الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت   1401 هـ - 1981 م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- الإكليل في استنباط التنزيل السيوطي الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت   1401 هـ - 1981 م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 1401 هـ - 1981 م عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء، وجعله شفاء لكل عي، وهدى من كل غي، والصلاة والسلام على محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حي، وعلى آله وصحبه ما لجأ ظامئ لري. وبعد: فقد قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} . وقال: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} . وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ستكون فتن" قيل وما المخرج منها؟ قال: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم" أخرجه الترمذي وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحق عن مرة عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي أراد به أصول العلم. وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة: التوراة. والإنجيل. والزبور، والفرقان ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم الفرقان المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي في الشعب. وقال الإمام الشافعي، رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع شرح السنة شرح للقرآن، وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب الله: وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهه إلا وجدت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 مصداقه في كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم. وقال ابن مسعود أيضاً: أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأخرج ابو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة". وقال الشافعي أيضاً: جميع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن. قلت ويؤيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه" رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة. وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، فقيل له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وحدثنا سفيان عن معر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن قرآتيه لقد وجدتيه أما قرأت {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه. وقال ابن برجان. ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد. فهمه من فهم، أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به. وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً وستين من قوله في سورة المنافقين: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} فإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده. وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقةً إلا المتكلم به، ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلا ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله، ثم ورث عنهم التابعون بإحسان، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضائل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه وقامت كل طائفة، بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند عشر كل آيات، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه. ولا تدبر لما أودع فيه فسموا القراء. واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال والازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى أن بعضهم أعرب مشكله، وبعضهم أعربه كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد لفظاً يدل على معنيين ولفظاً يدل على أكثر، فاجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح محتملات أحد ذي المعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما اقتضاه نظره. واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواعد الأصلية والنظرية مثل قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم بأصول الدين. وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم. ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص. والإضمار، والنص، والظاهر، والمجمل، والمحكم، والمتشابه، والأمر، والنهي والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه. وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام فأسسوا أصوله وفروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسناً وسموه بعلم الفروع، وبالفقه أيضاً. وتلمحت طائفة ما فيه في من قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال، والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار، فصولاً من المواعظ وأصولاً من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من البقرات السمان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال، ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} . وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها ذكر النصف، والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منه أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار. والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت. ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم. وحسن السياق والمبادي والمقاطيع والمخالص. والتلوين، في الخطاب والإطناب والإيجاز، وغير ذلك فاستنبطوا منه المعاني والبيان، والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقايق جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها مثل الفناء، والبقاء والحضور، والخوف، والهيبة والأنس، والوحشة، والقبض، والبسط، وما أشبه ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 هذه الفنون التي أخدتها الملة الإسلامية منه، وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مثل الطب، والجدل، والهيئة، والهندسة، والجبر والمقابلة، والنجامة، وغير ذلك. أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة، واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاع تبعاً على الكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} . وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: {شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} . ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور. وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والأرض، وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. وأما الهندسة ففي قوله: {انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ} فإن فيه قاعدة هندسية وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئاً كثيراً، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 وأما النجامة ففي قوله: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} فقد فسره ابن عباس بذلك. وفيه من أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها، فمن الصنائع: الخياطة في قوله: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} . والحدادة في قوله تعالى {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ} . {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} الآية والبناء في آيات والنجارة {أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} والغزل {نَقَضَتْ غَزْلَهَا} والنسيج {كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا} . والفلاحة {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} . في آيات أخر، والصيد في آيات، والغوص، {وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ} . {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً} . والصياغة {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا} . والزجاجة {صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} . {الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ} والفخارة {فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ} . والملاحة {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} . والكتابة {عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} في آيات أخر. والخبز، والطحن، {أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ} . والطبخ {بِعِجْلٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 حَنِيذٍ} . والغسل، والقصارة، {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} . {قَالَ الْحَوَارِيُّونَ} وهم القاصرون، والجزارة {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} . والبيع والشراء في آيات كثيرة والصبغ {صِبْغَةَ اللَّهِ} . {جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ} . والحجارة {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} . والكيالة، والوزن في آيات كثيرة، والرمي: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} . {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} . وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} . انتهى، كلام المرسي ملخصاً مع زيادات. قلت: قج اشتمل كتاب الله على كل شيء! أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسئلة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه على عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وتحت الثرى، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة، كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث، ورفع إدريس، وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود، والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين، والاخرين، فإنه أرسل مرتين قوم تبع، ويونس، وإلياس، وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين، وتزوجه ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور، وبعثه إلى فرعون وخروجه واغراق عدوه، وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة، وقصة القتيل وذبح البقرة، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخضر، والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، وقصة طالوت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 وداود مع جالوت وقتلته، وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ، وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمروذ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة، وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحي وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الرقيم، وقصة بختنصر، وقصة الرجلي اللذين لأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. وفيه من شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى، وبعثه وهجرته ومن غزاوته بدر في سورة الأنفال، وأحُد في آل عمرن، وبدر الصغرى فيها، والخندق في الأحزاب، والنضير في الحشر، والحديبية في الفتح وتبوك في براءة وحجة الوداع في المائدة، ونكاحه زينيب جحش وتحريم سريتهِ، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه، وفيه بدء حلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت وقبض الروح، وما يفعل بها بعد صعوجها إلى السماء، وفتح الباب للمؤمنة والقاء الكافرة، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي زول عيسى، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وغلق باب التوبة، والخسف، وأحوال البعث من نفخة الصور والفزع والصعق والقيام، والحشر، والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضتء، وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والأثمار والحلى والألوان والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم إلى غير ذلك، مما لو بسط جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد فد حديث، وفيه من أسمائه مطلقاً ألف اسم، وفيه من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 كل حديث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذه جملة القول في ذلك هذا وقد أكثر الناس التصنيف في أنواع علوم القرآن وقد ألفت في جملة من أنواعه كأسباب النزول، والمعرب والمبهمات، وغير ذلك، وما من كتاب منها إلا وقد فاق الكتب المؤلفة في نوعه ببديع اختصاره، وحسن تحريره وكثرة جمعه. وقد أفرد الناس في أحكامه كتباً كالقاضي إسماعيل وبكر بن العلاء وأبي بكر الرازي والكيا الهواسي وأبي بكر بن العربي وعبد المنعم بن الفرس، وغيرهم وكل منهم أفاد وأجاد، وجمع فأبدع غير أنها محشوة بالحشو والتطويل مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، ومع ما فاتها من الاستباطات العلية، والاستخراجات الخفية. فعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد، محرر المسالك، أورد فيه كل ما استبط منه أو أستدل به عليه من مسئلة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعضاً مما سوى ذلك، مقرونا بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستباط عليه معزواً إلى قائله من الصحابة والتابعين، مخرجاً من كتاب ناقلة من ا [لأئمة المعتبرين فاشدد بهذا الكتاب يديك، وعض عليه بناجذيك، ولا يحملنك على استحقاره صغر حجمه، فمن نظر إليه بقلب سليم بان له غزارة علمه. وسميته بـ (الإكليل في استباط التنزيل) وعلى الله توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 مقدمة قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمائة آية، وقال بعضهم مائة وخمسون، وقيل لعل مرادهم المصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. قال اشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيراً ووعظاً فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام، ثم قال: ومعظم أي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} الآية. وصحة أنكحة الكفار من قوله: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . وصحة صوم الجنب من قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} ألاية. وإما به كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} . مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} . قال الشيخ عز الدين: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وترة بالإخبار مثل {أُحِلَّ لَكُمْ} . {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} . و {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} . وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً للعباد، وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله، أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله كالأقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين، وبالنفس اللوامة. أو نصبه سبباً لذكره اعبده أو لمحبته أو للثواب عاجلاً أو آجلاً، أو لشكره له أو لهدايته إياه، أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئآته، أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته، أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفاً، أو نفي الحزن أو الخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن أو نصبه سبباً لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكون قربه، أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. وكل فعل طلب الشارع تركه، أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه، أو مقت فاعله أو لعنه أو نفي محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين، أو جعله مانعاً من الهدى أو القبول أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعله سبباً لتفي الفلاح، أو لعذاب آجل أو عاجل، أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية، أو وصف بخيث أو رجس أو نجس، أو بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإثم أو رجس، أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أوخزي أو ارتهان نفي، أو لعداوة الله ومحاربته أز لاستهزائه أو سخريته، أو جعله اللهه سبباً لنسيانه فاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصف بصفة ذم ككونه ظلماً أو بغياً، أو عدوناً، أو إثماً، أو مرضاً، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن الآسى والحزن عليه، أو نصب سبباً لخيبه فاعله عاجلاً أو آجلاً، أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها، أ, نصب فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله عدوه، أو أعلم بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه لا ينبغي هذا. أو لا يكون، أو أمر بالتقوى عن السؤال عنه، أو أمر بفعل مضاده، أو بهجر فاعله، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو دعا بعضهم على بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو انه ليس من الله في شيء، أو ليس من الرسول وأصحابه. أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح، أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل هل أنت منته، أو نهى الانبياء عن الدعاء لفاعله أو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 رتب عليه إبعاداً أو طرداً أو لفظه، قتل من فعله، أو قاتله الله، أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا يفلح، أو قيض له الشيطان أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة القعل، فهو دليل المنع ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. وتستفاد الإباحة من لفظ الإحرل ونفي الجناح والحرام والإثم والمؤاخذة، ومن الإذن فيه والعفو عنه ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع. ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء، ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، والاخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه، فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجواباً أو استحباباً. انتهى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 -1- سورة فاتحة الكتاب 2- قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . فيه إثبات الصانع وحدوث العالم واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صيغ الحمد خلافاً لمن ادعى أن الجملة الفعليه أبلغ، قال البلقيني: اجل صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين. لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى اهل الجنة فتتعين في بر: ليحمدن الله بأجل التحاميد، خلافاً لما في "الروضة" وأصلها عن المتولي: أن أجلها الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده. 3- قوله تعالى: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيه اثبات الصفات الذاتية. 4- قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فيه اثبات المعاد. 5- قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة. قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع في هذه الآية إبطال الجبر والقدر معاً لأنه وصف عباجة بأنهم يعبدون فأثبت لهم كسباً وعلمهم الاستعانة ولو كان العبد مستطيعاً قبل الإعانة لما احتاج إلى الاستعانة فنفى عنهم القدرة فهو كقوله: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} نفى الخلق وأثبت الكسب، قال وسائر آيات السور على مناقضة قواعد المعتزلة لأنه بدأ بالتسمية وان جعل الاسم زائداً فمعناه: بالله كانت الكائنات أولاً، لأن العبد إذا كان خالقاً لكسبه مستطيعاً له لم يكن للاستعانة بالاسم معنى ثم عليهم حمده ةقد قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه الفعال لكل شيء، ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، وعلى زعمهم لا حاجة إليها وإلى الهدى لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة، ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وقال القاضي البيضاوي: الضمير المستكن في نعبد ونستعين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 للقارئ ولسائر الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط بحاجتهم لعلها تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. 7- قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 -2- سورة البقرة 3- قوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} قال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة. 8- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية: قال الرازي: يدل على أن الايمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله {وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} قال هو وغيره يحتج بهذه الآيات وأشباهها على استتابة الزنديق الذي ظهر منه الكفر لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، ومعلوم أن نزول هذه الآيات بعد فرض القتال. 22- قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} إلى قوله: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} فيه دلالة على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على شكل الأرض بسيط ليس بكروي. 29- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 23- قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} استدل به من قال: إنه لا يتعلق الإعجاز بأقل من سورة، ورد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن. قوله تعالى: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} استدل به على أن النار مخلوقة الآن. 26- قوله تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} الآية. فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلالة من الله. 30- قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ} الآية. فيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه نوع شر وانه لا رأي مع وجود النص وهو أصل في المسائل التعبدية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 31- قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} أستدل به من قال إن اللغات توقيفية. وضعها الله بالوحي وعلمها. 33- قوله تعالى: {قَالَ يَا آدَمُ} استدل به - صلى الله عليه وسلم - على أن آدم مكلم. روى أحمد وغيره عن أبي أمامة: أن أبا ذر قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم"، قال: أول نبياً كان آدم؟ قال نعم مكلم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال يا آدم قيلا وفي بقية الآية دليل على مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكة قال الإمام: لمتا أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أفضل من الهعلم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضلية العلم. قلت: ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم. وقال الطيبي: أفادت هذه الآية أن على اللغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم الشريعة. 34- قوله: {أَبَى} رد على الجبرية إذ لا يوصف بالإباء من هو غير قادر على المطلوب. 35- قوله: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} إلى آخر القصة فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. قوله: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} قال ابم الفرس هذا أًصل جيد في سد لبذرائع لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. 40- قوله تعالى: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} يستدل به على دخول اولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله تعالى: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ} الآية. قال ابن الفرس فيه دليل على أن الله على الكفار نعمة خلافاً لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين. 43- قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} قالر الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. 45- قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 مسير فنعى إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال فعلنا كما أمرنا الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. 47- قوله تعالى: {وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} قال ابن الفرس فيه ورود العام المراد به الخصوص لأن المراد عالم زمانهم. 50- قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاكُمْ} الآيات في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ وقالوا: إن القوم كانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلى نسوا فذكوا، قال وهذا وجهل بكلام العرب فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. 57- قزله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا} استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير. 59- قوله تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} قال الكيا: يدل على أنه لايجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها، وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال وأنه غير جائز تغييرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك. 67- قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} إلى آخر القصة فيها أحكام. الأول استدل بقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ان الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع. الثاني استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. الثالث استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه. الرابع استدل بقوله: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} وبقوله: {مُسَلَّمَةٌ} على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 الخامس استدل على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنى وجدت المزاح جهلاً فنلا عليه: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} . السادس فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} . السابع فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتري. الثامن استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه. التاسع قال المهدوي: في قوله: {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} دليل على أن الأمر على الفور، قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. 79- قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ} الآية استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة. 81- قوله تعالى: {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما. 102- قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} الآية. استدل بها على أن السحر كفر حيث قال: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} . وقال {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} قال بكر بن العلاء وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه كما قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ - إلى أن قال - فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} . 104- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} قال ابن الفرس استدل بها على سد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من وقول: راعنا له صلي الله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه. 106- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} فيها وقوع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 النسخ في هذه الملة واستدل بقوله نأت بخير منهاأو مثلها من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. 114- قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} إلى قوله: {خَائِفِينَ} . قال الرازي: فيه دليل على منع دخول أهل الذمة المساجد، وقال الكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها. 115- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} . الآية. روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي: لايمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معاً وقعا في وقت واحد وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأنزل الله الآيه مريداً بها حكم جميع ذلك. 116- قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} ألاية تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة. 124- قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عنة ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاوس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء واخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنه المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك. قوله تعالى: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} ؟ قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال ذلك من بيده ذلك. قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} قال الراز يفسر السدي العهد بالنبوة. وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مراداً لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة نبي، ولا قاضياً ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبراً، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 العدالة والصلاح، قال: وهذا يدل أيضاً على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين. 125- قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} . يحتج به في كون الحرم مأمناً. قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} . فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام واستدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال إذا كان قائماً فهم من الطائفين، وإذا كان جالساً فهو من العاكفين، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وأخرج أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال قلت لعبد الله ابن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف الصلاة. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك، قالا وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: بيتي، خلافاً لمالك. قلت: يرده قوله: للطائفين، والطواف لا يكون في نفس الكعبة، قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أبذح قبل أن احلق؟ فقال ابن عباس: ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} فالصفا قبل المروة. وقال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فالذبح قبل الحلق، وقال: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فالطواف قبل الصلاة، وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الرازي وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة لأن قوله: والعاكفين، يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين. 127- قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 مِنَّا} . قال الرازي فيه أن بناء المساجد قربة. قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال. 130- قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فبما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره. 133- قوله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ} الآية استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه جون الأخوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو ابن عباس: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} الآية. ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمى العم أباً ولا يقوم مقامه إجماعاً. 141- قوله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} الآية. قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء، ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه ابطال مذهب من يجيز تعذيب اولاد المشركين تبعاً لآبائهم، قال ابن الفرس: وفي قوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ} إثبات الكسب للعبد. 142- قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} الآية. فيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة الفعلية لا بالقرآن. 143- قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، قوله {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أنه - صلى الله عليه وسلم - شهيج بمعنى حجة. قال: ففيه دلالة إجماع الأمة. قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 144- قزله تعالى: {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً، في كل مكان حضراً أو سفراً، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائباً عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائباً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقيناً، إذ لا سبيل إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد، وقد يستدل بقوله: شطره، على أن الفرض للغائب إصابه الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كاان يقول: شطره: نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: شطره: قبله، وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: تلقاءه، وأخرج عن البراء قال: شطره: وسطه. وهذا صريح في إرادة العين ولا الجهة. 148- قوله تعالى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. 154- قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية. فيها دلالة على حياة الشهداء بعض الموت. 155- قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} الآية. فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، وإن قلت كما أشر إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامه قال انقطع قبال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: {ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة} وله شواهد أوردتها في التفسير المسند. 158- قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري واسحق. قال اللخمي ورد القرآن باباحته بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} وتضمنت الآية الندب بقوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} وقوله: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحاً مندوبا في آية واحدة، وقال قوم: من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقال: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث، أخرجه الشيخان. وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من الآية الوجوب حيث قال "إن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: "ابدأ بما بدأ الله به" رواه مسلم وفي لفظ "نبدأ" رواه الترمذي وفي لفظ "ابدءوا" رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث. 159- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ} الآية. فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه، قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال. 160 - قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال، وبينوا ذكره الرازي والكيا. 161 - قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا} الآية استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافاً لمن قال إنه لا فائدة. 163 - قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. 164 - قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية واستدل بقوله: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ} على جواز ركوب البحر تاجراً وغيره، وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} . فأين الفلفل وكذا وكذا؟ فقال في قوله {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} . 168 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} يدل على أن من حرم طعاماً أو ثوباً أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلاً قال له: إني حرمت أن آكل ضرعاً أبداً فقال: هذا من خطوات الشيطان أطعم وكفر عن يمينك، وأخرج عبد بن حميد ابن عباس: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي. 170- قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية فيه إبطال التقليد. 173- قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} . عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافاً لمن خالف في ذلك، واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائله خلافاً لمن أباحه من المالكية، واستدل به أيضاً من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة. قوله تعالى: {وَالدَّمَ} قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله، ولحم الخنزير، استدل بعمومه من حرم خنزير البحر. قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسن المسيح. قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {فَمَنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} قال غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن ألي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطرفقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك. 174- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء. 177- قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ} فيها من شعب الإيمان بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد وفي قوله: {عَلَى حُبِّهِ} دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره. 178- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية: فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد. قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} الأية فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل، وفي ذكر {أَخِيهِ} ترقيق مرغعفو وفي تنكير (شيء) إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، قوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 180- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} هذا منسوخ كما تبين في كتاب والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله: {كُتِبَ} و {حَقًّا} . أو مندوبة لقوله {بِالْمَعْرُوفِ} . واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه. 181- قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية. قال الكيا: يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، وأن ترك الوصي والوارث قضاءه، قال ابن الفرس: ومن أحكام الآية أن الوصى إليه بشيء خاص لا يكون وصياً في غيره خلافاً لأبي حنيفة، والحجة عليه: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية. قال الكيا وغيره: أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جوز في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله: {بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} خاص بالوصية العادلة دون الجائزة وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف، وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أيضاً أنه أوصى بأ: ثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه وإنما يبطل منها ما زاد عليه لأنه لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الإصلاح. 183- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} فيه فرض الصوم. 184- قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وائن كان يسيراً أو بمجرد السفر وإن كان قصيراً أو غير طاعة أو غير مباح واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياماً أخر فكان صائماً قبل الوقت، واستدل به الكرخي على أ، الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب فإن قدمه صح وكان معجلاً كتعجيل الزكاة واستدل بقوله {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن شاء تارع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . واستدل به على أنه ليس على الفور، خلافاً لدواد على أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً بعدده فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف في الصورتين، قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام، أو شفي المريض أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك بقيته لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باقٍ ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه، ويستدل بالآية على أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طويل ولا أعلم فيه خلافاً وعلى أنه فدية مع القضاء. قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} هذا منسوخ وقيل لا؛ والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يطوقونه، وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال يكلفونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعموه كل يوم مسكيناً ولا يقضون وله طرق كثيرة عنه، وأخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعموا ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما، فالحاصل أنا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه وأن عليه فدية بدل الصوم وأنها عن كل يوم قدر لطعام مسكين وهو مُدُّ من حبًّ، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة، وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما قال أبو عبيد اختلف الناس في الحامل والمرضع فقيل عليهما الفدية دون القضاء وقيل القضاء دون الفدية وقيل الأمران وكل تأول الآية، من قال بالفدية فقط رأى أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر والمرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية، ومن رأى القضاء رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض، ومن أوجبهما قال إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين في آية والفدية في أخرى فلما يجد لهما ذكراً في واحد منهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 جمعها عليهما أخذاً بالأحوط، واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان أخذاً من عموم اللفظ، ورد لأن قوله تعالى أولاً في حقهما: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يمنع دلالة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} . عليهما لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة، وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق. قوله تعالى {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} قال ابن الفرس يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله خيراً قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. قال ابن الفرس يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهده. 185- قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} استدل به من كره أن يقال رمضان، قوله تعالى {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} يستجل به مع قوله {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} على أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره خلافاً لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان. قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض، لأنهم شهدوا الشهر. واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون بناء على أن شهد بمعنى: علم. واستدل به من قال لابقضي، وفسر: شهد، بمعنى: أدرك، قلت: واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم كله وإن سافر لم يبح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر، لأنه لا يكون شاهداً لجمعية إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه كلية شرطاً للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه فعلم أنه لم ير شهود جمعية فالتقدير من شهد منك الشهر فليصم ما لم يشهد منه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو إهلاله بالدار واستدل بالآية عاى إجزاء صوم الأسير إذا صام بالإجتهاد ووافق رمضان خلافا للحسن بن صالح وعدمه إذا صادف ما قبله وعلى أن رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه خلافاً لمن قال لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 يلزمه إلا بحكم الإمام. قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} . هذا أصل لقاعدة عظيمة يبنبي عليها فروع كثيرة وهي أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ومن الفروع ما لايحصى كثرة والآية أصل في جميع ذلك، وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء. قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} . فيه دليل على اعتبار العددإذا لم يكن يرى الهلال، ولا يرجع فيه لقول الحساب والمنجمين، واستدل به أبو حنيفة على أن من صام تسعة وعشرين رؤية بلده وقد صام أهل بلده أخرى ثلاثين أنه ىيلزم أولئك قضاء يوم لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} فيه مشروعيه التكبير لعيد الفطر وأن وقته من إكمال العدة وهو غروب شمس آخر يوم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقاً المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفزعوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} . قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلاً وتسبيحاً وحجة لمن لا يرى إلا التكبير. 186- قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي} الآية. فيه تنزيهه تعالى عن المكان وإجابته الداعي والترغيب في الدعاء، وأورد الصوفية هذه الآية في باب ألنس وهو عبارة عن روح القرب. 187- قزله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلاً. قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} . قيل: إنه كناية عن المعانقة. قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} - إلى قوله - {مِنَ الْفَجْرِ} . فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهاراً، واستدل به على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 تجديد النية إذا جامع أو أمل بعدها واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك خلافاً لمالك، واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج سعيد ابن منصور عنه قال إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليللاً وقد كان طلع الفجر فليتم صومه لأن الله تعالى يقول {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} . وإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه لأن الله تعالى يقول {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} واستدل به اللخمي على إجزاء النية مع الفجر، لأنه إذا كان الأكل مباحاً إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذيفيه الإمساك، واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت ويستدل بقوله {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} على أن المراد بالجر في الصومونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر، وبقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل، بقرينة قوله: {الْخَيْطُ} كما لا يخفى، وفي الآية رد على من جعل أول الصيام لأمن طلوع الشمس وقوله: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} . فسره ابن عباس في رواية بالولد وفي ا×رى بليلة القدر أخرجهما ابن أبي حاتم ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة، وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها. قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} . استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي، واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمر الله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واصل يومين فأتاه جبريل فقال إن الله قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك وذلك بأن الله قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , فلا صيام بعد الليل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} . فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاص بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعاً وغيره، واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجاً لا يبطل اعتكافه لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد، قال الكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باقٍ. استدل به لعضهم على أن الاعتكاف يصح في غيرالمسجد وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: {فِي الْمَسَاجِدِ} . والجمهور اعتبروا مفهوم: {عَاكِفِينَ} . واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنع قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. 188- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} الآية. فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه أن كرهته فرد معه درهماً، فهذا كما قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} . وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم. {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} وتحريم المخاصحة بغير حق، قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، أخرجه سعيد بن منصور وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل باطلاً وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع. 189- قزله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} . فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي، واستدل به الحنيفة على جواز الإحرتم بالحج في كل السنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتاج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها، وأخرج الحتكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليمن فعدوا ثلاثين يوماً". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ} الآية. فيه دليل أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصيرقربة بأن يتقرب به متقرب. 190- قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} . فيه فرض الجهاد. قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا} . قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد إعتديتم/، أخرجه ابن أبي حاتم. 193- قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} . حجة في عدم قبول الجزية من المشركين. 194- قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح. 195- قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} . قال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله أخرجه البخاري. وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله، وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أ، ها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضاً عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو: قال {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فكأنه فهم من الآية العموم. قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا} قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله أخرجه ابن جرير. ففيه شعبة من شعب الإيمان. 196- قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} . استدل به على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة رداً على ابن عباس وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضاً أو نفلاً كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بد {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، والصفا والمروة، واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل. وروى الحاكم عن علي في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال يحرم من دويرة أهله وقوم على أفضلية الإفراد روى عبد الرازق في تفسيره عن معملا عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، وقيل إتمامهما ألأن يخرج قاصداً لهما لا للتجارة ونحوها ويؤيده قوله {لله} وقيل أن تكون النفقة حلالاً وقيل أن يقرن بينهما، وقيل أن تستوعب المناسك كاملة، واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة، والمعتمرة إذا حاضت قبل الطوافلا ترفضها والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه. قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} . فيه جواز التحلل بالإحصار وأن فيه دما وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله وأنه لا يجوز الحلق قبله وأن حلق الرأس حرتم على المحرم، واستدل به من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع او ضلال فلا. إنما قال الله: فذا أمنتم. لكن قال مجاهد الحصر حبس كله، أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض وغيرهما. وفي الآية رد على منع التحلل من العمرة بالإحصار وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر، واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر لقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} مع قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} . {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . وسيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر لأن الحل يقع على الوقت والمكان جميعاً ومن لم يجوز التحلل لفاقده، ومن لم له بدلاً ومن لم يوجب عليه القضاء لأنه تعالى لم يذكرهما ولم يكتف بالشاة لواجد البدنة زالبقرة لأنه علقه بالاستيسار ومن لم يجوز الاشتراك فيه لأن مقتضى قوله: ومن الهدي: هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه إنما تقرب ببعض هدي، ومن أباح التحلل للمكي واستدل بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، على أن الحلق قبل الذبح في الحصر وغيره بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 وقد تقدم عن ابن عباس، على أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه لأن الخطاب مع المحرمين. قوله تعال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} . فيه لإباحة الحلق لعذر وأن فيه حينئذ فدية، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم وقدروا قبل {فَفِدْيَةٌ} فحلق وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه في الإحرام كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} قال: وإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوى بدواء كان عليه فدية من طعام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شاة إسنادة صحيح، وقال الكيا: قوله: {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} يفيد أنه لو كان به قروح في رأسه أو جراح واحتاج إلى شدة وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب لأنه تعالى لم يخصص شيئاً من ذلك فهو عموم في الكل، قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه بموضع، فيحمل على عمومها في المواضع كلها وهو مذهب مالك. قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} الآية ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمرتن بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر أخرجه البخاري ومسلم. واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة فإن جمع بينهما في أشهر فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا. وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامة قال ابن عباس قوله: فمن تمتع، يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيها أن عليه دماً فإن لم يجده صام عشرة أيام وأنه يجب تفريقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فينذب الإحرام بالحج قبل يوم النحر بثلاثة أيام، واختلف في المراد بقوله: رجعتم، فقيل إلى أوطانكم وقيل من مِنى, وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قال ابو حنيفة: الإشارة بذلك إلى التمتع فليس للمكي أن يستمتع فمتى فعله أخطأ وعليه دم، وقال الشافعي رحمه الله إلى وجوب الدم فلا دم على المكي وله التمتع وقال أبو حنيفة لو كان راجعاً إليه لقال: ذلك على من، واختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريباً أو شرطه الاستيطان على وجهين عندنا مستند الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 الثاني. قوله: أهله، واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات لعمومها. ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه لأن الهدى مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدى من غير الحرم إليه ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة. وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج في العمرة أو بعدها، وعلى من أجاز صوم السبعة أيضاً في الحج. 197- قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه؟ نقلان. واستدل الأول بجمع أشهر في الآية قال الكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً، وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة، روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه. قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} . فيه مشروعية النية والتلبية. أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الإحرام وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال فرض الحج التلبية. قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} فيه المنع من هذه الأشياء، وفسر الرفت بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي زالجدال بالمراء والخصومة، قال الكيا: فلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام. قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} . فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكراً ودعاء وغير ذلك. قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فيه استجاب التزود زأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس. 198- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} . فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 ثواباً، خلافاً لأبي حنيفة في منعه الإجارة، وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: انا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجُاَّج". قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} فيه مشروعية الوقوف بها، والإفاضة منها. قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} . فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرتم مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافه عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله، وقال الكيا: الذكر في قوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} غير الذكر في قوله: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} فالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة. 200- قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} قال الكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك. 203- قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية. فيه مشروعية الذبح والدم والتكبير أيام التشريق وأنه يجوز النحر في اليوم الثاني. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير ويتأول هذه الآية في أيام معدودات، قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} . فإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر، واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل، ومن أباح التعجل للمعذور وغيره القريب والبعيد، وفسر ابن عباس وغيره قوله فلا إثم عليه فأنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقي في أداء حدود الحج وفرائضه. 204- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ} الآية قال الكيا: فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والجنيا واستبراء أحوال الشهادة والقضاة انتهى. وفيه ذم اللدد في الخصومة قال ابن عباس وهو الجدال بالباطل وفي رواية عنده شدة الخصومة وفيه منع من إضاعة المال وعده من الفساد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 206- قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} . قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: إتق الله. فيقول: عليك بنفسك، أخرجه ابن المنذر، قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: اعدل أو نحوه عزره، إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية. 207- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ} الآية. استدل بها على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. أخرج الفريابي وغيره من المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا القى هذا بيده إلى التهلكة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا وهو من الذين قال الله فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} . وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر رضي الله عنه إنساناً يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. 213- قوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ} الآية استدل به من قال إن الأصل في الناس الكفر حتى آمنوا لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبين لأجل كونهم كفاراً. وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا كفاراً. واستدل به من قال إن الأصل فيهم الإيمان حتى كفروا بتقدير فاختلفوا فبعث، وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} قال على الإسلام كلهم، إسناده صحيح، وأخرج الحاكم وغيره أن في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. 215- قوله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ} الآية. هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب وقيل في الزكاة واستدل بها من أباح صرفها للوالدين. 216- وقله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} . يستدل بها لمن قال إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض، وهو رأي الجمهور من الأصوليين واستدل بها من قال إن الجهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - كان فرض عين. 217- قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} الآية. استدل بها على منع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 القتال في الشهر الحرتم وادعى غيره نسخها. قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ} الآية. استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافاً لزاعمه. وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته - صلى الله عليه وسلم - ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة، واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث لأنه سماه كافراً يرث بعضهم بعض. 219- قوله تعالى: {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} . قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها، قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنلفع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها". قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} . قال ابن عباس الفضل عن العيال أخرجه الطبراني وغيره/ ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، واستدل به سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه. 220- قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} الآية. قال الكيا: فيه دلالة على جواز خلط الولى ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وفيه دلالة على جواز الإجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الإجتهاد، وغالب الظن، وفيج دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه انتهى. وفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخوان. قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} . أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. 221- قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} . فيه تحريم نكاحهن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 مطلقاً وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. قوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} . قال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقال تعالى ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود حواز نكاحها مطلقاً. قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} . فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} . فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي لأنه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} . برفع التاء. قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} . فيه جواز نكاح العبد الحرة. 222- قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} . فيه تحريم وطء الحإض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر، واستدل بعضهم بعموم: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني. قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} . يستدل به على أنه يحرم الطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد: {فَأْتُوهُنَّ} فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة بقوله حتى يطهرن بالتخفيف على لإباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل، واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله فإذا تطهرن على توقفه على الغسل، وحمل بعضهم التطهير في الآية هلى غسل الفرج فقط، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء وقال قوم نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جداً. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} وعلى الإغتسال بقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء، واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض. قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} . قال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه ابن جرير ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره. 223- قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . قال ابن عباس أي نائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. أخرجه عبد في تفسيره، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عنه قال: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أ، تأتي، فقيل: كيف {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ؟ قال ويحك وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهار وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج ومن طريق عكرمة عنه قال الحرث موضع الولد واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر. وقال إنما نزلت لاخصة فيه، أخرجه البخاري وغيره وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم قرأ الآية قال أي شيء أبين من هذا؟ واستدل آخرون بها على إباحة العزل أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال إنكم قد أكثرتم فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه شيئاً فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. قوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} . قال ابن عباس يقول: بسم الله عن الجماع أخرجه ابن جرير. 224- قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية. قال ابن عباس يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصلع الخير ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير، وأخرجه ابن أبي حاتم ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها، وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 225- قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} . قالت عائشة هو قول الرجل: لا والله وبلى الله، أخرجه البخاري، وفي لفظ عند عبد الرزاق؛ هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد، وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك، وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال هو أأن يحلف على الشيء يراه حقاً وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها، وأخرج أيضاً عن مسروق وغيره انه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة، وأخرج عن ابن عباس وطاوس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها، وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرم ما أ؛ ل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلاً، قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل أ'مى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه، وكقوله: هو كافر هو مشترك إن لم يفعل كذا، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل لغو اليمين المكر حكاه ابن الفرس ولم أره مسنداً. قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} . فيه إنعقاد اليمين بالقصد وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأ، هـ لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة وبه قال مالك وغيره وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذاً مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته. 226- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} الآية. قال الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإتفاق فيضرب له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غصب أو لا ومنهم من خصها عن غصب، وفي الآية أنه يمها أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق واستدل الشافعي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 بها على من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤلياً خلافاً لأبي حنيفة فب قوله بوقوع طلقة لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوماً يتركها أربعو أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله فإن فاءوا وإن عزموا، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله سميع بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله: واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر، واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} على أنه لا يلزمه كفارة اليمين، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، واستدل بقوله: وإن عزموا من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره. 228- قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} . فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقاً رجعياً أو بائناً بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق والمستحاضة داخلة في العموم قال الأصم: والأمة. قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} . قال ابن عمر لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضاً ان تكتم حيضها أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم، قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رحعتها قبل الوضع ولئلا تضربه في النفقة إن قالت لم أحض، قال ابن الفرس وعندي أن الآية قايمة عامة في حميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه. قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} . قال ابن عباس في الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع أخرجه ابن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 جرير. وقال بعضهم أول الآية وآخرها خاص وذلك أن أولها عام في كل نطلقى وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في العدة، وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعية في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة وأنه بعد العدة بخلاف ذلك. واستدل الحنفية بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} على بقاء الزوجية وإباحة الوطء، واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ} والرد لا يكون إلا اما ذهب من إباحة الوطء، واستدل به من قال إن لفظ الرد من صرائح الرجعة، واستدل به أيضاً من قال إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه. قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . فيه دليل على أن المرأة لها حقوق أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن. 229- قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} . قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة، أخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق، واستدل بقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} من قال: إن الرجعة تحصل بالوطء لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكاً بالمعروف فتحصل به الرجعة، قال الكيا: وهذا غلط لأنه قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} في ولا طلاق الطلاق إلا بالقول. قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع، واستدل بعموم قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافاً لمن منع الزيادة، وبقوله: {افْتَدَتْ} من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معاً واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 ثم قال فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوبوإلا كان الطلاق أربعاً ورد بأن ذكر المفاجاة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي لأنخ خص الافتداء بهما. 230- قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} . فيه تحريم المطلقة ثلاثاً وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا. قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية. فيه أن المطلقة ثلاثاً إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة أم أمة ثم أشتراها وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله زوجاً فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح لا وطء سيد ولا نكاح بلا وطء ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة، واستدل به سعيد بن المسيب على الإكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثاً وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمحنونة. لأنه يسمى زوجاً. 231- قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية. فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكاً بمعروف فلم يبق إلا الفراق، واستدل بقوله {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالماً. قوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} . فيه وقوع الهازيء وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره واستدل بها أيضاً على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع أخرج إابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له طلقت امرأتي ألفاً قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا. 232- قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية. فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله، وفيه أن المرأة إذا اختارت الولي غيره ما اختارته هي، وفيه أن الزوج بعد إنقضاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 العدة ليس له الرجعة بل إنما ينكح بولي ومهر جديد. 233- قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} . أمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب، وقيل للوجوب مطلقاً، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل لماذا مات الأب أو كان معسراً ولا مال للأبن، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة قال الكيا وغيره، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم، وأنه لا يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسطاً لا الزوجة ولا هما، لقوله: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} . وقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} الآية. فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بإنتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم، وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير، وقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قيل أنه منسوخ وقيل محكم وأن الإشارة إلى قوله: {لَا تُضَارَّ} لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب أن لا يضارها أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة فاستدل به من أوجب ذلك على الزارث من عصبة الميت وقيل عصبة المولود نفسه لأنه وارث أبيه. والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره، وقوله: {إِنْ أَرَدْتُمْ} الآية. فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع. 234- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} الآية. فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولاً بها أولاً، وأنها أربعة أشهر وعشر، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافاً لمن خالف فيهمن والأمة عند الأصم، واستدل بقوله {وَعَشْرًا} من قال إنها ليال وأن اليوم العار ليس من العدة لإسقاط الهاء، واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت لأنه قال {يَتَرَبَّصْنَ} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 ولم يقل في بيوتهن أخرجه الحاكم، واستدل بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بإنقضائها. قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتترض للتزويج فذلك المعروف. 235- قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ} الآية. فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} وتحريم العقد في العدة قال الكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها. 236- قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ} الآية. فيه جواز النكاح يلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوج يساراً وإعساراً، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما، واستدل بقوله: حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة، قال الكيا وعموم قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول. 237- قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية. فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد، واستدل بقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما أشترت بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقاً، وقوله: إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} . فسره عليٌّ بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند الطبراني، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. وفسره ابن عباس وغيره بالولي، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقاً أو الأب فقط، ويستدل به على أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق، وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناً والإبراء إن كان ديناً وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره. 238- قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} . فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها وهي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الوتر أو الضحى أو صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة الليل أو صلاة الجماعة أو صلاة الخوف. أقوال. قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . فيه وجوب القيام في الصلاة واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولاوى الطبراني عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد عليَّ فلما قضى الصلاة، قال إنه يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة. وأخرج عن مجاهد قال من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصا ولا يعبت بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح. أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقنت فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي قال: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. 239- قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} . فيه بيان صلاة شدة الخوف وأنها تجوز ماشياً وراكباً مستقبلاً ومستديراً أو مومئاً. عم خوف العدو والسبيل والسبغ وغير ذلك، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فأعيدوا الصلاة. 240- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} الآية ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 منسوخة وأنها معمول بها مع الآية السابقة. فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشراً أن لا تخرج من بينها ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت أخرجه ابن جرير، وألأكثرون على أنها منسوخة، ثم قيل بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة. 241- قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً واستدل بقوله على الماقين على وجوب المتعة لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أ {د لم أفعل فنزلت: حقاً على المتقين، وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} . ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقاً على المتقين، أخرجه ابن جرير. 243- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} . أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فراراً من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه. 245- وقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} الآية. فيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير. 246- قوله تعالى: {ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية. فيه أن البعوث والسرايا لابد لهم من أمير يولى عليهم يرحعون إليه ويقتدون به. 247- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا} الآية. فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه. 249- قوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ} الآية. استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الإغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء لأ، هـ حظر الشرب إلا لمن إغترف فدل على أن الإغتراف منه ليس يشرب ورده الكيا بأن استثناء الإغتراف منه يدل على أنه من الشرب إذ المستثنى من جنس المستثنى منه، واستدل أصحابنا بقوله ولم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 250- قوله تعالى: {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ} الآيو، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال. 253- قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} . استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص في المفصل عليه والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص. 256- قوله تعالى: {250- قوله تعالى: {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ} الآيو، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال. 253- قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} . استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص في المفصل عليه والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص. 256- قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} . فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس. 258- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ} الآية. هذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة قال العلماء لما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكن له حقيقة ومجاز، وقصد الخليل الحقيقة فزع نمروذ إلى المجاز تمويهاً على قومه حيث قتا نفساً وأطلق نفساً فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وأنتقل معه من المثال، وجاء بأمر لا مجاز فيه فبهت وإنقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه، وقال الكيا: في الآية جواز المحاجة في الدين وتسميه الكافر ملكاً. 260- قوله تعالى: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} . قال مجاهد والنخعي لأزداد إيماناً إلى إيماني وأورده الصوفية في باب التحقيق. 264- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} الآية. قال النووي في شرح المهذب يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة، وأستبط العلم العراقي من هذه الآية دليللاً لقاعدة: أن المانع الطاريء كالمقارن، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء، قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ} الآية فهذا فيه أن الوابل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال، والثاني الطاريء في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم الآية فمعناها أ، هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالإحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها بوق فقرة وفاقته فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته انتهى. 267- قوله تعال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} الآية. أخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد في قوله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} . قال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل، وقال ابن الفرس: قوله: {أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} يعم النبات والمعدن والركاز، وقال: وفيه أن من زرع في أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله {أَخْرَجْنَا لَكُمْ} يقتضي كونه على الزارع. قوله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} . فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله. 269- قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} الآية. وأورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته. 271- قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ} الآية. فيه مشروعية النذر والوفاء به. 271- قواه تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} الآية. فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ، ها حق للفقير وأ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. 272- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} نزلت في إباحة التصدق على الكفار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم. 273- قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} الآية. فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف. 275- وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل. قوله تعالى: {فَلَهُ مَا سَلَفَ - إلى قوله - وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} . فيه أن من أسلم وقد أربى فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع ولإلا ضرب عنقه أخرجه ابن جرير. 280- قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} . فيه وجوب إنظار المعسر وتحريم حبسه وملازمته ورد على من قال ببيع الحر في الدين، وأستدل به على أن المديون لا يكلف الكسب لرفاء دينه لأنه تعالى حكم بالإنظار ولم يوجب كسباً ولا غيره، ومن خالف في كل ذلك قال إن الآية نزلت في الربا. قوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} . فيه حث على الإبراء وأنه مع كونه مندوباً أفضل من الإنظار الذي هو واجب. أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة وخير الله الصدقة على النظرة. 282- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . أخرج البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه ثم قرأ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} . قال معلوم ففي الآية إباحة السلم والاستدانة مطلقاً وأستدل بها مالك على جواز تأجيل القرض. وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز فيستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك، قال ابن الفرس: فيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلاً وفيها الأمر بالكتابة فقيل إنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 للندب وقيل للوجوب ويؤيد الأول قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية. قوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} . أستدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون. قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} . فيه وجوب الكتابة فقيل على الكفاية، وقيل على العين، وقيل هو للندب. قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} . فيه دليل على العمل بالإقرار. قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} . فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولاً وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى. قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} . فيه أن السفية يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره وأنه لابد له من ولي أمره وأن الولي يقبل إقراره عليه، وفسر الضحاك والسدي السفيه: بالصغير، وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبول والمجنون، وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة، وأستدل بقوله: {وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} على أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذمياً ولا فاسقاً وأنه يجوز أن يكون عبجاً أو امرأة لأنه لم يشترط في الأولياء إلا بالعدالة، ذكره ابن الفرس. قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} . فيه الأمر بالإشهاد فقيل هو للندب وقيل للوجوب. وفيه إشتراط العدد في الشهادة وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله: {مِنْ رِجَالِكُمْ} واستدل بعمومه من يقل شهادة العبيد والأصول للفروع وعكسه وأحد الزوجين للآخر والصجيق والصهر والعدو والأعمى والأخرس وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائماً، ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا يرضى وقد قال {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} . قواه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} . فيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، وقصرها الزهري ومكحول على الدين خاصة لظاهر الآية، وفيه أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأنه لا تقبل النساء الخلص. واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر، وأستدل أبو حنيفة على قول منع قبول الشاهد واليمين لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق. قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . فيه أشتراط العدالة وأنه لا يكفي مجرد الإسلام وأنه لا يقبل المجهول حاله وفيه تفويض الأمر إلى إجتهاد الحكام وجواز الإشهاد فى الأحكام الشرعية، وأستدل بالآية مع قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رضا لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد فلا يكفي ذكر أحدهما ومن أكتفى به قال إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما فدل على أن أحدهمتا يغني عن الآخر. قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} . فيه أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطأه حتى يتذكر، وأن الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل. قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} . قال قتادة إلى محل الشهادة وقال مجاهد إلى أدائها وقال الحسن إليهما معاً ففيه وجوب التحمل والأداء، ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد. قوله تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} . قال الكيا: يستدل به على أن يكتب صفة الدين وقدره لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته. قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} إلى آخره. فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه وفي قوله {تُدِيرُونَهَا} الإشارة إلى القبض. قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} . يعني النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر وإن كان المرفوع فاعلاً ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارره بكسر الراء أخرجه عبد الرازاق وسعيد بن منصور. 283- قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية. فيه مشروعية الرهن وأشترط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 القبض وأستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وأستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا} أخرجه ابن المنذر عنه، وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم. قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} إلى آخره، أستدل به على أن القابض أمين فيما قبضه فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية. فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر قال الكيا: يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه. 286- قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} . أستدل به على منع تكليف ما لا يطاق ومنه حديث النفس، وعلى سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز ومن تلحقه مشقه شديدة وكذا الطهارة بالماء والصوم. قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . هذا أصل قاعدة: أن الناسي والمخطيء غير مكلفين، ومن فروعها عدم حنث الناسي والجاهل وسائر أحكامها. قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} . فيه دليل على منع تكليف ما لا يطاق، والله تعالى أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 -3- سورة آل عمران 7- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ} الآية. فيه إنقسام القرآن إلى محكم ومتشابه وأستدل بقوله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على {الرَّاسِخُونَ} مبتدأ، ويؤيده أن الآية دلت على ذم متبغي تأويله ووصفهم بالزيغ ويؤيده أيضاً قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون ومن قال إن الراسخين يعلمونه أستدل بأنه معطوف. 14- قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} الآية. قال أبو حيان من غريب ما أستنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني النساء والبنون قاله الماتريدي. 17- قوله تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} . فيه فضيلة الإستغفار في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد جبير أنهم المصلون بالأسحار ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد أسلم قال هم الذين يشهدون صلاة الصبح ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره. 19- قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} . أستدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال لم أبعث رسولاً إلا بالإسلام فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسماً خاصاً بدين هذه الأمة. 21- قوله تعالى: {وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} . قال الكيا: يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. 23- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ} الآية. فيد دلالة على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته. 27- قوله تعالى: {تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} . أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، وعن السدي قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل أثنتا عشرة ياعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل لإذغا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار. 28- قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ} الآية. فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك ويدخل فب المالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعاً فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل. وولاية التزويج وأستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} . على عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} أورده الصوفية في باب الإنفصال. 31- قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ} الآية. فيه من شعب الإيمان إتباع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. 33- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ} . أستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين. 35- قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ} إلى قوله: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} . يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد. 36- قوله تعالى: {وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ} . قال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب. 37- قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} . قال ابن عباس الفرس هذا أصل في الحضانة. 41- قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} . أستدل به من قال إن الرمز من الكلام وأن من خلف أن لا يكلم فلاناً فأشار إليه يحنث لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه. قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا} . فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام. 42- قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ} . أستدل بها من قال بنبوتها. 42- قوله تعالى: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} . أستدل به من فضلها على بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وجوابه أن المراد: عالمي زمانها قاله السدي. 43- قوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي} الآية. فيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيباً وعلى أن الجماعة مطلوبة ومعل أن المرأة تندب لها الجماعة. 44- قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} . هذا أصل في استعمال القرعة عند التنازع. 49- قوله تعالى: {وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ} . أصل لما يقوله الأطباء إن الأكمة الذي ولد أعمى والأربص لا يمكن برؤها كإحياء الموتى. 55- قوله تعالى: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} . فيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء. 59- قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} . فيه استعمال قياس الأولى في المناظرة لأن عيسى إن كان خلق بلا أب فآدم لا أب له ولا أم. 61- قوله تعالى: {فَقُلْ تَعَالَوْا} الآية. فيه مشروعية المباهلة وأن الحسن والحسيين أبناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يمكن له حينئذ بنون غيرهما فقيل هذا من خصائصه وعليه الشافعي فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه، وقيل عام. 64- قوله تعالى: {وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} . قال الكيا: فيه رد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي وعلى من قال يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي. 75- قوله تعالى: {لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} . أستنبط بعضهم منه ملازمة الغريم المساماة بالترسيم قال ابن الفرس وأستبط بعضهم منه إتخاذ السجن والحبس منه. قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} . أستنبط ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة، أخرجه إن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} . قال الكيا: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب. 77- قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} . نزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة. 79- قوله تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ} الآية. أخرج عبد بن حميد الحسن قال بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله ألا نسجد لك فنزلت ففيه تحريم السجد لغير الله. قوله تعالى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} . قاغل ابن عباس أي فقهاء معلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الضحاك في الآية قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيهاً، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم، وأخرج ابن أبي حاتم عن رزين في وقوله: {وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} قال مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك. 85- قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} . استجل به من قال بترادف الإسلام والإيمان. 86- قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} إلى قوله {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} . فيه قبول توبة المرتد. 90- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} . قال قتادة إذا حضرهم الموت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر، وقال ابن جريج: {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} . يقول لن ينفعهم إيمانهم أول مرة أخرجهما ابن جرير. 92- قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . فيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء. 93- قوله تعالى: {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} . قال الكيا: يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحريمه وعلى جواز النسخ. 97- قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} . أستدل به من منع إقامة الحدود في الحرم. قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية. فيه فرض الحج وأنه على من أستطاع دون غيره وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - استطاعة السبيل بالزاد والراحلة أخرجه الحاكم والترمذي وإبن ماجه وفسره ابن عباس بهما وبصحة بدن العبد أخرجه ابن المنذر وفي الآية: من أنكر فرض الحج يكفر، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي عباس قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} قال من زعم أنه ليس بواجب، وأستدل بظاهرها ابن حبيب على أن من ترك الحج وإن لم ينكره كفر، ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره عن علي مرفوعاً: "من ملك زاداً وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً وذلك بأن الله قال، وتلا الآية" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال "من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافراً" ثم تلا الآية. 101- قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ} . أورده الصوفية في أحد قسمي الأعتصام فإنه اعتصام بالله واعتصام بحبل الله فالأول هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص عن كل تردد والإنقطاع عن الناس، ورفض العلائق أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال الأعتصام هو الثقة بالله، ثم أخرج عنه رفع الحديث "إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هاه، ومن وثق به أنحاه وتصديق ذلك في كتاب الله. {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} " والثاني هو المحافظة على طاعته والموافاة لأمره وفيه الآية الآتية. 102- قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} . فسر في حديث رواه الحاكم وغيره بأن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وروى عيد وغيره عن ابن عباس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 مثله وأنها لما أزلت شق ذلك على المسلمين فنسخت بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . ورور ابن أبي حاتم عن أنس قال لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يحزن من لسانه. 103- قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} . فسره ابن مسعود بالقرآن أخرجه سعيد بن منصور والطبراني ففيه وجوب إتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامراه وهو أحد قسمي الآعتصام، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} قال بطاعته، وعن أبي العالية قال: بالإخلاث له وحده، وعن قتادة قال: بعهده وأمره، وأخرج سعيد من وجه آخر عن ابن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وأخرج عن ابن عباس أنه سئل ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم، قال لا، أعطهم الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفريقها أما سمعت قول الله {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} . وأخرج عن أنس مرفوعاً "ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة" قالوا "الجماعة" ثم قرأ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} . 104- قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} . الآية روى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر قال قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} . ثم قال: "والخير اتباع القرآن وسنتي" ففي الآية الحث على تعليم العلم، والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثلاث من شعب الإيمان. وفيها أن ذلك فرض كفاية، واستدل بها من قال إن فرض الكفاية مخاطب به البعض لا الكل. 110- قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} . استدل به على أن هذه الأمة أفضل من غيرها وعلى أن الصحابة أفضل الأمم لأنهم المخاطبون بها حال النزول وعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيها. 114- قوله تعالى: {وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} . فيه استحباب المبادرة إلى فعل الخير ومن ذلك الصلاة في أول وقتها. 118- قوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} . قال الكيا: فيه دلالة على أنه لا يجوز الأستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو أخذته كاتباً، قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين في أموركم. 125- قوله تعالى: {مُسَوِّمِينَ} . أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها. 130- قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} . فيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة. 133- قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} . فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة في قوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} قال الصف الأول والتكبيرة الأولى. 135- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} . فيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" "ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له" ثم تلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} . قوله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} . فيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد. 141- قوله تعالى: {وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} . فيه أن القتل يكفر الذنوب. 145- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا} . فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله. قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ} الآية. فيه أن الأعمال بالنيات والمور بمقاصدها. 154- قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا} . فيه دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم. قوله تعالى: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ} الآية. فيها رد على القدريه وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتاه عاش أكثر من ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 156- وكذا قوله: {لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا} الآية. وفيهات ذم لو، كما قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تقل لو فإن لو من عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل". 159- قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} . فيه الحث على اللين في القول والمداراة، أخرج الحكيم الترمذي في النوادر من حديث عائشة: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض". قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} . فيه الحث على المشاورة أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قد علم الله لأنه ليس به اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. قوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} . فيه الحث على التوكل. 161- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} . فيه تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء. 168- قوله تعالى: {قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال إن الله أنزل في القدرية {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} إلى قوله {فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} . قال مجاهد في هذه الآية: إن الإيمان يزيد وينقص أخرجه ابن ألي حاتم. 173- قوله تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} . فيه استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة؛ أخرج ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوعاً "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله نعم الوكيل". 178- قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ} الآية. استدل ابن مسعود بهذه الآية والآية الآتية على أن الموت خير لكل أحد، أخرج الحاكم عنه قال "ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها" ثم قرأ: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ} وقرأ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ} . 180- قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية. نزلت في مانع الزكاة كما في الصحيح. 185- قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} ؛ استدل به أهل السنة على يقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائق لابد أن يبقى بعد المذوق. 187- قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية. قال قتادة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم علماً فليعلمه الناس أخرجه ابن أبي حاتم. 191- قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ} الآية. فيه استحباب الذكر في كل حال كما فسره مجاهد وقال ابن مسعود إنما هذا في الصلاة إذا لم يسطتع قائماً فقاعداً وإن لم يستطع قاعداً فعلى جنبه أخرجه الطبراني وغيره. قوله تعالى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} . ففيه استحباب النفكير في مصنوعات الله لا في الله وقد أخرج إن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً "لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق" وله شواهد كثيرة وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس قال سمعت غير واحد ن الصحابة يقولون إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكير، فعلى هذا يعد في شعب الإيمان. قوله تعالى: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا} الآية فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء ذكره النووي في الأذكار. 192- قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} . استدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غي مؤمن لأنه يدخل النار الأخبار الدالة على ذلك ومن دخل النار يخزي لهذه الآية والمؤمن لا يخزي لقوله: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} . وجوابه حمل الإدخال هنا على الخلود، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس في هذه الآية: من تخلد في النار فقد أخزيته، وأخرج عبد عن سعيد بن المسيب قال هذه خاصة لمن لم يخرج. 199- قوله تعالى: {لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} : قال الربيع بن أنس لا يأخذون على تعليم القرآن أجراً، أخرجه ابن أبي حاتم. 200- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} الآية. روى الحاكم عن أبي هريرة قال لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي غسان قال إن هذه الآية أنزلت في لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأخرج مثله عن الحسن ومحمد بن كعب وجماعة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد، ومرابطة العدو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 -4- سورة النساء 1- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} . فيه تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها. 2- قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى} الآية. فيه التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر وأخرج ابن أبي حاتم في قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعطى زائفاً وتأخذ جيداً. 3- قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} . روى البخاري عن عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، الحديث، ففي الآية أن المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل وأن غيرها يتكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولار عبرة برضا الولي. قال ابن العربي: ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: يقول وإن خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت. قوله تعالى: {مَا طَابَ لَكُمْ} . فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما عرف به، وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف. قوله تعالى: {مِنَ النِّسَاءِ} . استدل به على منع نكاح الجنيات. قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} . فيه أن العدد الذي يباح جمعه من النساء أربع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 فقط، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع، وهو مردود لأن معنى مثنى، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل لأن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثاُ وأن يجمع أربعاً، واستدل بظاهرها أيضاً من أباح للعبد وقال ابن العربي: لا مدخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستجل بها أيضاً من أباح لخائف العنت أربع مملوكات. قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فيه وجوب القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات جون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجوز فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال ابن الفرس: وفي الآية رد على من جعل النكاح واجباً عن العين لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم {أَوْ مَا مَلَكَتْ} عطفاً على {النِّسَاءَ} فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقاً وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور. قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} . قال الشافعي: ألا يكثر عيالكم واستبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته. 4- قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} . فيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلوا نكاح عنه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال الكيا: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً لها لأنه لا بصح إعطاؤه. قوله تعالى: {نِحْلَةً} . قالت عائشة واجبة وقال ابن جريج فريضة مسماة أخرجهما ابن أبي حاتم وقال أبوعبيدة عن طيب نفس، قال ابن الفرس في الآية رد على من يرى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 الصدقات عوضاً من البضع لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتعا لأن كلاً منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان. قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} . فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب، قال ابن العربي: ورأى شريح أن لها الرجوع محتجاً بالآية لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفساً، قال وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك. 5- قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ} الآية. فيها الحجر على السفيه وأنه لا يمكن من ماله وأنه ينفق عليه منه ويكسى ولا ينفق في التبرعات وأنه يقال له معروف كإن رشدت دفعنا إليك مالك، وإنما نحتاط لنفعك، واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يجذع في البيوع ومن قال بأن من تصدق على محجوره وشرط أن يترك يده لا يسمع منه في ذلك، وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تفييعها. 6- قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية. فيها وجوب اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في المرشج وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده لقوله حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيداً ولا يحتاج إلى فك الحاكم لأنه جعل الرفع لمن إليه الإبتلاء، وهو الذي إليه النظر في أمره وفسر سعيد ابن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال، أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان. قواه تعالى: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا} الآية. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} بقدر قيامه عليه، ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافاً لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 عليه خلافاً لمن منعه مطلقاً، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً قال يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله" فهذا يفسر قوله بالمعروف، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبن أبي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله {فَلْيَأْكُلْ} . وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا إحتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من كاله بحسب حاله، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأنه قوله {فَلْيَسْتَعْفِفْ} لا يعطي معنى ذلك. قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندباً وقيل وجوباً ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة. 7- قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} الآية. هذه أصل الميراث، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام. 8- قوله تهالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية؛ قيل هي منسوخة. وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها، أخرج البخاري عن غبن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو {قَوْلًا مَعْرُوفًا} وأخرج سعيد بن منصور عنن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية. وآية الاستئذان: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} . وقوله: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت، وأخرج عن مجاهد، قال: هي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 واجبة على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم، وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال: إن لو كانوا كباراً أرضخوا لهم وإن كانوا صغاراً قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم فهذا القول بالمعروف. وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم يتبعوا فيه وصية ربهم وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات؛ واستدل بها مع قوله قبل {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} من أجاز قسمة كل سيء وإن كان في قسمته ضرر. 9- قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ} الآية. أخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قلت: إنها نزلت في ولاة اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم؛ قال العلماء: لا مانع من أن يكون كلا الأمرين مراداً بالآية، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء أن لا يوصي. 10- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} الآية. فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبان حال آكله في الآخرة، أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعاً "يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواهم ناراً" قيل من هم يا رسول الله؟ قال "ألم تر أن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا". 11- قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} . هذه أصل الفرائض، واستدل بها من قال بدخول أولاد الأبن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. وقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية. فيه أن الأولاد إذا أجتمعوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الإبن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعداً حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية؛ فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره لهما الثلثان فقيل بالسنة، وقيل بالقياس على الأخوة لأم لأن الاثنين فصاعداً منهم سواء، وكذلك البنات، وقيل على الأخوات للأب لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر السورة، وقال الأكثرون بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى، أو الأختين آكد فلم يحتج إلى ذكره وأحتيج إلى ذكر ما فوق الأثنتين وقيل المعنى: فإن كن نساء اثنتين. فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان أي الناقة وراكبها، قال ابن الفرس: في الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثن، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. قوله تعالى: {لِأَبَوَيْهِ} الآية. فيه أن لكل من الأبوين السدس إن كان للميت ولد ذكراً أو أنثى واحد أو أكثر وإن لم يكن له ولد وأنحصر إرثه في الأبوين أستغرقا المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان وأستدل ابن عباس بظاهر قوله فلأمه الثلث على أنها تأخذه كاملاً في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على ميراث الأب، أخرج الدارمي وإبن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي، وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الأخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجوداً أخذ الباقي ولا شيء للأخوة وإلا فهو لهم، وقيل إن السدس للأخوة مع جوب الأب واستدل بظاهر قوله {إِخْوَةٌ} من قال لا يحجبها إلا ثلاثة أخرج البيهقي عن غبن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وأستدل به أيضاً من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في السمسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد ابن جبير فيقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} . يعني ذكر أكان أو كانتا اثنتين فما فوق ذلك فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس وللأم سدس ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب فمن كان له أخوان فصاعداً أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للأخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيه مشروعية الوصية وأستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو أستغرق الما ومن اجازها للوارث والكافر حربياً كان أو ذمياً، واستدل بالآية من قال: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ومن قال: إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله {دَيْنٍ} . 12- قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ} إلى قوله {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} . فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه زأن للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل ابن عباس بقوله فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب. قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الآية. فيه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم وأن الواحد من ولد الأم له السدس ذكراً كان أو أنثى قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجه سعيد بن منصور وغيره، وفيه أن الاثنين من ولد الأم فصاعداً لهم الثلث من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة وكذا من ورثها مع الأب ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد قال إنه لا يسمى أباً. قوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ} . فيه تحريم الأضرار في الوصية، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس. قال الضرار فيالوصية من الكبائر ثم قرأ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} . وأخرج أحمد وأبو دواود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجن" ثم يقول أبو هريرة إن شئتم {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إلى قوله {عَذَابٌ مُهِينٌ} . تنبيهان: الأول استدل بعموم الآية من قال بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 والمسلم من الكافر وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة. الثاني: العول في الفرائض قاله عمر بإجتهاد منه أنكره ابن عباس وقال: أقدم من قدمه الله. 15- قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" وأخرج الفريابي عن ابن عباس قال كن يحبسن في البيوتحتى نزلت سوة النور، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه في قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال، ثم نسخ ذلك بآيه الجلد في سورة النور، وفي الآية اشتراط شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافاً لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله: {مِنْكُمْ} واستدل مالك بقوله: {مِنْ نِسَائِكُمْ} و {مِنْكُمْ} على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى في إتيان المرأة والثانية في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} . فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، وقال: 16- {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} . فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال ففي الآية وجوب التعزير في السحاق وإشتراط أربعة شهود فيه، واستدل بها من أوجب التعزير في اللواط دون الحد وفيها أن التعزير يكون بالحبس، وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعندي أن الآية الأولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا} وما بعدخ ومن قال إنه أراد الزاني والزانية فهو مردود بتبييه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وبإشتراكهما في الأذى والتوبة وألعراض وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولاً وهو الحبس، ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الإثنتين كما في الثانية ولو أريد بالثانية الزناة من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى وهذا ما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 فسره مجاهد أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. 17- قوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ} الآيتين، فيه بيان الوقت الذي تقبل فيه التوية وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، وعن الضحاك قال القريب ما دون الموت، وعن الحسن قال ما لم يغرغر، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عملا أنه قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق ثم قرأ الآية، وقال وهل الحضور إلا السوق؟ وأخرج أحمد والترمذي من حديثه مرفوعاً "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي العالية "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} قال: هذه لأهل الإيمان، {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ} . قال هذه لأهل النفاق، {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} . فال هذه لأهل الشرك، واستدل بعموم الآية على صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وبعد نقضها وعلى صحة توبة المرتد. 19- قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} . نزلت رداً على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه. قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية. قال ابن عباس: يعني لا تقهروهن، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الإفتداء وإباحته إذا كان النشوز منها، أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} : النشوز وسوء الخلق، وأخرج من طريق العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، وأخرج من طريق مجاهد عنه قال: هي الزنا، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى، وقال آخرون إنما هي مبيحة للأخذ دون الاضرار فالاستثناء على هذا منقطع، واستدل قوم بقوله: {بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} على منع الخلع بأكثر مما أعطاها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . فيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والثسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. قوله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} الآية. قال الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه. 20- قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً} . فيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهوقوم، نقله عنهم ابن الفرس وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من يس فقالت أما سمعت ما أنزل الله {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً} فقال اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن لا تزيدزا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً} من ذهب، قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً} . قوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية. استدل به من منع الخلع مطلقاً وقال إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره إنه منسوخ بها وقال لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها. 21- قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى} الآية. استدل به من أوجب المهر بالخلوة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء فعبر به عن الخلوة وهو مردود فإن الإفضاء يكنى به عن الجماع وبذلك فسره ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم، وقد رد ابن الفرس على قائل الأول فأجاد، وقال: الكناية عن العرب إنما تستعمل فيما يستحى من ذكره كالجماع، والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية، قلت وفي تعديته بإلى ما يدل على معنى الوصول والإتصال. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 قوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} . وهو الإيجاب والقبول في عقد النكاح فسره بذلك ابن عباس ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم. 22- قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إلى قوله: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} . فيه هذه الآيات محرمات النكاح ففيها تحريم نكاح نساء الآباء وشمل ذلك الأجداد فصاعداً من جهة الأب أو الأم من النسب أو الرضاع ومن قال: إن النكاح حقيقة في العقد، استدل بها على عدم تحريم مزنية الأب، ومن قال: حقيقة في الوطء استدل بها على تحريمها كما استدل بها على تحريم موطوءته بمالك اليمين ولا عقد فيها، وفيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فذفه سبع من النسب، قال ابن الفرس: ويدخل في الأمهات كل من له عليك ولادة لأنها أم، وفي البنات كل من لك عليه ولادة بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولا يدخل فيه المخلوقة من زنا لأنها ليست بنتاً شرعاً بدليل عدم الإرث وإذا لم تدخل في آية التحريم. دخلت في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} . ومن حرمها قال هي بنت حقيقة وإنتفاء الأحكام من الإرث وغيره لا يجرأ هذه الحقيقة والتحريم يحتاط له، قال: ودخل في الأخوات الأشقاء وغيرها، وفي العمات والخالات كل من ولده جدك أو جدتك وإن علوا من قبل الأب والأم، وفي بنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك ولأختك عليه ولادة، وفيها تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات منها فيدخل في الأمهات من أرضعتك من ولدك، أو ولدت مرضعتك أو لدت صاحب اللبن وإن علون، ويدخل في الأخوات أخواتك منه وأخوات أبيك وأمك منهما وأولاد إخوتك منهما فحرم أيضاً من الضراع سبع كما حرم النسب. وفي الصحيحين "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والإقتصار في الآية على نوعين الولادة والأخوة لأنهما الأصل، والخمسة الباقية فروع وأستدل بعض الظاهرية بها على أنه لا يحرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات فقط دون البنات ونحوها، وأستدل مالك وغيره بقوله {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} على أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرم وكذا الميتة لأنها لم ترضع وأستدل بعمومها من حرم برضاع الكبير وبمصه، وفيها تحريم أمهات النساء وأن علون دخل بالزوجة أم لا والربائب وهي بنات الزوجات بشرط أن يكون مدخولاً بها فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافاً لمن شذ، وأستدل بقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال توفيت أمرأتي فأخبرت علي بن أبي طالب فقال: لها أبنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا؛ قال: فإنكحها. قلت: فأين قول الله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال أنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا: إنه صفة موافقة للغالب، ومن قال إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضاً قال إن قوله {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} عائد إلى الأمهات والربائب معاً أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير ورده المطلقون بأن المجرورين إذا أختلف عاملهما لا يكون نعتها واحداً وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه، وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع، أخرجه ابن المنذر وغيره، وفيها تحريم الجمع بين الأختين وذلك شامل للزوجين والأمتين وقد قال عثمان وعلي وإبن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وحرمتهما آية وهي هذه، وأستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكن الحديث يرده، وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهن بعد الإستبراء ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معاً أو لا وأستدل بعموم الآية من قال إن أنتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه، وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له، أخرجه ابن ألي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو بين امرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه، وفيها مشروعية المهر وقد أستدل بقوله {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} من قال إن أقل الصداق عشرة دراهم ظناً منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقاً وهو ضعيف جداً، قال الكيا: وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقاً لدلالة الآية على كون المهر مالاً وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال ابن الفرس: وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليسا من أموالنا. قلت: إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح. 24- قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} الآية. فيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس، وفي قوله {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه، وقال الكيا: وأستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط لأنه لما قال: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} . اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضاً لها أو لا فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإبتاء بعد الأمر به وأستدل بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا باالعقد ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة وأستدلوا بها على جوازه أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} إلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك وأخرج ابن المنذر أن أبياً بن كعب قرأها كذلك. 25- قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآية. فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها. الأول: أن لا يسيطيع طول حرة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} قال من لم يكن له سعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير. وعطاء وغيرهم: الطول: الغنى وقال ربيعة والنخعي: الطول هنا: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنياً. الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به مجاهد وغيره. الشرط الثالث: خوف العنت أي الوقوع في الزنا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العنت: الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضاً مجاهد وغيره. ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنياً وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} الآية. وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة. وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه، لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 خاش، وأستدل بظاهر قوله: {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد، كذا قال ابن الفرس وفيه نظر، وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند إجتماع الشروط لقوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} . وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير معر، وأستدل مالك بقوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد، وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال ابن عباس: يعني بالأزواج أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بظاهرة من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير إنه كان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج، لأن الله تعالى يقول: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} . وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة، وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من قال برجم الرقيق وعلى من قال إنه لا يغرب، وقال بعضهم: عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود، وقال بعضهم لا حد على العبد أصلاً أحصن أو لا، لأن الآية وردت في الأمة، وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم آية الزنا لأن آية المنصفة وردت في الإماء. 26- قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} . قال الكيا: يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته إما بنص أو دلالة نص وذلك يدل على إمتناع خلو واقعة عن حكم الله. 28- قوله تعالى: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} . قال طاوس: في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع: يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الأطباء ومضار تركه. 29- قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} الآية. فيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي ولإباحة التجارة والربح فيها وإن شرطها التراضي ومن هنا أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظاً لأن الرضا أمر قلبي فلا بد من دليل عليه وقد يستدل به من لم يشترطهما إذا حصل الرضا، وأستدل بالآية من نفى خيار المجلس لأنه أعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 29- قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} قيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا بأنفسكم وأستدل به مالك على كراهية التجارة إلى بلاد الحرب، وقيل معناه النهي عن قتل الناسبعضهم بعضاً، وقيل عن قتل الإنسان نفسه: وقد أحتج بهذه الآية عمرو بم العاص على مسألة التيمم للبرد وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيره. 31- قوله تعالى: {إن تَجْتَنِبُوا} الآية. فيه أم الصغائر تكفر بإجتباب الكبائر خلافاً امن أبى ذلك، وفي الآية رد على من قال: المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة. 32- قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا} الآية. أحتج به من كره التمني مطلقاً ويحتج به في أن تمني تغير الأحكام لا يجوز كما نص عليه الشافعي لأن سبب نزول الآية ذلك. قوله تعالى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} . فيه الحث على سؤال الله ودعائه. 33- قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} . قال ابن عباس: الموالى: العصبية، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} . الآية وهي منسوخة بقوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس: وقيل: لا؛ فأحتج بها أبو حنيفة على أنة الرجلين إذا توافقا على أن يتوارثا ويتعاقلا صح وعمل به، وقال الحسن: الآية فيمن أوصي له بشيء فمات قبل موت الموصي يؤمر الوصي بدفع الوصية إلى ورثة الموصي له، وقال ابن المسيب: الآية في الوصية لا الميراث ففيه الحض على الوصية لهم. 34- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} . فيه أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية وأن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها وسقط ماله من منعها من الخروج، وأستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، وأستدل بالآية من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه لأنه جعله قواماً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 بصيغة المبالغة وهو الناظر في الشيء الحافظ له، واستدل بها على أن المرأة لا يجوز تلى القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال. قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} الآية. أمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في تأديب المرأة فإن خيف منها النشوز بأن ظهر منها أمارته ولم يتحقق فليعظها وليخوفها الله وعقابه فإن اصرت هجرها في المضجع فلا يرقد معها في الفراش أو يرقد ويوليها ظهره ولا يجامعها روايتان عن ابن عباس، وقال عكرمة إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع أخرج ذلك ابن أبي حاتم فإن اصرت ضربها ضرباً غير مبرح فإن أطاعت لم يجزله ضربها. 35- قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رسولاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها عن زوجها ومنعوها النفقة، فإن أجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر. ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الذي كره الراضي، و {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} قال: هما الحكمان {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب، وأخرج قوله أن المأمور بالبعث الحكام وعن السدي أنه الزوجان فعلى الأول أستدل به من قال إنهما موليان من الحاكم فلا يشترط رضا الزوجين بما يفعلانه من طلاق وغيره، وعلى الثاني أستدل من قال إنهما وكيلان عن الزوجين فيشترط، وقال الحسن وقتادة عليهما أن يصلحا وليس بأيديهما التفرقة لأن الله لم يذكرها، وأستدل ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي، قال غبنالفرس: وفيها رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين وقال تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن أمين معها. 36- قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} . الاية فيها من شعب الإيمان عبادة الله وعدم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 الإشراك به وبر الوالدين، وصلة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل والمملوكين والإحسان إلى الجار الذي بينكوبيته قرابه والجار الذي لا قرابة بينك وبينه الصاحب بالجنب، وفسره ابن عباس: بالرفيق، زاد مجاهد: في السفر، وقال زيد ابن أسلم هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وفسره علي وإبن مسعود: بالمرأة أخرجهما ابن أبي حاتم، وفيها تحريم الإختيال والفخر، وفي الحديث أن إسبال الإزار من المخيلة، أخرجه ابن أبي حاتم. 37- قوله تعالى: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية. فيه تحريم البخل وهو منع أداء الواجب وتحريم كتم العلم وما أنعم الله به على العبد وتحريم الرياء. 40- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} . أستدل به على دخول كل مؤمن الجنة أخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وإبن ماجه وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج من كان في قلبهمثقال ذرة من الإيمان" قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ" {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} . 43- قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} الآية. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طال قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاماً فدعانا سقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} . وأخرج الفريابي وإبن منذر عن علي في قوله {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} . قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابه فيتيمم ويصلي، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، ففي الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو وبطلانها وبطلان الإقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافراً فيباح له التيمم وقيل المراد السكر من النوم، أخرج الفريابي وعبد عن الضحاك في قوله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} قال لم يعن بها الخمر وإنما عنى سكر النوم، ففيه كراهة الصلاة حال النعاس يوافقه حديث البخاري: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول"، وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: {لَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} قال المساجد، وفي قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال لا تدخلوا المسجد وأنت عابري سبيل قال تمر به مراً ولا تجلس ففي، الآية تحريم دخول المسجد على السكرتن لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازاً من غير مكث فيباح له، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضاً ما لم يجد بداً أم يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقاً أو إذا توضأ لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الضوء وأستدل ابن الفرس بقوله: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} على أن الجنب لا وضوء عليه وإن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غي الغسل. وأستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، لأن الذين خزطبزا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى، وأستدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكرتن ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم وأستدل بقوله: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ {من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال. 43- قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} الآية. يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله. 48- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فيه رد على من قال: إن الكبائر لا تغفر، وهم المعتزلة، وعلى من قال: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهو المرجئة لقوله: {لِمَنْ يَشَاءُ} . 49- قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} . قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال غبن عباس: الجبت: الشرك: وقال الشعبي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. قال أبو مالك: الطاغوت: الكاهن، ففي الآية ذم السحر والساحر؛ والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: "من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 وروى أبو داود والنسائي حديث "إن العرافة والطرق والطبرة من الجبت". 54- قوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} الآية. فيه ذم الحسد. 57- قوله تعالى: {وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا} . فيه إشارة إلى ظل العرش وبذلك فسره الربيع ابن أنس أخرجه ابن أبي حاتم. 58- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} . فيه وجوب ردكل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك، وأستدل المالكية بعموم الآية على أن الحريب إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى اهله وأن المسلم إذا استدان من الربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه وأن الأسير إذا ائتمنه الحريب على شيء لا يجوز له أن يخونه وعلى أن من أودع مالاً وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده ويوافق هذه المسألة حديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر، يعني عامة وقد أخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عثمان بن طلحة، وأختار ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه، فيستدل بالآية على أن على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها، وفي بقية الآية مشروعية الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه. 59- قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال إطاعةالرسول إتباع الكتاب والسنة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة في قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال: هم الأمراء، وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله وإبن عباس ومجاهد والحسن أنهم أولوا العلم والفقه أوجب الله طاعتهم، وأخرج عن عكرمة أنهم أبو بكر وعمر، وعن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدعاة الرواة آاخرج عبد عن الكلبي أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيحتج بالآية على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 وجوب طاعة الأئمة والمفتين ويحتج بها من قال إن قول الصحابة حجة أو الخلفاء الأربعة أو الشيخين. قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال إلى كتاب الله وسنة رسوله ففيه حجية الكتاب والسنة وأنهما مقدمان على الرأي. 71- قوله تعالى: {خُذُوا حِذْرَكُمْ} قال مقاتل: عدتكم من السلاح، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الأمر بإتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. 76- قوله تعالى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} أخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس قال إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه وتلا {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} . 78- قوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} . فيه رد على القدرية، أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء. وذكر هذه. 79- قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} . تمسك بها القدرية في قولهم بأن العبد يخلق لشر وهو مردود لأن المراد أنت ارتكبت ما يوجبها، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال ما كان من نكبة فبذنبك، وأنا قدرت ذلك عليك وأخرج عن أبي صالح مثله. 80- قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} الآية. فيه وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه. 82- قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} الآية. فيه الحث على تدبر القرآن قال الكرماني في عجائبه: وفيه رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام، وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتناقض لأن السلامة عن ذلك من خصائص القرآن. 83- قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} . هذا أصل عظيم في الاستنباط والإجتهاد. 84- قوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ} . فيه رد على من قال بأن الولي ينتهي إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين ورأس المصطفين قد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 أخبره الله بأنه مكلف بخاصة نفسه. 85- قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ} الآية. فيد مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند السلطان بالسوء وهي معدودة من الكبائر. 86- قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ} الآية. فيها مشروعية السلام وجوب رده فقيل: عيناً وقيل: كفاية، وأستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلم مسلماً كان أو كافراً؛ لكن يختلفان في صيغة الرد، أخرج ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا لأن الله تعالى يقول: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} للمسلمين {أَوْ رُدُّوهَا} على أهل الكتاب، ويوافقه حديث "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وقيل: المراد برد أحسن منها: زيادة ورحمة الله وبركاته، وبردها: الإقتصار على مثل ما سلم، أخرج الطبراني وغيره عن سلمان قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: أتاك فلان وفلان وسلما علسك فرردت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} فرددناها عليك، وأستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظاً أو إشارة أو نفسه مذاهب، قال ابن الفرس: وحكي عن مالك أن الآية في تشميت العاطس، قال وهو ضعيف تردده ألفاظ الآية، وقال الكيا: استدل الرازي بالآية على أن من وهب غيره شيئاً فله الرجوع ما لم يثب فيه، قال: وهو استنباط ركيك. قلت: لو استدل بها على استحباب الإثابة عليها لكان قريباً، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآية ترون هذا في السلام وحده هذ في كل شيء من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه لإغن لم تجد فادع له أو أثن عليه عند إخوانه، ويدل عليه حديث "من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره." 88- قوله تعالى: {أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} الآية. فيها رد على القدرية. 90- قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} . منسوخ بآية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 براءة كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس، وقال الكيا: إذا دعت حاجة صاحب الزمان إلى مهادنة الكفار بلا جزية فكل من أنتسب إلى المعاهدين صار منهم وأشتمل الأمان عليهم. 92- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} الآية. فيها تعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونفيه عن الخطأ وأن في قتل الخطأ كفارة ودية لا قصاص فيه وإن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا بها اي يبرئوا منها ففيه جواز الإبراء من إبل الديه مع أنها مجهولة وفي قوله {مُسَلَّمَةٌ} دون: يسلمها، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل ذكره سعيد ابن جبير أخرجه ابن أبي حاتم وأستدل بقوله: {إِلَى أَهْلِهِ} على أن الزوجة ترث منها لأنها من جملة الأهل خلافاً للظاهرية وأحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله وأحتج الظاهرية بقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} على أن المقتول ليس له العفو عن الدية لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ خلافاً لمن قال: لا شيء عليه ولا عاقلته، وأستدل بعمومها أيضاً من قال إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنوا إذا قتلا الكفارة وأن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة. قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} الآية. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال كان الرجل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون فيصيبه المسلمون في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة. وفي قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} . قال: هل الرجل يكون معاهداً ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الجية ويعتق الذي أصابه رقبة، وقال الشافعي رحمه الله: المعنى فإن كان في قوم، ففيها أن المؤمن إذا كان في بلاد الحرب فقتله رجل اهل به فلا دية فيه بل الكفارة فقط، وذهب آخرون إلى وجوب الدية لعموم الآية الأولى وأن السكوت عنها هنا لا ينفيها وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتوللأن أهلخ كفار بل يكون لبيت المال فأراد أن يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاً. قلت: المسألة في أعم من ذلك وقد يكون أهلخ مسلمين والصواب مع الشافعي لأن الله ذكر الكفارة في المواضع الثلاثة وذكر الدية في الأول والثالث فلولا أنها لا تجب في الثاني لم يسكت عنها وفي بقية الآية أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 ففيه دية مسلمة إلى اهله مع الكفارة، ففيه رد على من قال لا كفارة في قتل الذمي والذين قالوا ذلك قالوا إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد وقالوا إنهم أحق بديته لأجل عهدهم ويردده تفسير ابن عباس السابق وأنه تعالى لم يقل فيه مؤمن كما قال في الذي قبله واستدل أبو حنيفة بالآية على أن دية المسلم والذمي سواء يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً لأنه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدية، فوجب أن تكون ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء. وفي الآية أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة فاستدل بها على عدم إجزاء كافرة لمن أجاز عتق كتابي أو مجوسي كبير أو صغير وعلى عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى وعلى إجزاء عتق ولد الزنا لدخوله في كسمى الرقبة، وفيها أن فاقد الرقبة ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين يكفر به، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [رقبة] فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} وأخرج عن مجاهد قال فمن لم يجد دية أو عتاقة فصيام فاستبدل ب هذا من قال إن الصوم على فاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما. قال ابن جرير: الصواب الأول؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله، واستدل بالإقتصار على الرقبة والصوم من قال: إنه لا إطعام في هذه الكفارة، ومن قال ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار واستدل بذكر الكفارة في الخطأ دون العمد من قال إنه لا كفارة في العمد والشافعي قال: هو أولى بها من الخطأ. 93- قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية. فيه تغليظ قتل المؤمن وتعظيم شأنه وأستدل بها ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما على أن قاتل المؤمن لا توبة له، واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار. "تنبيه": ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد ولم يذكر معهما ثالثاً فاستدل به من قال إنه لا واسطة بينهما ونفي القتل المسمى شبه العمد. 94- قوله تعالى: {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية. أستدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام وفي الآية وجوب التثبيت في الأمور خصوصاً القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 95- قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} الآية. فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، وأستدل بقوله: {بِأَمْوَالِهِمْ} على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بما يعطاه من الديوان ونحوه، قال ابن الفرس: وأحتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال. 97- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} الآية. أستدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. 100- قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ} الآية أستدل بها من قال إن من خرج غازياً فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة. 101- قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية. فيما مشروعية القصر وأنه ليس بواجب، لقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} والمقيم في البلدة لا يسمى ضارباً في الأرض وإن نوى السفر وأستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحاً أو حراماً ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة. قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} الآية. أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته". 102- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} الآية. فيها مشروعية صلاة الخوف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلام إلا لعذر، وقيل إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} على أن صلاة الخوف خاصة بعهده - صلى الله عليه وسلم - ولا تجوز بعده لانه إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود لأن الله سوى بين المرض والمطر، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا؛ وهو ا، هـ يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لأنه تعالى سوى بينهما. 103 - قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} . الآية، قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} هذه أصل مواقيت الصلاة، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره أخرجه ابن أبي حاتم. 105 - قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} قال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} ولم يقل بما رأيت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال غيره: يحتمل قوله: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} الوحي والاجتهاد معاً، وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد ومن لا علم عنده كيف يجتهد وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق. 114 - قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} الآية. فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه. 115 - قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} الآية. استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} على حجية الإجماع وتحريم مخالفته لأن مخالفه متبع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 غير سبيل المؤمنين وقد توعد عليه. 119 - قوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} قال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله {خَلْقَ اللَّهِ} قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق. 125 - قوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} يحتج به من يرى شرعه لازماً لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا. 127 - قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} . نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة, 128 - قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} الآية. نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك. قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول. 129 - قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} قال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلاً وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتاً. 135 - قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي. قوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} قال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ} الآية. فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى. قوله: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} قيل هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 إلى الآخر، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضاً، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم. 137 - قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية. استدل بها من قال تقبل توبة المرتد ثلاثاً ولا تقبل في الرابعة أخرج ابن أبي حاتم على علي أنه قال: في المرتد إن كنت لمستتيبه ثلاثاً ثم قرأ هذه الآية. 140 - قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} قال مقاتل: في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوماً يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صالح فتلا {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} . قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال في سورة الأنعام: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ} كلها خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده كالآية التي قبلها وقال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ} إلى قوله: {فَلَا تَقْعُدُوا} مريداً تلك الآية فدل على دخولهم فيها وفي الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه. 141 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} استدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم. 142 - قوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة أن يقول الإنسان: كسلت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية. 146 - قوله تعالى: {وَأَخْلَصُوا} فيه الحث على الإخلاص. 148 - قوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وأخرج عبد عن مجاهد قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه فلا بأس أن يقول لم يضيفني أخره ابن أبي حاتم بلفظ: فرخص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 له أن يقول له ويسمعه فاحتج بها الليث على وجوب الضيافة وأخرج عن الحسن قال الرجل يشتمك فتشتمه. 153 - قوله تعالى: {فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} . يستدل به على منع رؤيته، تعالى في الدنيا. 158- قوله تعالى: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} . فيه قصة رفع عيسى. قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} . فيه نزول عيسى أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً "ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج"، قال وتلا هذه الآية: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} . 165 - قوله تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} . فيه دليل لقول أهل السنة: إنه لا حكم قبل البعثة ولا يحكم العقل. 166 - قوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} . أي مشتملاً على علم الله، ففيه دليل على أن في القرآن علم كل شيء، كذا فسره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي أخرجه ابن أبي حاتم. 172 - قوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} قال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدراً وأعظم خطراً، فاستدل به على تفضيل الملك على البشر على أنه من باب الترقي، وجوابه أنه من باب الاستطراد لأن أول الكلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله. 173 - قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} . فسر في حديث مرفوع بالشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفاً عليه. 176 - قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآية. فيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب ولا ولد له ولا والد فلها النصف وأن للأختين الثلثين وأن الأخ كذلك يستغرق المال وأن الأخوة إذا اجتمعوا رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأن الولد والوالد يحجب الأخوة والأخوات أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 التي في آخر سورة النساء أنزلها الله في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام ما جرت به الرحم من العصبة. ** الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 -5- سورة المائدة أخرج الفريابي عن أبي ميسرة قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة غيرها: {الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} والجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ} الآية. وقال ابن العربي: روي عن أبي ميسرة أنه قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ونحن نقول فيها ألف فريضة قلت: إنما قصد أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه. 1- قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} . قال ابن عباس يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا أخرجه ابن أبي حاتم وقيل هي العهود وقيل ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى وقال زيد بن أسلم، العقود خمس: عقدة النكاح وعقدة اليمين وعقدة الشركة وعقدة العهد، وعقدة الحلف. أخرجه ابن جرير، وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع. قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} . هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها وقيل الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فيه تحريم الصيد في الإحرام قال ابن الفرس: والحرام لأن {حُرُمٌا} يعني: محرمين، يقال: أحرم أي بحج أو عمرة وأحرم دخل في الحرم. 2- قوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} . قيل المراد بها الحرم، وقيل المناسك، وقيل محرمات الإحرام، وقيل أوامر الله ونواهيه. قوله تعالى: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} . أي الأشهر الحرام قال ابن عباس يعني لا تستحلوا قتالاً فيها أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ} . أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله، واستدل بالآية أيضاً على منع الأكل فيه. قوله تعالى: {وَلَا الْقَلَائِدَ} . هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية تقليد الهدى وقيل المراد أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج الحاكم عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} . قال ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} من إباحة دخول المشركين البيت منسوخ بقوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} . وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ} للإجماع على جواز قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن {آمِّينَ الْبَيْتَ} عام في المؤمن وغيره، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ. قوله تعالى: {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} . أي بالتجارة وغيرها واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام. قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُو} . استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} الآية. فيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر بالمعاونة على المعروف شرعاً والنهي عن المعاونة على المنكر شرعاً، واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع العنب لعاصره خمراً والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك. 3- قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} الآية. فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير والمذبوح لغير الله والمنخنقة وهي المقتولة خنقاً ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها ومن صورها كما في حديث الصحيحين: ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب، والمتردية، وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض والنطحية وهي المقتولة بنطح أخرى لها وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكر منه كما في حديث الصحيحين وقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} راجع إلي الموقوذة وما بعدها ابن عباس يقول ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} داخل في قومه {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} فهو من عطف العام على الخاص. قوله تعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} . قال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه ابن أبي خاتم وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود. قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ} الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة. 4 - قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} الآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 الكلب للصيد ويقاس به للحراسة وبقوله: {مُكَلِّبِينَ} من قال لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الجوار الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه: في المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ قال لا تأكله وإن سميت لأنه من تعليم المجوسي وإنما قال الله {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} عليه وأخرج عنه في قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} قال إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج، واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم خلافاً لمن منعه وبعموم {أَمْسَكْنَ} من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. 5- قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية. فيها إباحة ذبائح أهل الكتاب وسائر أطعمتهم ما أحل لهم وما لم يحل لهم وما ذبحوه لأعيادهم أو على اسم المسيح على خلاف فيما عدا الأول ونكاح الكتابيات وأن الكتابية المنكوحة كالمسلمة في استحقاقها المهر، ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب ونكاح غير الكتابيات ونكاح الكتابية الأمة بناء على تفسير المحصنات بالحرائر وفي بقية الآية إحباط العمل بالردة وتقدم في البقرة تقييدها باتصالها بالموت. 6- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية. هذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمم وفيها أسباب الحدث ففي قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} النوم قال زيد بن أسلم في تفسيره إذا قمتم من النوم وفي لفظ القيام إشارة إلى أن النوم قاعداً لا ينقض وفي قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} نقض الوضوء بالخارج من السبيلين. وفي قوله: أو لمستم النساء بلا ألف النقض باللمس وهو الجس باليد كما قاله ابن عمر قال محمد بن مسلمة كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن فلما ذكر لنا ما يوجب الوضوء لم يجب في قيء ولا رعاف ولا شيء يخرج من الجسد قال وأما الإغماء والنعاس فداخلان في النوم والخارج من السبيلين قال وأما مس الذكر عند من يراه فلأنه مظنة الشهوة فكان في لمس النساء إشارة إليه انتهي. وفي الآية أن الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط وفي قوله: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} دليل على الاكتفاء بأقل جزء على أن الباء للإلصاق أو وجوب الاستيعاب إن كانت زائدة أو الربع لدخول الباء على الممسوح لا على الآلة قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} قرئ بالنصب والجر فالأولى للغسل والثانية لمسح الخف لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، واستدل الشيعة بقراءة الجر على الاكتفاء بمسح الرجل، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح واستدل بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو من باب "ابدءوا بما بدأ الله به" ويؤيد إرادته أمران: الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي، واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة أخرجه ابن جرير وقد كان واجباً أول الإسلام ثم نسخ فلعله استدل به على الاستحباب وهو باق، وفي الآية إجاب الغسل بالجنابة الصادقة بالإنزال والجماع وفي قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} بالألف إشارة إلى الجماع كما فسره ابن عباس، وفي الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله وأنه يكون عن الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم وأنه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب بدليل قوله منه فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وفيها وجوب القصد لقوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} أي اقصدوه، واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان عن حدث أكبر، وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم ولو كان غيره مطهراً لأمر به قبله وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه لأنه يصدق عليه أنه واجد ماء وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أول الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} خرج الوضوء لدليل فبقي هو على حالة ويلزم من ذلك أن لا يؤدى به أكثر من فرض واحد وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام وشرط لصحتها وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها قال ابن الفرس: وفيها دليل على اشتراط النية لأنه شرط في صحة فعله إرادة الصلاة فإذا فعله تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى، ورد على ما أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث "توضأ كما أمرك الله" وليس في الآية سوى الاعضاء الأربعة وعلى ما أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة، واستدل بإلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغة ومن أدخلهما قال إلى بمعنى: مع، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما طال من شعر الرأس لأن ذلك ليس برأس وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت قال ابن الفرس وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد وكذا في المسح وهو ممنوع، واستدل بالآية من قال لا يجزئ غسل الرأس وفيها عدم وجوب التثليث لأن الأمر لا يدل على تكراره والمرة تخرج عن العهدة. 12- قوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} استدل به من قال إن هذا عدد التواتر. 19- قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} الآية. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قول تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} وكان الرجم مما أخفوا. 27- قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} استدل به - صلى الله عليه وسلم - على عدم الاغترار بالاعمال. 28- قوله تعالى: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ} الآية. استدل به - صلى الله عليه وسلم - على استحباب استسلام المقصود للقتل كما في حديث مسلم وغيره وفي حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق "إن ابني آدم ضربا مثلاً لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما". 31- قوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا} الآية. أصل في دفن الميت. قوله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} فيه مشروعية قتل المفسدين في الأرض فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر والمكاس ومن عم فساده وظلمه. 33- قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} الآية. هي في قطاع الطريق قال ابن عباس في هذه الآية: إذا خرج فأخذ المال ولم يقتل قطع، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل بنفى، أخرجه الفريابي وغيره وبه أخذ الشافعي وقال غيره: الإمام مخير بين الأربعة بناء على أن أو للتخيير واختلف في النفي فقيل هو التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن. قوله تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} . قال ابن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 الفرس: ظاهره أن عقوبة المحارب لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود. 34- قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} الآية. فيها أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه بخلاف توبة غيره من العصاة ومفهومه أنه لا تنفع توبته بعد القدرة عليه ولا تفيد قبلها إسقاط حق الآدمي من قصاص ورد ما كما أشعر به قوله: إن الله غفور رحيم فخصه بحق الله. 38- قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} . أصل في قطع السارق والسارقة واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث واستدل بعمومها أيضاً على قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض، وقوله: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . قرأ ابن مسعود: أيمانهما وهي مبينة للمراد، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولاً. 39- قوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} الآية. ظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليع وبعضهم حمل الآية على الإسقاط، قال ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام علبه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة. 42- قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} . فسره ابن مسعود بالؤشوة، أخرجه الفريابي وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية، رشوة الحاكم وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وثمن البغي، وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم أخرجه سعيد بن منصور. قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} . أستدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والأعراض عنهم، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} . 44- قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية. وفيه تغليظ الحكم بخلاف النص. 45- قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} الآية. فيه مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث السن "كتاب الله القصاص" وأستدل بعموم النفس بالنفس من قال بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة، وأجاب ابن الفرس: بأن الآية أرسد بها الأحرار المسلمون لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوارة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر وكانوا أحراراً لا عبيد فيهم لأن عقد الذمة والإستعباد إنما أبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر الأنبياء لأن الإستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره وعقد الذمة وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعاً بالعذاب وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة، وهذا جواب بين. قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} أستدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه كاللسان والشفة شجاج الرأس والوجه وسائر الجسد وعلى أن نتف الشعر والضرب لاقصاص إذ ليس بجرح. قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} فيه استجاب العفو عن القصاص أن أريد بمن: المجني عليه، وأن القصاص كفارة الذنب إن اريد به الجاني، والأول عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي حاتم والثاني عن ابن عباس أخرجه الفريابي. 48- قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ناسخ للحكم بكل شرع سابق ففيه أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدتهم ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه. قوله تعالى" {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} . استدل به قال إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وبقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} الآية: من قال إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ واستدل بالآية أيضاً من قال إن الكفر ملل لا ملة واحدة ولم يورث اليهود من النصارى شيئاً. قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} . أستدل به على أن تقديم الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 51- قوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ} الآية. فيه إنقطاع الموالاة بين المسلمين والكفار فلا توارث بينهم ولا عقل ولا ولاية نكاح وأن الكفار كلهم سواء فيرث اليهودي النصراني وعكسه ويجري بينهم العقل وولاية النكاح وأستدل عمر بالآية على منع استكتاب الذمي وإتخاذه عاملاً في شيء من أمور المسلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بها من قال لا يجوز الاستنصار بالكفار في حرب. قوله تعالى: {وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} . فيه أن خوف الملامة ليس عذراً في ترك أمر شرعي. 55- قوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} . قال ابن الفرس: هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لأن سبب نزولها أن علياّ تصدق بخاتمه وهو راكع أخرجه الطبراني في الأوسط، قال وفيها دليل على أن صدقة النفل تسمى زكاة. 58- قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} . أصل في الأذان والإقامة. قوله تعالى: {اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} . أصل في كفير المستهزئ بشيء من الشريعة. 63- قوله تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ} الآية. فيه وجوب النهي عن المنكر على العلماء وإختصاص ذلك بهم أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية، وأخرج عن الضحاك قال ما في القرآن آية أخوف عندي منها. 64- قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ} الآية. أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص. 87- قوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية. نزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش أخرجه الترمذي وإبن أبي حاتم وغيرهما وأستدل بها ابن مسعود وغيره أن من حرم على نفسه طعاماً أو نحوه لم يحرم والآية أصل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 في ترك التنطع والتشدد في التعبد. 89- قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} . تقدم في البقرة وفي هذه الآية، زيادة الكفارة في اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة وأخرج عن ابن عباس في كفارة اليمين قال مد من بر، وأخرج عن عائشة مرفوعاً في قوله: أو كسوتهم قال: "عباءة لكل مسكين" وأخرج عن ابن عمر قال ثوب وإزار وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال "أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام"، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء. قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} . فيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيراً من البر كما تقدم في البقرة. 90- قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} الآية. أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلاً كان أو كثيراً والقمار بأنواعه وأستدل بقوله رجس على نجاسة الخمر، وقد ورد في الحديث أن النرد من الميسر أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال الشطرنج من الميسر. 94- قوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} . فيه جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم. 95- قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} الآية. فيها تحريم الصيد على المحرم وأن فيه الجزاء وهو مثله من النعم يذبح بالحرم ويفر على مساكينه وأن المثلية يحكم بها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقجر قيمة المثل أو إلى الصوم أيام عن كل مد يوماً وأن ذلك على التخيير وأستدل بظاهر الآية من قال باختصاص الجزاء بالعامد وهو قوي جداً وخرج بالصيد الحيوان الأهلي وأستدل بعمومها من قال لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوها من المؤذيات وهو مردود بالحديث، قال ابن عباس: وقوله {حَرَّمٌ} يشمل المحرم بحج أو عمرة والداخل في الحرم يقال أحرم أي تلبس بالنسك وأحرم أي دخل في الحرم، وأستدل بقوله: {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} على أن ما لا مثل له منها وله مثل من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 غيرها لا يعتبر المثل بل قيمته، وفي الآية أصل للتحكيم. قوله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} 96- قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} فيه إباحة صيد البحر المحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حياً أو ميتاً أخرج جرير عن أبي هريرة مرفوعاً وطعامه "ما لفظ ميتاً" وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قغال صيده ما صيد طعامه ما لفظ به وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر مثله. 101- قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآية. فيه كراهو كثرة السؤال. 103- قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} الآية. فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه وأستدل ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت سائبة وقال لا يعتق. 105- قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} . أخرج أحمد وإبن حبان والأربعة عن أبي بكر الصديق أنه قال إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها وأخرج الترمذي وصححه وإبن ماجه عن أبي ثعلبة الخشي أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي يرأيه فعليك بخاصة نفسك". 106- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} الآية. قال مكي: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفاً بعد الصلاة إن أرتيب فيهما، أنهما ما كذبا ولا بدلاً وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشعادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشادهدان ما ظهر عليهما، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما الترمذي وغيره، وقيل نسخ منها شهادة الكافر وعليه الجمهور، قيل وتحليف الشاهد أيضاً وعليه الشافعي وغيره، والمراد بالصلاة: العصر، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان، قال ابن الفرس: وفي قوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} دليل على أن: أقسم بالله يمين، لا "أقسم" فقط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 -6- سورة الأنعام 1- قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ} الآية. أخرج أبو الشيخ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في هذه الآية رد على ثلاثة أديان {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} فيه رد على الدهرية، {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} فيه رد على مشركي العرب ومن دعا من دون الله إلهاً، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا إن الله لا يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئاً قبيحاً وإنماى يخلق النور وكل شيء حسن. 12- قوله تعالى: {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} . استدل المعتزلة بظاهرة على أنه يجب عليه الأصلح وإثابة المطيع. 19- قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن. 38- قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ} الآية. فيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلها، واستدل بهذه الآية على مسئلة أخرى أخرج أبو الشيخ عن أنس أنه سئل: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت، فبلغ الحسن فقال: صدق إن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. 39- قوله تعالى: {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ} الآية. فيه رد على القدرية. 52- قوله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} الآية. قال النخعي هم أهل الذكر أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وقد يؤخذ من هذه الآية ان لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق لأو غيره، قال وقد اختلف المتأخرون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 في مؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد إلى الصباح ويتأذى به الجيران هل يمنع واستدل من قال: لا يمنع بهذه الآية وبقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية. 59- قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} فسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخر لقمان {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية. 61- قوله تعالى: {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} . قال ابن عباس: أعوان ملك الموت أخرجه ابن أبي حاتم. 65- قوله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ} الآية. أخرج أحمد في مسنده من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية: هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة، فمضت أثنتان بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت أثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. إسناده صحيح لكن قوله فمضت إلى آخره كأنه من كلام أبي العالية فإن أبيا لم يتأخر إلى زمن الفتنة ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أحد أشراط الساعة العشرة، وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في هذه الاية "أما انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس في قوله: {عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} . قال: أثمة السوء، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قال: خدام السوء. 68- قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} . فيه وجوب احتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو على ما تقدم في سورة النساء. قوله تعالى: {وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ} . يستدل به على أن الناسي غير مكلف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة في العبادات والتعليقات. 69- قوله تعالى: {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} . قد يستدل به على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه لكن آية النساء تدل على أنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 آثم ما لم يفارقهم لأنه قال: {إنكم إذن مثلهم} . أي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الإثم وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخة لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي. 75- قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، فيه الاستدلال بتغيير العالم على حدوثه وقدم صانعه. 83- قوله تعالى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} . قال زيد بن أسلم: بالعلم، أخرجه ابن أبي حاتم. 84- قوله تعالى: {كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ} استدل بها من أنكر إفادة التقديم الحصر. 85- قوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله: {وَعِيسَى} . استدل به من قال بدخول أولاد البنات في الوقف على الذرية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: أنه في كتاب الله، قال: قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؛ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} حتى بلغ {وَيَحْيَى وَعِيسَى} قال بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت، وأخرج أبو الشيخ عن عاصم قال: ةبعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر قال: أنت الذي تزعم حَسناَ وحُسينا من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم. قال: ليسقطن رأسك أو لتجيئن من ذا بمخرج، قال: إن الله قال {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله: {وَعِيسَى} . فما بين عيسى وإبراهيم أطول أو ما بين حسن ومحمد؟. وأخرج هو وإبن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال الخال والد والعم والد نسب الله عيسى إلى أخواله قال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ} . حنى بلغ، {وَيَحْيَى وَعِيسَى} . 90- قوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} . استدل به من قال إن الشرع من قبلنا لنا ما لم يرد ناسخ وقد استدل به ابن عباس على استحباب في (ص) لأن داود سجدها وقد قال: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} أخرجه البخاري وغيره. 92- قوله تعالى: {وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال مسروق على مواقيتها أخرجه ابن أبي حاتم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 93- قوله تعالى: {أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: ما من هذا القرآن شيء إلا قد عمل به من كان قبلكم، وسيعمل به من بعدكم حتى كنت أمر بهذه الآية: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} ولم يعمل هذا أهل هذه القبلة حتى كان المختار بن أبي عبيد، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أنها نزلت في مسيلمة. قوله تعالى: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} . قال ابن عباس يعني عدد الأيام والشهور والسنين وقال قتادة: يدوران في حساب. أخرجهما ابن أبي حاتم، فهي أصل في الحساب والميقات. 97- قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر} أصل في الميقات وأدلة القبلة. 99- قوله تعالى: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ} . قال البراء: أي نضجه أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه إشارة إلى بدو الصلاح. 103- قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} . استدلت به المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وأستدل ابن عباس بعمومه على أن الملائكة لا يرونه في الآخرة لأنه خص منه المؤمنون بأدلة معروفة فبقي في الملائكة على عمومه. 107- قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا} . فيه رد على القدرية. 108- قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا} الآية قال ابن الفرس فيها أنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن لم يجز أن يسبوا ولا دينهم قال وهي أصل في قاعدة سد الذرائع قلت وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 مفسده أقوى من مفسده تركه. 111- قوله تعالى: {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} . فيه الرد على القدرية وكذا قوله: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} . 114- قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا} . استدل به الخوارج في إنكارهم، على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكر أن يريد حكماً غير ما حكم الله. 115- قوله تعالى: {لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} . يستدل به لمن قال إن اليهود والنصاري لم يبدلوا لفظ التوارة والإنجيل وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل. 118- قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} . قال سعيد بن جبير أي الذبائح أخرجه ابن أبي حاتم وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح وكل مطعوم. 120- قوله تعالى: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} . عام في كل محرم قال قتادة أي قليلة وكثيره وصغيره وكبيره أخرجه أبو الشيخ. 121- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} . استدل بها من حرم ما لم يسم عليه من الذبائح، عمداً تركت التسمية أو نسياناً، وأستدل بقوله {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وقوله بعده: {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} على أن المراد ما سمي عليه غير الله لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقاً ولا مشركاً وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية وهو مجادلتهم في تحريم الميتة قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس، أخرجهما ابن أبي حاتم. 129- قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا} . هو يعمنى حديث "كما تكونون يولي عليكم" أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكرة. 130- قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} . استدل به من قال إن الله بع إلى الجن رسلاً منهم. 131- قوله تعالى: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} . أي لو يرسل إليهم رسولاً، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل. 132- قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} . استدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 136- قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ} إلى قوله: {وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} . فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة. 141- قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ} إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصاً الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسة في الأحكام لأن الله تعالى قال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} {وَآتُوا حَقَّهُ} فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقاً بالإتيان وهو واجب اتفاقاً. قوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق، قال: {وَلَا تُسْرِفُوا} : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق. 143- قوله تعالى: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك. 145- قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. أحتج بها كثير من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو ابن دينار قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أبى ذلك البحر عني ابن عباس وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الاية، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. واستدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال"إنما قال الله" {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ..... } وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به"واستدل بقوله {مَسْفُوحًا} على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم، قيل إن عامتها دم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، واستدل الشافعية بقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور. 146- قوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم. 148- قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} الآية. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له: أن ناساً يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} . إلى قوله: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 151- قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} الآيات. فيها من الكبائر والإشراك وعقوق الوالدين، وقتل الولد خشية الفقر والفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس إلا بحقها، وفسر في الحديث: بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس أخرجه الشيخان، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحين، وفسرها عطية والضحاك بطلب التجارة والربح فيه لليتيم، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم. والخيانة في الكيل والوزن والجور في القول. ويدخل فيه الكذب وشهادة الزور والقذف والغيبة والنميمة ونكث العهد وإتباع البع والشبهات. قال الكيا: وفي قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي} الآية. دليل على منع النظر والرأي مع وجود النص. 155- قوله تعالى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} استدل به من قال: إن ثم لا تفيد الترتيب. 158- قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلوع الشمس من مغربها أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرج مسلم من حديثه مرفوعاً "ثلاث إذا خرجن لن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها." وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} . قال: "طلوع الشمس من مغربها" وأخرج الفريابي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} قال طلوع الشمس ولبقمر من مغربهما، وأخرج الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال مرفوعاً "إن الله جعل بالمغرب باباً عرضه سبعون عاماً للتوبة ما لم تطلع الشمس من قبله فذلك {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} إلى قوله: {مُنْتَظِرُونَ} ففي الآية الإشارة إلى هذه الآيات وإلى غلق باب التوبة، واستدل المعتزلة بقوله: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} على أن الإيمان لا ينفع مع عدم كسب الخير وهو مردود ففي الكلام تقدير والمعنى لا ينفع نفساً ام تكن آمنت من قبل إيمانها حينئذ، ولا ينفع نفساً عاصية لم تكسب خيراً قبل توبتها حينئذ. 159- قزله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} قال - صلى الله عليه وسلم -: "هو أهل البدع والأهواء من هذه الأمة" أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب بإسنادين ولهما شواهد. 161- قوله تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} إلى قوله: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} استدل بها الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 164- قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه أخرجه لبخاري، وأخرج ابن أبي حاتم عنها سئلت عن ولد الزنا فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، وتلت هذه الآية، قال الكيا: ويحتج بقوله: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} في عدم نفوذ تصريف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل، قال ابن الفرس: وأحتج به من أنكر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 165- قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ} استدل به من أجاز أن يقال للإمام خليفة الله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 -7- سورة الأعراف 3- قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. 8- قوله تعالى: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ} الآية. فيه ذكر الميزان وبجب الإيمان به. 12- قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} قال الكيا: يدل بظاهرة على أن اقتضاء الأمر المطلق، الوجوب لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق. 16- قوله تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي} فيه دليل لمذهب أهل السنة أن الله أضل وخلق الكفر وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطاة عن رجل من أهل الطائف، قال عرف إبليس أن الغواية جاءته من قبل الله فآمن بالقدر. 20- قوله تعالى: {وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} استدل به المعتزلة على أن الملائكة أفضل من البشر وتأوله أهل السنة، وأنا أقول: لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل من هذه الآية، والكلام الذي فيها حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة عليه بالكذب والغرور والوزر والتدليس، وإنما يستدل من كلامه تعالى أو كلام حكاه عن بعض أنبيائه أو إن لم يكن ذلك فكلام حكاه راضياً به مقراً له. 22- قوله تعالى: {فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ} استدل به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى. 26- قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله تعالى: {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} استدل به قوم على وجوب ستر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 العورة، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ولباس التقوى، قال يتقي الله فيواري عورته، وأخرج عن عثمان بن عفان أنه قال في قوله: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى} هو السمت الحسن. 27- قوله: {لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} الآية. أستدل به أيضاً على وجوب ستر العورة واستدل بالآيتين من قال إن العورة هي السوأتان خاصة. قوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} قال ابن الفرس: استدل بها بعضهم على أن الجن لا يرون وأن من قال إنهم يرون فهو كافر. 28- قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} نزلت في طوافهم بالبيت عراة كما قال ابن عباس، أخرجه أبو الشيخ وغيره، ففيه وجوب ستر العورة في الطواف. 29- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال مجاهد: أي استقبلوا الكعبة حيث صليتم، أخرجه ابن أبي حاتم وقيل أراد إحضار النية في كل صلاة وقيل المراد إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض، أي حيث كنتم فهو مسجد لكم. قوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} الآية. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه ذكر القدرية فقال قاتلهم الله أليس قد قال الله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ} ؟! 31- قوله تعالي: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أمر بالستر عند الطواف، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس واللفظ شامل للصلاة، وفسر مجاهد الزينة بما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال أمروا بلبس الثياب، وأخرج من وجه آخر عنه قال الشملة من الزينة وأخرج من حديث أنس مرفوعاً في قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} . قال" "صلوا في نعالكم"، وأخرج من حديث أبي هريرة مرفوعاً "خُذُوا زِينة الصلاة" قالوا وما زينة الصلاة قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها"، وقال بعضهم يدخل في الأمر بالزينة الطيب والسواك يوم الجمعة، وقال الكيا وغيره: ظاهر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيماً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 للمسجد وللفعل الواقع فيه مثل الإعتكاف والصلاة والطواف وزاد كثير: أن في ذلك دلالة على الوجوب للصلاة وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية، على كراهة الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} . فيه الأمر بالأكل والشرب، والنهي عن الإسراف ةفي سنن ابن ماجه حديث: "إن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت" قال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} وقال آخرون: جمعت هذه الآية، أصول الأحكام بقوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} والإباحة بقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} والنهي بقوله: {وَلَا تُسْرِفُوا} والخبر بقوله: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} . وفي العجائب للكرماني: قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان، فقال له علي: جمع الله الطب في نصف آية من كتاب الله وهو قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} . فقال الطبيب: ما ترك كتابكم لجينوس طباً. 32- قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} فيه رد على من يتورع عن أكل المستلذات ولبس الملابس الرفيعة، قال ابن الفرس واستدل بالآية من أجاز الحرير للرجال والخز وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخز فقال له الناس مثلك يلبس هذا فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه. قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} قال الكيا: الفواحش في اللغة يقع على كل قبيح فجمعت هذه الآية المحرمات كما جمعت التي قبلها المحللات. 34- قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ} الآية. استدل بها على أن العمر لا يزيد ولا ينقص، أخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال تذاكرنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعمار فقلنا من وصل رحمه أنسيء في أجله، فقال "أنه ليس بزائد في عمره قال الله "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة فيدعون الله من بعده فذلك الذي ينسأ في أجله". 40- قوله تعالى: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ} قال ابن عباس لا تفتح لأرواحهم وتفتح لأرواح المؤمنين أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ} فيه جواز فرض المحال والتعليق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 عليه كما يقع كثيراً للفقهاء. 46- قوله تعالى: {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ} قال ابن جريح زعموا أنه الصراط أخرجه ابن أبي حاتم. وقد كنت أتعجب من عدم ذكر الصراط في القرآن حتى استفدته من هذا. قوله تعالى: {رِجَالٌ} قال حذيفة هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أخرجه عبد الرزاق وأخرج إبنة أبي حاتم عن ابن عباس مثله وأخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعاً وإبن جرير من مرسل عمرو ابن مرفوعاً بسند حسن وأخرج سعيد ابن منصور والطبراني والبيهقي في البعث من حديث عبد الرحمن المزني مرفوعاً إنهم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. وأخرجه الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة وأخرج أبو الشيخ عن رجل من مزينة مرفوعاً "إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم" فيستدل بذلك على تحريم السفر بغير إذن الوالدين وأخرج البيهقي في البعث من حديث أنس مرفوعاً {إنهم مؤمنو الجن} ,اخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار أنهم قوم كان عليهم دين، ففيه تغلسظ الدين واستحباب المبادرة إلى قضائه عن الميت ويوافقه حديث "نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه" أي محبوسة عن مقامها الكريم وأخرج أيضاً عن الحسن قال هم قوم كان فيهم عجب، ففيه ذم العجب وليس ذكر في القرآن إلا هنا. 46- قوله تعالى: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} استدل الحسن به على دخولهم إياها أخرج عبد الرزاق عنه قال ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. 50- قوله تعالى: {أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ} أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه سئل أي الصدقة أفضل فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة سقي الماء ألم تسمع بأهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: {أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ} ؟ " 54- قوله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} استدل به سفيان بن عيينة على أن القرآن غير مخلوق أخرجه ابن أبي حاتم لأن الأمر هو الكلام وقد عطفه على الخلق فاقتضى أن يكون غيره لأن العطف يقتضي المغايرة وسبقه إلى هذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي. 55- قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا} . قال سعيد بن جبير يعني مستكيناً أخرجه ابن أبي حاتم واستدل على استحباب رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بهما بعده لأن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 ذلك من التضرع وقد أخرج البزار عن أنس قال رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده بعرفة يدعو فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا الإبتهال ثم صاحت الناقة ففتح إحدى يديه فأخذها وهو رافع الأخرى. قوله تعالى: {وَخُفْيَةً} استدل به على استحباب الإسرار بالدعاء وعدى ذلك الحنفية إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاء وكذا قال أصحابنا في القنوت والإستعانة بسرهما لأنهما دعء وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: عنى بذلك القراءة فيستدل به لمن قال أن الأسرار بها أفضل. قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} فيه كراهة الاعتداء في الدعاء وفسره زيد بن أسلم بالجهر وأبو مجلز بسؤال منازل الأنبياء، وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمنين بالسوء أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها وأعوذ بك من النار ةسلاسلها وأغلالها، فقال إني سمعت رسو الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ الآية، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل". 56- قوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} عام في كل فساد. 80- قوله تعالى: {وَلُوطًا} الآية. استدل بها على تحريم أدبار النساء لقوله: {إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} قال مجاهد أي عن أدبار الرجال وأدبار النساء أخرجه ابن أبي حاتم. 85- قوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} قال ابن زيد: لا تنقصوهم تسمون له شيئاً وتعطفونه غير ذلك أخرجه ابن أبي حاتم. 86- قوله تعالى: {وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} قال مجاهد كانوا عشارين أخرجه أبو الشيخ وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله. 99- قوله تعالى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ} الآية. استدل به على أن الأمن من مكر الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 من الكبائر. 137- قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وقال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أوشك الله أن يدفع عنهم ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه وقرأ هذه الآية. 143- قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} استدل بها من قال بإمكان رؤيته تعالى في الجنيا لأن موسى سألها وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع عليه تعالى. قوله تعالى: {قَالَ لَنْ تَرَانِي} استدل بها المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وزعموا أن لن تفيد تأبيد النفي وهو ممنوع. 145- قوله تعالى: {وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} قيل بأحسن ما كتي فيها وهو الفرائض جون المباح الذي لا ثواب فيه فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة أفعل. 146- قوله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} قال سفيان بن عيينة أي أنزع عنهم في القرآن أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو عبيدة أصرفهم عن الخوض في علم القرآن، واستدل الراغب بمفهوم الآية على أن التكبر بالحق غير مذموم بأن فيه من الأفعال والأوصاف الحسنة الزائدة على محاسن غيره، قال والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له. 150- قوله تعالى: {وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ} استدل به ابن تيمية على أن من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام. 172- قوله تعالى: {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية. أصل في الإقرار. 178- قوله تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ} الآية. فيها رد على القدرية. 180- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أخرجه ابن أبي حاتم فاستدل به على أن أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع به. 186- قوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} رد بها عمر على من أنكر القدر أخرجه ابن ألي حاتم. 199- قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} قال ابن الزبير أي من اخلاق الناس أخرجه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 البخاري وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عمر قال، أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} قال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. قوله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} أخرج البخاري عن ابن عباس أن عيينة ابن حصن قدم على عمر فقال له يا غبن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} . وإن هذا من الجاهلين فو الله نا جاوزها حين تلاها وكان وقافاً عند كتاب الله. 200- قوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ} الآية. فيه استحباب التعوذ عن الغضب والوسوسة. 201- قوله تعالى: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ} الآية قال ابن عباس: الطائف الغضب وقال ابن الزبير: إذا مسهم طائف تأملوا وقال السدي يقول: إذا زلوا تابوا وقال الضحاك: إذا هموا بفاحشة تذكروا ولم يعملوها، أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 204- قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وأخرج من وجه آخر عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وأخرج عن ابن مسعود أنه سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليه فلما فرغ قال إن الله يقول ما يشاء وإنهاى نزلت {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ففي الآية تحريم الكلام في الصلاة، وأخرج أيضاً عن عبد الله بن مغفل أنها نزلت في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت، ـ وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه صلى فسمع ناساً يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} كما أمركم الله. وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 كلما قرأ شيئاً قرأه، وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال كانوا يتلقفون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذاقرأ شيئاً قرءوا معه، حتى نزلت وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قرأ رجل خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت، فاستدل بهذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقاً واستدل بها مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية واستدل بها الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب القراءة في الصلاة وأنها من أركانها خلافاً لربيعة والحسن ومن وافقهما. وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب، وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطية الجمعة والعيد معاً فأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ أن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم اضحى أو يوم فطر وتلا الآية، وأخرج أيضاً من طريق عكرمه عن ابن عباس في قزله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} قال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله وأخرج عن الحسن في الآية قال إذا جلست إلى القرآن فانصت له ففيها استحباب الإنصات عند قراءة القرآن والاستماع له واستحباب الجهر بالقراءة قال ابن الفرس والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر. 205- قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} الآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله: {فِي نَفْسِكَ} وباللسان وأن أخفاءه أفضل لقوله: {وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ} ويوافقه حديث: "خير الذكر الخفي" أخرجه أحمد ويستدل بها على أن المراد بقوله: {تَضَرُّعًا} هنا وفي الآية السابقة في الدعاء: الاستكانة والخضوع لا الجهر لقوله: {فِي نَفْسِكَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 -8- سورة الأنفال 1- قوله تعالى: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} قال السدس: أي لا تستبوا أخرجه ابن أبي حاتم. 2- قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} قال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. قوله تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً} . استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل البيان على وقوع المجاز العقلي في القرآن. قوله تعالى: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} فيه عد التوكل من شعب الإيمان. 11- قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ} هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات. 15- قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} الآية. فيها تحريم الفرار من الزحف وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفاً لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزاً إلى جماعة يستنجد بها وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا: الآية خاصة بيوم بدر لقوله: {يَوْمَئِذٍ} وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وعمر وإبن عمر وغيرهم أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 17- قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} الآية. فيها رد على القدرية. 24- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} استدل به - صلى الله عليه وسلم - على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة وأنها لا لاتبطل بذلك، أخرجه البخاري. قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} . فيه رد على القدرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 25- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً} الآية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم بالعذاب، أخرجه ابن أبي حاتم. 33- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فيه أن الأستغفار أمن من عذاب الله. 35- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} قال ابن عباس المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم التصفيق والصفير بالفم أو القصب، وقد أخرج ابن ألي حاتم عن عكرمة قال المكاء الصوت والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال، وأخرج عن سعيد بن جبير قال: المكاء تشبيكهم أصابعهم، ففيه ذم ذلك. 38- قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} فيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس، وأجرى المالكية ذلك في المرتد إذا تاب لعموم الآية، واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه، واخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولا يعد طلاقهم شيئاً لأن الله تعالى قال: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} . 41- قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية. فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماساً، أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} وفي الصحيح "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم"، واستدل بعموم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة، قال: لم يدخلوا في الخطاب، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير وقيل يؤخذ للكعبة، وقال آخرون يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على ثلاثة، واسقط ذوي القربي، وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيداً لأمرهم، وفي مصرف سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لحميع قريش لأن لكل منهم قربى. 45- قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً} الآيات. فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيراً وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء. 57- قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ} الآية. استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} وقيل أنه منسوخ به. 58- قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ} الآية. فيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا بنصب الحرب مع العهد. 60- قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} هذا أصل في المناضلة والمسابقة، وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه قال في الآية "ألا أن القوة الرمي" ثلاثاً. 61- قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} الآية. هي منسوخة بآية {بَرَاءَةٌ} كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: {فَاجْنَحْ لَهَا} على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة. 64- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} نزلت حين أسلم عمر تمام أربعين كما أخرجه البزار عن غبن عباس، فاستدل به من قال: أقل عدد التواتر أربعون. 65- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} الآيات فيها وجوب مصابرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار مثلينا وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد وعلى من لم يحرم الفرار مطلقاً وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف. 69- قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} قال ابن الفرس: فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة أو بعدها. 75- قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} استدل به من ورث ذوي الأرحام قال ابن الفرس: ويستدل به لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الوالي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 -9- سورة التوبة 1- قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآيات. فيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه وأنهم إذا ظاهروا علينا أحداً من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم. 5- قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة. قوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ} فيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما. قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه قال الرباط ف كتاب الله في قوله: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} . قوله تعالى {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة واستدل به من قال بتكفيرهما. 6- قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} الآية. فيه وجوب إجازة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الإسلام ليزيل ما عنده من شبهة فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن أي موضعاً يأمن فيه على نفسه ولا تجب الإجازة لغرض غير ذلك، وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال. 12- قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} الآية. استدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أن القرآن أو ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 بسوء شرط انتقاض العهد به أو لا، واستدل من قال بقبول توبته بقوله: {لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} . 17- قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} الآيتين، يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه. 28- قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} استدل به من قال نجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه. قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الآية. فيه أن الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها وإن كان لمصلحة لنا لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من جخول سائر المساجد لقوله: الحرام، وقاس عليه غيره سائر المساجد واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضاً على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضاً. 29 قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية. هذه أصل قبول الجزية من أهل الكتاب وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضاً وعلى من لم يوجب قبولها منهم. قوله تعالى: {عَنْ يَدٍ} أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال عن قهر وعن أبي سفيان قال عن قدرة، وظاهره أنها لا تجب على معسر وبه قال ابن الماجشون وعن ابن عيينة قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه. قوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} قال ابن عباس ويلكزون أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر، قال أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر قال تعطيها وأنت قائم أنا جالس والسوط على رأسك وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيت قال أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أجاء الجزي لقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} فاستدل بها من قال إنها تؤخذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويصعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ةيضرب لهزمته، ويرد به على النووي حيث قال إن هذه العيئة باطلة واستدل بهذه الآية من قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها، ومن قال هي عوض حقن الدم ل أجرة الدار. 34- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآيتين، نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحتكم عن ابن عباس. 36- قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ} الآية. فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية. قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} استدل به من قال إن الجهرد في عهده - صلى الله عليه وسلم - كان فرض عين. 40- قوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} قال أبو بكر أنا والله صاحبه أخرجه ابن أبي حاتم فمن هنا قال الملكية من أنكر صحبه أبي صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. 41- قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود ولأبي أيوب ألأنصاري أنهماى كانا يقولان أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان هذه الآية وأخرج عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني وقيل إنها منسوخة وقيل خاصة بعهده - صلى الله عليه وسلم -. 43- قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} استدل بها من قال يجواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - لأنه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب واستدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطيء ولكن ينبه عليه بسرعة أخرج ابن أبي حاتم عن عون قال سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 51- قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} فيه رد على القدرية كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. 53- قوله تعالى: {أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} الآيتين. فيه أن الكافر لا ثواب لعمله، واستدل به من طرد ذلك فيمن أسلم وقال: إنه لا ثياب على ما قدمه من الخير في حال كفره. 54- قوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى} الآية. فيه ىالحث على دخول الصلاة بنشاط والإنفاق عن طيب نفس. 60- قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآية. فيها بيان مضرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم فمن ثم قال مالك لا يجي استيعاب جميع الأصناف لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم وبه قال أكثر الصحابة والتابعين وأدعى مالك فيه الإجماع وقال الشافعي بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معاً فلا يجوز أن يجفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمع في الآية واستدل بالآية أيضاً على وجوب استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك ةفي الآية رد على من قال إن الفقير والمسكين بمعنى واحد لأن العطف يقتضي المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفير القادر على الاكتساب وللذمي لمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة وللزوج ولآله - صلى الله عليه وسلم - حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ومن جوز نقلها. قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} في الفرق بينهما أقوال، قيل الفير من لا شيء له والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالاً، وقيل عكسه فهو أسوأ حالاً وقال الضحاك والنخعي الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة قال ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين وقال الزهري ومقاتل الفقراء في بيوتهم لا يسألون والمساكين الذين يسألون وقال الحسن عكسه وهما راجعان إلى القولين الأولين وقال قتادة الفقير المحتاج الذي به زمانه والمسكين الذي ليست به زمانه وهو محتاج وقال مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 عشيرة ولا رحم ولا مال أخرج هذه الأقوال ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} قال ابن عباس. هم السعاة: أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني ومن أجاز كونه من آله - صلى الله عليه وسلم - أو عبداً أو ذمياً، واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه قال ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين قال وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق فقال قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامها فيها وسعيهم فكذلك القضاة يجوز له أخذ الأجر على عملهم، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} قال الحسن هم الذين يدخلون في الإسلام وقال الزهري. من أسلم وإن كان موسراً أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن الشعبي قال ليست لبيوم مؤلفة إنما كان رجال يتألفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا. فعلى هذا يسقط صنف، وقال بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضرباً: ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم، وفي كل من الأضراب قولان والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار. قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} قال مقاتل هم المكاتبون وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقاباً وتعتق، وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معاً بأن يقسم سهم الرقاب نصفين، نصف لكل مكاتب، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه ابن ألي حاتم، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره. قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} قال أبو جعفر المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته، ومن قال يقضي منها دين الميت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال مقاتل وإبن زيد: هم الغزاة في سبيل الله واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق وإتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه. 60- قوله تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ} قال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض وقال مقانل: المنقطع يعطى قدر ما يبلغه أخرجهما ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده. 65- قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ} الآية. قال الكيا: فيد دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. 73- قوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} استدل به من قال بقتل المنافقين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليلقهم بوجه مكفهر، وأخرج عن ابن عباس قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان وأخرج عن الحسن وغيره قال جهاد المنافقين بالحدود. 74- قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} الآية. فيها أن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن توبة الزنديق مقبولة ذكره الكيا وغيره. 75- قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآية. فيها أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا} واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فلله علي كذا أنه يلزمه، وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه. 79- قوله تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ} الآية. فيها تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين. 84- قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} الآية. فيها تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره والدعاء له والإستغفار. 91- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} الآية. فيها رفع الجهاد عن الضعيف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملاً. قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} قال ابن الفرس: يستدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها. 97- قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا} الآية. استدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي، واستدل من يقبلها بقوله: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} الآية. 100- قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} الآية. فيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. 101- قوله تعالى: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} قال أبو مالك في قوله: {مَرَّتَيْنِ} عذاب في الدنيا، وعذاب في القبر، أخرجه ابن أبي حاتم. 103- قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} يستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} قال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام: قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} فيه استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة، وقال الظاهرية بوجوبه على الإمام، قال ابن عباس {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} استغفر لهم، وقال السدي أدع لهم أخرجهما ابن أبي حاتم، وقيل المراد بها الصلاة على الموتى، وأستدل قوم بظاهرة الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً. قوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} أحتج به ما نعوا الزكاة على أبي بكر فقالوا لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلوته سكن لنا. 107- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا} إلى قوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} فيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت رياء وسمعة. 108- قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فسر في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر. 112- قوله تعالى: {التَّائِبُونَ} الآية. فيها من شعب الإيمان التوبة والعبادة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 وحمد الله على كل حال والسياحة وهي إدامة الصيام كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود والأكثرين، وأخرج عن أبي فاطمة أنها قيام الليل وصيام النهار، وعن ابن زيد أنها الرحلة في طلب العلم. والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله باتباع أوامره وإجتناب نواهيه. 113- قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} الآية. فيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحياء وأمواتاً، واستدل من أجازها للأحياء بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} لأن ذلك صريح في أنه بعد الموت. 114- قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} فيد مدح الحلم والتأويه وهو الخاشع المتضرع بالدعاء أو الرحيم أو الموقن أو الفقيه أو التواب أو المنيب أو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر أو المسبح، أقوال أخرجها ابن أبي حاتم. 119- قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} فيه الأمر بالصدق في كل قول وعلى كل حال وقد استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع لا تصريحاً ولا تعريضاً، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل وتلا هذه الآية، وقال فهل تجد لأحد رخصة في الكذب، وأخرج عن الحسن قال إن أردت أن تكون من الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا، وأخرج عن قتادة في الآية قال الصدق في النية والصدق في العمل والصدق في الليل والنهار والصدق في السر والعلانية. 120- قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} الآية. استدل بها من قال إن الجهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - كان فرض عين. قوله تعالى: {ولَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا} الآية استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب، وقم على أن وظء ديارهم إذا جعل بمثابة النيل منهم وأخذ أموالهم فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لا بالحيازة لأن وطء ديارهم يدخل عليهم الذل. 122- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية. فيها أن الجهاد فرض كفاية وأن النفقة في الدين وتعليم الجهال كذلك وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 قوم على قبول خبر الواحد لأن الطائفة نفر يسير، بل قال مجاهد أنها تطلق على الواحد وعلى جواز التقليد في الفقه للعامي. 123- قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين. 127- قوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} أخذ منه ابن عباس كراهة أن يقال انصرفت من الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم. 128- قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} على قراءة فتح الفاء يستدل بها على أن العرب أفضل من العجم وأن قريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل من قريش. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 -10- سورة يونس 2- قوله تعالى: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} قال الحسن ومقاتل هي شفاعة نبيهم أخرجه عنهما ابن أبس حاتم وأخرج ابن مردويه مثله عن علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ففيه رد على من أنكر الشفاعة. 11- قوله تعالى: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} الآية نزلت في دعاء الإنسان على نفسه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فيكره ذلك. 15- قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة. 19- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} يستدل به من قال إن الأصل في الناس الإيمان حتى كفروا. 22- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} قال غبن العربي فيهة جواز ركوب البحر في غير الغزو أيضاً. 26- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قال - صلى الله عليه وسلم -: "الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إليه تعالى" أخرجه مسلم من حديث صهيب وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وأبي كعب مرفوعاً، وأخرج ابن مردوية مثله من حديث ابن عمر وأنس مرفوعاً وأخرج أبو الشيخ مثله من حديث أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه ابن مردويه موقافاً على أبي بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب وحذيفة وإبن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وخلق من التابعين، فالتفسير بذلك متواتر وفيه الرد على من أنكر الرؤية. 32- قوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال سئل مالك عن شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد أتجوز؟! قال أما من أدمنهما فلا. يقول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 الله {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} فهذا كله من الضلال. 36- قوله تعالى: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا} الآية. يستدل بها على منع التقليد في أصول الدين. 42- قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} الآية. استدل بها بعضهم على أن للسمع مزية على النظر لأنه تعالى قرن بذهابه ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب العين والنظر إلا ذهاب البصر. 57- قوله تعالى: {وَشِفَاءٌ} يستدل به على أن قراءة القرآن تشفي من الأمراض البدنية كالأمراض الدينية أخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أشتكي صدري قال: "اقرأ القرآن يقول: وشفاء لما في الصجور"، وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلاً شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وجع حلقه فقال: "عليك بقراءة القرآن". 58- قوله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ} الآية أخرج ابن مردوية وأبو الشيخ من حديث أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ} قال: " فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله" وأخرج الطبراني مثله من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ففيه كراهة تأسف القارئ والعالم على ضيق حاله في الدنيا. واستحباب تذكره أن ما أوتي أفضل مما أوتي أصحاب الأموال. 59- قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ} الآية. استدل به نفاة القياس وفيه دليل على أنه لا حكم للعقل. 64- قوله تعالى: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} فسر في حديث أحمد والترمذي والحاكم بالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهو أصل في تعبير المنام. قوله تعالى: {لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} أخرج الحاكم عن نافع قال خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير بدل كتاب الله فقال ابن عمر لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير {لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} . 87- قوله تعالى: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} قال ابن عباس مساجد، وقال النخعي: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم أخرجهما ابن أبي حاتم قال الكيا: ففيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر. 88-89- قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا} إلى قوله: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 إبن عباس: دعا موسى وأمن هرون أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه استحباب التأمين على الدعاء وأن المقتدي يؤمن على دعاء الإمام، واستدل به على التأمين دعاء الإمام، واستدل به على أن التأمين دعاء فلذلك استحب الحنفية الإسرار به. 90- قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ} الآية. فيه أن الإيمان لا يقبل في مثل هذه الحالة. 98- قوله تعالى: {إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: إن الحذر لا يمنع القدر وإن الدعاء يرد القدر وذلك في كتاب الله {إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ} الآية. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء إقرءوا إن شئتم {إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ} وأخرج ابن مردوية من حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ} . قال: "لما دعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي". 99- قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} الآية والتي بعدها فيهما رد على القدرية. 101- قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا} الآية. فيها وجوب النظر والإجتهاد وترك التقليد في الإعتقاد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 -11- سورة هود 5- قوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} الآية. نزلت في قوم كرهوا أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء كما أخرجه البخاري عن ابن عباس، ففيه إباحة كشف العورة عند الخلاء والجماع. 6- قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} رد به على المعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه يلزم عليه أن من تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله وهو خلاف ما في الآية لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه. 7- قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} قال سفيان: أي أزهدكم في الدنيا، أخرجه ابن أبي حاتم. 15- قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} الآية. قال سعيد بن جبير هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به الله أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج مثله من طريق العوفي عن لإبن عباس، قال الكيا: هي مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث قال: ويدل على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان وعلى أن من توضأ للتبرد أو التنظيف لا يصح وضوؤه. 18- قوله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} استدل به من قال: يجوز لعن المسلم الظالم. 41- قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا} الآية. فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة. 45- قوله تعالى: {فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} استدل به على أن الإبن من الأهل فيدخل في الوصية للأهل هو ومن يضمه منزله عن عياله. 46- قوله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} الآية يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من النسب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 52- قوله تعالى: {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} الآية. أخرج ابن ألي حاتم عن عمر ابن الخطاب أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار وقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم تلا هذه الآية. 61- قوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ} قال الكياج يدل على وجوب عمارة الأرض لأن الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق منه تعالى للوجوب. 65- قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} استدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة، وفيه دليل على أن الثلاثة نظراً في الشرع ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. 69- قوله تعالى: {قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ} قيل إنه يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بنمي آدم وعلى أن السلام يرد بمثله. قوله تعالى: {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} الآية. فيه مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله "حَنِيذٍ" قال سميط ومن طريق الضحاك قال مشوي. 71- قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ} قال مجاهد في خدمة أضياف إبراهيم أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دلالة على استحباب ذلك. قوله تعالى: {فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا} الآيتين، وقد يستدل به على جواز مراجعة المرأة {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ} قال كانت بنت سبعين سنة وعن ابن إسحاق بنت تسعين فيستدل بذلك لمن قال إنه سن اليأس. 81- قوله تعالى: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ} إلى قوله: {إِلَّا امْرَأَتَكَ} فيه أن المرأة والأولاد من الأهل. 82- قوله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً} استدل به من قال برجم الفاعل والمفعول به في اللواط أحصنا أو لا، واستدل بقوله: {جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} من قال إنه يلقى من شاهق عال. 85-87- قوله تعالى: {وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} . {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} قال زيد بن اسلم كانوا يقرضون الدراهم أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 سعيد ابن المسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فاستدل به من لم يجز ذلك ومنع كسر السكَّة مطلقاً وقد ورد الحديث بالنهي عنه. 91- قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قال غبن عباس ضرير البصر أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن سعيد بن جبير قال كان أعمى، وقد عد السبكي العمى نقصاً وقال لم يعم نبي قط. 107- قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} فيه رد على المعتزلة القائلين أنه تعالى لا يريد الشر. 113- قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} فيه النهي عن الركون إلى الظالمين ومجالستهم ومؤانستهم، قال ابن الفرس: ويستدل به على المنع من الإستعانة بالكفار في الحرب ومن استعمالهم في مصالح المسلمين. 114- قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} قال ابن عباس صلاة المغرب وصلاة الغداة {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} قال صلاة العشاء، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن الحسن قال طرفي النهار: الغداة والظهر والعصر، وزلفاً من الليل: المغرب والعشاء قال ابن العربي وغيره وهذا القول أولى لتكون الصلوات الخمس كلها في الآية قال والآيات التي جمعت الصلوات الخمس ست هذه إحداهن، وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان يستجب تأخير العشاء، ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الآية نزلت فيمن قبل امرأة أجنبية ونال منها ما دون الجماع. 117- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} قال - صلى الله عليه وسلم - "وأهلها ينصف بعضهم بعضاً" أخرجه الطبراني وغيره من حديث جرير البجلي. 118- قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ} الآية. فيه رد على القدرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 -12- سورة يوسف 2- قوله تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن. 4- قوله تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ} الآية. هي أصل في تعبير الرؤيا، أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: الكواكب أخوة يوسف والشمس أبوه والقمر أمه، وقال ابن الفرس ذكر جماعة من المفسرين أن القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب. 5- قوله تعالى: {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ} الآية. قال الكيا: يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكر وقال ابن العربي فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك فإن الرجل يود أن يكون ولده خيراً منه والأخ لا يود ذلك لأخيه. 6- قوله تعالى: {وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ} قال مجاهد أي عبار الرؤيا أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} فيه دلالة على أن الجد أب. 10- قوله تعالى: {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} هذه الآية أصل في أحكام اللقيط. 13- قوله تعالى: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} أخرج ابن مروديه من حديث ابن عمر مرفوعاً: لا تلقنوا الناس فيكذبون فإن بني يعقوب لما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا: {أَكَلَهُ الذِّئْبُ} . 16- قوله تعالى: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} قال ابن العربي قال علماؤنا هذا يدل على أن بكاء المر لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصنعاً. 17- قوله تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} فيه مشروعية المسابقة وفيه من الطب رياضة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف. 18- قوله تعالى: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} الآية. قال ابن عباس: لو كان أكله السبع لخرق قميصه أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال: {بَلْ سَوَّلَتْ} غلى آخره. قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} قال - صلى الله عليه وسلم - {لا شكوى فيه} أخرجه ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا مرسلاً. 19 قوله تعالى: {وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ} الآيتين، قال ابن الفرس وغيره استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك ومن قوله: {هَذَا غُلَامٌ} أنه كان صغيراً وأن الالتقاط خاص به فلا يلتقط الكبير وكذا قوله: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} لأن ذلك أمر يختص بالصغار ومن قوله: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} أن اللقيط يحكم بحريته أخرج أبو الشيخ من طريق الحسن عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال البخس الحرام كان ثمنه حراماً. 26- قوله تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} قال ابن الفرس يحتج به من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها. 36- قوله تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} الآيات. أصل في عبارة الرؤيا. 41- وقوله: {قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} يدل على أن الرؤيا لأول عابر وأنا إذا قصت وقعت وأن من كذب في منام فعبره وقع فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: "لما قصا على يوسف فأخبرهما قالا إنا لم نر شيئاً فقال: {قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} يقول وقعت العبارة". 42- وقوله تعالى: {وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا} استدل به من قال إن تعبير الرؤيا ظني لا قطعي. قوله تعالى: {فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} قال مجاهد: أنسى يوسف الشيطان ذكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 ربه، وأمره بذكره عن الملك إبتغاء الفرج من عنده، فلبت في السجن بضع سنين أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن أنس أنه أوحى إليه: "ذكرت آدمياً ونسيتني؟ لأخلدنك في السجن بضع سنين" وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعاً "يرحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث" ففيه الحث على الفزع في الشدائد إلى الله دون خلقه والبضع من ستة إلى عشرة فاستدل به على أن المقر ببضع يلزمه ثلاثة وفي الآيات جواز إطلاق اسم الرب على غيره تعالى لكن مضافاً لا معرفاً بأل. قوله تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ} هي أيضاً من أصول التعبير وفيها صحة رؤيا الكافر وجواز تسميته ملكاً وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عاماً في كل رؤيا لأنهم قالوا أضغات أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك قال ابن العربي قتخص تلك القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعبر بأحدها فتقع عليه، وفي قوله: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ} زيادة على ما وقع السؤال عنه فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في تعبير الرؤيا والفتوى، وقوله: {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} قال ابن عباس: الأعناب والزيت والدهن أخرجه ابن أبي حاتم. 50- قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ} الآيات. فيه سعى الإنسان في براءة نفسه لئلا يتهم بخيانة أو نحوها خصوصاً الأكابر ومن يقتدى بهم. 53- قوله تعالى: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي} اصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. 55- قوله تعالى: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} استدل به على جواز طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه بصفة مدح للمصلحة خصوصاً لمن لا يعلم مقامه وعلى أن المتولي أمراً شرطه أن يكون عالماً به خبيراً ذكي الفطنة. وجواز التولية من الكافر والظالم. 67- قوله تعالى: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ} الآية. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما خاف عليهم العين، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه أن العين حق وأن الحذر لا يرد القدر ومع ذلك لابد من ملاحظة الأسباب. 70- قوله تعالى: {جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} الآيات. قال الكيا: فيه دليل على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 جواز الحليلة وفي التوصل إلى المباح وما في الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق قال ابن العربي وفي إطلاق السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر أقل منه. 72- قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} أصل في الجعالة. قوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} أصل في الضمان والكفالة. 81- قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} فيه رد على من أجاز الشهادة على الكتابة بلا علم ولا تذكر على من سمع كلاماً من وراء حجاب لعدم العلم فيه. 82- قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} الآية. استدل به من أجاز شهادة الرفقة إن لم يكونوا عدولاً فيما يختص بمعاملات السفر. 84- قوله تعالى: {وَتَوَلَّى عَنْهُمْ} الآية. قال ابن الفرس فيها دليل على جواز البكاء على الميت. 87- قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} استدل به على أن اليأس من رحمة الله من الكبائر. 88- قوله تعالى: {مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} قال ابن الفرس يؤخذ منه جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} الآية. استدل به على أن أجرة الكيال على البائع، قال الكيا: لأنه إذا كان عليه توفية الكيل فعليه مؤونته وما يتم به. قوله تعالى: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} استدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. 92- قوله تعالى: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء، قال طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ألم تر إلى قول يوسف: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} وقال يعقوب: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} . 98- قوله تعالى: {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} قال بغن مسعود أخرهم إلى السحر أخرجه ابن أبي حاتم الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً، "يقول حتى تأتي ليلة الجمعة". 101- قوله تعالى: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} استدل به من لم يكره تمنى الموت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 -13- سورة الرعد 4- قوله تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ} افتتح به صاحب {اللَّطِيفُ} وهو ابن خيران من أصحابنا باب إحياء الموات. 8- قوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى} الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال أن ترى المرأة الدم في حملها فاستدل به من قال إن الحامل تحيض، وأخرج من طريق الضحاك عنه قال وما تزداد على تسعة وما تنقص من التسعة فاستدل به من قال إن مدة الحمل تكون أقل من تسعة أشهر وأكثر منها. 17- قوله تعالى: {وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ} الأية، أصل في الصوغ والأواني المنطبعة. 38- قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} فيه أن النكاح من سنة المرسلين وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن هشام قال قلت لعائشة إني أريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما سمعت الله يقول وتلت الآية. 40- قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} استدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة وأجاب الأشعرية بأن ذلك التبديل في غير الكتاب الأول لقوله: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أي أصله الذي لا يبدل فيه شيء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 -14- سورة إبراهيم 4- قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} استدل به من قال إن اللغات اصطلاحية قال لأنها لو كانت توقيفية لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول والآية صريحة في علمها واستدل به ابن عباس على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء فأخرج البيهقي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء قيل ما فضله على أهل السماء قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ} وقال لمحمد: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فقد كتب له براءة، قيل وما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} وقال لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} فأرسله إلى الأنس والجن. قوله تعالى: {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ} الآية. فيه رد على القدرية. 5- قوله تعالى: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال لما نزلت {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} قال: وعظهم، قال ابن العربي هذه الآية أصل في الوعظ المرفق للقلوب. قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: "الصبر نصف الإيمان واليقين كله" قال العلاء بن بدر وذلك في القرآن {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} . {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} . 22- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ} الآية. قال ابن الفرس انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد في الإعتقاد قال وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهاناً فحكى الله قوله تقبيحاً لذلك الفعل منهم. 24- قوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} فسرت في الحديث بالنخلة {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} فسر ابن المسيب الحن بشهرين وفسره ابن عباس في رواية بستة أشهر وفي أخرى بسنة وقتادة بسبعة أشهر أخرج ذلك ابن أبي حاتم، فاختلف بحسب ذلك فيمن حلف لا يكلم فلاناً حيناً، فقال مالك لا يكلمه سنة، وقوم: ستة أشهر وعليه أبو حنيفة، وقم: شهرين أخذاص من هذه الآية. 27- قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} الآية نزلت في سؤال منكر ونكير للمقبور كما اخرجه الشيخان وغيرهما. 37- قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي} الآية. قال ابن العربي أخذ غلاة الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالاً وهو ممنوع لأن ذلك صدر من إبراهيم بأمر من الله تعالى. 39- قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي} الآية. قال بعض أصحابنا يستحب لمن رزق ولداً على كبر أن يسميه إسماعيل اقتداء بالخليل عليه السلام. 48- قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ} روي مسلم عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أين الناس يومئذ قال: "على الصراط". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 -15- سورة الحجر 2- قوله تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} يستدل به من قال إن رب للتكثير. 16- قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا} اصل في علم المواقيت. 24- قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: {الْمُسْتَقْدِمِينَ} : الصفوف المتقدمة {الْمُسْتَأْخِرِينَ} : الصفوف المؤخرة. واخرج ابن مردويه عن سهل بن حنيف الأنصاري أنها نزلت في صفوف الصلاة ففيها تفضيل الصف الأول قال ابن العربي ويقاس به فضل الصف الأول في القتال قلت أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال في قوله: {الْمُسْتَقْدِمِينَ} قال في صفوف الصلاة والقتال. 56- قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} استدل به على أن القنوط من الكبائر. 59- قوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ} الآية. فيه دليل على أن الاستثناء إذا تكرر فكل لما يليه وأخرج حاتم عن النخعي قال بيني وبين القدرية هذه الآية: {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} . 72- قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ} الآية. أخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد وماى سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} . واستدل بهذه الآية من قال: أن: لعمر الله ولعمرك ولعمري، يمين يلزم الكفارة، واستدل بها أحمد بن حنبل على أن من أقسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لزمته الكفارة. 75- قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} هذه اصل في الفراسة، أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ثم قرأ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 هذه الآية، وكان بعض قضاة المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية. 87- قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} قال - صلى الله عليه وسلم - هي الفاتحة أخرجه البخاري وغيره ففيه وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة وإنها سبع آيات خلافاً لمن قال إنها ست أو ثمان. 94- قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} قال مجاهد أجهر بالقرآن في الصلاة أخرجه ابن أبي حاتم. 98- قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} أخذ بعضهم منه أن هذا الموضع محل سجدة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 -16- سورة النحل 5- قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ} قال ابن عباس الثياب اخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل بعمومها قوم على جواز الانتفاع بها مذكاة وغيرها. 7- قوله تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} الآية. فيد دليل على جواز الحمل على البقر وركوبها وعلى إباحة ركوب الجلالة. 8- قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ} الآية. استدل بها من حرم أكل الخيل لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وأخبر بأنه خلقها للركوب والزينة ولم يجعل فيها أكلاً أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم لبخيل ويقرأ: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} الآية ويقول هذه للأكل {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} يقول هذه للركوب. وأخذ المالكية من الاقتران المذكور رداً على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها. 14- قوله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا} . فيه دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها، واستدال به من قال: يحنث الحالف لا يلبس حلياً بلبس اللؤلؤ، لأنه تعالى سماه حليا، واستدل به بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء، وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سئل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا، هي كما قال الله {حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} . 16- قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} هذا اصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق. 36- قوله تعالى: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُم} الآية. فيه رد على القدرية. 39- قوله تعالى: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} استنبط منه الشيخ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 بهاء الدين دليلاً لقول أهل السنة: إن الكذب مخالفة الواقع، ولا عبرة بالاعتقاد. 40- قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} الآية. استدل بها المعتزلة على أن المعدوم يسمى شيئاً. 43- قوله تعالى: {فاسئلوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي. قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} استدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به لأنه قصر البيان عليه فلا يكون الكتاب مبيناً. 66- قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} الآية. استدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه. 67- قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال السكر النبيذ وهو منسوخ بآية المائدة، وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه قال السكر الخل بلسان الحبشة، قال ابن الفرس ويدل أيضاً على جزار التخليل لإطلاق لفظ الإتخاذ. 68- قوله تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ} قال ابن الفرس: يدل على جواز إتخاذ النحل وإن أضرت بالشجر لأن الله تعالى أباح لها السرح في كل الثمرات وذلل لها السبل. 69- قوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} أصل في الطب. 72- قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} قال ابن العربي فيه رد على من أجاز نكاح الجن. 75- قوله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} استدل به الشافعي على أن العبد لا يملك الطلاق أيضاً وأن طلاقه بيد سيده، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده وقرأ هذه الآية. 78- قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} استدل به على أن الأصل في الناس الجهل فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل. 80- قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ} الآية. استدل بها على طهارة جلود الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 المأكولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التذكية، واستدل بعموم الآية، من أباحها مطلقاً ولو من غير مذكاة. 89- قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} استدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال إن الله أنزل في هذا الكتاب تبياناً لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. 90- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} الاية، هذه الآية جمعت أحكاماً كثيرة وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه، وقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنها أجمع آية للخير والشر والحلال والحرام. 91- قوله تعالى: {وَأَوْفُوا} الآية. فيها الحث على الوفاء بالعهود والبر في الإيمان. 92- قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} الآية. قال أبو علي الزجاجي من أصحابنا في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الدور لأن الله تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه. 96- قوله تعالى: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} استدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن ووجهه أن أحسن أفعل تفضيب يقتضي المشاركة والواجب أحين من المندوب قطعاً والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثوب فيه فبقي المباح حسناً. 98- قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} الآية. فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة وذلك شامل للصلاة وغيرها، وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة. 101- قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا} الآية. فيه رد من انكر النسخ. 106- قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ} الآية. فيها أن المكره غير مكلف وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني. 116- قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} الآية. أخرج ابن أبي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 حاتم عن أبي نصرة، قال قرأت هذه الآية في سورة النحل {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا، قال ابن العربي كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذ حلال وهذا حرام في المسائل الإجتهادية وإنما يقال فيما نص الله عليه، ويقال في مسائل الإجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك. 123- قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ. 125- قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فيه الحث على الانصاف في المناظرة وإتباع الحق. 126- قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآية. قال ابن العربي فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال لا قود إلا بالسيف، وقال الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. "قلت" ويستدل بها لمسألة الظفر، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي أنهما استدلا بها عليها ولفظ النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه ثم قرأ هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 -17- سورة الإسراء 1- قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} إلى قوله: {لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} صريح في أنه أسري بجسده يقظة. 3- قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} أخرج الطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله، ففي الآية استحباب ذلك. 12- قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ} الآية. أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ وفي الآية لف ونشر غير مرتب. 13- قوله تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} أخرج ابو داود في كتاب القدر عن مجاهد في الآية قال ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. 15- قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل وعلى أن أطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة لا يدخلون النار. 18- قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ} الآية. فيه وجوب الإخلاص والنية في العبادات اخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله قال ثلاث لا يصلح العمل إلا بهن. قال الله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فإرادة الآخرة النية والسعي لها والصواب من العمل. 23- قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآية. تضمنت المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما وأشار بالنهي عن ذكر أفإلى تحريم ما فوقه بطريق الأولى وفيها النهي عن نهرهما والأمر بالقول الكريم لهما وفسره الحسن بأن لا يدعوهما باسمهما أخرجه ابن ابي حاتم وبخفض الجناح لهما والدعاء لهما بالرحمة، واستدل بالآية من لم يجز تحليف الوالد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 إذا خاصمه ولده ولا حبسه في دينه ولا قتله به ولا حده بقذفه. 25- قوله تعالى: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ} الآية. أخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} قال تكون البادرة من الولد إلى الوالد فقال الله تعالى: {إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ} يعني أن تكن النية صادقة ببر الوالد فإنه غفور لتلك البادرة. 26- قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} الآية. فيها الأمر بصلة الأرحام وإكرام المساكين والغرباء والنهي عن التبذير قال ابن مسعود وهو إنفاق المال في غير حقه أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج مثله عن مجاهد وغيره، واستدل به من قال إن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيراً، وقال السدي هو إعطاء المال كله، فاستدل به من قال إنه تبذير ومن منع الصدقة بكل ماله. 28- قوله تعالى: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ} الآية. فيه الأمر بالقول اللين عند عم وجود ما يعطى منه وفسره ابن وفسره ابن زيد بالدعاء، والحسن وإبن عباس بالعدة أخرج ذلك ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ} الآية. فيه النهي عن الإقتار والإسراف معاً ولكن حالة وسطى وفي الآية لف ونشر مرتب. 31- قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} الآية. فيه النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر والزنا والقتل إلا بالحق وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهي ما في سورة الأنعام والأمر بالوفاء بالعهد وعم الخيانة في الكيل والوزن وحفظ السمع والبصر عن سماع ونظر ما لا يحل والفؤاد، والنهي عن إتباع ما ليس يعلمه الإنسان والقول بغير علم وعن المزح ومشي الخيلاء. واستدل بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} على أن للمرأة مدخلاً في القصاص إذ المراد بالولي الوارث، واستدل به إسمعيل القاضي على أنها لا تدخل فيه، قال لأن لفظه مذكر وبقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} على أنه لا يتجاوز الحد المشروع له فلا يقتل غير قاتله ولا يمثل به حيث لم يمثل ولا يقتله بأسوأ مما قتل حتى لو قتل بالتغريق في ماء عذب لم يغرقه في ماح، واستدل بقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} نفاة القياس. 53- قوله تعالى: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فيه الأمر بحسن العشرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 بين المؤمنين وخفض الجناح ولين الجانب. 60- قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} استدل بهذا من قال إن الإسراء كان مناماً لأن الرؤيا للنوم والرؤية لليقظة، ورد بقوله: {إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} ورؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب. 64- قوله تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} قال ابن عباس: صوته كل داع إلى معصية الله، وقال مجاهد صوت الغناء والمزامير وقال الحسن الدف أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 66- قوله تعالى: {رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ} الآية. صريح في إباحة ركوب البحر للتجارة. 70- قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} استدل به الشافعي على عدم نجاسة الآدمي بالموت، واستدل به على تفضيل البشر على الملك. 71- قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} قال بعضالسلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. 78- قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قال ابن عمر دلوك الشمس زوالها أخرجه في الموطأ وروى أيضاً عن غبن عباس وأبي بردة وأبي هريرة وخلق من التابعين وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال دلوكها غروبها والأول أولى فتكون الإشارة بدلوك الشمس إلى الظهر والعصر وبغسق الليل إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح وهذه إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، واستدل بقوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} على أن القراءة ركن في الصلاة. 79- قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً} فيه الأمر بالتهجد وهو التنفل بعد نوم وأنه واجب عليه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال يعني بالنافلة أنها خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بقيام الليل وكتب عليه. قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} فسر في حديث الصحيحين بالشفاعة العظمى في فصل القضاء. 81- قوله تعالى: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} الآية. فيه استحباب هذه القول عند إزالة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 المنكر. 85- قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} تمسك به من قال إن الروح لا يعلم وأمسك عن الخوض فيه. 86- قوله تعالى: {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} الاية فيه الإشارة إلى رفع القرآن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال إن القرآن سيرفع قيل كيف يرفع، وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال يسرى عليه في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت فتصبحون وبيس فيكم منه شيء ثم قرأ هذه الآية، وأخرج عن ابن القاسم ابن عبد الرحمن عن جده قال: يسري على القرآن في جوف الليل جبريل فيذهب به. ثم قرأ هذه الآية. 108- قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا} الآية استدل به الشافعي على استحباب هذا الذكر في سجود التلاوة. 110- قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} روى الشيخان من حديث ابن عباس أنها نزلت في القراءة في الصلاة فيستحب التوسط فيها في الجهرية بين المبالغة في رفع الصوت والإسرار وعند ابن جرير عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك أي لا تعلن بقراءة إعلاناً شديداً ولا تخافت بها أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} أي طريقاً وسطاً، واخرج البخاري عن عائشة أنها نزلت في الدعاء زاد ابن جرير في روايته: في التشهد وأخرج عن عطاء قال يقول قوم إنها نزلت في الصلاة وقوم إنها نزلت في الدعاء، واخرج من طريق علي عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك أي لا تصل نراءاة للناس {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} اي لا تتركها مخافة منهم وقال ابن جرير لولا أنا لا نستجيز مخالفة أهل النفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهاراً ولا تخافت بها أي ليلاً وكان ذلك وجهاً لا يبعد من الصحة انتهى. قلت: قد ورد ذلك مسنداً ولله الحمد، فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} قال لا تجعلها كلها جهراً {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} لا تجعلها كلها سراً وهذا عين مل لمحه ابن جرير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 -18- سورة الكهف 14- قوله تعالى: {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا} الأية، قال ابن الفرس تعلقت الصوفية بهذه الألفاظ في القيام والقول وهذا تعلق ضعيف لا تثبت به حجة. 16- قوله تعالى: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ} فيه مشروعية العزلة والفرار من الظلمة وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان. 19- قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} الآية. هذه أصل في الوكالة والنيابة قال إبت العربي وهي أقوى آية في ذلك، قال الكيا وفيه دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية وإن تفاوتوا في الأكل. 22- قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ} الآية. وصف الأولين بالرجم بالغيب دون الثالث يدل على أنه مرضي وصحيح. قوله تعالى: {فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا} قال مجاهد إلا بما أظهر لك وقال السدي إلا بما أوحي إليك ففيه تحريم الجدال بغير علم وبلا حجة ظاهرة. 23- قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية. فيه استحباب تقديم المشيئة في كل شيء، واستدل الشافعي وغيره بالآية على أن الاستثناء في الإيمان والطلاق والعتق معتبر، واستدل ابن عباس بقوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} على جواز إنفصال الاستثناء، أخرجه الحاكم وغيره، لكن أخرج الطبراني عنه أن ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -. 26- قوله تعالى: {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} استدل بالتعجب فيه على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله كقولك ما أعظم الله وما أجله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 39- قوله تعالى: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} فيه استحباب هذ الذكر عند رؤية ما يعجب، قال ابن العربي واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله. قلت: أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال كان مالك إذا دخل بيته قال: {مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} قلت له لم تقول هذا قال ألا تسمع الله يوقا وتلا الآية وأخرج عن الزهري مثله. 46- قوله تعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ} فسرت في الحديث بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه أحمد من حديث الخدري مرفوعاً. 50- قوله تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} استدل به الجمهور على أنه لم يكن من الملائكة. 51- قوله تعالى: {مَا أَشْهَدْتُهُمْ} الآية. قال ابن الفرس فيها الرد على الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء. 60- قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ} الآيات. فيها أنه لا بأس بالاتخدام وإتخاذ الرقيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم وإتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل، ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة وإعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، وأشتراط المتبوع على التابع وأنه يلزم الوفاء بالشرط وأن النسيات غير مأخوذ به وأن الثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكينة بكونه له سفينة أو آلة تكسب أو شيء لا يكفيه، وأن الغضب حرام وأنه يجوز إتلاف مال الغير وتعييبه لوقاية باقية كما المودع واليتيم، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وأنه يجب عمارة دوره وتحريم إهمالها إلى أن تخرب وأنه يجوز دفن المال في الأرض، وهذه القصة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 أصل في علم الحقيقة وأن المشرع لا ينكر ما جرى على مقتضاها واستدل بقوله: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} من قال بنبوة الخضر لأنه يقتضي أنه أوحي إليه. ومن قال إنه ولي أجاب بأنه وحي إلهام واستدل به على حجية الإلهام. 94- قوله تعالى: {إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ} . أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي قال: كان فسادهم أنهم يأكلون الناس. قوله تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا} الآية. قال ابن العربي فيها جواز الخراج والأجر على الأعمال، وأن على الملك القيام بمصالح الخلق وسد الفرج وإصلاح الثغور ولو بأن يأخذ من أموالهم إذا إحتاج. 98- قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي} الآيات. فيه خروج يأجوج ومأجوج قرب الساعة. 105- قوله تعالى: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} استدل به من قال: لا توزن أعمال الكفار وإنما توزن أعمال المؤمنين. 110- قوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} فسر بالرياء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 -19- سورة مريم 3- قوله تعالى: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا} فيه استحباب الإسراء بالدعاء. 4- قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} الآية. فيه استحباب الخضوع في الدعاء وإطهار الذل والمسكنة والضعف. قوله تعالى: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة. 6- قوله تعالى: {يَرِثُنِي} استدل به من قال إن الأنبياء يورثون، ورد بأن المراد أرث العلم والنبوة وألنبياء أعظم من أن يهتموا بارث المال ويدل له قوله: {وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} . 9- قوله تعالى: {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا} استدل به أهل السنة على أن المعدوم لا يسمى شيئاً. 11- قوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ} قال ابن عباس والسدي كتب لهم، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من قال إن عدم الكتابة خاص بنبينا - صلى الله عليه وسلم - دون سائر الأنبياء. 12- قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} فيه رد لمن قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الآربعين. 17- قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا} الايات، استدل بها من قال بنبوة مريم. 23- قوله تعالى: {قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا} قد يستدل به على جواز تمنى الموت. 25- قوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} الاية، فيه أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب، وفيه أصل لما يوقله الأطباء إن الرطب ينفع النفساء، وقد أخرج أبو يعلى وغيره من حديث علي مرفوعاً "أطعموا نساءكم الولد الرطب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 26- قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} قال سعيد بن جبير: صمتاً، أخرجه ابن أبي حاتم، وهو منسوخ في شرعنا. قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا - إلى قوله - فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} فيه دليل على أن الحالف: لايتكلم أو لا يكلم فلاناً لا يحنث بالإشارة. 28- قوله تعالى: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ} الآية. فيه معنى قولهم في المثل: "من أشبه أباه فما ظلم". 47- قوله تعالى: {قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ} استدل به من أجاز إبتداء الكافر بالسلام. 58- قوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ} فيه استحباب السجود والبكاء عند تروة القرآن، واستدل بها الرازي على وجوب سجود التلاوة، قال الكيا وهو بعيد. 64- قوله تعالى: {لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ} استدل به على أن الأزمنة ثلاثة مستقبل وماض وحال خلافاً لمن نفى الحال. 65- قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} أخرج الحاكم وغيره عن غبن عباس في هذه الآية قال ليس أحد يسمى الرحمن غيره. 71- قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} الجمهور على أن المراد بالورود الدخول وأن الخطاب بها للعالم مؤمنهم وكافرهم. أخرج أحمد عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك، فقاغل صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً"، وأخرج عبد الرازق عن ابن عباس أنه قال الورود الدخول، فقال نافع بن الأزرق لا، فتلا ابن عباس: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} وروداُ أم لا، وقال: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} أورد هو أملا، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال يرد الناس جميعاً ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدون عن الصراط بأعمالهم، وأخرج ابن جرير من وجه آخر عنه في قوله: وإن منكم إلا واردها هو الممر قال الصراطعلى جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق الخاطف، الحديث، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 وأخرج عبد الرازق عن قتادة في قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاْ، قال هو الممر عليها، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرها وورود المشركين أن يدخلوها قال وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الزالون والزالات كثير يومئذ" وكذا غير واحد أن المراد بالورود المرور على الصراط، فهذه أقوى آية في ذكر الصراط. 91- قوله تعالى: {أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} فيه دليل على أن الولادة والملك لا يجتمعان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 -20- سورة طه 12- قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} قال علي بن أبي طالب: كانتا من جلد حمار غير مذكى أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد قال: كانتا من جلد خنزير، وقال إنما أمر بخلعهما تواضعاً وتعظيماً للبقعة أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ورجحه ابن جرير، فيستدل به على استحباب المشي حافياً في المساجد والبقاع الشريفة. 14- قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} أخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لإإن الله قال: أقم الصلاة لذكري" فهذا استدلال منه - صلى الله عليه وسلم - بالآية على هذا الحكم، واستدل بعمومها من قال تقضي الصلاة في الأوقات المكروهة وأنه لا تؤخر إلى مثل وقتها في الغد، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصل، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} . 17- قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} الآيتين فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال. 18- قوله تعالى: {وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي} استدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش وهو ضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع به غيره. 38- قوله تعالى: {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ} الآية. استدل به من قال يثبوتها. 40- قوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ} أصل في الحضانة. 44- قوله تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال كنياه قولا له يا أبا مرة، ففيه جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع. 47- قوله تعالى: {وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى} فيد دليل على منع السلام على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 الكافر. وأنه إذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب يؤتى بهذه الصفة. 