الكتاب: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني (المتوفى: 912هـ) المحقق: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني الناشر: دار العاصمة الطبعة: 1425هـ - 2004م عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة سِبْط المارِديني الكتاب: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني (المتوفى: 912هـ) المحقق: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني الناشر: دار العاصمة الطبعة: 1425هـ - 2004م عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] المجلد الأول مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} 2. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} 3. أما بعد4:   1 سورة آل عمران: 102. 2 سورة النساء:1. 3 سورة الأحزاب: 70- 71. 4 هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، وتشرع بين يدي كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة، أو عيد، أو نكاح، أو درس، وهى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواها عنه ستة من أصحابه منهم ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وعائشة، وأخرجها مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه (868) 2/593، والإمام أحمد في مسنده من مسند ابن عباس 1/350،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 فإن علم الفرائض من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ هو من الفقه في الدين، ومن هدي سيِّد المرسلين. يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه وفصلها أيّما تفصيل، ففي ثلاث آيات من سورة النساء1 بَيَّن الله قسمة التركات، وحصر الورثة وأنصباءهم، بياناً ترضى به النفوس، وتطمئن به القلوب. ثم تولت السنة بيان ما أجملته الآيات القرآنية، وورَّثت بعض الأصناف كالجدّ، والجدة، وأوضحت شروط الإرث، وموانعه، حتى رست قواعد الميراث بشكل تعجز عنه عقول البشر، وقوانين الكفر. وقد جاء الحث على تعلم الفرائض، وأنه أول علم يُنسى، فاهتم الصحابة- رضوان الله عليهم- بتحصيل علم الفرائض كسائر العلوم، ونبغ منهم فيه، واشتهر به أربعة: هم زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. واهتم التابعون أيضاً بهذا العلم، حتى إن الخلفاء كانوا يختبرون العلماء بمسائل الفرائض، فعُرفت بعضُ المسائل بأسماء أصحابها كالمأمونية، والشُريحية، وغيرهما- مما سيأتي في فصل الملقبات-.   =والبيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى 7/146، وأبو داود في كتاب النكاح (2104) 2/420، وابن ماجه في كتاب النكاح (1892) 1/609، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح 2/182. 1 وهي الآيات: 11، 12، 176 من سورة النساء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 لذلك اهتم علماء الإسلام بالفرائض تعلماً وتعليماً، ودوَّنوا فيه المؤلفات، مختصرين ومطولين، مقتصرين على مذهب معين، ومقارنين، خدمة للعلم والإسلام. وممن اشتهر بهذا العلم: شهاب الدين ابن الهائم، الشافعي- رحمه الله- فقد انتهت إليه رياسة علم الفرائض في زمانه. واشتهر بعده بقرن فن الزمان: العلامة بدر الدين سبط المارديني، الذي تصدَّر، وأشير إليه، وصار رأساً في هذا العلم، وكثرت مؤلفاته فيه، والتي من أشهرها شرحه لفصول ابن الهائم في الفرائض، الذي لا يزال مخطوطاً، رغم قيمة الكتاب، وشهرته، وقد يسر الله لي تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، فشمَّرت عن ساعد الجد، وبذلت فيه الوسع والجهد حسب الطاقة. فقسمت البحث في هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: القسم الدراسي، ومادته مفصلة في فهرس الموضوعات آخر الكتاب. القسم الثاني: قسم التحقيق، وقد سرت فيه على المنهج التالي: أولاً: حققت الكتاب على خمس نسخ خطية – سيأتي وصفها- اخترت واحدة منها أصلاً، أثبتها في الأعلى ورمزت لها بـ الأصل، وقابلت باقي النسخ منها وأثبت الفروق بينها وبين سائر النسخ في الهامش. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 ومع أن الكتاب الأصل محقَّق- كما سأنبه عليه- إلا أنني قابلت على نسختيه المخطوطتين تحرياً للدقة، وتأكداً من نص المتن. ونظراً لأن المؤلف مزج المتن بالشرح حتى صارا كالكتاب الواحد دون تمييز بينهما، وذكر في المقدمة أنه جعل المتن بالأحمر والشرح بالأسود، وهذا لا يتضح في التصوير الفوتوغرافي، إذ النُسَخ التي حققت عليها صوراً، فقد تطلب الأمر مني مقابلة المتن بالشرح، والتمييز بينهما، مما استغرق جهداً ليس بالقليل وقد جعلت متن كتاب الفصول بالأحمر والشرح بالأسود كما صنع المؤلف. ثانياً: رقَّمت فصول الكتاب في الهامش، وصدّرت كلّ فصل بمراجعه من كتب الشافعية. ثالثاً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب بدون استثناء ترجمة موجزة مع ذكر مصادرها. رابعاً: خرجت الآيات، والأحاديث والآثار الواردة من كتب الحديث، ونقلت كلام المحدثين حول درجتها. خامساً: شرحت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات الفقهية، وعرَّفت البلدان الوارد ذكرها، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ. سادساً: وثَّقت النقول والمسائل الفقهية، خصوصاً المصادر التي يذكرها المؤلف فاجتهدت في التوثيق منها حتى ولو كانت مخطوطة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 سابعاً: علَّقت على بعض المسائل الفقهية عند الحاجة. ثامناً: قد يأتي المؤلف أحياناً ببعض الأقوال في المسألة، أو بعض من قالوا بقول فأذكر بقية الأقوال، وبقية القائلين ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأرجح إذا ظهر لي القول الراجح، وأحيل القارئ إلى المراجع التي أخذت منها، وأرتب المراجع ما استطعت حسب تقدم الوفاة في كل مذهب. تاسعاً: عملت الشبابيك للمسائل التي أوردها المؤلف، وذكرت خطوات الحلّ عند أول مسألة من كل فصل فيما يتعلق بقسمة التركات، ومثَّلْتُ لبعض المسائل التي لم يمثل لها المؤلف. عاشراً: عملت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث، والآثار، وغريب اللغة، والمصطلحات العلمية، والقوافي، والأماكن، والبلدان، والكتب الواردة في الكتاب، والأعلام، والمراجع، والمسائل الملقبة، والموضوعات بما يسهل الوصول إليها. وبعد هذا فإني بذلت غاية ما أملك من جهد، واجتهدت في سبيل إخراج هذا الكتاب بصورة صحيحة، كما وضعه مؤلفه، أو قريب من ذلك، معتمداً على الله تعالى، ثم على القواعد العلمية المتبعة في التحقيق. وهذا لا يعني أنني قمت بكل ما يجب، بل أعلم أنني قصرت في بعض الأمور التي كان يجب الوقوف عندها طويلاً، لكن كما قيل: "ما لا يدرك كله لا يترك جله" فحسبي أنني قمت بإيصال هذا الكتاب القيّم إلى القارئ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 في هذه الحلة المناسبة، ليستفاد منه، ويطلع عليه بيسر وسهولة، ولو لم يكن من عملي إلا إخراج الكتاب كما أراده المؤلف وما سوى ذلك نافلة. وفي الختام أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود في خدمة العلم وطلابه، وأخص بالشكر مدير وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء على ما قدموه لي من النصح والمشورة أثناء عملي في الكتاب أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم ووالدينا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المحقق: أحمد بن سليمان العريني 1/7/1419هـ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 القسم الأول: القسم الدراسي الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني) الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ... الباب الأول: في مؤلف الشرح "سبط المارديني " وفيه ثمانية فصول: الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده. الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم . الفصل الثالث: أهم أعماله. الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه. الفصل الخامس: شيوخه. الفصل السادس: تلاميذه. الفصل السابع: مؤلفاته. الفصل الثامن: وفاته. الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده: هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بدر الدين الغزَّال، الدِّمشقي الأصل، القاهري، الشافعي، سِبط المارديني. واشتهر بـ "سبط المارديني" أي ابن بنت المارديني، وهو جده لأمه، واسم أمه فاطمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 وجدُّه هذا: جمال الدين، عبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله المارديني، المتوفى سنة 809 هـ1. والمارديني نسبة إلى جامع المارديني، أو لبلدة "الماردين" بفتح الميم، وكسر الراء، بعدها دال مهملة بعدها الياء وفي آخرها النون، وهي بلدة من بلاد الجزيرة. وتقع الآن في تركيا2. ولد السبط -رحمه الله- ليلة الرابع عشر من ذي القعدة سنة ست وعشرين وثمانمائة (826هـ) بالقاهرة، وهي مكان مولده ونشأته ووفاته3.   1 راجع ترجمته في الضوء اللامع 5/19، وشذرات الذهب 9/125. 2 الأنساب 5/162، ومعجم البلدان 5/46، ولسان العرب 3/402. 3 راجع: الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242، وبدائع الزهور في وقائع الدهور 4/107، والأعلام 7/54، ومعجم المؤلفين 3/624. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم : نشأ السبط- رحمه الله- في مسقط رأسه- القاهرة- وكان أول اشتغاله في سنة تسع وثلاثين فحفظ القرآن وجوَّده على إمام الأزهر نور الدين البِلْبِيسي4 وتلاه عليه ببعض الروايات، وألفية النحو، وبعض المنهاج. وأخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، وأخذ عن   4نسبة إلى بلبيس بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة قرية بمصر فتحت على يد عمرو بن العاص سنة 18 أو 19هـ وهى الآن في محافظة الشرقية بمصر (معجم البلدان 1/567) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 القَلْقَشنْدي الفرائض، ومنها الفصول المهمة لابن الهائم وغيره، وقرأ عليه البخاري والترمذي وغيرهما. وأخذ عن جملة من علماء القاهرة ومشاهيرها في عصره، وحفظ المختصرات. ورحل إلى الشام، والقدس، وحماه غير مرة، وحج وجاور غير مرة1.   1 الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 الفصل الثالث: أهم أعماله : مما لا شك فيه أن ثمرة العلم العمل، فلا بد للعلماء أن يؤتوا ثمار علمهم يانعة خصوصاً المخلصين منهم. وقد ذكر العلماء للسبط- رحمه الله- وظائف عديدة، أهمها ما يلي: 1- تعيينه مؤقتاً بالجامع الأزهر، والمؤقت هو الذي يؤمهم أوقات الصلوات الخمس فقط، دون الجمع والأعياد ونحوها مما يجتمع له الناس. 2- تصدره للإقراء في مواطن، ومن أهمها جامع طولون فقد تصدر به سنة 879 هـ فتولى التدريس فيه والإفتاء. وإذا كان جامع طولون2 من أشهر البقاع في مصر فهذا يدل على أهمية السبط وتبحره؛ إذ لا يتصدر في الأماكن المشهورة عادة إلا المشاهير.   2 هو الجامع المشهور بمصر، بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة 263هـ (الأنساب 4/82، والنجوم الزاهرة 3/15، وحسن المحاضرة 2/246) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 3- مباشرته الرياسة في أماكن، أي أنه أصبح رئيساً في عدة أماكن كالمدارس الفقهية، والأربطة العلمية ونحوها، ولم يُسمُّ مترجموه مكاناً معيناً مما ترأسه، لكن قولهم: عدة أماكن، يدل على أنه ترأس في أماكن كثيرة لا تتاح لكل أحد. 4- ذكر مترجموه أنه باسمه بعض وظائف الحنابلة، أي أنه ينوب عن الحنابلة فيما يشترط في شاغله أن يكون حنبلياً، من إدارة المدارس، والأوقاف، ونحوها، وهذا غالباً يكون في الأوقاف التي يشترط أهلها أن يشغلها عالم من المذهب الفلاني، كالحنبلي مثلاً، فلا يجدون حنبلياً؛ فينيب القائمون عليها من النظار ونواب السلطة من يقوم عليها من غير الحنابلة، لثقتهم به، ولكونه أهلاً للقيام بها. تلكم هي الوظائف التي شغلها السبط- رحمه الله- حسبما وقفت عليه في مصادر ترجمته1.   1 راجع: الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242، وكشف الظنون 1/861. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه : للعلامة السبط مكانته العلمية، كغيره من العلماء ممن تصدى للفتيا، والتدريس، ونفع الناس، خصوصاً فيما يتعلق بعلوم الآلة، كالفلك، والمواقيت، والرياضيات، والفرائض، والعربية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 وقد ألّف فيها المؤلفات العديدة، والمصنفات المفيدة التي أكسبته مكانة خالدة وهناك عبارات العلماء، والمؤرخين في الثناء عليه: أ- قال عنه السخاوي في الضوء اللامع 9/36: تَميَّز في الفنون، وعُرف بالذكاء وحسن المعاشرة، والتواضع، والرغبة في الممازحة والنكتة والنادرة، وامتهان نفسه وترك التأنق في أمره، وأشير إليه بالفضيلة، فتصدى للإقراء، وانتفع به الفضلاء في الفرائض، والحساب، والميقات، والعربية ونحوها وصار بأخرة فريداً في فنون، وباشر الرياسة في أماكن، بل تصدّر بجامع طولون برغبة نور الدين بن النقَّاش له عنه، وعمل فيه إجلاساً في صفر سنة تسع وسبعين -بعد الثمانمائة- وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبرني على مائتين ... وبالجملة ففضيلته منتشرة، ومحاسنه مقررة، لكنه لم ينصف في تقرير شيء يناسبه، كما هو الغالب في المستحقين أ-هـ. 2- وصفه السيوطي- رحمه الله- في الحاوي للفتاوى 1/236 بقوله: "سألني الشيخ بدر الدين المارديني فَرَضِيُّ هذا الوقت". 3- وقال عنه الشوكاني في البدر الطالع 2/242: دخل الشام والقدس وحماه وحج وجاور، واشتهر بالذكاء، وتصدّى للإقراء، وانتفع به الناس في الفرائض والحساب والميقات والعربية، وغير ذلك..أ-هـ. 4- وقال عنه العلامة محمد بن عبد الله الشنشوري في مقدمة فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب 1/3: المحقق المفيد العلامة، والبحر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 الزاخر الفهامة، شيخ المتأخرين والمشايخ، والمتكلم في العلمين بقدم راسخ، خلاصة شيخه ابن المجدي رحمه الله، وأعطاه في الآخرة سؤله وما يتمناه، وشارح كتب ابن الهائم، ومنفقها في أشرف المواسم، بدر الدين، محمد بن محمد، المظَفَّر في تصانيفه، والمسدَّد، الشهير بسبط المارديني رحمه الله وجعل الجنة متقلبه ومثواه أ-هـ. وقال عنه أيضاً ص4: وصنف المصنفات الكثيرة، منها في الميقات ما يزيد- كما قيل عنه- على مائتي مقدمة، ومنها في الفرائض والوصايا والحساب من المؤلفات الحسنة المنتفع بها من زمانه إلى يومنا هذا ما هو معلوم موجود بين الفرضيين مما يدل على غزارة علمه.. وبالجملة ففضيلته مشهورة، وكتبه منتفع بها منشورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أ-هـ. 5- ووصفه حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1247 بـ الشيخ العلامة. وفي ص 1605 بـ الشيخ الإمام. 6- وقال عنه العلامة محمد بن عمر البقري الشافعي في حاشيته على شرح السبط على متن الرحبية ص5: ولد بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها.. ففضله مشهور، وكتبه منتفع بها لخلوص نيته، تغمده الله برحمته ورضوانه أ-هـ. 7- ووصفه الشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي في العذب الفائض 1/24 بـ العلامة سبط المارديني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 8- وقال عنه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 3/624: فرضي، رياضي، فلكي، نحوي أ-هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 الفصل الخامس: شيوخه : لقد سمع السبط، وتتلمذ على شيوخ عدة من الفقهاء والمحدثين، فأخذ عنهم الفرائض وغيرها من العلوم التي اشتهر بها. وقد ذكر السخاوي1 والشوكاني2 أنه أخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، ولازم العلاء القلقَشَندي في الفرائض، والفقه، وأخذ عنه الفصول المهمة، وحضر دروس القاياتي، والمحلّى، والعلم البَلْقيني، وسمع على ابن حجر، والصالحي، والرشيدي، وغيرهم بالقاهرة، وأبي الفتح المراغي بمكة، وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط. وهذه نبذة مختصرة عنهم: أ- ابن المجدي3 وهو أحمد بن رجب بن طيبغا، المجدي، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن المجدي، نسبة إلى جده. ولد سنة 767هـ بالقاهرة فنشأ بها، وحفظ القرآن والمتون، وصار رأس الناس في الحساب والفرائض   1 في الضوء اللامع 9/35. 2 في البدر الطالع 2/242. 3 انظر ترجمته في حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور 101، والضوء اللامع 1/300، وشذرات الذهب 9/390، والبدر الطالع 1/56. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 والهندسة والميقات، أخذ عنه السبط في الحساب والفرائض والميقات وغيرها له مؤلفات كثيرة منها: شرح الجعبرية وإبراز لطائف الغوامض في إحراز صناعة الفرائض. توفي رحمه الله سنة 850هـ وأمهم بالصلاة عليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله. 2- ابن حجر1 وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني القاهري، الشافعي شهاب الدين، الحافظ، صاحب فتح الباري، من أئمة العلم والتاريخ، ولد بالقاهرة سنة 773هـ، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، له مؤلفات كثيرة أخذ عنه السبط ونقل عنه في شرح الفصول. توفي رحمه الله سنة 852هـ. 3- علاء الدين القلقَشَندي2 وهو أبو الفتح علي بن أحمد بن إسماعيل القلقَشَندي- نسبة إلى قلقشندة بمصر- الشافعي، القرشي، ولد بالقاهرة سنة 788هـ، برع في الفقه، وتصدى للإفتاء، لازمه السبط وأخذ عنه الفرائض والفقه، توفي رحمه الله سنة 856هـ. 4- علم الدين البلقيني3 وهو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الأصل الشافعي ولد بالقاهرة سنة 791هـ، محدث، مفسر، متكلم، فقيه، ناثر،   1 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 15/383، والضوء اللامع 2/63، والبدر الطالع 1/87. 2 انظر النجوم الزاهرة 16/12، والضوء اللامع 5/162، وشذرات الذهب 9/422. 3 انظر: الضوء اللامع 3/312، وحسن المحاضرة 1/443، وشذرات الذهب 1/832. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 ناظم، تصدر للتدريس والإفتاء، وولي قضاء الديار المصرية، سنة 825هـ، له مؤلفات كثيرة، تتلمذ عليه السبط، توفي رحمه الله سنة 898هـ. 5- المحلي1 وهو جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي نسبة للمحلة الكبرى من الغربية بمصر، المصري، الشافعي، ولد بالقاهرة سنة 791هـ، واشتغل وبرع وفاق الأقران، أخذ عنه السبط، ونقل عنه في شرح الفصول توفي رحمه الله سنة 864هـ. 6- أبو الفتح المراغي2 وهو محمد بن الحسين بن عمر بن محمد المراغي، القاهري، المدني، الشافعي، ولد بالمدينة سنة 764هـ، أخذ عنه جماعة منهم السبط، توفي رحمه الله في مكة سنة 859هـ. 7- الرشيدي3 وهو محمد بن عبد الله بن محمد شمس الدين الرشيدي، فقيه شافعي، خطيب، أصله من رشيد بمصر، ولد بالقاهرة سنة 769 هـ، أخذ عنه السبط، توفي سنة 854هـ بالقاهرة. 8- شمس الدين القاياتي4 وهو محمد بن علي بن محمد القاياتي نسبة إلى قايات بلد قرب الفيوم، القاهري، الشافعي، ولد سنة 785هـ، وحفظ المتون كان إماماً عالماً لازمه السبط وأخذ عنه توفي رحمه الله سنة 850هـ بالقاهرة.   1 انظر: الضوء اللامع 7/39، وحسن المحاضرة 1/443، وشذرات الذهب 9/446. 2 انظر: الضوء اللامع 7/161، ومعجم المؤلفين 3/262. 3 انظر: النجوم الزاهرة 15/547، والضوء اللامع 8/101، والأعلام 6/237. 4 انظر: النجوم الزاهرة 15/513، والضوء اللامع 8/212، وشذرات الذهب 9/391. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 9- الصالحي1 وهو محمد بن علي بن محمد بن عثمان أبو المعالي الصالحي المكي ولد بمكة سنة 769هـ أخذ عنه السبط، توفي رحمه الله سنة 846هـ بمكة. 10- نور الدين البِلْبِيسي2 وهو إمام الأزهر، الشيخ، نور الدين، تتلمذ عليه السبط فحفظ القرآن وتلاه عليه ببعض الروايات وأخذ عنه ألفية النحو وبعض المنهاج.   1 انظر: الضوء اللامع 9/18. 2 انظر: الضوء اللامع 9/35، مقدمة فتح القريب 1/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 الفصل السادس: تلاميذه : بعد أن ظهرت مكانة السبط العلمية، وفقهه في كثير من العلوم، خصوصاً الفرائض، والعربية، والميقات أقبل عليه الطلاب للأخذ عنه. ومما تجدر الإشارة إليه أن مَن ترجموا للسبط أهملوا ذكر طلابه، إلا ما ذكره السخاوي من قوله: وممن أخذ عنه النجم بن حجي. لكن من طالع تراجم معاصريه وقف على ذكر الآخذين عنه، وقد استقرأتُ الضوء اللامع فوقفتُ على تسعة وعشرين تلميذاً أخذوا عن السبط - رحمه الله- وإليك ترجمة موجزة لبعضهم: 1- إبراهيم بن أحمد بن محمد البلالي، الدمياطي، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 857هـ، ولازم السبط في الفرائض والحساب وبرع فيهما (الضوء اللامع 1/25) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 2- إبراهيم بن محمد بن أحمد الدمشقي، القاهري، الشافعي ولد سنة 847هـ، حفظ القرآن وتفقه على علماء عصره ومنهم السبط حج سنة 895هـ، وناب في القضاء عن البلقيني (الضوء اللامع 1/128) . 3- أحمد بن داود بن سليمان البيجوري، القاهري، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 845هـ، أخذ عن السبط، توفي رحمه الله سنة 897هـ (الضوء اللامع 1/297) . 4- أحمد بن محمد بن محمد بن أبو بكر المخزومي، القاهري، الشافعي، ولد سنة 844هـ، بالقرب من الأزهر، حفظ القرآن وبعض المتون وأخذ عن السبط وخطب بالسلطان في جامع القلعة حين يتوعك القاضي. (الضوء اللامع 2/172) . 5- محمد بن عبد الله بن محمد الأنصاري، القاهري، الحنبلي، نشأ وحفظ القرآن، أخذ عن السبط الفرائض وأذن له. (الضوء اللامع 8/108) . 6- يحيى بن محمد بن عمر بن حجي، نجم الدين أبو زكريا، الدمشقي ثم القاهري، الشافعي، المعروف بابن حجي، ولد سنة 838هـ، ونشأ وطلب العلم وانتفع في الفرائض والحساب بسبط المارديني، توفي رحمه الله سنة 888 هـ. (الضوء اللامع10/252) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 الفصل السابع: مؤلفاته عامة: تقدم في مبحث صفات المؤلف ثناء العلماء عليه بكثرة مؤلفاته وتنوعها، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 وانتفاع الناس بها في الحساب، والمواقيت، والفرائض، والنحو، وغيرها. حتى إنه كتب المواقيت وحدها ما يزيد على مائتي مقدمة. قال السخاوي: وكتب في الميقات مقدمات جمّة تزيد- كما أخبرني- على مائتين1. وها أنذا أذكر مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم: وسأشير إلى ما طبع منها، وأرمز إلى ما لم يطبع بحرف الخاء: 1- إرشاد الطلاب إلى وسيلة الحساب (خ) . وهو شرح لكتاب "الوسيلة في الحساب" لابن الهائم في الجبر2. 2- إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض (خ) . وهو شرح المؤلف على كتابه الآخر "كشف الغوامض في علم الفرائض" 3. 3- الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ) 4. 4- إظهار السِّر المودوع في ترتيب المجموع. أو ترتيب المجموع (خ) .   1 الضوء اللامع 9/36. 2 كشف الظنون 2/210، وهدية العارفين 6/218. 3 الضوء اللامع 9/36، وهدية العارفين 6/218، والأعلام 7/45. 4 كشف الظنون 1/97، وهدية العارفين 2/218. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 وهو ترتيب المؤلف لمجموع الكلائي في الفرائض1. 5- إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع (خ) 2. 6- إيضاح الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ) . وهو تعليق على كتابه "الإشارات في العمل بربع المقنطرات" 3. 7- تحفة الأحباب في علم الحساب (خ) 4. 8- التحفة الماردينية في شرح الياسمينية، محقق. وهو شرح له على أرجوزة ابن الياسمين في الجبر5. 9- تحفة المختصرات في معرفة القبلة وأوقات الصلوات (خ) 6. 10- تدريب العامل بالربع الكامل7. 11- جداول رسم المنحرفات على الحيطان "في الميقات" (خ) 8.   1 الضوء اللامع 9/36، ومقدمة فتح القريب 1/3، وكشف الظنون 2/1605، وهدية العارفين 6/219. 2 الضوء اللامع 9/36، وكشف الظنون 1/118، وهدية العارفين 6/218. 3 كشف الظنون 1/97. 4 كشف الظنون 1/361، وإيضاح المكنون 3/238، وهدية العارفين 6/218، والأعلام 7/55، ومعجم المؤلفين 3/624. 5 الضوء اللامع 9/36، وفتح القريب 2/74 والكتاب حققه عبد الله الجبوري. 6 إيضاح المكنون 3/257، وهدية العارفين 6/218. 7 كشف الظنون 1/382، وهدية العارفين 6/219. 8 الأعلام 7/54. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 12- حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات "في الفلك" (خ) 1. 13- الدر المنثور في العمل بربع الدستور "في الفلك" (خ) 2. 14- دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق "في الفلك" (خ) . وهو اختصار لكتاب شيخه ابن المجدي "كشف الحقائق في حساب الدرج والدقائق" 3. 15 - الرسالة الفتحية في الأعمال جيبية "في الفلك" (خ) 4. 16 - رسالة في الحساب (خ) 5. 17 - شرح الأشنهية، في الفرائض ولم يكمله (خ) 6. 18- شرح التوضيح في النحو لابن هشام، لم يكمله (خ) 7. 19- شرح الجعبرية (خ) 8.   1 هدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54. 2 المرجعين السابقين. 3 كشف الظنون 1/758، 2/1489، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54. 4 الأعلام 7/54. 5 كشف الظنون 1/861. 6 الضوء اللامع 9/36. 7 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومقدمة فتح القريب 1/4. 8 البدر الطالع 2/242. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 25- شرح الرحبية1. وهو شرح له على منظومة العلامة محمد بن على بن محمد الرحبي الشافعي المتوفى سنة 577هـ، وهو مطبوع مع حاشية البقري على شرح السبط بتحقيق مصطفى ديب البُغَا. 21- شرح شذرات الذهب لابن هشام (خ) 2. 22- شرخ فرائض الحوفي (خ) 3. 23- شرح فرائض السراجية (خ) 4. 24- شرح الفصول المهمة في علم مواريث الأمة- وهو الكتاب المحقق، وسيأتي تفصيل عنه-. 25- شرح قطر الندى في النحو لابن هشام5. 26- شرح كفاية الحفاظ (خ) 6.   1 البدر الطالع 2/ 242، والأعلام 7/54. 2 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومقدمة فتح القريب 1/4. 3 هدية العارفين 6/219. 4 هدية العارفين 6/219. 5 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومعجم المؤلفين 3/625، ومقدمة فتح القريب1/4. 6 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، والعذب الفائض 1/9. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 27- شرح اللمع في الحساب (خ) 1. وهو شرح على كتاب "اللمع في الحساب" لابن الهائم. 28- شرح منظومة ابن نصر الله الحنبلي (خ) 2. 29- الطراز المذهَّب في العمل بالربع المجَّيب (خ) 3. 30- الطرق السنية في العمل بالنسبة الستينية (خ) 4. 31- فتح الوهاب في حل حاوي الحساب (خ) 5. 32- قرَّة العين في بيان المذهبين في علم الفرائض (خ) 6. 33- قرة الناظر في معرفة وضع خطوط فضل الدوائر (خ) 7. 34- القول المبدع في شرح المقنع (خ) 8. 35- القول المجتبى (خ) 9.   1 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، وكشف الظنون 2/1562. 2 الضوء اللامع 9/36، والعذب الفائض 1/78. 3 كشف الظنون 2/1109، وهدية العارفين 6/219. 4 إيضاح المكنون 4/84، وهدية العارفين 2/219. 5 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242. 6 كشف الظنون 2/1324، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54. 7 إيضاح المكنون 2/226. 8 إيضاح المكنون 4/251، وهدية العارفين 6/219، وفتح القريب 2/73. 9 هدية العارفين 6/219 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 36- كشف الغوامض في علم الفرائض1. وقد طبع بتحقق الدكتور عوض بن رجاء العوفي ونشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة عام 1417هـ لأول مرة. 37- كفاية القنوع في اختصار المجموع (خ) 2. 38- كفاية القنوع في العمل بالربع الشمالي المقطوع (خ) 3. وهو اختصار لكتابه -المتقدم- "إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع". 39- لقط الجواهر في تحديد الخطوط والدوائر4. 40- اللمعة الشمسية على التحفة القدسية (خ) 5. وهو شرح لمنظومة ابن الهائم "التحفة القدسية في اختصار الرحبية". 41- المطلب في العمل بالربع المجيب (خ) 6.   1 الضوء اللامع 9/36، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55. 2 الضوء اللامع 9/36. 3 كشف الظنون 1/118، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55، ومعجم المؤلفين 3/625. 4 الأعلام 7/55، ورمز إلى طبعه. 5 الضوء اللامع 9/36، وإيضاح المكنون 4/411، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55. 6 كشف الظنون 2/1719، وهدية العارفين 6/219. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 42- مقاصد الطلاب في معرفة المسائل بالحساب (خ) 1. 43- المنصورية في علم الميقات (خ) 2. 44- المواهب السنية في أحكام الوصية (خ) 3. 45- نظم الجوهر الغالي في العم!! بالربع الشمالي (خ) 4. 46- هداية السائل إلى الربع الكامل (خ) 5.   1 إيضاح المكنون 4/532، وهدية العارفين 6/219. 2 الضوء اللامع 9/36، وإيضاح المكنون 4/580، وهدية العارفين 6/219. 3 إيضاح المكنون 4/601، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55. 4 إيضاح المكنون 4/658، وهدية العارفين 6/219. 5 إيضاح المكنون 4/720، والأعلام 7/55. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 الفصل الثامن: وفاته : وبعد رحلة طويلة مع العلم وطلابه، وعمر حافل بالجد، والمثابرة، والعطاء، وخدمة العلم توفي السبط بالقاهرة، وقد اختلف المؤرخون في وفاته -رحمه الله-. فذكر بعضهم أنه توفي سنة سبع وتسعمائة 907 هـ6. وذكر آخرون أنه توفي سنة اثنتي عشرة وتسعمائة 912هـ7.   6 كعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 3/624. 7 كابن إياس الحنفي في بدائع الزهور في وقائع الدهور 4/107، والزركلي في الأعلام 7/54. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 ومنهم من أرّخ وفاته سنة اثنتين وتسعمائة 902 هـ1. وسكت بعضهم عن ذكر تاريخ وفاته 2.   1 كإسماعيل باشا في هدية العارفين 6/218، وفي إيضاح المكنون 4/251. 2 كالسخاوي في الضوء اللامع 9/36، والشنشوري في مقدمة فتح القريب 1/4، والبقري في حاشيته على شرح المصنف للرحبية ص5، والشوكاني في البدر الطالع 2/242. وسكوت السخاوي عن وفاته يشير إلى تأخر وفاته عن وفاة السخاوي سنة 902هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 الباب الثاني: في الكتاب المحقق الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها ... الباب الثاني: في الكتاب المحقق. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب ووصف النسخ وبيان أماكن وجودها. الفصل الثاني: منهج المؤلف في الكتاب. الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب. الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها: لاشك أن هذا الكتاب للعلامة سبط المارديني- رحمه الله- ويدل على ذلك أمور منها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 أولاً: أنه ذكر ذلك نصاً في مقدمة الكتاب، حيث قال: يقول محمد سبط المارديني فهذا تعليق مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمة في مواريث الأمة. ثانياً: ما جاء في عناوين نسخ الكتاب حيث جاء في نسخة (ب) : شرح الفصول في الفرائض. وجاء في نسخة (ج) : كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة تأليف الإمام العالم، العلامة، الحبر، البحر، الشيخ، الفهامة، أبي عبد الله شمس الدين محمد سبط المارديني. وجاء في نسخة (هـ) : كتاب شرح الفصول تأليف شيخنا الشيخ، الإمام، العلامة بدر الدين محمد سبط المارديني. ثالثاً: أن كلّ من ذكروا مؤلفات السبط عدّوه منها. ومن ذلك قول السخاوي -رحمه الله- في الضوء اللامع 9/37: وشرح فيه كلاً من تصانيف أربعة لابن الهائم، الفصول أ-هـ. وقال الشوكاني في البدر الطالع 2/242: شرح بعض مصنفات ابن الهائم أ-هـ. وعده إسماعيل باشا في هدية العارفين 6/219 من مؤلفات السبط فقال: شرح الفصول المهمة في علم ميراث الأمة. وكذا حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1266. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي 6/776 في كلامه عن قولهم "الأخوات مع البنات عصبات" ما نصه: وجعله ابن الهائم من قول الفرضيين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما أ-هـ. والزركلي في الأعلام 7/55 فقال: وشَرَح فصول ابن الهائم. - وصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها: مما يمتاز به الكتاب المحقق وفرة النسخ، فقد حققت الكتاب على خمس نسخ خطية كاملة هي: الأولى: نسخة ممتازة جداً تقع ضمن مجموعة للمؤلف من اللوحة 61 ب- إلى 137 أ. وهذه النسخة محفوظة في شيستر بتي في إيرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 3234/ ف ومجموع لوحاتها (77) سبع وسبعون، وعدد صفحاتها (153) مائة وثلاث وخمسون. في كل صفحة (29) تسعة وعشرون سطراً، وفي كل سطر (13) ثلاث عشرة كلمة غالباً. وهي كاملة وسالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيِّد. ومما امتازت به هذه النسخة أنها قرئت على المؤلف بكاملها مرتين حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة تعليق بخط المؤلف هذا نصه: "بلغ الولد شهاب الدين أحمد الأبشاقي قراءة عليَّ من أوله إلى آخره في مجالس متعددة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 آخرها ثالث عشر شهر شعبان المكرم سنة ثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتهما وكتبه محمد بن محمد سبط المارديني غفر الله له وللمسلمين، ثم بلغ قراءة ثانية في مجالس آخرها في سابع عشر رمضان سنة اثنين وثمانين كتبه مؤلفه) . ومما يميزها أيضاً أنها قوبلت على نسخة بخط المؤلف حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة ما نصه: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه ثامن عشر صفر سنة 897هـ، وتاريخ أصله كما قال المؤلف ليلة الأربعاء من شهر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة بخطه عامله بلطفه وغفر له ذنوبه وغفر لمن دعا له بالمغفرة كتبه عبد الله بن عمر الأبشاقي الشافعي غفر الله له ولوالديه) . وهذا يدل على أن المؤلف أنهى تأليف الكتاب قبل سنة 856 هـ لأن هذه السنة تكون سنة التبييض. وجاء مثل ذلك أيضاً في نهاية نسخة (هـ) حيث جاء فيها ما نصه: (فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة) . وقد جعلت هذه النسخة أصلاً للنص المحقق ورمزت لَها بـ الأصل لما امتازت به من المميزات المذكورة. النسخة الثانية: نسخة جيدة محفوظة في شيستر بيتي في ايرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 4622/ ف ومجموع لوحاتها (122) مائة واثنتان وعشرون لوحة. وعدد صفحاتها (244) مائتان وأربع وأربعون صفحة. في كل صفحة (20) سطراً، ومتوسط الكلمات عشر كلمات في كل سطر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 وهى نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها مقروء. وتاريخها نسخها 2/1/879هـ على يد عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي الأزهري. ومما امتازت به هذه النسخة أنها نقلت من نسخة بخط المؤلف حيث جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهباً، الأزهري وطناً. نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرة المعزية) . ومما يميزها أيضاً أنها قرئت على المؤلف بكاملها، وعليها إجازة من المؤلف لقارئها لمجا جاء في آخرها ما نصه: (الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد قرأ عليَّ الولد الفاضل العلامة الشيخ محي الدين أبو المعالي ولد الشيخ العالم شمس الدين محمد بن الشيخ العلامة زين الدين منصور الحنبلي، الطرابلسي، نزيل القاهرة المعزيَّة جميع هذا الشرح في مجالس كثيرة آخرها في سادس المحرم سنة تسع وسبعين وثمانمائة قراءة بحث وفهم وإتقان، وقرأ أيضاً مجموع الكلائي في مجالس متعددة آخرها في ثامن عشر ربيع الأول من السنة المذكورة، وقد استخرتُ الله تعالى جلّ وعزّ وأجزته أن يرويهما عني وأذنت له في إقرائهما لمن شاء من طلبة العلم حيث شاء، لما عمت منه الكفاية في ذلك، وأوصيته بتقوى الله تعالى، وأن يقصد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 بذلك وجه الله، ونفع إخوانه المسلمين بذلك، غير كاتم عن أحد فائدة يسأله عنها وهو يعرفها، جعله الله من العلماء العاملين، وختم لي وله بخير والمسلمين، وكتبه محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقي أصلاً، والمصري مولداً، الشهير بسبط المارديني في ثامن ربيع الآخرة من السنة المذكورة أحسن الله عاقبتها وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً) . وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الباء الموحدة (ب) . النسخة الثالثة: نسخة ممتازة، محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، ويوجد منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض تحت رقم 1036. ومجموع لوحاتها (157) مائة وسبع وخمسون لوحة، وعدد صفحاتها (314) ثلاثمائة وأربع عشرة صفحة. ويتراوح عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ما بين 20-25 سطراً. في كل سطر (11) إحدى عشرة كلمة غالباً. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيد. وتاريخ نسخها 4/11/918هـ على يد محمد بن عبد اللطيف بن أبي المليجي الشافعي القاهري وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الجيم (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 النسخة الرابعة: نسخة جيدة، محفوظة في المكتبة المولوية بحلب، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم 924/ ص ومجموع لوحاتها (107) مائة وسبع لوحات، وعدد صفحاتها (213) مائتان وثلاث عشرة صفحة. في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 11-14 كلمة. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المعتاد. وتاريخ نسخها: سلخ جمادى الآخر عام 1065هـ على يد عثمان بن حسن ابن سليمان بن أحمد العشاري. وقد رمزت لها بحرف الدال (د) . النسخة الخامسة: نسخة جيدة، محفوظة في مكتبة عارف حكمت- ضمن مكتبة الملك عبد العزيز حالياً- بالمدينة النبوية تحت رقم 1559. ومجموع لوحاتها (146) مائة وست وأربعون لوحة. وعدد صفحاتها (291) مائتان وواحد وتسعون صفحة. في كل صفحة واحد وعشرون سطراً. ومتوسط الكلمات في السطر الواحد عشر كلمات. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المقروء. وتاريخ نسخها 26/12/ 1120هـ. وقد رمزت لها بحرف الهاء (هـ) . وإليك نماذج لأول وآخر كل نسخة من النسخ الخمس: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 الفصل الثاني: منهجه في الكتاب : تقدم أن الكتاب الذي بين أيدينا شرح لفصول ابن الهائم، وهذا بلا شك سيجعل الشارح يسير على طريقة ابن الهائم من حيث تبويب الكتاب وتفصيله. وقد جعل ابن الهائم- رحمه الله- كتابه في مقدمة، وتسعة وأربعين فصلاً. يبدأ- أعني ابن الهائم- بترجمة الفصل ثم يتبعه بأهم الأحكام على مذهب الشافعية. أما شرح الضبط فيضفي على الكتاب علوماً جمّة، حيث يذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية بعد ترجمة الفصل غالباً، كما في فصل المناسخة، وفصل الولاء مثلاً. ويذكر الأحكام الفقهية، وينقل ما جاء فيها عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم أحياناً كما فعل في فصل حجب النقصان، وفي فصل الولاء. ويذكر الخلاف في المذاهب الأربعة غالباً كما في فصل مراتب الورثة ص172، وفي فصل الحجب بالأوصاف كما في إرث الكفار بعضهم من بعض ص 235، وفي فصل التأصيل، وفصل الولاء، وفصل الخنثى. ويذكر الأوجه في مذهب الشافعية، كما فعل في فصل الاشتراك في جهة عصوبة ص 187، وفي فصل الولاء ص595. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 ويقتصر أحياناً على القول الراجح، ويفرِّع عليه، طلباً للاختصار، كما فعل في فصل توريث ذوي الأرحام ص 711. وينقل الإجماع في كثير من المسائل وعلى سبيل المثال: الإجماع على تقديم الوصية على الإرث ص89، والإجماع على إرث المعتق عتيقه دون العكس ص98. والإجماع على اشتراك العدد من الزوجات فيما للواحدة ص 138. وتتبع الفصول العملية بطرق العمل الحسابية، ثم يتبع ذلك بالعديد من الأمثلة المحلولة، كما فعل في فصل قسمة التركات إذا كانت جزءاً من عقار، وما بعده من الفصول وطريقة ابن الهائم في فصوله كطريقة كثير من الفقهاء، وهي أنه يبدأ بذكر ما يقصد إيراده من فقه المواريث حتى يأتي عليه مجرداً من الحساب، ثم يذكر الحساب المختص به بعد ذكره. بينما الطريقة الأخرى أن يبدأ بذكر الورثة، ثم فروضهم، ثم يتكلم على أصول المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات وغير ذلك من الأمور الحسابية ثم يأتي بسائر الأبواب الفقهية1. وقد اتبع السبط- رحمه الله- في شرحه للفصول طريقة المزج بين كلامه وكلام الماتن دون تمييز بينهما، وهذه إحدى طرق الشرح المتبعة لدى   1 ذكر هاتين الطريقتين وأنهما متبعتان عند الفقهاء ابن الهائم في شرح أرجوزته خ 113. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 العلماء، ويلجأ إليها غالباً في حالة ما إذا كان الشارح يحفظ المتن، وتكون النسخ بأيدي الطلبة وهو يملي عليهم إملاءاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب : من أهم ما يميز العالم المتبحر في فنه اختياراته الفقهية، وترجيحاته، لأنها تسفر عن بعد نظره في المسائل التي يعرض لها، والأقوال التي يقارن بينها، والأدلة التي يتأملها ويستنبط منها. وللسبط- رحمه الله- في كتابه الذي بين أيدينا اختيارات عديدة إليك حصرها: 1- في المقدمة ص 75 اختار أن موضوع علم الفرائض التركات، لا العدد. 2- في الفصل الثاني ص 101 اختار عدم توريث بيت المال إذا لم ينتظم. 3- في الفصل السابع ص 145 اختار أن ثلث الباقي فرض سابع. 4- في الفصل التاسع ص 161 اختار تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المشركة. 5- في الفصل العاشر ص 168 اختار كون الأخ الشقيق ممن لا يرث إلا بالعصوبة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 1- في الفصل الثاني عشر ص 174 اختار عدم الرد على الزوجين. 2- في الفصل السابع عشر ص 221 اختار أن موانع الإرث ستة فقط. 3- في ص 231 اختار أنه لا توارث بين ذمي وحربي. 4- في ص 237 اختار أن مال المرتد فيء لبيت المال. 5- في الفصل العشرين ص 263 اختار أن أم الأب لا تحجب أم الأم. 6- في الفصل الواحد والعشرين صلى الله عليه وسلم 270 اختار أن الخلاف في جمع الجد بين الفرض والتعصيب خلاف معنوي له أثر. 7- في الفصل الخامس والعشرين ص 315 اختار توريث الإخوة مع الجد. 8- في الفصل الثاني والأربعين ص 604 اختار تقديم الأخ وابنه على الجد في باب الولاء. 9- في ص 615 اختار انجرار الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق عند موت الأب رقيقاً. 10- في ص 621 اختار عدم بطلان ولاء السيد الذمي إذا التحق بدار الحرب فاسترق على عتيقه. 11- في الفصل الثالث والأربعين ص641 اختار أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 17- في الفصل السابع والأربعين ص 711 اختار مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام. 18- في ص 737 اختار أن ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين فيأخذ نصيبه ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما إذا انفردوا عن الزوجين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم)) الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ... الباب الثالث: في مؤلف الأصل "ابن الهائم" وفيه ستة فصول: الفصل الأول: اسمه، ونسبه، ومولده. الفصل الثاني: مشايخه. الفصل الثالث: تلاميذه. الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه. الفصل الخامس: مؤلفاته. الفصل السادس: وفاته. الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده: هو: أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري، المقْدِسيّ، شهاب الدين الشافعي، أبو العباس، المشهور بابن الهَائِم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 والهائم لقب اشتهر به والده، كما ذكر ذلك السبط في مقدمة شرحه للفصول. ولد- رحمه الله- بالقرافة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة هجرية1. وقيل سنة ست وخمسين وسبعمائة2 واشتغل بالقاهرة، وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره. زار القدس ومكث فيه للتدريس والإفتاء3.   1 جزم به أبن حجر العسقلاني ي أنباء الغمر 2/225، وابن العماد في شذرات الذهب 9/163. 2 جزم بذلك السخاوي قي الضوء اللامع 2/157، والشوكاني في البدر الطالع 1/117. 3 انظر المراجع السابقة، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/347، وطبقات المفسرين للداودي 1/82. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 الفصل الثاني: شيوخه. تلقى ابن الهائم عن عدد من مشايخ، ومشاهير عصره، وإليك نبذة مختصرة عن أشهر من تلقى عنهم، كما جاء في مصادر ترجمته السابقة: أ- جمال الدين الأميُوطي: وهو: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن يحيى اللَّخْمِي، الأَمْيُوطي، الشافعي، جمال الدين أبو إسحاق، عالم بالعربية، والفقه، والأصلين، درَّس، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 وأفتى، وناب في الحكم بالقاهرة، واستوطن في مكة، ومات بها سنة 790هـ عن خمس وسبعين سنة. وله مؤلفات منها: مختصر شرح بانت سعاد، وقد تتلمذ عليه ابن الهائم1. 2- الحافظ العراقي: وهو: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الأصل، الشافعي، حافظ عصره، ولد سنة 725هـ، وحفظ التنبيه، وعدة كتب، وانتهت إليه معرفة علم الحديث، وممن سمع منه ابن الهائم. توفي سنة 806هـ له مصنفات كثيرة منها نظم علوم الحديث لابن الصلاح، وشرحه، وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين2. 3- أبو الحسن الجَلاوي: وهو: علي بن عبد الصمد الجلاوي، المالكي، الفرائضي، انتهت إليه رئاسة الفقه، كان عارفاً بالمعاني والبيان، والحساب والهندسة، وانتفع به خلق منهم ابن الهائم، توفي- رحمه الله- سنة 782هـ بمصر3.   1 الدرر الكامنة 1/60، والنجوم الزاهرة 11/315، وشذرات الذهب 8/535. 2 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/357، وحسن المحاضرة 1/360، وشذرات الذهب 9/87. 3 النجوم الزاهرة 11/205، وشذرات الذهب 8/475. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 4- سراج الدين البَلْقِيني: وهو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين البلقيني، الكناني، الشافعي شيخ الإسلام، الحافظ، ولد سنة 724هـ وحفظ القرآن، والمحرر، والكافية، وغيرها أثنى عليه العلماء حتى قيل إنه ما رأى مثل نفسه، انتهت إليه رئاسة العلم والإفتاء، والقضاء، وتتلمذ عليه خلق كثير منهم ابن الهائم حيث نقل عنه في الفصول في عدة مواضع، وقال: قال شيخنا، توفي -رحمه الله- سنة 805 هـ1.   1 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/365، والضوء اللامع 6/85، وشذرات الذهب 9/80. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 الفصل الثالث: تلاميذه : تتلمذ على ابن الهائم كثير من العلماء، ومن أبرزهم: 1- إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن شرف العماد، أبو الفدا، القُدْسي، الشافعي، ويعرف بابن شَرَف، ولد سنة 782هـ ببيت المقدس فنشأ به، وحفظ القرآن وعدداً من الكتب، ولازم ابن الهائم حتى قرأ عليه غالب تصانيفه فصار إماماً في الحساب وغيره توفي- رحمه الله- سنة 852 هـ بالأقصى2.   2 الضوء اللامع 2/284. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 2- أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني، الشافعي، المصري، ولد سنة 773هـ، وتوفي- رحمه الله- سنة 852 هـ ممن أخذ عن الشهاب ابن الهائم حيث قال ابن حجر: "اجتمعت به ببيت المقدس وسمعت من فوائده" 1. 3- حسين بن علي بن محمد بن داود بن شمس، أبو عمر، البَيْضاوي، المكي، الشافعي، الفرضي، الحاسب، يعرف بالزَّمْزَمي، ولد سنة 770هـ بمكة وطلب العلم على علماء عصره، وأخذ الفرائض والحساب عن ابن الهائم، وقرأ عليه بعض تصانيفه، حتى فاق الأقران، حج سنة 821هـ فتوفي بمكة ودفن بالمعلاة- رحمة الله عليه-2. 4- عبد الرحمن بن علي التّ‍َميمي، الشافعي، المتوفي سنة 876هـ بفلسطين حيث قرأ في الفرائض والعربية على ابن الهائم3. 5- علي بن أحمد بن إسماعيل القَلْقَشَنْدي، الشافعي المولود سنة 788هـ بالقاهرة فقد أخذ الفرائض، والحساب والجبر والمقابلة عن ابن الهائم، توفي رحمه الله سنة 856 هـ4.   1 شذرات الذهب 9/395، وأنباء الغمر 2/525 وانظر ترجمته أيضاً في شيوخ السبط. 2 الضوء اللامع 3/151. 3 الضوء اللامع 4/95. 4 الضوء اللامع 4/161. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 6- محمد بن محمد الشمس بن أبي عبد الله، الخَليلي الأصل، المقدسي، الشافعي ولد سنة 776هـ، أخذ عن ابن الهائم في النحو والفرائض والحساب وغيرها، ولازمه كثيراً بحيث صار من أعيان جماعته. مات رحمه الله سنة 852هـ1.   1 الضوء اللامع 10/37. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه : لقد أثنى العلماء الذين ترجموا لابن الهائم عليه ثناء عطراً، ومن ذلك ما يلي: 1- قال تقي الدين ابن قاضي شَهْبَة "اشتغل في القاهرة، ومهر في الفرائض والحساب مع حسن المشاركة في بقية العلوم، وصار يعد من شيوخ المقادسة، وجمع في الفرائض والحساب تصانيف، وكانت له محاسن كثيرة، وعنده ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكلامه وقع"2. 2- وقال ابن حجر العسقلاني: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران في ذلك، ورحل إليه الناس من الآفاق، وصنف التصانيف النافعة في ذلك"3.   1 الضوء اللامع 10/37. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 3- وقال السخاوي: "وكان خيراً مهاباً، معظماً، قواماً بالحق، علامة في الفقه وفرائضه والحساب وأنواعه، والنحو وإعرابه وغير ذلك، انتهت إليه الرياسة في الحساب والفرائض، وجمع في ذلك عدة تآليف، عليه معول من بعده"1. 4- وقال الداودي: "وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره، وكان حبراً مهاباً معظماً قوالاً بالحق، له عدة تواليف انتفع الناس بها وصار عليها المعول"2. 5- وقال عبد الله بن محمد الشَّنْشُوري: "معبراً بالشيخ إذا نقلتُ عن شيخ الفرائض والمهندس الحاسب المرتاض، عين الأفاضل، وفاضل الأعيان، وخاتمة المتقدمين في الأزمان، وشيخ مشايخ المتأخرين، وصاحب العلم المتين من جميع الحساب والفرضيين، يعرفونه خصوصاً من نظر في كتابيه شرح الكفاية، وكتابه المعونة الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم رحمه الله الرحيم الدائم"3.   1 الضوء اللامع 2/157. 2 طبقات المفسرين 1/83. 3 فتح القريب المجيب 1/3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 6- وقال ابن العماد الحنبلي: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران، ورحل إليه الناس من الآفاق"1. 7- وقال محمد بن علي الشوكاني: "انتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض ... وسارت بمؤلفاته وفضائله الركبان، وتخرج به كثير من الفضلاء، ورحلوا إليه من الآفاق، وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة ... وكان نادرة عصره في الفرائض والحساب رحمه الله"2.   1 شذرات الذهب 9/163. 2 البدر الطالع 1/117. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 الفصل الخامس: مؤلفاته : مما تميز به ابن الهائم رحمه الله كثرة مؤلفاته، وتصانيفه، التي تبلغ العشرات، وإليك بيانها مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم، وقد أشرت إلى ما طبع منها، ورمزت إلى ما لم يطبع بحرف الخاء: 1- إبراز الخفايا في فن الوصايا (خ) 3. 2- البحر العجاج في شرح المنهاج، ولم يكلمه (خ) 4. 3- التبيان في تفسير غريب القرآن (خ) 5.   3الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118. 4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118، وإيضاح المكنون 3/165. 5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118، والأعلام 1/226. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 4- تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية، ولم يكمله (خ) 1. 5- التحرير لدلالة نجاسة الخنزير في الفقه (خ) 2. 6- ترغيب الرائض في علم الفرائض (خ) 3. 7- تحفة الطلاب (خ) . وهو نظم لقواعد الإعراب لابن هشام في النحو4. 8- التحفة القُدْسية في اختصار الرحبية في الفرائض (خ) . وقد اشتهر بالألفية الصغرى5. 9- تعاليق على مواضع من الحاوي في الفقه (خ) 6. 10- التفسير (خ) . وهو قطعة من التفسير إلى قوله تعالى: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} 7. 11- جزء في صيام الست من شوال (خ) 8.   1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 2 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. 5 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226. 6 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 7 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 8 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 12- الجمل الوجيزة في الفرائض (خ) 1. 13- الحاوي (خ) . وهو مختصر لتلخيص ابن البنا في الحساب2. 14- خلاصة الخلاصة في النحو (خ) 3. 15- رفع الملام عن القائل باستحباب القيام (خ) 4. 16- شُبَّاك المناسخات (خ) 5. 17- شرح الأُشْنُهية (خ) 6. 18- شرخ تحفة الطلاب في النحو (خ) 7. 19- شرح الجَعْبَرية. ولم يكمله (خ) 8. 20- شرح الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ) 9.   1 الضوء اللامع 2/157، والبدر الطالع 1/177. 2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. 3 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83. 4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 5 البدر الطالع 1/177، وعندي منه صورة من مركز الملك فيصل تحت رقم 427/7/ف. 6 فتح القريب المجيب 1/31. 7 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83. 8 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 9 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 21- شرح الكفاية في الفرائض، ولم يكمله (خ) 1. 22- شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة (خ) 2. 23- الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ) . وهذا الكتاب في اللغة العربية واشتهر بـ "السماط"3. 24- العُجَالة في حكم استحقاق الفقهاء أيام البَطَالة في الفقه (خ) 4. 25- العِقْد النضيد في تحقيق كلمة التوحيد، ولم يكمله (خ) 5. 26- غاية السول في الإقرار بالدين المجمول، في الرياضيات (خ) 6. 27- الفصول في الفرائض- وهو هذا الكتاب-. وقد طبع عام 1414هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 28- الكفاية في الفرائض (خ) .   1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 3 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. 4 الضوء اللامع 2/157، والأنس الجليل 2/110، وطبقات المفسرين 1/84. 5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 6 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 وهي أرجوزة كبرى مشهورة بالألفية1. 29- اللُّمع في الحث على اجتناب البدع (خ) 2. 30- اللُّمع في علم الحساب. وقد طبع هذا الكتاب بمصر عام 1241هـ في بولاق. 31- اللُّمع المرشدة في صناعة الغبار (خ) 3. 32- المُبدع (خ) . وهو مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي4. 33- مختصر اللمع (خ) . واللمع لأبي إسحاق الشيرازي في أصول الفقه5. 34- مُرشدة الطالب إلى أسنى المطالب في الحساب (خ) 6. 35- المشرع في شرح المقنع (خ) . وهو المنظومة اللامية في الجبر7.   1 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117، والأعلام 1/226. 2 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84. 3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. 4 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117. 6 كشف الظنون 2/1655!، وهدية العارفين 5/120، والأعلام 1/226. 7 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 36- المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 1. 37- المُغْرِب عن استحباب ركعتي قبل المغرب، في الفقه (خ) 2. 38- المُقنع (خ) . وهو المنظومة اللامية في الجبر3. 39- ملجأ الاضطراب في الفرائض. وقد طبع هذا الكتاب في بغداد عام 1404هـ طبعه مركز إحياء التراث العلمي. 40- المُمْتع في شرح المقنع (خ) . وهو شرح للمنظومة المتقدمة4. 41- نزهة النظار في صناعة الغبار (خ) . وهو مختصر للمع المرشدة5. 42- نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس.   1 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226. 4 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83. 5 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 وقد طبع هذا الكتاب عام 1410هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض. 43- نظم السماط (خ) . وهو نظم للضوابط الحسان- المتقدمة- في ثلاثمائة وخمسين بيتاً1. 44- الوسيلة مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 2.   1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83. 2 الضوء اللامع 2/157، وكشف الظنون 2/2010، والأعلام 1/226. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 الفصل السادس: وفاته. بعد ستين عاماً أو ما يزيد عليها من الكفاح وطلب العلم، والتعليم، انتقل ابن الهائم -رحمه الله- إلى جوار ربه وذلك سنة خمس عشرة وثمانمائة 815 هـ في بيت المقدس. وقد ذكر بعض المؤرخين أنه توفي في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة3. بينما أرّخ بعضهم وفاته في شهر رجب من السنة نفسها4.   3 كابن حجر في أنباء الغمر 2/525، والسخاوي في الضوء اللامع 2/158، وابن العماد في شذرات الذهب 9/163، والشوكاني في البدر الطالع 1/118. 4 كالداودي في طبقات المفسرين 1/84، والعليمي في الأنس الجليل 2/110. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 الباب الرابع: في الكتاب المشروح الفصل الأول: اسم الكتاب ... الباب الرابع: في الكتاب المشروح "الفصول": وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: اسم الكتاب. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف . الفصل الثالث: شروح الكتاب. الفصل الرابع: نُسَخ الكتاب وتحقيقه. الفصل الأول: اسم الكتاب: لم يذكر ابن الهائم- رحمه الله- اسم الكتاب في مقدمته، كعادة كثير من المؤلفين وقد جاء على عنوان إحدى نسختي الكتاب "كتاب فصول الشيخ شهاب الدين ابن الهائم في الفرائض والحساب". وجاء على النسخة الأخرى "كتاب الفصول في علم الفرائض لابن الهائم". وسماه السخاوي "الفصول في الفرائض"1.   1 الضوء اللامع 2/157. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 وسماه زكريا الأنصاري في شرحه منهج الوصول إلى تحرير الفصول "الفصول المهمة في علم ميراث الأمة"1 وتبعه في هذه التسمية الزركلي2. وسماه السبط في مقدمة شرحه "الفصول المهمة في مواريث الأمة"3 وتبعه في هذه التسمية حاجي خليفة4. وسماه الداودي "الفصول المهمة ني علم مواريث الأمة"5. وسماه الشوكاني "الفصول"6. وهذا يتضح أن اسم الكتاب "الفصول في الفرائض". أو "الفصول المهمة في علم مواريث الأمة"7.   1 منهج الوصول إلى تحرير الفصول خ 39. 2 الأعلام 1/226. 3 مقدمة شرح الفصول المهمة خ 1. 4 كشف الظنون 2/ 1271. 5 طبقات المفسرين 1/83. 6 البدر الطالع 1/117. 7 راجع كتاب الفصول المهمة بتحقيق د. عبد المحسن المنيف ص 37. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف : مما لا شك فيه أن كتاب الفصول لابن الهائم- رحمه الله- وذلك لأمور منها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 أولاً: أنه هو الموجود على عنوان النسختين الخطيتين. ثانياًُ: أنَّ مَن ترجموا لابن الهائم، وذكروا مؤلفاته عدوه منها، ونسبوه إليه، ومنهم السخاوي1 والداودي2 والشوكاني3 وحاجي خليفه4 والزركلي5. ثالثاً: نقل بعض الفرضيين عن ابن الهائم، وذكروا أنه من مؤلفاته ومنهم العلامة عبد الله الشنشوري6، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي7. رابعاً: أن العلامة سبط المارديني ذكر في مقدمة شرحه أنه من تأليف العالم العلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم. وكذا الشيخ زكريا الأنصاري في مقدمة شرحه ذكر أنه تأليف ابن الهائم8.   1 الضوء اللامع 2/157. 2 طبقات المفسرين 1/83. 3 البدر الطالع 1/117. 4 كشف الظنون 2/1271. 5 الأعلام 1/226. 6 فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب 1/65. 7 العذب الفائض 1/93. 8 غاية الوصول إلى علم الفصول خ2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 الفصل الثالث: شروح الكتاب : بلغ عدد شروح الكتاب التي وقفتُ عليها أربعة وهي: الأول: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة لسبط المارديني- رحمه الله- وهو كتابنا المحقق. الثاني: منهج الوصول إلى تحرير الفصول، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، الشافعي المتوفى سنة 925 هـ1. وهذا هو الشرح الكبير له على الفصول، لأن له شرحاً آخر سيأتي. ويقع هذا- الشرح الكبير- في مائة وأربع وثلاثين لوحة، ولا يزال مخطوطاً حسب علمي2. الثالث: غاية الوصول إلى علم الفصول، لزكريا الأنصاري أيضاً، وهو الشرح المختصر على الفصول، ولا يزال مخطوطاً أيضاً3. الرابع: شرح الفصول لابن الهائم، لمحمد بن محمد بن أبي بكر الكمال أبو الهنا القدسي الشافعي المولود عام 822 هـ ببيت المقدس.   1 انظر ترجمته في الضوء اللامع 3/235، والبدر الطالع 1/252، ومعجم المؤلفين 1/733. 2 وتوجد منه صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 10378-1. 3 وتوجد منه صورة في مركز الملك فيصلى برقم 1035. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 ولم أقف على هذا الشرح وهل هو موجود أو لا؟ وإنما ذكره السخاوي -رحمه الله-1.   1 الضوء اللامع 9/66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه : لقد اطلعت لكتاب الفصول على نسختين خطيتين، وهما: النسخة الأولى: تقع في 48 لوحة محفوظة في مكتبة الأوقاف بحلب تحت رقم 879 وقد حصلت على صورة منها عن مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم 697 ص. النسخة الثانية: تقع في 40 لوحة. وقد حصلت على نسخة منها عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 10278. ومما تجدر الإشارة إليه أن كتاب الفصول لابن الهائم قد قام بتحقيقه فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وطبع الكتاب عام 1414هـ. وقد اعتمد المحقق على هاتين النسختين في تحقيقه للكتاب، واستصحبتهما أيضاً أثناء تحقيقي للشرح وقابلت عليهما من باب التأكد كما نبهت على ذلك في منهجي في التحقيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 القسم الثاني: الكتاب المحقق مقدمة المؤلف ... بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ يَسِّر وأعن، يقول محمد سبط المارديني1: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال. والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بأشرفِ الخصال، وعلى آله وصحبه أفضلِ صحبٍ وخيرِ آل، وبعد: فهذا تعليقٌ مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمةِ في مواريث الأمّة، تأليف الشيخ، الإمام، العالِم العلامة، أبي العباس، شهابِ الدين، أحمد بن محمد بن علي بن عماد، الشهير والدُه بالهائم- طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- أفتحُ به مقفلة، وأحلّ به مشكلة، وأُتمم به مثله راجياً من الله تعالى المعونةَ والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد جعلتُ المتنَ بالأحمر والشرحَ بالأسودِ تمييزاً بينهما.   1 في (ب) : قال الشيح، الإمام، العالم، العلاّمة، الحبر، الفهّامة، مفتي المسلمين، بدر الدين، أبو عبد الله محمد الشافعي، الشهير بسبط المارديني عامله الله بلطفه. وفي (ج) : يقول الشيخ، الإمام، العالم، العلاّمة، أبو عبد الله، شمس الدين، محمد سبط المارديني، الشافعي. وفي (د) : وبه ثقتي، وهو أماني، قال الشيخ، الإمام، العالم العلاّمة. وفي (هـ) : قال مؤلفه دامت حياته: يقول محمد سبط المارديني. وهذا ليس من كلام المؤلف كما يظهر، بل من كلام النساخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمدُ لله الذي لا يعزُبُ أمرٌ عن علمه بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة كما يفعله المصنفون؛ اقتداءً بالكتاب العزيز1. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "كلِّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم". وفي رواية: "لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع" 2. فجمع بين الروايتين وجعلهما شيئاً واحداً هو فاتحة الكلام. وكفى بالقرآن العظيم إماماً3.   1 فقد حمد الله تعالى نفسه وافتتح كتابه بحمده، فقال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2] وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابتداء بحمد الله تعالى في الأمور المهمة مندوب، لما ذكره المصنف من الإقتداء بالكتاب العزيز، والعمل بالحديث. (رد المحتار 1/9، وحاشية الدسوقي 1/6، والمجموع شرح المهذب 1/17، وكشاف القناع 1/12) . 2 في (د) : فهو أقطع. والحديت أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ابن ماجة في كتاب النكاح، باس خطبة النكاح 1/610 (1894) بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع" وأبو داود في كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام 4/261 (4840) بلفظ: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم"، والإمام أحمد في المسند 2/359، والبيهقي في سننه باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة 3/208، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة 1/229، وابن حبان في صحيحه، باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى بلفظ: "فهو أقطع". (صحيح ابن حبان 1/173) . وقال النووي -رحمه الله- عن الحديث: وروي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها جيّد أ-هـ. (المجموع شرح المهذب 1/117) وصححه السبكي في طبقات الشافعية (1/15) وضعّفه الألباني في إرواء الغليل 1/29. ومعنى أقطع: ناقص قليل البركة. وأجذم بمعناه. (تهذيب الأسماء واللغات 3/70) . 3 سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 والحمدُ لغة هو: الثناء باللسان على الجميل من نعمة أو غيرها1. ومعنى يعزب: يغيب أي الذي لا يغيب شيء كلياً كان، أو جزئياً من الموجودات و2 المعدومات عن علمه، قال تعالى: {عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ} 3، قال مجاهد: لا يعزب: لا يغيب4. ولا يخرج شيء عن حكمه أي عن قضائه النافذ فيه. أحمده وحمدُه من الفرائض؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم تفضلاً منه، ومعلوم أن شكر المنعم واجبٌ وأشكره على ترادفِ فضله الفائض أي توالي فضله، وهذا تأكيدٌ لقوله أحمده؛ لأنَّ الحمدَ إذا كان في مقابلة النعمة كان مساوياً للشكر باللسان.   1 الحمد نقيض الذم، ومنه المحمدة: خلاف المذمة. والحمد أعم من الشكر إذ الحمد يكون عن يد وعن غير يد، الشكر لا يكون إلا عن يد. وحمد الله تعالى: الثناء عليه لا بالفضيلة. (مفردات ألفاظ القرآن 256، ولسان العرب 3/155، والقاموس المحيط، مادة حمد 355) . 2 في (ج) : أو. 3 سورة سبأ: 3. 4 أورده البخاري عن مجاهد معلقاً بصيغة الجزم. (صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة سبأ 5/328، وأخرجه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 12/60) . ومجاهد هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخروم، المقرئ، المفسر، من رواة السنة، روى عن ابن عباس وغيره، مات سنة 100هـ، وقيل 102هـ، وقيل 104هـ. (التقريب520، وشذرات الذهب2/20) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 وأشهد ألاّ إله إلا الله وحده لا شريك له صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجذماء" 1. شهادةً فيها الكفاية للفوز بسعادة الأبد. ففي البخاري2: "من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة" 3.   1 الجذماء: المقطوعة. والجذام: الداء المعروف الذي تتهافت منه الأطراف. (النهاية في غريب الحديث والأثر 1/251) ، والحديث بهذا اللفظ أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء ي خطبة النكاح وقال: هذا حديث صحيح غريب 4/63 (1106) ، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في الخطبة 4/261 (4841) ، والبيهقي في سننه، باب ما يستدل به على وجود التحميد خطبة الجمعة 3/209، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/918) . 2 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، أبو عبد الله، حبر الإسلام، ولد في بخارى سنة 149هـ، وطلب الحديث، وزار خراسان، والعراق، ومصر، والشام، وهو أول من وضع كتاباً في الصحيح، مات -رحمه الله- في خَرْتَنك سنة 256هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/67، والأعلام 6/34) . 3 الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الثياب البيض (7/56 برقم 5837) عن أبي ذر بلفظ: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على دلك إلا دخل الجنة"، وأخرجه أيضاً في كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (1/51 برقم 129) عن أنس بلفظ: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة" وأخرجه الإمام أحمد في المسند 5/229 عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- بلفظ: "من مات وهو يشهد ألاّ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه دخل الجنة"، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/197 برقم 5074) عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- بلفظ: "من قال لا إله إلاّ الله مخلصاً دخل الجنة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، المبعوثُ رحمةً وهداية قال [الله] 1 تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} 2. وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} 3. صلى الله عليه وعلى آله [وأصحابه] 4 ما ذيق سام5 أي مدة ذوق الموت، وهي مدة بقاء الدنيا. وما وقعَ في ميراثٍ قِسام بكسر القاف مصدر قاسَم، يقال: قاسمه قِساماً ومقاسمة. مصدران مقيسان، كقاتله قِتالاً ومقاتلة. وعاينه عياناً ومعاينة. وفيه تحرير مذكور في موضعه6. وسلَّم تسليماً قال [الله] 7 تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 8. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من صلّى عليّ في كتاب لم تزل الملائكةُ تصلِّي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب" 9.   1 زيادة من (ج) ، (هـ) . 2 سورة الأنبياء:107. 3 سورة الشورى: 52. 4 سقطت من (د) . 5 السام: الموت. (لسان العرب 12/313) . 6 أي في كتب النحو والصرف، وللمؤلف باع طويلة في هذه الفنون؛ لأنه من علماء الآلة كما تقدم في ترجمته في القسم الدراسي. 7 زيادة من (هـ) . 8 سورة الأحزاب: 56. 9 الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة، والمستغفري في الدعوات، كما في كشف الخفا ومزيل الإلباس (2/338) . وقال ابن كثير- رحمه الله-: وليس هذا الحديث بصحيح= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 وقال علماؤنا: يكره إفراد الصلاة عن السلام1. أما بعدُ أي بعد ما سبق من الحمدِ، والشكرِ، والتشهدِ، والصلاة، والسلام على سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه فصولٌ جمع فصل، وهو: الكلامُ المترجَم له المقصود قطعه عمّا قبله2. في علم الفرائض3 وهو: الفقهُ المتعلقُ بالإرث، وعلم ما يوصل   =من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضاً، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعاً. وقد روي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء. والله أعلم أ- هـ (تفسير القرآن العظيم 3/524) . 1 قاله النووي- رحمه الله- في الأذكار ص100: وقال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا منتزع من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56) ، (تفسير القرآن العظيم 3/525) . 2 هذا هو الفصل في الاصطلاح، لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها. فهو يفصل بين ما ذكر قبله وبين ما ذكر بعده. (أنيس الفقهاء ص90، والمطلع على أبواب المقنع ص7) . أما تعريف الفصل في اللغة فهو: الحاجز بين الشيئين. والفاصل: القاطع. تقول: فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع. (لسان العرب 11/521، ومختار الصحاح، مادة فصل 505) . 3 الفرائض لغة: جمع فريضة، وهي فعيلة من الفرض. كحدائق جمع حديقة. مأخوذة من الفرض وأصله: القطع. وله في اللغة عدة معان، منها: التقدير كما في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] . ومنها التنزيل كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85] ، ومنها الإحلال كما في قوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} [الأحزاب: 38] ، ومنها التبيين كما في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ، ومنها الإلزام والإيجاب كما في قولنا: فرض الله علينا الحج. ومنها البيان كما في قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور:1] .= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 لمعرفة قدر ما يجب/ [61/1ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابنُ عرفة المالكي1، وتابعه المصنفُ، وغيرُه2. فحقيقته مركبةٌ من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة. وموضوعُه: التركات3 وفاقاً لابن غرفة، ..........................   =يطلق الفرض أيضاً على ما يؤخذ من غير عوض، كما في قولهم: لا أصبت منها فرضاً، ولا قرضاً، أي عطاءً. ولما كان علم الفرائص مشتملاً على هذه المعاني؛ لما فيه من السهام المقدرة، والمقادير المقتطعة، والعطاء المجرد، وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله سمي بذلك. (لسان العرب7/202، والمعجم الوسيط 2/689، ومغني المحتاج 3/2) . 1 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغمي -نسبة لورغمة قرية من أفريقية- التونسي المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، إمام، علاّمة، ولد بتونس سنة 716هـ، وكان رأساً في العبادة، والزهد، والورع. له المبسوط في المذهب ومختصر فرائص الحوفي. توفي سنة 803هـ. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 12/331، والضوء اللامع 9/240، وشذرات المذهب9/62) . 2 انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/687، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 5. وعرف الحنفية الفرائض بأنها: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. (طلبة الطلبة 337) . وعرفها لعض المالكية بأنها: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. (حاشية الدسوقي 4/456) . وعرفها الشافعية بأنها: نصيب مقدر شرعاً للوارث. (مغني المحتاج 3/2) . وعرفها الحنابلة بأنها: معرفة الورثة، وحقوقهم من التركة. (الإنصاف 7/303) . 3 لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية، أي التي تلحقها بذاتها، لا بواسطة أمر خارج عنها،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 والمصنف1، وغيرهما2، لا العدد3، خلافاً للصُّوْرِي4 شارح الحَوْفي5. لأصولِه أي لأصول علم الفرائض التي [يبنى] 6 عليها جامعةٌ بخلاف فروعه فإنها كثيرة، منتشرة؛ لا تنحصر في مختصر. منقحةٌ، مهذبةٌ أي منقّاة، مصفّاة من العبارات المعترضة، والكلام الحشو، والتكرار. موجزةٌ في لفظها،   =ككون نصفها للزوج عند عدم الفرع الوارث، وثمنها للزوجة عند وجوده، وهكذا. فتحمل تلك العوارض عليها فتحصل مسائل العلم. (رد المحتار 6/758، وحاشية الدسوقي 4/456، وكشاف القناع 4/403) . 1 انظر حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/689، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 44. 2 من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (رد المحتار 6/758، وحاشية الدسوقي 4/456، والتحفة الخيرية 44، وكشاف القناع 4/403) . 3 لأن العدد موضوع علم الحساب، فلا يكون موضوعاً لغيره؛ لأن كل علم يتميز عن غيره. بموضوعه كما يتميز لتعريفه. (المراجع السابقة) . 4 من أن موضوعه العدد. ووجهه: أن القدر الذي يخص كل وارث لا يتوصل إليه من التركة إلاّ باتفاق العمل بالعدد؛ فصار العدد كأنه هو الموضوع (شرح حدود ابن عرفة 2/689، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/334) . والصوري هو: علي بن فاضل بن سعد بن صمدون، الصوري، أبو الحسن توفي بمصر سنة 603هـ (حسن المحاضرة 1/354، وشذرات الذهب 7/20) . 5 الحَوْفي هو: أحمد بن محمد بن خلف الحَوفي، الإشبيلي، المالكي، أبو القاسم، فقيه، فرضي، أصله من حَوْف بمصر. له في الفرائض ثلاثة كتب: كبير، ومتوسط، وصغير. توفي سنة 588هـ (الأنساب 2/290، والديباج المذهب 1/ 221، وشجرة النور الزكية 1/159) . 6 في (هـ) : تبنى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 مع كثرة معانيها. أضواؤُها ساطعةٌ كناية عن وضوح عباراتها، بحيث لا يكاد أكثرها يخفى إلاّ على أعشى البصيرة1. قريبٌ مأخذها لوضوحها، سهلٌ تناولُها أي الوصول إليها عظيمٌ نفعُها؛ لما جمعت من القواعد المحررة، [كثيرٌ] 2 جمعها مع قلة ألفاظها. والله المرجو في تبليغ من يعتني ها المأمول؛ فإنه سبحانه أكرم مسؤول سأل الله الكريم سبحانه وتعالى لمن يعتني هذه الفصول أن يبلغه مأموله من العلم، والخير، ترغيباً للطلبة في الاشتغال هذا الكتاب.   1 العشَا: سوء البصر من غير عمى. وهو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وهو ظلمة تعترض في العين، يقال: رجل أعشى، وامرأة عشواء. (مفردات ألفاظ القرآن 568، ولسان العرب 15/56) . 2 في (د) : كثيرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة ... فصلٌ1 في بيانِ الحقوقِ2 المتعلقة بالتركة3 أكثرُ ما يتعلقُ بتركةِ الميت خمسةُ أنواعٍ من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد الشريعة5.   1 هذا هو الفصل الأول ويرجع فيه إلى التلخيص في الفرائض 1/55 والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/3، والعزيز شرح الوجيز 6/444، وروضة الظالمين 6/3، وإخلاص الناوي 2/495، ومغني المحتاج 3/3، وفتح القريب المجيب 1/7، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية45. 2 الحقوق: جمع حق، وهو لغة: خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال، والملك، والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب، والواجب، واليقين. (لسان العرب 10/49، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق 246) . وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. (التعريفات 94، والنهاية وغريب الحديث والأثر 1/413، وأنيس الفقهاء 216) . 3 التركة بفتح التاء، وكسر الراء، أو بكسر التاء، وسكون الراء لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات (لسان العرب، مادة ترك 10/405هـ، والمعجم الوسيط 1/84) . وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة -إلى أن التركة: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً. (حاشية الدسوقي 4/456، ومغني المحتاج 3/3، وكشاد القناع 4/402) . وذهب الحنفية إلى أن التركة: ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. (بدائع الصنائع 7/386، ورد المحتار 6/759) . ومن خلال التعريفات يتميز أن التركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقاً كالمنافع ونحوها. بينما الحنفية يحصرون التركة في المال، أو الحق الذي له صلة بالمال فقط. 4 ينظر: العزيز شرح الوجيز 6/444، ومختصر ابن المجدي ح5. 5 هذا على رأي الشافعية، وإلا فقد اختلف الفقهاء في عد الحقوق المتعلقة بالتركة على قولين:= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعاً. النوعُ الأولُ من الخمسة: الحقوقُ المتعلقةُ بعينِ التركة2 فتقدَّم على مؤن التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تُقدَّم على حاجته في حياته4، وهي صُورٌ   =الأول: قول لبعض الحنفية، والمالكية، والشافعية أن الحقوق االمتعلقة بالتركة خمسة، وهي: الديون العينية، والتجهيز، والديون المطلقة، والوصايا،: وحق الورثة. (رد المحتار 6/757، وحاشية الدسوقي 4/457، ومغني المحتاج 3/3) ، القول الآخر: قول جمهور الحنفية، والحنابلة، والظاهرية: أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي: التجهيز، وقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وحق الورثة. (شرح السراجية 29، وكشاف القناع، 4/403، والمحلى 8/263) . وهذا الحصر، والاختلاف فيه استقرائي- كما ذكر المصحف- بحيث إن الفقهاء تتبعوا الحقوق المتعلقة بالتركة فلم يجدوا أكثر من هذه الخمسة، وليس الحصر عقلياً، لأن العقل يجيز أكثر من دلك. (حاشية الدسوقي 4/457) . 1 في (د) : يتقدم. 2 هذا هو الحق الأول عند الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ وعللوا ذلك بأن هذه الحقوق تعلقت بالمال قبل صيرورته تركة؛ فقدمت على التكفين. أما الحنابلة فقدموا مؤن تجهيز الميت من كفن، وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوه؛ وذلك لأن نفقة المفلس، ولباسه مقدم على قضاء ديونه، فلا يقضى دينه إلاّ بما فضل عن حاجته؛ فكذلك كفن الميت. (حاشية ابن عابدين 6/759، وحاشية الدسوقي 4/457، وروضة الطالين 6/3، وكتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني 2/162، والإنصاف 2/506، وكشاف القناع 4/403) . 3 في (ب) ، (د) : وعلى سائر. 4 يراجع: المهذب 2/30، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ146، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ213، وتدريب البلقيني خ86، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عيناً مرهونة بدين3 على الميت، فيُقضى منها دينه مقدماً على الكفن، وسائر الحقوق. وكالعبدِ الجاني المتعلق برقبته مالٌ عوضاً عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفساً، أو قَطَع طرفاً، خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمداً لا قصاص فيه، أو فيه قصاصٌ ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مالَ إنسانٍ بغير   1 أي أن ما ذكره المصنف من الصور على سبيل التمثيل، لا الحصر. 2 الرهن لغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، ودائم. ويأتي بمعنى الحبس، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38] ، (لسان العرب 13/189) واصطلاحاً: عرفه الحنفية لأنه: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. (رد المحتار 6/478) وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثق به في دين. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/409) . وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. (تحرير ألفاظ التنبيه 193، ومغني المحتاج 12/121) ، وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذب يجعل وثيقة بالدير ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه. (المطلع على أبواب المقنع 247) . والرهن مشروع بالكتاب، والسمة، والإجماع. (الإشراف على مذاهب أهل العلم 2/21) . 3 الدين لغة: القرض، وثمن البيع، وكل شيء غير حاضر. وجمعه: ديون، وأديُن. (لسان العرب 13/166) . 4 الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر، وهي الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة. مأخوذة من جني الثمر وهو: أخذه، وتناوله من شجره (لسان العرب 14/154) . واصطلاحاً: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو غيرها. فهي عامة في كل محرم أوقعه الإنسان، سواء بالفعل أو الترك، لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على الإنسان نفسه أو أطرافه. (التعريفات 83، والمغني مع الشرح 9/319) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 تسليط فإنه يُقدَّم حقُ المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1. فلوا اجتمع رهنُ، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني. وكالشيء المبيعِ إذا مات المشتري مفلساً وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيعَ فله الفسخ2، وأخذُ المبيع، [ويقدّم] 3. به   1 الوصايا: جمع وصية، وهي لغة: الإيصاء، من وصى الشيء بكذا أي وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وتأتي. مم! ى الأمر (لسان العرب 15/395) . وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (رد المحتار 6/648) وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/681) . وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف- ولو تقديراً- لما بعد الموت. (مغني المحتاج 3/93) . وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت، وقالوا الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. (كشاف القناع 4/335) وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. وأجمعوا على أنها تجب على من تعلقت ذمته بهذه الأشياء، أو بأحدها. (الإفصاح عن معاني الصحاح 2/70) . 2 الفسخ لغة: النقض، يقال: فسخ الشيء يفسخه فانفسخ: نقضه فانتقض. واصطلاحاً: حل ارتباط العقد يقال فسخت البيع بين البيِّعين فانفسخ أي نقضته فانتقض. (لسان العرب 3/45، وطلبة الطلبة 112، والأشباه والنظائر لابن نجيم 338، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 472) . 3 في (ب) : وتقدم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 بشرط ألاّ يتعلق به حقٌّ لازم1 كما إذا كان المبيع عبداً وكاتبه2 المشتري قبل موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤنُ تجهيزِه4 من   1 اللازم من اللزوم وهو في اللغة معروف كما قال واللسان. والحق اللازم: الثابت والدائم، واللازم من العقود: ما لا يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ دون رضا الآخر، كالبيع والصرف والسلم والحوالة والإجارة والمساقاة. ويقابله غير اللازم ويسمى الجائز وهو ما يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ. والجائز منه ما هو جائز بين الطرفين كالشركة والوكالة والقرض والوصية والعارية والوديعة والجعالة. ومنه ما هو جائز من طرف، لازم للطرف الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة. (لسان العرب 12/541، والأشباه والنظائر لابن نجيم 338 وبدائع الصنائع 4/222، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 552 والأشباه والنظائر للسيوطي 313، والقواعد لابن رجب 115) . 2 الكتابة لغة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوماً. (معجم مقاييس اللغة 5/158) . وفي الإصلاح: عرفها الحنفية بأنها: تحرير المملوك يداً حالاً، ورقبة مآلاً. (الدر المختار 6/98) . وعرفها المالكية بأنها: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/676) . وعرفها الشافعية بأنها عتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم. (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275) . وعرفها الحنابلة بأنها: بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل (الإنصاف 7/446) ، وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. ومستحبة للعبد الذي له كسب. (الإفصاح عن معاني الصحاح 2/374) . 3 فإذا كاتبه المشتري قبل موته ثم مات فليس لبائع العبد الرجوع، حتى ولو مات المشتري مفلساً، مع أن العبد عين ماله؛ لأنه تعلق به حق لازم وهو الكتابة، فلا يملك أخذه. 4 هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بتركة الميت عند الحنفية، والمالكية، والشافعية. أما الحنابلة فقد جعلوه الحق الأول- كما تقدم ص 79- ودليل تقديمه على الإرث: ما جاء في قصة مقتل مصعب بن عمير -رضي الله عنه- يوم أُحد، وليس له إلاّ نمرة- بردة من صوف تلبسها الأعراب (مختار الصحاح 680، والنظم المستعذب 2/118) - قال خباب= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 كفن، وحَنُوط1 وأُجرةِ تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافاً وتقتيراً4.   =ابن الأرت- رضي الله عنه- كما إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخر" رواه البخاري في كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد 5/47 (4082) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب الدليل على أن الكفن من جميع المال 3/116 (2876) . ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤونة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث. ويعتبر ذلك من رأس المال؛ لأنه حق واجب كالدين. (حاشية الدسوقي 4/458، والمهذب 2/30) . وقد روى أبو داود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به 3/219 (3238) عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن الكفن من جميع المال. وبوب له البخاري- رحمه الله- في صحيحه فقال: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. أ- هـ. (صحيح البخاري 1/387) . 1 الحنوط، ويقال: الحناط: أنواع من الطيب تخلط للميت خاصة، ويطيب بها في مرافقه، وبطنه، ومنافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومقابضه. (لسان العرب 7/278، وتحرير ألفاظ التنبيه 96، والمطلع على أبواب المقنع 117) . 2 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإماء الشافعي 5/3، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ115، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/23، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5. 3 في (ب) ، (ج) ، (د) : تقتير. 4 النجم الوهاج خ3/113. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دينٌ، أم لا؟ ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ5 [ثياب] 6 يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته. وتُستثنى الزوجةُ/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينُها8 وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-9، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،   1 سقطت من: (د) . 2 في (د) : صلى الله عليه وسلم. 3 في (د) : ثوبه. 4 أحرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم 2/385 (1266) ، ومسلم عنه أيضاً في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/865 (1206) . 5 الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال 1/282، ومعجم متن اللغة، باب الدال 2/408، والهادي إلى لغة العرب 2/33) . 6 في (د) : ثوب. 7 في (د) : والميت. 8 يراجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ9، ومختصر ابن المجدي خ5. 9 عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 والعبد. فلو كانت ناشزاً، أو كان الزوج مفلساً فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى. وكثيراً ما يعبِّر العلماء عن مؤن التجهيز كلّها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يُسمَّى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحجُ عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3.   =الزوجة، وما يلحق به يشبه كسوتها، ونفقتها في حال حياتها فوجب عليه كما وجبت عليه النفقة مع يسرها؛ لأن الزوجية باقية حيت بعد الوفاة؛ لبقاء آثارها كالمحرمية، وثُبوت النسب. وذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة، والمالكية في المشهور، وقول للشافعي إلى أن تجهيز الزوجة لا يحب على زوجها حال حياته، ولا في تركته بعد مماته، سواء كانت موسرة، أو معسرة. ودليلهم: أن الزوجية التي هي سبب النفقة، والكسوة قد انقطعت بالموت فصار كالأجنبي. (بدائع الصنائع 1/308، وشرح السراجية 29، وعقد الجواهر الثمينة 1/260، وكتاب التدريب للبلقيني خ89، والنجم الوهاج للدميري خ3/112، ومغني المحتاج 3/3، والإفصاح عن معاني الصحاح 1/185، والإنصاف 2/510) . 1 لكنّ المصنف -رحمه الله- عبّر بمؤن التجهيز. 2 في (د) : وفي البخاري. 3 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال 1/387. ومعنى قوله: (من الكفن) أي في أنه من رأس المال. (فتح الباري 3/169) . وسفيان هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه، والحديث، والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة 97هـ، وتوفي بالبصرة سنة 161هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/222، والتقريب 244، وشذرات الذهب 2/274) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدينُ المطلقُ1 على الوصية، والإرث2. والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو   1 يراجع المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ110، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ//113، ومختصر ابن المجدي خ5. 2 هذا هو الحق الثالث على ترتيب المصنف، وهو الدين المطلق. 3 دين الآدمي هو الذي له مطالب من الآدميين، وهو يتعلق بذمة الإنسان حال حياته، وبتركته بعد وفاته، وينقسم إلى قسمين، الأول: ديون عينية كدين البائع عندما يبيع عيناً لشخص، ومات المشتري قبل قبض المبيع، ودفع الثمن، وكدين المرتهن، ونحو ذلك، فالبائع والمرتهن أحق بالمبيع من بقية الغرماء كما تقدم في خلاف الفقهاء في تقديمها على مؤن التجهيز من عدمه ص 79. القسم الآخر: ديون شخصية وهي التي تعلقت بذمة المدين، لا بعين من الأعيان، وتسمى بالديون المرسلة، والمطلقة. (شرح السراجية 33، والمحلى 8/263، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية46) . 4 دين الله هو: حقوقه التي تثبت في الذمة، ولا مطالب لها من العباد كالنذور، والكفارات، والصدقات، والحج، والصوم الذي لم يؤد. (مغني المحتاج 1/411، والمغني 4/268) . 5 النذر: واحد النذور، يقال: نَذَرْتُ أنذِر، وأنذُر، بكسر الذال، وضمها، وهو لغة: الإيجاب. وشرعاً: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى وعرفه بعضهم بأنه (إيجاد عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط) . (لسان العرب 5/200، والتعريفات 260، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 172، والنظم المستعذب 2/221، والمطلع 392) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدِّم عليها2. فلو اجتمع دينُّ لله تعالى، ودينٌ لآدمي، وضاق المتروكُ عنهما قُدِّم حق الله تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدينُ الله أحقُ   1 الكفارة لغة من الكَفْر بفتح الكاف، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. وهي ما كفر به من صدقة، أو صوم أو نحو ذلك. (لسان العرب 5/148، وتحرير ألفاظ التنبيه 125، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 535) . 2 الدين مقدم على الوصية لما جاء في حديث علي -رضي الله عنه- " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية". ذكره البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، (باب9، 3/257) تعليقاً بصيغة التمريض. وأخرجه عن علي الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية 6/298 (2123) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية أ-هـ. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية 2/906 (2715) ، والإمام أحمد في المسند، من مسند علي بن أبي طالب 1/97، وحسنه الألباني في الإرواء 6/107. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/316: ويعضده الإجماع على مقتضاه أ-هـ. وقد أجمع العلماء على تقديم الدين على الوصية (شرح السراجية 32، وحاشية ابن عابدين 6/761، وحاشية الدسوقي 4/458، والأم 4/106، والمحلى 8/266، والنجم الوهاج خ112، وشرخ منتهى الإرادات 2/547) . 3 هذا على رأي الشافعية، والظاهرية الذين يقولون بتقديم ديون الله تعالى على ديون العباد؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] ، والدين عام يشمل دين الله ودين العباد، والحديث الذي ذكره المصنف بين أن حق الله أولى بالتقديم. وذهب الحنفية إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت؛ لها عبادة، أو بمعنى العبادة، والعبادة تسقط بالموت، إلا إذا أوصى بها، أو تبرع الورثة بها من عندهم.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تُقدَّم الوصيةُ للأجنبي2 على الإرث3.   =وذهب المالكية إلى تقديم ديون العباد على ديون الله تعالى؛ لغنى الله تعالى، وفقر العباد، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وذهب الحنابلة إلى أن ديون الله تعالى، وديون العباد سواء؛ لأن كلمة دين تشمل النوعين، ولا يختص شيء من الديون بالتقديم، إلاّ ما كان متعلقاً بعين المال من ديون الآدميين. (انظر المحلى 8/265، وحاشية ابن عابدين 6/760، وحاشية الدسوقي 4/458، والجامع لأحكام القرآن 5/74، ومغني المحتاج 3/3، وكشاف القناع 4/404. 1 وهذا لفظ مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام عن الميت 2/804 (1148) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم 2/603 (1953) من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: "فدين الله أحق أن يقضى". 2 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ147، والعزيز شرح الوجيز 6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5. 3 هذا هو الحق الرابع على ترتيب المصنف وهو: الوصية للأجنبي، فلا تصح لوارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث 6/294 (2121) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/114 (2869) ، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث 2/905 (2713) ، والإمام أحمد في المسند، مر مسند أبى أُمامة الباهلي 5/267، وصححه الألباني في الإرواء 6/87. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2. فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ3، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه4. والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث. واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة6. ثم الإرثُ7 بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.   1 راجع: رد المحتار 6/761، والقوانين الفقهية 381، والأم 4/106، والإجماع لابن المنذر81، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، والتدريب للبلقيني خ89، وتلخيص الحبير 3/95، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70، والمغني 8/396. 2 سورة النساء: 12. 3 لتقديم الدين عليها كما سبق. 4 النجم الوهاج خ3/113. 5 في (د) : الأجنبي. 6 بالإجماع. (راجع: الأم 4/106، واختلاف العلماء للمروزي 233، والإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70) . 7 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/5، والكفاية في الفرائض خ2، والعزيز شرح الوجيز خ6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5، والإنصاف 3/365. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 ولا يمنع الدينُ انتقالَ التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5. ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكاً لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألاّ يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8.   1 قال في المهذب 2/30: وذهب إليه سائر أصحابنا، وهو المذهب أ-هـ. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/261، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ21. 2 المرتهن هو صاحب الرهن، وآخذه، والراهن هو صاحب المال. (طلبة الطلبة 298، وتحرير ألفاظ التنبيه 194) . 3 في (د) . وكلاهما. 4 بل يمنع التصرف فقط. 5 التدريب للبلقيني خ89. 6 في (ب) : يدخل. 7 في الأصل: ورثه. والمثبت من باقي النسخ. 8 راجع: حلية العلماء 6/259، والمهذب 2/30، ومغني المحتاج 3/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 ونَقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3. وحكاه [عنه أيضاً الرافعي4 فيهما] 5. قال الأَذْرَعِيُّ6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصَرَّح به أصحابُه:   1 هو أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني، ولد ببغداد سنة 164هـ، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، حافظ، محدث، فقيه، ورع، زاهد، حجة. مات سنة241هـ. (التقريب84، وتهذيب الأسماء واللغات 1/110) . 2 نقله ابن أبي موسى. وخرجه التميمي على الإسلام (الإنصاف 7/349) . 3 نقله الأثرم، ومحمد بن الحكم. قال في الإنصاف: وهو المذهب. وقال الزركشي: وهو المشهور. (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/533، والإنصاف 7/348) . 4 هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، القزويني، الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، مؤرخ. ولد سنة 555هـ من مؤلفاته: فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي، وشرح المحرر، وشرح مسند الشافعي، والترتيب والتدوين وأخبار قزوين. توفي سنة 623هـ (تهذيب الأسماء واللغات 2/264، وشذرات الذهب 7/189) . 5 في (ب) ، (د) : عنه الرافعي في العبد أيضاً. وقوله فيهما: أي العتق والإسلام. وانظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 6/509. 6 هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي، الدمشقي، الحلي الشافعي، شهاب الدين أبو العباس، ولد بأذرعات بالشام سنة 708هـ من تصانيفه قوت المنهاج، والتوسط والفتح بين الروضة والشرح، وغنية المحتاج ي شرح المنهاج، ومختصر الحاوي الصغير للقزويني، وتعليقات على المهمات على الروضة وكلها في فروع فقه الشافعي. توفي بحلب سنة 783هـ (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2/292، والنجوم الزاهرة 11/216، وشذرات الذهب 8/479) . 7 قوت المحتاج في شرح المنهاج، في فروع الفقه الشافعي، في عشرة مجلدات - مخطوط-= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 خلافُه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة. انتهى2. وكأنَّه [قاله] 3 ترغيباً له في الإسلام4. وهي أي [التركة] 5 كالمرهونِ بالدين6 قليلاً كان الدين، أو كثيراً -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه   = (ذكره في كشف الظنون 2/1361، ومعجم المؤلفين 1/832 وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصاً شمل كتاب الفرائض. 1 نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار 6/767، والمهذب 2/31، وروضة الطالبين 6/30، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/94، والمغني 9/160) . وقال في الإنصاف (7/349) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ. وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد 1/96) . 2 جاء في المغني 9/161 ما نصه: ومن كان رقيقاً حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ. 3 سقطت من: الأصل (ب) ، (د) . 4 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/535. 5 سقطت من: (هـ) . 6 راجع: روضة الطالبين 4/84، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3. وتصرُّفُ الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطلٌ سواء عَلم الوارثُ به أي بالدين، أو جَهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن.   1 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي، النيسابوري الحاكم، الشافعي، أبو عبد الله، محدث، حافظ، مؤرخ ولد بنيسابور سنة 321هـ ورحل في طلب الحديث، وسمع على أكثر من ألفي شيخ. توفي بنيسابور سنة 405هـ ومن تصانيفه: المستدرك على الصحيحين، وتاريخ نيسابور، وتراجم الشيوخ، ومعرفة علوم الحديث، وغيرها. (النجوم الزاهرة 4/238، وشذرات الذهب 5/33، ومعجم المؤلفين 3/454) . 2 هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، البُسْتي، الشافعي، أبو حاتم، محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه، لغوي، واعظ، ولد في بست من بلاد سجستان سنة 270هـ وفقّه الناس بسمرقند، وولي قضاءها، وتوفي في بُسْت سنة 354هـ ومن تصانيفه كتاب الصحيح، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء، والثقات، وغيرها. (النجوم الزاهرة 3/342، وشذرات الذهب 4/285، والأعلام 6/ 78) . 3 أخرجه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع 6/26 وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه كتاب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة، باب ذكر العلة التي لأجلها كان لا يصلي النبي على من عليه دين إذا مات. وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/331 برقم3061) ، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" 4/32 (1079) وقال: حديث حسن. وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين 2/806 (2413) ، والدارمي في البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين 2/340 (2591) ، وأحمد في المسند، من مسند أبي هريرة- رضي الله عنه- 2/440، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/1147. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 فإن تصرَّف الوارثُ في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرفِ دينٌ كالردِّ بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئراً عدواناً ثم مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردّى بالبئر، / [62/2ب] إنسان فمات لم يبطل تصرُّفه؛ لأنه كان سائغاً له شرعاً. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن قدر التركة. لكن إن منع تصرُّفهُ الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبيٌّ، ولا المستحق فُسخِ تصرفه؛ ليصل الحق إلى مستحقه. وللوارثِ إمساكُ التركة، وقضاءُ الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4. ولا يتعلق الدينُ بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعاً لملك الأصل.   1 الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع، وفسخه. والخيار أنواع كثيرة، كخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وغيرها. (لسان العرب 4/67، ومغني المحتاج 2/42، والمطلع على أبواب المقنع 234) . 2 في (هـ) : أو نحوه. 3 راجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113. 4 لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه، وإبراء الذمة، سواء من التركة، أو من غيرها. 5 قال البلقيني -رحمه الله-: على الأصح أ-هـ. راجع التدريب خ89، والمهذب 2/30. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 الفصل الثاني: أسباب الإرث ... فصلٌ1 في أسبابِ الإرث لمّا بَيَّن ترتيبَ أنواعِ الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصودَ الأعظَم منها، وكان ثبوته متوقفاً على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثُم الشروط، ثُم الموانع مؤخرةً في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسبابٌ وشروطٌ وموانعُ. والأسبابُ: جمعُ سبب وهو لغة: ما يُتوصل به إلى غيره2. وشرعاً: كلُّ وصفِ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ الدليل السمعيُّ على كونه معرّفاً لحكم شرعي. قاله الآمدي3.   1 هذا هو الفصل الثاني ويرجع فيه إلى الجامع لأحكام القرآن 3/60، والتلخيص في الفرائض 1/58، والحاوي الكبير 10/221، والعزيز شرح الوجيز 6/446، ومنهاج الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/4، وفتح القريب المجيب 1/9. 2 راجع: تعريف السبب في لسان العرب 1/458، ومختار الصحاح 281. 3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/127. وبذلك عرفه الزركشي أيضاً كما في البحر المحيط 1/306 والآمدي هو: علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، فقيه، أصولي، متكلم، حكيم، ولد بآمد من ديار بكر سنة 551 هـ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وتوفي بدمشق سنة 631هـ وله مصنفات منها: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية الأمل في علم الجدل. (وفيات الأعيان 3/293، وشذرات الذهب 7/253) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعمّ من الشرعيّ والعقليّ، وغيرهما3 وقولهم: لذاته. احتراز عمّا إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعمّا إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر. فأسبابُه أربعةٌ4 منها ثلاثةٌ عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي:   1 كالبلقيني في تدريبه خ89، وابر النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير 1/445، والباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص48. 2 فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط 1/306، وشرح الكوب المنير 1/445) . 3 أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص48) . 4 الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي. 5 يراجع: الجامع لأحكام القرآن 3/60، واللباب في الفقه الشافعي 268، والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/6، ومتن الرحبية 3، والوجيز في فقه الشافعي 1/260، وشرح السنة 8/326، والعزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ89، وجواهر العقود 1/424، ومختصر ابن المجدي خ5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 النكاحُ1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعاً2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4. والولاءُ5 وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق   1 هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب 2/625، والتعريفات 366، والقاموس المحيط، مادة نكح 314، والمطلع على أبواب المقنع 318) . وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء 145) . وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/235) . وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج 3/123) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /339) . 2 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/82. 3 الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب 3/235، والقاموس المحيط، مادة فسد 391) . والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم 337، رد المحتار 3/131، وشرح حدود ابن عرفة 2/377، وحاشية الدسوقي 2/239، والإحكام في أصول الأحكام 1/131، والمطلع على أبواب المقنع 276) . 4 لأن وجوده كعدمه. 5 هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً1.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً2. وفيه خلافٌ شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقاً من معتِقه4. قال أبو عيسى الترمذيُّ5:   =الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى 737، ولسان العرب15/410) وشرعاً: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار 6/119) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني 2/208) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج 4/506) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع 4/498) . 1 انظر: الإجماع 79، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/105، والمغني 9/215. 2 شرح السنة 8/348، والنجم الوهاج خ 3/114. 3 نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، والنجم الوهاج خ3/114) . 4 أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (2905) 3/124 بلفظ: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلاماً له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (2107) 6/283 وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (2741) 2/915. وأحمد في المسند 1/358. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض 4/347. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل 6/242. وضعفه الألباني في الإرواء 6/114. 5 هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1. وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثاً2. والقرابةُ وهي: الرَّحمُ3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4. وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.   = مؤرخ، فقيه ولد سنة 210هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفي- رحمه الله- سنة 279هـ بترمذ (وفيات الأعيان 4/278، وشذرات الذهب 3/327) . 1 انظر سنن الترمذي 6/283. 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/101، والنجم الوهاج خ3/114. وقال الشوكاني- رحمه الله-: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار 3/399) . 3 هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن 346، ومختار الصحاح، مادة رحم 527، ولسان العرب 12/232، وطلبة الطلبة 286) . 4 أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 فـ[إنه] 2 إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة3 وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تُصرف لبيت المال6 إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.   1 هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سبباً، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعاً للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/260، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ3/115) . 2 سقطت من: (د) . 3 أي الأسباب المتفق عليها. 4 أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة. 5 أي في صورة ما إذا خلف وارثاً، ولكنه لم يستغرق التركة. 6 البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب 2/14) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي 245، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 251) . 7 الحاوي الكبير 10/232، والمهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابنُ حِبَّان3، وابنُ اللّبّان4. فلا يُصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتَب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيتُ المال، بأن يكون   1 أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام (2899) 3/123 عن المقدام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً فإليّ - وربما قال إلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام (2738) 2/915، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لمن يدع وارثاً، ولا مولى في بيت المال 6/243، وأحمد في مسنده 4/131. وحسنه أبو زرعة، وضعفه البيهقي، وابن معين (التلخيص الحبير 3/80) ، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 2/561) . 2 في مستدركه، كتاب الفرائض 4/344، وتعقبه الذهبي في تصحيحه. 3 في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (6035) 13/297) . 4 راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ34 وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة 2402هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/184، وطبقات الشافعية للسبكي 5/72، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/195) . 5 أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال. 6 في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز 6/447، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ 3/115) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1. وقال ابن سُرَاقة2 من المتقدمين: هذا قولُ عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3. وقال الماوَرْدِيُّ4:   1 في (د) : إلى غيرهم. 1 قال الماوردي: وهدا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا أ-هـ. (الحاوي الكبير 10/231، وأنظر المهذب 2/40، والمحرر في فقه الشافعية للرافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5، وشرح فرائض الأشنهي خ3. 2 هو محمد بن يحيى بن سراقة العامري، البصري الشافعي، أبو الحسن محدث، حافظ، فرضي، له مؤلفات في الفرائض والسجلات، ومن تصانيفه: كتاب التلقين، وكتاب الحيل، ومالا يسع المكلف جهله، وله في الفرائص خاصة: الشافي، والكشف عن أصول االفرائض بذكر البراهين والدلائل. كان حياً سنة 400هـ، وقال السبكي: أراه توفي في حدود سنة 410هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/285، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/211، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/200، والأعلام 7/136. 3 راجع: روضة الطالبين 6/6، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/103، ومغني المحتاج 3/7. 4 هو علي بن محمد بن حبيب البصري، الشافعي، أبو الحسن الماوردي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي، ولد سنة 364 هـ وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه، درس بالبصرة وبعداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان محترماً عند الخلفاء والملوك. ومن تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، وتفسير القرآن الكريم، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وأدب القاضي. توفي- رحمه الله- سنة 450هـ في بغداد (وفيات العيان 3/282، والنجوم الزاهرة 5/64، وشذرات 5/218) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويُقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5. وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمرُ بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] 7، أو عادلٍ غيرِ مستجمعٍ للشروط فيُرَدّ ما فَضَل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم   1 راجع: الحاوي الكبير 10/229. والشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، المطلبي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينسب الشافعية. ولد بغزة سنة 150هـ، ومات بمصر سنة 204هـ وهو المجدد للدين على رأس المائتين، كان ذكياً مفرطاً، أفتى وهو ابن عشرين. وله تصانيف كثيرة أشهرها الأم، والمسند، والرسالة، والسنن، وأحكام القرآن. (تهذيب الأسماء واللغات 1/44، وتقريب التهذيب 467، والأعلام 6/26) . 2 زيادة من (د) . 3 سقطت من: (د) . 4 في (د) : التعجب. 5 قال المؤلف في شرحه على الرحبية ص34: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن يزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم أ- هـ. قلت: وقوله- رحمه الله- غير مُسلّم؛ إذ لا دليل على هذا التحديد، وهو زمن المسيح- عليه السلام- وراجع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار2/13. 6 زيادة من: (د) . 7 في (د) : لكون الإمام جائراً. 8 راجع: الأم 4/84، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، وحلية العلماء في مذاهب الفقهاء 6/292، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، والمطلب= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 - كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 4. والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.   =العالي شرح وسيط الغزالي 15/104، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5. 1 ص 689. 2 راجع: روضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10. 3 في (د) : أحد. 4 سورة الأنفال: 75، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . 5 راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6/57، والجامع لأحكام القرآن 8/59، ومفردات ألفاظ القرآن 347. 6 في (ب) ، (د) : أصحابنا. واستثناء الزوجين من الرد هو قول جمهور العلماء من الحنفية، ومتأخري المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقد مشى عليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة وسيأتي مزيد تفصيل عنه في فصل ذوي الأرحام. (المهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/6، والنجم الوهاج خ 3/118، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101، والمغني مع الشرح 7/47) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يَشترط [أكثرُ] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3.   1 ص 707. 2 في (د) : الأكثر من. 3 وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظماً، أو غير منتظم. وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثاً إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقاً، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سبباً للإرث عندهم. (شرح السراجية 43، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 4/468، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، والإنصاف 7/317. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 الفصل الثالث: شروط الإرث ... فصلٌ1 في شروط الإرث ولمّا كان الإرثُ متوقفاً على حصولِ [شروطِه] 2 احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ3. الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة4. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته5. واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7.   1 هذا هو الفصل الثالث. 2 في (د) : شروط. 3 يراجع: تدريب البلقيني خ90، ومغني المحتاج 3/5، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 47 ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها في الفقه الشافعي من تكلم عن شروط الإرث إلاّ في هذه الثلاث، وابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 68 حيث قال: ولم أر من ذكر شروط الإرث إلاّ اثنين: القرافي في الذخيرة، وشيخنا شيخ الإسلام في تدريبه أ- هـ. 4 الشرْط بسكون الراء في اللغة: إلزام الشيء، والتزامه. وبالتحريك الشَرَط: العلامة (مختار الصحاح، مادة شرط 335، ولسان العرب 7/329) . 5 راجع: شرح الكوكب المنير 1/452. وعرفه بعضهم كالزركشي، وابن قدامة بأنه: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. البحر المحيط في أصول الفقه 1/309، وروضة الناظر 1/162) . 6 وهو قوله: لذاته. 7 الزكاة لغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والزيادة. (مفردات ألفاظ القرآن 380، والصحاح 6/2368، ولسان العرب 14/359) .= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 مع النصاب1 الذي هو شب لوجوب الزكاة. ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط. [ودخل في التعريف المذكور] 2 الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح3. أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا   =واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى (اللباب في شرح الكتاب 1/136) . وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/140) . وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه 101) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع 122) . 1 النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب 1/761) . واصطلاحاً: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء 132، وتحرير ألفاظ التنبيه 102، والمطلع على أبواب المقنع 122) . 2 ساقط من (د) . 3 راجع: البحر المحيط في أصول الفقه 1/309. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 شوهد [ميتاً] 1 أو إلحاقه بالموتى تقديراً، كجنين2 انفصل ميتاً بجناية على أُمه تُوجب الغُرَّة3 وإنما وجبت الغُرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] 4 بالنسبة إلى إرث الغُرة عنه حياً عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغُرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل5. أو إلحاقه [بالموتى] 6 حكماً، كمفقودٍ7 حَكَم القاضي بموته اجتهاداً بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] 8 فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود9.   1 في (هـ) : موته. 2 الجنين: الولد ما دام في البطر. سمي بذلك لاجتنانه واستتاره من الجُنة وهي السترة (محتار الصحاح، مادة جن 114، والنظم المستعذب 1/136) . 3 الغُرة بالضم لغة: بياض في جبهة الفرس، وغرة كل شيء أوله، وأكرمه. (لسان العرب، 5/14) . وشرعاً: عبد أو أمة تقدر قيمته بخمس من الإبل، أي نصص عشر الدية، تكون لورثة الجنين. (التعريفات 145، والمطلع على أبواب المقنع 364) . 4 في (ب) : تقدر. 5 ص 631. 6 في الأصل، (ج) : بالموت. 7 المفقود في اللغة: المعدوم (لسان العرب 3/337، والقاموس المحيط، مادة فقد 392) وشرعاً: غائب لم يدر موضعه، وحياته، وموته. (طلبة الطلبة 212، وأنيس الفقهاء 191) . 8 في (د) : غالباً. 9 ص 651. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب] ، ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4. وثانيها5: تحققُ وجودِ المدلي6 إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] 7 مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع   1 راجع: الأم 4/77، والحاوي الكبير 10/248، والمهذب 2/32، والمحرر في الفقه الشافعي خ115، وروضة الطالبين 6/33. 2 وستأتي أحكامهم في فصل الغرقى ونحوهم ص738. 3 في تدريبه خ90. والبلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، القاهري، الشافعي، العسقلاني الأصل، البلقيني، سراج الدين، أبو حفص، محدث حافظ، فقيه أصولي، مجتهد، نحوي، مفسر. ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر سنة 724هـ، ونشأ بالقاهرة، ودخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها. وتوفي بالقاهرة سنة 805هـ، وله مصنفات كثيرة منها: ترجمان شعب الإيمان، وحاشية على كشاف الزمخشري، وحاشية على الروضة في فروع فقه الشافعي، وتصحيح المنهاج، والتدريب، وغيرها. (طبقات المفسرين للداودي 1/83، والضوء اللامع 2/157، وشذرات الذهب 7/51) . 4 النجم الوهاج خ 3/133. 5 أي ثاني شروط الإرث. 6 المدلي: أي المتوصل إلى الميت بالبنوّة، ونحوها؛ ليأخذ من الإرث. (طلبة الطلبة 337، والنظم المستعذب 2/119، وتحرير ألفاظ التنبيه 251) . 7 في (د) : ذلك المدلي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأُمه غيرُ فراش لأحد1؛ لأنا نقدره كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نُطْفةً2؛ لأنه أصل آدمي متهيئ3 للحياة، فعلقة4 ومضغة5 أولى6. واعلم أنَّ في فَهم عبارة المصنف قَلاقَةً7؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقاً كان ذلك الوجود أو تقديراً وقال أو تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] 8 لكان أحسن وأخصر وأوضح. وعُلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] 9، وتحقق وجود الوارث حياً أنهما لو ماتا معاً، أو مرتباً ولم يعلم عينُ السابق منهما، أو لم يُعلم سَبْقٌ ولا   1 الفراش: المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع، والاستيلاد. (مفردات ألفاظ القرآن 630، وطلبة الطلبة 149) . 2 النطفة: الماء الصافي قلّ، أو كثر، وبالقليل أخص وهي ماء الرجل الذي يكون منه الولد (لسان العرب 9/335 ومفردات ألفاظ القرآن 811، وطلبة الطلبة 309، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/74) . 3 أي صالح. (مختار الصحاح، مادة هيأ 703) . 4 العلقة: قطعة الدم التي يكون منها الولد. (مفردات ألفاظ القرآن 579، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/290، وتحرير ألفاظ التنبيه 47) . 5 المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. (مفردات ألفاظ القرآن 770، وطلبة الطلبة 330، والنظم المستعذب 5/115، والنهاية في غريب الحديث والأثر 4/339) . 6 راجع: روضة الطالبين 6/37. 7 أي اضطراباً (لسان العرب 10/324) . 8 في (ج) ، (هـ) :إلخ. 9 سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحداً منهما لا [تتحقق] 1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتاً. وعلم من عبارته أيضاً أن الحمل لو انفصل ميتاً بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حياً. وثالثها2: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حياً بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة. وحَكَى الرُّوْيانيُّ4 وجهاً ضعيفاً أنه يرث5.   1 في (د) . يتحقق. 2 أي ثالث شروط الإرث. 3 في (د) : و. 4 هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، قاضي القضاة فخر الإسلام الرُّوياني نسبة لرويان من أعمال طبرستان، فقيه، شافعي، ولد سنة 415هـ ورحل في طلب العلم والتدريس، كان يقال له شافعي زمانه، حيث كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. وله مصنفات كثيرة منها: بحر المذهب، ومناصيص الإمام الشافعي، والكافي، وحلية المؤمن، وكتاب القولين والوجهين. توفي – رحمه الله سنة 501 سنة وقيل 502هـ قتله الباطنية (الأنساب 3/106، وفيات الأعيان 2/ 369، وسير أعلام النبلاء 19/260، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/294) . 5 نقله الرافعي عن الروياني في تجربته، وضعفه أيضاً (العزيز شرح الوجيز 6/530) . وقال النووي – رحمه الله -: وهذا الوجه غلط ظاهر؛ فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع فله حكم الميت، فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. (روضة الطالبين 6/38) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 والمذهب الأول1. وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار حياته2 بعد انفصاله3. ويُعلَم استقرارُ حياته باستهلاله4 وهو: صراخه، وبعطاسه وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي5 وامتصاصه، ونحوها. ولا يكفي مجرد الاختِلاج6، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحلُّ تحقيق المسألة كتبٌ الفقه7.   1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/530، وروضة الطالبين 6/38، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/219. 2 استقرار الحياة: أمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، وأنه لم ينته إلى حركة المذبوح. (تحرير ألفاظ التنبيه 165) . 3 راجع: الحاوي الكبير 10/369، والمهذب 2/4، والعزيز شرح الوجيز 6/530، وروضة الطالبين 6/37. 4 الاستهلال: رفع الصوت. والصياح عيد الولادة. (طلبة الطلبة 88، والنظم المستعذب 2/124، وتحرير ألفاظ التنبيه 97، والمطلع على أبواب المقنع 307) . 5 الالتقام: الابتلاع بمهلة. (محتار الصحاح، مادة لقم 602، ولساد العرب 12/546) . 6 الاختلاج: الاضطراب، والحركة. (لسان العرب 2/258، والمطلع على أبواب المقنع 307) . 7 راجع: الحاوي الكبير 10/369، والمهذب 2/40، والعزيز شرح الوجيز6/530، وروضة الطالبين 6/37. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 ورابعُها1: العلمُ بالجهة المقتضية للإرث تفصيلاً من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3. وهذا الشرط يَختصُّ بالقضاءِ، فلا يقبل القاضي الشهادةَ بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً فلا يكفي في الشهادة كونٌه أي المشهود له ابن عمِّ مثلاً، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جدِّ اجتمعا فيه فلو مات قرشيٌ مثلاً فكلُّ قرشيٌ موجود عند موته ابنُ عمِّه فلا يرثه منهم إلاّ من عُلم قربه منه أي عُلم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يُعلم الأقرب دون غيره، بل يُعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورَّثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون   1 أي رابع شروط الإرث. 2 أي العلم بالدرحة التي اجتمع الميت والوارت فيها. 3 أي القرب والبعد من الميت فيعلم أن هذا الوارث قد ثبت إرثهمن الميت بجهة القرابة، أو بجهة الزوجية، أو بجهة الولاء. ويعلم أيضاً أنه لا حاجب له عن الميراث، وليس هناك مانع يمنعنه من الميراث. 4 في باقي النسخ: وهو. 5 سقطت من: (ب) ، (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 [هو] 1 الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة2 لبيت المال. وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطاً] 3 شيخَه/ [64/4أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه4 والقَرَافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7.   1 في (د) : هذا. 2 أي إذا عُلم القرب في الجملة، ولم يُعلم الأقرب دون غيره. 3 سقطت من (د) . 4 تدريب البلقيني خ90. 5 هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي الصنهاجي، المالكي، شهاب الدين، أبو العباس، فقيه، أصولي، مفسر ولد بمصر سنة626هـ وتوفي بها سنة 684هـ ودفن بالقرافة. وله مؤلفات منها: الذخيرة في الفقه، وشرح المهذب، والتنقيح في الأصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، والاستغناء في أحكام الاستتناء، وغيرها. (الديباج المذهب 62، وشجرة النور الزكية 188، والأعلام 1/94) . 6 الذخيرة في الفقه 13/16. 7 ص 220. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث ... فصلٌ1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2 والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى   1 هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض 1/60، والحاوي الكبير 10/221، والمهذب 2/33، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي 5/6، والعزيز شرح الوجيز 6/449، وروضة اطالبين 6/9، ومنهاخ الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/5، وفتح القريب المجيب 1/16. 2 المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق. 3 ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين 6/4، وابن هبيرة في الإفصاح 2/82، وابن قدامة في المغني 9/63. وللعلماء في حصر الورثة طريقتان: طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء. وفي حصر كل صنف طريقتان: طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص99، والنووي في روضة الطالبين 6/4، والكلائي في مجموعه خ2، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ44. وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير 10/ 221، والشيرازي في المهذب2/30،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 النسب1 وهما: الأبُ، والجدُّ أبوه2 وإن علا بخلاف الجدِّ أبي الأم، ومن يدلي بأنثى. واثنان من أسفله3 وهما: الابنُ، وابنُه وإن سَفَل4. وتسعةٌ من حواشيه5 وقم- الأخُ الشقيق، والأخُ من الأب والأخُ من الأم، وابنُ الأخِ الشقيق، وابنُ الأخ من الأب، والعمُّ الشقيق، والعمُّ من الأب، وابنُ العم الشقيق، وابنُ العم من الأب وإن نزل ابنُ الأخ، وابنُ العم، وسواء عمومة الميت، أو عمومة أبيه أو جده وإن علا6. فهؤلاء ثلاثةَ عشر يرثون بالنسب.   =والغزالي في الوسيط خ187، والوجيز مع العزيز 6/451، والأشنهي في الكفاية خ3، والبلقيني في تدريبه خ90، والدميري في النجم الوهاج خ115، وابن المجدي في مختصره خ5. وقد فصل جميع هذه الطرق الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز 6/448، والمؤلف - السبط- في شرحه للرحيبة ص 42. 1 النسب: القرابة، وفي الآباء خاصة، يقال: نسيبه أي قريبه، وانتسب إلى أبيه: أي اعتزى إليه. وأعلى النسب: أي أصول الميت (مختار الصحاح، مادة نسب 656، والقاموس المحيط، مادة نسب 176. 2 أي أبو الأب. 3 من أسفله أي فروع الميت. 4 سَفَل بفتح الفاء، وضمها، والفتح أشهر، والسُفل ضد العلو، ومعناها: نزل عن ابن الابن (مختار الصحاح، مادة سفل 302، والنجم الوهاج خ3/115) . 5 حاشية الشيء: الذي يكون على جانبه وطرفه. (لسان العرب، مادة حشا 14/180) . 6 أي أنه يدخل في لفظ العم عمُ الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي. وكذلك حيث أُطلق لفظ العم في الورثة، بخلاف الأخ فإن المراد به أخو الميت فقط. (روضة الطالبين 6/5) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء. والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3. والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] 4 غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور7 وارثة عندنا8، خلافاً لمالك9، وطائفة10.   1 ذو الولاء أي صاحب الولاء. وقد تقدم تعريف الولاء ص97. 2 في (د) : و. 3 راجع: المهذب 2/33، والعريز شرح الوجيز 6/449، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9. 4 في (خ) : الأنثيين. ومثالها: أم أب الأم، ولا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام. 5 راجع: الحاوي 10/222، والمهذب 2/33، والشرح الصغير للوحيز خ149، وروضة الطالبين 6/9. 6 كأم أيى الأب. 7 كأم أبي الأب، وأم أم الأب. 8 انظر المراجع السابقة. 9 هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية، وهو من تابعي التابعين. مات- رحمه الله- في المدينة سنة 179هـ له من المؤلفات: الموطأ، ورسالة في الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن (تهذيب الأسماء واللغات 2/75، والأعلام 5/257) . 10 اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات، فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يرث= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 وثنتان من الأسفل وهما: البنتُ، وبنتُ الابن وإن سَفَل أبوها. وثلاثٌ من الحاشية وهن: الأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب، والأختُ من الأم فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب. وثنتان بغير النسب وهما: الزوجةُ، وذاتُ الولاء وهي المعتِقَة، ومعتِقَة المعتِق. ومن عدا هؤلاء الخمسةِ والعشرين لا يرث أصلاً إلاّ ذوو الأرحام عند فساد بيت المال وفقد ذوي الفروض النَّسَبية وهم أي ذوو الأرحام في   =أكثر من ثلاث جدات، فالجدات وإن كثرن وتحاذين في الدرجة فلهن السدس ما لم يتخلل في نسبتهن إلى الميت جد فاسد (شرح السراجية 57، وحاشية ابن عابدين 6/772، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33، وروضة الطالبين 6/9) . وذهب المالكية، والشافعي- في القديم المرجوح- إلى أنه لا يرث أكثر من جدتين وهما: أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. أما أم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها فهذه لا ترث عند مالك؛ لأن بينها وبين الميت ذكرين، ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة. (بداية المجتهد 2/428، وحاشية الدسوقي 4/462) . وذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن: أم الأم، وأم الأب وأم الجد أبي الأب، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. واستدلوا بآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورّث ثلاث جدات على هذه الصفة، كما في نيل الأوطار 6/64. وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، وكشاف القناع 4/419، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/352. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 الاصطلاح: كلُّ قريبٍ خَرَج عن الخمسة والعشرين المذكورين1 وسيأتي [حكم إرثهم] 2 [مفضلاً] 3 إن شاء الله تعالى4.   1 وهم: كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة. (انظر الحاوي الكبير 10/223، والعزيز شرح الوجيز 6/451، وروضة الطالبين 6/5، والمطلع على أبواب المقنع 305، والتعريفات 113) . 2 في (خ) : حكمهم. 3 سقطت من (د) . 4 في فصل كيفية توريث ذوي الأرحام ص 707. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث ... فصلٌ [1] في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين. إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] . أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.   [1] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، ومغني المحتاج 3/5. [2] في (ب) : إذا اجتمع. [3] في (ب) : اجتمع. [4] وصورة ذلك: ... ... 12 زوج ... 1 ــ 4 ... 3 أب ... 1 ــ 6 ... 2 ابن ... ب ... 7 [5] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196. [6] في (د) : بالأب، والابن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 ويرث منهنَّ خمسٌ: الزوجةُ، والأمُّ، والبنتُ، وبنتُ الابن، والشقيقةُ [1] . وتُحْجَب [الجدتان] [2] بالأم. والأختُ للأم بالبنت، والأختُ للأب. والمعتقةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنت، وبنتِ الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض. أو اجتمع كلُّ الذكور الخمسةَ عشر وبقيةُ الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها الميتة أو بالعكس [أي] [3] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [4] الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورِث منهم في الصورتين خمسةٌ فقط [5] الأبوان، والابنُ، والبنتُ، وأحدُ الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثاً. وأولادُ الابن   [1] وصورة ذلك: ... ... 24 زوجة ... 1 ــ 8 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 4 بنت ... 1 ــ 2 ... 12 بنت ابن ... 1 ــ 6 ... 4 أخت شقية ... ب ... 1 [2] في (هـ) : الجدات. [3] في (هـ) ، (د) : بأن. [4] زيادة من (د) . [5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، وتدريب البلقيني خ91. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجدُّ محجوب بالأب، وباقيهم / [64/4ب] محجوب بكلٍّ من الأب والابن [1] . فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسةُ والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجَ، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل   [1] أ- وصورة دلك إذا كان الميت الزوج: ... ... 24×3 ... 72 زوجة ... 1 ــ 8 ... 3 ... 9 أب ... 1 ــ 6 ... 4 ... 12 أم ... 1 ــ 6 ... 4 ... 12 ابن ... ب ... 13 ... 26 بنت ... 13 ب- وصورتها إذا كان الميت الزوجة: ... ... 12×3 ... 36 زوجة ... 1 ــ 4 ... 3 ... 9 أب ... 1 ــ 6 ... 2 ... 6 أم ... 1 ــ 6 ... 2 ... 6 ابن ... ب ... 5 ... 10 بنت ... 5 [2] سقطت من (د) . [3] زيادة من (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 اجتماعُ جميع الصنفين. قاله الرُّوْيانيُّ، وغيرُه1. ولو أقام رجلٌ بيِّنةً على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأةٌ بيِّنة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكُشِفَ عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النصِّ2 أن المالَ يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلاً. وخالف الأستاذُ أبو طاهر4 هذا النصَّ وقدَّم بيِّنةَ الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمرٌ حكمي، والمشاهدةُ أقوى [وعلى] 5 هذا فلا تَرِد هذه الصورة6. قال البَلْقِينيُّ: ولعلّ ما ذكر عن النص على القول باستعمال البيِّنتين بالقسمة، فأمَّا إذا فرّعنا على إبطالهما،   1 كالرافعي، والنووي، والبلقيني، والدميري. (العزيز شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، وتدريب البلقيني خ91، والنجم الوهاج خ 3/116) . 2 أي النص عن الإمام الشافعي- رحمه الله-. 3 تدريب البلقيني خ91، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ19، والنجم الوهاج خ3/116، ونهاية المحتاج 6/11. 4 هو محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي بن داود الزيادي، الشافعي، النيسابوري، الأستاذ أبو طاهر، الفقيه، القدوة، عالم نيسابور ومسندها، ولد سنة 317هـ وسمع من محمد بن الحسين القطان وغيره، وأملى ودرَّس، وكان قانعاً، متعففاً، إماماً في المذهب، متبحراً في علم الشروط وله فيه مصنفات، مات -رحمه الله- سنة 410هـ. (سير أعلام النبلاء 17/276، والعبر 2/218، وشذرات الذهب 5/59، ومعجم المؤلفين 3/691) . 5 في (ج) : فعلى. 6 أي صورة اجتماع الجميع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بيِّنة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2. وعلى النصِّ فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بيَّنة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده. ومقتضى بيِّنة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقلّ به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدّعيه تكملة ربعه وهم يدّعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بيِّنة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأُنثيين.   1 في (د) : تقسم. وفي تدريب البلقيني: يقسم. 2 تدريب البلقيني خ 91. 3 لوجود الفرع الوارث. 4 ساقط من (ب) . 5 في (ج) : منه. 6 في (د) : من الذكور. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزّل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة. وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .   [1] في الأصل، (ب) : وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ. [2] تدريب البلقيني خ91. [3] في (ج) : تأصلها. [4] وصورة ذلك: ... ... 12 زوج ... 1 ــ 4 ... 3 زوجة أب ... 1 ــ 6 ... 2 أم ... 1 ــ 6 ... 2 خمسة بنين ... ب ... 5 خمسة بنات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر. ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف   [1] وصورة ذلك: ... ... 24 زوج ... 1 ــ 4 ... 6 زوجة ... 1 ــ 8 ... 3 أب ... 1 ــ 6 ... 4 أم ... 1 ــ 6 ... 4 خمسة بنين ... ب ... 7 خمسة بنات [2] في (ج) : الفرض للزوجة. [3] في (ج) : تلك. [4] في (د) : ثمن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر. فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [2] . [وقول المصنف ((له الآلتان)) قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحاً، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه   [1] في (ج) : فتضرب. [2] وصورة ذلك: ... ... 12 15! ×5 ... 24 أب ... 1 ــ 6 ... 2 ... 10 أم ... 1 ــ 6 ... 2 ... 10 زوج ... 1 ــ 4 ... 3 ... 15 خمس بنات ... 2 ــ 3 ... 8 ... 40 [3] في (ب) : يصح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 المصنف في فصل الخنثى1 بقوله (والثاني مشكل [أبداً] 2 فينبغي تكذيب كل من البيِّنتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أَرَ مَن صَرَّح به] 3. وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بيِّنتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله فشهدت بيِّنة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بيِّنة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضاً] 4 قالهما البلقيني على قياس النص. والمعتمد تقديم بيِّنة الرجل5. وإذا قيل [لك] 6 هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه يرث مطلقاً، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب صحيح.   1 ص 665. 2 سقطت من (هـ) . 3 ساقط من (ج) . 4 سقطت من (د) . 5 انظر: تدريب البلقيني خ 91. 6 سقطت من جميع نسخ الشرح، وأثبتت من نسخة الفصول. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 وكذلك الأخت إذا [سئلتَ] 1 عنها: هل هي ممن [يرث] 2 أو لا؟ فقل: نعم، وأَطْلِق الجواب؛ لأنها ترث في الصور الثلاث. ولو قيل لك فهل ابنُ الأخ ممن يرث؟ أو لا؟ فقل نعم إن كان من الأبوين، أو من الأب لا مطلقاً، ولا بد من هذا التقييد في الجواب؛ ليخرج ابن الأخ من الأم؛ لأنه غير وارث. وكذلك العمُّ، وابنُ العم إذا قيل لك: [هل] 3 هما ممن يرث؟ فقل: نعم إن كانا من الأبوين، أو من الأب، بخلاف العم من الأم، وابنه فإنهما غير وارثين.   1 في (ج) : سئل. 2 في (ج) ، (هـ) : ترث. 3 سقطت من (هـ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد ... فصلٌ1في بيانِ التوارثٍ بالقرابةِ، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط. كلُّ من وَرِثَ شخصاً بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدّر عكسه [أي بتقدير الميت حياً، أو بتقدير الحي ميتاً] 2 إلاّ سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأِشخاص لو قدّر عكسه، وهم ابنُ أخي المرأة، وعمُّها، وابنُ عمِّها، وأمُّ أمِّ الإنسان، وأمُّ أبي أبيه في قولٍ قديم مرجوح3. والمعتِق، والمعتِقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال عليه الصلاة والسلام: "سألتُ الله   1 هذا هو الفصل السادس. 2 زيادة من (د) . 3 أي قول قديم للإمام الشافعي- رحمه الله- وهو أن أم أبي الأب لا ترث، والقول الصحيح عند الشافعية أنها ترث، فعلى القول الصحيح يرثها ابن ابن ابنها وترثه. (راجع: الحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33، وروضة الطالبين 6/9) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 عز وجلّ عن ميراث العمة، والخالة فسارّني1 جبريلُ ألا ميراث لهما" أرسله أبو داود2، وأسنده الحاكمُ من وجه آخر وصححه3. والعمُّ يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وابنُ العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وأمُّ الأمِّ ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو من ذوي الأرحام. فهذه المسألة [ترث] 4 فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر من الأنثى، والمسائلُ الثلاث الأُول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ترث فيها الأنثى من الذكر.   1 السرار والمساررة: خفض الصوت. (النهاية في غريب الحديث والأثر 2/360) . 2 هو سليمان بن الإِشعث أبو داود السجِسْتاني نسبة إلى سِجستْان الإقليم المشهور، أو سجستانة قرية بالبصرة، ولد سنة 202هـ إمام في الحديث، صاحب السنن والتصانيف المشهورة، من أصحاب الإمام أحمد روى عنه الإمام أحمد حديثاً واحداً، وروى هو عن الإمام أحمد مسائل. توفي- رحمه الله- سنة 275هـ. (وفيات الأعيان 2/404، وشذرات الذهب 3/313) . 3 الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود قي المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاً. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد الخدري، وتعقبه الذهبي. ورواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه. (راجع: مستدرك الحاكم، كتاب الفرائض، ميراث العمة والخالة 4/343، وسنن الدارقطني، كتاب الفرائض 4/40، والتلخيص الحبير 3/81، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج2/318) . 4 في باقي النسخ: يرث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم1 ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ. ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك2. وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [65/5ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه3 [لأنه يذكر من] 4 يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا. وقد سبق في فصل أسباب الإرث5 أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] 6 أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق7.   1 وهو ما أشار إليه المؤلف قبل قليل من أن أم أبي الأب لا ترث في القول القديم، والصحيح أنها ترث. وانظر ص130. 2 تقدم تفصيل كلام العلماء في إرث الجدات ص117. 3 كما في ص.13. 4 في (ج) : لأنه بدأ بمن. 5 ص 98. 6 في جميع نسخ الشرح: أو. والمثبت من نسخة الفصول. 7 ص 98. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها ... فصلٌ1في بيان الفروضِ المحدودةِ، المُقدَّرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها الإرثُ إمَّا بالفرضِ2 أو بالتعصيبِ3 لا ثالث لهما.   1 هذا هو الفصل السابع ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/26، والمهذب 2/32، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/21، والعزيز شرح الوجيز 6/552، ومغني المحتاج 3/9. 2 تقدم تعريف الفرض في اللغة ص74. وأما في الاصطلاح فهو: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. فيخرج بقولنا: مقدر، التعصيب؛ فإنه غير مقدر. وبقولنا: شرعاً، الوصية؛ فتقديرها راجع للموصي، وليس للشرع. وبقولنا: لوارث. الزكاة؛ فإنها ليست لوارث. (راجع: الوسيط خ187، وشرح فرائض الأشنهي خ3، والنجم الوهاج خ 3/119، والفرائد الشنشورية 72، وشرح حدود ابن عرفة 2/687، والمطلع على أبواب المقنع 300، والعذب الفائض 1/47) . 3 التعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصَّب تعصيباً فهو عاصب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، مذكراً كان أو مؤنثاً. وعصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدَّ والمنع، فبعضهم يشد بعضاً ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور على الشدة والقوة والإحاطة. (مختار الصحاح، مادة عصب 435، ولسان العرب 1/655، والقاموس المحيط، مادة عصب 148) . أما في الاصطلاح فلا يخلو تعريفٌ للعصبة من الانتقاد، ولذلك قال ابن الهائم -رحمه الله- في كفايته خ 30: وليس يخلو حدُّه من نقد ... فينبغي تعريفه بالعدّ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 والفروضُ المحدودةُ المسماةُ في القرآن العظيم ستةٌ فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسدسُ1 وضَبَطَها الناسُ بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربعُ، والثلثُ، وضعفُ كلٍّ، ونصفُ كلٍّ فهذا أخصر من الأصلِ، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفِهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] 2 وضعفهما، وضعفُ ضعفِهما.   =ولذلك عدل -رحمه الله- عن الحد إلى العد- كما سيأتي قريباً في فصل العصبات ص149- ومما عرف به العصبة: أنه ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه، أو بمحض الذكور، أو معتق (حاشية ابن عابدين 6/774، ومختصر ابن المجدي خ7) . أو أنه: من يستغرق المال إذا انفرد، ويستحق الباقي عن ذوي السهام، إذا كان معه ذوو سهام. (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/437، والوسيط للغزالي خ189، والتلخيص في علم الفرائض 1/60) . أو أنه: كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إدا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد. (المعلم بفوائد مسلم 2/219) . أو أنه: كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه، أو بذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى. (التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب 66) . 1 راجع: الحاوي الكبير 10/260، ومعرفة السنن والآثار 9/117، والمهذب 2/32، والوجيز مع شرحه العزيز 6/552، والوسيط خ187، والكفاية في الفرائض خ3، ومتن الرحبية ص4، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، روضة الطالبين 6/95، والمجموع في علم الفرائض خ2، وتدريب البلقيني خ92، ومختصر ابن المجدي خ6. 2 في (ج) : السدس والثمن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 فالنصفُ وهو الأولُ فرضُ خمسةٍ1: الزوجٌ2 عند عدم فرعِها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارثِ لها من ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أُنثى، مفرداً كان، أو متعدداً، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 5 وولدُ الابنِ يُسَمَّى ولداً، أو هو كالولدِ في الإرثِ، والتعصيبِ، والحجبِ إجماعاً6. وخرج بالوارث: الفرعُ الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابنٍ رقيقٍ، أو قاتلٍ، وإما لكونه من أولاد البنات.   1 وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. 2 ويستحق النصف بشرط واحد فقط وهو: عدم الفرع الوارث للزوجة. 3 في (د) : زوجة الميت. وهو خطأ واضح. 4 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، ومعرفة السنن والآثار 9/112، وتفسير القرآن العظيم 1/470، والمغني 9/21. 5 سورة النساء: 12، والآية بتمامها: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} . 6 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/270، والمهذب 2/33، وتفسير القرآن العظيم 1/470، وشرح فرائص الأشنهي خ 4، والنجم الوهاج خ 3/119، والاستذكار لابن عبد البر 15/394. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 والبنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ الشقيقة، والأختُ [من الأب] 1 إذا انفردت كلُّ واحدة من هذه الأربع عمَّن يعصبها من الذكور، أو [عمَّن] 2 يساويها من الإناث في الجهة والقرب، والقوة. أو مَن يحجبها، كلُّ ذلك بالإجماع3. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 4 ولقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 5.   1 هكذا في نسخة الفصول، وفي نسخ الشرح: للأب. والبنت تستحق النصف بشرطين وهما: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها. وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والأخت الشقيقة تستحقه بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث مر الذكور. والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. 2 هكذا في نسخة الفصول، وفي نسخ الشرح: من. 3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، وشرح فرائض الأشنهي خ3، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. 4 سورة النساء: 11، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) } . 5 سورة النساء: 176، وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين1 وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره. والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} 3. وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} 4. والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعاً5. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 6.   = الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) } . 1 وهما: الزوج والزوجة. 2 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/75، ومراتب الإجماع لابن حزم 100، والمغني 9/21. 3 تقدمت الآية بتمامها ص135، ومي آية 12 من سورة النساء. 4 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء. 5 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/76، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والشرح الصغير للوجيز خ 148، والنجم الوهاج للدميري خ 3/119، وشرح الجعبرية خ63، والمغني 9/21. 6 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً1. والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] 2 فصاعداً من البنات3، أو بناتِ الابن4، أو الأخواتِ من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] 7 بالإجماع8.   1 انظر المراجع السابقة في الإجماع. 2 في (ب) ، (ج) : اثنتين. 3 وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة 8/334، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/15) . 4 وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) . 5 وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) . 6 وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) . 7 زيادة من (هـ) . 8 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274، والنجم الوهاج خ 3/ 120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والمغني 9/11. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 وإن اختصرتَ قلتَ: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث فرض النصف والأصلُ في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1. وقال تعالى في الأخوات: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 2. ولا شك أن البنتين أقربُ من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] 3 آية البنات مؤولة4.   1 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 11 من سورة النساء. 2 وتقدمت بتمامها ص 135، وهي آية 176 من سورة النساء. 3 في الأصل (ج) ، (د) ، (هـ) : أو، والمثبت من (ب) وهو الأولى. 4 وهي قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وللعلماء في توجيهها أقوال: فمنهم من قال: إن (فوق) زائدة. وردّ هذا بتنزيه القرآن عن الزيادة، وبأن الظروف والأسماء لا تزاد في كلام العرب لغير معنى. ومنهم من قال: إن المعنى: اثنتين فما فوق، وذكرت (فوق) لبيان أن الثلثين هو نصيب البنتين فأكثر. ومنهم من قال: إن الله نصّ على ما فوق الاثنتين، والواحدة، ولم ينصّ على الاثنتين؛ لأنه لمّا جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى. ومنهم من قال: إن الآية دليل لنصيب الثلاث فأكثر من البنات، أما الاثنتان فنصيبهما هو الثلثان، لكنه مستفاد من آية الأختين؛ لأنهما لمّا ورثتا الثلثين فالبنتين أولى. وقال بعض العلماء: ثبت للبنتين الثلثان بالإجماع. لكن تعقب القرطبي- رحمه الله- الإجماع مما صحّ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه أعطى البنتين النصف.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 والثلث وهو خامسُ الفروض فرضُ ثلاثةٍ1 من أصناف الورثة، وهم: العددُ من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً3؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 4. والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.   =قال القرطبي: وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين: الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. أ-هـ. ويعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي (راجع الجامع لأحكام القرآن 5/63، وزاد المسير في علم التفسير 2/26، وتفسير القرآن العظيم 1/469، وأحكام القرآن لابن العربي 1/336، وأضواء البيان 1/274) . 1 وهم: الأم، والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله عند من يورثه. 2 ويستحق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط وهى: أن يكونوا اثنين فصاعداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. 3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/79، والحاوي الكبير 10/273، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، والمغني 9/18. 4 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء. 5 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/78، والإجماع لابن المنذر 73، ومعرفة السنن والآثار 9/126، والمعلم بفوائد مسلم 2/224، وزاد المسير في علم التفسير 2/33، وشرح فرائض الأشنهي خ4، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/339. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 وقرأ ابنُ مسعودٍ1: {وله أخٌ أو أختٌ مِن أم} 2. وفرضُ الأمِّ3 عند عدمِ الفرعِ الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدمِ اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6،   1 هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة- رضي الله عنهم- توفي وهو ابن بضع وستين سنة بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 32هـ (تهذيب الأسماء واللغات 1/288، والإصابة في تمييز الصحابة 4/129) . 2 وكذا قرأها سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات لأم 6/231، والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/287، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/6. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/78، والحاوي الكبير 10/273، والمهذب 2/35، وشرح السنة 8/337، والشرح الصغير للوجيز خ151، وتفسير القرآن العظيم 1/471، وشرح أرجوزة الكفاية خ 23. 3 تستحق الأم الثلث بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. 4 في (ج) : الميت. 5 في (د) : من أبيه. 6 لكن ذهب بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين ابن تيمية، والمعاصرين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؛ فإذا كان في المسألة أبوان، وجمع من الإخوة فللأم الثلث؛ وذلك لأن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، ليستفيدوا من هذا الحجب، وقد يُستدل له بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وأن المراد الإخوة الوارثون. ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يَحجب لا حرماناً، ولا نقصاناً، ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم؛ لأجل أن يتوافر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين (راجع: جامع العلوم والحكم 404، والاختيارات الفقهية 197، والإنصاف 7/308، والمختارات الجليّة 63) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 أو مختلفين إجماعاً1، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2. وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 3. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس4. وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً7.   1 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. 2 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء. 3 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء. 4 في أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/72، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/281، والنجم الوهاج خ 3/120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/86، وزاد المسير في علم التفسير 2/27، وشرح فرائض الأشنهي خ5. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه كثيراً، وكف بصره في آخر عمره، سكن الطائف، وتوفي بها سنة 68هـ (تهذيب الأسماء واللغات1/274، والإصابة في تمييز الصحابة 4/90، والأعلام 4/95) . 5 سقطت من (د) . 6 بعد قليل. 7 في فصل الجد والإخوة ص 324. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] . وبُفرض ثلث الباقي أيضاً للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن [4]   [1] في فصل الجد والإخوة ص 324. [2] وصورتهما ... ... 6 ... ... ... ... 4 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 ... ... زوجة ... 1 ــ 4 ... 1 أم ... 1 ــ ب 3 ... 1 ... ... أم ... 1 ــ ب 3 ... 1 أب ... ب ... 2 ... ... أب ... ب ... 2 [3] راجع الحاوي الكبير 10/265، والمهذب 2/33، وشرح السنة 8/347، وتفسير القرآن العظيم 1/469. [4] سميتا بالغراوين لاشتهارهما حتى صارتا كالكوكب الأغر، وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر- رضي الله عنه- فيهما. (راجع: الحاوي الكبير 10/265، الكفاية في الفرائض خ 60، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، والمجموع في علم الفرائض خ12، وشرح الجعبرية خ 67) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 وظاهرُ عبارةِ المصنف أنّ ثلث الباقي ليس فرضاً آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضاً سابعاً، زائداً على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] . قال الفُوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضاً آخر. انتهى. قلت كونه في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورتي الغرّاوين، وبعضِ صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلثَ الباقي بعد الفرض في هذه الصورة. وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] .   [1] كابن المجدي في مختصره خ 6. [2] هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني- نسبة لجده- المروزي الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، ولد سنة 388هـ، وتوفي بمرو سنة 461هـ، وله تصانيف منها: الإبانة، والعمدة، وأسرار الفقه، وكتاب العمل. (تهذيب الأسماء واللغات 2/280، وشذرات الذهب 5/257) . [3] كتاب الإبانة في الفقه الشافعي خ 192. [4] في (ج) ، (هـ) : أو. [5] في (ج) : الزوج، وهو تصحيف. [6] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 ــ 4 ... 1 جد ... 1 ــ ب 3 ... 1 3 إخوة ... ب ... 2 7 وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 جد ... 1 ــ ب 3 ... 1 3 إخوة ... ب ... 2 [7] في فصل الجد والإخوة ص 324. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضاً ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدساً، فهو فرض سابع. والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ2 وهم: الجدةُ3 الوارثة مطلقاً سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعاً4. أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث. والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 7 والجد كالأب.   1وصورتها ... ... 6 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 جد ... 1 ــ ب 3 ... 1 3 إخوة ... ب ... 2 2في (هـ) : الثلاث. 3 وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأم. 4 وتستحق الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم. 5 راجع: الإجماع لابن المنذر 74، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/281، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. 6 فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. والجد يستحقه بشرطين وهما: عدم وجود الأب، ووجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث، أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات؛ أشقاء أو لأب. (شرح السنة 8/342، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16) . 7 راجع: الإجماع لابن المنذر 76، والمهذب 2/35، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. 8تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهى آية 11 من سورة النساء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1. وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2. وبنت الابن فصاعداً / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6. والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.   1 كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 324. 2 وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ، وانظر الحاوي الكبير، 10/263، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. 3 وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها. 4 وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً. 5 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. 6 ص 157. 7 ولد الأم وهو الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفرداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. 8 وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] ، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 وأصحابُ الفروض [تَلَخّص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثةَ عشر: أربعةٌ من الذكور وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، وسيأتي بيانهم2. وتسعٌ من الإناث وهنَّ: الأمُّ، والجدّتان التي من قبل الأم، والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.   1 في (ج) : نلخص. 2 ص 149. 3 في الأصل: ابن، والمثبت عن باقي النسخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم ... فصلٌ1 في بيان العصبات2، وأقسامهم العاصبُ ثلاثةُ أقسام3: عاصبٌ بنفسه [من] 4 غير واسطة5 وعاصبٌ بغيره أي بواسطة غيره6 وعاصبٌ مع غيره7.   1 هذا هو الفصل الثامن. 2 العصبات جمع عاصب، وقد تقدم تعريفه ص133. 3 يراجع: التنبيه 101، وتحرير ألفاظ التنبيه 248، وشرح النووي على مسلم 12/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/145، ومجموع الكلائي خ 5، وتدريب البلقيني خ 92، وشرح الجعبرية خ 77، وفتح القريب المجيب1/28. 4 في (هـ) : أي من. 5 وهو كل ذكر قريب للميت لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. أو هو من يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر. (شرح السراجية 92، وطلبة الطلبة 132، 337، والتعريفات 55 1، والتنبيه 101، والوسيط خ 189، ومجموع الكلائي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88) . 6 وهن النسوة اللاتي فرضهن الحصص والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن، وهن البنات مع إخوتهن، وبنات الابن مع إخوتهن أو مع بني عمهن، والأخوات الشقائق أو لأب مع إخوتهن أو مع الجد -على القول بتشريك الإخوة مع الجد- سواء انفردن أم تعددن في جميع ذلك. (شرح السراجية 92، والتعريفات 155، واللباب في الفقه الشافعي 415، ومجموع الكلائي، خ 5، وتدريب البلقيني 92، وشرح الجعبرية خ 7) . 7 وهو كل أُنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت، والأخوات الشقائق أو لأب مع البنت أو مع بنات الابن -سواء انفردن أو تعددن-. (شرح السراجية 92، والتعريفات 155، ومجموع الكلائي خ 5، وتدريب البلقيني خ 92، وشرح الجعبرية خ 77) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ1 وقال: فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة2، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقاً وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و [المعتِق] 3.   1 أي عدّ العصبة، وحصرهم دون وضع تعريف لهم كما فعل في أرجوزة الكفاية أيضاً خ30 حيث قال: وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعد وقد تقدم إيضاح ذلك ص 133. 2 المعتِقة: هي التي باشرت العتق بنفسها، والعتق في اللغة: الحرية، والقوة، والكرم، والجمال. (مختار الصحاح، مادة عتق 411، ولسان العرب 10/134، والتعريفات 151) . وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. (أنيس الفقهاء 168) . وعرفه المالكية بأنه: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/661) . وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. (النظم المستعذب 2/104، ومغني المحتاج 4/491) . وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (كشاف القناع 4/508) . 3 في (ج) : ذو الولاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 إلاّ الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق-[فالمعتِق] 1 والمعتِقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4. وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويُسمَّون العصبات النسبية5. [والعاصب] 6 بغيره أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب. وهنَّ ذوات النصف، والثلثين. يَعصب كلَّ واحدة من الأربع7 ذكرٌ عاصبٌ بنفسه ممن يُذكر الآن فله مِثْلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلاّ الابنُ وهو أخوها وأما بنتُ الابن فيُعصِّبها اثنان، أحدهما: ابنُ ابنٍ في درجتها، سواء كان أخاها أم ابنَ عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير9.   1 في (هـ) : والمعتق. 2 زيادة من (ج) ، (هـ) . 3 في الأصل، (ب) ، (د) : يرثان. 4 العصبة السببية: من كان سبب عصوبتهم ولاء العتاقة، وهذه العصبة جاءت من جهة السبب الذي هو العتق. (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/37) . 5 وهم الذين جاؤوا من جهة النسب، وتشمل الأنواع الثلاثة السابقة وهي: العصبة بالنفس، وبالغير، ومع الغير. 6 في (ج) : والعصبة. 7 وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب. 8 الحاوي الكبير 10/267، واللباب في الفقه الشافعي 274، والاستذكار 15/395، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. 9 من الصحابة والتابعين والفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود وأبو ثور كما سيذكره المؤلف قريباً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 وقال أبو ثور1: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائداً على الثلثين2. قال الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازِي3: وهذا خطأ؛ لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 والولد يطلق على الأولاد، وأولاد الأولاد. وقوله5: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابناً   1 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، أبو ثور، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي كان إماماً في الفقه والعلم والورع والفضل، أحدث له مذهباً، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، توفي –رحمه الله – سنة 240هـ ببغداد، وله سبعون سنة. (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/299، ووفيات الأعيان 1/26، وطبقات الشافعية للسبكي 2/74، وتقريب التهذيب89) . 2 وقد تبع أبو ثور في ذلك ابن مسعود – رضي الله عنه -، وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/267، والمهذب 2/38، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/283، وشرح السنة 8/335. 3 هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، أبو إسحاق العلامة، المناظر، ولد في فيروز آباد بفارس سنة 393هـ، وكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، له مصنفات كثيرة منها: التنبيه، والمهذب، والتبصرة، وطبقات الفقهاء، واللمع، والمعونة، وغيرها. مات ببغداد سنة 476هـ. (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/302، ووفيات الأعيان 1/29، وشذرات الذهب 5/323) . 4 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء. 5 أي أبو ثور -رحمه الله- والكلام هنا للشيرازي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] 1. والثاني2: ابنُ ابنٍ أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفُوراني3. وليس في العصبة من يُعَصِّب أختَه، وعمته وعمَّةَ أبيه، وعمَّةَ جدِّه، وبنتَ عمه، وبنتَ عم أبيه/ [67/7 أ] ، وبنت عم جده إلاّ هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4. وأما الأختُ الشقيقةُ فلا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،   1 سقطت من (ب) . وقوله: انتهى، أي كلام الشيرازي- رحمه الله- كما في المهذب 2/38. 2 ممن يعصب بنت الابن. 3 كما في الإبانة في الفقه الشافعي خ 189. وراجع: شرح السنة 8/334، والوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/470، والتنبيه 101. 4 راجع العزيز شرح الوجيز 6/467، والتدريب خ92، والنجم الوهاج خ 3/124، وشرح الجعبرية خ76. 5 سقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ من الأب؛ [للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها. وقد يُعصب الجدُّ الأختَ [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي واضحاً في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرُهما. وقولُ بعضِهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوَرْدِي6، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس7 ابن قاضي الهُماميّة8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعةٌ من   1 راجع: الوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/470، والتدريب خ92، وجواهر العقود 1/428، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. 2 في (هـ) : بالإجماع، وانظر المراجع السابقة. 3 في (ج) : هو الذي. 4 في نسختي الفصول: الشقيقة كانت أو من الأب. 5 ص 329، وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، كما سيأتي. 6 في الحاوي الكبير 10/222، وكذا الشيرازي في التنبيه 101، والمهذب 2/38. 7 هو شهاب الدين أحمد بن أسد بن عبد الواحد الأميوطي الشافعي، الإمام، العالم، العالمة، ولد في الإسكندرية سنة 808هـ، وأخذ الفقه والعلم عن شيوخ عصره، وبرع وتصدر وأفتى، وأفاد منه الطلبة، توفي –رحمه الله- سنة 872هـ في ذي الحجة بين الحرمين قادماً من الحج. (الضوء اللامع 1/227) ، وشذرات الذهب 9/467) . 8 الهُمَاميّة بلدة من نواحي واسط بينها وبين خوزستان، لها نهر يأخذ من دجلة، منسوبة إلى هُمام الدولة منصور الأسدي. (معجم البلدان 5/471) . 9 غنية الطالب في العمل بالكواكب. أرجوزة نَظَم فيها رسالة ابن المجدي قي الميقات. (الضوء اللامع 1/228، وإيضاح المكنون 4/149) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 الذكور يعصبون أخواتهم: الابنُ، وابنُ الابن، والأخُ من الأبوين، والأخُ من الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] 3: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتِق] 4 فهذا تقريب أيضاً، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضاً لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضاً] 5 لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلاً وإن وُجِد إخوتهن، وورثوا. والعاصبُ مع غيره6: أُختٌ شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن   1 و (ج) : وهو. 2 ص 152. 3 في الأصل: كقوله. والمثبت من باقي النسخ. 4 في نسختي الفصول: وابن المعتِق. 5 سقطت من (د) ، (هـ) . 6 هذا هو القسم الثالث مر أقسام العصبة وهو العصبة مع الغير، والمراد به: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أحرى. وهو صنفان من النساء فقط: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 سَفَل أبوها أو معهما [أي] 1 مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما بأن تكون مع بنتين فصاعداً [أو مع بنتي ابن فصاعداً] 2 وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقةُ حَجَبَت الأختَ للأب، كما يحجب الأخُ الشقيقُ الأخَ للأب3. وهذا شرحُ قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] 4 الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ بل الألف واللاّم للجنس. ويوجد في بعض كتب الفرائض5 [وغيرها] 6 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأخواتُ مع البناتِ عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف بقوله:   =والفرق بين قولهم بغيره، ومع غيره في هذا القسم والذي قبله: أن العصبة بغيره عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى فالباء فيه للسببية. أما العصبة مع الغير فلا يكون عصبة أصلاً، بل تكون عصوبة تلك العصمة مجامعة لذلك الغير. ففي الأول لحمة عصبة، بخلاف الثاني. فإذا قيل: عصبة بغيره فالغير عصبة، وإذا قيل: مع غيره لم يجب كونه عصبة. (حاشية ابن عابدين6/776، ومغني المحتاج 3/20، وفتح القريب 1/28، والعذب الفائض1/92) . 1 في (ج) : بأن تكون. 2 ساقط من (ج) . 3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472. 4 في (ج) : يكون. 5 كشرح السراجية للجرجاني 69. 6 سقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة. وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداً، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأَعَلْنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3.   1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/140، وشرح الجعبرية خ81. 2 في نهاية المطلب في دراية المذهب خ 12/14. وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني- نسبة لجوين من قرى نيسابور- النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب، ولد سنة 419هـ، وجاور بمكة، وتوفي في نيسابور سنة 478هـ، له تصانيف كثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وتفسير القرآن. (طبقات الشافعية للسبكي 5/165 والنجوم الزاهرة 5/121، وشذرات الذهب 5/338) . 3 كابن المنذر في الإجماع 71، والدميري في النجم الوهاج خ 3/126، وابن حجر في فتح الباري 12/19، وابن عبد البر في الاستذكار 15/419، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. إلا أنّ ابن عباس- رضي الله عنهما- خالف في هذه المسألة فقال: تسقط الأخت بالبنت لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد، وتبع ابن عباس في ذلك أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي- رضي الله عنهم- إلا أنه نقل رجوعهما عن ذلك. (شرح= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 والأصلُ فيه ما رواه البخاري [1] ، وغيرُه [2] من قول ابن مسعود- رضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [3] . وفي رواية للبخاري [4] قال عبد الله [5] : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".   [1] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (6736) 8/315. [2] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (2890) 3/120، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (2094) 6/275، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (2890) 2/447، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (2721) 2/909، والدارقطني في كتاب الفرائض (452) 2/39، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض 4/334، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة 6/229، وأحمد في المسند 1/389. [3] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 ــ 2 ... 3 بنت ابن ... 1 ــ 6 ... 1 أخت ... ب ... 2 [4] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (6742) 8/317. 5 أي ابن مسعود. [5] كشرح السراجية للجرجاني 69. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 الفصل التاسع: أحكام التعصيب ... فصلٌ1 في حكمِ العاصبِ بأقسامه الثلاثة حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] 2 أو [يأخذ] 3 ما أبقتِ الفروضُ4 إجماعاً5؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 6. وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها7 فما أبقتْ فلأولى8 رجلٍ ذَكَر" متفق عليه9.   1 هذا هو الفصل التاسع. 2 ساقط من (ب) ، (هـ) . 3 زيادة من (خ) . 4 راجع: الحاوي الكبير 10/289، والمهذب 2/73، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والعزيز في شرح الوجيز 6/465، والشرح الصغير للوجيز خ150، وروضة الطالبين 6/8، وشرح النووي على مسلم 11/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/143، والتدريب خ92، وشرح أرجوزة الكفاية خ18، ومختصر ابن المجدي خ7، وفتح الباري 12/15، ومغني المحتاج 3/20. 5 كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/60، والنووي في شرح مسلم 12/59، وابن المنذر في الإجماع 70، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/88. 6 تقدمت الآية ص 136، وهي آية 176 من سورة النساء. 7 أي أعطوا أصحاب الفروض المقدرة فروضهم. (الجامع لأحكام القرآن 5/60، وفتح الباري 12/29) . 8 أي أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وهكذا. (معالم السنن 3/319، والشرح الصغير للوجيز خ152، وفتح الباري 12/13) . 9 أخرجه عن ابن عباس البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد أبيه وأمه (6732) 8/314، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر" 2. إلاّ في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المُبَعّض والمراد به هنا الذي اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ] 4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق كل واحد ثلثه مثلاً كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض   =ذكر (1615) 11/57 بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وفي لفظ عندهما أيضاً: "فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر". وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/292، وأبو داود في كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة (2898) 3/122، والترمذي في أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة (2099) 6/278، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث العصبة (2740) 2/915، والدارمي في كتاب الفرائض باب العصبة (2987) 2/464، والدارقطني في كتاب الفرائض (4023) 2/35، والبيهقي في كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة 6/238. 1 سقطت من (د) . 2 لم أقف على هذا اللفظ في كتب الحديث، وممن أورده من الفقهاء الغزالي في الوسيط خ 189، والرافعي كما في العزيز شرح الوجيز 6/475، وابن اللبان في الإيجاز خ4، وقال الدميري في النجم الوهاج خ3/127: وأورده الإمام الغزالي بلفظ: "فهي لأولى عصبة ذكر". وهو لا يعرف في رواية وإن ادعى الرافعي شهرتها، بل قال ابن الجوزي: لا يحفظ أ-هـ. وقال ابن الرفعة: إن طرق الحديث وإن تعددت لم يأت فيها في كتاب الحديث هذا اللفظ، ونقل عن ابن الصلاح: إن هذا اللفظ فيه نظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية ومن حيث اللغة. (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/143، وراجع تلخيص الحبير 3/81) . 3 سقطت من (ج) . 4 سقطت من (ج) . 5 في (د) : انفرده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 [ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان متعدداً] 2. وإذا استغرقت الفروضُ التركةَ فلا شيء للعاصب إجماعاً3 إلاّ إذا انقلب من التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المُشترَكة بفتح الراء أي المشرّك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4.   1 في (د) : ذو الولاء. 2 ساقط من (ب) . 3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/60، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/59، والإجماع لابن المنذر 70، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88. 4 سُميت المشرّكة، أو المشتركة لأن بعض العلماء شرك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث. وتلقّب أيضاً بالحمارية، والحجرية، واليمية، والمنبرية، وسيأتي التفصيل في ألقابها في فصل الملقبات ص 744، وأركان المسألة المشتركة: أن يوجد فيها زوج، وذات سدس من أم أو جدة، وأخوان لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً، وقد اختلف العلماء في الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء في المشركة إلى قولين: القول الأول: أن الإخوة الأشقاء يسقطون، ولا يشاركون الإخوة لأم في الثلث، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبن عباس، وأبو موسى الأشعري، وجابر -رضي الله عنهم- وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، واختاره ابن تيمية- رحمهم الله- واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"- تقدم تخريج الحديث ص 158- ولأن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا. القول الآخر: أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم- وبه قال مالك والشافعي- رحمهما الله- وذلك لأن الأشقاء ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث فإنهم جميعاً من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قرباً واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 ويجوز [كسر الراء] [1] . وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قرباً فلا توجب إبعاده [2] .   [1] في (ج) : كسرها. [2] هذا على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، وصورتها: ... ... 6×3 ... 18 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 ... 9 أم ... 1 ــ 6 ... 1 ... 3 أخ لأم ... 1 ــ 3 ... 2 ... 2 ... 6 أخ لأم ... 2 أخ شقيق ... 2 وصورتها على قول الحنفية والحنابلة بسقوط الإخوة الأشقاء: ... ... 6 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 1 أخ لأم ... 1 ــ 3 ... 1 ... 2 أخ لأم ... 1 أخ شقيق ... ب ... 0 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأَكْدَرِيَّة [1] وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [2] فتنقلب إلى الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثاً له مِثلا حظها [3] .   [1] انظر تفصيل القول في الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص 746. [2] في (ب) ، (د) ، (هـ) : ولا حاجب يحجبها فتبطل عصوبتها بالجد. [3] وصورتها ... ... 6/ 9×3 ... 27 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 ... 9 أم ... 1 ــ 3 ... 2 ... 6 جد ... 1 ــ 6 ... 1 ... 8 أخت شقيقة ... 1 ــ 2 ... 3 ... 4 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 ولا ينقلبُ أحدٌ من الورثة بعد أن يُفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطراداً، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشرّكة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا يحسن إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها. وأما قوله: (( [و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد [فيها انقلب] 2 أيضاً من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب [ولا جدٌّ أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق شيئاً فله السدس فرضاً، وتعال المسألة. فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداءً لوجود الفرع الوارث فيهما. ولا أعلم أحداً من العلماء يعد شيئاً من ذلك انقلاباً إلى   1 سقطت من (ج) . 2 في (ج) : انقلب فيها. 3 زيادة من (ج) . 4 راجع الإجماع لابن المنذر 75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 الفرض، ولو عدَّه [أحدٌ] 1 انقلاباً للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، وأم، [وأمثالها] 2 ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] 3 أحد إنه ينقلب، بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداءً] 4 ولو سلمنا أن الأب والجدّ يُعدّان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزاً، واصطلاحاً [له] 5 فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند استغراق الفروض، بل في حالة يَفضل فيها السدس فيأخذه فرضاً فلا يبقى للأخت شيء فتنقلب إلى الفرض. إلاّ أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيراً للمسألة لا على جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] 6 كعبارة شيخه7 في التدريب8. والعاصبُ بغيره، والعاصبُ مع غيره كالعاصبِ بنفسه في الأحكام السابقة، وهي حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض،   1 زيادة من (ج) . 2 زيادة من (ج) . 3 في (ج) : ولم ينقل. 4 في (ج) : ابتداءً بالفرض. 5 سقطت من (ج) . 6 في (د) : وعبارته. 7 سراج الدين البلقيني. 8 خ 94. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلاً؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضاً ورداً من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضاً في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.   1 أي من العصبة بالغير، ومع الغير. 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/456، وروضة الطالبين 6/17، وفتح الباري 12/15. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 الفصل العاشر: أقسام الورثة ... فصلٌ1 في بيان أقسام الورثة الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة. ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض. ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة. ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة2. فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض. فالزوج من حيث كونه زوجاً لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقاً ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجاً. وكذلك الباقون.   1 هذا هو الفصل العاشر. 2 يراجع: الحاوي الكبير 10/222، والمحرر في الفقه الشافعي خ 112، والعزيز شرح الوجيز 6/455، والكفاية في الفرائض خ 5، وشرح الحاوي خ5، وروضة الطالبين 6/8، ومجموع الكلائي خ4، وشرح الجعبرية خ56، وفتح القريب المجيب 1/32، والتحفة الخيرية 73. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 وأخّر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار. والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك. والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5. والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة6 واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريباً-. والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من   1 زيادة من (ج) . 2 في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول. 3 وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة 8/327، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 14) . 4 في (ج) : يرث. 5 ساقط من (ج) . 6 على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة. 7 ساقط من (ب) ، (د) ، (هـ) . 8 ساقط من (هـ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتِق، والمعتِقة. وأما الأخُ الشقيقُ فَمِن القسمِ الرابع1 على ما ذكره هنا تبعاً للرافعي2، وليس [واضحاً] 3، وينبغي أن يُعدّ من هذا القسم4 تبعاً للجماهير، ولا يُعدّ من الرابع؛ لأنه إنما أخذ بالفرض في المشرّكة من حيث كونه أخاً لأم وأُلغيت قرابة الأب. وأما من حيث كونه شقيقاً فلا يرث إلاّ بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة بجهة أُخرى.   1 على القول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والمشرّكة، وأما على القول بعدم التشريك فيكون الأخ الشقيق مر القسم الثاني. 2 كما في العزيز شرح الوجيز 6/469. 3 في (ج) : واحداً. 4 أي الثاني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات ... فصلٌ1 في ذكر ترتيب العصبات2 أولى العصبات بالتقديم على باقيهم: الابنُ، ثم ابنُه وإن نزل، ثم الأبُ إجماعاً3 ثم الجدّ ما لم يكن أخ [أبوين] 4 أو لأب؛ فإنه في رتبة الجدّ5؛ لأن كلاً منهما يدلي بالأب فيشاركه على تفصيل يأتي في "فصل الجد والإخوة"6. ثم الأخ من الأبوين أولى بالتقديم على باقي العصبات، غير من ذكر. ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من الأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم عم الأب من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم   1 هذا هو الفصل الحادي عشر. 2 يراجع: مختصر المزني مع الأم 8/239، والإيجاز في الفرائض خ4، والحاوي الكبير 10/288، ومعرفة السنن والآثار 9/128، والتنبيه 101، والوسيط خ189، والوجيز 1/263، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/474، والكفاية في الفرائض خ 5، وروضة الطالبين 6/18، وفتاوى السبكي 2/249، ومجموع الكلائي خ5، وشرح فرائض الأُشنُهي خ5، وتدريب البلقيني خ93، وشرح الجعبرية خ 45، وفتح الباري 12/29. 3 الجامع لأحكام القرآن 5/62، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/145، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88. 4 في (ج) : للأبوين. 5 هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد. 6 ص 315. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 عم الجدّ من الأبوين، ثم عم الجدّ من الأب، ثم بنوهما كذلك، وهكذا عمومة أبي الجدّ، ثم جدّ الجدّ وإن علا. ثم [عصبة] 1 الولاء أولى بالتقديم من بيت المال إجماعاً2. وسيأتي بيان مراتبهم3 آخر الكتاب في فصل الولاء4. وفي هذا تنبيه على أن مراتبهم فيها مخالفة لترتيب عصبات النسب.   1 في الأصل (ب) ، (ج) ، (د) : عصوبة. والمثبت من نسختي الفصول و (هـ) مر الشرح. 2 انظر المراجع السابقة. 3 أي مراتب عصبات الولاء. 4 ص 590. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث ... فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه4. ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا. ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب" 8. حديث صحيح –كما   1 هذا هو الفصل الثاني عشر. ويرجع فيه إلى: العزيز شرح الوجيز 6/479، وشرح أرجوزة الكفاية خ35، وفتح القريب المجيب 1/31. 2 ساقط من (ج) . 3 في (ج) : لمفهوم قوله. 4 تقدم تخريج الحديث ص 158. 5 العزيز شرح الوجيز 6/479. 6 أي مراتب عصبات الولاء. 7 في (ج) : صلى الله عليه وسلم. 8 أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم 4/132، وابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ79، والحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض 4/341، وصححه وتعقبه الذهبي في تصحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الولاء باب عن أعتق مملوكه 10/292، وأعله بقوله: إنما يروى هذا اللفظ مرسلاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتِقُ وعصبتُه بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2. ثم يُقدم بيتُ المال على الرَّدِّ، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصحّ3 لأنه يعقل [عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6. وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافاً لأبي حنيفة8.   1 ص 598. 2 ص 603. 3 عند الشافعية، وسيأتي الكلام عن المسألة ص603، وراجع: الإيجاز في الفرائض خ78، والمهذب 2/40، والحاوي الكبير 10/231، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5. 4 زيادة من (ج) . 5 هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرحمن، محدث، حافظ، ولد بنسأ سنة 215هـ، وسمع الكثير، ورحل إلى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجار، وتوفي بمكة سنة 303هـ، له مصنفات منها: السنن الكبرى والصغرى، والضعفاء والمتروكين، والمناسك، ومسند عليّ، وغيرها. (سير أعلام النبلاء 14/125، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/88، وشذرات الذهب 4/15) . 6 تقدم تخريج الحديث ص 101. 7 تقدم بحث المسألة ص100. 8 هو الإمام فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيميّ، الكوفي، يقال إنه من أبناء الفرس، ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ولم يثبت له= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1. ثم إذا لم يكن بيت المال منتظماً؛ بأن لم يكن الإمام عادلاً، أو كان عادلاً ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقاً على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحاً- إن شاء الله تعالى-3. وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.   =حرف عن أحد منهم. وعُني بطلب الآثار، وارتحل لذلك، وإليه المنتهى في الفقه، والرأي، والتدقيق، حدث عنه خلق كثير، وله أخبار في الزهد، والعبادة، حتى إنه صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وقرأ القرآن كله بركعة، توفي -رحمه الله- سنة 150هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/216، وتقريب التهذيب 563 ت 7153، والأعلام 6/390) . 1 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 102. 2 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 104. 3 ص 689. 4 الرافعي والنووي- رحمهما الله- كما في المحرر في الفقه الشافعي خ 110، وروضة الطالبين 6/6. 5 تقدم النقل عن ابن سراقة ص102. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2. وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] 3. [و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين. ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الردّ، وذوي الأرحام6.   1 هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني- نسبة الإسفرائن بلدة بخراسان- ويعرف بابن أبي طاهر، أبو حامد، فقيه شافعي، ولد سنة 344هـ، وقدم بغداد، وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ستمائة فقيه، توفي- رحمه الله- سنة 406هـ، وله مصنفات منها: شرح المزني، وتعليقه في أصول الفقه، وكتاب البستان. (وفيات الأعيان 1/72، وتهذيب الأسماء واللغات 2/208، وشذرات الذهب 5/37) . 2 الحاوي الكبير 10/232، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/14. 3 سقطت من (ب) ، وفي (هـ) : بالإجماع. وممن حكى الإجماع ابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ 14، وراجع: التنبيه 101، وشرح أرجوزة الكفاية خ39. 4 سقطت من (ب) ، (هـ) . 5 في (ج) : فصل. 6 ص 689، 707. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد ... فصلٌ1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد قد [يجتمع] 2 في الشخصِ جهتا تعصيبٍ: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأةُ بابن عمها فتلد منه ابناً فهو ابنُها، وابنُ ابنُ عمها. وكابنٍ هو معتِقٌ بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتِقه. وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] 3 المَجوس4؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6.   1 هذا هو الفصل الثالث عشر، ويرجع فيه إلى: الوسيط خ 192، والمهذب 2/38، وشرح السنة 8/370، والعزيز شرح الوجيز 6/476، والمحرر في الفقه الشافعي خ 116، وروضة الطالبين 6/44، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/153، وتدريب البلقيني خ 92، والنجم الوهاج خ 3/137، وشرح الجعبرية خ58. 2 في (هـ) : يجمع. 3 سقطت من (ب) ، (د) . 4 المجوس كلمة فارسية، وهم أمة من الناس واحدهم مجوسيّ، منسوب إلى المجوسية وهى نحلة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 564، والمطلع على أبواب المقنع 222) . 5 الشبّهة: الالتباس. (مختار الصحاح، مادة شبه 328، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 304) ووطء الشبهة كأن يطأ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته. (مغني المحتاج 4/540) . 6 اختلف العلماء فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما: فرض، وتعصيب، فهل يورث هما، أو بأقواهما ويسقط الأضعف؟ وسواء أتفق ذلك في المسلمين، أو في غيرهم من المجوس: فذهب أبو حنيفة، وأحمد إلى توريث كل واحد منهم بالسببين جميعاً. وذهب الشافعية ومالك إلى أن المسلم يرث بالسببين، والمجوسي يرث بأقوى السببين ويسقط بأضعفهما. على ما سيبينه المؤلف قريباً. (الوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/294، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/102) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1. ويرثون بالفرضين جميعاً في قول عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، والنخعي5، وعمرَ بنِ عبد العزيز6، ......................   1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/500، وروضة الطالبين 6/44. 2 عمر بن الخطاب، أبو حفص العدوي، القرشيّ، الفاروق، أمير المؤمنين، والخليفة الثاني بعد أبي بكر-رضي الله عنهما- أعز الله به الإسلام، وفتح به الأمصار، استشهد سنة 23هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/3، الإصابة في تمييز الصحابة 4/279، وتقريب التهذيب 412 ت 4888) . 3 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنته فاطمة، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمين الأوائل، شهد المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة بعد عثمان- رضي الله عنهما- واستشهد في رمضان سنة 40 هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/344، والإصابة في تمييز الصحابة 2/7، وتهذيب التهذيب 402 ت 4753) . 4 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وسنن الدارمي 2/479، والسنن الكبرى للبيهقي 6/260، ومعرفة السنن والآثار 9/155. 5 هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، ولد سنة 46هـ من كبار التابعين، صدوق راوية، حافظ للحديث، مات سنة 96هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/4، وتقريب التهذيب 95 ت 270، والأعلام 1/180) . 6 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي، الأموي، أبو حفص، المدني، أمير المؤمنين، تولى الخلافة فكان عادلاً، إماماً، فقيهاً، مجتهداً، عالماً بالسنن، كبير الشأن، ثبتاً، حجة، حافظاً، مات- رحمه الله- سنة 101هـ وله أربعون سنة. (تهذيب الأسماء واللغات 2/17، وتقريب التهذيب 415 ت 4940، وشذرات الذهب 2/5) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 وابنِ أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5. وبه قال ابن سُرَيج6، وابن اللبّان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنّا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرّهم عليها إذا أسلموا8.   1 هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، فقيه، من أصحاب الرأي، صاحب قرآن وسنة، ولي القضاء بالكوفة، مات- رحمه الله- سنة 148هـ. (تقريب التهذيب 493 ت 6081، وشذرات الذهب 2/222، والأعلام 6/189) . 2 هو قتادة بن دعّامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، الضرير، الأكمه، كان آية في الحفظ، إماماً في النسب، رأساً في العربية واللغة وأيام العرب، مات سنة 118هـ. (تقريب التهذيب 493 ت 5518، وشذرات الذهب 2/80، والأعلام 5/179) . 3 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وشرح السنة 8/370، والمغني 9/166. 4 راجع: المبسوط للسرخسي 30/34. 5 راجع: التلخيص في الفرائض 1/412، والتهذيب في الفرائض 292، والمغني 9/166. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، أبو يعقوب، الحنظلي، التميمي، المروزي، ابن راهويه، الإمام، الحافظ الكبير، نزيل نيسابور، وعالمها، ولد سنة 166هـ، ومات سنة 238 هـ. (تقريب التهذيب 99 ت 332، وشذرات الذهب 3/172، والأعلام 1/292) . 6 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج، البغدادي، الشافعي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، تولى قضاء شيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وله مصنفات كثيرة، توفي- رحمه الله- سنة 306هـ ببغداد وله أكثر من سبع وخمسين سنة. (تهذيب الأسماء واللغات 2/251، وطبقات الشافعية للسبكي 3/21، وشذرات الذهب 4/29) . 7 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/500، وروضة الطالبين 6/44. 8 راجع: الأم 4/86، ومختصر المزني مع الأم 8/241، والحاوي الكبير 10/360. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 ولا يُورث بجهتي العصوبة معاً، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معاً بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عُرِفْت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوَّة دون بنوَّة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوّة أقوى منهما. وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضاً. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6، ........................   1 سقطت من (ب) . 2 أي الجهة القوية. 3 انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196. 4 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، ومعرفة السنن والآثار 9/155، والسنن الكبرى 6/260. وزيد هو ابن ثابت بن الضحاك الأنصاري، الخزرجي، أبو سعيد، من علماء الصحابة ولاسيما في الفرائض، وأحد كتاب الوحي، كان ابن عباس- رضي الله عنه- يأتيه لطلب العلم ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي، وكان عمر- رضي الله عنه- يستخلفه على المدينة، مات سنة 45هـ وقيل بعد ذلك. (تهذيب الأسماء واللغات 1/200، والإصابة في تمييز الصحابة 1/561، والأعلام 3/57) . 5 سقطت من (ب) ، (هـ) . وراجع: المنتقى شرح الموطأ 6/251، والقوانين الفقهية 2/382. 6 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، ومعرفة السنن والآثار 9/155، والسنن الكبرى 6/260. والحسن هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، التابعي، الأنصاري بالولاء، ثقة، فقيه، فصيح، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولد سنة 21هـ ومات سنة 110هـ. (تهذيب= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 والليث1، وحمّاد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3. وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبةُ للأخرى حجب حرمان [اتفاقاً] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مُسْقِطها أقلّ عدداً من مسقط الأخرى5.   =الأسماء واللغات 1/161، وتقريب التهذيب 160 ت 1227، وطبقات المفسرين للداودي 1/150) . 1 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، أحد الأئمة في الحديث والفقه والورع، ولد سنة 94هـ، وتوفي سنة 175هـ- رحمه الله-. (تهذيب الأسماء واللغات 2/73، وتقريب التهذيب 464 ت 5684، وحسن المحاضرة 1/301، وشذرات الذهب 2/339) . 2 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وسنن الدارمي 2/386، والسنن الكبرى 6/260. وحماد هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان بن مسلم الأشعري، الكوفي، فقيه، صاحب إبراهيم النخعي، كان صدوق اللسان، مات- رحمه الله- سنة 120هـ. (سير أعلام النبلاء 5/231، وشذرات الذهب 2/89) . 3 راجع: الأم 4/86، والحاوي الكبير 10/360، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/294، وشرح السنة 8/370، والعزيز شرح الوجيز 6/500، ومختصر ابن المجدي خ 26، ومن أشهر أصحاب الشافعي أبو ثور وأبو بكر ابن المنذر، والمزني. راجع: المجموع شرح المهذب 1/115. 4 سقطت من (ج) ، (د) . 5 هذه هي الأمور التي يعرف بها الأقوى من الجهات. راجع: الأم 4/86، والحاوي الكبير 10/360، والعزيز شرح الوجيز 6/499، وروضة الطالبين 6/44، وتدريب البلقيني خ 92؛ وشرخ الجعبرية خ58. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى. فالأولُ الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسيّ أُمَّه فأولدها بنتاً ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكراً. وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أُمها، وجدتها أُم أبيها. ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتيّة في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة. والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضاً كما لو نكح المجوسيُّ بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن. وردّ هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6.   1 في (ج) : من أم. 2 في (ج) ، (د) : أخوة الأم. 3 في (د) : نصف. 4 زيادة من: (ب) ، (هـ) . 5 في (ب) ، (هـ) : فلا. 6 راجع العزيز شرح الوجيز 6/501. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يُسقِطها أحد، والأخرى تُحجَب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسيّ بنته فأولدها بنتاً، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأُختها من أبيها. وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأُم، والبنت لا يُسقِطهما أحد إجماعاً2. بخلاف الأخت من الأب فإنها تُحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريباً4. فالأمومة، والبنتيّة أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.   1 في (ج) : يكون. 2 راجع: الحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3. 3 في (هـ) : سيأتي. 4 ص 282. 5 عند الشافعية. 6 في (ب) : لأنهما. 7 في (ب) : بهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1. وأُجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب. والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تُحجب في الجملة، ولكن إحداهما مُسقِطها أقل عدداً من مُسقِط الأخرى، كجدة هي أُخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضاً فأولدها بنتاً أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أمّ أُمِّها، وأُختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصَّب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجباً فهي أقوى. وقيل ترث بالأُخُوّة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأُخت أكثر من نصيب الجدة. ولأن ميراثها بنصّ القرآن3.   1 وهو وجه عند الشافعية، قال به ابن سريج، وابن اللبان، كما تقدم ص178. 2 في (ج) ، (هـ) : يكون،. 3 وهو قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:176] . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 ولأن الأخت [ترث] 1 بالفرض تارة، وبالعصوبة أُخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختيّة أقوى فلو كانت الجهة القويّة محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] 2 من الجهتين كما لو خلّفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعاً، وهما: أُم السفلى، وأُم أمها، وكلتاهما أُختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أُماً للميتة؛ وأُلام تحجب الجدة فنورّثها بالأخوّة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أُماً، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس؛ فلا [تكون] 3 أمومتها محجوبة بأُخوّة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] 4 قاله ابن اللبّان، وغيره5، لأن [أخوّة نفسها] 6 ساقطة الاعتبار. وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حُجبت.   1 في (هـ) : يرث. 2 في (ج) : بالمرجوحية. 3 في (ج) ، (هـ) : يكون. 4 زيادة من (ب) ، (هـ) . 5 راجع الإيجاز في الفرائض خ18. 6 في (د) : أُخوته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يُهتدى له. قاله الجوهري2. فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أُمّ الأُم، وللأُم، وللأم الثلث، وللجدّة النصف. أو يقال: أُختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى النصف. أو يقال أيضاً: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أُمّ. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عمٍّ، أو كزوج/ [70/10 أ] هو معتِق. وكابن عمَّ هو أخ من أُمّ، فيرث بهما جميعاً؛ لأنا عهدنا الإرث بالفرض، والتعصيب معاً في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتِق أُخت لأب، فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأُم، لسقوطها بالبنت.   1 في (ج) : يؤتى. 2 كما في الصحاح، مادة عي 6/2443. والجوهري هو إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي، أبو نصر، لغوي، أديب، أصله من بلاد الترك، ورحل إلى العراق، وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وغيره، توفي بنيسابور سنة 393 هـ ومن تصانيفه: تاج اللغة العربية، وصحاح العربية، والعروض، وغيرها. (النجوم الزاهرة 4/207، وشذرات الذهب 4/497) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معاً بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا الجد1 [على الصحيح] 2 وسيأتي دليله.   1 قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/463: وحالة يرث فيها بالجهتين معاً، وهي ما إذا اجتمع معه بنت أو بنت ابن، فله السدس بالفرضية؛ لأن الآية لم تفصل بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى، والباقي بعد الفرض يأخذه بالعصوبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر". قال الإمام: الجمع بين الفرض والتعصيب يتفق في صور. كزوج هو معتق، أو ابن عم، وكابني عم، أحدهما أخ لأم، لكنه يستند إلى سببين مختلفين، فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة، فقد امتاز به الأب عن سائر الورثة، وهل الجد كالأب فيه؛ اختلف الفرضيون فمن قائل: نعم، وبه قطع الشيخ أبو محمد، ومن قائل: لا، يقول: للبنت النصف، والباقي للجد؛ لأنا إنما جمعنا بين الجهتين في حق الأب؛ لظاهر الآية، وهذا الخلاف يرجع إلى العبارة، وما يأخذانه واحد أ- هـ. وراجع: الحاوي الكبير 10/280، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ5. 2 في نسختي الفصول: في الأصح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب ... فصلٌ [1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أُخرى: كابني عمٍّ أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلاً على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابناً، ولزيد ابنٌ من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أُخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنصّ لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورثُ بهما، فللأخ للأم السدسُ، والباقي بينهما [2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع [3] .   [1] هذا هو الفصل الرابع عشر، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/290، والوجيز في الفقه الشافعي 1/263، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/297، والمهذّب 2/38، وروضة الطالبين 6/20. [2] راجع روضة الطالبين 6/20. [3] وصورتها: ... ... ... 6×2 ... 12 ... 12 أخ لأم هو ابن عم ... 1 ــ 6 ... 3 ... 1 ... 2 ... 7 } ب ... 5 ابن عم ... ... 5 ... 5 ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] 1 ولا شيء لابن العم الآخر. وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5. والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة. وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.   1 في نسختي الفصول: الأم. 2 أي أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يستخرجونها من كلامه. (مقدمة المجموع 1/19، والعزيز شرح الوجيز 1/99) . 3 العزيز شرح الوجيز 1/100. 4 في نسختي الفصول: يرجح. 5 راجع: الحاوي الكبير 10/291، وروضة الطالبين 6/20. 6 في (ب) : عندنا، وفي (هـ) : بالإجماع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين. وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم. والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معاً لفقد الحاجب. وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان4 أصحّهما الباقي بعد فرض   1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/477. 2 في (د) : جميع المال. 3 سقطت من (د) . 4 الأوجه لأصحاب الشافعي، يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد. (العزيز شرح الوجيز 1/99) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [1] . والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] . وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.   [1] وصورتها: ... ... 2×2 ... 4 بنت ... 1 ــ 6 ... 1 ... 2 ابن عم ... } ب ... 1 ... 1 ابن عم أخ لأم ... 1 [2] وصورتها: ... ... 2 بنت ... 1 ــ 2 ... 2 ابن عم أخ لأم ... ب ... 1 ابن عم ... 0 ... 0 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 وإنما لم تنفرد أخوّة الأُم في الشقيق بالفرض؛ لأن أُخوة الأب، وأُخوة الأُم سببان من جهة واحدة وهي الأُخوة، بخلاف الأُخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا مجتمعتين. مسائل يحصل بها التمرين: المسألة الأولى: ابنا عمّ أحدهما أخ [من أم] [1] ، والأخر زوج. فللزوج منهما النصف قطعاً، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين السابقين، والباقي بينهما بالسوية [2] . وهو قول علي [3] كما رواه البخاري عنه تعليقاً في هذه الصورة [4] .   [1] في (د) : لأم. [2] وصورتها: ... ... ... 6 ... 6 زوج هو ابن عم ... 1 ــ 2 ... } ب ... 3 1 ... 4 أخ لأم هو ابن عم ... 1 ــ 6 ... 1 1 ... 3 [3] ابن أبي طالب- رضي الله عنه-. [4] صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج 7/318. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [1] ، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [2] . المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط. فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [3] .   [1] وصورتها: ... ... 6 زوج هو ابن عم ... 1 ــ 2 ... 3 أخ لأم هو ابن عم ... ب ... 3 [2] ص190. [3] وصورتها: ... ... ... 6×3 ... 18 ... 18 زوج هو ابن عم ... 1 ــ 2 ... } ب ... 3 ... 9 2 ... 11 أخ لأم هو ابن عم ... 1 ــ 6 ... 2 ... 3 2 ... 5 ابن عم ... ... 1 ... 2 ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [1] . المسألة الثالثة: ابن [عم] [2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [3] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابناً، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه] [4] ، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط. فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [5] .   [1] وصورتها: ... ... 2 زوج هو ابن عم ... 1 ــ 2 ... 1 أخ لأم هو ابن عم ... ب ... 1 ابن عم ... 0 ... 0 [2] في (ج) :العم. [3] سقطت من (ج) . [4] سقطت من (ج) . [5] وصورتها: ... ... 6 أخ لأم هو ابن عم لأب ... 1 ــ 6 ... 1 ابن عم لأبوين ... ب ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [1] . المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] . وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] . [1] وصورتها: ... 2 أخ لأم هو ابن عم لأب ... 1 ابن عم لأبوين ... 1 [2] في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها: ... ... 6 زوج هو ابن عم لأم ... 1 ــ 2 ... 3 أخ لأم هو ابن عم لأب ... 1 ــ 6 ... 1 ابن عم لأبوين ... ب ... 2 4 وصورتها: ... ... 2×2 ... 4 زوج هو ابن عم لأم ... 1 ــ 2 ... 1 ... 2 أخ لأم هو ابن عم لأب ... } ب ... 1 ... 1 ابن عم لأبوين ... 1 [4] سقطت من (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 المسألة الخامسة: أخَوَان من أُمّ، أحدهما ابن عمٍّ. فلهما الثلث بالأُخوة، والباقي لابن العمّ منهما قطعاً [1] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها. المسألة السادسة:. ابنا عمٍّ، أحدهما أخ من أُم، وأَخَوان من أُم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلّف أخوين لأم [كلاهما] [2] ابن عم، وأخاً ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ. فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوّة الأُم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسويّة، وهذا على الصحيح الوجهين [3] .   [1] وصورتها: ... ... ... 3×2 ... 6 أخ لأم ... ... 1 } ــ 3 ... 1 ... 1 أخ لأم هو ابن عم ... ب ... 2 ... 5 [2] في (ب) من نسختي الفصول: أحدهما. 3 وصورة ذلك: ... ... ... ... 3×3 ... 9 ... أخ لأم ... 1 ــ 3 ... ... 1 ... ... 1 ... ب ... 2 ... أخ لأم هو ابن عم ... 3 ... أخ لأم هو ابن عم ... 3 ... ابن عم ... ... ... 2 ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أُم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [1] . ويقعُ في أكثر النسخ [2] : "فالحاصلُ أنه ترك أخَوَين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحلُّ.   [1] وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 أخ لأم ... 1 ــ 6 ... 1 ... 2 أخ لأم هو ابن عم ... } ب ... 5 ... 5 أخ لأم هو ابن عم ... 5 ابن عم ... 0 ... 0 ... 0 [2] كما في (ب) من نسختي الفصول. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 الفصل الخامس عشر: الحجب ... فصلٌ1 في الحجب وهو لغة: المنعُ2. وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-3 ولذلك قال: الحجب [ضربان] 4: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان. والأوّلُ وهو حجب النقصان5، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض6 وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن،   1 هذا هو الفصل الخامس عشر، ويرجع فيه إلى: شرح السنة 8/329، والعزيز شرح الوجيز 6/491، وروضة الطالبين 6/25، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، وشرح أرجوزة الكفاية خ 54، ومختصر ابن المجدي خ9. 2 مختار الصحاح، مادة حجب 122، ولسان العرب 1/298. 3 راجع: النظم المستعذب 2/120، والتعريفات 86، وشرح أُرجوزة الكفاية خ54، ومغني المحتاج 3/11، ونهاية المحتاج 6/16، وهذان النوعان اللذان ذكرهما المؤلف -الحرمان والنقصان- هما نوعا حجب الأشخاص، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحجب. وهناك حجب الأوصاف، وهو موانع الإرث من القتل، والرق ... إلخ، ويدخل على جميع الورثة، وسيأتي في موانع الإرث ص220. (راجع: العزيز شرح الوجيز 6/491، ومجموع الكلائي خ 9، وتدريب البلقيني خ 91) . 4 في (ج) : نوعان. 5 وهو: منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث. ويأتي على جميع الورثة، وله حالان: حجب نقصان بسبب الانتقال، وحجب نقصان بسبب الازدحام- على ما سيذكره المؤلف قريباً-. 6 أي من فرض إلى فرض أقلّ منه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] . والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من   [1] ومثالها: ... ... 2 زوج ... 1 ــ 2 ... 1 أخ ... ب ... 1 [2] ومثالها: ... ... 4 زوج ... 1 ــ 4 ... 1 ابن ... ب ... 3 [3] في (ب) ، (هـ) : العدد. [4] ومثالها: ... ... 3 أم ... 1 ــ 3 ... 1 أخ ... ب ... 2 [5] ومثالها: ... ... 6 أم ... 1 ــ 6 ... 1 خمسة أخوة ... ب ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 الأب لكلٍّ منهما النصف [فرضاً] [1] ، إذا انفردت [2] ، والسدس مع [بنت الصلب] [3] ، ومع الشقيقة [4] . وقد يكون [بانتقال] [5] من فرض إلى التعصيب [6] وهذا في حق ذوات النصف الأربع [7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضاً] [8] ، إذا انفردت، وإن كان معها أخوها عصّبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث] [9] .   [1] زيادة من (ج) . [2] ومثالها: ... ... 2 زوج ... 1 ــ 2 ... 1 أخت لأب ... 1 ــ 2 ... 1 [3] في (ج) : البنت. [4] ومثالها: ... ... 6 أخت لأب ... 1 ــ 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 ــ 2 ... 3 ابن عم ... ب ... 2 [5] في (د) : بالنقل. [6] أي إلى تعصيب أقلّ من الفرض. [7] وهن: البنت، وبنت الابن، والأُخت الشقيقة، والأخت لأب. [8] سقطت من (د) . [9] في (د) : السدس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصاً. وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [1] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [2] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [3] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي [4] ، فإن كان   [1] زيادة من (ج) . [1] زيادة من (ج) . ... 3 أخت لأب ... 1 أخ لأب ... 