52- قوله تعالى: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ} أخرج ابن أبي حاتم عن أبي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتاب وقد قال تعالى: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} قال البلفيني: هذا أحين استباط لكتابه الحديث والعلم. 69- قوله تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} أخرج ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً. "إذا وجدتم الساحر فاقتلوه" ثم قال: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} . قال: "لا يأمن حيث وجد". 94- قوله تعالى: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي} فيه استحباب إبقاء شعر الرأس وترك حلقه. 97- قوله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ} قد يستدل به على جواز إتلاف الحيوان إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ومنه قتل البهيمة المفعول بها. 111- قوله تعالى: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} قال طلق بن حبيب هو وضع جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود، أخرجه ابن أبي حاتم. 115- قوله تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} استدل به وبقوله: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ} من قال بوقوع المعاصي من الأنبياء نسياناً. 123- قوله تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ضمن الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. 124- قوله تعالى: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} فسرت في الحديث بعذاب القبر، أخرجه البزار من حديث أبو هريرة مرفوعاً بسند جيد وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 130- قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} الآيتين، هي إحدى الآيات التي تضمنت الصلوات الخمس قال أبو صالح: {قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ} صلاة الفجر {وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} صلاة العصر، قال قتادة {وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ} المغرب والعشاء {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} الظهر، أخرجهما ابن أبي حاتم. 131- قوله تعالى: {وَلَا تَمُدَّنَّ} الآية. فيها النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 الناس. 132- قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهلهمن زوجة وولد وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة خصوصاً الصلاة، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 -21- سورة الأنبياء 22- قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} هذا هو الدليل العقلي القاطع على الوحدانية. 23- قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} استدل به أهل السنة على أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل. 26- قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا} الآية. يدل على أن الملكية والولادة لا يجتمعان. 29- قوله تعالى: {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ} الآية. استدل به ابن عباس على تفضيله - صلى الله عليه وسلم - على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. 30- قوله تعالى: {كَانَتَا رَتْقًا} أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن الليل كان قبل النهار؟ قال أرأيتم السموات والأرض حيث كانتا رتقاً هل كان بينهما إلا ظلمة ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. 52- قوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ} أخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. 60- قوله تعالى: {قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ما بعث الله نبياً إلا وهو شاب، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب ثم تلا هذه الاية. 61- قوله تعالى: {قَالُوا فَأْتُوا بِهِ} الآية. قال قتادة كرهوا أن يأخذوه بغير بينة أخرجه ابن أبي حاتم. 63- قوله تعالى: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} أصل في استعمال المعاريض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 78- قوله تعالى: {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} الآية. استدل بها على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم لأنه تعالى أخبر إدراك الحق مع سليمان ثم أثنى عليهما، واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار لأن النقش لا يكون بالليل، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة، ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقاً، وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان، كما حكم به سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم. 87- قوله تعالى: {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ} الآية. فيه استحباب هذا الذكر عند الغم أخرج ابن أبي حاتم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً "من دعا بدعاء يونس استجيب له لقوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ". 90- قوله تعالى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} قيل الرغب رفع بطون الأيدي نحو السماء والرهب رفع ظهورها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 - 22 - سورة الحج 2- قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الآية. قيل المراد بذات جمل من مات من الإناث وولدها في جوفها، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك. 5- قوله تعالى: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وإنقضاء العدة ووجوب الغرة لأنه تعالى أخبر أن غير المخلفة لها حكم المخلقة. 25- قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ} الآية. فيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم ثم تلا الآية، وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه. 26- قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} الآية. تقدم ما فيها من سورة البقرة. 27- قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فيه جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالاً على أن المشي أفضل، قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر لأنه لم يذكر في الآية. 28- قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} قال ابن جبير التجارة، وقال مقاتل المناسك، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة، {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} قال مقاتل على ما يذبحون من الهدى {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} هي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق روايتان عن ابن عباس، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل. 28- قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} الآية. فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 الاستحباب حيث لم يكن الدم واجباً وبإطعام الفقراء وهو واجب مطلقاً وأباح مالك الأكل من الهدي الواجب الإجزاء الصيد والأذى والنذر وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر وأباح الحسن الأكل من الجميع وكل تمسك بعموم الآية وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر وقوم إلى أن التصدق منها ندب وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية. 29- قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والحلق والذبح والأخذ من الشارب واللحية والأظفار ومن طريق علي عنه، قال حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، ومن طريق عكرمة عنه، قال التفث المناسك، وعن عكرمة قال كل شيء أحرم منه. قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} قال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، وقال ابن عباس نحو ما نذروا من البدن، والآية عامة في كل نذر فيجب الوفاء به. قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فيه فريضة طواف الإفاضة وقيل إن المراد به طواف الوداع، واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه. 30- قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ} فسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} عام في كل باطل، وأخرج أحمد والترمذي من حديث خريم بن فاتك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله" ثم تلا هذه الآية. 32- قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} فسره ابن عباس باستعظام البدن واستحسانها واستسمانها، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن غيره أن المراد بها ذلك وسائر المناسك. 33- قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} قال عطاء في ظهورها وألبانها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 وأوبارها إلى أن تنحر، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه إباحة ركوب الهدى وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر، وقال مجاهد إلى أن يقلد، أخرجه أيضاً ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا. قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء، أخرج عن ابن عن محمد بن أبي موسى، قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق، وأخرج عن ابن جريج قال اخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قلت من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قلت: إنما ذلك بعد المعرف، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال ابن الفرس وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا. 34- قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} قال ابن عمر والضحاك: المتواضعين، وقال مجاهد: المطمئنين، وقال سفيان: الراضين بقضاء الله، أخرجها ابن أبي حاتم. 36- قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ} إلى قوله: {صَوَافَّ} فيه استحباب نحر الإبل قياماً معقولة الركب، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال صواف قيام وعن ابن عمر أنه قال كان يلي نحر بدنه بيده يصف أيديها بالقيود وهي قائمة ويتلو هذه الآية وقرأ صوافن، قال قتادة أي صوافن بالحبال معقولة، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد، قال من قرأها صوافن. قال معقولة ومن قرأها صواف، قال تصف بين يديها قلت والقراءتان بمنزلة آيتين كل واحدة تفيد حكماً كما تقدم في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} . قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} أي سقطت بالأرض، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو صريح في نحرها قائمة. قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} تقدم. قوله تعالى: {الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قال ابن عباس القانع المتعفف الذي يجلس في بيته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 يؤتى بالرزق والمعتر السائل، وقال عطاء القانع الغني والمعتر الفقير، وقال ابن جبير القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس، أخرجها ابن أبي حاتم فأفاد أنه يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء من أهل مكة وغيرهم وقد استنبط من الآية أنها تجزأ ثلاثة أثلاث فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث. 37- قوله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج، قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال الصحابة نحن أحق أن ننضح فأنزل الله الآية، ففيه رد لما اعتاده الناس من لطخ البيوت بدماء الأضاحي، وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن جلود الأضاحي، فقال: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} إن شئت فبع وإن شئت فامسك وإن شئت فتصدق. قوله تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} فيه أنه يستحب أن يضم إلى التسمية التكبير عند الذبح. قال ابن العربي ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها، فقال: {اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} وذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما وقال قوم إن التسمية عند الذبح والتكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية عند الإحرام، وقال: والأول أفقه. 46- قوله تعالى: {قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} استدل به على أن العقل في القلب لا في الرأس. 52- قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} استدل به من قال أن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان، واستدل ببقية الآية من أجاز على الأنبياء المعاصي سهواً. قلت: وأنا استدل بالآية على أن الرسول ليس مرادفاً للنبي لعطفه عليه ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال إن فيما أنزل الله {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} ولا محدث، فنسىء: من محدث، والمحدثون صاحب يس ولقمان ومؤمن وآل فرعون وصاحب موسى. 58- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا} استدل به فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 أخرجه ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة، وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرءوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله إلى: حليم". 77- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فيه الأمر بالركوع والسجود. 78- قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} عام في جهاد الكفار والظلمة والنفس. قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} هو أصل قاعدة: المشقة تجلب التيسير. 78- قوله تعالى: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ} استدل به من قال إن الإسلام مخصوص بدين هذه الأمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 -23- سورة المؤمنون 1- قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} الآية فيها من شعب الإيمان الخشوع في الصلاة واجتناب اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفرج إلا على الأزواج والسراري وحفظ الأمانات والعهود والمحافظة على الصلوات لأوقاتها أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فطأطأ رأسه وفي لفظ عند ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين مرسلاً فكان بعد ذلك ينظر حيث يسجد، وأخرج ابن مردويه بلفظ: كان يلتفت في الصلاة فنزلت، ففيه كراهة الإلتفات والنظر إلى السماء في الصلاة واستدل بقوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} الآية على تحريم نكاح المتعة أخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن متعة النساء فقرأ هذه الآية فمن ابتغى وراء هذين فهو عاد، وأخرج عن أبي مليكة قال سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم القرآن ثم قرأت هذه الآية، فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا واستدل به مالك والشافعي أيضا على تحريم الاستمناء باليد. 18- قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ} استدل به من قال إن المياه كلها من السماء وأنه ةلا ماء من الأرض. 20- قوله تعالى: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} فيه التنبيه على الأدم. 29- قوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي} الآية فيه استحباب هذا الدعاء عند النزول من السفينة أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال علمكم الله كيف تقولون إذا ركبتم وإذا نزلتم وقرأ هذه الآية وآية هود وأية الزخرف. 60- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} الآية. أخرج أحمد والترمذي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: "لا ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 67- قوله تعالى: {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ} أخرج النسائي عن ابن عباس قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية، قال ابن العربي: والآية تدل على أن السمر إنما يكره في غير الخير لأن الهجر هو القول الفاحش. 84- قوله تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ} الآيات قال مكي فيها دلالة على جواز محاجة الكفار والمبطلين وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله. 103- قوله تعالى: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} إلى قوله: {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} استدل به مالك على أن الكفار ينصب لهم الميزان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 -24- سورة النور 1- قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} الآية. يستدل به لما يصدر به المؤلفون أمام كتبهم والشروع في مقاصدهم من الخطب والدباجات. 2- قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فيه وجوب الجلد على الزاني والزانية وأنه مائة جلدة أي في البكر كما بينته السنة، واستدل بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمي والمحصن ثم يرجم فأخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم قالوا لأنه ليس في كتاب الله، واستدل بها أبو حنيفة على أن لا تغريب إذ لم يذكره وفي الآية رد على ما قال إن العبد إذ زنى بحرة يرجم أو أمة يجلد وعلى من قال لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون أو الكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد وعلى من قال لا حد على الزاني بحربية أو مسلمة في بلاد الحرب أو في عكسر أهل البغي أو بنصرانية مطلقاً أو بأمة امرأته أو محرم أو من استدخلت ذكر نائم، واستدل بعمومها من أوجبه على المكره والزاني بأمة ولده والميتة قال ابن الفراس: وستدل بقوله: {فَاجْلِدُوا} على أنه يجرد عن ثيابه لأن الجلد يقتضي مباشرة الجلد وبقوله: {مِائَةَ جَلْدَةٍ} على أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة صحيحاً كان أو مريضاً. قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فيه الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا لغيره وفيه رد على من أجاز للسيد العفو فاستدل بالآية من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب. قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فيه استحباب حضور جمع جلدهما وأقله أربعة عدد شهود الزنا وقيل عشرة وقيل ثلاثة وقيل إثنان. 3- قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية. استدل به أحمد على أن العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه، وقال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 غيره إنها منسوخة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب قال نسخها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} . 4- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآيتين، فيهما تحريم القذف وأنه فسق وأن القاذف لا تقبل شهادته وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي عفيفة، ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف ويصرح بذلك قوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وفيه أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ولا أقل ولا نساء وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال يحد العبد أيضا ثمانين ومن قال بحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون والمجبوب وولده واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرم أحداً، وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} راجع إلى الفسق اتفاقاً لا إلى الجلد اتفاقاً وأعاده الشافعي إلى عدم قبول الشهادة أيضاً فقبلها بعد التوبة وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء ومنع ذلك أو حنيفة فلم يقبلها ولو تاب وأخرجه ابن أبي حاتم عن النخعي قال ابن الفرس: ويستدل بالآية لقول مالك إن شهادته لا تسقط بمجرد القذف حتى يقام عليه الحد لأنه تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بالشهداء وللقاذف الإتيان بالشهداء ما لم يحد فهذا بين أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه لاحتمال إتيانه بالشهداء، واستدل بالآية من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه. 6- وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات. هذه أصل اللعان ففيها أن شرطه سبق قذف وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجلين وأجنبية ولا السيد وأمته، واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ومن الصغير التي لا تحمل والآيسة، واستدل بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} من قال لا لعان إذا أقام البينة بزناها وبقوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} من قال إن اللعان شهادة لا يمين، وقوله: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} إلى آخره، فيه أن صيغته أشد بالله إني لمن الصادقين أربعا والخامسة أن لعنى الله عليه إن كان من الكاذبين، فاستدل به من لم يجز ابدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه أو الله بالرحمن ونحوه أو بقوله يعلم الله ونحوه ومن لم يوجب زيادة الذي لا إله إلا الله، ومن لم يجز إسقاط إني لمن الصادقين ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع خلافاً لأبي حنيفة في إكتفائه بثلاث شهادات ولا تقديم اللعنة على الشهادات أو توسطها أو إبدالها بالغضب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 8- قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية. فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنا وأن لها دفعه بأن تقول أربعة مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف والغضب باللعنة إلى آخر ما تقدم، واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. 11- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} الآيات. نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره، فقال: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. 12- قوله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ} الآية. فيه تحريم ظن السوء وأنه لا يحكم بالظن وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه لخبر محتمل وأن القاذف يكذب شرعاً ما لم يأت بالشهداء. 19- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} الآية. فيه الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه: أخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان، قال من حدث بما بصرن عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأخرج عن عطاء، قال من أشاع الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقاً وأخرج عن عبد الله ابن أبي زكريا أنه سئل عن هذه الآية، فقال هو الرجل يتكلم عنده في الرجل فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه. 22- قوله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} الآية. فيه النهي عن الحلف أن لا يفعل خيراً وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيستحب له الحنث وفيه الأمر بالعفو والصفح. 23- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية. نزلت في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء وغيره، وأخرجه الطبراني عن الضحاك وغيره، واستدل به على قتل قاذفهن إذ لم يذكر له توبة كما ذكرت في قاذف غيرهن في أول السورة. 27- قوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} الآيات. فيه وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير وكان ابن عباس يقرأ {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} أخرجه ابن أبي حاتم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد، ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكنى فيه وشغله بغير إذن صاحبه فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى، وقوله: {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} هو بيان لكيفية الاستئذان فقد أخرج أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذن على سعد فقال السلام عليكم وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: "السلام عليكم السلام عليكم" وأخرج أيضاً عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أألج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخادمه: "أخرج وعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل" وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس قال: "يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت" حديث غريب، واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئناس والاستئذان والأقل على تقديم الاستئناس على السلام لتقديمه في الآية وأجاب الأكثر بأن الواو لا يفيد ترتيبا وبأنه قرئ "حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا" كذا هو في مصحف ابن مسعود وقد بينت السنة تقديم السلام واستدل بها أيضا من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاثة حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. 29- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} فسرها سعيد بن جبير وابن الحنيفة وآخرون ببيوت التجارة الخانات والأسواق أو منازل الأسفار واختاره ابن جرير لأن جلوسهم فيها للبيع بمثابة الإذن لكل داخل فاستدل الفقهاء بها على جواز الدخول في مثل ذلك بلا إذن وفي بيوت يجلس فيها الحكام والمفتون برسم الفصل بين الخصوم والإفتاء وقد فهم من الآية تحريم النظر كما قال - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الاستئذان من أجل النظر" ثم صرح به تعالى فقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} ففيها تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. 31- قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} الآية. فيها أن المرأة يحرم عليها النظر إلى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 الرجل كحرمة نظره إليها وأنه يجب عليها ستر عورتها. قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فسره ابن عباء بالوده والكفين، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة، ومن قال إن عورتها ما عداهما، وفسره ابن مسعود بالثياب وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا فهو دليل لمن لم يجوز النظر إلى شيء من بدنها وجعلها كلها عورة. قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فيه دليل على وجوب ستر الصدر والنحر والعنق وأن ذلك منها عورة. قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية. فيها إباحة النظر للمحارم واستدل بها بعضهم على أنه لا يباح النظر للعم والخال لعدم ذكرهما في الآية، أخرج ابن المنذر عن الشعبي وعكرمة، قال لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال. قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم، واستدل به على تحريم نظر الذمة إلى المسلمة، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أين عبيدة، أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانْهَ مَنْ قِبَلَكَ فإنَّهُ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني عبدها أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من أباح نظر العبد إلى سيدته، وأخرج عن سعيد ابن المسيب، قال إنما يعني بذلك الإماء، وكذا قال ابن جريح يعني من نساء المشركين يجوز لها أن تظهر لها زينتها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وهو المختار تأويلاً وحكماً وعلى الأول، استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر، واستدل من أباحة بقراءة أو ما ملكت أيمانكم. قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} فسره مجاهد وغيره بالأبلة الذي لا إرب له في المساء، وقال ابن عباس هو المغفل الذي لا يشتهي النساء، وقال بشر ابن سعيد هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء، وقال عكرمة هو العنين، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم، وقد استدل بهذا من أباح نظر الخصي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهم، فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} الآية. فيخ النهي عن تحريك رجلها بالخلخال عمداً ليسمع صوته. 32- قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} فيها الأمر بالإنكاح، فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي لأن الخطاب له، وعدم استقلال المرأة بالنكاح، واستدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة، واستدل بها من قال بإجبار السيد على إنكاح عبده وأمته. قوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ} الآية. فيه الحث على النكاح وأنه مجلبة للرزق أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: "التمسوا الغنى في النكاح" يقول الله: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى وتلا الآية، قال ابن الفرس: واحتج بعضهم بهذه الآية، على أنه لا يفسخ النكاح بالعجز الظاهر عن النفقة لأنه قال: {يُغْنِهِمُ اللَّهُ} ولم يفرق بينهم. 33- قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ} فيه استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على أهبته والاستعفاف بأن يكسر شهوته بالصوم كما بينه الحديث، واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، قال ولا يفهم منه تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالباً ذكره الكيا. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} الآية. فيها مشروعية الكتابة وأنها مستحبة، وقال أهل الظاهر واجبة لظاهر الأمر وأن لندبها أو وجوبها شرطين طلب العبد لها وعلم الخير فيه، وفسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة. قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ} قال بريدة هو خطاب للناس، حث لهم على إعانتهم وكذا قال ابن عباس، وقال زيد بن أسلم للولاة بأن يعطوهم من الزكاة، وقال علي بن أبي طالب للسيد بأن يضع عنه من ثمنه، أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج مثل قول علي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وآخرين، فاستدل به الشافعي على وجوب أن يحط السيد عنه جزءاً من المال الذي كاتبه عليه، أو يدفعه إليه، وقال غيره، هو أمر ندب، وفي الآية رد على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 من حدد القدر المؤتى. قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} الآية. فيه النهي عن إكراه الإماء على الزنا وأن المكره غير مكلف ولا آثم وأن الإكراه على الزنا يتصور وأن مهر البغي حراك وفيه رد على أوجب الحد على المكره. 36- قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ} الآية. فيه الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهما عن اللغو والقاذورات، وفيه استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد وفي قوله رجال إشارة إلى أن أفضل للنساء الصلاة في بيوتهن كما صرح به الحديث، وقوله: {لَا تُلْهِيهِمْ} الآية. فيه أن التجارة لا تنافي الصلاح، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها ومع ذلك لا تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ} الآية. وأخرج عن الضحاك والحسن وسالم ومطرف مثل ذلك. 48- قوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآيات. فيها وجوب الحضور على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع واستحباب أن يقول سمعنا وأطعنا. 58- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ} الآية. قيل الأمر باستئذان المماليك والصبيان في هذه الآية، منسوخ، أخرج أبو داود وإبن إبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية، فقال إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العوارت التي سمى ثم جاء الله بعده بالستور فيسط عليهم في الرزق فأخذوا الستر وأتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، وقيل: محكمة ندباً أو وجوباً ولكن تهاون الناس في العمل بها، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية. والآية التي في سورة النساء {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} والآية التي في الحجرات {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال هذه الآية في النساء خاصة للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار، وأخرج عن سعيد بن جبير أنها عامة في العبيد والإماء، في الآية، أن وقت النوم بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهر وأن النوم في غيرها كقبل العشاء وبعد الفجر مكروه، وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز، قال ابن الفرس: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 وفي قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ} دليل على أن على الموالى في الاستئذان في هذه الأوقات مثل ما على العبيد. 59- قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} الآية. فيه أن التكليف إنما يكون بالبلوغ وأن البلوغ يكون بالاحتلام وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا باستئذان كا لأجانب، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب، قال ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} في ذلك. 60- قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ} الآية. فيه إباحة ترك التحفظ في التستر للنساء القواعد وفسرها سعيد بن جبير بالكبيرة الآيسة من الحيض، أخرجه ابن أبي حاتم وفيه أن استعفافهن وتحفظهن بالستر كالشواب خير وأفضل. 61- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية. قيل إن المراد في ترك الغزو، أخرجه ابن ألي حاتم عن عطاء وقيل في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت، أخرجه عن سعيد بن جبير وغيره، وفيخ نظر لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم، وأحسن منه ما أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد، قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم. قوله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي، قال كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثَمَّ، فأنزل الله هذه الآية، ففي الآية جواز الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء في حضورهم وفي غيبتهم حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة ولم يذكر بيت الأنباء لأنه داخل في قوله: من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته، فاستدل به على أن للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه كما يأكل من بيت نفسه وعلى أن ماله بمنزله ماله فهو بمعنى حديث "أنت ومالك لأبيك" قال ابن كثير، وقد يستدل بالآية، من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وقوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} قال ابن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف، وفي قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} إباحة اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه والرد على من كان من العرب لا يأكل وحده البتة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا} الآية. قال ابن عباس يعني إذا دخلت المسجد قثل: السلام علينا وعلى عباد الصالحين، وقال الزهري وقتادة: إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم، وقال ابن جبير يعني بيوت المسلمين، وقال جابر بن عبد الله إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، أخرج ذلك ابن أبي حاتم وكل من الأمور الثلاثة سنة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله. 62- قوله تعالى: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} قال ابن مليكة: هو الجهاد والجمعة والعيدين، وقال عطاء: أمر عام، وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} فيه وجوب استئذانه - صلى الله عليه وسلم - قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه، قال الحسن: وغير الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس، قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف، واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذاً من الآية. 63- قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} فيه تحريم ندائه لله باسمه بل يقال يا رسول الله، يا بني الله، والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية. فيه وجوب امتثال أمر نبيه والتحذير من مخالفته، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن صالح قال إني لخائف على من ترك المسح على الخفين أن يكون داخلاً في هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 -25- سورة الفرقان 1- قوله تعالى: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} استدل به من قال إنه - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلى الملائكة. 7- قوله تعالى: {وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ} فيه إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافاً لمن كرهها لهم. 24- قوله تعالى: {خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ هذه الآية: {ثُمَّ إِنَّ مقليهم لإلَى الْجَحِيمِ} . 30- قوله تعالى: {اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} قال ابن الفرس فيه كراهة هجر المصحف وعدم تعهده بالقراءة فيه. 47- قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا} استدل به من قال تجوز صلاة العاري في الظلمة لأنه لباس حكاه ابن العربي. 48- قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} هو أصل في الطهارة بالماء واستدل به من قال بطهورية المستعمل لأن فعولا يقتضي التكرار والمبالغة أجيب بحصول ذلك فيما يتردد على العضو، ففيه دلالة على أن الماء لا يحكم له بالاستعمال ما دام متردداً عليه. 54- قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} الآية. قال الكيا: يدل على أن الله جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع وفيه إشارة إلى المحرمات بالنسب والسبب أن كل ذلك تولد من الماء، وفيه دليل على أن المصاهرة تثبت بطريق المكارمة لا بطريق النقمة والعقوبة ولذلك لا يتعلق بالزنا تحريم المصارهرة انتهى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 60- قوله تعالى: {قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ} استدل به من قال أن الرحمن ليس عربياً، وإلا لم ينكروه كما لم ينكروا الله. 62- قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} الآية. قال ابن عباس يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار أو من النهار أدركه بالليل، وقال سعيد بن جبير جعل الليل خلفاً من النهار والنهار خلفاً من الليل لمن فرط في عمل أن يقضيه أخرجهما ابن أبي حاتم. 63- قوله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} قال ابن عباس بالطاعة والعفاف والتواضع وقال مجاهد بالسكينة والوقار والحلم أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} قال مجاهد: سداداً من القول وقال سعيد بن جبير يعني وداً ومعروفاً فأخرجهما ابن أبي حاتم. 64- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ} الآية فيه التحريض على قيام الليل. 67- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا} الآية. فيه ذم الإسراف والإقتار في النفقة ومدح التوسط. 72- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} هو شامل لكل باطل فمنه الشرك وبه فسره الضحاك، واللهو والغناء وبه فسر ابن الحنفية والكذب وبه فسر قتادة والنياحة وبه فسر الحسن. قوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قال السدي: اللغو الباطل والواقعية في الناس وقال مجاهد إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عليه. 73- قوه تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} يعني بل سمعوه وفهموه وعقلوه وانتفعوا به، وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه سئل عن الرجل يرى القوم سجدوا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم فتلا هذه الآية. 74- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا} الآية. فيه الدعاء بصلاح الزوجات والأولاد والذرية وطلب الإمامة في الخير والعجائب للكرماني: قال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. 77- قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} فيه عظم فضيلة الدعاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 -26- سورة الشعراء 35- قوله تعالى حكاية فرعون: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} استدل به الأصوليون على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. 84- قوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} قال مالك: في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحاً. 89- قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} قال مجاهد وغيره: من الشرك وقال الضحاك: مخلص ناصح الله في خلقه وقال عروة: غير لعان أخرجهما ابن أب حاتم. 98- قوله تعالى: {إِذْ نُسَوِّيكُمْ} قال بعض العلماء في سورة الشعراء ثلاث آليات متواليات رد على ثلاث فرق {إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} رد على المشبهة {وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ} رد على المجبرة {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ} رد على المرجئة. 111- قوله تعالى: {وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} قال مجاهد الحواكون وقال قتادة السفلة أخرجهما ابن أبي حاتم، وبه استدل أصحابنا على اعتبار الحرفة في كفاءة النكاح. 128- قوله تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ} قال مجاهد هو اتخاذ أبرجه الحمام أخرجه ابن أبي حاتم. 130- قوله تعالى: {وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} قال مجاهد بالسيف والسوط أخرجه ابن ألي حاتم. 165- قوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} قال محمد بن كعب القرظي: يعني مثله من المباح فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة في دبرها. 196- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} استدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالفارسية قال لأنه إنما هو الكتب السابقة بمعناه بألفاظه السريانية ونحوها لا بلفظه العربي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 218- قوله تعالى: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ} قال ابن عباس للصلاة أخرجه ابن أبي حاتم. 219- قوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال في المصلين، كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرىمن بين يديه. 224- قوله تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ} الآية: فيها ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه، وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتصاراً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 -27- سورة النمل 15- قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا} قال هو علم الكيمياء حكاه الماوردي. 16- قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} قال قتادة ورث نبوته وملكه وعلمه أخرجه ابن أبي حاتم، فلا تصلح متمسكاً لمن قال إن الأنبياء يورثون خصوصاً وقد كان لدواد أولاد كثيرة وقد خص الله تعالى سليمان بالإرث. 19- قوله تعالى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} فيه أن لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره. 20- قوله تعالى: {وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ} فيه استحباب تفقد الملك أحوال رعيته. قوله تعالى: {لَأُعَذِّبَنَّهُ} الآية. قال ابن العربي فيد دليل على أن الطير كانوا مكلفين إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به وعلى أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. قلت: ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه كما أخرجه سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن ابن عباس. 22- قوله تعالى: {فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} قال ابن العربي فيه أن الصغير يقول لكبير والتابع للمتبوع عندي من العلم ما ليس عندك إن تحقق ذلك. 27- قوله تعالى: {سَنَنْظُرُ} الآية. فيه قبول الوالي عذر رعيته ورد العقوبة عنهم وإمتحان صدقهم فيما اعتذروا به. 28- قوله تعالى: {اذْهَبْ بِكِتَابِي} الآية. فيه إرسال الطير بالكتب. 29- قوله تعالى: {كِتَابٌ كَرِيمٌ} قال السدي مختوم أخرجه ابن أبي حاتم فيستحب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 ختم الكتب. 30- قوله تعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ} الآية. فيه استحباب افتتاح الكتب بالبسملة وباسم مرسلها. 32- قوله تعالى: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ} الآية. فيها المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. 36- قوله تعالى: {أَتُمِدُّونَنِ} الآية. فيه استحباب رد هدايا المشركين. 44- قوله تعالى: {قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ} قال السدي كان قد نعت له خلقها فأحب أن ينظر إلى ساقيها. أخرجه ابن أبي حاتم، فيستفاد منها النظر قبل الخطبة. 48- قوله تعالى: {يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ} فسره سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح بقرض الذهب والفضة وقطعهما. 82- قوله تعالى: {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً} فيه من أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة ورفع القرآن، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: أكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع يسري عليه ليلاً فيصبحوا منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، فذلك حين يقع القول عليهم. 89- قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} استدل به على أن الثواب أفضل من العمل قال ابن عبد السلام إلا التوحيد فإنه أفضل من الثواب، وقال شيخ الإسلام شمس الدين البلقيني. بل ثوابه أيضاً أفضل منه هو النظر إليه تعالى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 -28- سورة القصص 7- قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} استدل به من قال بنبوتها. قوله تعالى: {أَنْ أَرْضِعِيهِ} فيه وجوب سقي الولد اللبأ وهو اللبن أول الولادة لأنه لا يعيش بدونه غالباً، قال ابن العربي: هذه الآية من أعظم أي القرآن فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. 15- قوله تعالى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ} الآية. فيها جواز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله وإنما عده ذنباً لأن الأنبياء لا يفعلون أمراً إلا بإذن منه تعالى. 17- قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} قال ابن الفرس: احتج بها قوم على المنع من خدمة الظمة ومعاونتهم في شيء من أمورهم. قلت: وومن استدل بذلك عطاء أخرجه غبن أبي حاتم عنه. 20- قوله تعالى: {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ} الآية. استدل به القرطبي وغيره على جواز النميمة لمصلحة. 25- قوله تعالى: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} قال عمر بن الخطاب جاءت مستترة بكم درعها على وجهها، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيه مشروعية ستر الوجه للنرأة وأنه لا بأس بكلامها الرجال. 26- قوله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} فيه مشروعية الإجازة. 27- قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ} الآية. فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها واعتبار الولي في النكاح، وأن العمى لا يقدح في ولاية النكاح، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح وقال مكي فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئاً، وقال ابن الفرس استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 بغير استثمار لأنه لم يذكر فيها استثماراً، قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها خلافاً لمن أختار أنكحتها إياه قائلاً: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه، وقال ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب الشافعيعلى أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج، قال واستدل بها بعضهم على صحة نكاح التفويض لأنه جعل الإجازة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز فوجب أن يحمل على التفوبض وترك المهر وأن قضية الإجازة كانت بالتراضي لا قهراً، قال واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجازة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها، واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى كان حينئذ فقيراً، قال رد على من منع الإجازة المتعلقة بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً، قال وفي قوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحداً من الخلق فيدل على عد إشتراط الإشهاد في النكاح، انتهى. وقال غيره استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال بعتك بألف نقداً وألفين نسيئة، واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة. 29- قوله تعالى: {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} قال ابن العربي فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث يشاء. 78- قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ} قيل أراد علم الكيمياء! 83- قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالبقال: إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعليه أحسن من شسع صاحبه فيدخل في هذه الآية. 86- قوله تعالى: {فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ} قيل معناه لا نكن بين ظهرانيهم فهو أمر بالهجرة، حكاه الكرماني في الغرائب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 -29- سورة العنكبوت 14- قوله تعالى: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} فيه رد على من قال لا يستثنى من العدد عقد صحيح. 15- قوله تعالى: {وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} قال ابن الفرس استدل به بعضهم على أن ساكن الدار يدعى صاحبها وإن لم تكن له ملكاً. 29- قوله تعالى: {وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ} هو قطع الطريق. قوله تعالى: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} قال - صلى الله عليه وسلم -: "كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم" أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم هانى، وأخرج عن مجاهد أنه الصفير ولعب الحمام والجلايق وحل ازرار القباء. 46- قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} هو أصل آداب المناظرة والجدل. قوله تعالى: {وَقُولُوا آمَنَّا} الآية. فيه أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيما أخبروا به بل يقال لهم ذلك. 48- قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو} الآية. فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وفيها رد على من زعم أنه كتب. 56- قوله تعالى: {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} قال سعيد: يعني إذا عمل في الأرض معاصي فاخرجوا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 69- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} قال بعضهم: الذين يعملون بما يعملون يهديهم لما لا يعملون، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن ابن عيينة قال: إذا رأيت الناس فقد اختلفوا بما عليه المجاهدون وأهل التقوى فإن الله يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 -30- سورة الروم 17- قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ} الآية. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس أن نافع ابن الأزرق سأله فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم فقرأ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} قال صلاة المغرب وصلاة الصبح {وَعَشِيًّا} صلاة العصر {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} صلاة الظهر وقرأ ومن بعد صلاة العشاء. 21- قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} الآية. استدل به من منع نكاح الجن. 22- قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} استدل به على أن اللغات توقيفية على أن المعنى: ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة، نقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية على ذلك لأنه أبلغ من الحمل على صور الألسنة وتأليفاتها لتشابهما جداً. 30- قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ} الآية. استدل به على أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مولود يولد إلى على الفطرة" ثم يقول: اقرءوا {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} ". 39- قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} نزلت في هبة الثواب أي فليس فيه أجر ولا وزر، أخرج ابن أبي حاتم ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي، ولفظ محمد: هذا الربا الحلال أن تعدي تريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر، ونهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة فقال: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 -31- سورة لقمان 6- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قال ابن عباس الغناء، قال عطاء الغناء والباطل، وقال عبد الكريم الغناء والشعر، أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن أبي الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام". وفيهن أنزل الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . 14- قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فيه رد على من قال مدة الرضاع ثلاثون شهراً أو ثلاث سنين. 15- قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ} الآية. فيه أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفاً. 18- قوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} قال ابن عباس لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهن بوجهك إذا كلموك، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد قال: هما الرجلان يكون بينهما الشحناء فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وعن الربيع ابن أنس قال: ليكن الغني والفقير عندك في العلم سواء. 19- قوله تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} قال سعيد بن جبير يقزل: لا تحتال، وقال قتادة: نهاه عن الخيلاء، وقال مجاهد: تواضع، وقال يزيد بن أبي حبيب: أسرع، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} قال سعد بن جبير: اخفضه عن الملأ، أخرجه ابن أبي حاتم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 -32- سورة السجدة 13- قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن القدر فقال نعم إن الله يقول: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} الآية. 16- قوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئت أنبأتك بأبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل" ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} وأخرج عن الحسن أنه فسرها بقيام الليل، وعن الأوزاعي قال: كنا نسمع أنه القيام من الليل، وعن مالك قال صلاة الليل بعد النوم، وأخرج الترمذي عن أنس أن هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، وأخرج البزار عن بلال قال كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} قال عن النوم قبل العشاء الآخرة. 18- قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} الآية. استدل بعمومه من قال إن الفاسق لا يلي النكاح. 24- قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن أبن بنت الشافعي أنه سئل عن قول علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فقال: ألم تسمع قوله: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا} لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 -33- سورة الأحزاب 5- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على لمخطيء، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلاً سأله فقال إن قوماً طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون فحلفت بعتق مملوك لي أن كانت حاجتكم في المنزل فقالت المرأة حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس، فقال لابأس أمسك عليك مملوكك. وتلا هذه الآية. 6- قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} أخرج البخلري عن أبي هريرة مرفوعاً "ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخره اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه". قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} أي في وجوب البر وتحريم النكاح، واستدل به من قال بتحريم الكافرة عليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين وقرأ هو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين. قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} استدل به من ورث ذوي الأرحام. قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} قال مجاهد: توصون لهم. وقال ابن الحنفية: نزلت في جواز وصية المسلم للكافر أخرجهما ابن أبس حاتم: 21- قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} احتج به في وجوب التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - وقد وقع ذلك لإبن عمر وغيره كثيراً. 22- قوله تعالى: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا} استدل به على زيادة الإيمان ونقصه. قوله تعالى: {وَتَسْلِيمًا} قال الحسن ما زادهم البلاء إلا تسليماً للقضاء أخرجه ابن أبي حاتم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 28- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} الآية. فيها تخييره - صلى الله عليه وسلم - نساءه بين الإقامة معه وفراقه وأن التخيير ليس طلاقاً لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ} إلى آخره. 32- قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ} قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - أفضل النساء مطلقاً حتى على مريم، وظاهرها أيضاً تفضيلهن على بناته إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ لأنهن من نساء النبي. - قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} فيه استحباب خفض الرأة صوتها. 33- قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة أنه جاء فلم يجد أو ولده في البيت فقال ذهبت إلى المسجد فصاح بها وقال إن الله نهى النساء أن يخرجن وأمرهن أن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنارة ولا يأتين مسجداً ولا يشهدن جمعة. قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ} فسره ابن أبي نجيح بالتبختر، وقتادة بمشية كانت في الجاهلية. فيها تكسؤ، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عن مقاتل أنه إلقاء الخمار وإبداء القلائد والقرط. قوله تعالى: {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} أخرج ابن أبي عباس أن عمر ابن الخطاب سأله، فقال أرأيت قول الله: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ما كانت جاهلية غير واحدة فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت بأولى إلا ولها آخره قال له عمر فائتني من كتاب الله ما يصدق ذلك قال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة، وهذه القراءة مسندة من وجه آخر فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانياً وهو الأصح عند العلماء فلو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق لم يحتج إلى أن تلد ثانياً. قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} استدل به من قال إن إجماع {أَهْلَ الْبَيْتِ} حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفياً عنهم. 37- قوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن، قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله. 38- قوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} رد بها زيد بن أسلم على القدرية. 40- قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} استدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين وهو أحد الوجهين عندنا. قوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} فيه أنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه. 44- قوله تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} أخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن مسعود في الآية قال إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام. 49- قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتبه عليه بكلمة ثم وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق. 50- قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية. فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة. قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} الآية. فيها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره وبذلك فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج الزهري أنه فسره بلا مهر فقط. قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} قال قتادة من الولي والصداق والشاهدين وأن لا يزاد على الأربع أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية. قوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فسر بالاستبراء وليس له في القرآن ذكر إلا هنا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 51- قوله تعالى: {تُرْجِي} الآية. فيها خصائصه - صلى الله عليه وسلم - عدم وجوب القسم عليه. 52- قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} قال ابن الفرس فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها. 53- قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} . هيه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن. قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ} الآية. فيها تحريم أذاه - صلى الله عليه وسلم - بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه. 55- قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} الآية. فيها إباحة نظر محارمهن إليهن، واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن فكانا لا يدخلان عليهن. 56- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} الآية. فيها وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وقد أجمع عليه العلماء وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر، وقال الشافعي في كل صلاة. 58- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ} فيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره والسوم على سومه والخطبة على خطبته وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء، وأخرج ابن ألي حاتم من حديث عائشة مرفوعاً "أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم" ثم قرأ هذه الآية، قال: "إياكم وأذي المؤمن فإن الله يحفظه ويغضب له" وأخرج عن قتادة قال زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى مني كل موقع: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ} والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال إنك لست منهم إنما أنت مؤدب إنما أنت معلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 59- قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ولم يوجب ذلك على الإماء، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية، قال أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين علينا واحدة. وأخرج عن مجاهد وغيره في قوله أن يعرفن فلا يؤذين أنهن حرائر فلا يتعرض لهن السفهاء والفساق. 60- قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ} الآية. فيه تحريم الأذى بالإرجاف وفسر قوله: {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} بإرادة الزنا، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء وعكرمة وغيرهما، وأخرج عن السدي، قال والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة إلى قوله: {أَيْنَمَا ثُقِفُوا} الآية. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يأخذوا فتضرب أعناقهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 -34- سورة سبأ 8- قوله تعالى: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} استدل به الحافظ على إثبات الواسطة بين الصدق والكذب لأنهم حصروا دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرسالة في الإفتراء أو الإخبار حال الجنون يعني أنه لا يخلو عن أحدهما، وليس الإخبار وحال الجنون كذباً لأنه جعله قسيمه، ولا صدقاً لأنهم لا يعتقدونه فثبت الواسطة. 13- قوله تعالى: {وَتَمَاثِيلَ} قال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز التصوير وهو ممنوع فإنه نسخ في شرعنا. قوله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} فيه وجوب الشكر وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. 19- قوله تعالى: {لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} قال الشعبي: صبار في الكريهة، شكور في الحسنة، أخرجه ابن أبي حاتم. 49- قوله تعالى: {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ} الآية. فيه استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ} قال سعيد بن جبير: هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء أخرجه ابن أبي حاتم. 53- قوله تعالى: {وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ} إلى قوله: {إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ} قال ابن الفرس احتج بهذه الآية، بعض المفسرين أن الشاك كافر ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر والله لا يعذب على الشك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 -35- سورة فاطر 2- قوله تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ} أخرج ابن أبي حاتم عن إبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها يقول مطرنا الليلة بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية. 9- قوله تعالى: {كَذَلِكَ النُّشُورُ} هذا يدل على صحة القياس. 10- قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} فسره ابن عباس بالذكر، وشهر بن حوشب بالقرآن ومطر بالدعاء، أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 11- قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} استدل به من قال إن العمر يزيد وينقص وأجاب من أنكر ذلك بأن الضمير راجع إلى مطلق العمر لا إلى ذلك المعمر بنفسه كما يقال درهم ونصفه أي ولا ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه بمعنى ولا يحصل عمر شخص ناقصاً عن عمر أمثاله جزم بذلك والدي رحمه الله في فتاويه. قلت: وأحسن من ذلك أن المراد ولا ينقص من عمره بما يمضي منه من الأيام بذلك فسره سعيد ابن جبير وعكرمة وأبو مالك الغفاري وحسان ابن عطية، أخرجه عنهم ابن أبي حاتم وأخرج ما جزم به الوالد عن ابن زيد وقتادة. 24- قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} احتج به من قال إن جميع الحيوانات مكلفة كالبشر مع قوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 -36- سورة يس 12- قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} أخرج للترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري، قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن آثاركم تكتب" فلم ينتقلوا، ففيه الحث على المشي للمساجد وأن الأبعد فالأبعد من المسجد أكثراً أجراً وأن الأجر على قدر المشقة، وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس، قال هذه الآية في الخطو يوم الجمعة. 40- قوله تعالى: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} قال الكرماني، استدل به بعضهم على أن النهار سابق الليل، قال وهو خلاف الإجماع. 69- قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} الآية. استدل به بعضهم على ذم الشعر لأن الله تعالى رفع منزلة نبيه عن قومه. 78- قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} الآية. استدل به أصحابنا على أن العظم تحله الحياة، قال الكيا وفي الآية، دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعليق بطريق الأولى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 -37- سورة الصافات 88- قوله تعالى: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ} قال الكرماني في عجائبه أي في علم النجوم وكان علماً نبوياً فنُسخ انتهى. 89- قوله تعالى: {إِنِّي سَقِيمٌ} فيه استعمال المعاريض والمجاز للمصلحة. 96- قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} فيه دليل لمذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوفة لله. 101- قوله تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} الايات فيه أن رؤيا الأنبياء وحي وجواز نسخ الفعل قبل التمكن وتقديم المشيئة في كل قول، واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة، واستدل بقوله بعد وبشرناه بإسحاق من قال إن الذبيح إسماعيل أو إسحق جماعة أنه إسماعيل واحتجوا له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق وغير ذلك وهي أمور ظنية لا قطعية، وتأملت القرآن فةجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه ولم أر من سبقني إلى استنباطه وهو أن البشارة مرتين مرة في قوله: {ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} فهذه الآية قاطعة في أن المبشر به هو الذبيح وقوله: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} الآية. فقد صرح فيها أن المبشر به إسحاق ولم يكن منسؤال إبراهيم بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره، وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يتغرب فيه الواد ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين أحدهما بغير سؤال وهو إسحق صريحاً والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح. 107- قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} فسر في الأحاديث والآثار بكبش، فاستدل به المالكية على أن الغنم في الضحية أفضل من الإبل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 141- قوله تعالى: {فَسَاهَمَ} فيه دليل على الحكم بالقرعة إلا أنه لا يجوز مثل ذلك في الآدميين الآن فلا يلقون في البحر بالقرعة. 143- قوله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} فيه بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء. 162- قوله تعالى: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} رد بها عمر بن عبد العزيز على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم. 165- قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} أخرج ابن أبي حاتم عن الوليد بن عبد الله ابن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت فصفوا، وأخرج عن يزيد ابن أبي مالك قال: كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصفوا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 -38- سورة ص 18- قوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} استدل بها على صلاة الضحى فأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هنا {بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه قال: لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} . 20- قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد ف قوله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} . قال الأيمان والشهود، وأخرج ابن أبي حاتم عن شريح قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان، وعن قتادة فصل الخطاب شاهدان للمدعي ويمين للمدعى عليه. قال وبه فصلت الأنبياء والرسل وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال إن داود لما أمر بالقضاء فظع به فقال الله سلهم الشهود والأيمان. 21- قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ} الآية. قال الكيا: ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء أن داود أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ولا زوجة له مع كثرة نساء داود غير عالم بذلك فنهاه الله بذلك من تسور الملكين وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض ليعدل عن ذلك ويستغفر ربه من هذه الصغيرة لكن كيف يجوز أن يقول الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض وذلك كذب والملائكة عن مثله منزهة وجوابه أن فيه تقديراً وكأنهما قالا قدرنا كالخصمين وعلى ذلك يحمل قوله: {إِنَّ هَذَا أَخِي} إلى آخره، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين البكي في كتابه "القول المحمود في تنزيه داود" ومن خطه نقلت: تكلم الناس في قصة داود وأكثروا وذلك مشهور جداً وذكروا أموراً منها ما هو منكر عند العلماء ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر، وتأملت القرآن فظهر لي وجه خلاف ذلك كله فإني نظرت قوله تعالى: {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} فوجدته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 يقتضي أن المغفور في الآية يعني للإشارة بذلك، فطلبته فوجدته أحد ثلاثة امور: إما ظنه، وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة، وإما اشتغاله بالعبتدة عن الحكم، كما أشعر به قوله: {فِي الْمِحْرَابِ} وذلك أنه صح عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن داود أعبد البسر فكأن داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله فجاءت الخصوم لم يجدوا إليه طريقاً فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب بهم مثل وإنما هم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية فلما وصولوا إليه حكم بينهم ثم من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون الله امتحنه بذلك إما لاشتغاله عن الحكم بالعبادة ذلك اليوم وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة فظن أن الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم، فاستغفر ربه، فاستغفاره لأحد هذين الأمرين واحتمل ثالثاً وهو ظنه: وإن يكن الله لم يرد فتنته وإنما أراد إظهار كرامته، وأنظر قوله: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} كيف يقتضي رفعه قدره وقوله {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً} يقتضي ذلك ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة جملته حصل تنزيه داود عليه السلام مما يقوله القصاص، انتهى. قلت والقصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل أخرجهما ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعاً، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي، واخرجهما من حديث ابن عباس موقوفاً وقال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد والتطلف في رد الإنسان عن مكروه صنعه وأن لا يؤخذ بالعنف ما أمكن وجوتز المعاريض من القول. 23- قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي} قال ابن مسعود أي على ديني، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه جواز إطلاق الأخ على غير المناسب. 24- قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ} استدل به على جواز الشركة. قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا} استدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة بركوع. 26- قوله تعالى: {يَا دَاوُودُ} الاية، قال الكيا: فيه بيان وجوب الحكم بالحق وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو نسب يقتضي الميل، واستدل به بعضهم على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 احتياج الأرض إلى خليفة من الله. 29- قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} استدل به الفقهاء على استحباب تدبر القراءة، والنحاة على جواز الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد خلافاً لمن منعه. 33- قوله تعالى: {فَطَفِقَ مَسْحًا} الآية. أورده الصوفية في باب الغيرة وفسرودها بسقوط الاحتمال فناء، والضيق عن الصبر تعاسة، وقال ابن الفرس: اختلف في المسح هنا فيل مسحها بيده تكريماً أو محبة، وقيل غسلها بالماء، وقيل وسمها وحبسها في سبيل الله، وقيل قطع سوقها وأعتاقها لمجاعة كانت بالناس ففيه حل أكلها. وقيل قتلها تعذيباً لها حيث شغلته عن صلاة العصر. 35- قوله تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} استدل به على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم مع الحديث المشهور في قصة العفريت وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أن يربطه فذكر قول سليمان. 44- قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} أخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغثاً فيضربها به فأخذ شماريخ مائه فضربها ضربة واحدة، قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف أيوب، ثم أخرج أيضاً عن عطاء، قال هي للناس عامة، وعن مجاهد. قال كانت لأيوب خاصة، قال الكيا: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى أن من فعل ذلك بر في يمينه وخالف مال ورآه خاصاً بأيوب قال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى، واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء رشرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره تعالى، بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغت، واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلاً قال: إني حلفت أن لا أكسو امرأتي درعاً حتى تقف بعرفة فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة فقال: إنما نويت يوم عرفة فقال عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 قال عطاء، إنما القرآن عبر. 69- قوله تعالى: {بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ} تخاصمهم مناظرتهم بينهم في استباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض حكاه الكرماني في عجائبه. 86- قوله تعالى: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} فيه ذم التكلف، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فإن الله قال لنبيه: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 -39- سورة الزمر 7- قوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} استدل به على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة وهذا هو أحد قولي أهل السنة والقول الثاني: وحكاه الآمدي عن الجمهور: أن الرضا والإرادة شيئان وحملوا العباد في الآية على المخلصين كما قال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} أخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم عن علي بن ألي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} قال هم المخلصون الذين قال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} . 9- قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا} فيه استحباب قيام الليل، قال ابن عباس: آناء الليل. جوف الليل، وقال الحسن: ساعاته أوله وأوسطه وآخره أخرجهما ابن أبي حاتم. - قوله تعالى: {يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} فيه الرد على من ذم العبادات خوفاً من النار أو رجاء الجنة وهو الإمام الرازي وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "حولها ندندن". قوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} فيه مدح العلم ورفعه قدره وذم الجهل ونقصه، وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافيء العالم كما أنه لا يكافيء بنت العالم. 21- قوله تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} استدل به من قال: إن الماء كله من السماء، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء. ولكن عروق الأرض تغيره. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي. 28- قوله تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} فيه الرد على من قال: بخلق القرآن أخرج اللاكاني في السنة والآجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} . قال غير مخلوق. 29- قوله تعالى: {رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ} فيه جواز الشركة وأنها مشاعة. قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} اخرج ابن أبي حاتم عن السدي، قال ويتوفى الله الأنفس الني لم تمت في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتحبس روح الميت. 42- قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا} الآية: فيه الرد على من قال إن الكبائر لا تغفر. 54- قوله تعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} أو رده الصوفية في باب الإبانة وفسروها بالرجوع إلى الحق والخروج من التبعات واستدراك الفوائت، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زبد قال: الإنابة الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 -40- سورة غافر 13- قوله تعالى: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} الآية. أورده الصوفية في باب التذكير قالوا وهو فوق التفكر فإن التفكر طلب والتذكر وجود فهو ثمرة التفكر وحاصلة الإنتفاع بالعظة. 19- قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} . فيه ذم النظر إلى ما لا يجوز كما فسره ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسره السدي والضحاك بالرمز بالعين كما قال - صلى الله عليه وسلم - "ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين" وقد قالوا له: هلا أو مأت أو أشرت. 34- قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ} الآية. استدل به على رسالته. 35- قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا} أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن عند الله وما رآه المسلمون سيئاً فهو سيء عند الله، قال سفيان فكان الأعمش يتأول بعده: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا} . 44- قوله تعالى: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} أورده الصوفية في باب التفويض قال في منازل السائرين وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل فإن لاتوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وهو غير الاستسلام والتوكل شعبة منه. 46- قوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} استدل به من قال إن أرواح الكفار بعد مفارقة البدن ليس مقرها النار وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا عن ابن مسعود قال: "إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح فذلك عرضها" وفي العجائب للكرماني في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 50- قوله تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} استدل به من قال إن دعاء الكافرين لا يستجاب وأنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 56- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ} . الآية نزلت في قتنة الدجال كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال إن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا إن الدجال يكون منا ويكون من أمره وعظموا أمره وقالوا يصنع كذا وكذا فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ} إلى قوله: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} قال أكبر من خلق الدجال مرسل صحيح الإسناد، وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 -41- سورة فصلت 6- قوله تعالى: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ} أورده الصوفية في باب الاستقامة قال في منازل السائرين: وقوله إليه إشارة عن التفريد ثم فسرها بالاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفاً نهج السنة. 7- قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} استدل به على تكليف الكفار بالفروع. 33- قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا} . أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص وعائشة أن هذه الآية نزلت في المؤذنين ولفظ عائشة هو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله وعمل صالحاً، قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. 34- قوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قال مجاهد هي السلام أخرجه ابن أبي حاتم. 36- قوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ} فسره عبد الرحمن بن زيد بالغضب، والسدي بالوسوسة ففي الآية استحباب الاستعاذة عندهما وقد روي الحاكم عن سليمان بن صرد قال استبَّ رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتد غضب أحدهما فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم} " فقال الرجا أمجنوناً تراني فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} . 37- قوه تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} استدل به الشيخ أبو إسحاق في المهذب على صلاة الكسوف قال لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها وأخذ من ذلك تفضيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها. 40- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا} قال ابن عباس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عنه ففيه الرد على من تعاطي تفسير القرآن بما لايدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة. 44- قوله تعالى: {أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن وهو استدلال مردود لأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي وقد فسره كذلك ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم لكن قالوا ونبي عربي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 -42- سورة الشورى 11- قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فيه الرد على المشبهة وأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا حال في مكان ولا زمان. 20- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا} الآية. قال الكيا: فيه دليل على أن من حج عن غيره لا يقع عن الحاج ومن توضأ للتبرد والتنظيف لا يكون متوضئاً للصلاة ولا يصح وضوؤه قلت فإن نواهما أعني الوضوء للصلاة وكذا من طاف ونوى الطواف وملازمة غريمه أو صلى ونوى الصلاة ودفع غريمه فالآية دليل لكل ذلك. 23- قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فيه وجوب محبة قرابته - صلى الله عليه وسلم - فمحبته أولى، وروى ابن أبي حاتم بسند فيه من لم يسم، عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم قال: "فاطمة وولدها". 36- قوله تعالى: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا} الآيات. فيها من خصال الدين التوكل واجتناب الكبائر والفواحش والحلم عند القدرة وإقام الصلاة ولإيتاء الزكاة والمشاورة والإنتصار من الباغي، قال النخعي: كان يكره لهم أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا قال الكيا: وغيره: قد ندب الله إلى العفو في مواضع من كتابه وظاهر هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} أن الأنتصار أفضل وهو محمول على من تعدى وأصر لئلا يتجزأ الفساق على أهل الدين وآيات العفو فيمن ندم وأقلع. 39- قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} فيه وجوب العدل في الجزاء وعدم الإعتداء فيه قال ابن أبي نجيح والحسن لو قال أخزاه الله فيقول له أخزاه الله وقال السدي إذا شتمك تشتمه من غير أن تتعدى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 51- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} استدلت به عائشة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ير ربه، واستدل مالك بقوله: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} على أن من حلف لا يكلم زيداً فأرسل إليه رسولاً أو كتاباً يحنث لأنه تعالى استثناه من الكلام فدل على أنه منه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 -43- سورة الزخرف 4- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ} أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن القدر فتلا هذه الآية، وقال: هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض، وفيه أن فرعون من أهل النار وفيه {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} 13- قوه تعالى: {وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي} الآية. فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة، وقيل معنى {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} راجعون في آخر عمرنا على مركب آخر وهو الجنازة أمروا بذلك وعظاً، حكاه الكرماني في غرائب التفسير ففيه الإشارة إلى حمل الميت على النعش. 18- قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} قال الكيا: فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فلم ير بأساً وتلا هذه الآية. 22- قوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا} الآية. فيه دليل على ذم التقليد في أصول الدين. 32- قوله تعالى: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} فيه إباحة استخدام الحر برضاه واستئجاره. 33- قوله تعالى: {لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ} استدل به بعضهم على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت. 37- قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} قال النقاش فيه رد على من يقول: إنه ليس أحد يفارق الحق إلا وهو يعلم أنه ضال وإن كفر فعلى وجه العناد قال: وفيها أيضاً رد على من يزعم أن المعارف اضطرارية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 44- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} قال ابن الفرس: فيه دلالة على أن خلافة إنما هي في قريش خاصة خلافاً لمن خالف في ذلك. 58- قوله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا} فيه ذم الجدل والمراء. روى الحاكم عن أبي أمامة مرفوعاً "ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل" ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} . 61- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} فيه نزول عيسى قربها. روى الحاكم عن ابن عباس في قوله: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} قال خروج عيسى. 86- قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} قال الكيا: يدل على معنيين أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها، روى ابن أبي حاتم عن ابن عون، قال: قلت لإبراهيم يعني النخعي: الرجل يعرف خطه وخاتمه ولا يذكر فتلا {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 -44- سورة الدخان 10- قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} الآيات. فيها الإشارة إلى أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى. 37- قوله تعالى: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} روى الحاكم عن عائشة قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 -45- سورة الجاثية 13- قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} رأيت في بعض المجاميع أن بعض الخلفاء قال لنصراني عنده أسلم فقال لي شبهة فإنكم تقرءون في كتابكم {وَرُوحٌ مِنْهُ} فجعا بعض أهل العلم بالقرآن، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله علم بعلمه القديم أن هذا النصراني لابد أن يأتي ويتمسك بظاهر الآية، وقد أودع الله في كتابه جوابها فأمهلوني حتى أنظر، فأدخلوه بيتاً فاندفع يقرأ حتى وصل لسورة الجاثية، فصاح افتحوا الباب، ثم قال: قال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} أترى جميع الموجودات بعضاً منه، فأسلم النصراني. 24- قوله تعالى: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} الآية. فيه الرد على الدهرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 -46- سورة الأحقاف 4- قوله تعالى: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قال الكيا: فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها فأولها المعقول وهو قوله: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} ثم قال: {ائْتُونِي} إلى آخره ففيه بيان أدلة السمع، وقال غيره. {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} مناظرة، لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه، وأخرج سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخط، فقال: "علمه نبي ومن وافقه علم" قال صفوان فحدثت به أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال سألت ابن عباس فقال هو أثارة من علم. 10- قوله تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} رد به السبكي على ابن أبي الدم في قوله لا ينبغي للشاهد أن يقول أشهد على إقرار زيد بل يقول أشهد به قال السبكي فالصواب قبول الشهادة بهذه الصيغة ومعنى الشهادة الإطلاع عليه ثم الإخبار عنه. 15- قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} قال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن أجرة القابلة علئا المرأة. قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} استدل به علي بن أبي طالب على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} روى ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت له لتمام ستة أشهر فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها فقال له علي أما سمعت الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فكم تجده بقي إلا ستة أشهر فقال عثمان والله ما تفطنت لهذا، وروى عبد الزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال علي ألا ترى أن الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فكان الحمل هنا ستة أشهر فتركها عمر، وفي العجائب للكرماني: قيل هذه خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان حمله ستة أشهر. وأخرج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن ابن عباس قال إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى قال: { {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} . قوله تعالى: {فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} استدل به من قال إن الجن يثابون أخرج ابن أبي حاتم عن يعقوب قال قال ابن أبي ليلى للجن ثواب فوجدنا تصديق ذلك في كتاب الله {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} . 29- قوله تعالى: {فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} استدل به من قال إنه لا رسل من الجن إنما منهم النذر عن الرسل. روى سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن مجاهد قال ليس في الجن رسول إنما الرسل في الإنس والنذر في الجن وقرأ: {فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 -47- سورة القتال (مُحَمَّدٌ) 4- قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ} الآية. فيه بيان كيفية الجهاد فعند اللقاء بضرب الرقاب وعند الإثخان وإزالة الإمتناع بشد الوثاق بالأسر ثم يتخير فيهم الإمام منا أو فداء بمال أو أسرى من المسلمين، وظاهر الآية امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن وغيره وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح قال كان عطاء يكره قتل المشرك صبراً ويتلو علينا {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} قال ابن جريج وأنا أقول نسخها: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} . قوله تعالى: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} قال مجاهد وغيره ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى يسلم الخلق كلهم أخرجه ابن أبي حاتم. 19- قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} استدل به من قال بوجوب النظر وإبطال التقليد في العقائد، ومن قالبأن أول الواجبات المعرفة قبل الإقرار. قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} استدل به من أجاز الصغائر على الأنبياء. 22- قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} الآية. استدل به عمر بن الخطاب على منع بيع أم الولد، روى الحاكم في المستدرك أن عمر خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل تعلمون كان مما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - القطيعة قالوا فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} . ثم قال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امريء فيكم، قالوا فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل. 30- قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} استدل به من جعل التعريض بالقذف موجباً للحد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 33- قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} استدل به من قال بمنع قطع الأعمال فرائض كانت أو نوافل، صلاة أو صياماً. 35- قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ} قال الكيا: فيه دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 -48- سورة الفتح 1- قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا} الآيات. استدل به ابن عباس على تفضيله - صلى الله عليه وسلم - على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. 4- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ} أورده الصوفية في باب السكينة وفسروها بشيء يجمع نوراً وقوة وروحاً بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين والضجر فيحدث عندها القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من السخط الفاحش، قالوا ولا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي. قوله تعالى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا} يستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. 17- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى} الآية. فيه عدم وجوب الجهادعلى من له عذر كالأعمى والأعرج والمريض. 25- قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} فيه دليل على أن محل ذبح الهدي الحرم. قوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُو} الآية. قال الكيا. فيه دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم. 27- قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} فيه استحباب ذكر المشيئة في كل كلام. قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} فيه أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزي عنه التقصير واختصاص الحلق والتقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن. 29- قوله تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} قال مجاهد: هو الخشوع أخرجه سعيد بن منصور وغيره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 -49- سورة الحجرات 1- قوله تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ومن طريق العوفي عنه قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه، ومن طريق الحسن قال: لا تذبحوا قبل الإمام، فيستدل به من قال إنما يجوز الذبح بعد ذبح الإمام قال الكيا: قيل إنه نزل في قوم ذبحوا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم أن يعيدوا الذبح وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. انتهى. قلت يحتج به في تقديم النص على القياس. 2- قوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} الآيات. فيها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم رفع الصوت عليه والجهر له بالقول وفسره مجاهد بندائه باسمه أخرجه ابن أبي حاتم، وندائه من وراء الحجرات، واستدل به العلماء على المنع من رفع الصوت بحضرة قبره وعند قراءة حديثه لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. 6- قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} الآية. فيه رد خبر الفاسق واشترط العدالة في المخبر راوياً كان أو شاهداً أو مفتياً، ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. 7- قوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ} الآية. استدل بها عمر بن عبد العزيز رداً على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم. 9- قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} الآية. فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقتال البغاة وهو شامل لأهل مكة كغيرهم وأن من رجع وأدبر لا يقاتل لقوله: {حَتَّى تَفِيءَ} . 11- قوله تعالى: {لَا يَسْخَرْ} الآية. فيه تحريم السخرية وهي الاستهزاء واللمز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 وهو الطعن في الناس كما فسره مجاهد وقال الضحاك: اللعنة وقال الحسن: الخيانة والمنابزة بالألقاب وهي الوصف بلقب يكرهه الشخص كما يفسره الحديث في سبب نزولها وفسره ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم بأن يقال لمن كان كافراً وأسلم يا كافر وأن يقال للرجل المسلم يا فاسق، وأخرج عن عكرمة وغيره مثله، وأخرج عن ابن زيد في قوله: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} قال بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفاسق بعد الإسلام وهو على الإسلام، قال: وأهل هذا الرأي هم المعتزلة قالوا لا نكفره كما يقول أهل الأهواء ولا نقول مؤمن كما قالت الجماعة، بل نسميه باسمه: سارق زان، واستدل بالآية على أن القوم خاص بالرجال. 12- قوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} الآية. فيه تحريم ظن السوء بأهل الخير وإباحته بأهل الشر لأنه لم ينه عن كل الظن وقد حمل على الثاني حديث الطبراني "احترسوا من الناس بسوء الظن"، وفيه تحريم التجسس، قال ابن عباس وهو تتبع عورات الناس، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال الأوزاعي، منه الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: قيل لعمر بن الخطاب إن فلاناً لا يصحوا فقال انظر إلى الساعة التي يضع فيها شرابه فائتني فأتاه فقال قد وضع شرابه فانطلقا حتى استأذنا عليه فعزل شرابه ثم دخلا، فقال عمر والله إني لأجد ريح شراب يا فلان أنت بهذا؟ فقال يا ابن الخطاب وأنت بهذا، ألم ينهك الله أن تجسس، فعرفها عمر فانطلق وتركه. وفي الآية تحريم الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه. قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ} الآية. قال ابن الفرس يستدل به على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان فدل على أنه في التحريم فوقها. 13- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} فيه الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف وذم التفاخر بها وأن التقي غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي فيقدم العدل والأورع في الإمامة على النسيب غيرهما وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال سألت مالكاً عن نكاح المولى العربية فقال حلال، قال الله {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} فلم يشرط في الكفاءة الحرية. 14- قوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا} الآية. استدل به من لم ير الإيمان والإسلام الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 مترادفين بل بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهراً والإيمان تصديق القلب كما قال: {وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} وفيه الرد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. 15- قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} الآية. فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان. 17- قوله تعالى: {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ} فيه رد على القدرية والمعتزلة القائلين إن العبد يهدي نفسه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 -50- سورة ق 6- قوله تعالى: {وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ} احتج به بعضهم على استدارة السماء وإحاطتها بالأرض من جميع جهاتها لأنه سبحانه قال لا فروج فيها ولا فطور ولو كانت مبسوطة غير متصلة الأطراف لم تكن كذلك. 7- قوله تعالى: {وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا} قال الكرماني فيه دليل على أن الأرض مبسوطة وليست على شكل الكرة. 18- قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ} الآية. استدل به ابن عباس على أنه يكتب كل ما تكلم به حتى قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عليبن أبي طلحة عنه، لكن أخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه قال إنما يكتب الخير والشر لا يكتب: يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء. 32- قوله تعالى: {لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ} قال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله وقال مجاهد: هو الذي يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله أخرجهما سعيد بن منصور. 35- قوله تعالى: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} قال أنس بن مالك هو رؤية الله تعالى كل جمعة أخرجه ابن أبي حاتم. 37- قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} قال مجاهد أي عقل أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دليل على أن العقل في القلب. قوله تعالى: {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} أورده الصوفية في باب المشاهدة وفسروها بسقوط الحجاب البتة، قالوا: وهي المكاشفة لأن المكاشفة بلوغ ما وراء الحجاب فهي ولاية النور والمشاهدة ولاية العين، وأخرج ابن أبي الحاتم عن مجاهد في قوله وهو شهيد قال شاهد القلب. 39- قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} فسر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 بصلاة الصبح والعصر {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} فسره مجاهد بقيام الليل أخرجه ابن أبي حاتم وقال غيره: يجوز أن يراد به صلاة المغرب والعشاء {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} قال علي بن أبي طالب: ركعتان بعد المغرب أخرجه سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم وقال روى ذلك عن عمر ابن الخطاب وأبي هريرة وأبي أمامة وإبن عباس في إحدى الروايات وعكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم، ثم أخرج من طريق كريب عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال ابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} وركعتان بعد المغرب {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} وأخرج من طريق مجاهد قال قال ابن عباس أدبار السجود هو التسبيح بعد الصلاة. 41- قوله تعالى: {وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ} روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال كنا نحدث أنه ينادي من بيت القدس من الصخرة وحدثنا أن كعباً قال هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 -51- سورة الذاريات 10- قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} قال قتادة أهل الظنون أخرجه ابن أبي حاتم. 18- قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} فيه استحباب قيام الليل وذم نومه كله أخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال ما يأتى عليهم ليل إلا يصلون فيه، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال ما ينامون بين المغرب والعشاء. وأخرج عن قتادة عن أنس أنه كان يقول في هذه الآية يصلون بين المغرب والعشاء، ففيه استحباب صلاة الغفلة وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ذكرها جماعة من أصحابنا، وأخرج محمد بن علي قال كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء ففيه كراهية النوم قبلها، وأخرج عن الحسن قال مدوا الصلاة حتى إذا كان السحر قعدوا واستغفروا. 19- قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} قال ابن عباس "سوى الزكاة يصل بها رحماً، أو يقوي بها ضعيفاً، أو يحمل بها كلاً"، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين، وعن النخعي قال: المحروم الذي لا يجري عليه شيء من الفيء، وأخرج ابن حميد قال: المحروم المملوك، وعن الزهري بلغه أنه المتعفف الذي لا يسأل، وعن ابن زيد وغيره أنه المصاب ثمره وزرعه، وعن سعيد بن جبير أنه الذي يجيء بعد الغنيمة فيرضخ له، وعن عمر بن عبد العزيز قال يقولون إنه الكلب أسانيدها كلها صحيحة. 22- قوله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} قال مجاهد: أي الجنة أخرجه ابن أبي حاتم، وهي فائدة حسنة، وأخرج عن الضحاك في قوله: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} قال من الجنة والنار. 35- قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 مِنَ الْمُسْلِمِينَ} استدل به المعتزلة على أن الإسلام هو الإيمان لأنه استثنى المسلمين من المؤمنين، والمستثنى من جنس المستثني منه. 47- قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} سمعت شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يقول هذه الآية تدل على أن السماء كرة لا سطحية كما قال أهل الهيئة فقلت له ما وجه الدلالة قال من قوله: {وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} فإنه يقتضي المبالغة في الإتساع لأنه في مقام الفخر والإمتنان والشكل الكروي أوسع من المسطح. 50- قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} أورده الصوفية في باب الفرار وفسروه بالهرب بما لم يكن إلى ما لم يزل بالانتقال من الجهل إلى العلم ومن الكل إلى التشمير. 56- قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، حكاه بكر بن العلاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 -52- سورة الطور 6- قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} استدل به على أن النار في الأرض تحت البحر أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب قال قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم قال البحر، قال علي: ما أراه إلا صادقاً وقرأ: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} . 21- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} الآية. فيه دليل على أن أورد المسلمين في الجنة مع آبائهم في درجتهم، واستدل بها على تبعية الولد الصغير لمن أسام من أبويه أو آبائه، وقرأ ابن عباس: واتبعتهم ذريتهم، واستدل بها غبن العربي على صحة إسلام الصبي لأنه نسب الاتباع إلى فعله. 26- قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} أورده الصوفية في باب الإشفاق وهو دوام الحذر. 47- قوله تعالى: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ} فسره ابن عباس وغيره بعذاب القبر، أخرجه ابن أبي حاتم؛ وأخرج عن أبي كريمة الكندي قال: تذاكرنا عذاب القبر، فقال زاذان: أو ليس هو في كتاب الله، قالوا أين هو قال قوله: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ} . 48- قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه سعيد بن منصور بسند ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع مثله، وأخرج عن أبي الأحوص قال: حين تقوم من مجلسك، وعن مجاهد قال: من كل مجلس، وعن عطاء مثله، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 وعن أبي الجوزاء قال: حين تقوم من منامك. 49- قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} فسره مجاهد بصلاة الليل، وبعضهم بصلاة الصبح وبعضهم بصلاة المغرب. قوله تعالى: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} قال علي: الركعتان قبل الفجر. أخرجه سعيد ابن منصور، وتقدم حديث ابن عباس، وقال الكرماني: استدل به بعض الفقهاء على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل، لأن النجون لا إدبار لها وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 -53- سورة والنجم 3- قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} يحتج به في جواز نسخ القرآن وتخصيصه بالسنة وفي منع الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - في الحوادث. 8- قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} أورده الصوفية في باب الإتصال، وأورده في باب المكاشفة {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} . 13- قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} استدل به من قال بالرؤية، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال. والله لقد رأى محمد ربه. 14- قوله تعالى: {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} صريح في أن الجنة في السماء. قوله تعالى: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} أورده الصوفية في باب الهمة. 23- قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} استدل بها على أن اللغات توقيفية ووجهه أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحاً منهم. قوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} استدل به على إبطال التقليد في العقائد، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاً وإبطال القياس وأخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال قال عمر بن الخطاب: أحذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصيباً لأن الله كان يريد وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً". 32- قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ} الآية. فيه تكفير الصغائر بإجتباب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 الكبائر. قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} قال ابن شوذب: لا تمادحوا. وقال ابن جريج: لا تقل إذا عملت خيراً: عملت بكذا وكذا. 37- قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} قال - صلى الله عليه وسلم -: "وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار" أخرجه سعيد بن منصور وغيره من حديث أبي أمامة، وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً "ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى" إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} الآية. 39- قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} استدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الميت. 59- قوله تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ} إلى آخر السورة، فيها استحباب البكاء عند القراءة وذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة. 61- قوله تعالى: {سَامِدُونَ} وفسره السدي بالاستكبار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 -54- سورة القمر 12- قوله تعالى: {فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} قال محمد بن كعب: كان القدر قبل نزول البلاء بهم، أخرجه ابن أبي حاتم. 15- قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} قال مطر: هل من طالب علم فيعان عليه، أخرجه ابن أبي حاتم. 28- قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} قال الكيا: يدل على جواز المهايأة على الماء. 49- قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} نزلت الآية في الرد على القدرية كما أخرجه مسلم وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس أنه قيل له: قد تكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها؟ والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي: أكثر ما عنى بها أهل القدر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 -55- سورة الرحمن 8- قوله تعالى: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} الآية. فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. 26- قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} أورده الصوفية في باب الفناء وفسروه بإضحملال ما دون الحق. 33- قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} الآيات. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قيل له ما نسمع للجن ثواباً في القرآن، قال. اما تقرءون سورة الرحمن إنه جعل ثوابها وعقابها وفي هذه السورة، وأخرج من وجه آخر عنه {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ} قال من الجن والإنس. 60- قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} أورده الصوفية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قالوا فهو اسم يجمع أبواب الحقائق. 56- قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} استدل به على إمكان نكاح الجن الإنسية، وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطأة بن المنذر قال سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة، قال نعم وينكح الجن جنيات والإنس إنسيات وذلك قوله: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} . 68- قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} قال الكيا: احتج به من يخرج النخل والرمان من مطلق اسم الفاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 -56- سورة الواقعة 20- قوله تعالى: {وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ} قال ابن كثير: هذه الآية دليل على جواز الفاكهة على صفة التخير كما ورد به الحديث وهو مستثنى من الأكل مما يلي. 46- قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} فسره الشعبي باليمين الغموس أخرجه ابن أبي حاتم. 79- قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} استدل به الشافعي على منع مس المحدث المصحف. 82- قوله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} نزل فيمن قال عند المطر مطرنا بنوْءِ كذا ففيه المنع من إطلاق هذا القول. 88- قوله تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ} الآيات. استدل به على أن الروح بعد مفراقة البدن منعمة أو معذبة وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. 96- قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} روى الحاكم عن عقبة بن عامر قال لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اجعلوها في ركوعكم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 -57- سورة الحديد 10- قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ} الآية. قال الكيا: يدل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته على الإسلام والمسلمين، وقال ابن العربي: إنما نفى المساواة لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب، قال. وفيه دليل على أن الصحابة مرانب وأن الفضل للسابق وعلة تنزيل الناس منازلهم. 12- قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ} الآية. قال غبن الفرس انتزع قوم من هذه الآية حمل العبد للشمعة إذا اعتق، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: {يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} قال على الصراط. 16- قوله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ} الآية. أورده الصوفية في باب الخشوع، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أخذوا في شيء من المزاح فنزلت. 22- قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ} الآية. فيها الرد على القدرية. 25- قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} اصل في جميع ما يتخذ منه من سلاح وغيره. 27- قوله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} الآية. فيه ذم لهم من وجهين أحدهما إبتداع ما لم يأمر به الله في الدين، والثاني عدم القيام بما التزموه على أنه قرية فيستدل به على كراهة النذر مع وجوب الوفاء به، وعلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وأن من اعتاد تطوعاً كره له تركه، وأورد الصوفية آخر الآية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال والأحوال والأوقات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 -58- سورة المجادلة 2- قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} الآيات. فيها حكم الظهار وأنه من الكبائر وأنه خاص للزوجات دون الأجنبيات وأن فيه بالعود كفارة وأنه يحرم الوطء قبلها وأنه مرتب العتق ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكيناً، واستدل مالك بقوله: منكم على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم وبقوله من نسائهم على صحته من الزوجات والسراري لشمول النساء لهن، واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} . على أن العود الموجب للكفارة أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، واستدل بإطلاق الرقبة من جوز في كفارة الظهار عتق الكفارة، واستدل بظاهر الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بالظهر خاصة دون سائر الأعضاء ودون الإقتصار على قوله كأمي، وبالأم خاصة دون الجدات وسائر المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة والأب والإبن ونحو ذلك، ومن قال لا حكم لظهار الزوجة من زوجها لأنه تعالى خص الظهار بالرجل ومن قال بصحة ظهار العبد لعموم {الَّذِينَ} له ومن قال بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها في بفظ المماسة ومن قال بجواز الوطء ونحوه قبل الإطعام إذا كان يكفر به لأنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا وفي الآية رد على أن من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار زلم يعتبر العود ووجه ما قاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه، وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد ستين يوماً. 8- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى} الآية. فيها تحريم النجوى وهو تحدث الاثنين سراً بحضره ثالث. 11- قوله تعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ} الآية. فيها استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر والحرب وكل مجلس طاعة، والنهي عن إقامة شخص ويجلس مكانه ولكن يتفسح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا} قال مجاهد: في كل خير، قتال عدو أو أمر بمعروف أو حق ما كان، وقال الحسن انهضوا إلى عدوكم، وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقال مقاتل إذا نودي للصلاة فانهضوا إليها، أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} قال قوم معناه يرفع الله المؤمنين العلماء منكم درجات على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس الرفيعة. 12- قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ} الآية. منسوخة بالآية التي بعدها ففيه دليل على جواز النسخ بلا بدل ووقوعه خلافاً لمن أبى ذلك. 22- قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا} الآية. استدل به من منع تعزية الكافر، وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فنهى عن ذلك وتلا هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 -59- سورة الحشر 2- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية. قال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ "اخرجوا" قالوا إلى إين قال "إلى أرض المحشر" أخرجه البزار وغيره. وقال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، قال ابن الفرس: يريد أن هذا هو الحشر المشار إليه، قال الكيا: مصالحة أهل الحرب على الجلاء عنت ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن وإنما يجوز أول الإسلام ثم نسخ، وقال ابن الفرس الظاهر الجواز أخذاً من الآية. 2- قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} استدل به على حجية القياس وأنه فرض كفاية على المجتهدين لأن اعتبار قياس الشيء بالشيء. 5- قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية. استدل بها من أجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. 6- قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ} الآية. استدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ومنه ما جلوا عنه خوفاً والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما تقدم في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} خلافاً لمن زعم أنهما بعمنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك. 7- قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} استدل بها من قال إن الفيء لا يصرف منه شيء للمعتدين للقتال بل يصرف أربعة أخماس خمسه إلى الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل ويصرف الخمس والأخماس الأربعة الباقية التي كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح المسلمين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 7- قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه - صلى الله عليه وسلم - قال العلماء ومل ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - يصح أن يقال إنه في القرآن من هذه الآية، وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ امرأة من بني أسد فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت قال. مالي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله؟ قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قالت: بلى، قال: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه. 9- قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} فيه مدح الإثار في حظوظ النفس والدنيا. 10- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآية. فيه الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة وتصفية القلوب من بغض أحد منهم، أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قال: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية، وقال مالك: من كان له في أحد من الصحابة قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر أنه جمع الناس فقال: المال قد كثر فأشيروا علي في قسمته فاختلفوا فلما أصبح من الغد قال: إني قرأت البارحة سورة الحشر فوجدت الله قد قسم المال فقال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} إلى قوله: {الصَّادِقُون} ووجدت {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إلى قوله: {الْمُفْلِحُونَ} {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} إلى قوله: {رَءُوفٌ رَحِيمٌ} فالمال للمسلمين كلهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 -60- سورة الممتحنة 1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} نزلت فيما فعله حاطب خوفاً على ماله وولده، فيؤخذ منه أن الخوف عليهما لا يبيح التقية في دين الله، ذكره الكيا. 4- قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ} الآية. فيه وجوب الاقتداء بإبراهيم وملته إلا ما ثبت في شرعنا نسخه كالاستغفار للأب المشرك المستثنى. 8- قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ} الآيتين، قال الكيا: فيه جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب ووجوب النفقة للأب الذمي دون الحريب لوجوب قتله. 10- قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية. نزلت في شرط صلح الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلماً من أهل مكة، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها، واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} وفي الآية أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح لأنه جعل عدم الإرجاع مرتباً على الإيمان لا على اختلاف الدار. - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} نهى عن استدامه نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح، وقيل عام ثم خص منه الكتابيات، وسبب النزول يرده وكذا قوله: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم وليسألوا ما أنفقوا أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة، ولما نزلت أبي كفار مكة أن يدفعوا مهر من فرت فنزلت {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ} الآية. فأمر المسلمون إذ أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي انفق، واختلف من أي مال يدفع فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 أزوجهم فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية قاله ابن شهاب، ويؤيده قوله: {فَعَاقَبْتُمْ} وقيل من مغانم المغازي، قاله مجاهد وقتادة، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. أخرج ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، وأخرجه ابن جرير عن الزهري، وأخرج عن مقاتل قال هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها. 12- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ} الآية. فيها جملة من الكباءر وفسر ابن عباس البهتان بأن يلحقن بأزوجهن غير أولادهم وفسر {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} في أحاديت مرفوعة بالنوح، أخرجهما البخاري والترمذي وغيرهما وفسره سعيد ابن جبير بما يعم النوح وغيره، أخرجه ابن أبي حاتم قال الكيا: ويؤخذ من الآية، أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف قال: والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأمر إلا بالمعروف وإنا شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 -61- سورة الصف 2- قوله تعالى: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} الآية. قال الكيا: يحتج به في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج قال غيره والوعود، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {كَبُرَ مَقْتًا} الآية. قال: هذه في القتال وحده، هم قوم كانوا يأتون فيقول الجل قاتلتُ بسيفي ولم يفعلوا. 4- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ} الآية. فيه استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف الصلاة، وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف، وإتمام الصف الأول فالأول، وتسوية الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فيها قال ابن الفرس: واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص إنما يمكن منهم، قال وهو ممنوع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 -62- سورة الجمعة 3- قوله تعالى: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} فيه تفضيل الصحابة على من سواهم. 9- قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} الآية. فيه مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنه يجب إتيان من هو في مكان يسمع فيه النداء، من قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور. 10- قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} أباح الانتشار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. 11- قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} الآية. فيه مشروعية الخطبة والقيام فيها وغشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض، أخرج ابن أبي حاتم عن علقمة أنه سئل: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائماً قال ألست تقرأ سورة الجمعة {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 -63- سورة المنافقون 1- قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} إلى قوله: {لَكَاذِبُونَ} . {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} استدل به أبو حنيفة على أن: أشهد بالله، يمين وإن لم ينو معه لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوت ثم سماه أيماناً، واستدل به المعتزلة على أن الكذب عدم مطابقة الاعتقاد لا الواقع لأنه تعالى أكذب المنافقين في قولهم: {إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} وهو مطابق للواقع قطعاً فلو كانت العبرة بمطابقته لكانوا صادقين. 10- قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ} الآية قال الكيا: يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها، وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: من كان ماله يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل، فسأل الرجعة عند الموت، فقيل: إنما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآناً ثم قرأ هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال هو الرجل ينزل به الموت وله ماله لم يزكه ولم يحج يسأل الرجعة عند الموت. 11- قوله تعالى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا} الآية. فيه دليل لمن قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 -64- سورة التغابن 11- قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} فيه رد على القدرية. 12- قوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} قال غبن جبير من يصدق بأن الله قضاها عليه يهديه للاسترجاع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 -65- سورة الطلاق 1- قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فسره - صلى الله عليه وسلم - بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض، وقال ابن المنذر أباح الله الطلاق بهذه الآية. قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} الاية، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن تأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية، قال: الفاحضة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم. قوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} فماذا يحدث بعد الثلاث. 2- قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} الآية. فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق. قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال عطاء على الطلاق والرجعة معاً. أخرجه غبن أبي حاتم، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وب فيها ففي أصل النكاح أولى، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل. 2- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} . أمر الشهود بتحريم الكتمان. - قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} قال غبن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 حاتم، وأخرج عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الاية لكفتهم" وقال ابن الفرس: قال أكثر المفسرين: معنى الآية في الطلاق أي من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجاً إن ندم بالرجعة قال وبهذا يستدل على تحريم جميع الثلاث وأنها إذا جمعت وقعت. 4- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. فيها أن عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة اشهر، قال ابن العربي: ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار لأن العدة فرع النكاح وفيها أن عدة الحامل بالوضع وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها؟ قال "نعم" {حَمْلَهُنَّ} شامل للولد والعلقة والمضغة ومفيد لأن العدة لا تنقضي بأول التوءمين لأنه بعض حملهن لأحملهن وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس واستدل بعموم الآية. من قال إن الحامل من الزنا تعتمد به وقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} نزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينه سبب النزول وقيل أن المراد به من أرتيب في معاورد حيضها ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة ثلاثة أشهر قيل من الطلاق وقيل بعد تسعة تتربصها وأخذ داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة ولا عدة عليها إلا من حملها وقال قوم هو متعلق بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن أي إن إرتبتم في انقضاء العدة. 6- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} الآية. فيه وجوب السكنى للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعدم: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها والجائها إلى الخروج. قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} فيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفلا عنها. قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية. فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها، وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة قال الكيا: وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل. قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه قال ابن العربي. والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافاً لمن أوجبها عليهما معاً. 7- قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ} الآية. فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يساراً وإعساراً وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر، ولا حال المنفق عليها واستدل بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا} إلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة، وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث "إن المؤمن أخذ عن الله أدباً حسناً إذا هو وسع عليه وسع وغذا هو قتر عليه قتر". 12- قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} لم يذكر في القرآن كون الأرضين سبعاً إلا هنا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 -66- سورة التحريم 1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} الآيتين، نزلت في تحريمه - صلى الله عليه وسلم - سريته مارية أو شرب العسل قولان مستند كل أحاديث صحيحة مبينة [في] أسباب النزول فاستدل بها على أن من حرم على نفسه أمه أو طعاماُ أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. 3- قوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ} الآية. فيه أنه لا بأس بإسرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق وأنه يلزمه كتمه وفيها حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب، وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران: أن الحديث الذي أسره هو أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده فهو أصل في خلافتهما. 6- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} قال غبن أبي طالب علموهم وأدبوهم أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي، ففيها أن الرجل يجب عليه تعلم ما يجب عليه من الفرائض وتعليمه زوجه وولده وعبده وأمته. 8- قوله تعالى: {تَوْبَةً نَصُوحًا} اخرج سعيد بن منصور وغيره عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن التوبة النصوح: قال: لأن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه أبداً وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وإبن عباس مثله. 11- قوله تعالى: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} استدل به على صحة أنكحة الكفار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 -67- سورة الملك 8- قوله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ} استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة. 10- قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ} قال ابن المنير: فيه دليل على أن السمع أفضل من البصر، وقال ابن السمعاني في القواطع استدل به من قال بتحكيم العقل. 15- قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} فيه الأمر بالتسبب والكسب. 22- قوله تعالى: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا} الآية. قد يستدل به لقول أهل الهيئة إن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 -68- سورة ن (الْقَلَمِ) 4- قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} قال عطية على أدب القرآن، أخرجه ابن أبي حاتم، وقالت عائشة: "كان خلقُهُ القرآن" أخرجه مسلم وغيره. 10- قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ} الآيات. اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: قال: {الْمُهِينِ} الكذاب و {النمام} المغتاب، وعن قتادة {مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض {مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ} لا يعطي خيراً معتد في فعله أثيم بربه، وأخرج عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العتل الزنيم فقال: "شديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب واجد للطعام ظلوم للناس"، وأخرج عن أبي رزين قال: العُتُلَ: الصحيح، وعن عكرمة قال: القوي، وعن النخعي قال: الزنيم الفاجر. 16- قوله تعالى: {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} قال النضر بن شميل أي سنحده على شرب الخرطوم وهو الخمر حكاه الكرماني في العجائب؛ وفي الحديث: "من مات همازا لمازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين". أخرجه ابن أبي حاتم. 17- قوله تعالى: {كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الآيات. قال ابن الفرس استدل بها عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطة فإن ذلك لا يسقطها قال ووجهه من الآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعاً "إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هيئ له" ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ} الآية. قد خرموا خير جنتهم بذنبهم، وفيها كراهة الجداد والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 18- وفي قوله: {وَلَا يَسْتَثْنُونَ} حث على الاستثناء في اليمين وذم تركه وأن تركه سبب للحنث. 40- قوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} هو أصل في مشروعية الضمان. 42- قوله تعالى: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ} أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال أنزلت هذه الآية في الصلوات الخمس حيث ينادي بهن. 51- قوله تعالى: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية. أصل في أن العين حق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 -70- سورة سأل سائل (المعارج) 19- قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} فيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعده. 23- قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} قال ابن مسعود على مواقيتها وقال عقبة بن عامر لا يلتفتون، ففيه كراهة الالتفات فيها، وقال الحسن: على التطوع أخرجها ابن أبي حاتم ففيها استحباب المداومة على العمل، وأخرج من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت كان أحب الصلاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما دووم عليها قال أبو سلمة: إن الله يقول: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} . 32- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ} الآيتين، فيها وجوب أداء كل أمانة والوفاء بكل عهد والقيام بكل شهادة تحملها الإنسان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 -71- سورة نوح 4- قوله تعالى: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ} استدل به من قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. 10- قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا} الآيات. فيه استحباب الاستغفار عند المحل وضيق الرزق وأنه مجلبه له. 13- قوله تعالى: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} فيه من شعب الإيمان الرجاء والخشية على القولين في تفسيره. 27- قوله تعالى: {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} استدل به من قال إن أولاد المشركين في النار. 28- قوله تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي} الآية. فيه أدب عظيم من آداب الدعاء وهو جمع الوالدين والمؤمنين في الدعاء والابتداء بنفسه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 -72- سورة الجن 6- قوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ} الآية. فيها دليل على المنع من أكثر الرقى والعزائم. 18- قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} أضافها لنفسه تشريفاً. فاستدل به على تنزيهما عن غير العبادات من البيع والخصومات وإقامة الحدود، وقيل هي جمع مسجد بالفتح وهي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان الجبهة واليدان والركبتان والقدمان أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. ففيه رد على من خص السجود بالجبهة فقط دون الستة الباقية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 -73- سورة المزمل 2- قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ} الآيتين، هو منسوخ بعد أن كان واجباً بآخر السورة وقيل محكم فاستدل به على ندب قيام الليل واستدل به طائفة على وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وآخرون على وجوبه على الأمة أيضاً ولكن ليس الليل كله بلا صلاة فيه وعليه الحسن وإبن سيرين. 4- قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} فيه استحباب ترتيل القراءة وأنه أفضل من الهذرمة. 6- قوله تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} الآية. فيه أن نفل الليل أفضل من نفل النهار وقال الحافظ: ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل أشد وطئاً أبين أثراً وأقوم قيلاً، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع والبصر عن الأشغال. 7- قوله تعالى: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} قال ابن العربي: هذه الآية إشارة إلى نوم القائلة الذي يستريح به العبد من قيام الليل، وبذلك فسره ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم. 8- قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ} قال مجاهد: أخلص إليه إخلاصاً، وقال الحسن: إجتهد أخرجهما ابن أبي حاتم. 20- قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} استدل به الحنفية على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة لا الفاتحة بخصوصها. قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} هي أصل في التجارة، قال ابن الفرس: فيها فضيلة التجارة لسوقها في الآية مع الجهاد، وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، ثم تلا هذه الآية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 -74- سورة المدثر 4- قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} استدل به الشافعي على وجوب غسل النجاسة وإزالتها من الثوب وفسره طاوس بالتقصير والتشمير، فاستدل به على تحريم جر الثوب خبلاء، وقيل هو كناية عن إصلاح العمل، قاله ابن عباس وغيره. 6- قوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} قال عكرمة وغيره: لا تعط شيئاً لتعطي أكثر منه وكان حراماً عليه - صلى الله عليه وسلم - خاصة. 9- قوله تعالى: {يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ} يفيد أنه يسير على المؤمنين. 38- قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ} قال مجاهد: لا يحاسبون أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج الحاكم عن علي قال: هم أطفال المسلمين. 40- قوله تعالى: {يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ} الآية. استدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 -75- سورة القيامة 2- قوله تعالى: {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} قال الحسن هو الذي لا تراه إلا بلوم نفسه: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، أخرجه ابن أبي حاتم. 5- قوله تعالى: {بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ} قال ابن عباس يقول: سوف أتوب، وقال القاسم بن الوليد يقدم الذنب ويؤخر التوبة، أخرجهما ابن أبي حاتم. 14- قوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} قال ابن العربي فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه قال: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} أي لو اعتذار بعد الإقرار لم يقبل منه، ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل. 23- قوله تعالى: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية. 29- قوله تعالى: {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} قال الحسن: هو لفهما في الكفن، أخرجه ابن أبي حاتم، وليس في القرآن الإشارة إلى الكفن إلا هنا. 33- قوله تعالى: {ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} قال قتادة وزيد بن اسلم: يتبختر أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم هذه المشية. 39- قوله تعالى: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} استدل به على أن الخُنثى أحدهما لا صنف ثالث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 -76- سورة الإنسان 2- قوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} قال ابن عباس: ماء الرجل والمرأة حين يختلطان، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج من وجه آخر عنه قال: الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار ومنه يكون الولد. 7- قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} فيه الحث على الوفاء به. 8- قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ} إلى قوله: {وَأَسِيرًا} يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى. 25- قوله تعالى: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ} الآية. فيها الصلوات الخمس. 30- قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ} الآية. فيها رد على القدرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 -77- سورة المرسلات 12- قوله تعالى: {لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ} قال ابن الفرس: انتزع الناس من هذه الآية تأجيل القضاة الخصوم في الحكومات ليقع القضاء عند تمام التأجيل. 25- قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} قال الكيا: معنى الكفات: الانضمام ومراده أنها تضمهم في الحالتين وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه أخرج عن ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كفاتا تكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال ابن عبد البر احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزاً، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن مجاهد في الآية قال: {أَمْوَاتًا} الأرض الموات، قلت فافتتاح باب إحياء الموات بها أولى من آية الرعد السابقة. 30- قوله تعالى: {انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ} الآية فيه أصل من قواعد الهندسة وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. 48- قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} الآية. أصل في وجوب الركوع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 -78- سورة عم (النبأ) 10- قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} استدل به بعضهم على أن من صلى عرياناً في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة، ويستدل به على أن عماد القسم الليل. 40- قوله تعالى: {يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ} الآية. استدل بها الرياشي على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن. -80- سورة عبس 1- قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} الآيات. فيه الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم. 21- قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} فيه وجوب دفن الموتى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 -81- سورة التكوير فيها أحوال يوم القيامة، أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ". 8- قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} فيه تفظيع شأن الوأد وهو دفن الأولاد أحياء، وأخرج مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العزل، فقال ذاك الزأد الخفي هي: {الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} . 29- قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ} الآية. رد بها قتادة على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم ويرد بها على الجبرية أيضاً لأنه أثبت لهم مشيئة لكن بخلقه لا بخلقهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 -82- سورة الانفطار 8- قوله تعالى: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} أخرج الطبراني وغيره من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ما ولد لك؟ قال ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية، قال فمن يشبه قال: ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عندها: مَهْ لا تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} قال: سلكك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 -83- سورة المطففين 1- قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} الايات، فيها ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن. 6- قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} استدل به من منع القيام للناس لاختصاصه بالله وجوابه أنه خاص بالقيام بين يديه أما القيام له إذا قدم ثم جلس فلا. 15- قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} قال محمد بن كعب: من النظر إليه تعالى: أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه رد على من زعم أن الكفار يرونه تعالى يوم القيامة. 29- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا} الايات، فيه تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 -84- سورة الانشقاق 21- قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} استدل به على مشروعية سجود التلاوة هنا. -85- سورة البروج 16- قوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} فيه رد على المعتزلة. -86- سورة الطارق 7- قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} فيه من علم التشريح أو الولد مخلوق من ماء أبويه معاً، واستدل به الفقهاء على مسألة وهو أن المني إذا خرج من ثقبة غير الذكر يوجب الغسل على تفضيلى فيه وهو أن يكون الذكر منسداً والمنتفخ تحت الصلب، هذا في الرجل. وأما الرأة فيعتبر من الترائب. 9- قوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ضمن الله خلقه بأربع الصلاة والزكاة والصوم والغسل من الجنابة وهي السرائر التي قال الله: يوم تبلى السرائر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 -87- سورة الأعلى 1- قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أنها لما نزلت قال - صلى الله عليه وسلم - "اجعلوها في سجودكم". 14- قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} أخرج البزار من حديث عمرو بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية، وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ سئل عن زكاة الفطر فتلاها، وأخرج عن ابن عمر أنه كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو ثم يتلو الآية، وأخرج عن عطاء وإبن سيرين في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال أدى زكاة الفطر ثم خرج فصلى بعد ما أدى، وأخرج ابن جرير عن ابن العالية مثله، ففي الآية مشروعية صلاة العيد وزكاة الفطر وتقديمها على الصلاة. والتكبير في العيد. 18- قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى} استدل به أبي حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية كما تقدم في الشعراء. -88- سورة الغاشية 20- قوله تعالى: {وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} فيه رد لقول أهل الهيئة: إن الأرض كرة لا سطح، ذكره الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 -89- سورة الفجر 1- قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ} قال عكرمة هو الصبح، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال هو المحرم فجر السنة، قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر حكمة جعل الصحابة أو السنة المحرم دون ربيع الذي هو شهر الهجرة التي منه التاريخ. 2- قوله تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} قال ابن عباس: عشر الأضحى، أخرجه الفريابي وأخرج أحمد والنسائي من حديث جابر مرفوعاً " إنَّ العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هي العشر الأواخر من رمضان، وأخرج عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع يوم التشريق الوتر اليوم الثالث، وأخرج عن عكرمة {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} قال ليلة المزدلفة، ففي الآيات فضل هذه الأيام، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل عن قوله: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} قال هذه الإفاضة أسر يا ساري ولا تبيتن إلا بمنى، وأخرج عن أبي العالية في قوله: والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة وأخرج أحمد والترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشفع والوتر فقال: "الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر" واستدل ابن العربي بقوله: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} على أن الليالي سابقة الأيام. 6- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ} الايات، قال ابن العربي: فيها التحذير من التطاول في البنيان والتفاخر والتعاظم بتشييده. 14- قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} أخرج الفريابي عن سالم بن أبي الجعد أنها قناطر على الصراط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 19- قوله تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} فيه ذم جمع المال من غير محله. 27- قوله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} فسرت في الحديث بالتي تؤمن بلقائه، وترضى بقضائه، وتقنع بعطائه، أخرجه ابن عساكر في تاريخه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 -90- سورة البلد 2- قوله تعالى: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أنت يا محمد حل لك أن تقاتل به وأما غيرك فلا، فاستدل به من منع قتال البغاة فيه. 13- قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} فيه تشوف الشارع إلى العتق وإيقاعه، وأخرج أحمد عن البراء قال: جاء إعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني عملاً يدخلني الجنة. فقال: "إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة، وفك الرقبة" فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: "لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها". 14- قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ} إلى آخر السورة، فيه فضل الإطعام خصوصاً عند الحاجة إليه في زمن الجوع وفيه فضل إطعام اليتيم خصوصاً القريب وإطعام المسكين والتواصي بالصبر على الفرائض وعن المحرمات وبرحمة الناس كلهم، واستدل بقوله: {مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} من قال إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 -91- سورة الشمس 8- قوله تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} فيه الرد على القدرية، أخرج مسلم وغيره عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء قد قضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون قال: "بل شيء قد قضى عليهم أو مضى عليهم" قال فلم يعملون إذن يا رسول الله قال: "من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها" وتصديق ذلك في كتاب الله {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} . واستدل بعض الجبرية بهذه الآية على حجية الإلهام وكونه أدلة الأحكام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 -92- سورة الليل 3- قوله تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} استدل به على أن الخنثى إما ذكر وإما أنثى لا صنف ثالث فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى. 7- قوله تعالى: {فَسَنُيَسِّرُهُ} إلى آخره، فيه رد على القدرية، أخرج الشيخان وغيرهما عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار" فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى} إلى قوله: {لِلْعُسْرَى} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 -93- سورة الضحى 5- قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} فسر ذلك بالشفاعة أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن، وأبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر الباقر. 9- قوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} قال: كن له كأب رحيم {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} قال: رد المسكين برحمة ولين، وأخرج عن سفيان {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} قال: من جاء يسألك في أمر دينه فلا تنهر، وأخرج عن الحسن بن علي {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} قال إذا أصبت خيراً فحدث إخوانك، وأخرج عن علي ابن أبي طالب ما عملت من الخير فحدث به، وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كانوا يرون أن من شكر النعمة أن يحدث بها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 -94- سورة ألم نشرح 4- قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور والشافعي في الرسالة، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول تدرى كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي" وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة وصلاة الجنازة، واستحبابها عقب التلبية. 7- قوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} قال ابن عباس في الدعاء وقال مجاهد إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء، وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: من أحدث في آخر صلاته فقد تمت صلاته وذلك قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} فراغك من الركوع والسجود فانصب في المسألة وأنت جالس، وأخرج من وجه آخر عنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقرىء: فانصب بكسر الصاد، قيل ومعناه فإذا فرغت من أمر النبوة فانصب خليفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 -95- سورة التين 4- قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} استدل به أصحابنا على أن من قول لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. 5- قوله تعالى: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ} الآيتين، أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} قال في أعدل خلق {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} قال إلى أرذل العمر. 6- {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} قال لا يؤاخذون بعمل عملوه في كبرهم. وأخرج الفريابي عن النخعي {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} قال أحسن صورة {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} قال إلى أرذل العمر فإذا بلغوا ذلك كتب لهم من العمل ما كانوا يعملون في الصحة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 -96- سورة القلم [أو: العلق] 4- قوله تعالى: {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} فيه فضيلة الكتابة. 19- قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ألا تسمعونه يقول: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} . -97- سورة القدر قال ابن الفرس فيها دليل على أنها ثابتة باقية خلافاً لمن زعم أنها رفعت، قال وزعم قوم أن في السورة دليلاً على تعيينها، فقالوا إن الوقف على سلام، ويبدأ هي إشارة إلى سبع وعشرين من الشهر لأنها الكلمة السابعة والعشرون من كلمات السورة. -98- سورة لم يكن [أو: البينة] 5- قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} استدل به على وجوب النتة في العبادات لأن الإخلاص لا يكون بدونها. 9- قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} استدل به على تفضيل البشر على الملائكة فأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك واقرءوا إن شئتم {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 -99- سورة الزلزلة 2- قوله تعالى: {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} قال عطية: ما فيها من الكنوز أخرجه ابن أبي حاتم، وذلك أحد أشراط الساعة كما في صحيح مسلم. 4- قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} قال ابن الفرس: انتزع بعضهم من هذه الآية أن حدثنا وأخبرنا سواء في الرواية خلافاً لمن فرق بينهما. 7- قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الآيتين، فيه الترغيب في قليل الخير وكثيره والتحذير من قليل الشر وكثيره، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال هذه الآية أحكم آية في القرآن وفي لفظ أجمع، وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر" وسئل عن الحمر فقال: "ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 -100- سورة العاديات 1- قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} الآيات. فيها تفضيل الجهاد والمجاهدين على أن معنى العاديات خيلهم، وهو ما أخرجه البزار عن ابن عباس، وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال سألني رجل عن العاديات، فقلت له الخيل حين تغزو في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فذهب إلى علي فأخبره فدعاني فقال تفتي الناس بما لا علم لك إنما {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} من عرفة إلى مزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران، و {الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا} من المزدلفة إلى منى، قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال. 6- قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} قال - صلى الله عليه وسلم -: "هو الذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع رفده" أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة بسند ضعيف وأخرج عن الحسن قال: هو اللوام لربه يعد المصيبات وينسى نعم ربه. 8- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} قال قتادة: الخير المال، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه الحث على الزهد. -102- سورة ألهاكم أخرج الترمذي عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 -103- سورة العصر قال بعضهم في قوله: {وَالْعَصْرِ} إنها صلاة العصر ولم تسم في القرآن باسمها إلا هنا، وسميت صلاة الفجر والعشاء في آخر النور. -104- سورة الهمزة أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: الهمزة اللمزة، المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المعدي بين الإخوان، وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: الهمزة الطعان واللمزة الذي يأكل لحوم الناس، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن هشام قال: الهمزة: الذي يشتم الناس علانية، واللمزة: الذي يعيبهم سراً، وأخرج عن ابن زيد قال. الهمزة الذي يهمز الناس ويضربهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. -106- سورة قريش 4- قوله تعالى: {وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} قيل: آمنهم أن لا تكون الخلافة إلا فيهم، حكاه الكرماني في غرائب التفسير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 -107- سورة الماعون 2- قوله تعالى: {يَدُعُّ الْيَتِيمَ} قال قتادة: يقهره ويظلمه، أخرجه ابن أبي حاتم. 5- قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} قال - صلى الله عليه وسلم - "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" أخرجه ابن جرير والطبراني وأبو يعلى من حديث سعد ابن أبي وقاص، وأخرجه الفريابي عنه موفوفاً وصحح الحاكم والبيهقي الوقف، وأخرج سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذلك إنه إضاعة الوقت، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هو الذي يصلي ويقول هكذا هكذا يلتفت عن يمينه وعن يساره. 6- قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} فيه ذم الرياء. 7- قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فيه الحث على العارية، أخرج النسائي عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر، زاد البزار في رواية: والفأس وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ الماعون العواري القدر والميزان والدلو وأخرجه ابن جرير بلفظ: كنا نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك، وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائذ بن ربيعة النميري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعون الماعون" قالوا وما الماعون قال "في الحجر وفي الحديد وفي الماء" وأخرجه ابن قانع من وجه آخر، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس الماعون عارية المتاع، وأخرج عن علي الماعون الزكاة، وأخرج عن ابن عمر قال: الماعون: المال الذي يعطى حقه، وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة، وأخرج عن محمد ابن كعبٍ قال: الماعون المعروف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 -108- سورة الكوثر 1- قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} فسره - صلى الله عليه وسلم - بحوضه الذي في القيامة في الموقف وبالنهر الذي في الجنة واستمداده منه، كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة فيجب الإيمان بذلك. 2- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {فَصَلِّ} قال صلاة الصبح بجمع، وعن سعيد بن جبير قال وانحر البدن، وأخرج عن عطاء قال: فصل صلاة العيد، ففي الآية مشروعية صلاة العيد والأضحية وتأخيرها عن الصلاة، واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - ومن قال بأنه وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين، ومن قال إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل، ذكره ابن الفرس، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي قال لما نزلت: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل: "ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع" قال ابن كثير وهو حديث منكر جداً، بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم أيضاً بسند لا بأس به عن علي في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قال وهو وضعك بيمينك على شمالك في الصلاة، لفظ الحاكم ولفظ ابن أبي حاتم: على وسط ساعده اليسرى على صدره، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله: {وَانْحَرْ} قال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة، ففي الآية مشروعية ذلك، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص وغيره أنهم قالوا في قوله وانحر استقبل القبلة بنحرك والنحر موضع القلادة من الصدر، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه فلا يضر الالتفات في الصلاة، ويبطلها تحويل الصدر، وأخرج أيضاً عن عطاء في قوله: {وَانْحَرْ} قال إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائماً، ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 -110- سورة النصر فيها استحباب التسبيح في الركوع والسجود، أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن. -111- سورة تبت 1- قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} استدل به على جواز تكنية الكافر. 2- قوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أن رجلاً قال إني خفيف ذات اليد وإن لي ابناً موسراً: أفآكل من كسبه؟ فقالت: نعم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنك من كسبك. ثم قرأت: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} قالت وما كسب ولده. 3- قوله تعالى: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ} أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن أبي لهب هل كان يستطيع أن لا يصلى هذه النار؟ فقال لا والله ما كان يستطيع أن لا يصلاها وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبوه. 4- قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ} استدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار. قوله تعالى: {حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} فسره الحسن وغيره بالنميمة، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن ابن زيد وغيره أنها كانت تأتي بالشوك تطرحه بالليل في الطريق وكذا أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والضحاك، فيفهم منه أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق لأنه تعالى عد ضده من خصال الكفار وما زلت أفحص عن استخراج هذه الشعبة من القرآن حتى ظفرت بها هنا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 -112- سورة الإخلاص فيها الرد على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. -113- سورة الفلق 2- قوله تعالى: {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} فيه رد على من قال إن الله لم يخلق الشر. قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} قال - صلى الله عليه وسلم - "هو القمر إذا طلع" أخرجه الترمذي وغيره، وقال الزهري: الشمس إذا غربت وقال الضحاك: الليل إذا دخل وقال عطية: إذا ذهب وقال أبو هريرة: الكوكب وقال ابن زيد: الثريا إذا سقطت، كانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها أخرجها كلها ابن أبي حاتم، ففيه على قول ابن زيد أصل من أصول الطب، وكذا على قول من قال: الذكر إذا قام. 5- قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} قال ابن عباس وعطاء. من نفس ابن آدم وعينه، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه أن العين حق، وفي السورة استحباب التعوذ مما ذكر فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 -114- سورة الناس فيها ذم الوسواس وندب الاستعاذة منه وأن للإنس شياطين يستعاذ من شرهم كما أن للجن شياطين يستعاذ منهم. [فصل] أخرج أبو نعيم في كتاب الصفات من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله تسعة وتسعون إسماً من أحصاها دخل الجنة وهي في القرآن" كذا أخرجه بهذه الزيادة وهي مستغربة، وأخرج من طريق جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن الأسماء التسعة والتسعين فقال: هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة: يا لله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك. وفي البقرة: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا نصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا ناصر يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منهم يا متفضل، وفي النساء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا كبير يا عفو. وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر يا مغيث يا برهان يا لطيف يا قادر. وفي الأعراف: يا محيى يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى يا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما يريد. وفي الرعد: يا متعال، وفي إبراهيم: يا منان يا وارث. وفب الحجر: يا خلاق، وفي مريم: يا فرد، وفي طه: يا غفار، وفي قد أفلح: يا كريم، وفي النور: يا حق يا مبين يا نور. وفي الفرقات يا عادي، وفي سبأ: يا فتاح، وفي الزمر: يا علام، وفي غافر: يا غفار يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع، وفي الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين، وفي الطور: يا بر، وفي اقتربت: يا مليك، يا مقتدر، وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام يا باقي يا معين، وفي الحديد: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، وفي الحشر: يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باريء يا مصور، وفي البروج: يا مبدىء يا معيد، وفي الفجر: يا وتر. وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد، فهذه الأسماء التي تتبعها جعفر تزيد على العدة المذكورة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 بثمانية أسماء وإذا حذف منها ما لم يرد بصيغة الإسم وهي: صادق، متفضل، منان، منعم، مبديء، معيد، قابض، باسط، برهان، باعث، معين، مميت، باقي، وكذا ما اختلف في كونه من أسمائه تعالى في القرآن وهو: فرد، وتر. سقط منها خمسة عشر اسماً فيبقى اثنان وتسعون، وقد تتبع الحافظ ابن حجر سبعة أسماء لتكملة العدة وهي: القهار والشكور في قوله: {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} والأعلى والأكرم في قوله: {وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} والغالب {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} والكفيل {وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} والحفي {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} . [فصل] وفي القرآن الاسم الأعظم على اختلاف الأقوال فيه، فأخرج ابن أبي حاتم عن جابر ابن زيد قال: اسم الله الأعظم هو الله ألا تراه يبدأ به قبل كل اسم؟! وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء عن الشعبي مثله، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن عثمان سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: "هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب" وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس مرفوعاً "اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر"، وأخرج الترمذي وغيره من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} وفاتحة آل عمران {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} " وأخرج ابن ماجه من حديث القاسم عن أبي أمامة يرفعه: "الاسم الأعظم في ثلاثة سور: البقرة وآل عمران وطه" قال القاسم فالتمسته فيها فعرفت أنه الحي القيوم، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ [إلى قوله] وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} وأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعاً "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 أعطى: دعوة يونس بن متى" وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن عن اسم الله الأعظم قال أما تقرأ القرآن؟ قول ذي النون: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} وأخرج الحاكم وأبو داود عن أنس أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" وهذه الأسماء في القرآن، وأخرج الترمذي من حديث معاذ سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال: "أستجيب لك فاسأل" وأخرج أبو داود وغيره عن بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: "لقد سألت الله باسمه الأعظم" وأخرج الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس "اسم الله الأكبر ربَّ ربَّ" وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث عائشة "إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي سل تعط" وقال زين العابدين: الاسم الأعظم: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال بعضهم اللهم، حكاه ابن ظفر، وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: "الم" هو اسم الله الأعظم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 [فصل] وفي القرآن من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - بصريح الاسم سبعون اسماً محمد، أحمد الأحسن، أذن خير، الأعلى، الإمام، الأمين، الأمي، أنفس العرب، آية الله، البرهان، البشير، البليغ، البينة، ثاني اثنين، الحريص على أمته، الحق، حم، الحنيف، خاتم النبيين، الخبير في قوله: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} . الداعي، ذو القوة، رحمة للعالمين، الرؤوف، الرحيم، الرسول، سبيل الله، السراج المنير، الشاهد، الشهيد، الصاحب، الصدق، الصراط المستقيم، طه، العامل، العبد، عبد الله، العروة الوثقى، العزيز، الفجر، فضل الله، قدم صدق، الكريم، اللسان، المبشر، المبين، المدثر، المزمل، المذكر، المرسل، المسلم، المشهود، المصدق، المطاع، المكين، المنادى، المنذر الناس، النبي، النجم الثاقب، النذير، نعمة الله، النور، الهادي، الولي، يس. تم الكتاب والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306