2 [3] زيادة من (ج) . [4] وصورتها: ... ... 2 بنت ... 1 ــ 2 ... 1 أخت ... ب ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 معها أخوها عصَّبها [1] ، فلها معه ثلث الباقي تعصيباً، وهذا انتقال من العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير [2] . وقد يكون بسببِ مزاحمةٍ في [فرض] [3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأُخت مطلقاً، والأخ من الأُم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر. وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب] [4] وهذا في حقِّ كلّ عاصبٍ بغيره، أو مع غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد. أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، والأُخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصِّبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف عِدَّتهن من إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما.   [1] وصورتها: ... ... 2×3 ... 6 بنت ... 1 ــ 2 ... 1 ... 3 أخت ... } ب ... 1 ... 1 أخ ... 2 [2] لأن الأخت مع البنت عصبة مع الغير، ومع أخيها عصبة بالغير. [3] في (د) : الفرض. [4] في (د) : التعصيب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن. وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن. وقد يكون بسبب العَوْل3 في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة   1 سقطت من (د) . 2 هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص 314. 3 العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول 463، ولسان العرب 11/484) . واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: 165، وطلبة الطلبة 338، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 247، والمطلع على أبواب المقنع 303) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 في المِنْبَريَّة [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا أمران:. الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [4] .   [1] وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 ــ 8 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 4 أب ... 1 ــ 6 ... 4 بنتين ... 2 ــ 3 ... 16 وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه- سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي 6/253، والإيجاز في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص الحبير 3/90) . [2] وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ54) . [3] لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه. [4] مختصر ابن المجدي خ9، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص 17. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ذكره المصنف. الأمر الثاني: أن ولد الأُم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، والمزاحمة في التعصيب على غيره. وأن كلاً من الأبوين [والزوج، والجدة] 1، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من حجب النقصان. فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول. ويدخل على [الأم، والزوج] 2 الانتقال من فرض إلى فرض، والعول. ويدخل على [الجدة، وولدي] 3 الأم المزاحمة ني الفرض، والعول. وأن كلاً من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه: فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع الإخوة، والعول. ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول.   1 في (ب) : والجدّة، والزوج. 2 في (ب) : الزوج. وفي (هـ) : الزوج، والأم. 3 في (د) : الجد، وولد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 ويدخل على البنت الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول. وأن كلاً من الشقيقة، والبنتين يدخل عليهما أربعة أنواع منه: فيدخل على الشقيقة الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول." ويدخل على البنتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض وفي العصوبة والعول. وأن كلاً من بنت الابن أو بنتي الابن، والشقيقتين يدخل عليه خمسة أنواع منه: فيدخل على كل من بنت الابن، وبنتي الابن الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. ويدخل على الشقيقتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. وأن الأخت للأب، أو الأختين للأب يدخل عليها، أو عليهما ستة أنواع منه: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي التعصيب والعول. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 الفصل السادس عشر: حجب الحرمان ... فصلٌ1 في حجبِ الحِرمان2 بالشَّخْص وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] 3، ونحوها. وحجبٌ بشخص. فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى4. والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعاً5؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة6.   1 هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار 9/12، والوسيط خ 191، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/495، وروضة الطالبين 6/26، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، والنجم الوهاج خ 3/121، ومختصر ابن المجدي خ9. 2 وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة. 3 في (ب) ، (ج) ، (د) : والرق والقتل. 4 ص 220. 5 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/497، والنجم الوهاج خ3/121. 6 راجع: الوسيط خ 191، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، والحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3، ومنهاج الطالبين 107، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/176. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 وإنما حُجب المعتِقُ بالإجماع مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النَّسَبيّة. وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كلُّ من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق1. ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعاً، ومداره على قاعدتين: القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه. إلاّ ولدَ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به: إمّا اتحاد جهتهما، كالجدّة مع الأم، وكالجدّة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كلّ التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب. [والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأُخوَّة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.   1 تدريب البلقيني خ 93. 2 في (ج) : وأما الأم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالباً، وتكون في أصحاب الفروض كثيراً غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قُدِّم من [كان] 4جهته [مُقَدَّمة] 5 حتى [إن] 6 البعيدَ من الجهة المُقَدَّمة يُقَدَّم على القريب من الجهة المؤخَّرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويُقَدَّم ابن الأخ وإن بَعُد على العمّ [من الأبوي] 7؛ لأن البنوَّة مقدّمة على الأُخوَّة، وبنوّة الأخوّة مقَدَّمة على العمومة. وإن اتحدا أي العاصبان جهةً، وتفاوتا قرباً كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر. وكذا عمّ، وابن عمّ، فيقدّم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيُقَدّم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بُنوّة الأخوّة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعمٍّ لأب، وابن عمٍّ شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.   1 في نسختي الفصول: ويختص. 2 ص 213. 3 في (ج) : وكأخوة مع بني ابن. 4 في نسختي الفصول، و (هـ) من الشرح: كانت. 5 في (هـ) : متقدمة. 6 سقطت من (ب) . 7 في نسختي الفصول: لأبوين. 8 سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 ويقع في كثير من النسخ "فيقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ الشقيق" والنسخة التي وقع عليها الحلّ أصحّ، وهى التمثيل بابن الأخ من الأب وابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن الأخ وابن الأخ جهتان: جهة الأُخوَّة، وجهة بنوَّة الأُخوَّة -كما يأتي قريباً في كلامه-، وهو ما عليه الرافعي، والنووي1، وغيرهما2. وتمثيله بهما يقتضي أن جهتهما واحدة هي الأُخوّة- كما عليه الغزالي3 وغيره4- والمصنف لا يقول به5. وإن اتحدا جهة، وقرباً كأخَوَين، أو عمَّيْن، أو ابني أخ، أو ابني عمّ.   1 هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي، الدمشقي، الشافعي، محيي الدين، أبو زكريا، ولد بنوى من أعمال حوران سنة 631هـ وقرأ، ودرس، وأفتى، وتولى مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبى شامة، وله تصانيف كثيرة منها: الأربعون النووية، وروضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الشافعية، وتهذيب الأسماء واللغات، والتبيان في آداب حملة القرآن، ورياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين، والأذكار، وغيرها. توفي بنوى سنة 677هـ (طبقات الشافعية للأسنوي 2/266، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب171، والنجوم الزاهرة 7/278) . 2 العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27. 3 هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الطوسي، الشافعي، الغزالي، برع في المذهب، والخلاف والجدل، والأصول، والمنطق، والحكمة، والفلسفة. كان مفرط الذكاء، بحراً في العلم، له من الكتب: البسيط، والوسيط، والوجيز، والمستصفى، وغيرها، توفي- رحمه الله- سنة 505هـ بطوس (وفيات الأعيان 4/214، والعبر في خبر من غبر 2/387، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 1/209) . 4 كالجعبري، وراجع الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري: نظم اللآلئ خ 3. 5 انظر رأي المصنف ص211. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 واختلفا قوةً، وضعفاً، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميّت بأصلين، والآخر يدلي بأصل واحد فيقدّم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى رجل ذكر"1. والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت2 يرث الرجلُ أخوة لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنّه الترمذيُّ، وقال: إن الإجماع على العمل به3. ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر4، وغيره5. فيُقَدَّم الأخ الشقيق على الأخ من الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، وللإجماع.   1 تقدم تخريج الحديث ص 158. 2 أولاد الأعيان هم: الإخوة والأخوات من الأبوين. وأولاد العَلاّت هم الإخوة والأخوات من الأب. (النهاية في غريب الحديث والأثر 3/291) . 3 الحديث أخرجه من طريق علي- رضي الله عنه- الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (2095) 6/276، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أ- هـ. وابن ماجة في كتاب الفرائض باب الدين قبل الوصية (2715) 2/906، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة 6/239، والحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 4/336، وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت أ- هـ وسكت عنه الذهبي. 4 كما في الاستذكار 15/477. وابن عبد البر هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمري، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، كالتمهيد، والاستذكار، والفرائض، وغيرها: توفي- رحمه الله- سنة 463 هـ (سير أعلام النبلاء 18/153، والديباج في المذهب 440، وشذرات الذهب 5/266) . 5 كالجرجاني في شرح السراجية 91، وابن الرفعة في المطلب العالي خ 15/150، وابن قدامة في المغني 9/6. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 وهذا المذكور في القاعدة الثانية كله معنى قول الجعبري1- رحمه الله- في منظومته المسماة بـ ((نظم اللآلي)) 2: فبالجهة التقديم ثمّ بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث، يعني فالتقديم أولاً يكون بالجهة المُقَدَّمة عند اختلاف جهات العصوبة؛ فيُقَدَّم مَن جهته مُقَدَّمة- سواء قرب، أو بعد، وسواء أدلى بأصلين، أو بأصل واحد- على مَن جهته مؤخَّرة3. وإن كان قريباً وأدلى بأصلين، فإن اتحدت الجهة فالتقديم بالقرب؛ فيقدَّم الأقرب وإن أدلى بأصلٍ واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين4. فإن استووا جهة، وقرباً فاجعل التقديم بالقوَّة؛ فيُقدَّم مَن قرابته قويَّةٌ، وهو الشقيق على الذي لأب.   1 هو صالح بن ثامر بن حامد الجَعْبَري -نسبة إلى قلعة جَعْبَر على الفرات- تاج الدين أبو الفضل، الشافعي، ولد سنة بضع وعشرين وستمائة، وولي قضاء بعلبك، ومهر في الفرائض، وكان خيّراً، متواضعاً، وله في الفرائض المنظومة الجعبرية (نظم اللآلئ) مات سنة 706هـ- رحمه الله-. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/184، والدرر الكامنة 2/2000، ومعجم المؤلفين 1/829) . 2 راجع: نظم اللآلئ خ 7. 3 مثال التقديم بالجهة: تقديم ابن ابن الأخ على ابن العم، وتقديم الأخ على العم، وتقديم الأب على الأخ. 4 مثال التقديم بالقرب: تقديم البنتين على بنتي الابن اللتين لم يعصبّا، وتقدم الابن على ابن الابن. وتقديم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 واعلم أن مراتبَ جهات العصوبة سبعٌ1 أولاها وأقواها البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الجدودة/ [72/12ب] والأخوَّة كلاهما مرتبة واحدة، ثمّ [بنوَّة الأخ] 2، ثمّ العمومة، ثمّ الولاء، ثمّ الإسلام3. وإنما قُدِّمت البنوَّة على الأبوَّة، وقلنا إنها أقوى من الأبوّة مع اشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بأنفسهما، ومع إدلاء غيرهما من العصبات بهما؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 4؛ فبدأ بالبنوَّة، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. ولأن الابن إذا اجتمع مع الأب فرض للأب السدس، وكان للابن الباقي. ولأن الابن يُعصِّب أخته، والأب لا يُعصِّب أُخته5. وإنما كامن الجدودة، والأخوّة في مرتبة واحدة؛ لأن الأخ، والجدّ يدليان بالأب، وإذا انفردا اقتسما المال نصفين بينهما، سواء كان الأخ شقيقاً، أو لأب، وسواء كان الجد [أب] 6 الأب، أو أعلى؛ لصدق الجدودة.   1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18. 2 في نسختي الفصول: بنو الإخوة. وفي (ج) ، (د) : بنوّة الأخوّة. 3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18. 4 تقدمت الآية بتمامها ص 151 وهى آية 11 من سورة النساء. 5 راجع: الحاوي الكبير 10/288، والمهذب 2/37، وشرح الجعبرية خ45. 6 في الأصل: أبا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 وإنما كانت بنوَّة [الأخ] 1 جهة برأسها بعد الأخوّة؛ لأنها [حُجِبت] 2 بالجدّ، بخلاف الإخوة فإنهم يشاركونه. وصرّح الغزاليُّ بأن الإخوة وبنيهم جنسٌ واحد، وتبعه الجَعْبَري3. وقال الرافعي، والنووي: الأشبه أنهما جنسان4. إذا تقرر ذلك فكلُّ واحد من الابن، وابن الابن، والأب يَحْجِب كلَّ واحدٍ من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهتي البنوّة، والأبوَّة على غيرهما والابن يَحجب ابن الابن، وابن الابن يَحْجِب مَن تحته من ولد الابن ذكوراً كانوا، أو إناثاً؛ لقربه. والأب يَحجِب الجدَّ؛ لإدلائه به ويَحْجِب كلَّ جدّة من قِبَله؛ لإدلائهن به؛ فهو الواسطة. والجدُّ يَحْجِب مَن فوقه من الأجداد؛ لإدلائهم به، ولقربه، ويَحجِب أيضاً ولد الأُم، وبني الإخوة، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهة الجدودة على جهات أخوّة الأم، وبنوّة الأخوّة، والعمومة.   1 في (د) : الأخوة. 2 في باقي النسخ: تُحْجب. 3 راجع: الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري- نظم اللآلئ- خ 3. 4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول الفصل: "الثانية وتختص بالعصبة غالباً" فعُلِم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد. وإنما أُخِّرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلاً من الأخ الشقيق والأخ للأب يشارك الجدّ في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى. وإذا حُجِب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من الجدودة. والأخ العاصب شقيقاً كان، أو لأب يحجِب بني الإخوة ويحجِب الأعمام، وبنيهم؛ لتقديم جهة الأخوّة على جهتي بنوّة الأخوة، والعمومة. وكلٌّ من البنت، وبنت الابن [تحجب] 1 ولد الأم؛ [لقوة] 2 جهة البنتيّة على أخوة الأم. وهذا أيضاً من غير الغالب في القاعدة الثانية. فيَحْجِب ولدَ الأم بالنصب على المفعولية ستةٌ: الأبُ، والجدُّ، والولدُ ذكراً كان، أو أنثى وولدُ الابن ذكراً كان، أو أنثى، لِما علمت.   1 في نسختي الفصول: يحجب. 2 في (ج) : بقوة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 والأم تحجِب كلَّ جدّة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب مَن في جهة الأمومة؛ فتحجب كلَّ مَن يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجِب كل مَن يرث بالأبوّة. وأيضاً فالتي من جهة الأم تدلي بها فتُحْجَب بها. والجدّةُ القربى تحْجِب الجدّةَ البعْدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة1. إلاّ إذا كانت الجدّة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] 2 [فتشتركان] 3 في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي من قِبَل الأم هي الأصل/ [73/13أ] وإن بعدت. ولأن الأب لا يَحْجِب الجدّة التي من قِبَل الأم فكذا أمه لا تَحْجِب أُمها [بخلاف عكسها لأن] 4 الأم تحجِب الجدّة من قِبَل الأب؛ فأُمها تحجِب أمّ تلك الجدّة5. والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحْجِب مَن يحجِبه أخوها؛   1 راجع منهاج الطالبين 107. 2 في (د) : الأقرب. 3 في نسختي الفصول، و (ج) ، (هـ) : فيشتركان. 4 ساقط من (ب) ، (ج) ، (د) . 5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/239، والحاوي الكبير 10/258، والمهذب 2/34، والعزيز شرح الوجيز 6/496، ومنهاج الطالبين 107. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضاً. وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [1] ، والنووي [2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [4] ، والأخت في الأكْدَريّة [5] . وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضاً حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.   [1] في العزيز شرح الوجيز 6/498. [2] في روضة الطالبين 6/28، ومنهاج الطالبين 107. [3] وصورتها: ... ... 12/13 زوج ... 1 ــ 4 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 2 بنتين ... 2 ــ 3 ... 8 أخت شقيقة ... ب ... 0 [4] ص 160. [5] ص 323. [6] في نسختي الفصول، و (ج) : يعصب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 وعبّر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابنِ ابنٍ وإن نزل مع بنت ابن ابنٍ أنزل منهما، ولا يتأتى مثلُ ذلك في الأخوات. وقوله: "وعدّ كثيرون " مُشعرٌ بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قولهُ في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجباً اصطلاحياً ففي القلب منه شيء؛ أما أولاً: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانياً: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفاً، ولا مسنداً إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثاً: فلأن الرافعيَّ عرّف حجبَ الحرمان: بأن يُسقط غيَره بالكلية2. وأطال المصنفُ الكلامَ، وقال في موضعٍ آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلاّ ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي3. قلتُ: وجميع هذه الأمور التي [عدّدها] 4 جوابُها سهل، وحيث اعترف   1 في (د) : الابن. 2 راجع العزيز شرح الوجيز 6/495. 3 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ73. 4 في (د) : ردها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 - رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [1] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين. وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [5] الشقيق [6] .   [1] ساقط من (د) . [2] في (ب) : صحته. [3] في (ج) : ولدي. [4] سقطت من (ب) . [5] سقطت من (ب) . [6] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 1 أخوين لأم ... 1 ــ 3 ... 2 أبن أخ شقيق ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [73/13ب] [1] . وأنه أي [و] [2] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب. وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] .   [1] وصورتها: ... ... 12/13 زوج ... 1 ــ 4 ... 3 شقيقة ... 1 ــ 2 ... 6 أخوين لأم ... 1 ــ 3 ... 4 أخ لأب ... × ... × [2] سقطت من (ج) . [3] في نسختي الفصول: كانقسام حجب. [4] وصورتها: ... ... 6/7 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 أخت شقيقة ... 1 ــ 2 ... 3 أم ... 1 ــ 6 ... 1 أخ لأب ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 [قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.   1 ساقط من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 الفصل السابع عشر: موانع الإرث ... فصلٌ1 ذكر موانع الإرث والحجبُ بالصفة هو المُعَبَّر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجودِه العدمُ، ولا يلزم من عدمِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته3. قال الرافعيُّ: ويَعنون بالمانع ما يجامع السببَ من نسبٍ، وغيرِه، ويجامعُ الشروط4. فيخرج اللّعانُ5؛ فإنه يقطع النسبَ الذي هو السبب.   1 هذا هو الفصل السابع عشر، ويرجع فيه إلى: الأم 4/75، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/226، والوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/365، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/189، ومجموع الكلائي خ 4، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/131، ومختصر ابن المجدي خ 6، وشرح الجعبرية خ 25. 2 والمانع لغة: من المنع، وهو ضد الإعطاء. (مختار الصحاح، مادة منع 636، ولسان العرب 8/343، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 580) . 3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/130، والبحر المحيط في أصول الفقه 1/310، والتعريفات 207، وشرح الكوكب المنير 1/456. 4 العزيز شرح الوجيز 6/520. 5 اللعان لغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة، من اللعن وهو الطرد، والإبعاد. (لسان العرب 13/387) . واصطلاحاً: عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة، فيما إذا رماها زوجها بالزنا فرافعته إلى القاضي. (طلبة الطلبة 158، وشرح حدود ابن عرفة 1/301، والنظم المستعذب 2/185، والمطلع على أبواب المقنع 147) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط. ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضاً وهو: [تحققُ] 1 وجود المدلي حياً عند موت الموروث. والموانعُ ستةٌ2، وما زاد عليها فتسميته مانعاً تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري3 وصاحبُ جامِع القواعد4، وشيخُنا في مختصره5، وغيرُهم، [وكثيرون] 6 تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط. [وعدّ جماعةٌ8 الزنا مانعاً، وليس بشيء] 9.   1 في (د) : تحقيق. 2 المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي 172، وشرح الجعبرية خ25، والكافي في فقه أهل المدينة 1044، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/82) . 3 في نظم اللآلئ خ 2، 3. 4 لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه. 5 مختصر ابن المجدي خ 6. 6 سقطت من (ب) ، (د) . 7 في (هـ) : النسب. 8 منهم: الغزالي في الوسيط خ 194، والأشنهي في الكفاية خ 38، وابن المجدي في مختصره خ 6. 9 ساقط من (ب) ، (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 والمختارُ أن الموانعَ ستةٌ فقط أحدّها الرقُّ؛ فلا يرثُ الرقيقُ أحداً1 من زوجهِ، وأقاربه، قِنّاً2 كان الرَّقيقُ أو مُدَبَّراً3، أو مُعَلَّقاً عِتقُه بصفة4، أو مُوصى بعتقه، أو أُمّ ولد5، أو مُكاتَباً، أو مُبَعَّضاً6؛ لأنه لو ورث لكان   1 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والحاوي الكبير 10/238، والمهذب2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/265، والعزيز شرح الوجيز 6/509، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/197، ومجموع الكلائي خ4، والنجم الوهاج خ 3/132، ومختصر ابن المجدي خ6. 2 القِنّ في اللغة: عبد مُلِك هو وأبواه، ويطق على الواحد والجمع. وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، ومقدماته، خلاف المكاتَب، والمدَبَّر، والمستولدة، ومن عُلّق عتقه بصفة. (مختار الصحاح مادة قن 552، والقاموس المحيط مادة قن 1582، وطلبة الطلبة 107، وتحرير ألفاظ التنبيه 204، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 517 والمطلع على أبواب، المقنع 311) . 3 التدبر مصدر دبَّر العبد والأمة تدبيراً وهو العبد الذي أُعتِق عن دبر، أي بعد موت المولى. (مختار الصحاح مادة دبر 198، والقاموس المحيط 499، وطلبة الطلبة 107، وشرح حدود ابن عرفة 2/673 وتحرير ألفاظ التنبيه 244، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) . 4 كما لو قال السيد لعبده، إن شفى الله فلاناً فأنت حرٌّ. 5 وهي الأمة إلى ولدت من سيِّدها. 6 المُبعض: العبد الذي أعُتِق بعضه. وتقدَّم تعريفه ص 159. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت2. ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4. وإن كان هو لا يرث من أحد شيئاً على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه. الثاني من الموانع القتلُ5؛ ...................................   1 في (ب) ، (د) ، (هـ) : إكسابه. 2 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ60. 3 من قولي الشافعي. والجديد ما صنّفه بمصر. (مقدمة العزيز شرح الوجيز 1/101، ومقدمة المجموع 1/26) . 4 في الفصل الثامن عشر ص 249. 5 وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث: فذهب الشافعية إلى أن القتل مطلقاً يمنع من الميراث، سواء كان بحق، أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة، أو حكم، أو نحوهما -على ما سيبينه المؤلف قريباً - وحجتهم: ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف، وغيره مما في معناه. ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه؛ ليأخذ ماله. ويجاب عن ذلك: بأن القتل بحق مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه. وأن حرمان، الميراث بالقتل بحق يفضي إلى تعطيل الحدود الواجبة. وذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223   =أو كفارة، وهو القتل مباشرة من مكلف. فالقتل بالتسبب، وإذا كان القاتل غير مكلف لا يمنع من الإرث. وحجتهم: أنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية؛ صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل، وأما القتل بحق كالدفاع عن النفس، أو القصاص فلا يمنع؛ لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور. ويجاب عن ذلك: بأن الأخبار عامة، وخصص منها القتل الذي لا يضمن، ففيما عداه يبقى على مقتضاها؛ ولأنه قتل مضمونه فيمنع الميراث كالخطأ. وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد، وأما القتل خطأ فرث من المال دون الدية. وحجتهم: أن منع القاتل من الميراث عقوبة، والمخطئ لا عقوبة عليه، كما لا قود عليه. وحجتهم في ذلك: أن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، وقد تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. ويجاب عن ذلك: بأن الأحاديث عامة؛ فمن لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد. وذهب الحنابلة إلى القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق المضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة، سواء كان القاتل مكلفاً، أو غير مكلف، كالصبي، والمجنون، وسواء كان القتل بمباشرة أو بالتسبب. وذلك لعموم الأخبار، وقد خرج القتل بحق لأنه مأذون فيه. والراجح والله أعلم قول المالكية وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين- رحمه الله-. راجع: المبسوط للسرخسي 30/48، ورد المحتار 6/766، والكافي في فقه أهل المدينة 2/1044، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، الحاوي الكبير 10/ 242، 16/319، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والوجيز 1/267، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/267، وشرح السنة 8/367، والعزيز شرح الوجيز 5/515، وروضة الطالبين 6/31، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200، وفتاوى السبكي 2/241، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ 6/1044، والمغني 9/150، والإنصاف 7/368) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء" 1. قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق2. والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.   1 الحديث بهذا اللفظ أخرجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/220، والدارقطني في كتاب الفرائض (4102) 2/47. وجاء بألفاظ أخرى كما عند مالك في الموطأ، كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/867 مطولاً فيه قصة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد (4564) 4/190، وابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب القاتل لا يرث (2645) 6/383، والترمذي عن أبي هريرة أيضاً في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (2110) 6/285، وقال: هذا حديث لا يعرف إلاّ من كذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً، أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك أ-هـ. وقال الألباني في الإرواء 6/118: الحديث نفسه صحيح لغيره؛ فإنه له شواهد يتقوى بها. 2 التمهيد لابن عبد البر 436123، وكفاية الأخيار قي حل غاية الاختصار 12. 3 في الأصل: ذاعر. والدعر، والدعارة بالفتح: الخبث والفسق والفجور. والداعر: الخبيث. (مختار الصحاح مادة دعر 205، ولسان العرب 4/287، وطلبة الطلبة 292، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 194) . 4 شرح السراجية48، والإجماع لابن المنذر 76، والإيجاز في الفرائض خ61، والحاوي الكبير 10/242، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92، والتهذيب في الفرائض 334. 5 أي الشافعية، وانظر المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 وأشار الصَّيْمَري1، وغيره2 إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى. فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] 3 القتل حسماً للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلاداً وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضياً وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أُقيمت عليه بَيّنة/   1 هو عبد الواحد بن الحسين لن محمد الصيمري -نسبة إلى صيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى -الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، كان حافظاً للمذهب، ومن تلاميذه: الماوردي. حسن التصانيف، ومنها: الإيضاح في فروع فقه الشافعي، والقياس والعلل، وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة 386هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/265، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/37، وطبقات الشافعية للسبكي 3/339) . 2 كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/203. 3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . 4 الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب 13/119، ومفردات ألفاظ القرآن 239، وطلبة الطلبة 129، وشرح حدود ابن عرفة 2/640، وتحرير ألفاظ التنبيه 323، والمطلع على أبواب المقنع 371) . 5 الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب. واصطلاحاً: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتماداً على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب 1/302، وبدائع الصنائع 7/90، وشرح حدود ابن عرفة 2/654، ومنهاج الطالبين 169، وكشاف القناع 6/149) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 [74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] 2 حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] 3 فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات. فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً6. وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] 8 المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق9.   1 قال البغوي والتهذيب 5/16: أما القتل المباح فلا يحرم الميراث على ظاهر المذهب، وهو أن يقتل مورثه قصاصاً، أو كان قاضياً فقتل مورثه في حد، أو قطع يده بسرقة، أو جلده في حد فمات منه، سواء ثبت القتل عليه بإقراره، أو ببينة قامت عليه، وقيل: الكل يمنع الميراث لظاهر الخبر أ-هـ. 2 في باقي النسخ: لو. 3 في الأصل، (ب) ، (ج) : موروثه. 4 في (هـ) : فعثر. 5 في الأصل، (ب) ، (ج) : موروثه. 6 راجع التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 56. 7 في (ج) : يرث. 8 في نسخة الفصول: لبيت. 9 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/13، والعزيز شرح الوجيز 6/515، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-. فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره. الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه3. والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم4.   1 أي أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام له سبب الإرث. راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، والإيجاز في الفرائض خ2، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ6. 2 في نسختي الفصول: المسلم والكافر، وفي (د) : كافر ومسلم. 3 الحديث هذا اللفظ أخرجه من حديت أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ... (6764) 7/322. ومسلم في كتاب الفرائض (1614) 3/1233، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (2909) 3/125، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (2108) 6/283، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2729) 2/911. 4 الأم 4/75، والحاوي الكبير 10/232، وشرح الجعبرية خ29، والاستذكار 15/490، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر1؛ للحديث. ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3. فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ4، والمختصرِ5، وغيرهما من أنه [يُنقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] 7 في   1 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/283، والسنن الكبرى للبيهقي 6/220، والمحلى 8/338، ومعجم فقه السلف 6/240. 2 سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . وقوله: عندنا، أي الشافعية. 3 تقدمت هذه المسألة ص91، وراجع: الحاوي الكبير 10/237، والمهذب 2/31، والعزيز شرح الوجيز 6/505. 4 راجع: الأم 4/77. 5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240. 6 في (هـ) : تُنقل. 7 في (ج) ، (د) : حسين. وهو حسين ويقال حسن بن حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي بن أبى هريرة، البغدادي، شيخ الشافعية، وأحد الأئمة في المذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه، تخرج به جماعة من الأصحاب، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. وله التعليق الكبير على مختصر المزني، ومسائل في الفروع، توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 345هـ. (وفيات الأعيان 2/75، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/128، وشذرات الذهب 4/240) .\ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتِقاً مخالفاً في الدين، وللمعتِق عصبة موافقٌ في زَعْمِه أنه أي المال الموروث يُنقل إلى بيت المال ولا يُنقل إلى عصبة المعتِق؛ فلا يرثه عصبة المعتِق؛ لأنه يُدلي بغير وارث2. والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقاً في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4. الرابعُ من الموانعِ اختلافُ ذوي الكفر الأصليِّ في الذمّة، والحِرابة5؛ لقطع   1 سقطت من (ج) . 2 راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ57، وتدريب البلقيني خ90. 3 ساقط من (ب) ، (ج) . 4 في (د) ، (هـ) : تعليقه. والمقصود تعليقته على مختصر المزني، وهي من أشهر مؤلفاته، ونص ما جاء فيها كما نقله السبكي في فتاواه 2/241، وابن الهائم في شرح أرجوزته خ57: قال في التعليقة: لو أعتق الكافر عبداً مسلماً، وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. أ-هـ. 5 اختلف الفقهاء في توريث غير المسلمين بعضهم من بعض. وسبب الخلاف يعود إلى الكفر هل هو ملّة، أو مِلل: فذهب الشافعية – في الراجح عندهم- إلى أن اختلاف الدار حقيقة، وحكماً مانع من موانع الإرث؛ فلا يرث الذميّ من الحربي، ولا يرث الحربي من الذمي. وقد اختلف الشافعية أيضاً في المستأمن، والمعاهَد: فمنهم من اعتبرهما بمنزلة الذمي؛ فيرث كل واحد منهما من الذمي، ويرث الذمي من كل واحد منهما. ومنهم من اعتبرهما بمنزلة الحربي؛ فلا يرث أحدهما من الذمي، ولا يرث الذمي من أحدهما – على ما سيبينه المؤلف قريباً = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 المناصرة بينهما فلا توارث بين ذِمِّيّ وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة. والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2. ويتوارث الذِميان، والحربيَّان، وإن اختلفت دارهُما، كالرُّومِيِّ، والهِنْدِيِّ كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.   =وذهب الحنفية إلى أن غير المسلمين لا يتوارث بعضهم من بعض، إلا إذا اتحدت الدار، فلا يكفي اتحاد الدير، بل لابد من اتحاد الدار؛ فالذمي الذي مات في دار الإسلام، وورثته ذميون في دار الإسلام يرثونه، أما إذا كان ورثته مقيمون في دار الحرب فلا يرثونه، وذلك لأن مبنى الإرث على المناصرة، والموالاة، وإذا اختلفت الدار اختلت المناصرة والموالاة. وذهب المالكية والحنابلة والشافعية- في قول- إلى توريث الكفار بعضهم من بعض سواء اتحدت الدار، أم اختلفت، فيرث الذمي من العربي، ومن المستأمن، ومن المعاهد، كما يرث كل واحد منهم من الذمي، ويرث كل واحد منهم الآخر. (الإيجار في الفرائض خ2،: الحاوي الكبير10/234، الوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/263، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح الجعبرية خ30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/432، والمغني 9/157، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/91) . 1 الذمي هو الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة. منسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمان. (أنيس الفقهاء 182، والنظم المستعذب 2/296، وتحرير ألفاظ التنبيه 318) . والحربي هو الذي يحارب المسلمين، ويقاتلهم، منسوب إلى دار الحرب، وهى بلاد الكفر الذي لا صلح لهم مع المسلمين. (المنظم المستعذب 1/157، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 127) . 2 وهو المذهب لدى الشافعية. (الحاوي الكبير 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29) . 3 أي العزيز شرح الوجيز 6/507. 4 روضة الطالبين 6/29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربِيَّيْن إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا. وذكر نحوَه في تصحيح التَّنْبيه2. ونقله عنه السُّبْكي3، وابنُ المُلَقِّن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأُشْنُهي5 في مقدّمته6، وهو ظاهر عبارة الحَعْبَري7؛ حيث قال:   1 11/58. 2 ص 100. 3 هو علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين، أبو الحسن السبكي، ولد بسبك- من أعمال المتوفية- سنة 683هـ فرحل إلى القاهرة، وسمع على جماعة، وأخذ العلم، ودرّس بالمنصورية، وتولى المشيخة بالجامع الطولوني، وتخرج به فضلاء، وتولى قضاء الشام، وله تصانيف منها: شرح على التنبيه، وكتاب فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه الرافعي والنووي، توفى- رحمه الله- سنة 749هـ. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/350، والعبر في خبر من غبر 4/168، والدرر الكامنة 3/63) . 4 هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الأندلسي، المصري، الشافعي، ويعرف بابن الملقن، أبو حفص، فقيه، أصولي، محدث، حافظ، مؤرخ، ولد بالقاهرة سنة 723هـ، وتوفي فيها سنة 804هـ، وله مؤلفات كثيرة بلغت نحو ثلاثمائة، منها: الإشارات إلى ما وقع في المنهاج للنووي من الأسماء والمعاني واللغات في فروع الفقه الشافعي، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. (الضوء اللامع 6/100، وشذرات الذهب 9/71) . 5 هو عبد العزيز بن علي الأُشْنُهي- نسبة إلى أُشْنُه قرية من بلاد أذربيجان- الشافعي، أبو الفضل، كان زاهداً، عارفاً بالمذهب، والحديث،- وصنف في المذهب والفرائض. وله الفرائض الأشنهية المعروفة بالكفاية، توفي سنة 550هـ. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/293، والأعلام 4/22) . 6 راجع مقدمة الفرائض الأشنهية، المسماة بالكفاية خ 3. 7 أكما في منظومته- نظم اللآلئ- خ3 في تعداده لموانع الإرث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 ......................... ... وفي المحارب والذّمِّي قولان حصلا1 وكلٍّ له إرث المقيم بداره ... ........................................ 2 أي فلا يرث الروميُّ الهنديَّ، ولا العكس، وهذا مذهبُ أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين] 4. وأما الأسْنَويُّ5 فإنه زعمَ أن ما في شرحِ مسلم غلطٌ6، وتبعه الأَذرَعِيُّ7.   1 وصدر البيت: وقتل وكون الدين مختلفاً ... .................................. 2 وعجز البيت: ............................... ... وذو العهد كالذمي في مذهب عَلا 3 راجع: المبسوط 30/30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767. 4 في (ب) ، (ج) : الحربيين. 5 هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي، الأموي، الأسنوي- نسبة إلى إسنا، بالكسر والفتح- جمال الدين، أبو محمد، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد سنة 704هـ، وأخذ عن علماء عصره، وبرع في الأصول، والعربية، والعروض، وتقدم في الفقه، فصار إمام زمانه، له تصانيف كثيرة منها: المهمات على الرافعي، وشرح المنهاج، وطبقات الفقهاء الشافعية، ومختصر الإمام الرافعي. توفي - رحمه الله- سنة 772هـ. (الدرر الكامنة 2/354، والنجوم الزاهرة 11/114، وحسن المحاضرة 1/429، وشذرات الذهب 8/383) . 6 ذكر ذلك في المهمات على الرافعي، وعبارته: وهو وهم نشأ من التباس كلام، أو غلط حصل من إسقاط منه، أو من نافل انتهى كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ 57، وراجع: الحاوي الكبير 10/234، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192. 7 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشووية 60. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 والأصحّ المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهَد1، والمستأمِن2 كالذّمّي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذّمِّي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3. والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصحّ [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملّة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضاً؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ} 5، وقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 6، ..................................   1 المعاهد. بفتح الهاء وكسرها هو الحربي يدخل دار الإسلام بالأمان. والعهد: الأمان، والموثق، والذمة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 435، وشرح أرجوزة الكفاية خ60) . 2 المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. (شرح أرجوزة الكفاية خ60) . 3 راجع: الحاوي الكبير10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، والنجم الوهاج خ 3/132. 4 سقطت من (ب) . وانظر المراجع السابقة، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192. 5 سورة يونس: 32، وهي قوله تعالى: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} . 6 سورة المائدة: 51، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 1 وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} 2. والوجه الثاني3: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7   1 سورة الأنفال: 73، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} . 2 سورة الكافرون: 6. 3 راجع الحاوي الكبر 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح أرجوزة الكفاية خ57. 4 راجع: الإنصاف 7/350. 5 راجع: الاستذكار 15/494، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/451. 6 سورة المائدة: من آية 48. 7 الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند 2/178، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (2991) 3/126، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (2731) 2/912، والدارقطني في كتاب الفرائض (4039) 2/37 بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض 6/218، وفي معرفة السنن والآثار 9/146، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (2109) 6/384، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/73: وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 6/158. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجاً2. وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5". الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعاً أصلياً فلا يرث المرتدُّ مسلماً إجماعاً6، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء.   1 زيادة من (د) . 2 رواه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/270. 3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/507. 4 كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/218. 5 في (هـ) : الكافر المسلم. 6 المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. ولا خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لا يرث من غيره شيئاً، لا من مسلم، ولا من كافر، لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره، ولا يُقرّه الإسلام على ردته وإنما يقتل، وأما الإرث من المرتد فقد اختلف فيه الفقهاء: فقالي أبو حنيفة: يرث الورثة المسلمون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال الردة فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وأما المرتدة فجميع تركتها لورثتها المسلمين. وذهب الجمهور- المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه لا يرث المرتد، ولا يورث، كالكافر الأصلي، بل يكون ماله فيئاً لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام، أم في الردة؛ لأنه بردته صار حرباً على المسلمين؛ فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي. هذا إن مات على ردته،= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه. ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] 1، أو [حال] 2 إسلامه. وماله فيءٌ3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة. وفي قول إن مالهما للمصالح.   =وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له. (راجع: الأم 4/87، ومختصر المزني مع الأم 8/240، واختلاف العلماء للمروزي 161، ومعرفة السنن والآثار 9/143، وشرح السنة 8/365، واللباب في الفقه الشافعي 268، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/264، والحاوي الكبير 10/333، والوجيز 1/266، والعزيز شرح الوجيز 6/508، وروضة الطالبين 6/30، وتدريب البلقيني خ90، وشرح الجعبرية خ31، والمبسوط للسرخسي 30/37، ورد المختار 6/767، والاستذكار 15/488، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/431، والمغني 9/159) . 1 في (ج) : الردة. 2 في (د) : في حال. 3 الفيء: في اللغة هو الرجوع، وهو ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار وهو ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يُخمّس. (مختار الصحاح مادة فيء 517، وطلبة الطلبة 188، وأنيس الفقهاء 113، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/482، وتحرير ألفاظ التنبيه 316) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 والأول أصحّ باتفاق الأصحاب1. وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] 2، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4. قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال. قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد   1 راجع: الحاوي الكبير10/337، والوسيط خ193، وروضة الطالبين 6/30، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/196، ومغني المحتاج 3/25. 2 في (ب) ، (ج) : فاسترق. 3 السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب 14/382، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) . 4 راجع: العزيز شرح الوجيز 11/477، وتدريب البلقيني خ90، وشرح أرجوزة الكفاية خ58، ومغني المحتاج 3/25، وفتح- القريب المجيب 1/13. 5 في تدريبه خ90. 6 زيادة من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام. وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له3. وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر4. ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس. والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.   1 الأرش: دية الجراحات، أو الواجب على ما دون النفس. سمي بذلك اشتقاقاً من التأريش بين القوم وهو الإفساد؛ لأنه من أسباب النزاع يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. (طلبة الطلبة 135، والتعريفات 16، والنظم المستعذب 2/243، والمطلع على أبواب المقنع 237) . 2 الموضِحة هي التي توضح العظم، أي تظهره وتبدي وضْحَه وهو بياضه. (طلبة الطلبة 329، وأنيس الفقهاء 294، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/512، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 236، والمطلع على أبواب المقنع 367) . 3 راجع: الإيجاز في الفرائض خ 57، والمهذب 2/235، والعزيز شرح الوجيز 11/478، ومغني المحتاج 3/25. 4 مختصر المزني مع الأم 8/367. 5 6/163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومةٌ1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئاً لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرثٌ على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2. فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا. وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثاً لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف. وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً3. فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضاً [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية. وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث   1 الحكومة: ما يجب فيما دون النفس من الجنايات مما لا قصاص فيه، ولا أرش مقدر، وهي أن يُجعل المجني عليه كالعبد ثم يُقَوَّم العبد صحيحاً، وجريحاً، فما نقصت الجراحة من القيمة اعتُبِرَ من الدية، فإن نقصت عُشر القيمة يجب عُشْر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة وجب ربع عشر الدية. (حاشية ابن عابدين 6/581، والقرانين الفقهية 344، والحاوي الكبر 16/17، والكافي في فقه الإمام أحمد 4/94) . 2 تدريب البلقيني خ90. 3 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 61. 4 في (هـ) :إن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثاً له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجاً من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث4. السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.   1 القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. (القاموس المحيط مادة قذف 1090، وشرح حدود ابن عرفة 3/642، والنظم المستعذب 2/320، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 494، والمطلع على أبواب المقنع 371) . 2 في (ج) : له وارثاً. 3 راجع: تدريب البلقيني خ90. 4 راجع: النجم الوهاج خ 3/131، ومغني المحتاج 3/25، وفتح القريب المجيب 1/13. 5 سُمّي بالدور الحكمي لتعلقه بالأحكام؛ فيخرج الدور الكوني، والدور الحسابي. والدور الكوني: هو المتعلق بالكون الذي هو الوجود، وهو توقف كون كل من الشيئين على كون الآخر، وهذا هو الواقع في فن التوحيد. والمستحيل منه السبقي، وهر ما يقتضي كون الشيء سابقاً مسبوقاً، كما لو فرضنا أن زيداً أوجد عمراً، وأن عمراً أوجد زيداً، فإن دلك يقتضي أن زيداً سابق من حيث كونه مؤثراً، مسبوق من حيث كونه أثراً. والدور الحسابي: هو المتعلق بالحساب، وهو توقف العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر؛ ولذلك يقال له الدور العلمي أيضاً. (شرح الجعبرية خ 43، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62، وفتح القريب المجيب 1/14، وتهذيب الفروق 1/78) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1. وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2. وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه. وقيل: يرث أيضاً3. ورد بالدور.   1 راجع: اللباب في الفقه الشافعي 268، والحاوي الكبير 8/374، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 6/33، 4/423، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ65، ومختصر ابن المجدي خ6، ومغني المحتاج 2/263، ونهاية المحتاج 5/114، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62. 2 قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير 8/374: وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقِرّ عن إرثه، وحجب المقِر عن إرثه موجب لرد إقراره، وردُّ إقراره موجبٌ لسقوط نسب المُقَر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب؛ لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره مُنع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته أ-هـ. 3 وبه قال ابن سريج، وابن الصباغ، وجماعة من الشافعية، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقالوا: إنه يرث، ويحجب المُقِر، وعللوا ذلك بأن المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره، وهو ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث. (راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 4/424، والمبسوط 28/186، والقوانين الفقهية 396، والمغني 7/320) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلاً؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2. واعلم أن المقرَّ [إن] 3 كان صادقاً يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطناً، لا ظاهراً؛ لما سبق] 4. صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6. واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما. وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صوراً، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.   1 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424. 2 راجع: الحاوي الكبير 8/374، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424، وشرح الجعبرية خ37، وشرح أرجوزة الكفاية خ37. 3 في (د) ، (هـ) : إذا. 4 ساقط من (د) . 5 ساقط من (ب) ، (ج) ، وفي (د) : جماعة. 6 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363. 7 راجع: الحاوي الكبير 8/375. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 ولا يشارك هذا الابنُ الثالث الابن المقر في حصته ظاهراً؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطناً، إذا كان صادقاً؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كلٍّ منهما. وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] 2 ظاهراً، و [كونه] 3 يشاركه باطناً، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده. ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهراً فيما بيده، ويأخذه إرثاً. ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهراً، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] 4. وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن   1 في نسختي الفصول: على الأصح. 2 في (ب) ، (ج) : لا يرث. 3 سقطت من (د) . 4 ساقط من (ب) ، (ج) ، وراجع: العزيز شرح الوجيز 5/363. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً. ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن. فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1. ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2. ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهراً] 4؛ لعدم النسب5.   1 راجع: الحاوي الكبير 8/372، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/272، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424. 2 ساقط من (ب) . 3 راجع: الحاوي الكبير 8/357، وروضة الطالبين 4/423. 4 سقطت من (ب) . 5 وذلك لأن الإرث فرع النسب. (راجع: الحاوي الكبير 8/360، والعزيز شرح الوجيز 5/363) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما. [والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.   1 ساقط من (ب) ، وراجع: الحاوي الكبير 8/357، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/274، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/423. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه ... فصلٌ1 في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه الناس في الإرث على أربعة أقسام: من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث. ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث. والقسم الأوَّلُ كثيرٌ [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون. والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف4.   1 هذا هو الفصل الثامن عشر، ويرجع فيه إلى: النجم الوهاج خ 3/133، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب 1/32. 2 في (د) : الإخوة. 3 في (د) . في. 4 راجع ص 238. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2. وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما. فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث. والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط: الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.   1 الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كالمنافق. أو الذي لا يتمسك بشريعة، قال ابن قدامة: كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً أ- هـ. (لسان العرب 10/147، وشرح حدود ابن عرفة 2/664، والنظم المستعذب 2/264، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 256، والمطلع على أبواب المقنع 378، والمغني 9/159) . 2 في حكم إرث الزنديق والإرث منه خلاف على قولين: الأول: أنه كالمرتد، وهو قول الجمهور، فماله عندهم ني بيت المال فلا يرث ولا يورث. الثاني: أنه كالمسلم، إذا كان يظهر الإسلام؛ عملاً بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً، ولا جعله فيئاً فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً. (القوانين الفقهية 389، وروضة الطالبين 6/30، ومغني المحتاج 3/25، والمغني 9/159، والاختيارات الفقهية 196) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 والمُبَعَّض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريَّته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حَقَّ له فيما ملكه المبعض بحريَّته فاختصَّ به وارثه. وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحريَّة؛ لان سبب الميراث الموت وقد حلَّ جميع البدن، والبدن مشترك. والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريَّته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصحّ.   1 اختلف الفقهاء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال: القول الأول: أنه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت - رضي الله عنه- وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم. القول الثالث: أنه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر. القول الثالث: أن لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- رضي الله عنهم- والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد. القول الرابع: أنه لا يرث، ولا يحجب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد. (رد المحتار 6/766، وشرح الخرشي على مختصر خليل 8/222، والحاوي الكبير 10/442، والعزيز شرح الوجيز 6/509، والتلخيص في الفرائض 1/509، والمغني 9/127) . 2 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، والمحرر خ115، والشرح الصغير للوجيز خ 156، ومنهاج الطالبين 109، وشرح أرجوزة الكفاية خ 63. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 وقيا: لبيت المال1. والجديد هو المعتمد. وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه. ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضاً؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5. وقَدَّمنا6 عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة. وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقاً، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته   1 قال البغوي- رحمه الله- في التهذيب 5/13: فإن قلنا لا يورث فما تركه لمن يكون؟ فيه وجهان: أصحّهما: يكون للسيّد؛ لأن المانع من الإرث ملكه، فكان المال له. والثاني: يكون لبيت المال؛ لأن السيَّد أخذ نصيبه في الحياة أ- هـ. وراجع أيضاً: المهذب 2/31، والوسيط خ193. 2 يعني البلقيني، وتقدمت المسألة ص 238. 3 ص 238. 4 في (ب) ، (ج) ، (د) : إلاّ ما وجب. والصحيح المثبت كما في ص239. 5 في (ج) ، هـ: إلخ. 6 ص 240. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 على الراجح -كما/ [76/16ب] قدَّمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدًا؛ لأنه رقيق. وهذه صورة يتصور فيها أن يُورَث مع الرَّق في كله. قال شيخُنا سراجُ الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلاّ في هذه الصورة فقط وهو واضح. والقسمُ الرابعُ وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياءُ عليهم السلام [على المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان5. وفي النسائي الكبير: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث"6.   1 ص245. 2 في تدريبه خ90. 3 زيادة من نسختي الفصول. وقوله: على المشهور أي عند الأئمة الأربعة، وهو إجماع. (حاشية ابن عابدين 6/769، ونهاية المحتاج 6/29، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101) . 4 وقد ذكر العلماء الحكمة عن كون الأنبياء- عليهم السلام- يرثون ولا يورثون، فقيل: لأجل ألاّ يتمنى أحد من الورثة موتهم من أجل المال. وقيل: لأن الله تعالى بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم ألاّ يأخذوا على ذلك أجراً فكانت الحكمة ألاّ يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم. وقيل: لكون النبي كالأب لأمَّته فيكون ميراثه للجميع. (فتح الباري 12/10، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب1/15) . 5 من حديث عائشة- رضي الله عنها- كما عند البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة". (6727) 8/ 312، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (1758) 3/1379. 6 أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء من حديث أبي الزناد (6309) 4/64. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع. ... فصلٌ1 في بيانِ عدمِ تأثير سببِ الإرث وشرطِه عند وجود المانع الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتلٍ، أو رقٍ، أو دورٍ، أو ردَّةٍ، أو اختلافِ دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه. وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابدّ من انتفاء جميع الأسباب. ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضاً، وهو حسن. ولمّا كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوَّز بعضهم في عَدِّها موانع3 يعني في عَدّ أكثرها؛ لأنّا لا نعلم أحدًًا عَدّ عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعاً.   1 هذا هو الفصل التاسع عشر. 2 في (هـ) : الشروط. 3 وقد تقدم ذكرهم في فصل موانع الإرث ص221. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل هم الأكثرون ومنهم الغزالي2. وقد أشار إلى ذلك المصنِّفُ بقوله ت: كعَدِّة أي بعضِ العلماء اللعانَ مانعاً، وهو قاطع [النسب] 3. [فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس بمانع؛ لأن المانع لابدّ أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصَّلاح5، والرافعي، والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عَدِّه اللعان مانعاً7. قال الرافعي: وهو تساهل8.   1 سقطت من (د) . 2 كما في الوسيط خ 193. 3 في باقي النسخ: للنسب، والمعنى واحد. 4 في (ج) : فالمنتفي. 5 هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، ولد سنة 577هـ، وتفقه، وبرع في المذهب وأصوله، وفي الحديث وعلومه، وصنف التصانيف مع الثقة والديانة والجلالة، ومن تصانيفه: علوم الحديث، وطبقات الفقهاء، وأدب المفتي، وشرح مشكل الوسيط، والفتاوى، توفي- رحمه الله- 643هـ بدمشق. (طبقات الشافعية للسبكي 8/326، والعبر في خبر من غبر 3/246، والنجوم الزاهرة 6/354) . 6 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/520، وروضة الطالبين 6/43، وشرح أرجوزة الكفاية خ66. 7 كما في الوسيط خ193، والوجيز 1/267. 8 العزيز شرح الوجيز 6/520. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره1. فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث. وكعدِّ بعضِهم3 في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معاً، أو مرتباً] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه. وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث6 والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] 8.   1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/520. 2 في (ب) : للسبب. 3 كالبغوي في شرح السنة 8/368، والجعبري في نظم اللآلئ خ2، وابن المجدي في مختصره خ6. 4 في (د) ، (هـ) : يعلم. 5 في (د) أماتا معاً، أم مرتباً. 6 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والعزيز شرح الوجيز 6/833، وروضة الطالبين 6/32، ونظم اللآلئ خ2. 7 في (د) : تحقيق. 8 في (د) : مانع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 وعكسُ ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعاً، وهو عدُّ انتفاء المانع شرطاً: عدُّ بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيَّته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3. فجعلها شروطاً وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور. وفي الفَرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عُسْرٌ من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدلُّ بعدمه، والمانع يدلُّ بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.   1 في الأصل، (هـ) جاءت لفظة ((عدم)) بعد قوله ((عدّ)) والصحيح سقوطها كما في (ب) ، (ج) ، (د) . 2 هو محمد بن شرف بن عادي الزَّبيري الكلائي- نسبة إلى قرية كلا بمصر- الشافعي، شمس الدين، أبو عبد الله، كان فاضلاً في القراءات، والنحو، ولم يكن في عصره مثله في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: القواعد الكبرى في الفرائض على المذاهب الأربعة، والمجموع في علم الفرائض، توفى -رحمه الله- في القاهرة سنة 777هـ رقد قارب السبعين. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/276، والدرر الكامنة 3/452،، ومعجم البلدان 4/536، ومعجم المؤلفين 3/342) . 3 المجموع في علم الفرائض للكلائي خ4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2. ويقع للفقهاء التجوز في عدّ عدم المانع شرطاً في كثير من مسائل الفقه، نظراً إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظراً إلى الاصطلاح.   1 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : كما. 2 شرح أرجوزة الكفاية خ68. 3 في ج: يتجوزوه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا ... فصلٌ1في المحجوب هل يَحجِب غيرَه، أو لا [يحجب] 2. المحجوبُ بالوصف3 لا يَحجِب أحداً مطلقاً حرمانًا، ولا نقصاناً، فلا يحجب حرماناً بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4. وما نُقل عن ابنِ مسعودٍ – رضي الله عنه-5 من أَنَّه حجب حرماناً بالكافر، والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه. والصحيحُ عنه أنهم لا يحجبون أحداً حرماناً، وكما أنهم لا يحجبون حرماناً لا يحجبون نقصاناً كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛   1 هذا هو الفصل العشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والحاوي الكبير10/251، ومعرفة السنن والآثار9/110، والمهذب 2/36، والوسيط خ92، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 8/278، وشرح السنة 8/368، والكفاية في الفرائض خ3، والعزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28 بم والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/182، وتدريب البلقيني خ93، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11. 2 سقطت من (ج) . 3 والحجب بالوصف هو المعبَّر عنه بالمانع، كما تقدم ص 220. 4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/498، وشرح السراجية108، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/103. 5 كما في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض 6/252، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب المملوكين وأهل الكتاب 2/449، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يحجب من لا يرث 6/223. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 2. ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين. وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4. وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6. والجماهير على أنه كالأجنبي7. حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع   1 سقطت من (د) . 2 تقدمت الآية بتمامها ص150 وهي آية 11 من سورة النساء. 3 أي الكفر، والرق، والقتل. 4 هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، الكوفي، أبو عبد الله، كان فقيهاً، مجتهداً، متكلماً، له مؤلفات منها: التوحيد، والجامع في الفقه، وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، ولد سنة 100هـ، وتوفي سنة168. (تقريب التهذيب 161 ت 1250، وشذرات الذهب 2/298، والأعلام 2/193) . 5 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، مفسر، مقرئ، محدث، مؤرخ، فقيه، أصولي، مجتهد، ولد بطبرستان سنة 224هـ، وطاف الأقاليم، واستوطن بغداد، واختار لنفسه مذهباً في الفقه، توفي- رحمه الله- سنة 310 هـ، من مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف الفقهاء، وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 1/78، والعبر في خبر اعن غبر 1/460، والنجوم الزاهرة 3/205) . 6 راجع: شرح السراجية 109، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/433، والمغني9/175. 7 راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 ولا [يحجب] [1] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] . ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل. والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور [4] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] .   [1] في نسختي الفصول: يحرم. [2] لاختلاف الدين. [3] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 ــ 4 ... 1 ابن عم ... ب ... 3 ابن ... × ... 0 [4] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11. [5] في (ج) : والآخر. 6 وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 ــ 6 ... 1 أب ... ب ... 5 أخوين ... × ... 0 [6] راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 فالأب في هذه حاجب [الحجاب] [1] . الصورةُ الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد [2] . الصورةُ الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب. فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و [هما] [3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب [4] . الصورةُ الرابعة: أم، وجد، وولدٌ / [77/17ب] [لأم] [5] ، وأخ شقيق أو لأب.   [1] في (ج) : الحاجب. [2] وصورتها : ... ... 6 أم ... 1 ــ 6 ... 1 جد ... ب ... 5 ولدي أم ... × ... 0 [3] سقطت من (د) . [4] وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 ــ 6 ... 1 أخ شقيق ... ب ... 5 أخ لأب ... × ... 0 .5 في نسختي الفصول: أم. [5] في نسختي الفصول: يحرم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث [1] . الصورةُ الخامسة: أم، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب. فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجباً الأمَّ إلى السدس. فهي محجوبة بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة [2] .   [1] وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 أم ... 1 ــ 6 ... 1 ... 2 أخ لأم ... × ... × ... 0 أخ شقيق أو لأب ... } ب ... 5 ... 5 جد ... 5 2 وصورتها: ... ... 6×7 أم ... 1 ــ 6 ... 1 زوج ... 1 ــ 2 ... 3 أخت شقيقة ... 1 ــ 2 ... 3 أخ لأب ... × ... 0 [2] سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 والصورةُ السادسة: مسائل المعادَّة [1]-كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة السدس، والشقيقة تحجب ولدَ الأب بعد أن تعدَّه على الجد في الحساب. فإن الباقي بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولدَ الأب على الجد فتقول لك سهمان، ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثمَّ تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ سهميه فوق سهمها.، فحُجِب الجدُّ نقصاناً بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب [2] .وظاهر عبارة المصنف أن الجدَّ يُحجب نقصاناً بمحجوبٍ في جميع مسائل المُعَادَّة. وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأنّ مراده: بعض مسائل المُعادَّة أو الإضافة على معنى [مِنْ] أي مسائل من المعادَّة. وستأتي مسائلُ المعادَّة واضحة في فصل الجدِّ والإخوة [3] . الصورةُ السابعة: أب، وأمُّ أمِّ، وأمُّ أبٍ.   [1] وستأتي في فصل الملقبات ص782، كما سيذكره المؤلف. [2] وصورتها: ... ... 6 جدة ... 1 6 ... 1 جدة ... } ب ... 2 أخت شقيقة ... 3 أخ لأب ... × ... 0 [3] ص 782. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب [1] ؛ لأنها تدلي به، وتَحجِب أمَّ الأم عن السدس نقصاناً إلى نصف السدس في وجه واهٍ أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب [2] . والصحيح الراجح [3] : أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملاً [4] .   [1] مسألة حجب أم الأب بابنها وهو الأب فيها خلاف بين أهل العلم: فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنها محجوبة بابنها؛ لأنها تدلي به؛ فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تحجب بابنها، بل ترث معه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – وعللوا ذلك: بأنها لا ترث ميراثه؛ فلا يحجبها، كالأخ لأم مع الأم. ولحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – عند الترمذي أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حيّ. (رد المحتار 6/780، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/428، والحاوي الكبير 10/258، والمغني 9/60، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/354) . [2] وصورة المسألة على هذا الوجه: ... ... ... 6×2 ... 12 أب ... ب ... 5 ... 11 أم أم ... } ... 1 6 ... 1 ... 1 أم أب ... 0 [3] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/499، وروضة الطالبين 6/28. [4] وصورة المسألة على هذا الوجه – الراجح-: ... ... 6 أب ... ب ... 5 أم أم ... 1 6 ... 1 أم أب ... × ... 0 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] 1 في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً. ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة. ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا. وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة. ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً. والشقيقة في السادسة.   1 في (ج) :. بمحجوبتين. 2 وهي الصورة السابعة. 3 في (ب) ، (هـ) : تأخذه. 4 في (د) : يأخذ. 5 في (هـ) : يشاركه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب ... فصلٌ [1] قي جملةِ أحكامِ الأبِ وقد عُلِم ذلك [كله] [2] مما سبق مفرقاً. للأبِ في الإرث ثلاثُ حالات: حالةٌ يرث فيها بالتعصب فقط. وحالةٌ يرث فيها بالفرض فقط. وحالةٌ يرث فيها بالفرض، والتعصيب جميعاً. يرثُ بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن. ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [78/17 أ] [أصحاب الفروض] [3] مُسْتَغْرِق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم السدسِ، وللزوج الربع. فهي عائلة أولاً بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول [4] .   [1] هذا هو الفصل الواحد والعشرون، ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/279، والإبانة في الفقه الشافعي خ 188، والعزيز شرح الوجيز 6/462، وروضة الطالبين 6/12، ومجموع الكلائي خ5، وشرح الجعبرية خ 50. [2] سقطت من (د) . [3] في نسختي الفصول: أهل الفروض. [4] وصورتها: ... ... 12/15 بنت ... 2 3 ... 4 ... 8 بنت ... 4 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أب ... 1 6 ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] . أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] . ويرث بالفرض والتعصيب معاً [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي   [1] في نسختي الفصول: سدس. [2] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 2 3 ... 2 ... 4 بنت ... 2 أم ... 1 6 ... 1 أب ... 1 6 ... 1 [3] وصورتها: ... ... 12/13 بنت ... 2 3 ... 4 ... 8 بنت ... 4 زوج ... 1 4 ... 3 أب ... 1 6 ... 2 [4] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 يأخذه تعصيباً، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" [1] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [2] النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ فيأخذ النصفَ كاملاً، فرضاً وتعصيباً [3] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضاً، والباقي [عصوبة] [4] ؛ فيأخذ الثلث فرضاً وتعصيباً [5] .   [1] تقدم تخريج الحديث ص 158. [2] في (د) : لهما. [3] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 أب ... 1 +ب 6 ... 3 [4] في (ج) : تعصيباً. [5] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 2 3 ... 2 ... 4 بنت ... 2 أب ... 1 +ب 6 ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً [1] . والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] . فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث. وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.   [1] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 أم ... 1 6 ... 1 أب ... 1 +ب 6 ... 2 [2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، وشرح فرائض الأشنهي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89. [3] سقطت من (هـ) . [4] في (هـ) : و. [5] في (هـ) : الفروض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 إلا في خمس صُور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [2] . إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به. الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [3] . الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] . [1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52. [2] في (د) : مخالفه. [3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263. [4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 جد ... ب ... 1 [5] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 ب 3 ... 1 أب ... ب ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 الصورةُ الرابعةُ: أن جدَّ المعتِق يحجبه أخوه [أي أخو المعتِق] 1 [و] 2 ابن أخيه، وأبو المعتِق يحجب إخوته أي إخوة المعتِق- كما سيأتي في فصل الولاء إن شاء الله تعالى-3. الصورةُ الخامسةُ: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلافٌ عندنا، بخلاف الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضاً وتعصيباً؛ لأن الجمع بينهما من خواصّ الأب. والصحيحُ أن الجدِّ يأخذ الباقي فرضاً وتعصيباً كالأب4. وليس هذا الخلاف لفظياً -كما زَعَم كبارٌ من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5. وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فممّا يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف من الصور، ما لو أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض كما   1 ساقط من (د) . 2 في نسختي الفصول: ثم. 3 ص 532. 4 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/119، ومغني المحتاج 3/15، وفتح القريب المجيب 1/33. 5 العزيز شرح الوجيز 6/463. 6 روضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 [إذا] [1] ترك بنتاً، وجدًّا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. ويكون ذلك كالوصيَّة بإدخال الضَّيْم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرّح، فقال: على ألاّ يضام ذو الفرض، ويختصّ الضيم بالعاصب. فتفتقر هذه الوصيَّةُ إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصيَّة بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصيَّةٌ لوارث [3] . فلِمَن دخل عليه الضَّيمُ ألاّ يُجِيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجدُّ الوصيَّة للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجدَّ يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .   [1] في (ج) : لو. [2] الضيم: الظلم. وضامه حقه، أي نقصه إياه. (مادة ضام في لسان العرب 12/359، والقاموس المحيط 1461) . [3] والوصية للوارث متوقفة على إجازة الورثة. (الإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/71) . [4] في (ج) : يصح. [5] وصورتها على هذا الوجه: ... ... 4 بنت ... 1 2 ... 2 جد ... 1 ب 2 ... 1 زيد ... ب ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] . فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب. وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده. فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .   [1] وصورتها على هذا الوجه: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 جد ... 1 + 1 ب 6 2 ... 1+1=2 زيد ... 1 ب 2 ... 1 [2] وصورتها: ... ... 8 بنت ... 1 ب 2 ... 3 جد ... 1 ب 2 ... 3 زيد ... 1 2 ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] . وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض. وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [5] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [6] .   [1] وصورتها: ... ... 12 بنت ... 1 ب 2 ... 5 جد ... ب ... 5 زيد ... 1 6 ... 2 [2] في (د) : الفروض. [3] في (د) : الفروض. [4] راجع: شرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 43. [5] راجع تدريب البلقيني خ91. [6] هو محمد بن بهادر عبد الله، المصري، الزركشي، الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله، فقيه، أصولي، محدث، أديب، تركي الأصل، مصري المولد، ولد سنة 745هـ، وأخذ عن جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب وغيرها، ودرّس وأفتى، توفي -رحمه الله- في القاهرة سنة 794هـ من تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه، وشرح التنبيه، وخادم الرافعي والروضة، وهو حاشية على كتابي الرافعي والروضة، وإعلام الساجد بأحكام المساجد، وغيرها. (النجوم الزاهرة 12/134، والدرر الكامنة 3/397، وشذرات الذهب 8/572) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 وفي مجموع الكَلاَّئي ما يُشبه ذلك1. وذكر ابنُ المُلَقِّن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث. ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته. وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم   1 راجع المجموع في الفرائض للكلائي خ28. 2 سقطت من (د) . 3 سقطت من (د) ، (هـ) . 4 سقطت من (د) . 5 في (د) ، (هـ) : العاصب دون ذوي الفروض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] 1. وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكَلاَّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين. وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة. فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،   1 في (ج) : العددية. 2 سقطت من (ب) . 3 سقطت من (ج) . 4 في (د) : الفروض. 5 تقدم تعريف الدور ص241. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 فتوقف كلٌّ منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد [مثلاً] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزءٍ ممّا يبقى بعد إخراج النصيب. وجعل ما يُفهم من عبارة الفصول، وغيره سهواً. فمن الناس من وافقه على ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القَلْقَشَنْدي3 - رحمه الله-[تعالى] 4. ومنهم من غَلَّطَه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمداً على ما في التدريب، منهم شيخُنا [الشيخ] 5 جلال الدين المَحَلِّي6 7. ومنهم من توقَّف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين القَاياتيُّ، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العَسْقَلانيّ9.   1 راجع مختصر ابن المجدي خ 128. 2 زيادة من (ج) . 3 علاء الدين القلقشندي- رحمه الله- من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص 18. 4 زيادة من (د) . 5 زيادة من (ج) . 6 جلال الدين المحلي- رحمه الله- من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص19. 7 راجع فتح القريب المجيب 1/33. 8 في الأصل: القاة. وهو تصحيف واضح. 9 شمس الدين القاياتي، وابن حجر العسقلاني- رحمهما الله- من مشايخ المؤلف، وقد سبقت الترجمة لهما في القسم الدراسي ص 19. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه. ويظهر الأثر أيضاً في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ. إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفاً، وما بقي [1] . وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضاً، وتعصيباً؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفاً، وسدساً، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين. وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] . [1] وصورتها: ... ... 2 بنت ... 1 2 ... 1 جد ... ب ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 جد ... 1 +ب 2 ... 3 [3] سقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول. فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس [3] . وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط. هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر. [وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني   [1] سقطت من (د) . [2] في (د) : المسألة. [3] وصورتها: ... ... 12/15 جد ... 1 6 ... 2 بنت ... 2 3 ... 4 ... 8 بنت ... 4 أم ... 1 6 ... 2 زوج ... 1 4 ... 3 [4] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين. [5] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3. ثم إنَّ محلَ الخلاف إنّما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5.   1 منهاج الطالبين ص 107. 2 راجع: الحاوي الكبير 10/299، وشرح السنة 8/342. 3 راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/98. 4 في (د) : الفرض. 5 فيتبين أن في ظهور الأثر في هذه الصورة - جد، وبنتين، وأم، وزوج- نظراً؛ لما ذكره المؤلف من الأدلة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين ... فصلٌ [1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [2] الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعداً، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [3] الفرض، إجماعاً [4] . وأقلّ ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر مَن يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربعٌ، وسدس [5] .   [1] هذا هو الفصل الثاني والعشرون. ويرجع فيه إلى: الإبانة ني الفقه الشافعي خ188، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، وشرح السنة 8/334، والعزيز شرح الوجيز 6/464، والشرح الصغير للوجيز خ150، ومنهاج الطالبين 109، وروضة الطالبين 6/13، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/122، وشرح أرجوزة الكفاية خ44. [2] في (ب) ، (ج) : وبنيهم، وبناتهم. [3] في (د) : من. [4] راجع: الإجماع لابن المنذر 70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والعزيز شرخ الوجيز 6/464، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/59، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88. [5] وصورتها: ... ... 12 أم ... 1 6 ... 2 أب ... 1 6 ... 2 زوج ... 1 4 ... 3 ابن ... ب ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 2. وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة. أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات. ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً7.   1 راجع: الإجماع لابن المنذر70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/83. 2 تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهي آية 11 من سورة النساء. 3 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416. (4) زيادة من (هـ) . 4 زيادة من (هـ) . 5 زيادة من (هـ) . 6 تمحض: خلص. والمحض من كل شيء: الخالص. (لسان العرب 7/227) . 7 انظر المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سويّة. وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة [2] . فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [4] : (( [وتختص] [5] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.   [1] في (ب) : حتى يقتسمون. وفي (هـ) : حتى يقتسموا. [2] راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13. [3] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 بنت ابن ... 1 6 ... 1 بنت ابن ابن ... ب ... 0 [4] ص 213. [5] في (ج) : ويختص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] 4 كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً. وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو   1 في (ج) بأن. 2 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/83. 3 وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } وتقدمت الآية بتمامها، ص 136. 4 في (ج) : بأن. 5 في (ج) : باقيهم. 6 في (ج) : تمحضوا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 يكونوا ذكوراً وإناثاً؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قرباً، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ. وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكراً. فله الباقي وحده، أو ذكراً وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد. لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1. ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضاً؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقاً2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.   1 وهذا إجماع أيضاً. (الحاوي الكبير 10/267، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88) . 2 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب في الفقه الشافعي 274، والمهذب 2/36، والعزيز شرح الوجيز 6/465، وتدريب البلقيني خ92، وشرح الجعبرية خ76. 3 في الأصل: ابن. 4 راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 وهكذا حكمُ كلّ درجة نازلة مع درجة عالية منهم يعني من أولاد الابن. مسألة يحصل ها التمرين فيما تقدم: ثلاثُ بناتِ ابنٍ، بعضهنّ أسفل من بعض و [هنّ] 1 بنتُ ابن، وبنتُ ابنِ ابن، وبنتُ ابنِ ابنِ ابن، وثلاث بناتِ ابنِ ابنٍ أخر كذلك [أي] 2 بعضهن أسفل من بعض، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنٍ، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ - ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وثلاث بناتِ ابنِ ابنِ ابنٍ آخر بعضهنّ أسفل [80/20ب] من بعض كذلك، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ- ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- خمساً- بهذه الصورة: ميت الفريق الأول ... الفريق الثاني ... الفريق الثالث ابن ... ابن ... ابن ابن بنت ... ابن ... ابن ابن بنت ... ابن بنت ... ابن ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ... ابن بنت   1 في (ج) : وهي. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات [الابن] 1، والوسطى منه يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهنّ في الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، والثاني [انقطع] 4 من الخامسة. فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذَكَر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسويَّة؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهنّ أبعد. وتصحّ هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و [عليا] 5 الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا   1 في (د) : ابن. 2 في (هـ) في. 3 ما بين القوسين من قوله: والسفلى، إلى قوله: الرابعة، ساقط من (د) . 4 سقطت من (د) . 5 في (ب) ، (د) ، (هـ) : لعليا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] . وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-. فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل   [1] وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 6 بنت ابن ابن ... } 1 6 ... 1 ... 1 بنت ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [2] في (ج) : فترجع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 حظ الأُنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [81/21أ] الثمان لأنهنّ أبعد [1] . وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. والوسطى منه مع مَن يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأُنثين. وتصحّ هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا،   [1] هذه الحالة الأولى، وصورتها: ... ... 3 ابن ابن ... المال بينهما ... 2 بنت ابن ... 1 بنت ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 وسهمان للذكر، ولكل أُنثى من الموازيتين له سهم، ولا شيء للست الباقيات [1] . وإن كان الذكر مع سفلاه أي سفلى الفريق الأول فلعلياه النصف؛ لانفرادها ولوسطاه مع مَن يوازيها وهي عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين والباقي وهو ثلث بين الذكر، وبين سفلاه أي سفلى الفريق الأول ومَن يوازيها [وهما] [2] وسطى الثاني، .................................   [1] هذه الحالة الثانية، وصورتها: ... ... 2×4 ... 8 بنت ابن ... 1 2 ... 1 ... 4 ابن ابن ابن ... } ب ... 1 ... 2 بنت ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [2] في (ب) : وهو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 وعليا الثالث كذلك [أي] [1] للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصحّ من ستين، للعليا من الفريق الأول النصف ثلاثون، ولوسطاه، وعليا الثاني السدس عشرة لكل واحدة منهما خمسه، والعشرون الباقية للذكر منها ثمانية، ولكل أُنثى من الثلاث الموازيات له أربعة [2] . وإن كان الذكر مع العليا من الفريق الثاني فهو كما لو كان مع   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] هذه الحالة الثالثة، وصورتها: ... ... 6×10 ... 60 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 30 بنت ابن ابن ... } ب ... 1 ... 5 بنت ابن ابن ... 5 ابن ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 8 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 وسطى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة. [و] [1] علمتَ أنها تصح من ثمانية [2] . أو كان الذكر مع وسطى الثاني فكما لو كان مع سفلى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة [فتصحّ] [3] ................................   [1] في (هـ) : وقد. [2] هذه الحالة الرابعة، وصورتها: ... ... 2×4 ... 8 بنت ابن ... 1 2 ... 1 ... 4 بنت ابن ابن ... } ب ... 1 ... 1 بنت ابن ابن ... 1 ابن ابن ابن ... 2 بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [3] في باقي النسخ: وتصحّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 من ستين [1] [أيضاً] [2] . أو كان الذكر مع سفلى الفريق الثاني فللعليا من الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها وهى عليا الثاني السدس بينهما بالسوية، والباقي بين الذكر ومن يوازيه [وهما] [3] سفلى الثاني، ووسطى الثالث، ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له وهنّ سفلى الأول، ووسطى الثاني، وعليا الثالث كذلك [أي] [4] للذكر مثل حظ الأنثيين.   [1] هذه الحالة الخامسة، وصورتها: ... ... 6×10 ... 60 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 30 بنت ابن ابن ... 1 6 ... 1 ... 5 بنت ابن ابن ... 5 بنت ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 ابن ابن ابن ابن ... 8 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [2] سقطت من (ج) . [3] في (د) : وهو هنا. [4] سقطت من (ب) ، (خ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 وتصحّ من أربعة وثمانين، [لعليا] [1] الأول النصف: اثنان وأربعون. ولوسطاه، وعليا الثاني السدس: أربعة [عشر] [2] ، لكل. واحدة منهما سبعة [والباقي وهو: ثمانية وعشرون] [3] للذكر [منه] [4] ثمانية، ولكل [واحدة] [5] من [الخمس] [6] المعصّبات به أربعة [7] .   [1] في (هـ) : للعليا من الفريق. [2] سقطت من (د) . [3] في (هـ) : والثمانية والعشرون الباقية. [4] في (هـ) : منها. [5] في (هـ) : أنثى. [6] سقطت من (د) . [7] هذه الحالة السادسة، وصورتها: ... ... 6×14 ... 84 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 42 بنت ابن ابن ... 1 6 ... 1 ... 7 بنت ابن ابن ... 7 بنت ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ... 4 ابن ابن ابن ابن ابن ... 8 بنت ابن ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 [وإن] [1] كان الذكر مع عليا الثالث فكما لو كان مع وسطى الثاني، أو مع سفلى الأول؛ لأنها في [درجتهما] [2] . وعلمتَ أن كلاً منهما تصح من ستين، وهذه أيضاً كذلك [3] . أو كان الذكر مع وسطى الثالث فكما لو كان مع سفلى الثاني؛ لأنها   [1] في نسختي الفصول: أو. [2] في (ج) ، (د) : درجتها. [3] هذه الحالة السابعة، وصورتها: ... ... 6×10 ... 60 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 30 بنت ابن ابن ... 1 6 ... 1 ... 5 بنت ابن ابن ... 5 بنت ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 ابن ابن ابن ابن ... 8 بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 في درجتها؛ [فتصحّ] [1] هذه: أيضاً من أربعة وثمانين [2] . أو كان الذكر مع سفلى الثالث فلعليا الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها السدس، والباقي بينه وبين سفلى [الثالث] [3] وهي واحدة. ومن فوقها ممّن لا فرض لها، وهنّ خمس: وسطى الثالث، وسفلى الثاني، وعليا الثالث، ووسطى الثاني، وسفلى الأول.   [1] في (ج) ، (د) : وتصحّ. [2] هذه الحالة الثامنة، وصورتها: ... ... 6×14 ... 84 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 42 بنت ابن ابن ... 1 6 ... 1 ... 7 بنت ابن ابن ... 7 بنت ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ... 4 بنت ابن ابن ابن ابن ... 4 ابن ابن ابن ابن ابن ... 8 بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [3] في (د) : الثاني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي] [1] للذكر مثل/ [81/21ب] حظ الأُنثيين [2] . وتصحّ الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة] [3] وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحاً، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمُعصّبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهنّ سهم.   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] هذه الحالة التاسعة، وصورتها: ... ... 6×4 ... 24 بنت ابن ... 1 2 ... 3 ... 12 بنت ابن ابن ... 1 6 ... 1 ... 2 بنت ابن ابن ... 2 بنت ابن ابن ابن ... } ب ... 2 ... 1 بنت ابن ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ابن ... 1 بنت ابن ابن ابن ابن ابن ... 1 ابن ابن ابن ابن ابن ابن ... 2 [3] في (د) : أربع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم ... فصلٌ1 في جملةِ أحكام الإخوة وبنيهم أولادُ الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولادِ الأب كالأولاد من الصُّلب في الأحكام السابقة. فللأخِ الذكر الواحدِ، أو المتعدد جميعُ المال، أو ما أبقت الفروض. وللأختِ الواحدةِ النصفُ. وللأختين فصاعداً الثلثان. وإن كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين. ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكماً آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المُشَرَّكة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يُتصور [معهم] 6 استغراق الفروض. وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميعِ أحكامهم السابقة كذلك أي عند   1 هذا هو الفصل الثالث والعشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والوسيط خ189، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/467، وروضة الطالبين 6/14، وشرح أرجوزة الكفاية خ48. 2 في (ج) : الإخوة من العصبة. 3 في (ج) ، (د) ، (هـ) : سقوطه. 4 ساقط من (ب) ، والمسألة المشركة، وأقوال الفقهاء فيها تقدمت ص160. 5 في (ج) ، (د) ، (هـ) : فإنه. 6 في (ج) ، (د) : معه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض. وللأنثى الواحدة النصف. وللأختين فصاعداً الثلثان. وإذا كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلاّ في المسألة المٌشركة أي المُشَرَّك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعداً من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحداً كان، أو أكثر، ذكراً كان، أو ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً1. فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضاً [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد   1 تقدمت صورة المسألة وقسمتها ص 161. 2 في (ج) ، (د) : يسقط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول [للشافعي] 2، أو وجهٌ ضعيف لأصحابه. والصحيحُ المنصوص، وقولُ مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيُشَرَّك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياساً على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5. ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يُشَرَّك بينه وبين [ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7. [وسيأتي سبب تلقيبها بالمُشَرَّكة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى] 9.   1 في الأصل، (ب) ، (ج) ، (هـ) (أحمد وأبي حنيفة وأصحابه) والمثبت من (د) . 2 في (هـ) : الشافعي. 3 في (ب) : لأم. 4 في (د) : الأم. 5 وقد تقدم الكلام عن مسألة المشتركة، وأقوال العلماء فيها، في الفصل التاسع ص161. 6 في (د) : أولاد. 7 راجع العزيز شرح الوجيز 6/469. 8 في فصل الملقبات ص 744. 9 ساقط من (ج) ، (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 وحكمُ/ [82/22أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعاً حكم الولد، وولد الابن اجتماعاً فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] 1 الأب كيف كانوا. وإن كان ولد الأبوين أُنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن كان فيهم ذكر2. وإن تمحَّضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهنّ السدس تكملة الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب. وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهنّ الثلثان. ثم إن تَمحَّض ولد الأب أنوثة سقطن. وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] 3 فإنها يعصبها من في درجتها، ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-4 وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت   1 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : ولد. 2 راجع: الوجيز 1/262، وشرح السنة 8/337، والعزيز شرح الوجيز 6/467، وروضة الطالبين 6/15. 3 في (ج) : الأب. 4 ص 152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكراً، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب. وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكراً كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعداً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً2؛ للآية3. وقد خالفوا غيرَهم من الورثة في خمسة أمور4: أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأُنثيين. والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفراداً أيضاً فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكلّ، وللواحدة النصف.   1 في باقي النسخ وكذا نسختي الفصول: الثلاثة. 2 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/79، والحاوي الكبير 10/273، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، والمغني 9/18. 3 وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] . وراجع: الحاوي الكبير 10/273، والوجيز 1/262، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، وشرح السنة 8/337، والعزيز شرح الوجيز 6/262. 4 راجع: روضة الطالبين 6/16، وتصحيح التنبيه 100. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 والثالث: إرثهم مع من أدلوا به وهي الأم، بخلاف غيرهم من الورثة فإنّ كلَّ مَن أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص. والرابع: حجبُهم مَن أدلوا به وهى الأم نقصاناً وكان القياس أن يكونوا محجوبين ها كغيرهم مع مَن [أدلى] 1 به، لا أن تكون هي محجوبة بهم. والخامس: إرث ذكرهم مع كونه أدلى بأنثى والقاعدة أن كلَّ ذكر أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخت. وأما ابنُ الأخِ من الأبوين، أو مِن الأب فحكمُ كلٍّ منهما حكمُ أبيه إرثاً، وحجباً: فله جميعُ المال إذا لم يكن معه صاحبُ فرضٍ، أو ما أبقت الفروض. فإن استغرقت الفروض المال سقط إلاّ في صور2: إحداهنّ: أنهم لا ينقصون الأمَّ عن ثلثها وآباؤهم ينقصونها -كما علمتَ-. والثانية: أنهم لا يُعَصبِّون أختاً لهم، ولا للميت، بخلاف آبائهم فإن كل واحد منهم يُعصِّب أخته، وهي أخت الميت أيضاً. والثالثة: أنهم محجوبون بالجدِّ وآباؤهم يشاركونه3.   1 في (د) : أدلوا. 2 راجع: الحاوي الكبير 10/272، والوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/471، ومنهاج الطالبين 108، وروضة الطالبين 6/17، وشرح أرجوزة الكفاية خ54. 3 هذا على القول بالتشريك كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 315. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 والرابعة: سقوط [82/ 22 ب] ، ابن الأخ الشقيق في المُشَرَّكة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-. والخامسةُ: أن ابن [الأخ] 1 الشقيق لا يحجب الأخَ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب. والسادسة: أنّ ابنَ الأخِ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو مَحجوبٌ به] 2، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوّة مقدمة على [بنوّة] 3 الأخوة. والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبةٌ مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور: سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها. وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضاً. وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها. فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] 4. والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يَسقط أيضاً بها، فلم يخالفوه في هذه.   1 زيادة من نسخة الفصول. 2 ساقط من (ب) ، (ج) ، (د) . 3 في (ج) : بني. 4 في (ج) ، (د) : آباءهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات ... فصلٌ1 في أحكام الجداتِ2 ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات3. يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض   1 هذا هو الفصل الرابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/280، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/25، وشرح السنة 8/347، والعزيز شرح الوجيز 6/458، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16. 2 مال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/282: الجدة المطلقة هي أم الأم؛ لأن الولادة فيها متحققة، والاسم في العرف عليها منطق. واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم: هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة، هل يُسأل عن أي الجدتين أراد، أم لا؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق: إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال من جعلها جدة بالتقييد: إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب. والأصحّ: أن يُنظر، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يُجب عن سؤاله حتى يُسأل عن أي الجدتين سأل، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل أ- هـ. قلت: واختلاف ميراثها الذي أشار إليه الماوردي هو على القول بأن الأب يحجب أمه، وتقدمت المسألة. 3 وقد تقدم ص 145 أن فرض الجدة السدس. قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/28: أجمعوا على توريث الجدات السدس، وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، إلاّ ما حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث؛ تعلقاً بقول ابن عباس: الجدة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أمٌ أ- هـ. وراجع مصنف ابن أبي شيبة 6/269. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور. ولا يرث منهنّ مَن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2. وضابِطُهن3: كلُّ مَن أدلت بذكرٍ بين أُنيين. و [يُسوّى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة. فلو تزوَّج ابنُ ابنِ هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتباراً بالأبدان. ومقابلُ الصحيحِ وجهٌ أنَّ السدس بينهما أثلاثاً، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتباراً بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم. ورُدَّ بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأمّا الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6.   1 في (د) : الأب. 2 تقدم ذكر خلاف الفقهاء فيمن يرث من الجدات ص117. 3 أي: اللاتي لا يرثن. 4 في نسختي الفصول، و (ج) من الشرح: يستوي. 5 راجع: المهذب 2/33، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10. 6 انظر المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 و [أول درجات الجدات] 1 في ثاني درجات الأصول؛ لأن أول درجات الأصول الأب، والأم، فالجدات إنّما يكنّ في الثانية وما بعدها، وفيها اثنتان: أم الأم، و [أم] 2 الأب كلتاهما وارثة، وعددهما مساوٍ لعدد درجتهما. وفي الدرجة الثالثة أربع جدات ثلاث وارثات وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب وعددهنّ مساوٍ لعدد درجتهنّ، وجدة واحدة ساقطة وهى: أم أبي الأم. فالوارث في كل درجة بقدر العدد المسمّى لتلك الدرجة، ويسقط مَن عداهن3. [فالوارث] 4 في الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وفي العاشرة/ [83/23أ] عشر، وعلى هذا القياس5.   1 في (د) : والجدات أول درجاتهن. 2 في (ب) : أب، وهو تصحيف وأضح. 3 وهذا يتأتى على مذهب الحنفية، والشافعية في توريث جنس الجدات المدليات بوارث -كما تقدم ص 117- كما أن أكثر هذه المسائل التي سيفرضها المؤلف إنما هي بحسب الإمكان العقلي، وإن لم يوجد في الخارج اجتماع جدات كثيرة. قال الشهرزوري- رحمه الله-: لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات: أم أم الأم، وأم أبي الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، فتسقط أم أبي الأم؛ وتكون الثلاث البواقي وارثات، وإنما تذكر الزيادة للحساب أ- هـ. (فتح القريب المجيب 1/72) . 4 في (د) : والوارثة. 5 راجع: الحاوي الكبير 10/285، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 وطريقُ تنزيلِ الوارثاتِ من الجدات، ونسبتهنّ إلى الميت في الدرجة المفروضة كالراغبة مثلاً، وفيها أربع وارثات: أن تُمَحِّض نسبة إحداهنّ إلى الميت أُمهات، فتقول في مثالنا: أم أم أم الأم، ثّم تفعل في أخرى كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات [إلا أنك تجعل مكان الأخيرة [التي قبلها] 1 أباً فتقول في مثالنا: أم أم أم الأب] 2. ثم تفعل في ثالثة كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات، إلاّ أنك تجعل مكان [الأخيرة] 3 التي قبلها أباً، فتقول فيها: أم أم أبي الأب. وهكذا إلى الأخوة، وقد تَمحَّضت نسبتُها إلى الميتِ آباء وهي الرابعة في مثالنا، فتقول فيها: أم أبي أبي الأب. فإن رُمْتَ تنزيلَ خمسِ جدات وارثات [فهنّ] 4 في الدرجة الخامسة، فَقُلْ هنّ أم أم أم أم أم خمساً، وأم أم أم أم أب، وأم أم أم أبي أب، وأم أم أبي أبي أب، وأم أبي أبي أبي أب، ويسقط مَن عداهنّ من الجدات، كأم أم أم أبي الأم، وأم أم أبي أبي الأم، وأم أبي أبي [أبي] 5 الأم، وأم أبي أم أبي الأم.   1 زيادة من (هـ) .. 2 ما بين القوسين ساقط من (د) . 3 في الأصل، (ب) ، (د) : أخيرة. 4 في (ج) : فهي. 5 سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 وطريقُ معرفةِ عدد الجدات الساقطات في درجة مفروضة: أن تَطْرَح من عدد الوارثات في تلك الدرجة اثنين أبداً، وتُضَعِّف الاثنين [المطروحين] 1 مرَّة بعد أخرى بقدر ما بقي بعد طرح الاثنين، بأن تُضَعِّفَهما، ثّم تُضعِّف الحاصل، ثّم تُضِعِّف الحاصل الثاني، وهكذا، فما بلغ بالتضعيف فهو عددُ الوارثات، والساقطات في تلك الدرجة. ففي المثال الأول، وهو أربع وارثات، إذا أردت معرفة كم بإزائهنّ من عدد الساقطات [من جهة الأم، ومن جهة الأب] 2، فاطرح من الأربع اثنين؛ يبقى اثنان فأضعف الاثنين مرة يصيرا أربعة، ثّم الأربعة مرة [أخرى] 3 تصير ثمانية فهو عدد الوارثات والساقطات في الدرجة الرابعة، فاطرح منه عدد الوارثات يبقى عدد الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأب؛ فهنّ في مثالنا أربع ساقطات. [فإن] 4 أردت كميَّة [الساقط] 5 من جهة الأم وكميَّة [الساقط] 6 من جهة الأب فمبلغ التضعيف نصفه من قِبَله، ونصفه من قِبَلها، وعدد الوارثات واحدة منه أبداً أي واحده أبداً من النصف الذي من قبلها، وباقيه   1 في الأصل: المُطَّرَحَيْن. 2 زيادة من (هـ) . 3 سقطت من (ج) . 4 في (ج) ، (هـ) : فإذا. 5 في (د) : الساقطات. 6 في (د) : الساقطات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحداً، بقي عدد الساقطات من قبلها وهنّ ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهنّ] 1 في مثالنا واحدة. فلو قيل: خمسُ جدات وارثات كم بإزائهنّ من الساقطات؟ فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثاً أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ثلاث مرات، بأن تُضَعِّف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثّم [تَضَعِّف] 3 الأربعة تصير ثمانية، / [83/23ب] ثّم تُضَعِّف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثةَ التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو   1 في (د) : وهو. وفي (هـ) : وهي. 2 في (د) ، (هـ) : اثنان. 3 في (ب) ، (د) : أضعف. 4 في (هـ) : جهة. 5 في (د) : ثمانية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 ثمانية] 1 بقيّة الوارثات وهنّ أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية أيضاً بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ما يرد من أشباهه. ولو فُرضَ عددُ الساقطات معلوماً وطُلِب كميَّة الوارثات اللاتي بإزائهنّ فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تُضَعِّفهما، ثّم تُضَعِّف الضعفَ، ثم ضعفه، وهكذا إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المُضَعَّفين على عدة مرات التضعيف يحصل المطلوب. والاثنان المُضعفان هما عدَّة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عَشْرَة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من الوارثات؟ فأضعِف اثنين ثلاثَ مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصلُ التضعيف العددَ [المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، فقس عليه ما شئتَ من المثل.   1 ساقط من باقي النسخ. 2 ساقط من (ج) . 3 في الأصل: الفروض. والمثبت من باقي النسخ، ونسختي الفصول. 4 في (ج) ، (هـ) : المضعفين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة ... فصلٌ1 في معرفة أحكام الجدَّ2 والإخوةِ، لأبوين، أو لأب   1 هذا هو الفصل الخامس والعشرون. ويرجع فيه إلى: الأم 4/85، ومختصر المزني مع الأم 8/242، والإيجاز في الفرائص خ20، والحاوي الكبير 10/299، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/304، والمهذب2/40، وشرح السنة 8/341، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والعزيز شرح الوجيز 6/482، وروضة الطالبين 6/23، وفتاوى السبكي249، وشرح فرائض الأشنهي خ24، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/147، وفتح الباري 12/19، وتدريب البلقيني خ93، وشرح أرجوزة الكفاية خ89. 2 الجد المطلق هو أبو الأب. أما أبو الأم فهو جد بتقييد. واختلف الفقهاء في توريث الإخوة- أشقاء، أو لأب- مع الجد على قولين،- أما الإخوة لأم فلا يرثون معه إجماعاً- ولا فرق في ذلك بين أن يجتمع مع الجد محض الإخوة، أو الإخوة مختلطين بالأخوات، أو محض الأخوات: القول الأول: أن الإخوة- أشقاء، أو لأب- لا يرثون مع الجد، بل يحجبهم كما حجبهم الأب. وهذا قول أبي بكر الصديق، وجماعة من الصحابة كابن عباس، وابن الزبير وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبى الدرداء، وأبى هريرة وأبي موسى- رضي الله عنهم- وهو مذهب الحنيفة، والظاهرية، وبعض الشافعية، كالمزني، وابن سريج، وابن اللبان وغيرهم. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تميمة، وابن القيم، وأئمة الدعوة وأكثر المعاصرين، ومنهم شيخنا ابن عثيمين- رحمه الله- واحتجوا بما يلي: أن الله سمى الجد أباً، كما في قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} [يوسف:38] ، وقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] . فحكم الجد إذن حكم الأب. أن للميت طرفين- أعلى، وأدنى- فالأعلى الأب وإن علا، والأدنى الابن وإن سفل. فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجب الإخوة. أن للجد تعصيباً، ورحماً يرث بكل واحد منهما منفرداً، فكان أقوى من الأخ الذي لا يدلي إلاّ بالتعصيب وحده.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأُنثى، الواحد والاثنين، والأكثر. والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر.   =أن الجد يدلي بابن، والأخ يدلي بأب، والابن أقوى من الأب. القول الآخر: إن الإخوة-أشقاء، أو لأب- يرثون مع الجد على تفصيل سيذكره المؤلف قريباً. وهذا قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعلي وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن حصين. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنيفة، واحتجوا بما يلي: - أن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فالجد أبوه، والإخوة أبناؤه، والأبناء أقوى في العصوبة من الجد، فلا أقل من إرثهم معه. - أن الجد والإخوة يدخلون في عموم آيات المواريث؛ فلم يجز أن يختصّ الجد بالمال دون الإخوة. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة تعليلهم، ولأنه ثابت عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال البخاري- رحمه الله-: ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون أ-هـ. صحيح البخاري، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة 7/316. وهو أيضاً قول سالم من الاضطرابات الواردة على القول الآخر، قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ91: إن من أقام الجد مقام الأب لم يتغير قوله، ولم ينتقض في موضع من المواضع، بل وتيرة صار على وتيرة واحدة، متسقة، منتظمة، والقياس يؤمها، والنظر يعضدها، والكتاب يشهد لها. والذين أقاموه مقام الأخ اضطربت أقاويلهم، واختلفت؛ حتى روي عن عبيدة السلماني أنه قال: أحفظ عن عمر في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضاً. حكاه ابن اللبان وغيره أ-هـ. وانظر النجم الوهاج خ 3/129. (راجع: المبسوط 29/180، ورد المحتار 6/770، والاستذكار 15/433، والتمهيد 11/101، والمعلم بفوائد مسلم 2/226، والمحلى 8/308، والأم 4/85، والحاوي الكبير 10/299، والعزيز شرح الوجيز 6/482، وروضة الطالبين 6/23، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية197، وإعلام الموقعين 1/460، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/87، والمغني 9/65، ومصنف ابن أبي شيبة 6/259، والتلخيص الحبير 3/87، ومعجم فقه السلف 4/254) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 وإذا اجتمع الجدُّ1 والأخوةُ فإمَّا أن يكون الجد معه شيٌ من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كلٍّ من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2. فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3. الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال. أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب. وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألاّ [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.   1 قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبر 10/305: لا فرق بين الجد الأدنى، والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات، فأبعدهم فيها كأقربهم، كما أن الأبعد في الإدلاء كأقربهم أ- هـ. 2 وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة. (العزيز شرح الوجيز 6/484، وروضة الطالبين 6/24) . 3 وقد سار المؤلف- رحمه الله- على مذهب الشافعية في توريث الإخوة مع الجد، وسيذكر تفاصيل هذا القول، وإلاّ فالراجح- كما تقدم- أن الجد يُسقِط الإخوة فلا ميراث لهم معه. 4 أي الأخوة لأبوين، والإخوة لأب. 5 في (ج) : ينقصون. 6 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/484، والنجم الوهاج خ 3/129. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث [1] . قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] . والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة. وقال المُتَوَلِّي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.   [1] وصورتها: ... 3 جد ... 1 أخ ... 1 أخ ... 1 [2] في العزيز شرح الوجيز 6/484، ومثله البغوي في التهذيب 5/38، والنووي في روضة الطالبين 6/23. [3] ساقط من باقي النسخ. [4] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ 93. [5] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها. قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى1. وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام". وعلى الرافعي أيضاً في قوله: "ولا فرق في الحقيقة". بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب. فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:   =بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة 426هـ بنيسابور، كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميماً للإبانة للفوراني وشرحاً لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفي- رحمه الله- سنة 478هـ ببغداد. (وفيات الأعيان3/133، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/46، والعبر 2/338) . 1 من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ93. 2 في فصل جملة أحكام الأب ص270. 3 في (ب) : و. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 إحداها: أخت فله معها الثلثان [1] . الثانية: أختان له معهما النصف [2] . الثالثة: ثلاث من الأخوات له معهنّ الخمسان [3] . الرابعة: أخ له معه النصف [4] .   [1] وصورتها: ... 3 جد ... 2 أخت شقيقة ... 1 [2] وصورتها: ... 4 جد ... 2 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 [2] وصورتها: ... 5 جد ... 2 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 [4] وصورتها: ... 2 جد ... 1 أخ شقيق ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 الخامسة: أخ، وأخت له معهما الخمسان، وهما أكثر من الثلث [1] . أو كان [من] [2] مع الجد من الإخوة أكثر من مثليه تعيَّن له الثلث فرضاً، ولا تنحصر صوره، لأن الكثرة لا نهاية لها. فمنها: خمس أخوات [3] ، أو أخوان وأخت [4] ، .....................   [1] وصورتها: ... 5 جد ... 2 أخ شقيق ... 2 أخت شقيقة ... 1 [2] سقطت من (هـ) . [3] وصورتها: ... ... 3×5 ... 15 جد ... 1 3 ... 1 ... 5 أخت ... } ب ... 2 ... 2 أخت ... 2 أخت ... 2 أخت ... 2 أخت ... 2 [4] وصورتها: ... ... 3×5 ... 15 جد ... 1 3 ... 1 ... 5 أخ ... } ب ... 2 ... 4 أخ ... 4 أخت ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 أو أخ، وثلاث أخوات [1] . أو أكثر من ذلك. أو كان [مَن] [2] معه مثليه استوى له الأمران المقاسمة، وثلث [جميع] [3] المال وذلك/ [84/24ب] في ثلاث صور: إحداها: أن يكون معه أخوان [4] . الثانية: أن يكون معه أربع أخوات [5] .   [1] وصورتها: ... ... 3×5 ... 15 جد ... 1 3 ... 1 ... 5 أخ ... } ب ... 2 ... 4 أخت ... 2 أخت ... 2 أخت ... 2 [2] سقطت من (د) . [3] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . [4] وصورتها: ... ... 3 جد ... 1 3 ... 1 أخ شقيق ... } ب ... 1 أخ شقيق ... 1 [5] وصورتها: ... ... 3×2 ... 6 جد ... 1 3 ... 1 ... 2 أخت شقيقة ... } ب ... 2 ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 الثالثة: أخ وأختان [1] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5] ، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا   [1] وصورتها: ... ... 3×2 ... 6 جد ... 1 3 ... 1 ... 2 أخ شقيق ... } ب ... 2 ... 2 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 [2] في (ج) : أحدهما. [3] ساقط من (ج) . وفي (ب) : أهل. [4] في (هـ) : الفروض. [5] في (ج) : لمورثات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] . وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.   [1] وصورتها: ... ... 12×15 جد ... 1 6 ... 2 بنت ... 1 2 ... 6 بنت ابن ... 1 6 ... 2 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... × [2] وصورتها: ... ... 12×13 جد ... 1 6 ... 2 بنت ... 1 2 ... 6 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] . إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.   [1] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . [2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89. [3] في (د) : تحته. [4] في (هـ) : يسقط. [5] وصورتها: ... ... 6 جد ... 1 6 ... 1 بنت ... 2 3 ... 2 بنت ... 2 جدة ... 1 6 ... 1 أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2. أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4. أمّا المقاسمة فلأنه أخ. وأما سدس [جميع المال] 5، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى. وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] 6 ثلث الباقي. فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في   1 سقطت من (ب) . وبيانها قريباً ص.33. 2 في (د) : سبحانه وتعالى. 3 في (د) : الفروض. 4 في (هـ) : من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي. 5 في (هـ) : الجميع. 6 في (ج) : يبقى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 الحالتين، في الأولى إلى خمسة عشر [1] ، وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] كما قدمناه-[3] . أو كان معهم بنتان، وأم، فرض له السدس [4] الباقي وسقطوا يعني الإخوة، والأخوات في الحالات الثلاث كما سبق.   [1] وصورتها: ... ... 12/15 جد ... 1 6 ... 2 بنت ... 2 3 ... 4 بنت ... 4 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخ شقيق ... ب ... × [2] وصورتها: ... ... 12×13 جد ... 1 6 ... 2 بنت ... 2 3 ... 4 بنت ... 4 زوج ... 1 4 ... 3 أخ الأب ... ب ... × [3] ص 322. [4] وصورتها: ... ... 6 جد ... 1 6 ... 1 بنت ... 2 3 ... 2 بنت ... 2 أم ... 1 6 ... 1 أخ لأب ... ب ... × الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعاً جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث الباقي؛ لأنه تسعٌ واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضاً] [1] قطعاً [2] . فإن زِيدَ فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختاً، وجداً، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث الباقي، وهما سهمان من [أحد] [3] وعشرين سهماً.   [1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها: ... ... 3×3 ... 9 بنت ... 2 3 ... 1 ... 3 بنت ... 1 ... 3 جد ... ب ... 1 ... 2 أخت شقيقة ... 1 [3] في (د) : إحدى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعاً. فالسدس أكثر منهما قطعاً [1] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، [إذ] [2] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [3] .   [1] وصورتها: ... ... 6×5 ... 30 بنت ... 2 3 ... 2 ... 10 بنت ... 2 ... 10 جد ... 1 6 ... 1 ... 5 أخت شقيقة ... } ب ... 1 ... 1 أخ شقيق ... 2 أخ شقيق ... 2 [2] في (هـ) : لأنه. [3] وصورتها: ... ... 18×3 ... 54 أم ... 1 6 ... 3 ... 9 جد ... 1 ب 3 ... 5 ... 15 أخ شقيق ... } ب ... 10 ... 10 أخ شقيق ... 10 أخ شقيق ... 10 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] .   [1] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع. [2] وصورتها: ... ... 2×3 ... 6 زوج ... 1 2 ... 1 ... 3 جد ... } ب ... 1 ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 [3] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 جد ... 1 ب 3 ... 1 أخ شقيق ... } ب ... 1 أخ شقيق ... 1 [4] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 جد ... 1 6 ... 1 أخ شقيق ... } ب ... 1 أخ شقيق ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما يأخذه- كما مرّ-2 إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة. والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى. ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] 3 إلاّ في الأكدَريَّة4، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم. فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا   1 في (ج) : فريضة. 2 ص 316، من أنه إذا أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى. 3 ساقط من باقي النسخ. ومسائل المعادة ستأتيّ ص782. 4 سيذكر المؤلف سبب تسميتها بالتفصيل في فصل الملقبات ص747. 5 راجع: الإيجاز في الفرائض خ23، ومعرفة السنن والآثار9/137، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والعزيز شرح الوجيز 6/489، والكفاية في الفرائض خ28، وشرح أرجوزة الكفاية خ89. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض. وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [2] . ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين [تردّان] [4] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.   [1] في (ب) ، (ج) ، (د) : أن مسألة الأكدرية أصلها. [2] وصورتها: ... ... 6/9×3 ... 27 زوج ... 1 2 ... 1 ... 9 أم ... 1 3 ... 2 ... 6 جد ... 1 6 ... 1 ... 8 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 ... 4 [3] في (د) : الأكدرية. [4] في (ج) : يردان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 ويَستَوي له أي للجد في هذه الصورة السدس، ومقاسمتهما في الثلث الباقي، لأن الجد إن قاسمهما أخذ سدساً أيضاً [1] . ولو كان بدلُ الأخت في الأكدريَّة أخاً سقط [الأخ] [2] ، ولم تكن [أكدرية] [3] ؛ لأنه لا فرض له، وهو عصبة بنفسه، وقد استغرقت أصحاب   [1] وصورتها عند التعبير بالسدس: ... ... 6×2 ... 12 زوج ... 1 2 ... 3 ... 6 أم ... 1 6 ... 1 ... 2 جد ... 1 6 ... 1 ... 2 أخت شقيقة ... } ب ... 1 ... 1 أخت شقيقة ... 1 وصورتها عند التعبير بالمقاسمة: ... ... 6×2 ... 12 زوج ... 1 2 ... 3 ... 6 أم ... 1 6 ... 1 ... 2 جد ... } ب ... 2 ... 2 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 [2] سقطت من باقي النسخ. [3] في (د) ، (هـ) : الأكدرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 الفروض التركة فسقط [1] . أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت الخَرْقاء [3] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضاً، وقاسم الجد الأختَ في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [4] . ولمَّا أَنهى الكلامَ على الحالة الثانية أيضاً شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد   [1] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 جد ... ب ... 1 أخ شقيق ... × ... × [2] سقطت من (د) . [3] سيذكر المؤلف سبب تسميتها في فصل الملقبات ص 748. [4] وصورتها: ... ... 3×3 ... 9 أم ... 1 3 ... 1 ... 3 جد ... } ب ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... 2 وراجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والحاوي الكبير 10/316، والعزيز شرح الوجيز 6/281. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 الأب جميعاً، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ [85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له. وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظّ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع. وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها. إلاّ أنَّ ولد الأبوين يَعدّون عليه أي على الجد ولدَ الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجدُّ حظَّه أخذ الباقي ولدُ الأبوين، وسقط ولد الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم. [وإذا كان الفرض خيراً للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في   1 في نسختي الفصول: فإن. 2 في (هـ) : جميع المال. 3 وهذا معنى يعدون، أي أن أولاد الأبوين يدخلون أولاد الأب في العدد مع أنفسهم، ويعدونهم في القسمة على الجد، فإذا أخذ الجد حصته أخذ الباقي أولاد الأبوين إن كانوا عصبة، ولا شيء لأولاد الأب. راجع العزيز شرح الوجيز 6/486 وسيأتي مزيد تفصيل عن المعادة في فصل الملقبات ص782. 4 في (ب) : محجون. وهو تصحيف واضح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابنِ اللَّبَان3، وأقراه، ونقله الخْبريُّ4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي5 6. وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] 7. إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب   1 العزيز شرح الوجيز 6/489. 2 روضة الطالبين 6/25. 3 في الإيجاز في الفرائض خ21. 4 هو عبد الله بن إبراهيم، أبر حكيم الخبري -بفتح الخاء وسكون الباء نسبة إلى خَبْر ناحية من نواحي شيراز- الفرضي، كان ديِّناً مرضي الطريقة، برع في الفرائض، والحساب، وله فيهما مصنفات حسنة منها: التلخيص في الفرائض- مطبوع- توفي- رحمه الله- سنة 476هـ وقيل 489هـ. (طبقات الشافعية للسبكي 5/62، والنجوم الزاهرة 5/159، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/253) . 5 هو الحسن بن محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الونِّي- نسبة إلى ونّ إحدى قرى قوهستان- البغدادي، الضرير. إمام في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: الكافي، وكتاب الفرائض. توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 450هـ، وقيل 451هـ. (الأنساب 5/618، وفيات الأعيان 2/138، وطبقات الشافعية لابن ماضي شهبة 1/229) . 6 راجع الإيجاز في الفرائض1/212، وأصول المواريث خ17. 7 ما بين القوسين زيادة من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [1] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضاً، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهماً [2] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،   [1] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها: ... ... 5×2 ... 10 جد ... 2 ... 1 ... 4 أخت شقيقة ... 1 2 2 ... 2 ... 5 أخ لأب ... 1 2 ... 1 ... 1 وانظرها في فصل الملقّبات ص 797. [2] وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 جد ... 1 3 ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 ... 6 أخ لأب ... } ب ... 1 ... 1 أخ لأب ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كلٍّ منهما سدساً، وتسعاً، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعاً. فإذا أخَذَ الجدُّ حظَّه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع، فللشقيقة النصف كاملاً وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة من الملقَّبات أيضاً وهي مختصرُة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصحّ بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملاً، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثاً. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح.   1 في (ج) : تبلغ. 2 سقطت من (د) . 3 في (د) : الأخت للأب والأخ. 4 في (ب) ، (ج) : ستة وثلاثين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، ولأخته اثنان. وتصحّ بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى [نصفه] [1] ، وهكذا فعل زيدٌ -رضي الله [تعالى] [2] عنه/ [86/26أ]- ولذلك سميت مختصرةُ زيد [3] وبالله التوفيق. ولك أيضاً أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضاً، وهو الأحسن. فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضاً وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال   [1] سقطت من (د) . [2] سقطت من (د) ، (هـ) . [3] وصورتها عند التعبير بالمقاسمة: ... ... 6×6 ... 36×3 ... 108 ... 54 أم ... 1 3 ... 1 ... 6 ... 18 ... 9 جد ... } ب ... 5 ... 10 ... 30 ... 15 أخت شقيقة ... 18 ... 54 ... 27 أخ لأب ... } 2 ... 4 ... 2 أخت لأب ... 2 ... 1 [4] ساقط من (ب) ، (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثاً، فتضرب ثلاثة في الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصحّ [1] .   [1] وصورتها عند التعبير بثلث الباقي: ... ... 18×3 ... 54 أم ... 1 3 ... 3 ... 9 جد ... 1 ب 3 ... 5 ... 15 أخت شقيقة ... } ب ... 10 ... 9 ... 27 أخ لأب ... 1 ... 2 أخت لأب ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح ... فصل1 في معرفةِ مقدماتِ التأصيلِ2، والتصحيح3 وهنّ مقدمات ثلاثٌ من مسائل علم الحساب، تتوقف معرفةُ التأصيل، والتصحيح على معرفتها: المقدمةُ الأولى: في معرفة النِّسَب الواقعة بين الأعداد: كلُّ عددين فرضاً لابدَّ أن يكون بينهما نسبةٌ من نسَبٍ أربعٍ وهي: التَّمَاثُلُ4، .....................................................   1 هذا هو الفصل السادس والعشرون. ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/323، والإبانة في الفقه الشافعي خ194، والوسيط خ19. والعزيز شرح الوجيز 6/553، والشرح الصغير للوجيز خ164، وروضة الطاليين 6/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/247، وشرح الحاوي خ17، والنجم الوهاج خ 3/141، وشرح أرجوزة الكفاية خ113، وتدريب البلقيني خ95. 2 التأصيل من الأصل، وهو أسفل الشيء، وما يبنى عليه غيره، ويستند إليه. وفي اصطلاح الفرضيين: تحصيل أقل عدد صحيح تخرج منه الفروض. وسيعرفه المؤلف ص359. فالمناسبة بين التعريفين ظاهرة،- لأن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر الأعمال تنبني عليه. (لسان العرب 11/16، والقاموس المحيط مادة أصل1242، وشرح السراجية 111، وبلغة السالك لأقرب المسالك 4/355، وروضة الطالبين 6/61، والمغني 9/35) . 3 التصحيح من الصحة، ضد السقم. وفي اصطلاح الفرضيين: استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من إرث، أو وصية، أو شركة، أو شركة من غير كسر، وسيعرفه المؤلف ص396. (لسان العرب 2/507، وشرح السراجية 129، ومغني المجتاح 3/31، والعذب الفائض 1/159) . 4 التماثل: تساوي العددين، أو الأعداد في المقدار، كأربعة وأربعة. (لسان العرب 11/610، والتعريفات 69، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 والتَّدَاخُلُ1، والتوافق2 والتَّبَاين3. فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلاّ يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال: إما أن يفني أصغرُهما أكبرهما، أو لا. والثاني: إمّا أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإمّا ألاّ يفنيهما إلا الواحد. فإن أنفى أصغرُهما أكبرَهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت الستةُ، فبينهما من النِّسَب التداخل. وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان كستة وثمانية فبينهما من النسب التوافق.   1 التداخل: أن يعد أقلُّ العددين الأكثرَ، أي يفنيه كثلاثة وتسعة. (لسان العرب 11/243، والتعريفات 56، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153) . 2 التوافق: ألاّ يعد أقلُّ العددين الأكثرّ، ولكن يعدهما عدد ثالث، كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة، فهما متوافقان بالربع. (لسان العرب 10/382، والتعريفات 73، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض1/153) . 3 التباين ويسمى المخالفة وهو: ألاّ يتفق العددان في أي جزء من الأجزاء، ولا يعدهما معاً عدد ثالث، كالتسعة مع العشرة. (لسان العرب 13/62، والتعريفات 52، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153) . 4 في (ج) : حالة. 5 ساقط من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وإلاّ يفنيهما غير الواحد، بل لا يفنيهما إلاّ الواحد فمتباينان، كثلاثة وثمانية فبينهما من النِّسب التباين. وكلُّ متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء، ألا ترى أن الثلاثة والستة متداخلان وهما متوافقان بالثلث، ولا عكس أي وليس كلُّ متوافقين متداخلين، ألا ترى أن الستة والثمانية متوافقان بالنصف، [وليسا] 1 متداخلين قطعاً. المقدمة الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين، ومعرفة أكبر عدد يفني كلاً منهما: العلم بتساوي العددين، وتفاضلهما بيِّنٌ، لأنه بديهي، فالتماثل لا عمل فيه فلا يحتاج في معرفته إلى طريق، وكذا التفاضل بين العددين. وأمّا تداخلهما، وتوافقهما، وتباينهما فيُعرف بطرق ثلاثة: بالحلِّ، والقسمة، والطرح، والطرح هو المشهور، فلنقتصر عليه في هذا المختصر، طلباً للاختصار. فاطرح الأصغرَ من الأكبر مرة فأكثر، فان في الأكبر [به] 2 فمتداخلان، كثلاثة وتسعة، فإنك إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات   1 في (ب) : فليسا. 2 سقطت من (ب) ، وتقدمت على الأكبر في (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 تفني التسعة. وكأربعة وثمانية. وكخمسة وخمسة عشر. وكستة وأربعة وعشرين. وكعشرة ومائة. وإلاّ يفني الأصغرُ الأكبرَ فإن بقي من الأكبر/ [86/26ب] واحد فمتباينان كأربعة وخمسة وكأربعة وتسعة. وكخمسة وستة عشر. أو بقي من الأكبر أكثر من واحد، كما في عشرة وخمسة وعشرين، فإن الباقي من الأكبر خمسة. وكثمانية وأربعة وثلاثين فإن الباقي من الأكبر اثنان فاطرحه من الأصغر مرة فأكثر، فإن فني الأصغر به أي بالباقي فمتوافقان كما في المثالين المذكورين1 والتوافق في المثال الأول منهما بالخمس، وفي الثاني بالنصف. وإلاّ يَفنى الأصغر بل بقي منه بقية، فإن بقي من الأصغر واحد فمتباينان، كخمسة وأربعة وعشرين، فإن الفاضل بطرح الأصغر من الأكبر أربعة، فإذا طرحتها من الأصغر وهو خمسة بقي من الأصغر واحد، فالعددان متباينان. أو بقي من الأصغر أكثر من واحد فاطرح تلك البقية من بقية الأكبر كذلك [أي] 2 مرة فأكثر فإن بقي واحدٌ فمتباينان أيضاً، كعشرة وسبعة وعشرين، فإن بقية الأكبر سبعة [اطرحها] 3 من الأصغر ينفي ثلاثة،   1 وهما: عشرة وخمسة وعشرون، وثمانية وأربعة وثلاثون. 2 سقطت من (ج) ، (ب) . 3 في (هـ) : فاطرحها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 اطرحها من السبعة بقية الأكبر مرتين يبقى واحد، فهما متباينان. وكثمانية وخمسة وثلاثين. أو بقي من بقية الأكبر أكثر من واحد فاطرحه من بقية الأصغر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواحد فيكونان متباينين، كعشرين و [إحدى] 1 وسبعين. أو تنتهي إلى عدد يفنيهما فمتوافقان بما لذلك العددين من الأجزاء، كعشرين وأربعة، وسبعين، فإن العدد المنتهَى إليه اثنان فيكون العددان متوافقين بالنصف. وكخمسة وعشرين وخمسة وستين، فالمنتهى إليه خمسة، فمتوافقان بالخمس. ثمّ غير المتباينين من الأعداد مشتركان أيضاً بجزء واحد، أو بأجزاء سواء كانا متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين. واشتراك المتماثلين بما لأحدهما من الأجزاء، فالخمسة والخمسة يشتركان بالخمس، والعشرة والعشرة يشتركان بالنصف وبالخمس وبالعشر. واشتراك المتداخلين بما لأصغرهما من الأجزاء، فالثلاثة والستة يشتركان بالثلث، والعشرة، والعشرون [يشتركان] 2 بالنصف لا وبما لخمس وبالعشر.   1 في (ب) ، (ج) : أحد. 2 زيادة من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 واشتراك المتوافقين بما لأكبر عددٍ يفنيهما وهو العدد المنتهى إليه، فالثمانية والستة والثلاثون مشتركان بالنصف والربع؛ لأن أكبر عدد يفنيهما وهو المنتهَى إليه أربعة، ولها النصف والربع. والمعتبرُ في الإعمالِ من الأجزاء المتعددة أدقُّها، طلباً لاختصار الأعداد حيث أمكن، وهو اسمُ الواحدِ من العدد الذي اشتركا بما لَه من الأجزاء، وهو أحد المتماثلين، وأصغر المتداخلين، وأكبر عدد يُفني المتوافقين. فالمعتبر مِمّا اشترك به العشرة والعشرة، أو العشرة والثلاثون العشرُ فيهما، لا النصف، ولا الخمس. وفي الثمانية والستة والثلاثين الربعُ، لا النصف. ووفق أحد المتوافقين وهو الجزء الذي اشتركا به يُسمَّى راجعاً أيضاً، كما يُسمَّى وفقاً1. ويُعرف الوفق بقسمة صاحبه على أكبر عدد يفي العددين وهو العدد المنتهى إليه بالطرح الذي هو أكبر عدد ينقسم كلٍّ منهما أي كلٍّ من العددين المتوافقين عليه، وهو أكبر عدد اشتركا بما له من الأجزاء، كالاثني عشر والثمانية عشر، فأكبر، عدد يُفني كلاً منهما ستة؛ لأنه المنتهَى إليه بالطرح، وهو أكبر عدد ينقسم كلٌّ منهما عليه، وأكبر عدد اشتركا بما لَه   1 وهو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر، مأخوذ من الموافقة بين الشيئين. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 667، وتحرير ألفاظ التنبيه 121، والمطلع على أبواب المقنع 304) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 من الأجزاء، إذ له السدس/ [77 /27أ] ، والثلث، والنصف. والعددان مشتركان في الأجزاء الثلاثة لكن المعتبر أدقها وهو السدس الذي هو اسم الواحد من الستة، فإذا قسمت عليه الاثني عشر خرج اثنان؛ وهو يعني الخارج سدس الاثنى عشر، ووفقها، وراجعها. أو قسمت على الستة الثمانية عشر خرج ثلاثة وهو سدس الثمانية عشر، ورفقها، وراجعها. وهذا المثال الذي ذكره في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى ذكر شيء معه. المقدمةُ الثالثة: في معرفةِ أقلَّ عددٍ ينقسم على كلٍّ من عددين مفروضين، أو أعداد مفروضة: إذا فُرِض عددان وأردتَ أقلَّ عددٍ ينقسم على كل منهما فاعرف النسبة بينهما- أولاً [أهما] 1 متماثلان، [أم] متداخلان، [أم] متوافقان، [أم] 2 متباينان؟ فإذا [عرفت] 3 ذلك فالعدك المساوي لأحد المتماثلين إن كان العددان المفروضان متماثلين، والعدد المساوي لأكبر المتداخلين إن كانا   1 في (ج) ، (ب) :هل. 2 في (ج) ، (ب) : أو. في المواضع الثلاثة السابقة. 3 سقطت من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 متداخلين، ومُسَطَّح المتبايني إن تباينا، وهو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر -كما يأتي قريباً-. والحاصل من ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر إن توافقا هو المطلوب في الحالات الأربع. وكثيراً ما تجد الفرضيين يختصرون فيقولون: يُكتفى في الأول بأحد المتماثلين، وفي الثاني بأكبر المتداخلين ويعدلون عن قولهم: العدد المساوي لأحد المتماثلين، والمساوي لأكبر المتداخلين، اختصاراً. ومسطَّح العددين: هو الحاصل من ضرب أحدها في الأخر ويسمى أيضاً [سطحاً] 1 وبسيطاً. فلو كانا يعني العدد في المفروضين خمسه وخمسة، فالمطلوب الذي هو أقل عدد ينقسم على كلٍّ منهما: خمسة، لأنهما متماثلان، والخمسة تساوي أحدهما، أو كانا حمسه وعشرة فالمطلوب عشرة لأنه يساوي أكبرهما وهما متداخلان. أو كانا خمسه وستة، فالمطلوب ثلاثون وهو مسطح الخمسة والستة، لتباينهما. أو كانا ستة وثمانية، فالمطلوب أربعة وعشرون، لأنها الحاصلة من ضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو من نصف الثمانية وهو أربعة في الستة، لأن الستة والثمانية متوافقان بالنصف.   1 في الأصل، (هـ) : مسطحاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 وإن كان المفروض أعداداً، وأردت أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ منها فلك في استخراجه طرقٌ أشهرها طريقا، البصريين، والكوفيين1: فطريق الكوفيين: أن تنظر في عددين منها كيف اتفق، فتعرف النسبة التي بينهما من تماثل، أو توافق، أو غيرها، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كلى منهما -كما عرفت- وتنظر بينه أي- بين ما حَصَّلتَ وبين عدد ثالث ممن الأعداد المفروضة، فتعرف النسبة التي بينهما، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما [وتنظر بينه وبين رابع منها، وتحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما] 2 وهكذا إلى- آخرها، فما كان فهو المطلوب فلو كانت الأعداد / [87/27ب] اثنين وثلاثة وأربعة وستة واثني عشر، فإن نظرت أولاً بين الاثنين والثلاثة وجدتهما متباينين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة فانظر بينه وبين الأربعة تجدهما متوافقين بالمنصف وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر، فانظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أكبرهما وهو الاثنا عشر، كما نظر بينه وبين الاثني عشر الأخرى تجدهما متماثلين، فأقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الخمسة اثنا عشر. وطريق البصريين: أن تقف من الأعداد المفروضة أحدها، وتقابل بينه وبين سائرها واحداً بعد واحد، وتعرف النسبة التي بينه وبين كل واحد من   1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/142، والعزيز شرح الوجيز 6/562، وروضة الطالبين 6/66، وشرح أرجوزة الكفاية خ122، وشرح الجعبرية خ 155، وتدريب البلقيني خ95. 2 ساقط من (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 الأعداد الباقية، وتسقط منها المماثل للعدد الموقوف والداخل فيه، وتثبت المباين له ووفق الموافق [له] 1، حتى تأتي على آخرها، ثمّ تنظر فيما اثبته فإن كان أكثر من عددين وقفت أحدها أيضاً، وقابلت به سائرها، وعملت كما سبق من إسقاط [المماثل] 2 لهذا الموقوف، والداخل فيه، وإثبات المباين له، ووفق الموافق، ثمّ [تنظر] 3 فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين أيضاً وقفت أحدها، وقابلت به باقيها، وفعلت كما سبق، وهكذا إلى أن ينتهي المثبت إلى عدد واحد، فاضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد، أو ينتهي المثبت إلى عددين فحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما كما عرفت واضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد فما كان فهو المطلوب. ونعني بالضرب فيها واحداً بعد واحد: أن تضربه في أحدها، وتضرب الحاصل الثاني في موقوف آخر ثالث، وهكذا إلى آخرها، فيحصل المطلوب. ففي مثالنا المذكور لو وقفت الاثني عشر لوجدت الاثنين والثلاثة والأربعة والستة كلها داخلة في الموقوف، فهو المطلوب. ولو كانت الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وتسعة فقف أحدها والأحسن الأكبر، فقف التسعة [الواحدة] 4، وانظر   1 سقطت من (هـ) . 2 في (هـ) : المتماثل. 3 سقطت من (ب) . 4 سقطت من (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 بينها وبين الأعداد السبعة الباقية، واحذف التسعة الثانية، لمماثلتها، والثلاثة، لدخولها، وأثبت الأربعة والخمسة والسبعة والثمانية، لمباينتها كلها، وأثبت ثلث الستة وهو اثنان، لموافقتها بالثلث ثم انظر في المثبتات الخمسة وقف منها الثمانية، وانظر بينها وبين باقي المثبات فأسقط منها الاثنين والأربعة؛ لدخولهما، وأثبت الخمسة والسبعة، لمباينتهما، واطلب أقل عدد ينقسم [على كل منهما] 1 تجده خمسة وثلاثين، لتباينهما، فاضربه في أحد الموقوفين ثم الحاصل في الموقوف الآخر، يحصل ألفان وخمسمائة وعشرون وهو المطلوب. وقد مثَّل المصنف بمثال واحد لطريقي البصريين والكوفيين، فمال: فلو كانت الأعداد خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعشرة، وأردت أقل عدد ينقسم على [جميعها] 2 [فطريق] 3 الكوفيين أن تنظر بين العشرة والعشرة إن شئت وتكتفي تأخذها، لتماثلهما/ [88/28أ] ، وتنظر بينه وبين الخمسة فتجدهما متداخلين، فتكتفي بالعشرة، وتنظر بينه وبين التسعة تجدهما متباينين فمسطحهما تسعون، فتنظر بينه وبين السبعة تجدهما كذلك [أي] 4 متباينين فمسطحهما ستمائة وثلاثون، فتنظر بينه وبين الثمانية تجدهما متوافقين بالنصف وأقلّ عدد ينقسم على كل منهما ألفان وخمسمائة   1 في (ج) : عليهما. 2 في (د) : كل منها. 3 في نسختي الفصول: فبطريق. 4 سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 وعشرون، فتنظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين [فتكتفي] 1 بأكبرهما فالمطلوب ألفان وخمسمائة وعشرون. وبطريق البصريين تقف من الأعداد السبعة أحدها، فإن وقفت العشرة وقابلت بها كلاً من الأعداد الستة الباقية فأسقط العشرة [الأخرى] 2 لمماثلتها للعدد الموقوف، وأسقط أيضاً الخمسة لدخولها في الموقوف، وأثبت السبعة، والتسعة لمباينتهما له، ونصفي الستة والثمانية وهما ثلاثة، وأربعة، لموافقتهما له بالنصف فيصير المثبت أربعة أعداد: ثلاثة، وأربعة، وسبعة، وتسعة، فإن وقفت التسعة، وقابلت بها أخواتها وهي باقي المثبتات فأسقط الثلاثة لدخولها في التسعة، وأثبت الأربعة، والسبعة للمباينة، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما وهو مسطحهما يكن ثمانية وعشرين، فاضربه في التسعة، واضرب الحاصل وهو مائتان واثنان وخمسون في العشرة يحصل كذلك [أي] 3 ألفان وخمسمائة وعشرون، كما حصل بطريق الكوفيين. ولو كان [صورة المثال] 4 بحالها- إلاّ أنه ليس منها [السبعة] 5، وإنما هي خمسة، وستة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وعشرة فاعمل في الوقف كما   1 في (هـ) : فيكتفى. 2 سقطت من (ج) . 3 سقطت من (ب) ، (ج) . 4 في (د) : الأعداد. 5 في نسختي الفصول: سبعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 سبق بأن تقف العشرة، وتسقط العشرة الثانية والخمسة، وتثبت التسعة، ووفقي الثمانية والستة، ثمّ [توقف] 1 التسعة، وتسقط ثلاثة فتنتهي إلى الأربعة، فاضربها في الموقوفات كما عرفت بأن تضربها في التسعة يحصل ستة وثلاثون، تضرها في العشرة يحصل ثلاثمائة وستون، وهو المطلوب. وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله [تعالى] 2- أن يقول: فتضربها في الموقوفين، بالتثنية؛ لأنهما اثنان فقط: تسعة، وعشرة. لكنهم كثيراً ما يريدون بالجمع ما فوق الواحد. وظاهر عبارات أكثر كتب المتقدمين أن جريان الطريقين [طريق البصريين، و [طريق] 3 الكوفيين] 4 مخصوص بما إذا كان الأعداد كلها متوافقة، كما قال الجعبري5 في انكسار السهام على الرؤوس: وإن وقع الكسرُ المقدَّم ذكرُه ... على فِرَقٍ لم ترقَ عن أربعٍ ولا فمنهاجه ما مرَّ لكنْ توافقُ الرؤوس له ... نهجان أوْلاهما اعتلا إذا رُمتَهِ قِف أيّها [رُمْتَ] 6 وفقه ... ورُدّ رؤوس الآخرين مُسَهِّلا7   1 في (د) ، (هـ) : تقف. 2 زيادة من (د) . 3 زيادة من باقي النسخ. 4 في (ج) ، (د) ، (هـ) : طريق الكوفيين وطريق البصريين. 5 في منظمته المسماة ((نظم اللآلئ)) خ 119. 6 في متن القصيدة: شئِتَ. 7 أشار الجعبري- رحمه الله- في هذه الأبيات الثلاثة إلى الانكسار على ثلاث فوق، وأربع.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 وشَرَع في طريق البصريين إلى أن أكملها، وهكذا قاله جمهور المتأخرين، وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه حتى في الشرحين 1، والروضة 2. فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة / [88/28ب] تَعَيَّن عندهم طريق الكوفيين. وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين. والذي قاله أبو العباس بن   =وقوله: فمنهاجه ما مرّ: أي ما تقدم من ردّ الموافق إلى وفقه، وتبقية المباين في الفريقين. وقوله: توافق الرؤوس له نهجان: يعني طريقان، وهما: طريقا البصريين، والكوفيين. (راجع شرح الجعبرية خ155) وقال الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز 5/562: فإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف، أو أربعة نظرنا أولاً في سهام كل صنف، وعدد رؤوسهم، وحيث وجدنا الموافقة رددنا عدد الرؤوس إلى جزء الوفق، وحيث لم نجد بقّيناه بحاله، ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربع، فكل عددين متماثلين نقتصر منهما على واحد، فإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها، وكل عددين متوافقين نضرب وفق أحدهما في الآخر، وإن توافق الكل فللفرضيين طريقان: فالبصريون يقفون أحدهما، ويردون ما عداه إلى جزء الوفق، ثم ينظرون في أجزاء الوفق فيكتفون عند التماثل بواحد وعد التداخل بالأكثر، وعند التوافق يضربون جزء الوفق من البعض في البعض، وعند التباين نضرب البعض في البعض ثم يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها. والكوفيون يقفون أحد الأعداد، ويقابلون بينه وبين عدد آخر ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الثالث ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الرابع ويضربون وفق أحدهما في جميع الآخر ثم يضربون الحاصل في أصل المسألة بعولها أ- هـ. وراجع الحاوي الكبير 10/323، وروضة الطالبين 6/65. 1راجع العزيز شرح الوجيز 6/562. 2روضة الطالبين 6/66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 البَنَّا1، وبعض المتأخرين، والمصنف2 في كتبه: جريان الطريقين مطلقاًَ، سواء كانت الأعداد كلها متوافقة، أو بعضها يباين وبعضها يوافق وبعضها يداخل أو غير ذلك كما في مثال المصنف السابق وفي المثال الذي ذكرناه قبله ولهذا قال المصنف هنا: وليس الطريقان مخصوصين بالأعداد المتوافقة خلافاً للجمهور، ووفاقاً لابن البنا وهذا هو الصواب، ويشهد له صحة العمل، ويجب تأويل كلام الجمهور، وحمله على خلاف ظاهره أو صريحه. ويستحسن البصريون في طريقهم وقف أكبر الأعداد المتوافقة؛ لأن فيه نوع اختصار في العمل، كما إذا كان في الأعداد ما هو داخل في الأكبر فإنه يسقط من أول العمل، ولو وقفتَ غير الأكبر لما سقط الداخل في الأكبر من الأول، فوقف الأكبر أولى. ويظهر لك اختصار وقف الأكبر في مثالنا الأول، وهو اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، واثنا عشر، فإذا وقفت أكبرها أسقطت سائرها، فالموقوف هو المطلوب، بخلاف ما لو وقفتَ أصغرها، أو أوسطها. وإذاكان أحدها أي أحد الأعداد يوافق كلَّ واحد مما عداه، وتباين ما عداه تَعَيَّن [ذلك] 3 الموافق للوقف عند جمهور البصريين4، كما لو كانت   1هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العدوي المراكشى، المعروف بابن البنا، أبو العباس، عالم شارك في كثير من الفنون، وكان غزير الإنتاج في العلوم الرياضية. ولد بمراكش سنة 654 هـ وتوفي بها سنة 721 هـ ومن مصنفاته: التلخيص في الحساب، واللوازم العقلية في مدارك العلوم، ومنتهى السول في علم الأصول، وغيرها. (الدرر الكامنة 1/278، والبدر الطالع 1/108، ومعجم المؤلفين 1/278) . 2راجع شرح أرجوزة الكفاية خ122، وشرح الجعبرية خ158. 3في (ب) ، (ج) : ذاك. 4راجع العزيز شرح الوجيز 6/ 562، وروضة الطالبين 6/66، وشرح أرجوزة الكفاية خ 122. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 الأعداد تسعة، واثني عشر، وستة عشر، فالاثنا عشر توافق الأول بالثلث، والأخير بالربع. والأول والأخير متباينان فيتعين وقف الاثني عشر عندهم. والتحقيق عدم [التعَيّن] 1. وأقل عدد ينقسم عليها مائة وأربعة وأربعون. وإلاّ يوجد في الأعداد هذا الشرط فلا يتعين منها شيء، بل لك أن تقف منها أيّ عدد شئتَ. ويُسَمّون يعني البصريين الموقوف في الحال الأول وهو الذي يوافق [فيه أحد الأعداد] 2 باقي الأعداد، وهي متباينة بالموقوف المقيَّد 3، لأنهم يُعَيِّنون وقفه، فلاُ يجيزون وقفَ غيره. ويُسمون الموقوف في الحال الثاني وهو الذي لم يوجد فيه الشرط المذكور بالموقوف المطلق؛ لأنهم يجيزون وقف أي عدد شئتَ منها. والتحقيق وقف أي عدد شئتَ مطلقاً، إلأ أن وقف هذا الموافق أخصر في العمل من وقف غيره، وأحسن. فلو كانت الأعدادُ أربعةً، وستةً، وتسعةً، فالستةُ توافق الأربعةَ بالنصف، وتوافقُ التسعةَ بالثلث وهما أي الأربعة والتسعة متباينان، فيتعيَّن   1في (د) ، (هـ) : التعيين. 2زيادة من (هـ) . 3راجع: التلخيص في الفرائض 1/147، والعزيز شرح الوجيز 6/563، وروضة الطالبين 6/66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 وقف الستة عند جمهور البصريين، وحينئذٍ أي [و] 1 حينئذ [تقفه] 2 فراجعا الأربعة، والتسعة: اثنان، وثلاثة، ويجب أن يكونا يعني الراجعين متباينين قطعاً، لما هو معلوم مُقرر في خواصّ العدد. وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما ستة، فاضربه في الموقوف وهو الستة يحصل المطلوب، فالمطلوب ستة وثلاثون، فالستة / [89/29أ] في هذا المثال موقوف مُقَيَّد. ويتأتى في مثل هذه الصورة وهو كل ثلاثة أعداد وافق أحدها العددين الآخرين، وتباين العددان وجهُ آخر، وهو: أن يقتصر على ضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة، وهو المطلوب. ألا ترى أنك لو اقتصرتَ في الصورة المذكورة على ضرب الأربعة في التسعة لحصل المطلوب وهو ستة وثلاثون. وكذا لو زادت الأعدادُ على ثلاثة، وتباينت أي باين كل منها باقي الأعداد، إلاّ العدد الموقوف فيوافق كلاً من الأعداد، وهي متباينة فإنه يتحقق فيها هذا الوجه الثاني، فتضرب المتباينة بعضها في بعض، يحصل المطلوب خلافاً لبعضهم في منعه مجيء هذا الوجه، يريد الجَعْبَري، ومن وافقه، فإنهم   1سقطت من (د) ، (هـ) . 2في (ب) ، (ج) : توقفه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 شرطوا في جريان هذا الوجه أن تكون الأعداد ثلاثة فقط، فإن زادت على ثلاثة تعَيَّن عندهم الطريق الأول، [ولا يكون الوجه الثاني مُطَّرِداً] 1. قال الَجعْبَري- رحمه الله-: وإن كان في الأعداد ما لو وقفتَه ... لوافقه الباقي ولو غيره فلا يوافقه كلٌّ وكان جميعها ... ثلاثة أعداد بها الكسرُ وكلا ففي أحد النهجين قِف ما يوافقُ الـ ... جميعَ ووفِّق بين كلٍّ كما خلا وفي الآخر اضرب ما تباين في الذي ... يباينه والمبلغ اضربه مُكمِلا2 وإن كانت الأعداد أربعة فقل ... تعَيَّن نهجٌ مرَّ في النظم أوَّلا   1زيادة من (هـ) . 2جاء في المنظومة بعد هذا البيت قوله: في الأصل وفيما عال والمبلغ الذي ... إليه انتهى منه تصحّ فحصلا وقوله: وإن كان في الأعداد: أي المفروضة. ما لو وقفته لوافقه الباقي: أي جميعه. ولو غيره فلا: أي لو وقفتَ غيره فلا يوافقه كلُّ ... إلخ. وقوله ثلاثة أعداد: ليس مراده التخصيص، بل يجوز أكثر منها ولا حصر له. وقوله: وإن كانت الأعداد أربعة: يعني إذا وقع الانكسار على أربع فرق. وقوله: تعين نهج: مراده بالتعين البيان والإيضاح، لا التحتم والوجوب. فكأنه قال: وإن وقع الكسر على أربع فرق فقد تبين طريق البصري. (راجع: متن الجعبرية- نظم اللآلئ خ. 2، وشرحها خ 155،156) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 [وهذا] 1 خطأ، والصواب جريان الوجه الثاني في الأعداد الكثيرة أيضاً بلا حصْر، حيث تحقق الشرط كما مشى عليه المصنف 2. فلو كانت الأعداد أربعة، وتسعة، وخمسة وعشرين، وثلاثين، فالثلاثون توافق [كلاًًّ] 3 من أخواته الثلاثة فيوافق الأربعة بالنصف، والتسعة بالثلث، والخمسة والعشرين بالخمس. والأعدادُ الثلاثةُ متباينة، فإن وقفت الثلاثين ورددت غيرها إلى الوفق الذي بينه وبين الثلاثين كانت رواجعها اثنين، وثلاثة، وخمسة، فاضرب الرواجع الثلاثة بعضها في بعض واضرب الحاصل وهو ثلاثون في الموقوف وهو ثلاثون يحصل تسعمائة، وهو المطلوب. وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاضرب أخوات الثلاثين وهي الأربعة، والتسعة، والخمسة والعشرون بعضها في بعض [يحصل كذلك أي تسعمائة كما سبق] 4 فلو كانت الأعداد خمسة عشر، وعشرين، وخمسة وعشرين فقف منها ما شئتَ لعدم الشرط، ويسمّى الموقوف المطلق وكلها متوافقة بالأخماس.   1في (هـ) : وهذا كله. 2في شرح أرجوزة الكفاية خ 123، وراجع شرح الجعبرية خ 156. 3في نسختي الفصول: كل واحد. 4في (ب) ، (ج) ، (د) : يحصل تسعمائة كذلك كما سبق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 فإن وقفتَ الأول، ورددت الثاني إلى أربعة، والثالث إلى خمسة، ومسطحهما عشرون، فاضربه في الموقوف يحصل ثلاثمائة. وكذلك لو وقفتَ الأوسط، أو الأكبر، ورددت كلاً من الآخرين إلى وفقه. وفي هذا القدر [من المُقدِّمَات] 1 كفايةٌ لمعرفة التأصيل، والتصحيح.   1سقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 الفصل السابع والعشرون: التأصيل ... فصل [1] / [89/29ب] في التأصيل وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [2] . وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [3] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف: إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4] ، أو   [1] هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/320، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/44 ومتن الرحبية 12، والعزيز شرح الوجيز 6/553، وروضة الطالبين 6/61، وشرح الحاوي خ 16، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ 3/138، وشرح أرجوزة الكفاية خ 127، ومختصر ابن المجدي خ13، وشرح الجعبرية خ 144، ومغني المحتاج 3/31. [2] تقدم تعريف التأصيل ص 339. [3] زيادة من (ج) ، (د) . [4] وصورتها: ... 3 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل   [1] وصورتها: ... 5 أخ شقشق ... 1 أخ شقشق ... 1 أخ شقشق ... 1 أخ شقشق ... 1 أخ شقشق ... 1 [2] وصورتها: ... 10 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 [3] راجع: منهاج الطالبين 109، ومغني المحتاج 3/31، والتحفة الخيرية 150. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، فهو أصل المسألة [1] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون. ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، وفي الإخوة. ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم إلا الذكور فقط [2] . وإن كانت عصوبتُهم عصوبةَ الولاء وهم المعتِقون، وعصبتهم وتساوَوْا في قدره أي قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكلِّ منهم ربعه فاعتقوه، وكانوا معسرين.   [1] وصورتها: ... 10 ابن ... 2 ابن ... 2 ابن ... 2 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 [2] راجع: الحاوي الكبير10/222، والتنبيه 101، والمهذب 2/38، والعزيز شرح الوجيز 6/470. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 أو وكَّلوا رجلاً فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً فأصلها في هذا المثال أربعة. وإلاً يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [أحدُهم] 1 نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب 2. فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] 3 من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلاً ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] 4 وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] 5 له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف   1في (د) ، (هـ) : واحد. 2انظر المراجع السابقة. 3في (ج) : لإحديهما، وفي (د) : لأحدهما. 4سقطت من (ب) . 5في (ب) : لأن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [1] . وقوله أولاً: ( [و] [2] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده. ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين. وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/ [90/30أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً. فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3] .   [1] وصورتها: ... 6 معتقة النصف ... 2 معتقة الثلث ... 2 معتقة السدس ... 1 [2] سقطت من باقي النسخ. [3] ومثاله: ... ... 2 زوج ... 1 2 ... 1 أخ ... ب ... 1 وراجع العزيز شرح الوجيز 6/555، وشرح أرجوزة الكفاية خ29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 أو كان الفرض غيره أي غير النصف فمخرجه سميُّه وهو العدد الذي اخذ منه اسمه، فمخرجُ الربع أربعة لأن اسم الربع مأخوذ من الأربعة [1] . ومخرج الثمن من ثمانية، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم الثمن [2] . ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم كل من الثلث، والثلثين [3] ومخرج السدس ستة لأن اسم السدس مأخوذ منه [4] .   [1] ومثاله: ... ... 4 زوج ... 1 4 ... 1 ابن ... ب ... 3 [2] ومثاله: ... ... 8 زوجة ... 1 8 ... 1 ابن ... ب ... 7 [3] ومثاله: ... ... 3 بنتان ... 2 3 ... 2 أخ ... ب ... 1 [4] ومثاله: ... ... 6 أم ... 1 6 ... 1 ابن ... ب ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية. وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3] . وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] راجع مغني المحتاج 3/13، والتحفة الخيرية 161. [3] وصورتها: ... ... 2 زوج ... 1 2 ... 1 أخت شقيقة ... 1 2 ... 1 [4] وصورتها: ... ... 3 أخت شقيقة ... 2 3 ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخ لأم ... 1 3 ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 مخرج الربع، فأصلها أربعة [1] ، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم] [2] النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس فأصلها ستة [3] . أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر [4] .   [1] وصورتها: ... ... 4 زوج ... 1 4 ... 1 بنت ... 1 2 ... 2 أخ ... ب ... 1 [2] في (د) : ففيها. [3] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 أخ لأم ... 1 6 ... 1 [4] وصورتها: ... ... 12 زوجة ... 1 4 ... 3 أم ... 1 3 ... 4 عم ... ب ... 5 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها [اثنا] [1] عشر أيضاً [2] . أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة وعشرين [3] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف فأصلها أربعة وعشرون أيضاً [4] .   [1] في (د) : اثني. [2] وصورتها: ... ... 12 زوجة ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 ابن ... ب ... 7 [3] وصورتها: ... ... 24 زوجة ... 1 8 ... 3 بنت ... 2 3 ... 8 بنت ... 8 أخ ... ب ... 5 [4] ومثاله: ... ... 24 زوجة ... 1 8 ... 3 أم ... 1 6 ... 4 ابن ... ب ... 17 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 وجملةُ أصولِ المسائل عند الجمهور من متقدِّمي الفقهاء، والفرضيين سبعةُ فقط وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون 1.   1اختلف الفقهاء في أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين: فجمهور المتقدمين من الفقهاء والفرضيين يعدون أصول المسائل سبعة فقط، وهي التي ذكرها المؤلف، ويعتبرون الثمانية عشر، والستة والثلاثين تصحيحاً، ودليلهم في ذلك: أن الأصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص، وهى ستة فقط، وثلث الباقي لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة. وهذه الفروض الواردة فيها لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول؛ لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي ... إلخ ما ذكر المؤلف. بينما الثمانية عشر والستة والثلاثون مصحان، لا أصلان لأن أصل الأول من ستة فخرج السدس، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح. وأصل الثانية اثنا عشر مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح. أما المحققون وجمهور المتأخرين فيعدون الثمانية عشر، والستة والثلاثين أصلين، فتكون أصول المسائل عندهم تسعة، وهو القول الراجح وسيذكرهم المؤلف آخر هذا الفصل ويذكر دليلهم (راجع: المبسوط 29/200، وشرح السراجية 111، وعقد الجواهر الثمينة 3/461 والقوانين الفقهية 390، وبلغة السالك 4/356، والإيجاز في الفرائض خ5، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي5/44 والعزيز شرح الوجيز 6/555 وروضة الطالبين 6/61، ومختصر ابن المجدي خ13، ومغني المحتاج 3/32، وفتح القريب 1/35، والتهذيب في الفرائض 70 وكشاف القناع 4/ 430) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية1. ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول. وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو فروض [مختلفة] 2. فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] 3 جميعاً كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر. وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع لها، أولهما أربعة وعشرين. والثمن لا يجامع هنا في مسائل/ [90/30 ب] الفرائض ثلثاً، ولا ربعاً؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث. فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأمَّ، والجدَّ إلى السدس، وحجب ولدَ الأم حرماناً، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث.   1وهذا المراد بقوله قريباً ص 364: فمخرجه سميه وهو العدد الذي أخذ منه اسمه. وراجع شرح أرجوزة الكفايةخ130. 2سقطت من (ب) ، (خ) . 3في (ج) : معها. وفي (د) : مع جميعها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [2] ، وكثلاث أخوات مفترقات [3] .   [1] وصورتها: ... ... 2 زوج ... 1 2 ... 1 أخت شقيقة ... 1 2 ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 أب ... 1 6 ... 1 أم ... 1 6 ... 1 ابن ... ب ... 4 [3] وصورتها: ... ... 6 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 أخت لأب ... 1 6 ... 1 أخت لأم ... 1 6 ... 1 أم ... 1 6 ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله. أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة. وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1. فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2. وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3. وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.   1راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/555، وروضة الطالبين 6/61. 2على التفصيل المتقدم في فصل الجد والإخوة، وراجع الحاوي الكبير 10/252. 3راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، والحاوي الكبير10/262، والعزيز شرح الوجيز 6/456. 4راجع الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضاً، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا] [1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضاً [2] وإن كنا نسميه ثلثاً، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. فإذا عرفتَ الأصلَ فخذ منه الجزءَ المفروض سواء كان فرضاً واحداً أو فروضاً متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموعُ الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم،   [1] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . وفي (هـ) : ورثن. [2] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 4 ... 1 أب ... ب ... 2 أم ... 1 ب 3 ... 1 وهذه المسألة إحدى العمريتين وتقدمت ص143، في فصل الفروض المقدرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضاً ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] [1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] . وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحداً كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من   [1] في (ب) ، (ج) : أجزائها. [2] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 أخ لأم ... 1 6 ... 1 [3] راجع: الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وشرح أرجوزة الكفاية خ130، ومختصر ابن المجدي خ145 ومغني المحتاج 3/33. [4] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 عم ... ب ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضاً، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة. وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظماً، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] . [إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على الخلاف السابق [4] [في أول الكتاب] [5] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف   [1] وصورتها: ... ... 6×2 ... 18 زوج ... 1 2 ... 3 ... 9 أم ... 1 3 ... 2 ... 6 عم ... } ب ... 1 ... 1 عم ... 1 عم ... 1 [2] سيأتي الرد وأحكامه ص689. [3] ساقط من (د) . [4] تقدمت مسألة الرد على بيت المال في الفصل الثاني ص100. [5] ساقط من (د) ، (هـ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [1] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ. وإن زاد المجموعُ من [أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل [على] [4] الأصل سُميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [6] .   [1] ص 100. [2] ساقط من (ب) ، (ج) . [3] في (ب) : الأجزاء. [4] في نسختي الفصول: عن. [5] انظر المراجع السابقة. [6] وصورتها: ... ... 6/8 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 6 ... 1 أخت شقيقة ... 2 3 ... 2 أخت شقيقة ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 والَعْول في اللغة: الزيادةُ، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على أصلها1. واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصاً، أو يساويه عي تاماً، أو يزيد عليه سمي زائداً. فالاثنان [عدد] 2 ليس له من الأجزاء إلا النصف [وهو] 3 واحد. والثلاثة عدد ليس له إلا الثلث وهو واحد. والأربعة ليس لها إلا النصف، والربع ومجموعها ثلاثة ينقص عن الأربعة واحداً. والثمانية ليس لها إلا النصف، والربع، والثمن ومجموعها سبعة وهو أقل من الثمانية بواحد. فكلٌّ من الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية عدد ناقص، والستة لها النصف، والثلث والسدس، ومجموعها ستة فهي عدد تام، وكذا [الثمانية] 4 والعشرون والاثنا عشر لها النصف ستة والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس اثنان، ونصف السدس واحد ومجموعها ستة عشر فهي عدد زائد.   1تقدم تعريف العول ص 201. 2سقطت من (ب) ، (ج) . 3في الأصل: ونصفي. وفي (د) : ونصفه. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ. 4في (د) : الأربعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة وثلاثون فهي عدد زائد. فَشَبَّهوا أصولَ مسائلِ الفرائض بالأعداد، وسَمَّوا كلَّ مسألة نقص مجموع فروضها عن أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة 1. ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط. والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون وإن شئتَ قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس. فالأصولُ العائلةُ على كلِّ من الضابطين المذكورين/ [91/31ب] ثلاثةُُُُ فقط وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون 2 فالستة تعول أربعاً ولاءً أي أربع مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم   1راجع الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، ومختصر ابن المجدي خ 13. 2راجع التلخيص في الفرائض 1/65، والحاوي الكبير 10/320، والوسيط خ 195، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، وروضة الطالبين 6/63، وتدريب البلقيني خ 95، والنجم الوهاج خ3/139، وشرح الجعبرية خ 146، ومختصر ابن المجدي خ 13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضاً ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [1] . وكالنَّاقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضاً الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [3] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملاً. وأصله الثاني- رضي الله عنه- أنه لا يقول بالعول أصلاً [4] وقال: لو   [1] وصورتها: ... ... 6/7 زوج ... 1 2 ... 3 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 أخ لأم ... 1 6 ... 1 [2] سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضاً في فصل الملقبات ص 756، وتسمى أيضاً بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط 29/124، والعذب الفائض 1/123) . [3] في الأصل، (ج) : عنه. [4] لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378   =واختلف في أول من أشار على عمر بالعول: فقيل إنه العباس، وقيل عليّ، وقيل زيد بن ثابت، وقيل إنهم تكلموا في مجلس واحد. ولا أثر للخلاف في ذلك إذ الحكم واحد. وقد اختلف العلماء في القول بالعول على قولين مشهورين: - القول الأول: أن الفرائض تعول وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأئمة الأربعة واستدلوا بما يلي: 1- عموم آيات المواريث وأنها نصوص عامة لم تفرق في توريث أصحاب الفروض ولم تفرق بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها، ولم تبين أن بعض أصحاب الفروض أولى من بعض، فتقديم البعض وتأخير البعض تحكم بلا دليل، لذا لزم القول بالعول. 2- قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". فالحديث عام لم يخصص بعض أصحاب الفروض، فإذا ضاق المال عنهم دخل النقص على الجميع. 3- إجماع الصحابة على القول بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة، ولم يظهر قول ابن عباس إلا بعد زمن عمر- رضي الله عنهما-. وقد أجمع العلماء بعد ابن عباس أيضاً، قال ابن قدامة في المغني 9/30: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومَنِّه أ-هـ. 4- أن كل واحد من أصحاب الفروض يأخذ نصيبه فإذا ضاقت أدخل النقص على الجميع قياساً على أصحاب الديون والوصايا، إذا ضاقت التركة عن الوفاء بحقوقهم. - القول الآخر: أن الفرائض لا تعول. وهذا مذهب ابن عباس، وقال به محمد بن الحنيفة وعطاء، وداود، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بالقياس، وذلك أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بجميعها قدِّم الأقوى منها كالتجهيز، والدين، والوصية، والإرث فإذا ضاقت المسألة عن الفروض قدم منها الأقوى كذلك. والأقوى عندهم: أن من أهبطه الله من فرض إلى فرض أقوى ممن أهبطه الله من فرض إلى ما بقي، أو إلى غيره. ومن لا يحجب بحال أقوى ممن يحجب أحياناً، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق وذلك لأن الفروض قد تساوت بسبب الوجوب وهو النص بخلاف الحقوق المتعلقة بالتركة فإن بعضها أقوى من بعض. ثم إن قياس الفروض المزدحمة في التركة على الحقوق المتعلقة بها ليس بأولى من قياسها على ديون الغرماء المتساوية بسبب الوجوب.= الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1] .   وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني. (راجع: المبسوط 29/161، والمحلى 8/277، والقوا نين الفقهية 391، وبلغة السالك 4/358، وروضة الطالبين 6/91، والمجموع شرح المهذب 17/142،ومغني المحتاج 3/32، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/30، والعذب الفائض1/162) . [1] سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها: ... ... 6/7 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 6 ... 1 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 وانظر المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 وتعول الستة إلى ثمانية [كهؤلاء] [1] الثلاثة المذكورين في قوله: "كزوج، وشقيقة، وأخ لأم" وأخ لأم ثانٍ، فتصير زوجاً وشقيقة، وأخوين لأم. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، ومجموعها ثمانية [2] . وكالُمَباهَلةَ [3] وهي: زوج، وأم، وأخت لأبوين، أو لأب للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، ومجموعها ثمانية [4] .   [1] في نسختي الفصول: كأولئك. [2] وصورتها: ... ... 6/8 زوج ... 1 2 ... 3 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 [3] المباهلة: الملاعنة، مفاعَلَة من البُهْلة وهي اللعنة وهي أن يجتمع المختلفان فيقولان: بُهْلَة الله أي لعنة الله على المبِطل منا. وسميت هذه المسألة بذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال فيها: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. وسيذكر المؤلف ذلك مفصلاً في فصل الملقبات ص 0756 (لسان العرب11/72، ومفردات ألفاظ القرآن149، وطلبة الطلبة 338، والنظم المستعذب 2/123، وتحرير ألفاظ التنبيه 247) . [4] وصورتها: ... ... 6/8 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 أخت ... 1 2 ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [1] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [2] . فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة. وتعولُ [3] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [4] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [5] .   [1] عالِج: باللام المكسورة اسم موضع معروف في العرب. قال في معجم البلدان4/78: عالج رمال بين فَيْد والقُريَات ينزلها بنو بُحْتُر من طيء وهي متصلة بالثعلبية من طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وهو مسيرة أربع ليال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت. وراجع لسان العرب 2/326، وطلبة الطلبة 338. [2] راجع السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب العول في الفرائض 6/253، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها 6/256، وتلخيص الحبير3/90، والتخليص في الفرائض 1/127، والحاوي الكبير10/321، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/242، وشرح أرجوزة الكفاية خ 132، ومغني المحتاج 3/33. [3] أي الستة. [4] سقطت من (د) . [5] وصورتها: ... ... 6/9 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 وكالأَكْدَرِيَّة وتقدم أنها زوج، وأم، وجد، وأخت. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد ويعال للأخت بالنصف ثلاثة، ومجموعها تسعة [1] . وإلى عشرة كأولئك الخمسة المذكورين قبل الأكدرية، أي كزوج، وشقيقة وأخوين لأم، وأم وأخت لأب. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وهو سهم، وللأم سهم، ولولديها سهمان ومجموعها عشرة [2] .   [1] وتقدمت الأكدرية وقسمتها في فصل الجد والأخوة ص 323. [2] وصورتها: ... ... 6/10 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 2 ... 3 أخت لأب ... 1 6 ... 1 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 وتُسَمَّى أمُّ الفروخ بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرَّخت من العول [1] . والاثنا عشر تعول ثلاثاً على توالي الأفراد إلى ثلاثة/ [92/32أ] عشر كشقيقتين، وزوجة، وأم للشقيقتين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ومجموعها ثلاثة عشر [2] . وإلى خمسةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم وأخ لأم فله أيضاً السدس اثنان، يصير المجوع خمسة عشر [3] .   [1] انظر التفصيل في تسميتها في فصل الملقبات ص 759. [2] وصورتها: ... ... 12/13 زوجة ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخت شقيقة ... 2 3 ... 4 أخت شقيقة ... 4 [3] وصورتها: ... ... 12/15 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخ لأم ... 1 6 ... 2 أخت شقيقة ... 2 3 ... 4 أخت شقيقة ... 4 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 وإلى سبعةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم والأخ للأم، وأخت لأم للشقيقتين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ والأخت من الأم أربعة [1] وكأمِّ الأرَامِل [2] وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أي وثمان] [3] أخوات لأب. للجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث أربعة وللأخوات [للأب] [4] الثلثان ثمانية ومجموعها سبعة عشر [5] .   [1] وصورتها: ... ... 12/17 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 أخ لأم ... 1 3 ... 2 أخت لأم ... 2 أخت شقيقة ... 2 3 ... 4 أخت شقيقة ... 4 [2] الأرامل: جمع أرملة وهى المرأة التي لا زوج لها (لسان العرب 11/298، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 239) . [3] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) وفي (د) : أي ثمان. [4] في (هـ) : من الأب. [5] وصورتها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 سميت أم الأرامل، لأنوثة الجميع [وكُنّ كُلهنَّ أرامل] [1] .   ... ... 12/17 جدة ... } 1 6 ... 1 جدة ... 1 زوجة ... } 1 4 ... 1 زوجة ... 1 زوجة ... 1 أخت لأم ... } 1 3 ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأب ... } 2 3 ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 أخت لأب ... 1 [1] زيادة من (د) . وانظر أم الأرامل في فصل الملقبات ص760. وراجع: التلخيص في الفرائض 1/74 والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، والعزيز شرح الوجيز 6/559 والنظم المستعذب 2/123، وروضة الطالبين 6/63، ومجموع الكلائي خ10، والنجم الوهاج خ 3/139. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط كالمنبرية وهي: أبوان، وابنتان، وزوجة للأبوين السدسان ثمانية، وللابنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة. وهي قدر العول [1] . وسميت المنبرية، لأن علياً- رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكُوُفََة [2] يخطب: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كلَّ نفس بما تسعى، وإليه المآب والرُّجعى- فسُئِل عنها حينئذ فأجاب ارتجالاً-: صار ثُمن المرأةِ تُسْعاً ومضى في خطبته [3] . وكبنتي ابن، وجد، وجدة، وزوجة [4] .   [1] تقدم تصوير المسألة في فصل الحجب ص 202. [2] الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق وهي من أمهات بلاد المسلمين بنيت في زمن عمر بر الخطاب (الأنساب 5/109، ومعجم البلدان4/557) . [3] تقدم تخريج القصة في فصل الحجب صلى الله عليه وسلم 202, وستأتي المسألة في فصل الملقبات ص ا 76. [4] وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 3 جد ... 1 6 ... 4 جدة ... 1 6 ... 4 بنت ابن ... 2 3 ... 8 بنت ابن ... 8 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 وكزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد [1] . وكزوجة، وبنتين، وأب، وجدة هي أم أم [2] . وكبنت، وأربع بنات ابن، وأربع جدات، وثلاث زوجات، وجد هو أبو أبي أبي أب [3] .   [1] وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 3 أم ... 1 6 ... 4 جد ... 1 6 ... 4 بنت ... 1 2 ... 12 بنت ابن ... 1 6 ... 4 [2] وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 3 أب ... 1 6 ... 4 جدة ... 1 6 ... 4 بنت ... 2 3 ... 8 بنت ... 8 [3] وصورتها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 فهذه الصور كلها تعول إلى سبعة وعشرين. فائدة: ليس لنا [في الفرائض مسألة] [1] أصلها أربعة، أو ثمانية إلا وهي ناقصة، ليست عادلة، ولا عائلة. وليس لنا مسألة أصلها اثنا عشر، أو أربعة وعشرون عادلة أصلاً، بل إما ناقصة، وإما عائلة، ولا يتصور فيهما العدل.   ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 1 زوجة ... 1 زوجة ... 1 بنت ... 1 2 ... 12 بنت ابن ... 1 6 ... 1 بنت ابن ... 1 بنت ابن ... 1 بنت ابن ... 1 جد ... 1 6 ... 4 جدة ... 1 6 ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 [1] في (هـ) : مسألة في الفرائض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.1ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] 2 هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] 3 زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / [92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] 4 إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا. والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى. ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا   1راجع: الحاوي الكبير 10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558. 2في (أ) من نسختي الفصول: السبعة. 3في (د) : فيها أن يكون. 4في (ج) : فيها. 5راجع: التهذيب قي فقه الإمام الشافعي 5/45، والحاوي الكبير 10/321، وروضة الطالبين 6/63، وشرح أرجوزة الكفاية خ139، ومغني المحتاج3/33. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكراً. ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأمَّ إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألاّ يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكراً ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات. ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكراً، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] .   [1] وصورتها: ... ... 12/13 زوج ... 1 4 ... 3 أم ... 1 6 ... 2 بنت ... 2 3 ... 4 بنت ... 4 [2] سبق تصويرها ص 384. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين] [1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4] . ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلاً فالعول بسهم   [1] في (هـ) : أبوين وابنتين، وصورتها: ... ... 12/15 زوج ... 1 4 ... 3 أب ... 1 6 ... 2 أم ... 1 6 ... 2 بنت ... 2 3 ... 4 بنت ... 4 [2] تقدم تصويرها ص384. [3] سقطت من (د) . [4] تقدم تعريف العول ص 201. [5] وصورتها: ... ... 6/7 زوج ... 1 2 ... 3 أخت شقيقة ... 2 3 ... 2 أخت شقيقة ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن سبعاً وذلك السبع هو مقدار ما نقَّص العول من نصيب كلٍّ من الورثة قبل العول فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصفٌ إلا نصفَ سبعٍ وذلك ثلاثة أسباع. وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العولُ منهما سبعهما فصار لهما ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع. فإنْ نَسَبْتَه أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كلٍّ من الورثة الذي يأخذه بعد العول، فيكون في هذه الصورة سدساً، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع. ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع. وبَعْضُهُم يعني العلماء3 جَعَلَ الأصولَ تسعة4 خالف جمهورَ المتقدمين   1في (ب) : فننسب. 2في (ب) : ثلثي السبع. 3سيذكرهم بعد قليل. 4بينما جمهور المتقدمين على أنها سبعة فقط- كما تقدم ص 368. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1] وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2] [1] وصورتها: ... ... 18×3 ... 54 أم ... 1 6 ... 3 ... 9 جد ... 1 ب 3 ... 5 ... 15 أخ شقيق ... ب ... 10 ... 10 أخ شقيق ... 10 أخ شقيق ... 10 [2] وصورتها: ... ... 36×3 ... 108 زوجة ... 1 4 ... 9 ... 27 أم ... 1 6 ... 6 ... 18 جد ... 1 ب 3 ... 7 ... 21 أخ شقيق ... ب ... 14 ... 14 أخ شقيق ... 14 أخ شقيق ... 14 وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحاً ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحاً ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) وروضة الطالبين6/62) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً. وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.   [1] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/556 وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ 138. [2] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/32. [3] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/266 [4] في العزيز شرح الوجيز 6/556. [5] في روضة الطالبين6/62. [6] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 38 1، ومغني المحتاج3/32. [7] في التلخيص في الفرائض 1/179. [8] وصورتها: ... ... 6 زوجة ... 1 2 ... 3 أم ... 1 ب 3 ... 1 أب ... ب ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 الفصل الثامن والعشرون: التصحيح ... فصل1 في التصحيح وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر 2. إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة   1هذا هو الفصل الثامن والعشرون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ هـ، والحاوي الكبير 10/322، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، ومتن الرحبية 11، والعزيز شرح الوجيز 6/560 وروضة الطالبين 6/63، المطلب العالي خ 15/250 والنجم الوهاج خ 3/ 0 4 1 وشرح أرجوزة الكفاية خ145، ومختصر ابن المجدي خ 16، وشرح الجعبرية ح 149، ومغني المحتاج 3/34. 2تقدم تعريف التصحيح ص 339. 3راجع ص 368. 4راجع ص 393. 5في (د) : النصيبين. 6قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 146: اعلم أن كل جماعة اشتركوا في استحقاق نصيب من الأصل بفرض أو تعصيب فإن أهل هذه الصناعة يعبرون عنه بالصنف، وتارة بالجنس، وتارة بالفريق، وتارة بالحيز، وتارة بالفرقة أ- هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله [1] ، وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو] [2] شقيقات. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم أربعة لكل واحدة سهم. ونصيب [الأخوات للأب أو] [3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول [4] . وكبنت، وعم [5] . وكأم، وعمين [6] .   [1] ص 386. [2] ساقط من (ب) ، (ج) . [3] ساقط من (ب) ، (ج) . [4] تقدمت قسمة المسألة ص 386. [5] وصورتها: ... ... 2 بنت ... 1 2 ... 1 عم ... ب ... 1 [6] وصورتها: ... ... 3 أم ... 1 3 ... 1 عم ... ب ... 1 عم ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات [3] .   [1] وصورتها: ... ... 4 زوج ... 1 4 ... 1 ابن ... ب ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 6 ... 1 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 عم ... ب ... 1 عم ... 1 عم ... 1 [3] وصورتها: ... ... 6/7 أم ... 1 6 ... 1 أخ لأم ... 1 3 ... 1 أخ لأم ... 1 أخت شقيقة ... ب ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 أخت شقيقة ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 وكزوجة، وابنين وثلاث بنات. [1] وكزوج، وأربع بنات، وعم [2] أو جدتين. [3]   [1] وصورتها: ... ... 8 زوجة ... 1 6 ... 1 ابن ... ب ... 2 ابن ... 2 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 [2] وصورتها: ... ... 12 زوج ... 1 4 ... 3 بنت ... 2 3 ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 عم ... ب ... 1 [3] وصورتها: ... ... 12/13 زوج ... 1 4 ... 3 بنت ... 2 3 ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 جدة ... 1 6 ... 1 جدة ... 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم [1] . وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء [2] .   [1] وصورتها: ... ... 24 زوجة ... 1 8 ... 3 جدة ... 1 6 ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 بنت ... 2 3 ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 بنت ... 2 عم ... ب ... 1 [2] وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة [1] .   ... ... 18 جدة ... 1 6 ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جد ... 1 ب 3 ... 5 أخ شقيق ... ب ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 أخ شقيق ... 1 [1] وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له: فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.   ... ... 36 زوجة ... 1 8 ... 9 جدة ... 1 8 ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جد ... 1 ب 3 ... 7 أخ ... ب ... 2 أخ ... 2 أخ ... 2 أخ ... 2 أخ ... 2 أخ ... 2 أخ ... 2 [1] أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] . فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]   [1] في (د) : موضعه. [2] في نسختي الفصول: ثم إن. [3] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ196، والكفاية في الفرائض خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ 18، وشرح أرجوزة الكفاية خ 147، وكشف الغوامض 231. [4] راجع: الحاوي الكبير 10/322، وروضة الطالبين 6/63، ومغني المحتاج 3/34، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب1/105. [5] وصورتها: ... ... 4×4 ... 16 زوجة ... 1 8 ... 1 ... 4 ابن ... ب ... 3 ... 3 ابن ... 3 ابن ... 3 ابن ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [2] . وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة   [1] في باقي النسخ: لوافقهم. [2] وصورتها: ... ... 4×2 ... 8 زوج ... 1 4 ... 1 ... 2 ابن ... ب ... 3 ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 [3] وصورتها: ... ... ... 6/7×3 ... 21 جدة ... 1 6 ... ... 1 ... 3 أخت لأب ... 2 3 ... 2 ... 4 ... 6 أخت لأب ... 2 ... 6 أخت لأم ... 1 3 ... 2 ... 2 أخت لأم ... 2 أخت لأم ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضاً، [1] وسيأتي أمثلة ذلك كله في كلامه أيضاً. وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبتَّ عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصِّل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه   [1] وصورتها: ... ... ... 6/7×3 ... 21 جدة ... 1 6 ... ... 1 ... 3 أخت لأب ... 2 3 ... 2 ... 4 ... 6 أخت لأب ... 2 ... 6 أخت لأم ... 1 3 ... 2 ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 أخت لأم ... 1 [2] ساقط من (ب) ، (ج) . [3] من مقدمات التأصيل والتصحيح ص 345. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 في أصل المسالة إن لم يَعُل الأصل، وإلاَّ بأن عال ففي مبلِغه بالعول، فما كان فمنه تصحّ المسألة، ويُسَمَّى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزءُ السهم [1] فلو خلَّف أُمّاً، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام. والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2] ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضاً من خمسة   [1] راجع: الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47، وروضة الطالبين 6/65، ومغني المحتاج 3/35، وفتح القريب المجيب 1/106. [2] وصورتها: ... ... 5×3 ... 15 أم ... 1 3 ... 1 ... 5 عم ... ب ... 2 ... 2 عم ... 2 عم ... 2 عم ... 2 عم ... 2 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .   [1] وصورتها: ... ... 5×3 ... 15 أم ... 1 3 ... 1 ... 5 عم ... ب ... 2 ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 عم ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6/7×5 ... 35 زوج ... 1 2 ... 3 ... 15 أخت شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 4 أخت شقيقة ... 4 أخت شقيقة ... 4 أخت شقيقة ... 4 أخت شقيقة ... 4 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً. وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] .   [1] وصورتها: ... ... 3×4 ... 12 أم ... 1 3 ... 1 ... 2 عم ... ب ... 2 ... 2 عم ... 2 عم ... 2 عم ... 2 فوافق نصيب الأعمام وهو اثنان عددهم وهو الأربعة بالنصف. [2] وصورتها: ... ... 4×6 ... 24 زوج ... 1 4 ... 1 ... 6 ابن ... ب ... 3 ... 6 ابن ... 6 بنت ... 3 بنت ... 3 فوافق نصيب الأولاد وهر الثلاثة عددهم وهو الستة بالثلث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] .   [1] وصورتها: ... ... 6/7×8 ... 64 زوج ... 1 2 ... 3 ... 5 أخت شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 أخت شقيقة ... 5 فواق نصيب الشقيقات وهو الأربعة عددهن وهو الثمان بالربع. [2] صورتها: ... ... 6×10 ... 60 أم ... 1 6 ... 1 ... 10 ابن ... ب ... 5 ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 ابن ... 5 فواق نصيب الأبناء وهو الخمسة عددهم وهو العشرة بالخمس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [1] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [2] .   [1] وصورتها: ... ... 8×2 ... 16 زوجة ... 1 8 ... 1 ... 2 ابن ... ب ... 7 ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 ابن ... 1 فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع. [2] وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 3 أب ... 1 6 ... 4 أم ... 1 6 ... 4 24 بنتاً ... 2 3 ... 16 لكل واحدة ثلثي سهم فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتاً [2] . أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابناً [3] .   [1] في (ج) : ثمانية. [2] وصورتها: ... ... 24/27 زوجة ... 1 8 ... 3 أب ... 1 6 ... 4 أم ... 1 6 ... 4 48 بنتاً ... 2 3 ... 16 لكل واحدة ثلث سهم وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الثمانية والأربعين بنصف الثمن. [3] وصورتها: ... ... 24 زوجة ... 1 8 ... 3 أب ... 1 6 ... 4 أم ... 1 6 ... 4 26 ابناً ... ب ... 13 لكل واحد نصف سهم وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، والباقي ثلاثة عشر للأبناء الستة والعشرين، فيوافق نصيبُ الأبناء وهو الثلاثة عشر عَددهم الستة والعشرين بجزء من ثلاثة عشر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [1] فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح. وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3] وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:   [1] وصورتها: ... ... 24 زوجة ... 1 8 ... 3 أم ... 1 6 ... 4 34 ابناً ... ب ... 17 لكل واحد نصف سهم وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر للأبناء الأربعة والثلاثين، فوافق نصيبُ الأبناء وهو السبعة عشر عَددهم الأربعة والثلاثين بجزء من سبعة عشر. [2] في (هـ) : فيها. [3] قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 148: وفائدة هذا الحصر تخفيف الكلفة عن الناظر في التوافق بقطع تشوفه عن طلب الموافقة بغير الأجزاء المذكورة أ- هـ. [4] في (هـ) : فنبه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخاً لأبوين، أو لأب. [1] وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة. [2]   [1] وصورتها: ... ... 18 أم ... 1 6 ... 3 جد ... 1 ب 3 ... 5 20 أخاً ... ب ... 10 لكل واحد نصف سهم وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة للإخوة العشرين، فيوافق نصيب الإخوة وهو عشرة عددهم وهو العشرون بالعشر. [2] وصورتها: ... ... 36 زوجة ... 1 4 ... 9 12 جدة ... 1 6 ... 6 لكل واحدة نصف سهم جد ... 1 ب 3 ... 7 7 إخوة ... ب ... 14 لكل واحد سهمان وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها من ستة وثلاثين: للزوجة ربعها تسعة، وللجدات الثنتي عشرة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة السبعة؛ فيوافق نصيب الإخوة وهو أربعة عشر عددهم وهو السبعة بالسبع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخاً. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شَرَعَ في أمثلةِ انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرَّرَ فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصَّل أقلَّ عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،   [1] وصورتها: ... ... 36 زوجة ... 1 4 ... 9 جدة ... 1 6 ... جد ... 1 ب 3 ... 7 28 أخاً ... ب ... 14 لكل واحد نصف سهم وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ستة وثلاثون: للزوجة ربعها تسعة، وللجدة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة الثمانية والعشرين، فيوافق نصيبُ الإخوة وهو أربعة عشر عددَهم وهو الثمانية والعشرين بنصف السبع، ويلاحظ هنا أن المؤلف ذكر أن الستة والثلاثين تنفرد بالموافقة بالسدس ونصف السبع، ومثَّل للسبع ونصف السبع، ولا يؤخذ هذا على المؤلف؛ لأن الستة والثلاثين توافق أيضاً بنصف السبع من باب أولى. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ 149. [2] ويقع الانكسار على صنفين في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين فلا يقع فيه الانكسار على صنفين؛ لأنه أصل لمستحق النصف والنصف فرضاً، ولمستحق النصف فرضاً والباقي تعصيباً، وصاحب النصف لا يكون إلا وارثاًً واحداً، ولا انكسار على واحد. راجع: الوسيط خ 196، والكفاية في الفرائض خ 14، ومجموع الكلائي خ 19، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ20، وكشف الغوامض 244. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلَّف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عماً فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد. وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [1] . ولو كان عددُ الجدات، وعددُ الأعمام أحدهما ستة والآخرُ [بحاله اثنا عشر] [2] [لدَاخَل] [3] الآخر وسهامُ كلٍّ منهما تباينه وكان الآخرُ جزءَ السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4] .   [1] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 12 جدة ... 1 6 ... 1 ... 12 لكل واحدة سهم 12 عماً ... ب ... 5 ... 60 لكل واحد خمسة أسهم ويلاحظ أن كلاً من الصنفين- الجدات والأعمام- باين نصيبه من الأصل فالاثنا عشر تباين الواحد، وتباين الخمسة كذلك. [2] في (هـ) : اثنا عشر بحاله. [3] في الأصل، (ب) : لتداخل. والمثبت من (ج) ، (د) ، (هـ) ، ونسختي الفصول. [4] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 6 جدات ... 1 6 ... 1 ... 12 لكل واحدة سهمان 12 عماً ... ب ... 5 ... 60 لكل واحد خمسة أسهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [1] . ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [2] [اثني] [3] عشر   [1] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 جدة ... 1 6 ... 1 ... 3 جدة ... 3 جدة ... 3 جدة ... 3 عم ... ب ... 5 ... 10 عم ... 10 عم ... 10 عم ... 10 عم ... 10 عم ... 10 [2] سقطت من (ج) . [3] في (ج) : اثنا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع. ولوخلَّف أماً، وأربعة وعشرين أخاً منها، وثمانياً وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر. ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2] .   [1] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 جدة ... 1 6 ... 1 ... 4 جدة ... 4 جدة ... 4 عم ... ب ... 5 ... 15 عم ... 15 عم ... 15 عم ... 15 [2] وصورتها: ... ... 6/7×12 ... 84 أم ... 1 6 ... 1 ... 12 24 أخاً لأم ... 1 3 ... 2 ... 24 لكل واحد سهم 48 أختاً شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 48 لكل واحدة سهم فيلاحظ أن كلاً من الصنفين الإخوة والأخوات وافق نصيبه من الأصل، فالأربعة والعشرون توافق الاثنين بالنصف وكذا الثمانية والأربعون توافق الأربعة بالربع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 ولو كانت الشقيقات فيها أربعاً / [94/34ب] وعشرين أيضاً لوافق كلاً من عدد الصنفين نصيبه أيضاً، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [1] أربعة وثمانين [2] . ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3] . ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛   [1] في (ج) ، (د) : يبلغ. [2] وصورتها: ... ... 6/7×12 ... 84 أم ... 1 6 ... 1 ... 12 24 أخاً لأم ... 1 3 ... 2 ... 24 لكل واحد سهم 24 أختاً شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 48 لكل واحدة سهمان [3] وصورتها: ... ... 6/7×12 ... 84 أم ... 1 6 ... 1 ... 12 12 أخاً لأم ... 1 3 ... 2 ... 24 لكل واحد سهمان 16 أختاً شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 48 لكل واحدة ثلاثة أسهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضاً اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلاً من الصنفين نصيبه من الأصل. ولو خلَّف اثني عشر أخاً لأم، وأربعة وعشرين عماً فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضاً يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2] .   [1] وصورتها: ... ... 6/7×12 ... 84 أم ... 1 6 ... 1 ... 12 6 إخوة لأم ... 1 3 ... 2 ... 24 لكل واحد أربعة أسهم 16 أختاً شقيقة ... 2 3 ... 4 ... 48 لكل واحدة ثلاثة أسهم [2] وصورتها: ... ... 3×12 ... 36 12 أخاً لأم ... 1 3 ... 1 ... 12 لكل واحد سهم 24 عماً ... ب ... 2 ... 24 لكل واحد سهم فيلاحظ أن أحد الصنفين وهو الإخوة لأم باين سهامه؛ لأن الاثني عشر تباين الواحد؛ بينما وافق الصنف الآخر وهو الأعمام لأن الأربعة والعشرين توافق الاثنين بالنصف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] . فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] . ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه. فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5] ...............   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] وصورتها: ... ... 3×12 ... 36 12 أخاً لأم ... 1 3 ... 1 ... 12 لكل واحد سهم 12 عماً ... ب ... 2 ... 24 لكل واحد سهمان [3] وصورتها: ... ... 3×12 ... 36 6 إخوة لأم ... 1 3 ... 1 ... 12 لكل واحد سهمان 8 أعمام ... ب ... 2 ... 24 لكل واحد ثلاثة أسهم [4] في (هـ) : تباين. [5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 لأن الصنفين إما أن [توافقهما] 1سهامهما، وإما أن [تباينهم] 2 وإما أن [توافق] 3 أحدهما [وتباين] 4 الآخر. فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وفي كل من الأقسام الثلاثة5إما أن يكون المثبتات من الصنفين متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين أو متباينين. فهذه أربعة أحوال في ثلاثة أقسام فهي [تنحصر] 6 في اثني عشر قسماً، وكلها تقدم تمثيلها. ولو وقع الكسرُ في قسمة السهام على الرؤوس على ثلاثة من الأصناف7 فالأقسام العقلية اثنان وخمسون8 لأن الأصناف الثلاثة إما أن تباينها سهامها، أو توافقها، أو تباين صنفين منها وتوافق الثالث، أو توافق صنفين وتباين الثالث.   1في (ج) : يوافقهما. 2في (ج) : يباين. 3في (ج) : يوافق. 4في (ج) : يباين. 5أي مباينة الصنفين لنصيبهما، وموافقتهما لهما، ومباينة أحدهما وموافقة الآخر. 6في (ج) ، (د) ، (هـ) : منحصرة. 7ويقع الانكسار على ثلاث فرق في الأصول الثلاثة العائلة: 6، 12، 24. راجع: الوسيط خ 197، وشرح الحاوي خ 3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ 20، وشرح فرائض الأشنهي خ 13. 8راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ 156، وفتح القريب المجيب1/108. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 فهذه أربع حالات في النظر بين السهام والأصناف. وإذا نظرتَ بين المثبت من الأصناف الثلاثة بالنسب الأربع وجدتَها تنحصرُ في ثلاثَ عشرة صورة، لأنها إما أن تتماثل كلها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين [فهذه أربع] 1، وإما أن يتماثل منها عددان، والثالث إما أن يداخلهما، أو يوافقهما، أو يباينهما فهذه ثلاثة أخرى. وإما أن يتداخل الأوَّلان، والثالث / [95/35أ] يوافقهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنه لو ماثلهما لوجب أن يكونا متماثلين لكنهما متفاضلان هذا خُلْفُ. وإما أن يتوافق الأوَّلان، والثالث يداخلهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان. وإما أن يتباين الأؤلان، والثالث يداخلهما بمعنى أن كلاً من الأولين داخل فيه، أو يوافقهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان. فهذه ثلاث عشرة صورة في كل حال من الأحوال الأربعة التي بين السهام والرؤوس. فيتحصل من النظرين اثنان وخمسون قسماً من ضرب ثلاثة عشر في أربعة.   1ساقط من (ب) ، (ج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 أو وقع الكسر على أربعةٍ من الأصناف وهو أكثرُ ما يقع هنا في تصحيح مسائل الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسماً، لأن الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال: إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفاً، أو يباين صنفاً، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.   1نبه المؤلف -رحمه الله- هنا على مسألة وهي أن الانكسار أكثر ما يقع في الفريضة الواحدة على أربعة أصناف على قول معاشر الفرضيين. وهذا مبني على الخلاف في توريث أكثر من جدتين- المتقدم ص118- فمن يورث أكثر من جدتين يقع عنده الانكسار على أربع فرق، ومن لم يورث إلا جدتين فقط لا يقع عنده الانكسار على أكثر من ثلاث فرق، لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة في مسألة إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، وكل من الأصلين سدسه منقسم على جدتين مع أن الانكسار على أربع فرق، لا يقع إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، أما الاثنا عشر فيقع فيه الانكسار على أربع فرق، سواء عال أم لم يعل، وأما الأربعة والعشرون فبشرط ألاّ يعول. وأما الأصول الخمسة 2، 3، 4، 8، 18 فالانكسار لا يقع فيها على ثلاث فرق ولا على أربع وأما أصل 2 فلا يقع فيه الانكسار على فريقين أيضاً (راجع الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47 وروضة الطالبين 6/65 ومجموع الكلائي خ22 وشرح أرجوزة الكفاية خ152 والتحفة الخيرية 167، والعذب الفائض 1/180) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 وإما أن يتماثل ثلاثة منها، والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه، أو يباينه، وإما أن يتداخل ثلاثة منها، والرابع يوافق كلاً منها، أو يباينه. ومحال أن [يماثل] 1 كلاً منها، لأنها متفاضلة. وإما أن يتوافق منها ثلاثة، والرابع يداخل كلاً منها، أو يباينه. وإما أن يتباين ثلاثة والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه. وإما أن يتماثل منها عددان، ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا. وإما أن يتداخل منها عددان، ويتوافق الآخران، أو يتباينا. وإما أن يتوافق منها عددان، ويتباين الآخران. فهذه تسع عشرة صورة بعد حذف المكرر، والمستحيل في كل من الخمسة الأحوال، فهي خمسة وتسعون. هكذا ذكره المصنف في شرح كفايته2. ويرد عليه صورة أخرى وهي ما إذا تماثل من الأعداد الأربعة اثنان واثنان، وكان بين الاثنين والاثنين تفاضل، فهذه صورة تكمل بها الصور عشرين صورة [في كل حال] 3.   1في (ج) : تماثل. 2شرح أرجوزة الكفاية خ 161 وراجع المطلب الغالي شرح وسيط الغزالي خ15/259. 3ساقط من (ب) ، (د) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن وقوع جميعها وقد بينَّا ذلك مستوعباً في شرح الكفاية بكلامٍ حسنٍ يطول ذكرُه فراجعه من هناك1، ومدارُه على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من الجملة تسعة عشر قسماً، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضاً] 3 فيما إذا باين الأصناف الأربعة أنصباؤها. وسبعة أخرى أيضاً فيما إذا وافق صنف من الأربعة/ [95/35ب] سهامه، وباين الثلاثة. ولمَّا كان استيفاُء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذَكَرَ منها ثلاثة مُثُل، الأول عَمَّه التباين [بين] 5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض. والثاني غَلَب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبَيْنَ رواجعِ الأصناف.   1راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 152 وما بعدها. 2في (د) : فتسقط. 3زيادة من (ج) . 4في (د) : أربعة أصناف. 5في (ج) : من. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنصّ على المثال الأول بقوله: ولو خلّف جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين [وهي الحاصلة] [1] من ضرب [الثلاثين] [2] في أصلها ستة [3] .   [1] في (د) : وهو الحاصل. [2] في (ج) : ثلاثين. [3] وصورتها: ... ... 6×30 ... 180 جدة ... 1 6 ... 1 ... 15 جدة ... 15 أخ لأم ... 1 3 ... 2 ... 20 أخ لأم ... 20 أخ لأم ... 20 عم ... ب ... 3 ... 18 عم ... 18 عم ... 18 عم ... 18 عم ... 18 ففي هذه المسألة عم التباين بين الأنصباء والأصناف وبين الأصناف بعضها مع بعض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 وكلُّ مسألةٍ غمّها التباينُ كما في هذه المسألة تُسَمَّى صَمَّاء [1] . ونصَّ على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخاً لأم، وتسعين عماً فسهم الجدات يباين عددهن وهو عشرون فأثبته كاملاً وسهما الإخوة يوافقان عددهم بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات فاطلب أقلَّ عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [2] .   [1] راجع: العزيز شرح الوجيز 563/6، وروضة الطالبين 6/16 وسيذكر المؤلف زيادة إيضاح للصماء في فصل الملقبات ص 761. [2] وصورتها: ... ... 6×180 ... 1080 20 جدة ... 1 6 ... 1 ... 180 لكل جدة تسعة أسهم 90 أخاً لأم ... 1 3 ... 2 ... 360 لكل أخ أربعة أسهم 90 عماً ... ب ... 3 ... 540 لكل عم ستة أسهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلّف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخاً لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين] [1] عددهن ونصيب الجدات يوافق عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم خمسة أيضاً. ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فردّ كلاً من الأصناف الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف] [2] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، وعشرة. وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقلُّ عدد ينقسم على كل من الأعداد الأربعة عشرون/ [96/36أ] ؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [3] ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه   [1] في (د) ، (هـ) : تباين. [2] سقطت من (ج) . [3] وصورتها: ... ... 12/17×20 ... 340 4 زوجات ... 1 4 ... 3 ... 60 لكل زوجة خمسة عشر سهماً 10 جدات ... 1 36 ... 2 ... 40 لكل جدة أربعة أسهم 20 أخاً لأم ... 1 3 ... 4 ... 80 لكل أخ لأم أربعة أسهم 80 أختاً شقيقة ... 2 3 ... 8 ... 160 لكل أخت شقيقة سهمان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 من الصور نحو زوجتين، وخمس جدات، وثلاثة أشقاء، وجد أصلها ستة وثلاثون وتصح من ألف وثمانين [1] . ولو كان الجدات فيها جدة واحدة، أو جدتين، أو ثلاث جدات، أو أربع جدات، أو ست جدات لصحت من مائتين وستة عشرة [2] .   [1] وصورتها: ... ... 36×30 ... 1080 زوجة ... 1 4 ... 9 ... 135 زوجة ... 135 جدة ... 1 6 ... 6 ... 36 جدة ... 36 جدة ... 36 جدة ... 36 جدة ... 36 جد ... 1 ب 3 ... 7 ... 210 أخ شقيق ... ب ... 14 ... 140 أخ شقيق ... 140 أخ شقيق ... 140 [2] وصورتها مع الجدة الواحدة: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [1] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثاً فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعاً فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [2] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة] [3] .   ... ... 36×6 ... 216 زوجة ... 1 4 ... 9 ... 27 زوجة ... 27 جدة ... 1 6 ... 6 ... 36 جد ... 1 ب 3 ... 7 ... 42 أخ شقيق ... ب ... 14 ... 28 أخ شقيق ... 28 أخ شقيق ... 28 [1] في (د) ، (هـ) : يكون. [2] في (ب) ، (د) ، (هـ) : تصورها. [3] زيادة من نسختي الفصول. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 المجلد الثاني القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع) الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح ... فصل1 في معرفة قسمة المسائل بعد التصحيح ليعرف سهامُ كلّ وارثٍ من مبلغ التصحيح: ومدارُ هذا الفصلِ على الأعداد الأربعة المتناسبةِ نسبةً هندسيَّة منفصلة، وهي التي نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها2، كاثنين وأربعة، وثلاثة وستة، فإذا جُهل أحدها عُرف من باقيها، وفي معرفته من باقيها خمسة أوجه، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين [أعني] 3 الأول، أو الرابع فاضرب أحد [الوسطين] 4 في الآخر وهما الثاني والثالث، واقسم الحاصل على الطرف   1 هذا هو الفصل التاسع والعشرون، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/327، والكفاية في الفرائض خ22، والعزيز شرح الوجيز 6/565، وروضة الطالبين 6/66، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/260، وشرح الحاوي خ20، ومجموع الكلائي خ9، وشرح أرجوزة الكفاية خ161، ومختصر ابن مجدي خ19، ومغني المحتاج 3/36. 2 وهي أن نسبة جزء السهم إلى نصيب كل وراث من التصحيح كنسبة عدد فريقه إلى حصة ذلك الفريق من الأصل. فهذه أربعة أعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة. فأولها: جزء السهم. وثانيها: نصيب كل وارث من مصحّ المسألة -وهو العدد المجهول الذي يراد معرفته-. وثالثها: ععد رؤوس الفريق المنكسرة عليه سهامه. ورابعها: نصيب ذلك الفريق من أصل المسألة. (راجع كشف الغوامض في علم الفرائض 279، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 229، وفتح القريب 1/113، والعذب الفائض 1/182) . 3 سقطت من (ج) . 4 في (د) : الواسطتين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 431 المعلوم يخرج الطرف المجهول. وإن كان المجهول أحد [الواسطين] 1 فاضرب أحدَ الطرفين في الآخر واقسم الحاصل على الوسط المعلوم يخرج الوسط المجهول2 واحترزنا بالنسبة الهندسية عن النسبة العددية. وبالمنفصلة عن المتصلة. والمراد بالنسبة الهندسية هي النسبة بالكيفيات كالثلث، أو الربع أو غيرهما من الأجزاء، فإن لم تكن النسبة بالكيفيات بل كانت بالكميات بأن تفاضلت بعدد معلوم كاثنين وأربعة، وستة وثمانية فهي النسبة العددية. والمراد بالنسبة الهندسية المتصلة هي التي تكون نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى ثالثها، وكنسبة ثالثها إلى رابعها، وهكذا كواحد واثنين، وأربعة وثمانية فإنها على نسبة النصف. فإن لم تكن النسبة موجودة بين الواسطين فهي النسبة المنفصلة. ومدارُ هذا الفصل على نسبتين موجودتين فيه:   1 في (د) : الواسطتين. 2 مثال ذلك: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. فللزوج ثلاثة من مصحح المسألة ثمانية وهي معلومات ونصيبه من التركة مجهول ونفس التركة أربعة وعشرون ديناراً، أو مخرج القيراط الذي هو أربعة وعشرون معلوم، فالطرفان معلومان، وأحد الوسطين مجهول، فاضرب ثلاثة الزوج وهي الطرف الأول المعلوم في الأربعة والعشرين وهي الطرف الرابع المعلوم أيضاً يحصل اثنان وسبعون واقسم ذلك على الثمانية وهي الوسط المعلوم يخرج تسعة وهي الوسط المجهول. (التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 230) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 432 الأولى: نسبةُ نصيبِ كل وارث من أصل المسألة إلى السهم الواحد من الأصل كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم، فالمجهول الثالث. والثانية: نسبة سهام كل صنف من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك/ [96/36ب] الصنف، كنسبة الواحد من التصحيح إلى جزء السهم. فعلى كلتا النسبتين [بنى المصنفُ الطرقَ الآتية فقال] 1: إذا صحَّت المسألة من عدد، وأردت قسمته على الورثة فاضرب نصيب كل وارث من أصلها من جزء السهم يحصل ما يخصه من جملة التصحيح2. مثاله: ثلاث بنات، وأخوان لأبوين، أو لأب. أصلها ثلاثة: سهمان للبنات. وسهم للأخوين، وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر، فنصيب كلّ بنت من الأصل ثلثا سهم يضرب في جزء السهم ستة يحصل لها أربعة. ونصيب كل أخ نصف سهم [يضرب] 3 في جزء السهم يحصل له ثلاثة4.   1 ساقط من (ب) . 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/566، وروضة الطالبين 6/67، ومغني المحتاج 3/36، ونهاية المحتاج 6/38، وفتح القريب المجيب 1/113. 3 سقطت من (ج) . 4 وصورتها: ... ... 3×6 ... 18 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... 4 بنت ... 4 بنت ... 4 أخ شقيق ... ب ... 1 ... 3 أخ شقيق ... 3 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 433 وهذا الطريقُ مبنيٌّ على النسبة الأولى، لأن نسبة نصيب كل وارث من الأصل إلى الواحد كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم فالمجهول الثالث، فاضرب الأول في الرابع وهو جزء السهم، واقسم الحاصل على الثاني وهو الواحد يخرج المطلوب. ومعلوم أن القسمة على الواحد لا أثر لها، فلأجل ذلك تركها المصنف. وإن ضربتَ فيه أي جزء السهم نصيبَ الصنف من الأصل خرج نصيبُه من جملة التصحيح فاقسمه على عدده أي عدد الصنف يخرج نصيب واحده ففي المثال السابق إذا ضربت [سهمي] 1 البنات في الستة حصل غثنا عشر، هو نصيبهن من التصحيح، فاقسمه على عددهن وهو ثلاثة يخرج لكل واحدة منهن أربعة. وإذا ضربتَ سهمَ الأخوين في الستة حصل ستة، اقسمها عليهما يخرج [لكل منهما] 2 ثلاثة. وهذا الطريق وما بعده مبني على النسبة الثانية. وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم على عددِ الصنف، واضرب ما يخرج في نصيب ذلك الصنف من الأصل يحصل ما يخص واحد ذلك الصنف من التصحيح3، ففي مثالنا اقسم الستة على عدد البنات يخرج اثنان، اضربهما   1 في الأصل: سهي وهو تصحيف واضح. 2 في (هـ) : لكل واحد منهما. 3 انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 434 في [سهمين] 1 يحصل أربعة لكل واحدة، واقسم الستة أيضاً على الأخوين يخرج ثلاثة، اضربها في سهمهما فهي المطلوب. وإن شئتَ فانسب نصيبَ الصنف إلى عدده، وخذ بتلك النسبة من جزء السهم فالمأخوذ هو ما لواحد ذلك الصنف، فنسبة سهمي البنات إلى عددهن، ثلثان فخذ لكل واحدة منهن ثلثي الستة يحصل لها أربعة، وانسب سهم الأخوين إلى عددهما تجده نصفاً، فخذ لكلِّ منهما نصف الستة وهو ثلاثة. ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام أصلها ستة، وجز سهمها ثلاثون، وتصحّ من مائة وثمانين وهي مسألة صمَّاء2، لأن التباين قد عَمَّها، ولك علمها بالأوجه الأربعة المذكورة. إذا رمت قسمة المائة والثمانين عليهم فاضرب جزء سهمها وهو الثلاثون في سهم الجدتين يحصل لهما ثلاثون، فاقسمه على عددهما يحصل لكل [جدة] 3 خمسة عشر واضربه في سهمي الإخوة، يحصل لهم ستون، فاقسمه على عددهم، ويحصل لكل أخ عشرون، واضربه في سهام الأعمام، يحصل لهم تسعون فاقسمه على عددهم   1 في (ب) : سهميهن. 2 تقدمت المسألة الصماء ص 427. 3 في (ج) : واحدة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 435 وهو خمسة يحصل لكل عم / [97/37أ] ثمانية عشر وهذا الوجه وما بعده مبني على النسبة الثانية. وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم وهو ثلاثون على عدد الجدتين اثنين يخرج خمسة عشر واضرب الخمسة عشر الخارجة في واحد سهمهما يحصل لكل جدة خمسة عشر، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأخوة الثلاثة يخرج عشرة، واضرب العشرة الخارجة في الاثنين سهميهم يحصل لك أخ عشرون، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأعمام الخمسة   (1) وصورتها: ... ... 6×30 ... 180 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 15 ... 1×30= 30÷2=15 جدة ... 15 أخ لأم ... 20 أخ لأم ... 20 عم ... 18 عم ... 18 عم ... 18 عم ... 18 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 436 يخرج ستة واضرب الستة الخارجة في الثلاثة سهامهم يحصل لك عم ثمانية عشر. وإن شئتَ فقد علمتَ أن سهم الجدتين هو نصف عددهما فلكلّ جدة نصف جزء السهم خمسة عشر، وسهما الإخوة ثلثا عددهم، فللأخ الواحد ثلثا الثلاثين التي هي جزء السهم فله عشرون وسهام الأعمام ثلاثة أخماس عددهم فللعم الواحد ثلاثة أخماس الثلاثين ثمانية عشر فهذه الأوجه الثلاثة مبنية على النسبة الثانية.   1 وصورة هذه الطريقة: ... ... ... 6×30 ... 180 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... ... 15 ... 30÷2= 15×1=15 جدة ... 15 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... ... 20 ... 30÷3= 10×2=20 أخ لأم ... 20 عم ... ب ... 3 ... ... 18 ... 30×5=6÷3=18 عم ... 18 عم ... 18 عم ... 18 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 437 فإن أردتَ عَمَلَها بالوجه الأول المبني على النسبةِ الأولى، فلكل جدة من أصل المسألة نصف سهم، اضربه في جزء السهم وهو الثلاثون يحصل لها خمسة عشر، ولكل أخ من الأصل ثلثا سهم، فاضربه في جزء السهم يحصل له عشرون، ولكل عم من الأصل ثلاثة أخماس سهم في جزء السهم يحصل له ثمانية عشر. وإنما ترك المصنف عمل المثال بهذا الوجه، لأنه يُشبه الوجه الأخير من حيث اتحاد المضروب في جزء السهم، والمأخوذ منه، فإن أخذ كسر العدد يحصل بضرب الكسر في العدد. واختبارُ صحَّة القسمِة بجمع الأنصباء، واعتبار مجموعهما أي مقابلته بالمُصَحَّح فإن ساواه صحَّت القسمة وإلاّ فلا تكون صحيحة فأعد العمل1. ففي المسألة نصيب كلِّ جدة خمسة عشر فلهما ثلاثون، ونصيب كل أخ عشرون فلهم ستون، ونصيب كل عم ثمانية عشر فلهم تسعون [ومجموعهما] 2 مائة وثمانون، وهو مساوٍ للتصحيح فالقسمة صحيحة، فلو كان مجموعنا غير ذلك لكان علامة على الغلط.   1 انظر المراجع السابقة. 2 في (ج) ، (هـ) : مجموعها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 438 الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح ... فصل1 في استخراج نصيب كلِّ وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم. والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق السهام والرؤوس2. فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيبُ جميعه من الأصل في حالة التباين، ووفقُ ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صحَّ [عليه نصيبه] 3 من الأصل فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [97/37ب] ستة: سدسها سهم الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل لها سبعة.   1 هذا هو الفصل الثلاثون ويرجع فيه إلى: الوسيط خ 196، والكفاية في الفرائض خ22، وروضة الطالبين 6/64، وشرح فرائض الأشهني خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ18، ومختصر ابن مجدي خ20. 2 وقد تقدم ذلك كله في فصل التصحيح. 3 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : نصيبه عليه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 439 ومجموعُ الأنصباءِ اثنان وأربعون وهو التصحيح1. ولو كان الأعمام فيها أي في مسألة الجدة والأعمام عشرين عماً. فخمستهم توافق عددهم بالخمس، فلكل عم خمُس الخمسة وهو سهمٌ، واضرب سهم الجدة من الأصل في أربعة، خمس عددهم أي الأعمام يحصل لها أربعة ومجموع السهام أربعة وعشرون2. وإن وقع الكسرُ على صنفين وهي الحالة الثانية ففيها ثلاث صور:   1 وصورتها: ... ... 6×7 ... 42 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 7 ... 1×7=7 عم ... ب ... 5 ... 5 ... 5×7=35 لكل عم خمسة أسهم عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 2 وصورتها: ... ... 6×4 ... 24 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 4 ... 4×1=4 20 عماً ... ب ... 5 ... 20 ... لكل عم سهم واحد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 440 الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه. الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] 1، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه] 2. [الثالثة] 3: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه. فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام: إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا. فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله: أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] 4 سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم   1 في (هـ) : تباينه سهامه. 2 في (هـ) : توافقه سهامه. 3 في (هـ) : والثالثة. 4 في (ب) : وللأولاد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 441 سهمان، وللأم خمسة [1] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيبُ كلِّ منهما عدده، فاضرب لواحد كلِّ صنفٍ نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مُسَطَّع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقاً في كل صورة [2] .مثاله: أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان. فاضرب لكلِّ أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة،   [1] وصورتها: ... ... 6×5 ... 30 أم ... 2 — 3 ... 1 ... 5 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 أخ لأم ... 2 أخ لأم ... 2 أخ لأم ... 2 أخ لأم ... 2 أخ شقيق ... ب ... 3 ... 3 أخ شقيق ... 3 أخ شقيق ... 3 أخ شقيق ... 3 أخ شقيق ... 3 [2] انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 442 ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ستة [1] . وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضَربتَ نصيبه، واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب لكل أخت خمستهنَّ في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة   [1] وصورتها: ... ... 6×6 ... 36 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 6 أخت لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 4 أخت لأم ... 4 أخت لأم ... 4 أخ شقيق ... ب ... 3 ... 9 أخ شقيق ... 9 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 443 عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] . فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة   [1] وصورتها: ... ... 24×18 ... 432 زوجة ... 1 — 8 ... 3 ... 54 بنت ... 2 — 3 ... 16 ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 بنت ... 32 أخت لأب ... ب ... 5 ... 15 أخت لأب ... 15 أخت لأب ... 15 أخت لأب ... 15 أخت لأب ... 15 أخت لأب ... 15 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 444 صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ   [1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متماثلان. [2] وصورتها: ... ... 12×7 ... 84 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 21 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 عم ... ب ... 5 ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 445 الإخوة السبعة، فهي من القسم الثاني [1] ، فاضرب لكل أخ أربعة الإخوة في الثمانية عدد الأعمام يحصل له اثنان وثلاثون، واضرب لكلّ عم خمسة الأعمام في السبعة عدد الإخوة يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للزوجة ثلاثتها في ستة وخمسين مسطَّح السبعة والثمانية يحصل لها مائة وثمانية وستون. ومجموع الأنصباء ستمائة واثنان وسبعون [2] . ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ستة لتوافقا بالثلث، فهي من   [1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متباينان. [2] وصورتها: ... ... 12×56 ... 672 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 168 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 32 أخ لأم ... 32 أخ لأم ... 32 أخ لأم ... 32 أخ لأم ... 32 أخ لأم ... 32 أخ لأم ... 32 عم ... ب ... 5 ... 35 عم ... 35 عم ... 35 عم ... 35 عم ... 35 عم ... 35 عم ... 35 عم ... 35 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 446 القسم الثالث [1] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية، و [اضرب] [2] لكلِّ عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [3] .   [1] وهو وقوع الكسر على صنفين ععداهما متوافقان. [2] سقطت من (ب) ، (ج) . [3] وصورتها: ... ... 12×18 ... 216 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 54 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... 8 عم ... ب ... 5 ... 15 عم ... 15 عم ... 15 عم ... 15 عم ... 15 عم ... 15 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 447 ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [1] ولَتوافقا بالثلث، وحكمها حكم التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكلِّ أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عَمٍّ خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتباراً من ضرب واحد ثلث عدد الإخوة في ستة عدد الأعمام، أو مركبة حقيقة من اثنين ثلث عدد الأعمام في ثلاثة عدد الإخوة يحصل لها ثمانية عشر ومجموع الأنصباء فيها اثنان وسبعون [2] [وذكر الصورة الثانية بقوله] [3] :   [1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان. [2] وصورتها: ... ... 12×6 ... 72 ... زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 18 ... 3×6=18 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 8 ... 4×2=8 أخ لأم ... 8 أخ لأم ... ... 8 عم ... ب ... 3 ... 5 ... 5×1=5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 عم ... 5 [3] سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 448 وإن كان أحدُ الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنفَ الموافقَ إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضاً كالتي قبلها [1] . فإن تماثلا كأمِّ، وأربعة إخوة لأم، وعمَّين. أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة اثنان، وللعمَّين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [98/38ب] يماثل راجعَ الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب] [2] ، لكلّ عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه. فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صحّ عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [3] وإن تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضُربَ النصيبُ   [1] انظر المراجع السابقة. [2] ساقط من (ج) . [3] وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 2 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 عم ... ب ... 3 ... 3 عم ... 3 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 449 المباين لصنفه في الراجح أي راجع الصنف الآخر يحصل ما لواحد الصنف المباين فيُضْرب لكلّ عمّ ثلاثة في اثنين راجع الإخوة يحصل للعم ستة وضُرِبَ وفقُ النصيب الموافق في عدد الصنف المباين يحصل ما لواحد [الصنف] [1] الموافق فيضْرب لكل أخٍ واحد وفق نصيبهم في خمسة عدد الأعمام يحصل للأخ خمسة وضرب نصيب من صح عليه نصيبه في مسطّحهما أي مسطح [عدد] [2] الصنف المباين، ووفق الموافق، فيضرب للأم واحدٌ في عشرة يحصل لها عشرة ومجموع الأنصباء ستون [3] .   [1] في نسختي الفصول: النصيب. [2] جاءت مكررة في (ج) . [3] وصورتها: ... ... 6×10 ... 60 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 10 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 5 أخ لأم ... 5 أخ لأم ... 5 أخ لأم ... 5 عم ... ب ... 3 ... 6 عم ... 6 عم ... 6 عم ... 6 عم ... 6 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 450 وإن توافقا كأمِّ، وتسعة إخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأمّ وتسعة إخوة لأم، وتسعة أعمام [2] ضُرِب في كل من القسمين نصيبُ الصنف المباين في راجع الراجع من الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف المباين [3] فيحصل لكلِّ أخ في مثالنا الموافق أربعة، وفي مثالنا مثالِ المداخلة اثنان، وضُرِب وفق نصيب الصنف الموافق في وفق الصنف المباين لراجع الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف الموافق فيحصل لكل عم في المثالين ثلاثة. وضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في الحاصل من مضروب أحدهما أي أحد المثبتين في وفق الآخر أي عدد رؤوس الصنف المباين في وفق راجع رؤوس الصنف الموافق، أو راجع رؤوس الموافق في وفق   [1] وصورتها: ... ... 6×18 ... 108 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 18 9 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 36 لكل أخ أربعة أسهم 18 عماً ... ب ... 3 ... 54 لكل عم ثلاثة أسهم [2] وصورتها: ... ... 6×9 ... 54 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 9 9 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 18 لكل أخ سهمان 9 أعمام ... ب ... 3 ... 27 لكل عم ثلاثة أسهم [3] انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 451 المباين. والموجود في أكثر النسخ: "في مضروب أحدهما في الآخر" بإسقاط لفظة [وفق] والصواب: ثبوتها، وعليه وقع الحل، فيحصل للأم في مثال الموافقة ثمانية عشر. وفي مثال المداخلة تسعة، ومجموع سهام مثال الموافقة مائة وثمانية. ومثال المداخلة نصفها أربعة وخمسون. فلو كانت الأعمام في هذه المسألة الأخيرة في كلامه وهي زوجة وثلاثة إخوة لأم، وستة أعمام خمسة عشر عماً فنصيبهم وهو خمسة يوافق عددهم بالخمس، وراجع عددهم وهو ثلاثة يماثل عدد الإخوة فهي كالقسم الأول. فأربعة الإخوة لواحدهم، للمباينة، وخمس خمسة الأعمام وهو واحد لواحدهم، للموافقة بالخمس. واضرب للزوجة ثلاثتها في ثلاثة أحد المتامثلين يحصل لها تسعة، ومجموع الأنصباء فيها ستة وثلاثون [1] .   [1] وصورتها: ... ... 12×3 ... 36 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 9 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 4 أخ لأم ... 4 أخ لأم ... 4 15 عماً ... ب ... 5 ... 15 لكل عم سهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 452 ولو كان [الأعمام] [1] غيها عشرين لكان خمس عددهم وهو أربعة يباين الثلاثة عددَ الإخوة، فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة راجع الأعمام يحصل له ستة عشر، ولكلّ عم خمس نصيبهم وهو واحد، للموافقة بالخمس في عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة راجع رؤوس الأعمام في عدد الإخوة / [99/39أ] ، واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون ومجموع الأنصباء فيها مائة وأربعة وأربعون [2] . ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ثلاثين فراجع عدد الأعمام وهو ستة يوافق عدد الإخوة بالثلث فهي كالقسم الثالث [3] فاضرب للأخ الواحد من أولاد الأم أربعتهم في ثلث راجع عدد الأعمام أي في اثنين يحصل له ثمانية، ولكل عم خمس نصيبهم وهو واحد في راجع الإخوة وهو ثلاثة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الأخوة في وفق راجع الأعمام، أو بالعكس أي الحاصل من ضرب راجع عدد الأعمام   [1] في نستخي الفصول: عدد الأعمام. [2] وصورتها: ... ... 12×12 ... 144 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 36 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 16 أخ لأم ... 16 أخ لأم ... 16 20 عماً ... ب ... 5 ... 60 لكل عم ثلاثة أسهم [3] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متوافقان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 453 في وفق عدد الإخوة في ثلاثتها يحصل لها أربعة وخمسون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وستة عشر [1] . ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر عماً فراجعهم وهو ثلاثة يداخل عدد الإخوة وهو التسعة، فهي كالقسم الرابع [2] ، فاضرب للأخ الواحد منهم أربعتهم في ثلث راجع الأعمام، أي في واحد يحصل له أربعة، واضرب للعم الواحج منهم [خمس] [3] نصيبهم في ثلاثة ثلث عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثلاثتها في التسعة المركبة اعتباراً من واحد في تسعة، أو تحقيقاً من ثلاثة في ثلاثة يحصل لها سبعة وعشرون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانية [4] .   [1] وصورتها: ... ... 12×18 ... 216 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 54 9 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 72 لكل أخ ثمانية أسهم 30 عماً ... ب ... 5 ... 90 لكل عم ثلاثة أسهم [2] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان. [3] في (ج) : خمسي. [4] وصورتها: ... ... 12×9 ... 108 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 27 9 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 36 لكل أخ أربعة أسهم 30 عماً ... ب ... 5 ... 45 لكل عم ثلاثة أسهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 454 [وذكر الصورة الثالثة بقوله] 1 وإن كان كلٌّ من الصنفين اللذين انكسر عليهما نصيبهما من أصل المسألة يوافقه نصيبه فاردُدْ [كلاً منهما] 2 إلى وفقه، وانظر في الراجعين فإما أن يتماثلا، أو يتباينا، أو يتوافقا، أو يتداخلا3. فإن تماثلا كأمٍّ، وستة إخوة لأم، وتسعة أعمام، فأصلها ستة للأم سهم، ونصيب الإخوة وهو سهمان يوافق عدَدَهم بالنصف، فاردد عددهم إلى نصفه ثلاثة، ونصيب الأعمام وهو ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فاردُدْ عدَدَهم إلى ثلة ثلاثة، وراجعا الإخوة والأعمام متماثلان، وإذا تماثلا كان لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل، فلكل أخ في هذا المثال سهم واحد، ولكل عم سهم واحد أيضاً. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه [من الأصل] 4 في أحد الراجعين. يحصل نصيبه من التصحيح فاضرب للأم في مثالنا سهماً في ثلاثة يحصل [لها] 5 ثلاثة ومجموع السهام ثمانية عشر6 وإن تباينا كأم، وثمانية إخوة لأم، وتسعة أعمام فإن راجع   1 ساقط من (ب) . 2 في نسختي الفصول: كل صنف. 3 انظر المراجع السابقة. 4 سقطت من باقي نسخ الشرح. 5 في (هـ) : له. 6 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 455 الإخوة أربعة، وراجع الأعمام ثلاثة وهما متباينان فاضرب وفق ما لكل صنف من الأصل في راجع الصنف الآخر يخرج ما لواحد ذلك الصنف الذي ضربت نصيبه فاضرب لكل أخ واحداً في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ثلاثة، واضرب لكل عم واحداً في أربعة راجع الإخوة يحصل له أربعة واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مسطح الراجعين يحصل نصيبه فاضرب للأم واحداً في اثني عشر مسطح / [99/39ب] راجعي الإخوة الأعمام يحصل اثنا عشر، ومجموع السهام في هذا المثال اثنان وسبعون [1] وإلا يتماثل الراجعان ولا يتباينا   = ... ... 6×3 ... 18 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 9 أعمام ... ب ... 3 ... 9 لكل عم سهم [1] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 12 8 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 24 لكل أخ ثلاثة أسهم 9 أعمام ... ب ... 3 ... 36 لكل عم أربعة أسهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 456 بل توافقا كأم، وثمانية أخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأم، وثمانية إخوة لأم، وستة أعمام [2] فاضرب لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل في راجع الصنف الآخر يحصل ماله، فاضرب لكلِّ أخ في مثال توافق الراجعين واحداً في ثلاثة وفق راجع الأعمام فله ثلاثة. ولكل واحد في اثنين وفق راجع الإخوة فله اثنان، ولا يخفى عمل مثال التداخل. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مضروب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل ماله، فاضرب للأم في مثال التوافق واحداً في اثني عشر فلها اثنا عشر ومجموع سهامها اثنان وسبعون. وقد شَرَع المصنفُ يُمثل لما ذكره من موافقة كلٍّ من الصنفين نصيبه بالمسألة السابقة في كلامه -المشتملة على زوجة، وإخوة لأم، وأعمام بقوله:   [1] وصورتها: ... ... 6×12 ... 72 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 12 8 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 24 لكل أخ ثلاثة أسهم 18 أعمام ... ب ... 3 ... 36 لكل عم سهمان [2] وصورتها: ... ... 6×4 ... 24 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 4 8 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 8 لكل أخ سهم 6 أعمام ... ب ... 3 ... 12 لكل عم سهمان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 457 فلو كان الإخوة لأم فيها أي في المسألة السابقة في كلامه عشرة، والأعمام خمسة وعشرين لوافق كلا منهما سهامهُ؛ لأن أصلها اثنا عشر، سهام الزوجة ثلاثة منقسمة عليها، وسهام الإخوة أربعة توافق عددهم بالنصف، وسهام الأعمام خمسة توافق عددهم بالخمس، فوقع التوافق بين سهام كلٍّ من الصنفين وبين رؤوسه، وتماثل الراجعان؛ لأنهما خمسة، وخمسة، فإن شئت أجريتهما مجرى المتوافقين؛ لأن كل متماثلين متوافقان أبداً بجميع ما لأحدهما من الأجزاء، والمعتبر أدقها، ووفق كلٍّ من المتماثلين واحداً أبداً، فاضرب للأخ الواحد نصف أربعتهم وهو اثنان في واحد خمس راجع الأعمام، يحصل له سهمان، وللعم خمس نصيبهم وهو واحد في خمس راجع الإخوة، يحصل له سهم. وإن شئت فاجعل وفق نصيب كل من الصنفين لواحده فلكل أخ وفق نصيب الإخوة وهو اثنان، ولكل عم خمس نصيب الأعمام وهو واحد. وهذه الطريقة هي التي ذكرها المصنف قبل عند ذكر الطرق، واضرب للزوجة ثلاثتها في أحد الراجعين يحصل [لها] [1] خمسة عشر ومجموع الأنصباء ستون [2] .   [1] سقطت من (ب) . [2] وصورتها: ... ... 12×5 ... 60 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 10 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 20 لكل أخ أربعة سهمان 25 عماً ... ب ... 5 ... 25 لكل عم سهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458 ولو كان الأعمام [فيها] [1] خمسة عشر لباين راجعهم وهو ثلاثة راجع الإخوة وهو خمسة فاضرب للأخ [الواحد] [2] نصف أربعتهم في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ستة، وللعم الواحد خمس نصيبهم في خمسة راجع الإخوة يحصل له خمسة. وللزوجة ثلاثتها في مسطَّح الراجعين وهو خمسة عشر يحصل لها خمسة وأربعون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانون [3] . ولو كان الإخوة فيها أربعة وعشرين، والأعمام أربعين لتوافق راجعهما بالنصف، لأن راجع الإخوة فيها ستة / [100/40أ] وراجع الأعمام ثمانية فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم وهو سهم في أربعة نصف راجع الأعمام يحصل له أربعة، وللعم الواحد خمس نصيبهم وهو واحد في ثلاثة نصف راجع الإخوة يحصل له ثلاثة. للزوجة ثلاثتها في الحاصل من   [1] سقطت من (ب) . [2] سقطت من (ب) ، (ج) . [3] وصورتها: ... ... 12×15 ... 180 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 45 10 أخوة لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 60 لكل أخ ستة أسهم 15 عماً ... ب ... 5 ... 75 لكل عم خمسة أسهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 459 ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [1] . ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] [2] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحداً في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتباراً من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقاً] [3] . من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [4] ، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.   [1] وصورتاه: ... ... 12×24 ... 288 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 72 24 أخاً لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 96 لكل أخ أربعة أسهم 40 عماً ... ب ... 5 ... 120 لكل عم ثلاثة أسهم [2] في (ب) : عدد الإخوة. [3] في (ج) : تحقيقاً أو. [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 460 ولو وقع الكسر على أكثر من صنفين فلا يخفى العمل [1] إذا نزلته على ما تقدم، ولْلنقتصر على مثالين ليقاس عليهما غيرهما: أحدهما: زوجة وثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فقد وقع الكسر في هذا المثال على ثلاثة أصناف، وكلُّ صنف من الثلاثة [تباينه] [2] سهامه، والأصناف الثلاثة متباينة فاضرب لكل جدة [سهميهن] [3] في مسطَّح عددي الإخوة، والأعمام وهو خمسة وثلاثون يحصل لها سبعون، واضرب لكلِّ أخ أربعتهم في مسطَّح عددي الجدات، والأعمام وهو واحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون، واضرب لكل عم ثلاثتهم في مسطَّح عددي الجدات، والإخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسَم الأعداد الثلاثة، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض، بأن تضرب أحد الأعداد الثلاثة في ىخر منها، ثم تضرب   = ... ... 12×6 ... 72 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 18 24 أخاً لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 24 لكل أخ سهم 15 عماً ... ب ... 5 ... 30 لكل عم سهمان [1] انظر المراجع السابقة وشرح الحاوي خ3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ156، وفتح القريب المجيب 1/108. [2] في نسختي الفصول: يباين. [3] في (هـ) : سهمين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 461 الحاصل في الثالث فيحصل مجسم الأعداد الثلاثة وهو هنا مائة وخمسة يحصل لهما ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء في هذه المسألة ألف ومائتان وستون [1] .   [1] وصورتها: ... ... 12×105 ... 1260 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 315 جدة ... 1 — 6 ... 2 ... 70 جدة ... 70 جدة ... 70 أخ لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 84 أخ لأم ... 84 أخ لأم ... 84 أخ لأم ... 84 أخ لأم ... 84 عم ... ب ... 3 ... 45 عم ... 45 عم ... 45 عم ... 45 عم ... 45 عم ... 45 عم ... 45 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 462 المثال الثاني: لو كان الجدات فيها عشراً، والإخوة للأم اثني عشر، والأعمام أحد وعشرين لوافق كل صنف [فيها] 1 نصيبه، وكان راجع الجدات خمسة؛ لأن سهمي الجدات يوافقان عددهن بالنصف، ونصف عددهن خمسة وراجع الإخوة ثلاثة؛ لأن سهامهم توافق عددهم بالربع، وربع عددهم ثلاثة وراجع الأعمام سبعة؛ لأن ثلاثتهم توافق عددهم بالثلث، وثلث عددهم سبعة. فاضرب لكل جدة نصف سهميهن وهو واحد في مسطَّح راجعي الإخوة والأعمام / [100/40ب] وهو واحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون، واضرب للأخ الواحد منهم ربع نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات، والأعمام يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للعم الواحد منهم ثلث نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات والإخوة يحصل له خمسة عشر، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسم   1 في (ج) : فيهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 463 الرواجع الثلاثة وهو مائة وخمسة [يحصل] [1] لها ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء ألف ومائتان وستون [2] [أيضاً] [3] . وعلى ذلك القياس في بقية الأقسام، ولا يخفى ذلك على من له رياضة.   [1] في (ج) : تحصل. [2] وصورتها ... ... 12×105 ... 1260 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 315 10 جدات ... 1 — 6 ... 2 ... 210 لكل جدة واحد وعشرون سهماً 12 أخاً لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 420 لكل أخ خمسة وثلاثون سهماً 21 عماً ... ب ... 3 ... 315 لكل عم خمسة عشر سهماً [3] سقطت من (ب) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 464 الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة ... فصل1 في [المناسخة] 2 هذا الفصل نوعٌ من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيحٌ بالنسبة إلى ميت واحد، وهذا تصحيحٌ بالنسبة إلى ميتين فأكثر، فلهذا ذكره بعده. والمُناسَخَة: مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة والإذهاب، ومنه نَسَخَت الشمسُ الظل إذا أزالته. وأيضاً: النقل، ومنه نَسخْت الكتابَ، أي نقلتُ ما فيه3 والمناسخة جمعها مناسخات وهي اصطلاحاً: أن يموت بعد الميت الأول وقَبلَ قمسةِ التركة [ميتٌ فأكثر] 4 [ممن] 5 له إرث6. سمي ذلك مناسخة؛ لأن المال   1 هذا هو الفصل الواحد والثلاثون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ27، والإبانة في الفقه الشافعي خ198، والوسيط خ 198، الحاوي الكبير 10/329، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47، والكفاية في الفرائض خ32، والعزيز شرح الوجيز 6/570، وروضة الطالبين 6/72، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/263، وتدريب البلقيني خ95، وشرح أرجوزة الكفاية خ168، وشرح الجعبرية خ162. 2 في (هـ) : المناسخات. 3 مادة نسخ في لسان العرب 3/61، والصحاح 2/433، والقاموس المحيط 334. 4 في نسختي الفصول: وارث أو أكثر. 5 في (ب) : من. 6 طلبة الطلبة 339، والتعريفات 255، وأنيس الفقهاء 304، والقوانين الفقهية 394، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 603، والمطلع على أبواب المقنع 304. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 465 ينتقل فيه من وارث إلى [وارثه] 1 فهو مأخوذ من النقل. قاله ابن الحاجب2 وغيره3. وقال العلامة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن فُلوس المارديني4: سميت مناسخة لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخاً لما صحت منه مسألة الميت الأول. وقيل: لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، وهذا راجع للذي قبله5. واعلم أنه تارة يموت وارث واحد، فيكون في المناسخة ميتان، وتارة   1 في (هـ) : وارث. 2 هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني الأصل -نسبة إلى دوين بلدة في أذربيجان- الإسنائي المالكي، المعروف بابن الحاجب أبو عمر جمال الدين فقيه مقرئ أصولي نحوي صرفي عروضي ولد سنة 570 بإسنا بصعيد مصر، وأخذ بالقاهرة عن عدد من علمائها وتردد بينها وبين دمشق وكان جل اشتغاله بالنحو، وله مصنفات كثيرة منها: شرح الكافية في النحو، والشافية في الصرف، وإعراب القرآن، وشرح كتاب سيبويه وغيرها كثير، توفي -رحمه الله- سنة 646هـ، بالإسكندرية. (الأنساب 2/513، والديباج المذهب 289، والنجوم الزاهرة 6/360، وشذرات الذهب 7/405) . 3 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ168. 4 هو إسماعيل بن إبراهيم المارديني أبو طاهر ويعرف بابن فلوس كان عالماً مبرزاً في الفقه وله يد طولى في الأصلين، ويعرف الطب والمنطق والحكمة وعلوم الأوائل قدم مصر ودرَّس بها، وله مؤلفات منها: نصاب الجبر والمقابلة، ولد 593هـ، وتوفي بدمشق 637هـ، (حسن المحاضرة 1/465، وكشف الظنون 2/1954) . 5 قلت: لا يمنع أن تحمل على هذه المعاني كلها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 466 يموت أكثر من وارث فيكون في المناسخة أكثر من ميتين1 فإن كان الميت بعد الأول وقبل قسمة تركته وارثاً واحداً فمعك ميتان وهذا هو القسم الأول. فاعمل لكل ميت مسألة مستقلة، بأن تؤصلها ثم تصححها، وأصِّل مسألة الميت الأول أي اجعلها أصلاً كأنها مسألة المناسخة، وخذ منها نصيب الميت الثاني كأنه نصيب فريق واقسمه على مسألته كأنها فريق من الورثة فإن صح [قسمُهُ] 2 عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل وتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فكأنها صحت من أصلها، وإن لم يصح [قسمه] 3 عليها أي لم يصح انقسام نصيب الميت الثاني على مسألته، بأن باينها، أو وافقها فاعمل كما في الانكسار على صنف واحد، ففي مباينته لها اضرب المسألة الثانية في الأولى كما تضرب عدد الفريق في أصل المسألة وفي موافقته لها اضرب وفق الثانية في الأولى / [101/41أ] كما تضرب وفق الرؤوس في الأصل فما كان فمنه تصح المسألتان ويسمى ذلك الحاصل المسألة الجامعة4، فإن أردت قسمته فالمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها هو   1 قال المؤلف في كشف الغوامض: 304: والغرض منها [أي المناسخة] قسمة تركة الميت الأول وحدها على باقي ورثته، وورثة من مات بعده أ-هـ. 2 في (ج) : قسمته. 3 في (ج) : قسمته. 4 راجع: الحاوي الكبير 10/330، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47، والعزيز شرح الوجيز 6/570، وروضة الطالبين 6/76، ومغني المحتاج 3/37. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 467 جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان. فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [1] . ولو كان من مات عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين   [1] وصورتها: ... ... ... 1 ... ... 1 ... ... ... 6×2 ... 12 ... ... 5 ... 12 جد ... 1 — 6 ... 1 ... 2 ... ... ... 2 ابن ... ب ... 5 ... 5 ... ت ... ... × ابن ... 5 ... ... ... 5 ... ... ... ... ابن ... 2 ... 2 ... ... ... ... ابن ... 2 ... 2 ... ... ... ... بنت ... 1 ... 1 وقد عملنا بالمسألة كما يلي: 1- عملنا مسألة للميت الأول فكانت من 6 وصحت من 12 للجد السدس 2 والباقي للابنين. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 468 لكل ابن سهم ونصيبه أي نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو خمسة يباين الاثنين فاضرب الاثنين في الاثني عشر فتصح المسألتان من أربعة وعشرين وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمها، وهو اثنان فللجد من الأولى اثنان في اثنين، وللابن خمسة في اثنين يحصل للجد أربعة وللابن عشرة. ومن له شيء من الثانية يضرب له في نصيب مرثه من الأولى وهو خمسة فاضرب لكل ابن سهمه من الثانية في خمسة يحصل لكل ابن [منهما] 1 خمسة وهذا مثال المباينة2.   =2 - عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فكانت من 5 لكل ابن اثنان وللبنت واحد. 3- نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه 5 منقسمة على مسألته 5، فصحت مسألته من أصل المسألة الأولى فيكون أصل المسألة الأولى 12 هو الجامعة. 4- وضعنا فوق كل مسألة جزء سهمها: فجزء المسألة الأولى واحد، لأنها منقسمة وجزء السهم حال الانقسام واحد أبداً وجزء سهم المسألة الثانية واحد كذلك. 5- قسمنا الجامعة 12 على الورثة الأحياء وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة. ولما كان جزء سهم كل مسألة هنا واحداً والضرب في الواحد لا يغير من قيمة الأعداد شيئاً لم يختلف سهام كل وارث من الجامعة عن سهامه في مسألته، فصار للجد 2 وللابن الحي في المسألة الأولى 5 ولكل ابن في الثانية 2، وللبنت 1. 1 في نسختي الفصول: منها. 2 وصورتها: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 469 وذكر مثال الموافقة بقوله: ولو مات ذكر عن أبوين، وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جد وجدة وأخت؛ لأن أبا الميت الأول جدها أبو أبيها وأمه جدتها أم أبيها، وبنته أختها لأبيها، أو لأبويها فالأولى تصح من ستة لكل واحد من الأبوين سهم، ولكل واحدة   = ... ... ... 2 ... ... 5 ... ... ... 6×2 ... 12/2 ... ... 2 ... 24 جد ... 1 — 6 ... 1 ... 2 ... ... ... 4 ابن ... ب ... 5 ... 5 ... ت ... ... × ابن ... 5 ... ... ... 10 ... ... ... ... ابن ... 1 ... 5 ... ... ... ... ابن ... 1 ... 5 وقد عملنا بالمسالة كما يلي: 1- عملنا مسألة للميت الأول فكانت من 6 وصحت من 12 -كما تقدم-. 2- عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فصحت من عدد رؤوس أبنائه 2 لكل ابن سهم. 3- نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه 5 تباين مسألته 2 فضربنا كامل مسألته 2 في كامل المسألة الأولى 12 والحاصل 24 هو الجامعة للمسألتين وضعناه فوق جدول الجامعة. 4- وضعنا جزء سهم كل مسألة فوقها: فجزء سهم المسألة الأولى 2 وجزء سهم المسألة الثانية 5. 5- قسمنا الجامعة 24 على الأحياء، وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة فأصبح للجد 4 وللابن الحي في المسألة الأولى 10 ولكل ابن في الثانية 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 470 من البنتين سهمان والثانية تصح من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأختاً، وجداً هو أبو أب: فللجدة السدس يبقى خمسة، إن أخذ الجد سدس الجميع أخذ سهماً واحداً، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهماً وثلثي سهم، وإن قاسم الأخت أخذ مثليها ثلاثة أسهم وثلث سهم والمقاسمة خيرٌ له والباقي لا ثلث له، فاضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر ونصيب مورثهم من الأولى وهو سهمان يوافق الثمانية عشر بالنصف فرد الثمانية عشر إلأى نصفها وهو تسعة فاضرب تسعة في الستة فتصح المسألتان من أربعة وخمسين، ومن له شيء من الأولى ضرب له في جزء سهمها تسعة فاضرب للأب سهماً في تسعة بتسعة، وللأم كذلك [وللبنت سهمين] 1 في تسعة فلها ثمانية عشر. ومن له شيء من الثانية ضرب له في [واحد] 2 وهو نصف نصيب البنت الميتة، فاضرب للجدة التي هي أم في الأولى ثلاثة من ثمانية عشر في واحد، فلها بالجدودة ثلاثة، وللجد عشرة في واحد، فله بالجدودة عشرة، وللأخت خمسة فيحصل للأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر، تسعة بالأبوة، وعشرة بالجدودة وللأم اثنا عشر بالجهتين. تسعة بالأمومة، وثلاثة بالجدودة، وللبنت ثلاثة وعشرون ثمانية / [101/41ب] عشر بالبنوة، وخمسة بالأخوة ومجموعها أربعة وخمسون3.   1 في (ب) : وللأخت سهمان. 2 في الأصل: واحداً. والصواب المثبت من باقي النسخ. 3 وقد قسم المؤلف هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 471 ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت   = ... ... 6×9 ... ... 6×3 ... 18/1 ... 54 بنت ... 2 — 3 ... 2 ت ... 2 ... ... × ... × بنت ... 2 أخت ... ب ... 5 ... 5 ... 18+5=23 أب ... 1 — 6 ... 1 جد ... 10 ... 9+10=19 أم ... 1 — 6 ... 1 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 9+3=12 أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي: ... ... 6×3 ... ... ... 6/1 ... 18 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... ت ... ... × ... × بنت ... 2 ... أخت ... × ... × ... 6 أب ... 1 — 6 ... 1 ... جد ... ب ... 5 ... 3+5=8 أم ... 1 — 6 ... 1 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 3+1=4 [1] في (ج) ، (هـ) : للميت. [2] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) . [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 472 الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظماً فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا   = ... ... 6×2 ... ... ... 6/1 ... 12 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... ت ... ... ... بنت ... 2 ... أخت شقيقة ... ... 3 ... 4+3=7 أب ... 1 — 6 ... 1 ... جد لأم ... × ... × ... 2 أم ... 1 — 6 ... 1 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 1+1=2 وهذه القسمة على أن البنتين أختان شقيقتان. [1] وصورتها: ... ... 6×1 ... ... ... 6 ... 2×1 ... 6 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... ت ... ... ... ... × بنت ... 2 ... أخت لأم ... ... 1 ... 1 ... 2+1=3 أب ... 1 — 6 ... 1 ... جد لأم ... × ... × ... × ... 1 أم ... 1 — 6 ... 1 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ... 1+1=2 [2] في (ب) : للأم. [3] وقد تقدم الكلام على توريث بيت المال وأنه مذهب الشافعية ص 105. [4] وصورتها: ... ... 6×3 ... ... ... 6×1 ... 18 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... ت ... ... ... × بنت ... 2 ... أخت ... ... 3 ... 6+3=9 أب ... 1 — 6 ... 1 ... جد لأم ... × ... × ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 3+1=4 ... ... ... بيت المال ... ب ... 2 ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 473 يخفى العمل فعلى أنها من أربعة بالرد تجد سهام الميتة الثانية من المسألة الأولى سهمين، يوافقان الأربعة. [بالنصف] 1 فاضرب نصف الأربعة في الأولى وهي ستة فتصحان من اثني عشر [للأب] 2 من الأولى سهم في اثنين وفق الثانية يحصل له سهمان ولا شيء له من الثانية، وللأم من الأولى سهم في اثنين يحصل لها سهمان، ولها من الثانية سهم في نصف سهام مورثها وهو سهم فيحصل لها ثلاثة، سهمان بالأمومة، وسهم بالجدودة [وللنت] 3 من الأولى سهمان في اثنين، ومن الثانية ثلاثة في سهم يحصل لها سبعة، أربعة بالبنوة وثلاثة بالأخوة. وعلى أن المسالة الثانية من ستة فالموافقة بينها وبين سهام ميتها بالنصف أيضاً ونصفها ثلاثة وهو جزء سهم الأولى وتصحان من ثمانية عشر [فللأب] 4 من الأولى سهم في ثلاثة فله ثلاثة فقط، وللأم من الأولى سهم في ثلاثة، ومن الثانية سهم في سهم يحصل لها أربعة، وللبنت من الأولى سهمان في ثلاثة، ومن الثانية ثلاثة في واحد يحصل لها تسعة، ولبيت المال من الثانية في واحد فله سهمان. وهذه المسألة تلقب بالمأمونية5 نسبة إلى أبي العباس المأمون ابن   1 سقطت من (ب) . 2 في (ب) : فللأب. 3 في (ب) : وللأخت. 4 في (هـ) : للأب. 5 راجع: التلخيص في الفرائض 1/280، والعزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 474 الرشيد1 لما وصف له يحيى بن أكثم2 -[بالمثلثة] 3- وأراد أن يوليه قضاء البصرة4 استحضره فلما دخل على المأمون امتحنه على عادة الخلفاء في امتحان القضاة، والعمال، والأمراء بالفرائض، فقال له: ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟ فقال يحيى: يا أمير المؤمنين على أن الميت الذي ترك أبويه وابنتيه ذكر أم أنثى؟ فعلم المأمون أنه عرف المسألة فكتب له عهده وولاه.   = 6/92، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/268، وشرح أرجوزة الكفاية خ170، وانظرها في المقلبات ص 763. 1 هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس سابع خلفاء بني العباس بالعراق واحد من أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه عالم محدث نحوي لغوي ولد سنة 170هـ، ولي الخلافة بعد أخيه سنة 198هـ، توفي -رحمه الله- سنة 218هـ، ودفن في طرسوس. (سير أعلام النبلاء 10/272، والنجوم الزاهرة 2/224، وشذرات الذهب 3/81) . 2 هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، التميمي، الأسيدي، المروزي، أبو محمد، فقيه، أصولي، مجتهد من القضاة، ولد بمرو سنة 159هـ، واتصل بالمأمون أيام مقامه بها فولاه قضاء البصرة ثم قضاء القضاة ببغداد وحظي عند المأمون فلما ولي المعتصم عزله ثم أعاده المتوكل ثم عزله، توفي -رحمه الله- سنة 242 بالربذة. (وفيات الأعيان 6/147، وتقريب التهذيب 588 ت 7507، وسير أعلام النبلاء) . 3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) . 4 البصرة مدينة كبيرة من مدن العراق بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب سنة 17هـ، (الأنساب 1/363، ومعجم البلدان 1/501، ولسان العرب 4/67) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 475 فإذا قبل لك خلف الميت أبوين، وابنتين، ثم ماتت إحدى البنيتن عمن في المسألة فاسأل عن الميت الأول أهو ذكر، أم أنثى؟ كما فعل يحيى ابن أكثم لما امتحنه بها المأمون، لأن الجواب يختلف بذكورة الميت الأول، وأنوثته كما عرفت1 وإن مات من الورثة قبل القسمة أكثر من وارث واحد فيكون في المسألة أكثر من ميتين. وهذا هو القسم الثاني2 فاعمل لكل ميت مسألة، واعمل في مسألتي الأولين ما سبق من أخذ سهام الميت الثاني من مسألة الأول وقسمتها على مسألته، فإن انقسمت صحتا مما صحت منه الأولى، وإن / [102/42أ] لم يصح القسم فاضرب الثانية عند المباينة ووفقها عند الموافقة في الأولى واعتبر الحاصل منهما في كل من الحالين كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت الثالث واقسمه على مسألته، فإما أن تصح، أو تباين، أو توافق فاعمل فيهما ما سبق من الاكتفاء بالأولى عند الانقسام أو من ضرب الثانية عند التباين، ووفقها عن التوافق في الأولى واعتبر الحاصل كمسألةٍ واحدة، واعرف منها نصيب الميت الرابع، واقسمه على مسألته فإما أن تصح، أو تباين، أو   1 وذلك لأن الميت الأول إن كان رجلاً فالأب وارث في المسألة الثانية؛ لأنه أبو الأب وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم. (مغني المحتاج 3/38) . 2 راجع: الإيجاز في الفرائض خ27، والإبانة في فقه الشافعي خ199، والوسيط خ199، والحاوي الكبير 10/330، والعزيز شرح الوجيز 6/571، وروضة الطالبين 6/73، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/269، وشرح أرجوزة الكفاية خ170. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 476 توافق فاكتف بالأولى اعتباراً [بالقسمة] 1 أو اضرب فيها الثانية، أو وفقها، واعتبر الحاصل كمسألة واحدة وهكذا إلى آخرها، فما كان فمنه تصح المسائل كلها، واعمل في القسمة على أهل الأخيرة ما عملته في غيرها يحصل المطلوب. فلو خلف أماً، وزوجة، وابنين، وبنتاً منها أي من الزوجة ثم ماتت الزوجة عن زوج، والابنين، والبنت، ثم مات أحد الابنين عمن في المسألة فقد مات عن جدتخ أم أبيه، وعن أخيه، وأخته الشقيقين فالأولى تصح من مائة وعشرين للأم منها عشرون، وللزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من الابنين أربعة وثلاثون، وللبنت شبعة عشر، والثانية تصح من عشرين للزوج منها خمسة، ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة، ومجموعها عشرون وسهام الزوجة من المسألة الأولى هي خمسة عشر إذا أردت قسمتها على العشرين تجدها توافق بالخمس، فاضرب خُمْسَ العشرين وهو أربعة في الأولى وهي مائة وعشرون فتصح من أربعمائة وثمانين، ومن له شيء من الأولى يضرب له في أربعة خمس الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب له في ثلاثة خُمْسَ سهام مورثه فيحصل للابن مائة وأربعة وخمسون، ومسألته [تصح] 2 من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأخاً وأختاً شقيقين وهما أي نصيبه ومسألته متوافقان   1 زيادة من (هـ) . 2 سقطت من (ب) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 477 بالنصف، فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه [الأوليان] 1 وهو أربعمائة وثمانون فتصح المسائل الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، ومن له شيء من مصحح [الأوليين] 2 ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثالثة ضُرب له في سبعة وسبعين فللأم من مصحح الأوليين ثمانون في تسعة يحصل لها سبعمائة وعشرين بالأمومة، ولها من الثالثة ثلاثة بالجدودة في سبعة وسبعين يحصل لها مائتان وأحد وثلاثون، وللزوج من مصحح الأوليين خمسة عشر في تسعة يحصل له مائة وخمسة وثلاثون ولا شيء له من الثالثة، وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما مائة وأربعة وخمسون في تسعة يحصل له ألف وثلاثمائة وستة وثمانون، وله من الثالثة بالأخوة عشرة في سبعة وسبعين يحصل له سبعمائة وسبعون، وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية سبعة وسبعون في تسعة يحصل لها ستمائة وثلاثة وتسعون، ومن الثالثة بالأختية خمسة في سبعة وسبعين يحصل لها ثلاثمائة وخمسة / [102/42ب] وثمانون فيحصل للأم بالجهتين تسعمائة وأحد وخمسون سبعمائة وعشرون بالأمومة، ومائتان وواحد وثلاثون بالجدودة وللابن ألفان ومائة وستون وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون بالبنوة، وسبعمائة وسبعون بالأُخوة، وللبنت ألف وثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة وتسعون بالبنتية، وثلاثمائة وخمسة وثمانون بالأختية وللزوج مائة وخمسة وثلاثون بالزوجية فقط. ومجموع هذه الأنصباء أربعة   1 في نسختي الفصول: الأولتان. 2 في نسختي الفصول: الأولتين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 478 آلاف وثلاثمائة وعشرون [1] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر   [1] وصورتها: ... ... 24/5 ... 120/4 ... ... 4/5 ... 20/3 ... 480/9 ... ... ... 6/3 ... 18/77 ... 4320 أم ... 1 — 6 ... 4 ... 20 ... ... ... ... 80 ... جدة ... ... 1 ... 3 ... 951 زوجة ... 1 — 8 ... 3 ... 15 ... ت ... ... ... × ... ... × ... × ... × ... × ابن ... ب ... 17 ... 34 ... ابن ... 3 ... 6 ... 154 ... ت ... ... ... ... × ابن ... 34 ... ابن ... 6 ... 154 ... أخ ... ب ... 5 ... 10 ... 2156 بنت ... 17 ... بنت ... 3 ... 77 ... أخت ... 5 ... 1078 ... ... ... ... زوج ... 1 ... 5 ... 15 ... ... × ... × ... ... 135 .وقد عملنا بالمسألة كما يلي: - عملنا مسألة للميت الأول فصحت من 120. - عملنا مسألة للميت الثاني فصحت من 20. - علمنا جامعة لهما فكانت 480 وذلك ناتج ضرب خُمس العشرين وهو في المسألة الأولى 120؛ لأننا نظرنا بين سهام الزوجة من المسألة الأولى 15 وبين مسألتها 20 فوجدناهما متوافقين بالخمس فضربنا 4×120. -عملنا مسألة للميت الثالث -الابن- فصحت المسألة من 18. - نظرنا بين سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى وهي 154 وبين مسألته وهي 18 فوجدناهما متوافقين بالنصف، فضربنا وفق المسألة الثالثة 9 في كامل الجامعة الأولى 480 والحاصل 4320 هو الجامعة الثانية للمسائل الثلاث، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في 4 -خُمس الثانية- ومن له شيء من الثانية يضرب له في 3 -خُمس سهام مورثه- فيحصل للابن 154 وذلك ناتج ضرب 34×4+6×3=154. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 479 وما مات عنه وهو مائة وخمسة وثلاثون سهما [توافقها] 1 بالتسع، فاضرب تسع الثمانية عشر وهو اثنان فيما صحت من المسائل الثلاث، فتصح المسائل الأربع من ثمانية آلاف وستمائة وأربعين فاقسمها بضرب من له شيء من الأولى وهي الجامعة للثلاث الأول في اثنين وبضرب من له شيء من الثانية وهي الأخيرة في خمسة عشر تسع سهام مورثه يحصل للأم ألف وتسعمائة واثنان، وللابن أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر، وللبنت ألفان ومائة وستة   = ومسألة الابن تصح من 18 ونصيبه 154، متوافقان بالنصف فنضرب نصف مسألته فيما صحت منه المسألتان الأوليان 480 فتصح المسائل الثلاث من 4320. - نظرنا بين سهام الابن من الجامعة الثانية وهي 154 وبين مسألته وهي 18 فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف فضربنا نصف سهامه 77 في كامل الجامعة الثانية 480 ومن له شيء من مصحح الأوليين ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثانية ضرب له في 77 فللأم من مصحح الأوليين 80×9=720 بالأمومة ولها من الثلاثة 3 بالجدودة ×77=231، ومجموعها 951 نصيبها من الجامعة الأخيرة وللزوج من مصحح الأوليين 15×9=135 ولا شيء له من الثالثة وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما 154×9=1386 وله من الثالثة بالإخوة 10×77=770 ومجموعها 2156 نصيبه من الجامعة الأخيرة وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية 77×9=693 ومن الثالثة بالأختية 5×77=385 ومجموعها 1078 ومجموع الأنصباء كلها 4320 وهي نفسها الجامعة الأخيرة وذلك علامة الصواب. 1 في (ج) : يوافقها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 480 وخمسون، ولأم الزوج خمسة وأربعون، ولكل أخٍ من إخوة الزوج الثلاثة خمسة وسبعون [1] وعلى هذا القياس. وهذه الطريقة عامةٌ في جميع مسائل المناسخات. وإن كان لكل ميت بعد الميت الأول من يرث منه أي من الميت الأول ولم يتوارثوا بعضهم من بعض فإن شئت فاعمل كما سبق بالطريق العام فتصحح لكل ميت مسألة ثم تأخذ سهام الثاني من مسألة الأول وتقسمها على مسألته إلى آخره. وإن شئت فاجعل مصحح الميت الأول كأصل المسألة وقابل تصحيح   [1] وصورتها: ... 24×5 ... ... 120 ... ... 4×5 ... ... 20×3 ... 480×9 ... ... ... 6×3= ... 18×77 ... =4320 ... ... 6×5 ... 18×15 ... = ... 8640 أم ... 1 — 6 ... 4 ... 20 ... ... ... ... ... 80 ... جدة ... ... 1 ... 3 ... 951 ... ... ... ... ... 1902 زوجة ... 1 — 8 ... 3 ... 15 ... ت ... ... ... ... × ... × ... × ... × ... × ... × ... ... ... ... ... × ابن ... ب ... 17 ... 34 ... ابن ... ب ... 3 ... 6 ... 154 ... ت ... × ... × ... × ... × ... ... ... ... ... × ابن ... 34 ... ابن ... 6 ... 154 ... أخ ... ب ... 5 ... 10 ... 216 ... ... ... ... ... 4312 بنت ... 17 ... بنت ... 3 ... 77 ... أخت ... 5 ... 1078 ... ... ... ... ... 2156 ... ... ... ... زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 5 ... 15 ... × ... × ... × ... × ... 135 ... ت ... ... ... ... × ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخ شقيق ... ب ... 5 ... 5 ... 75 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخ شقيق ... ... ... 5 ... 75 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخ شقيق ... ... ... 5 ... 75 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 481 كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلاً واطرح ما صح عليه ذلك النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد مما أثبت [واضرب] 1 العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه تصح المسائل كلها2 والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً، فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل صاحب] 3 نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح. فول خلَّف زوجة، وأربعة بنين، وبنتاً واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من زوجات متعددات غير وارثات، أو من إماٍ، أو من زوجات وإماءٍ، ثم ماتت الزوجة عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [103/43أ] عن ابنين، وبنت ثم مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها   1 في نسختي الفصول و (ج) ، و (هـ) : واضربه. 2 راجع: الحاوي الكبير 10/330، والتهذيب لفقه الإمام الشافعي 5/47، والعزيز شرح الوجيز 6/570، وروضة الطالبين 6/72، ومغني المحتاج 3/37. 3 في (هـ) : لصاحب كل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 482 ستة أموات، فاعمل لكل ميت مسألته على حدته فالأولى من اثنين وسبعين فاجعلها أصلاً، وباقي المسائل كالفرق والثانية من اثني عشر، والثالثة من ستة عشر، والرابعة من ثمانية عشر، والخامسة من خمسة، والسادسة من سبعة، ونصيب الزوجة من الأولى تسعة [توافق] 1 مسألتها وهي اثنا عشر بالثلث، فأثبت راجع الاثني عشر أربعة، ونصيب الابن الأول أربعة عشر يوافق مسألته وهي ستة عشر بالنصف فراجع الستة عشر ثمانية، وكذلك نصيب الابن الثاني يوافق مسألته وهي ثمانية عشر بالنصف فراجع الثمانية عشر تسعة، ونصيب الابن الثالث يباين مسألته وهي خمسة فأثبت الخمسة ونصيب الابن الرابع يصح على مسالته وهي سبعة فأسقطها، فتصير الأعداد المثبتة أربعة، وثمانية، وتسعة وخمسة وأقل عدد ينقسم على كل منها ثلاثمائة وستون، وهو جزء سهم المسألة الأولى وهي اثنان وسبعون فاضربه فيها فما حصل فمنه تصح فتصح المناسخة كلها من خمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وعشرين، فاضرب للبنت [سبعتها] 2 من الأولى في جزء سهمها أي [في] 3 جزء سهم الأولى، وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها ألفان وخمسمائة وعشرون فتأخذها، واضرب للزوجة تسعتها من الأولى في جزء سهمها وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها لو كانت حية ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون، فاقسم ذلك   1 في نسختي الفصول و (ج) : يوافق. 2 في (هـ) : سبعها. 3 زيادة من (ج) ، (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 483 على مسألتها وهي اثنا عشر يكن جزء سهمها مائتين، فاضرب في سهمي الأم منها أي من مسألة الزوجة يحصل لها خمسمائة وأربعون واضربه أيضاً في خمسة، لكل أخ من أخوي الزوجة يحصل له ألف وثلاثمائة وخمسون، واضرب للابن الأول أربعة عشر من الأولى في جزء سهمها يحصل له لو كان حياً خمسة آلاف وأربعون فاقسمه على مسألته وهي ستة عشر يكن جزء سهمها ثلاثمائة وخمسة عشر، فضربه في سهمي زوجته منها يحصل لها ستمائة وثلاثون وفي سبعة لكل ابن يحصل له ألفان ومائتان وخمسة، واضرب للابن الثاني أربعة عشر من المسألة الأولى في جزء سهمها ثلاث المائة والستين، واقسم الحاصل وهو خمسة آلاف وأربعون على مسألته وهي ثمانية عشر يكن جزء سهمها مائتين وثمانين، فاضربه في ثلاثة لأمه يحصل لها ثمانمائة وأربعون، وفي عشرة للابن يحصل له ألفان وثمانمائة، وفي خمسة للنت يحصل لها ألف وأربعمائة، واقسم لورثة الابن الثالث خمسة آلاف وأربعين وهي الحاصلة من ضرب نصيبه من الأولى في جزء سهمها على مسألته وهي خمسة يخرج جزء سهمها ألف وثمانية، فاضربه في واحد لابنته يكن ذلك نصيبها. وفي اثني / [103/43ب] لكل ابن يحصل له ألفان وستة عشر. ولورثة الابن الرابع خمسة آلاف وأربعون تقسم على مسألته وهي سبعة فجزء سهمها سبعمائة وعشرون، فاضربه لكل بنت في واحد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 484 فيحصل ذلك العدد بعينه لها، واضربه لكل ابن في اثنين فيحصل له ألف وأربعمائة وأربعون [1] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه [1] وصورتها: ... 8/9 ... 72/360 ... ... 6/2 ... ... 12/270 ... ... 8/2 ... ... 16/315 ... ... 6/3 ... 18/280 ... ... 5/1008 ... ... ... ... 7/720 ... ... ... 25920 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 9 ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... ب ... 7 ... 14 ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... × بنت ... 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2520 ... ... ... ... أم ... 1— 6 ... 1 ... 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 540 ... ... ... ... أخ ... ب ... 5 ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1350 ... ... ... ... أخ ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1350 ... ... ... ... ... ... ... ... زوجة ... 1— 8 ... 1 ... 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 630 ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 5 ... 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2800 ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... ... ... ... ... ... ... 840 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 5 ... 10 ... ... ... ... ... ... ... 2800 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 5 ... ... ... ... ... ... ... 1400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 2 ... ... ... ... 2016 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... 2 ... ... ... ... 2016 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... ... ... ... 1008 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 2 ... 1440 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... 2 ... 1440 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 485 وإن شئت عملت هذه المسألة بالطريق العام1 وهو [الأوفق] 2 للعمل بالجدول وليس هذه موضوع [التعرض] 3 له [وقد] 4 أوضحه المصنف في شرح كفايته5. والاختبار بالجمعِ بين الأنصباء6 كما سبق في فصل التصحيح وقد أتينا على ذلك في كثير من المسائل والله أعلم.   1 وهي الطريقة المتقدمة التي وصفها ص 481 بأنها عامة في جميع مسائل المناسخات. 2 في (ج) : الأفق. 3 في (هـ) : التعريض. 4 في (ب) : فقد. 5 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ177. 6 انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 486 الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره ... فصل1 في معرفة الاختصار2 من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ. وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلاً كمختصرة زيدٍٍ -رضي الله عنه3- وللعمل [فيه] 4 مسلكان والمسلك الطريق5.   1 هذا هو الفصل الثاني والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/270، والحاوي الكبير 10/331، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/49، والعزيز شرح الوجيز 6/573، وروضة الطالبين 6/75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/273، وشرح أرجوزة الكفاية خ178، وشرح الجعبرية خ163. 2 الاختصار حذف الفضول من كل شيء. واختصار الكلام إيجازه. واختصر الطريق: إذا أخذ أقربه، ومن معانيه رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير (لسان العرب 4/243، والقاموس المحيط مادة خصر 492، والمصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير 170) . 3 تقدمت مختصرة زيد -رضي الله عنه- وصورتها في فصل الجد والإخوة ص 336. 4 في نسختي الفصول: فيها. 5 راجع لسان العرب 10/442، والقاموس المحيط مادة سلك 1218. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 487 فالمسلك الأول في ابتداء التصحيح [1] . والثاني: في انتهاء التصحيح [2] . وذكرهما المصنف بقوله: أحدهما في الابتداء، وهو: أن تنظر في ورثة كل ميت بعد الميت الأول [فإن] [3] انحصروا كلهم في ورثة الأول، واتفقوا في الإرث بمطلق التعصب كما لو مات عن خمسة إخوة أشقاء، وكل واحد لا يرثه إلا إخوته، فمات منهم واحد بعد واحد حتى بقي اثنان فافرض من مات بعد الأول كالعدم، واقسم على الباقين ما للأول كأنه مات عنهم فقط [سواء كان في الباقين من يرث الميت الأول [وحده بالفرض] [4] أو لم يكن كما مثلنا] [5] ففي مثالنا [اقسم] [6] تركة الأول على الأخوين الباقيين نصفين كأنه مات عنهما فقط وتصح من اثنين [7] .   [1] ويسمى اختصار المسائل. [2] ويسمى اختصار السهام. [3] في نسختي الفصول: فإذا. [4] سقطت من (هـ) . [5] ساقط من (ج) . [6] في (هـ) : فاقسم. [7] وصورتها: ... ... 2 أخ شقيق ... مات قبل القسمة ... × أخ شقيق ... مات قبل القسمة ... × أخ شقيق ... مات قبل القسمة ... × أخ شقيق ... ... 1 أخ شقيق ... ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 488 ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون] [1] منقسم على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [2] لكل أخ من الباقين ثلاثون من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين. ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم. مثاله / [104/44أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بناتٍ كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم   [1] في 0ج: عشرين. [2] وصورتها: ... 5 ... ... 4×5 ... 20 ... ... 3×20 ... 60 ... ... 2 ... 60 أخ شقيق ... 1 ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... أخ شقيق ... 1 ... أخ ... 1 ... 5 ... ت ... ... ... ... ... أخ شقيق ... 1 ... أخ ... 1 ... 5 ... أخ ... 1 ... 20 ... ت ... ... أخ شقيق ... 1 ... أخ ... 1 ... 5 ... أخ ... 1 ... 20 ... أخ ... 1 ... 30 أخ شقيق ... 1 ... أخ ... 1 ... 5 ... أخ ... 1 ... 20 ... أخ ... 1 ... 30 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 489 ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [1] . ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [2] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [3] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من   [1] وصورتها: ... ... 5 زوجة ... ماتت قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... ... 2 بنت ... ... 1 بنت ... ... 1 بنت ... ... 1 [2] ساقط من (ب) . [3] زيادة من (ب) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 490 عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمَّن في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [1] .   [1] وصورتها: ... ... 8×5 ... 40 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 5 ابن ... مات قبل القسمة ... × ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ... × ابن ... ... 7 ... 14 بنت ... ... 7 بنت ... ... 7 بنت ... ... 7 بنت ... ماتت قبل القسمة ... × ... × بنت ... ماتت قبل القسمة ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 491 ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفاً ومائة وستين. ونصيب الرابع من المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] 1 وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين، ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين. ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفاً. وتسعون [منقسمة] 2 على مسألته وهي ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفاً. وستون منقسم على مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [104/44ب] أيضاً. ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل بنت اثنان وسبعون ألفاً واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون. وترجع   1 في (ب) ، (د) ، (هـ) : واحدٍ. 2 في (ج) ، (هـ) : منقسم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 492 بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد عشر جزءاً من جزء من ثلاثة عشر جزءاً من الواحد، فتأمله. ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضاً بعد الميت الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [1] . ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض   [1] وصورتها: ... ... 5 زوجة ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... ... 2 بنت ... ... 1 بنت ... ... 1 بنت ... ... 1 بنت ... ماتت قبل القسمة ... × بنت ... ماتت قبل القسمة ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 493 بلا تفاوت [في قدرة] [1] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسِّم مال الأول على الباقين كأنه مات عنهم فقط [2] . فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف بقوله: كما لو خلفت أختً شقيقة، وأختاً لأب، وزوجاً فتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل منهما سهم [3] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا] [4] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن الأم، وولدي الأم فقط، فافرض   [1] زيادة من (ج) . [2] راجع: الحاوي الكبير 10/331، ومغني المحتاج 3/36، وفتح القريب المجيب 1/139، والتحفة الخيرية 198. [3] وصورتها: ... ... 2 زوجة ... 1 — 2 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 أخت لأب ... ماتت قبل القسمة ... × [4] زيادة من (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 494 الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [1] . ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجاً، وشقيقة، وأختاً لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجاً، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [2] ، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من   [1] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 أخ لأم ... ... 1 أخت شقيقة ... ماتت قبل القسمة ... × [2] وصورتها: ... ... 6/7 زوج ... 1 — 2 ... 3 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 جدة ... 1 — 2 ... 1 أخت لأب ... ماتت قبل القسمة ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 495 نصيب الميت الثاني: لأنه لا يتصور وقوعه، مع استيفاء [شرطها] 1 والمصنف اختصر في الاختصار، ولم ينبه على هذا التمثيل لكن عبارته تشمله. المسلك الثاني في الانتهاء من تصحيح المناسخة2، وشرط إمكانه أي إمكان الاختصار أن [تشترك] 3 جميع الأنصباء بجزء أو [بأجزاء] 4 سواء أكانت الأنصباء كلها متوافقة، [أم] متادخلة، [أم] متماثلة، [أم] 5 مختلفة في ذلك كما إذا كان بعضها يوافق بعضاً، ويماثل بعضاً آخر، ويداخل ثالثاً، ونحو ذلك فلو تشاركت الأنصباء كلها بجزء إلا واحداً [من الأنصباء] 6 لا يشارك غيره من الأنصباء / [105/45أ] في ذلك الجزء، بل يباينها، أو يشارك بعضها ويباين بعضاً فلا يتأتى الاختصار، فإذا تحقق الشرط وهو تشارك جميع الأنصباء في جزء، أو أجزاء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء واقسم كل نصيب منه أي من التصحيح على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء إن كان الذي اشتركت به جزءاً واحداً، وإلا بأن اشتركت الأنصباء بجزأين فأكثر   1 في (هـ) : شروطها. 2 وهو اختصار السهام. 3 في نسختي الفصول، (ج) : يشترك. 4 في (ب) : أجزاء. 5 في (هـ) : أو. في المواضع الثلاثة. 6 سقطت من (ج) ، (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 496 فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [1] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف زوجة، وابناً، وبنتاً منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [2] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه.   [1] انظر: الحاوي الكبير 10/331، والعزيز شرح الوجيز 6/573، وروضة الطالبين 6/75، وشرح أرجوزة الكفاية خ178. [2] وصورتها: ... ... 8×3 ... 4×3 ... 20 ... ... 3/7 ... 72 ... 9 زوجة ... 1 — 2 ... 1 ... 3 ... أم ... 1 — 3 ... 1 ... 9+7=16 ... 2 ابن ... ب ... 7 ... 14 ... أخ ... ب ... 2 ... 42+14=56 ... 7 بنت ... 7 ... ت ... × ... × ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 497 وقد يجيء الاختصار في الأصول1 فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] 2، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] 3. كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] 4 الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] 5 وثلاثة [الأب] 6 مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء. إذا [علمت] 7 ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة   1 وهو اختصار الجوامع. 2 في (هـ) : ابن. وهو خطأ. 3 زيادة من (ج) ، (هـ) . 4 سقطت من (هـ) . 5 في (ب) : للبنت. 6 في (ب) : للأب. 7 في (ج) : علمت. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 498 إلى اثنين لكل منهما سهم [1] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة إليها، و [تحصل] [2] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [3] ، ففي المثال المذكور نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم. ولو خلف بنتاً، وجداً فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [4] . ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكلّ بنت سهم، وللأب سهم فرضاً وتعصيباً [5] .   [1] وصورتها: ... ... 6 ... 2 بنت ... 1 — 2 ... 3 ... 1 أب ... 1 — + ب 6 ... 3 ... 1 [2] في نسختي الفصول: يحصل. [3] انظر المراجع السابقة. [4] وصورتها: ... ... 6 ... 2 بنت ... 1 — 2 ... 3 ... 1 جد ... 1 — + ب 6 ... 3 ... 1 [5] وصورتها: ... ... 6 ... 3 بنت ... 1 — 2 ... 2 ... 1 بنت ... 2 ... 1 أب ... ب ... 3 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 499 ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [105/45ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [1] . ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [2] . ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [3]   [1] وصورتها: ... ... 4 ... 2 بنت ... 1 — 2 ... 2 ... 1 زوج هو ابن عم ... 1 — + ب 6 ... 2 ... 1 [2] وصورتها: ... ... 24 ... 8 بنت ... 1 — 2 ... 12 ... 4 زوجة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 جد ... 1 — + ب 6 ... 9 ... 3 [3] وصورتها: ... ... 8 ... 2 بنت ... 1 — 2 ... 4 ... 1 زوجة معتقة ... 1 — + ب 8 ... 4 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 500 ولو خلَّف [أختاً] [1] شقيقة، وزوجة، واخاً لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [2] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجاً هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [3] . وكما لو خلف أماً هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [4] . وكأنه رحمه الله يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلاً في عرف الفرضيين. وقد يكون   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] وصورتها: ... ... 12 ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 2 أخ لأم هو ابن عم ... 1 — + ب 6 ... 3 ... 1 [3] وصورتها: ... ... 2 ... 1 زوج هو ابن عم ... 1 — 4 ... 1 ... 1 ب ... 1 [4] وصورتها: ... ... 3 ... 1 أم هي معتقة ... 1 — 3 ... 1 ... 1 ب ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 501 هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحاً [وذلك] [1] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة. فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [2] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.   [1] زيادة من (هـ) . [2] وصورتها: ... ... 12 ... 3 بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 2 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 بنت ... 1 زوج هو ابن عم ... 1 — + ب 4 ... 4 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 502 فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو خمسة في أصلها يحصل ستون. ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد اختصاراً في التصحيح أيضاً؛ فلا قبح فيه [1] والطريق في معرفة هل الأنصباء كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [106/46أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا [تكن] [2] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح" [3] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من الأصغر إلى آخره. [فإن] [4] ظفرتَ به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد   [1] وصورتها: ... ... 12 ... 3×10 ... 30 20 بنتاً ... 2 — 3 ... 8 ... 2 ... 20 لكل بنت سهم زوج هو ابن عم ... 1 — + ب 4 ... 4 ... 1 ... 10 [2] سقطت من باقي النسخ. [3] ص 341. [4] في نسختي الفصول: فإذا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 503 يفني كلاً منهما فإن ظفرت به أيضاً فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر. فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر بين الأولين مثلاً وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلاً منهما أربعة، فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة لأنه المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد الأربعة المفروضة أولاً تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا يفني الأعداد كلها عددٌ أصلاً، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا اختصار. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 504 الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات ... فصل1 في قسمةِ2 التركاتِ وهي الثمرةُ المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلةٌ لقسمة التركات3. ومدارُها على العِلم بأن نسبة ما لكلًّ من الورثة من المسألة إلى المسألة كنسبة ما لَه من التركةِ إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني   1 هذا هو الفصل الثالث والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/331، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/629، والوسيط خ200، والكفاية في الفرائض خ 46، والعزيز شرح الوجيز 6/574، وروضة الطالبين 6/75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/247، وشرح الحاوي خ3/20، ومجموع الكلائي خ54، وتدريب البلقيني خ95، وشرح أرجوزة الكفاية خ185، ومختصر ابن المجدي خ72. 2 القسمة: لغة: التجزئة، والقسم: الحظ والنصيب، والجزء المقسوم. واصطلاحاً: تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء. (مادة قسم في لسان العرب 10/478، والقاموس المحيط 1483، وطلبة الطلبة 256، والتعريفات 182، وأنيس الفقهاء 272، وشرح حدود ابن عرفة 2/492، والنظم المستعذب 1/160، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 503، والمطلع على أبواب المقنع 401) . 3 قال ابن الهائم -رحمه الله- في شرح أرجوزته خ185: قال الإمام في النهاية ولو قلنا هو [أي باب قسمة التركة] ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيداً؛ لأن المفتي يبلى بصورة في الفرائض فإذا أخذ يصححها من الآلاف والتركة مقدار نزر لم يكن كلامه مفيداً، وقال أبو عبد الله -رحمه الله-: والشارع لم ينص على ما تقدم من الأ‘مال وإنما نسب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به فيتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض أ-هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 505 كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول. وإن كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2. ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب   1 وقد تقدمت هذه الأعداد ونسبتها في فصل قسمة المسائل بعد التصحيح ص 433. راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ186، وكشف الغوامض 285، والتحفة الخيرية 229، وفتح القريب المجيب 1/149. 2 ذكر المؤلف -رحمه الله- هنا خمس طرق لقسمة التركة هذه هي الأولى منها. وذكر هذه الطرق جمع من الفقهاء منهم: الماوردي في الحاوي الكبير 10/331، والنووي في روضة الطالبين 6/75، والكلائي في المجموع في الفرائض خ54، وابن الهائم في أرجوزته خ186، والمؤلف في شرحه على الرحبية ص 142. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 506 للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين] [2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] . وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .   [1] في (ج) : أربعين. [2] في (ج) : أربعين. [3] وصورتها: ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 1×40= 40÷4=10 ابن ... ب ... 3 ... 3×40=120÷4=30 وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج 1× التركة 40= 40÷4=10 وهكذا في الابن. [4] ساقط من (ب) ، (ج) . [5] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : يحصل حصة ذلك. [6] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، والعزيز شرح الوجيز 6/575، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، وفتح القريب المجيب 1/148. [7] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 507 وإن شئتَ فاقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة ثم اقسم نصيب كل وارث من المسألة على الخارج بالقسمة يخرج حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على الأربعين يخرج عُشْرٌ، اقسم عليه ثلاثة الابن يحصل له ثلاثون، وسهم الزوج يحصل له عشرة [2] .   = ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 40÷4= 10×1=10 ابن ... ب ... 3 ... 40÷4= 10×3=30 وقد عملنا كما يلي: قسمنا التركة على المسألة وضربنا الحاصل في نصيب كل وارث فخرج نصيبه من التركة ففي الابن مثلاً: قسمنا التركة 40 على المسألة 4 فالحاصل 10 ضربناه في نصيبه 3 حصل = 30 وهكذا في الزوج. [1] وهذه الطريقة الثالثة. [2] وصورتها: ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 1 1 4÷40= —، 1÷ — = 10 10 10 ابن ... ب ... 3 ... 1 1 4÷40= —، 3÷ — = 30 10 10 .وقد عملنا كما يلي: قسمنا المسألة 4 على التركة 40=0.1 من عشرة، ثم قسمنا نصيب كل وارث على الحاصل من قسمة المسألة على التركة فخرج نصيبه ففي الزوج مثلاً قسمنا نصيبه من المسألة على الحاصل من قسمة المسألة على التركة وهو 0.1=10 وهو نصيبه من التركة. وهكذا في الابن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 508 وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [2] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [3] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [4] ، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعاً؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة   [1] هذه الطريقة الرابعة، وانظر المراجع السابقة. [2] في (ب) : واقسم. [3] وصورتها: ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 4÷1=4، 40÷4=10 ابن ... ب ... 3 ... 1 1 4÷3= — 1، 40÷ — 1= 30 3 10 وقد عملنا كما يلي: قسمنا المسألة على نصيب كل واحد من المسألة، ثم قسمنا التركة على خارج قسمة المسألة على النصيب، والحاصل هو نصيب ذلك الواحد من التركة. ففي الزوج مثلاً قسمنا التركة وهي 40 على الحاصل من قسمة المسألة على نصيبه وهو 4 فخرج 10 وهو نصيبه من التركة وهكذا في الابن. [4] هذه الطريقة الخامسة وتسمى طريقة النسبة أيضاً، وانظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 509 أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [1] وهذا الوجه الخامس أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ما لا يقبلها، كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [2] . ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن تردّ كلاً منهما إلى وفقه فتردّ المسألة إلى وفقها، وتردّ التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما عرفت.   ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 1 1 4: 1= —، —: 4= 10 4 4 ابن ... ب ... 3 ... 1 1 4: 3= —، —: 4= 30 4 4 وقد عملنا كما يلي: نسبنا نصيب كل وارثٍ من المسألة إلى المسألة والحاصل نسبناه إلى التركة وأعطيناه بقدر تلك النسبة ففي الابن مثلاً: نسبنا نصيبه من المسألة وهو 3 إلى أصل المسألة وهو 4 فحصل ثلاثة أرباع فنسبنا ثلاثة الأرباع إلى التركة وهي 40 فحصل 30 وهي نصيبه من التركة وهكذا في الزوج. [2] راجع: التلخيص في الفرائض 1/296، والحاوي الكبير 10/333، والعزيز شرح الوجيز 6/574، وشرح أرجوزة الكفاية خ186. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 510 ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فردّ المسألة إلى ربعها واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / [107/47أ] كما عرفتَ [1] . فلو خلفت زوجاً، وأختاً لأبوين أو لأب، وأمًّا، وتركت عشرين ديناراً أصلها ستة للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضاً واضرب للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة هذا هو الوجه الأول [2] .   [1] وصورتها: ... ... 4 ... التركة 40 ديناراً زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 1×10= 10÷ 1= 10 ابن ... ب ... 3 ... 3×10= 30÷1= 30 فعلى الطريقة الأولى من الطرق الخمس مثلاً: ضربنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج مثلاً 1× وفق التركة وهو 10= 10÷ وفق المسألة وهو 1=10 نصيبه من التركة. [2] وصورة المسألة على هذا الوجه: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 3× 20=60 ÷8 — 7 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 3× 20=60 ÷8 — 7 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 2× 20 =40 ÷ 8 = 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 511 وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاقسم العشرين على الثمانية، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ [أي كل] [1] وارث من الثمانية يخرج [له] [2] ما ذكرنا فإذا ضربت الاثنين والنصف في ثلاثة الزوج حصل له سبعة ونصف، وفي ثلاثة الأخت كذلك، وفي سهمي الأم يحصل لها خمسة [3] . وإن شئت أن تعمل بالوجه الثالث فسمِّ الثمانية من العشرين تكن خُمْسَيْن واقسم على الحاصل وهو خمسان نصيبَ كل وارث بها أي بالمسألة بعد بسطه أخماساً وتقسم البسط على البسط. فثلاثة الزوج بسطها أخماساً خمسة عشر، اقسمه على بسط الخُمْسَيْن وهو اثنان يخرج سبعة ونصف، وكذلك الأخت. وبسط سهمي الأم عشرة اقسمه على بسط الخمسين يخرج لها خمسة [4] .   [1] سقطت من (ج) . [2] سقطت من (ج) . [3] وصورتها على هذا الوجه: ... ... 6/8 ... 1 التركة 20 ديناراً ÷ ً 8 — 2 2 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 1 3× — 2 = — 7 2 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 1 3× — 2 = — 7 2 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 3× — 2 = 5 2 [4] وصورتها على هذا الوجه: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 512 وإن شئت أن تعمل بالوجه الرابع فاقسم للزوج، أو الأخت الثمانية على الثلاثة واقسم العشرين على الخارج بالقسمة وهو اثنان وثلثان بعد بسط الجميع أثلاثاً فتصير الاثنان والثلثان ثمانية أثلاث، وتصير العشرون ستين ثلثاً. واقسم الستين على الثمانية يخرج سبعة ونصف واقسم للأم الثمانية على سهميها واقسم العشرين على الخارج وه وأربعة لكلٍّ ما ذكرنا وهو سبعة ونصف للزوج ومثله للأخت، وخمسة للأم [1] . وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الخمس العام فسمِّ للزوج أو الأخت من الثمانية ثلاثته تكن ثلاثة أثمان، فادفع لكلٍّ من الزوج والأخت ثلاثة أثمان.   = ... ... 6/8 ... 2 التركة 20 ديناراً 8 ÷20 = — 5 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 15 2 15 5 15 1 1 — ÷ — = — × — = — = — 7 5 5 5 2 2 2 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 15 2 15 5 15 1 1 — ÷ — = — × — = — = — 7 5 5 5 2 2 2 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 10 2 10 5 50 — ÷ — = — × — = — = 5 5 5 5 2 10 [1] وصورتها على هذا الوجه ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 2 8 20 × 3 60 4 1 8 ÷ 3 = — 2، 20 ÷ — = —— = — = — 7 = — 7 3 3 2 8 8 8 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 2 8 20 × 3 60 4 1 8 ÷ 3 = — 2، 20 ÷ — = —— = — = — 7 = — 7 3 3 8 8 8 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 8 ÷ 2 = 4، 20 ÷ 4 = 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 513 العشرين وهو سبعة ونصف و [سم] [1] للأم سهميها من الثمانية أيضاً تكن ربعاً فلها ربع العشرين وهو خمسة [2] . وإن شئتَ أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمتَ أن بين العشرين والثمانية توافقاً بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [3] .   [1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها على هذا الوجه: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً ÷ ً 8 — 2 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 3 60 1 20 × — = — = — 7 8 8 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 3 60 1 20 × — = — = — 7 8 8 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 40 20 × — = — = 5 8 8 [3] وصورتها: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 3 × 5 = 15 ÷ 2 = — 7 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 3 × 5 = 15 ÷ 2 = — 7 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 × 5 =10 ÷ 2 = 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 514 أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [1] . أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماساً، فتقسم البسط على البسط [2] . أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثاً، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [107/47ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث   [1] وصورتها: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 1 5 15 1 5 ÷ 2 = — 2، — 2 × 3= — × 3 = — = — 7 2 2 2 2 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 1 5 15 1 5 ÷ 2 = — 2، — 2 × 3= — × 3 = — = — 7 2 2 2 2 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 5 10 — 2 × 2 = — × 2 = — = 5 2 2 5 [2] وصورتها: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 2 15 5 75 1 3 ÷ — = — × — = — = — 7 5 5 2 10 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 2 15 5 75 1 3 ÷ — = — × — = — = — 7 5 5 2 10 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 10 5 50 2 ÷ — = — × — = — = 5 5 5 2 10 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 515 نصيبه [1] كما سبق. هذا الذي ذكرتُع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في الخمسة صحيح في نفسه [و] [2] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه الخامس الآتي، وربما يُعد وجهاً سادساً نظراً لاختلاف العبارة. أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين تكن مثلاً ونصفاً، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلاً فلها مثل الخمسة [3] . والاختبار بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها   [1] وصورتها: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 2 15 3 45 1 5 ÷ — = — × — = — = — 7 3 3 2 6 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 2 15 3 45 1 5 ÷ — = — × — = — = — 7 3 3 2 6 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 × 5 =5 [2] سقطت من (ج) . [3] وصورتها: ... ... 6/8 ... التركة 20 ديناراً زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 10 3 30 1 5 × — 1 = — × — = — = — 7 2 2 2 4 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 1 10 3 30 1 5 × — 1 = — × — = — = — 7 2 2 2 4 2 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 5 × 1 =5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 516 صح [العمل] 1، وإلا فلا2 ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] 3 سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.   1 سقطت من (ب) ، (ج) . 2 راجع التلخيص في الفرائض 1/282، والعزيز شرح الوجيز 6/575، وروضة الطالبين 6/76، وفتح القريب المجيب 1/152. 3 سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 517 الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر ... فصل1 فيما إذا كان في التركة كسر2 [و] 3 إذا كان في التركةِ كسرٌ فَلَك في قسمتها مسلكان: أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر. وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئتَ من الأوجه الخمسة السابقة4، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر   1 هذا هو الفصل الرابع والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/288، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/627، والكفاية في الفرائض خ 48، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/77، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/276، وشرح الحاوي خ3/20، وشرح أرجوزة الكفاية خ189، وشرح الجعبرية خ178، وكشف الغوامض 296. 2 الكسر من الحساب جزء غير تام من أجزاء الواحد لا يبلغ سهماً تاماً كالنصف والعشر والخمس، والجمع كسور ومنه يقال انكسرت السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم انقساماً صحيحاً. (لسان العرب 5/140، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 533) . 3 سقطت من (ب) ، (ج) . 4 أي أوجه قسمة التركة، وقد تقدمت في الفصل السابق. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 518 الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول من المسلكين. وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضاً بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمتَ بسط التركة مقام التركة. واعمل بما شئتَ من الأوجه السابقة إلاّ أنك تعتبر الأنصباءَ غير مبسوطة بأن تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول1. فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] 2 عشرين ديناراً وثلثاً فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم   1 فيحتاج فيه إلى قسمة ما يخرج لكل وارث على مخرج الكسر الذي ضربت به التركة كما تقدم قريباً. وراجع: التلخيص في الفرائض /288، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/77، وفتح القريب المجيب 1/151. 2 في (ج) : لأم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 519 خمسة عشر وربع، فاقسمه على [الثلاثة] [1] يخرج خمسة ونصف سدس وهو حصتها من التركة [2] . وبالمسلك الثاني: اضرب الثمانية أيضاً في مخرج الثلث فتصير المسألة كأنها أربعة وعشرون، فبالوجه الأول من الأوجه الخمسة السابقة [3] اضرب للزوج، وللأخت نصيب كل واحد منهما ثلاثة من الثمانية في الأحد والستين، واقسم الحاصل وهي مائة وثلاثة وثمانون على الأربعة / [108/48أ] والعشرين؛ يخرج له سبعة وخمسة أثمان [و] [4] هي حصته واضرب للأم نصيبها من الثمانية اثنين فيا لأحد والستين، واقسم الحاصل وهو مائة واثنان وعشرون على الأربعة والعشرين يخرج خمسة ونصف سدس هو حصتها من غير احتياج إلى قسمة على المخرج [5] .   [1] في (هـ) : ثلاثة. [2] وصورتها: ... ... 6/8 ... 1 61 183 التركة — 20 × 3 = — × 3 = — = 61 3 3 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 7 7 5 3 × 61= 183 ÷ 8 = — 22، — 22 ÷ 3 = — 7 8 8 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 5 7 5 3 × 61= 183 ÷ 8 = — 22، — 22 ÷ 3 = — 7 8 8 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 1 1 2 × 61= 122 ÷ 8 = — 15، — 15 ÷ 3 = — 5 4 4 12 [3] في فصل قسمة التركات ص 511. [4] سقطت من باقي النسخ. [5] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 520 وكذلك العمل بباقي الأوجه فبالوجه الثاني اقسم الواحد والستين على الأربعة والعشرين يخرج اثنان ونصف وثلث ثمن، اضرب ذلك في ثلاثة يحصل سبعة ونصف وثمن للزوج، ومثله للأخت، وفي اثنين يحصل خمسة ونص سدس للأم [1] . وبالوجه الثالث سم الأربعة والعشرين من الأحد والستين تكن أربعة وعشرين جزءاً من أحد وستين جزءاً من الواحد، فاقسم عليه نصيب كل وارث يخرج كذلك [2] .   = ... ... 6/8 ... 1 التركة —20 × 3 = 61 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 5 3 × 61= 183 ÷ 24 = — 7 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 5 3 × 61= 183 ÷ 24 = — 7 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 2 × 61= 122 ÷ 24 = — 5 12 [1] وصورتها: ... ... 6/8 ... 1 التركة — 20 × 3 = 61 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 13 13 61 183 5 61 ÷ 24 = — 2، — 2 × 3 = — × 3= — = — 7 24 24 24 24 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 13 13 61 183 5 61 ÷ 24 = — 2، — 2 × 3 = — × 3= — = — 7 24 24 24 24 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 13 13 61 122 1 61 ÷ 24 = — 2، — 2 × 2 = — × 2= — = — 5 24 24 24 24 12 [2] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 521 وبالوجه الرابع: اقسم الأربعة والعشرين على ثلاثة لكل من الزوج والأخت، يخرج ثمانية، اقسم عليها الأحد والستين. واقسم الأربعة والعشرين أيضاً على سهمي الأم يخرج اثنا عشر اقسم عليها الواحد والستين [1] . وبالوجه الخامس: سم ثلاثة الزوج من الأربعة والعشرين تكن ثمناً فخذ له ثمن الأحد والستين. [وكذا للأخت] [2] . وسم سهمي الأم منها أيضاً يكن نصف سدس فخذ نصف سدس الأحد والستين فهو حصتها [3]   = ... ... 6/8 ... 1 التركة — 20 × 3 = 61 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 24 24 3 × 61 183 15 5 24 إل 61 = —، 3 ÷ — = —— = — = — = — 7 61 61 24 24 24 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 13 13 61 183 5 61 ÷ 24 = — 2، — 2 × 3 = — × 3= — = — 7 24 24 24 24 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 13 13 61 122 1 61 ÷ 24 = — 2، — 2 × 2 = — × 2= — = — 5 24 24 24 24 12 [1] وصورتها: ... ... 6/8 ... 1 التركة — 20 × 3 = 61 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 5 24 ÷ 3 = 8، 61 ÷ 8 = — 7 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 5 24 ÷ 3 = 8، 61 ÷ 8 = — 7 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 24 ÷ 2 = 12، 61 ÷ 12 = — 5 12 [2] في (هـ) : وكذلك الأخت. [3] وصورتها: ... ... 6/8 ... 1 التركة — 20 × 3 = 61 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 3 1 1 61 5 3 ÷ 24 = — = —، — × 61= — = — 7 24 8 8 8 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 3 1 1 61 5 3 ÷ 24 = — = —، — × 61= — = — 7 24 8 8 8 8 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 1 1 61 5 2 ÷ 24 = — = —، — × 61= — = — 7 24 12 12 12 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 522 ولو كان الكسر ثلثاً وربعاً والمسألة بحالها فمخرج الكسر اثنا عشر وأكبر كسر مشترك بينهما نصف سدس فاضرب التركة كلها وهي عشرون ديناراً [وثلث وربع] [1] في اثني عشر مقام الثلث والربع، فالبسط الحاصل وهو مائتان وسبعة وأربعون كأنه صحيح فإن عملت بالمسلك الأول فاقسمه على [الورثة] [2] من غير [بسط المسألة] [3] كما تقسم الصحيح بوجه من الأوجه الخمسة يخرج لكل من الزوج والأخت اثنان وتسعون وخمسة أثمان، ويخرج للأم أحد وستون وثلاثة أرباع، فإذا قسمت الخارج لكلّ من الزوج، والأخت، والأم على اثني عشر مخرج الكسر خرج لكل من الزوج والأخت سبعة وخمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمن، وللأم خمسة وثمن وسدس ثمن [4] .   [1] في (ج) : وثلثاً وربعاً. [2] في (هـ) : المسألة. [3] في (هـ) : بسطها. [4] وصورتها: ... ... 6/8 ... 1 1 التركة 20 دينارً و — و— × 12 = 247 3 4 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 5 3 5 23 3 × 247= 741 ÷ 8 = — 92 ÷ 12= —، — 7 = — 7 8 32 8 32 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 5 3 5 23 3 × 247= 741 ÷ 8 = — 92 ÷ 12= —، — 7 = — 7 8 32 8 32 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 1 1 7 2 × 247= 494 ÷ 8 = — 61 ÷ 12= —، — 5 = — 5 8 48 8 48 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 523 وإن عملتَ بالمسلك الثاني [1] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضاً، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [2] أجزاءاً فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [3] . والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريباً. وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجاً جامعاً لكسورها [فيكون] [4] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [108/48ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية   [1] من مسلكي قسمة التركة إذا كان فيها كسر -المتقدمين أول الفصل-. [2] في (ب) ، (ج) : ذكرنا. [3] وصورتها على هذه الطريقة: ... ... 6/8 ... 1 1 التركة 20 دينارً و — و— × 12 = 247 3 4 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 3 5 23 3 × 247= 741 ÷ 96 = —، — 7 = — 7 32 8 32 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 3 5 23 3 × 247= 741 ÷ 96 = —، — 7 = — 7 32 8 32 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 1 7 2 × 247= 494 ÷ 96 = —، — 5 = — 5 48 8 48 [4] في (ب) ، (ج) : يكن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 524 وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثاً، وربعاً، وهو التركة فقس عليه1 ما يرد من أشباهه تصب إن شاء الله تعالى.   1 قلت: وطريقته في الجمع واضحة من أول نظرة إلى المسألة في الجدول المتقدم. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ198. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 525 الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام ... فصل1 في معرفة المصطلح في القيراط2، والحبة3، والدَّانِق4، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:   1 هذا هو الفصل الخامس والثلاثون في كسور الدينار الاصطلاحية من القيراط وما تفرع عنه من الأوزان القديمة ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والبحر المحيط شرح الوسيط خ3/39، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 61، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وشرح أرجوزة الكفاية خ191، ومختصر ابن المجدي خ75، وشرح الجعبرية خ174، وفتح القريب المجيب 1/151. 2 القيرط لغة: أصله قرّاط بالتشديد لأنه جمعه قراريط فأبدل من أحدى حرفي تضعيفه ياء لتخفيف كما في دينار. واصطلاحاً: جزء من أجزاء الدينار يختلف وزنه بحسب البلاد ففي مكة ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عشره. والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر (لسان العرب 7/375، والقاموس المحيط مادة قرط 880، والنظم المستعذب خ191، ومختصر ابن المجدي خ75) . 3 الحبة في اللغة واحدة الحب، وجمعها حبات وحبوب، وهي الحبوب المختلفة في كل شيء. واصطلاحاً: وزن للنوع من الحبوب يتركب منها الدينار والدرهم وباقي الأوزان، والحبة تختلف من بلد لآخر فمدار الأوزان القديمة على حبة الشعير، ومدار الأوزان الحديثة على حبة القمح والدرهم خمسون حبة وخمسي حبة، والدينار اثنتان وسبعون حبة. (لسان العرب 1/293، والقاموس المحيط مادة حب 91) ، والنظم المستعذب 1/255، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 117، والإيضاح والتبيان 55، ومختصر ابن المجدي خ75، والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها 68. 4 الدانق بفتح النون وكسرها معرب وهو من الأوزان واصطلاحاً: نوع من الأوزان مقداره = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 526 الاصطلاح الجاري في مصر والشام1، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح. وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح. وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح. وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون   = سدس درهم، ويجمع على دوانق ودوانيق، ومن حبات الشعير ثمان حبات وخمسا حبة (لسان العرب 10/105، والقاموس المحيط مادة دنق 1142، وكتاب الأموال لأبي عبيد 523، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/137، والنظم المستعذب 2/386، والأحكام السلطانية للماوردي 273، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 201، والمطلع على أبواب المقنع 134) . 1 قال السمعاني: الشام بلاد بين الجزيرة العربية والغور إلى الساحل. الأنساب 3/378 وقال في معجم البلدان: أما حدها [أي الشام] فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد أ-هـ. معجم البلدان 3/354. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 527 الرُّزَّة1، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون2. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان3 وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها. واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار. والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون4. والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] 5 ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح   1 هكذا ضبطت في (ب) ، (هـ) ولم أقف على معناها في كتب اللغة والغريب كوحدة وزن. 2 راجع التلخيص في الفرائض 1/286. 3 الفدان بالتخفيف وبالتشدبد: الثور أو البقر التي يحرث بها، ويطلق على الآلة الحديدية التي يحرث بها وعلى الثورين يحرث عليهما في قران وجمعه فدادين وبالتخفيف أفدنة (لسان العرب 13/321، والقاموس المحيط مادة فدن 1576، وطلبة الطلبة 309، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 465) . 4 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ191، وشرح الجعبرية خ174. 5 في نسختي الفصول: يقسم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 528 أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [1] . فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .   [1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وفتح القريب المجيب 1/151، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، والمغني 9/45. [2] سقطت من (ب) . [3] وصورتها: ... ... 6×8 ... 48 ... قيراط المسألة 48 ÷ 24 = 2 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 8 ÷ 2 = 4 قراريط أب ... ب ... 1 ... 8 ... 8 ÷ 2 = 4 قراريط 32 بنتاً ... 2 — 3 ... 4 ... 32 لكل بنت سهم ... 1 1 ÷ 2 = — قيراط لكل بنت 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 529 ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقاراً، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهماً [واحداً] [1] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [2] . ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهماً وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [3] .   [1] في (ج) : واحد. [2] وصورتها: ... ... 6 ... 1 قيراط المسألة 6 ÷ 24 = — 4 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 4 4 1 ÷ — = 1 × — = — = 4 قراريط 4 1 1 أب ... ب ... 1 ... 1 4 4 1 ÷ — = 1 × — = — = 4 قراريط 4 1 1 بنت ... 2 — 3 ... 2 ... 1 2 × 4 8 2 ÷ — = —— = — = 8 قراريط 4 1 1 بنت ... 2 ... 1 2 × 4 8 2 ÷ — = —— = — = 8 قراريط 4 1 1 والعمل في هذه المسألة كالتي قبلها: قسمنا أصل المسألة على مخرج القيراط فخرج قيراط المسألة. —. قسمنا سهام كل وارث على قيراط المسألة وما خرج فهو نصيبه من العقار بالقراريط. [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 530 وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة. ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [1] .   = ... ... 6×5 ... 30 ... 1 قيراط المسألة 30 ÷ 24 = — 1 4 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 5 ... 1 4 20 5 ÷ — 1 = 5 × — = — = 4 قراريط 4 5 5 أب ... ب ... 1 ... 5 ... 1 4 20 5 ÷ — 1 = 5 × — = — = 4 قراريط 4 5 5 10بنات ... 2 — 3 ... 2 ... 20 لكل بنت سهمان ... 1 4 8 3 2 ÷ — 1 = 2 × — = — = — 1 قيراط لكل بنت 4 5 5 5 [1] وصورتها على هذه الطريقة: ... ... 6×8 ... 48 ... أم ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 1 8: 48 = —: 24 = 4 قراريط 6 أب ... ب ... 1 ... 8 ... 1 8: 48 = —: 24 = 4 قراريط 6 32 بنتاً ... 2 — 3 ... 8 ... 32 لكل بنت سهم ... 1 1 1: 48 = —: 24 = — قيراط = 3 دوانق = حبة ونصف 48 2 والعمل في هذه الصورة كالتالي: سمينا نصيب كل وارث من المسألة أي نسبناه إليها ثم أخذنا بتلك النسبة من مخرج القيراط = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 531 فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك1 فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق. والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا2. ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان   = وهو 24 والحاصل لكل وارث هو حصته من التركة بالقراريط، ففي الأم مثلاً نسبنا نصيبها من المسألة وهو 8 إلى المسألة وهي 48 خرج — فنسبنا السدس إلى 24 خرج أربعة قراريط هو نصيبها من التركة ومثلها في الأب. وفي البنات نسبنا نصيب البنت من المسألة وهو 1 إلى المسألة 48 خرج — فنسبناه إلى 24 خرج — قيراط ونصف القيراط يساوي ثلاثة دوانق ومن الحبات يساوي حبة ونصف لأن القيراط من الدوانق ستة ومن الحبات ثلاث. 1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، وفتح القريب المجيب 1/151. 2 راجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والعزيز شرح الوجيز 6/575، وروضة الطالبين 6/76، وشرح أرجوزة الكفاية خ188، وفتح القريب المجيب 1/152. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 532 من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس حبة. [فإذا] [1] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطاً، فالعمل صحيح. ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [2] . وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين،   [1] في (ج) : فإن. [2] وصورتها على هذا الوجه: ... ... 6×30 ... 30 ... 1 قيراط المسألة 180 ÷ 24 = — 7 2 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 15 ... 1 2 15 ÷ — 7 = 15 × — = 2 2 15 جدة ... 15 ... 1 2 15 ÷ — 7 = 15 × — = 2 2 15 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 20 ... 1 2 8 2 20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2 2 15 3 3 أخ لأم ... 20 ... 1 2 8 2 20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2 2 15 3 3 أخ لأم ... 20 ... 1 2 8 2 20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2 2 15 3 3 عم ... ب ... 3 ... 18 ... 1 18 × 2 12 2 18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة 2 15 5 5 عم ... 18 ... 1 18 × 2 12 2 18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة 2 15 5 5 عم ... 18 ... 1 18 × 2 12 2 18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة 2 15 5 5 عم ... 18 ... 1 18 × 2 12 2 18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة 2 15 5 5 عم ... 18 ... 1 18 × 2 12 2 18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة 2 15 5 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 533 وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [109/49ب] وهو عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعاً فخذ له تسع الأربعة والعشرين يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشراً، فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [1] كما سبق بالوجه الأول. والمنهاج أي الطريق [الواضح] [2] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة أن تسمى واحداً أبداً من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى   [1] وصورتها: ... ... 6×30 ... 18 ... جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 15 ... 1 1 1 24 15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = 2 12 12 12 12 جدة ... 15 ... 1 1 1 24 15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = 2 12 12 12 12 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 20 ... 1 1 1 24 6 2 15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2 9 9 9 9 9 9 أخ لأم ... 20 ... 1 1 1 24 6 2 20: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2 9 9 9 9 9 9 أخ لأم ... 20 ... 1 1 1 24 6 2 20: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2 9 9 9 9 9 9 عم ... ب ... 3 ... 18 ... 1 1 1 24 2 18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 10 10 10 10 5 عم ... 18 ... 1 1 1 24 2 18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 10 10 10 10 5 عم ... 18 ... 1 1 1 24 2 18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 10 10 10 10 5 عم ... 18 ... 1 1 1 24 2 18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 10 10 10 10 5 عم ... 18 ... 1 1 1 24 2 18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 10 10 10 10 5 [2] سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 534 اسم نصيب ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحداً من صنف متعدد. وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ومن مبلغه [بالعول] 1 إن عال. ففي المسألة المذكورة آنفاً وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم لكل جدة واحداً من عددهن وهو اثنان يكن نصفاً وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس. ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحداً من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث. وسم لكل أخ واحداً من عددهم يكن ثلثاً وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو أيضاً ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعاً؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في   1 في 0ب: من العول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 535 التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحداً من عددهم يكن خمساً وأضف الحاصل وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشراً لأنه أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله: ولو خلف أماً، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها بالعول، وذلك سبُع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحداً من عددهم، وأضف الاسم الحاصل وهو سُبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] 1 وهو سُبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سُبع سُبُعين، أي سُبْعَي سُبُع لأن تقديم / [110/50أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح. وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] 2 واحداً من عددهن، وأضف الاسم الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار   1 في (ب) ، (ج) : سبعة. 2 في الأصل: العسر. بالمهملة. وهو تصحيف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 536 سبع أي [خمسي] [1] سبع [2] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا سبع.   [1] في (ج) : خمس. [2] وصورتها: ... ... 6/7×35 ... 245 ... أم ... 1 — 6 ... 1 ... 35 ... 1 — 7 7 إخوة لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 70 لكل أخ عشرة أسهم ... 2 — 7 10 شقيقات ... 2 — 3 ... 4 ... 140 لكل أخت أربعة عشر سهماً ... 2 — 5 — 7 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 537 الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة ... فصل1 في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءاً من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة [وإذا] 2 كانت التركة جزءاً من عَقَار3 ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] 4 فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] 5 كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من   1 هذا هو الفصل السادس والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/296، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/76، والمطلب العالي خ15/279، وشرح أرجوزة الكفاية خ200. 2 في نسختي الفصول: ولو. 3 العقار بالفتح، لغة: الضياع والنخل والأرض ونحو ذلك. واصطلاحاً: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، وبرما أطلق على المتاع وجمعه عقارات. (لسان العرب 4/597، والقاموس المحيط مادة عقر 570، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 421، والمطلع على أبواب المقنع 256) . 4 سقطت من (ب) ، (ج) . 5 سقطت من (ب) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 538 اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [1] . ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [2] .   [1] وصورتها: ... 2 ... 3 ابن ... 1 ... 1 ابن ... 1 ... 1 نصيب الشريك ... 1 مخرج المسألة = 3، والعمل في هذه المسألة كالتالي: صحت المسألة من 2 فنظرنا إلى مخرج جزء العقار — فوجدنا مخرجه 3 والبسط 2 فقسمنا البسط على المسألة 2 فانقسم وصار جزء السهم واحد فصحت القسمة النهائية من مخرج الجزء وهو 3. ضربنا نصيب كل وارث من المسألة في جزء السهم1، فخرج لكل وارث نصيبه من العقار والمتبقي نصيب الشريك. [2] وصورتها: ... المخرج = 4 ... ... 3 ... 4 أم ... 1 — 3 ... 1 ... 1×1= 1 ابن ... ب ... 2 ... 1×2= 2 نصيب الشريك ... 1×1= 1 ... ... ... ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 539 جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [1] . فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [110/51ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [2] .   [1] وصورتها: ... 4 ... 6/2/1 ... 8 نصيب الشريك ... 1 ... ... 2 أب ... 3 ... 1 ... 1 أم ... 1 ... 1 ابن ... 2 ... 2 ابن ... 2 ... 2 مسألة الشريك ... مسألة الورثة ... [2] وصورتها = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 541 ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [1] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [2] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها   = ... 12 ... 6/7 ... 84 الشريك ... 5 ... ... 35 أم ... 7 ... 1 ... 7 أخ لأم ... 1 ... 7 أخ لأم ... 1 ... 7 أخت شقيقة ... 2 ... 14 أخت شقيقة ... 2 ... 14 مسألة الشريك ... مسألة الورثة ... [1] في (ج) : ثلاثة. [2] في (ب) : سبعة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 542 سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [1] . ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثاً وربعاً من حّمَّام. وخلَّف أماً، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل   [1] وصورتها: ... 12 ... 3×2 ... 6×12 ... 72 الشريك ... 5 ... ... ... 30 أخ لأم ... 7 ... 1 ... 1 ... 7 أخ لأم ... 1 ... 7 أخت شقيقة ... 2 ... 2 ... 14 أخت شقيقة ... 2 ... 14 مسألة الشريك ... مسألة الورثة ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 543 أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة [1] .   [1] وصورتها: ... 12 ... 6/7×3 ... 21 ... 252 الشريك ... 5 ... ... ... 30 أم ... 7 ... 1 ... 3 ... 21 أخ لأم ... 2 ... 2 ... 14 أخ لأم ... 2 ... 14 أخ لأم ... 2 ... 14 أخت شقيقة ... 4 ... 6 ... 42 أخت شقيقة ... 6 ... 42 مسألة الشريك ... مسألة الورثة ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 544 الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة ... فصل1 فيما إذا كانت التركة نقداً وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة التركة وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من النقد وأردت أن تعلم جملة التركة كما لو خلفت أماً، وزوجاً، وعماً، وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح. ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] 2 سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع المسألة فما حصل فهو جملة التركة3. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي   1 هذا هو الفصل السابع والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/298، والكفاية في الفرائض خ47، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/78، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/278، وشرح أرجوزة الكفاية خ201، وشرح الجعبرية خ181. 2 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : والأم. 3 سيذكر المصنف ستة أوجه لقسمة التركة إذا كانت نقداً وعلم بعضها وأريد علم جملة التركة وهذا هو الوجه الأول من الستة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 545 التركة [1] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من التركة] [2] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [111/51أ] التركات [3] وكلها مذكورة هنا أيضاً مع زيادة وجه آخر. أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ] [4] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ [تخرج] [5] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين على الطرف المعلوم [6] .   [1] وصورتها: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 100 ÷ 2 = 50 × 6 = 300 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... عم ... ب ... 1 ... 50 ... [2] زيادة من (هـ) . [3] ص 511. [4] في نسختي الفصول: الذي أخذه. [5] في (هـ) : يخرج. [6] هذا هو الوجه الثاني وصورتها عليه: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 6 × 100 = 600 ÷ 2 = 300 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... عم ... ب ... 1 ... 50 ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 546 أو اقسم المسألة على نصيبه أي الآخذ واضرب الخارج فيما حازه الآخذ من النقد تحصل التركة. ففي مثالنا اقسم الستة على سهمي الأم يخرج ثلاثة، واضربها في المائة يحصل ثلاثمائة [1] أو انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها إلى نصيبه وزد بقدر الحاصل على مأخوذه تحصل التركة. ففي مثالنا انسب الأربعة الباقية من المسألة إلى سهمي الأم تكن مثلين فزد على المائة المأخوذة مثليها يحصل ثلاثمائة أيضاً وهذا الوجه زائد على ما ذكره في قسمة التركات [2] . أو سم نصيبه من المسألة واعرف الاسم الحاصل واقسم مأخوذه على الاسم الحاصل تخرج التركة.   [1] هذا هو الوجه الثالث وصورتها عليه: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 6 ÷ 2 = 3 × 100 = 300 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... عم ... ب ... 1 ... 50 ... [2] هذا هو الوجه الرابع وصورتها عليه: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 2 4:2 = — 1 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... 100+ 200 = 300 عم ... ب ... 1 ... 50 ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 547 ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثاً، اقسم عليه المائة المأخوذة بع [بسطهما] [1] [أثلاثاً] [2] يحصل ثلاثمائة أيضاً [3] . أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [4] . ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة أيضاً [5] .   [1] في (هـ) : بسطها. [2] زيادة من (هـ) . [3] هذا هو الوجه الخامس وصورتها عليه: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 1 2: 6 = — 3 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... 1 100 ÷ — = 300 3 عم ... ب ... 1 ... 50 ... [4] راجع: التلخيص في الفرائض 1/298، والكفاية في الفرائض خ48، وفتح القريب المجيب 1/157. [5] هذا هو الوجه السادس وصورتها عليه: ... ... 6 ... التركة 300 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 100 ... 1 2: 100 = — 50 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 150 ... 1 50 6 ÷ — = 6 × — = 300 50 1 عم ... ب ... 1 ... 50 ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 548 فلو قيل أخذت الأخت في الأكدرية [1] بميراثها عشرين ديناراً، فكم جملة التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون وهو التركة [2] . أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [3] .   [1] تقدمت الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص 323. [2] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... 20 ÷ 4 = 5 × 27 = 135 [3] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... 27 × 20 = 540 ÷ 4 = 135 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 549 أو اقسم السبعة والعشرين على الأربعة يخرج ستة أو ثلاثة أرباع واضرب الخارج وهو ستة وثلاثة أرباع في العشرين تحصل التركة [1] . أو انسب الثلاثة والعشرين الزائدة على الأربعة نصيب الأخت إلى الأربعة تكن خمسة أمثال وثلاثة أرباع مثل، فزد على العشرين المأخوذة بقدر ذلك وهو خمسة أمثالها وثلاثة أرباع مثلها، وهو مائة وخمسة عشر، تحصل التركة [2] . أو سم الأربعة من السبعة والعشرين تكن تسعاً وثلث تسع؛ لأن تسعها   [1] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... 3 27 ÷ 4 = — 6 × 20 = 135 4 [2] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... 3 23: 4 = — 5 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... 3 20 × — 5 = 115 + 20= 135 4 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 550 ثلاثة، وثلثه واحد، واقسم العشرين المأخوذة على الحاصل وهو تسع وثلث تسع بعد بسطهما أثلاث أتساع؛ تحصل التركة [1] . أو سم الأربعة من العشرين المأخوذة تكن خمساً واقسم السبعة والعشرين على الحاصل / [111/51ب] وهو خُمس؛ يكن جملة التركة الموروثة مائة وخمسة وثلاثين [2] بالأوجه الستة، فَقِس على ذلك   [1] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... 4 27 540 20÷ — =20×— = — = 135 27 4 4 [2] وصورتها: ... ... 6/9 ×3 ... 27 ×5 ... التركة 135 ... زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 45 ... أم ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 30 ... جد ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 40 ... 1 27 × 5 135 4:20= —، —— = — = 135 5 1 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 20 ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 551 الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض ... فصل1 فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ2 فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ ولو كانت التركة نقداً وعَرْضاً، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أماً، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 3 أختاً شقيقة، وأختاً لأب، وأختاً لأم. [فأصلها] 4 اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون ديناراً فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] 5 منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة   1 هذا هو الفصل الثامن والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/302، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/280، وشرح أرجوزة الكفاية خ202، وشرح الجعبرية خ184، وفتح القريب المجيب 1/159. 2 العَرْض بفتح العين وإسكان الراء هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة وأما العَرَض فتح الراء فهو متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما وله معان أخرى. (لسان العرب 7/107، وطلبة الطلبة 302، وتحرير ألفاظ التنبيه 114) . 3 في (هـ) : متفرقات. 4 في (هـ) : أصلها. 5 في نسختي الفصول: تعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 552 الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة. ومعرفة الجملة أولاً قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] 1 منها النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال2. وإن أردتَ معرفة قيمة العرض أولاً قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة نصيب آخذه أي آخذ العرض وسمّ الباقي منها إمامً، واقسم عليه النقد، واضرب الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض3. أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] 4 قيمة العرض5.   1 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : اطرح. 2 قريباً. 3 وسيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف. 4 في (ب) ، (ج) :تخرج. 5 وسيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 553 أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] 1 قيمة العَرض2. [أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] 3 قيمة العَرْض] 4. أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكلٍّ من الطرق الخمسة المذكورة فهو المطلوب5 [الذي هو قيمة العَرْض] 6. ففي المثال الذي ذكره أوَّل الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 7. والتركة ثوب، وستون ديناراً أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات الستين. إن أردت أولاً معرفة جملة التركة، فكأنَّه قيل أخذَ بعضُ الورثة بميراثه   1 في (ب) ، (ج) : تخرج. 2 سيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف. 3 في (هـ) : تحصل. 4 ما بين القوسين وقع من (هـ) قبل قول الماتن: أو اقسم الإمام على النقد. 5 راجع: التلخيص في الفرائض 1/302، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/280، وشرح أرجوزة الكفاية خ202، وفتح القريب المجيب 1/159. 6 في (ب) ، (ج) ، (د) : فهو قيمة العرض المطلوب. 7 في (هـ) : متفرقات. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 554 ستين ديناراً كم [جملة] [1] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / [112/52أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [2] .   [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة 60 ÷ 12 = 5 × 15 = 75. والعمل في هذه المسألة كالتالي: عندما أخذت الزوجة بميراثها الثوب وأخذ بقية الورثة الستين ديناراً. نظرنا إلى نصيب باقي الورثة غير الزوجة فوجدناه 12 من عولها 15 فقسمنا عليه 60 فخرج معنا 5 ثم ضربناه في سهام المسألة 15 فخرج 75 هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير ثم قسمان على عول المسألة 15 فيكون الخارج 5 فضربنا الخمسة في سهام كل وارث. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 555 أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون [1] . أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد ورُبع في الستين يحصل خمسة وسبعون [2] .   [1] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة 15 × 60 = 900 ÷ 12 = 75 [2] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة 15 ÷ 12 = — 1 = — × 60 = —— = 75، 75 ÷ 15 = 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 556 أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن] [1] ربعاً، فزد على الستين مثل ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [2] . أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة أخماس بعد بسطهما أخماساً يخرج خمسة وسبعون [3] .   [1] في نسختي الفصول: يكن. [2] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة 3: 12 = — = — × 60 = 15 + 60 = 75 [3] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة — = —، 60 ÷ — = 60 × — = —— = 75 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 557 أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خُمس [1] ؛ [تكن] [2] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحتَ منه الستين بقي خمسة عشر وهو قيمة الثوب. وإن أردت أولاً معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمامً، واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [3] .   [1] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 جملة التركة — = —، 15 ÷ — = 15 × — = 75 [2] في (هـ) : يكن. [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 558 أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [1] . أو سم الإمام من الستين يحصل خُمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خُمس يحصل خمسة عشر [2] .   = التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 قيمة الثوب: 15 - 3 = 12 وهي الإمام، 60 ÷ 12 = 5 × 3 = 15 قيمة الثوب. [1] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 الإمام: 15 - 3 = 12، 3 × 60 = 180 ÷ 12 = 15 قيمة الثوب. [2] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 559 أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [1] . أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعاً، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،   = التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 الإمام: 15 – 3 = 12، — = —، 3 ÷ — = 3 × — = 15 [1] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 الإمام: 15 - 3 = 12، 12 ÷ 3 = 4، 60 ÷ 4 = 15 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 560 فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [1] . ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون ديناراً [فقط] [2] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ] [3] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملاً بميراثها فاعمل كما سبق [4] بأن تطرح سهام الزوجة من   [1] وصورتها: التركة ثوب وستون ديناراً ... ... 12/15 ... التركة 75 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 15 وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 30 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 10 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 10 الإمام: 15 – 3 = 12، — = — × 60 = — = 15 [2] سقطت من (هـ) . [3] في (هـ) : فكان. [4] في الأوجه السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 561 المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة. أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] 1 قيمة الثوب عشرين. ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [112/52ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] 2 معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] 3 كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب. ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] 4 التركة فيها [أي في المسألة السابقة] 5 ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] 6 الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.   1 في (هـ) : يكن. 2 في (ج) : فإذا أردت. 3 في (هـ) : واعمل. 4 ساقط من (د) ، (هـ) . 5 ساقط من (ب) ، (ج) . 6 في (هـ) : وأخذت. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 562 وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهماً يبقى أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عَرْض من العروض الثلاثة كما سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة [تكن] [1] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين وخمسة وعشرين [2] .   [1] في نسختي الفصول، (هـ) : يكن. [2] وصورتها: التركة ثوب وعبد وخاتم وستون ديناراً ... ... ... 12/15 ... التركة ... قيمة التركة 225 أم ... ... 1 — 6 ... 2 ... ثوب ... 15× 2=30 قيمة الثوب زوجة ... ... 1 — 4 ... 3 ... خاتم ... 15× 3=45 قيمة الخاتم أخت شقيقة ... ... 1 — 2 ... 6 ... عبد ... 15× 6=90 قيمة العبد أخت لأب ... ... 1 — 6 ... 2 ... 60 ديناراً ... 15× 2=30 أخت لأم ... ... 1 — 6 ... 2 ... 15× 2=30 وقد عملنا في هذه المسألة كما يلي: سهام المسألة 15 طرحنا منها سهام آخذات العروض وهي سهمان للأم وثلاثة للزوجة وستة للشقيقة 11 بقي 4 وهو الإمام. قسمنا 60 ديناراً على الإمام 4 = 15. ضربنا الحاصل 15× سهمي الأم = 30 قيمة الثوب. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 563 أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات] [1] للعروض نصيبها من الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن] [2] قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن] [3] قيمة العبد تسعين [4] .   = وضربناه × سهام الزوجة 3 = 45 قيمة الخاتم. وضربناه × سهام الشقيقة 6 = 90 قيمة العبد. ومجموع التركة = 30 + 45 + 90 + 60 = 225. [1] في (ج) : الأخوات. [2] في نسختي الفصول، (هـ) : يكن. [3] في نسختي الفصول، (هـ) : يكن. [4] وصورتها: ... ... 12/15 ... التركة ... قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4 أم ... 1 — 6 ... 2 ... ثوب ... 2 × 60= 120، 120 ÷ 4 = 30 قيمة الثوب زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... خاتم ... 3 × 60= 180، 180 ÷ 4 = 45 قيمة الخاتم أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... عبد ... 6 × 60= 360، 360 ÷ 4 = 90 قيمة العبد أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 60 ديناراً ... 15× 2=30 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 15× 2=30 2 × 60 = 120، 120 ÷ 4 = 30 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 564 أو سمِّ الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثُلثا عُشر، فاقسم عليه سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم اقسم على ثلثي العشر أيضاً ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما] [1] أيضاً يخرج قسمة الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما] [2] يخرج قيمة العبد تسعون [3] . أو اقسم الأربعةَ على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحدٌ وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمةُ ما أخذته كما سبق [4] .   [1] في (هـ) : بسطها. [2] في (هـ) : بسطها. [3] وصورتها: ... ... 12/15 ... التركة ... قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4 أم ... 1 — 6 ... 2 ... ثوب ... 1 15 30 2 ÷ — = 2 × — = — = 30 15 1 1 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... خاتم ... 1 15 45 3 ÷ — = 3 × — = — = 45 15 1 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... عبد ... 1 15 90 6 ÷ — = 6 × — = — = 90 15 1 1 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 60 ديناراً ... 2× 15=30 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2× 15=30 [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 565 أو سمِّ نصيبَ كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل الأربعة ومثل / [113/53أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [1] . وقس على ذلك.   = ... ... 12/15 ... التركة ... قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4 أم ... 1 — 6 ... 2 ... ثوب ... 4 ÷ 2 = 2 60 ÷ 2 = 30 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... خاتم ... 1 4 ÷ 3 = — 1 3 1 3 180 60 ÷ — 1 = 6 × — = — = 45 3 4 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... عبد ... 4 2 4 ÷ 6 = — = — 6 3 2 3 180 60 ÷ — = 60 × — = — = 90 3 2 2 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 60 ديناراً ... 2× 15=30 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2× 15=30 [1] وصرتها: ... ... 12/15 ... التركة ... قيمة التركة 225والإمام 15- 11= 4 أم ... 1 — 6 ... 2 ... ثوب ... 2 1 60 — = — = 60 × — = 30 قيمة الثوب 4 2 2 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... خاتم ... 6 180 — = 60 × — = 45 قيمة الخاتم 4 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... عبد ... 6 3 180 — = — = 60 × — = 90 قيمة العبد 4 2 2 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 60 ديناراً ... 2× 15=30 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2× 15=30 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 566 الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم ... فصل1 فيما إذا باع2 بعض الورثة نصيبه أو وهبه3 من سائرهم وإذا باع بعضُ الورثة نصيبه في التركة من باقيهم، أو وهبه منهم، فإما أن يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. وهذا قسم أو يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم   1 هذا هو الفصل التاسع والثلاثون ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ48، وروضة الطالبين 6/88، وشرح أرجوزة الكفاية خ212، وفتح القريب المجيب 1/163. 2 البَيْع: لغة: مصدر بعت، يقال باع يبيع بمعنى ملك، وهو مبادلة مال بمال. والبيع من الأضداد مثل الشراء فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أن بائع، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة. واصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريفه ومن أجمع تعريفاتهم تعريف المالكية إذ قالوا: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة ولا لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة مُعيَّن غير العين فيه. (راجع: لسان العرب 8/23، والقاموس المحيط مادة باع 911، وطلبة الطلبة 236، وشرح حدود ابن عرفة 1/326، والنظم المستعذب 1/235، والمطلع على أبواب المقنع 227) . 3 الهبة: لغة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض. واصطلاحاً: تمليك بلا عوض حال الحياة. (لسان العرب 1/803، والقاموس المحيط مادة وهب 183، وطلبة الطلبة 232، وشرح حدود ابن عرفة 2/552، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 673، والمطلع على أبواب المقنع 291) . والبيع والهبة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. (المبسوط 12/47، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/59، ومغني المحتاج 2/396، والإفصاح عن معاني الصحاح 1/317) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 567 بحسب سهامهم [وهذا] [1] قسم آخر. ولكل قسم منهما عمل يخصه، ففي القسم الأول: اقسم نصيبه أي نصيب البائع، أو الواهب من المسألة بينهم كما تقسم على صنفٍ سهامه، فإن انقسم نصيبه على عددهم فتصح القسمة كلها من المسألة، وإن باين نصيبه عدد الباقين، أو وافقه فاضرب عددهم، أو وفقه في المسألة فما كان فمنه تصح القسمة وما ضربته في المسألة هو جزء السهم، فاضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة يحصل نصيبه من الإرث، ثم اقسم الحاصل للبائع، أو الواهب على عدد رؤوسهم يحصل ما يخص كل وراث والمبيع، أو الهبة. واجمع لكلٍّ من المبيع، أو الموهوب لهم حاصليه من الإرث والمبيع، أو الموهوب. ففي ثلاث بنات، وأبوين، أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر لكل من الأبوين ثلاثة، ولكل من البنات أربعة، فإذا وَهَبَتْ إحدى البنات نصيبها لأختيها والأبوين بالسوية بينهم فنصيبها من المسألة منقسم على عددهم لكلٍّ سهم، فيحصل لكل من الأبوين أربعة، ثلاثة بالإرث، وسهم بالهبة ولكل [بنت] [2] خمسة، أربعة بالإرث، وسهم بالهبة [3] . وسيأتي في كلام المصنف مثال المباينة، والموافقة والانقسام أيضاً.   [1] في (ب) ، (ج) : فهذا. [2] في (ج) : أخت. [3] وصورتها: ... ... 6×3 ... 18 ... 18 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 3 + 1 = 4 أب ... ب ... 1 ... 3 ... 3 + 1 = 4 بنت ... 2 — 3 ... 4 ... 4 ... وهبت نصيبها للباقين بنت ... 4 ... 4 + 1 = 5 بنت ... 4 ... 4 + 1 = 5 = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 568 وفي القسم الثاني وهو أن يبيع بعض الورثة نصيبه أو يهبه من باقي الورثة بينهم بحسب سهامهم: اطرح نصيبَه من المسألة، واقسم التركةَ على باقي السهام كأنَّ باقي الورثة يستحقون التركةَ كلها فرضاً ورداً كما ستعرفه في الردِّ من أنك تجعل سهام الموجودين من الورثة أصل المسألة، وتقسم عليه التركة، وتطرح سهام بيت المال لو كان منتظماً [1] . ففي بنتين، وأبوين، أصلها ستة ومنها تصح، لو وهب الأب نصيبه للأم، والبنتين على حسب سهامهن فأسقط سهم الأب، واقسم التركة على خمسة، سهام الباقيات للأم سهم، ولكل بنت سهمان [2] . وقد شرع المصنف في أمثلة القسم الأول بقوله: = والعمل في هذه المسألة كالتالي: المسألة من 6 وصحت من 18. ونصيب البنت الذي وهبته للباقين على عدد رؤوسهم = 4 من 18. والنصيب 4 منقسم على رؤوس الموهوب لهم فلكل واحد سهم بالهبة مع ما يأخذه بالإرث. فلكل واحد من الأبوين أربعة ولكل بنت خمسة [1] راجع: وروضة الطالبين 6/88، وشرح أرجوزة الكفاية خ212، وفتح القريب المجيب 1/163. [2] وصورتها: ... ... 6 ... 5 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 أب ... 1 — 6 ... 1 ... وهب نصيبه للباقيات بنت ... 2 — 3 ... 2 ... 2 بنت ... 2 ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 569 ففي مسألة أم، وزوجة، وثلاث أخوات [متفرقات] 1 أصلها اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ومنها تصح: للشقيقة ستة أسهم، وللأخت من الأب سهمان وللأخت من الأم سهمان، وللأم سهمان، وللزوجة ثلاثة لو باعت الزوجة نصيبها في التركة من الباقيات على [السواء] 2 بينهن أرباعاً فنصيبها ثلاثة / [113/53ب] من الخمسة عشر، وعدد الباقيات أربعة، والثلاثة تباينها فالأربعة جزء سهم المسألة فاضرب الأربعة في الخمسة عشر؛ فتصح من ستين ومن له شيء من الخمسة عشر يُضرب له في الأربعة؛ يحصل نصيبه من الستين. فالشقيقة نصيبها من الستين أربعة وعشرون [ولكل] 3 واحدة من الأخت للأب، والأخت للأم، والأم نصيبها من ذلك ثمانية. والزوجة نصيبها من ذلك اثنا عشر تُقسم على الأربع يحصل لك واحدة منهن ثلاثة بالبيع تُضمّ إلى ما حصل معها بالإرث فيصير من الشقيقة سبعة وعشرون، ومع كل من الثلاث الباقيات أحد عشر فهذا مثال المباينة4.   1 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : متفرقات. 2 في نسختي الفصول: سواء. 3 في باقي النسخ: وكل. 4 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 570 ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [1] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [2] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [3] اثنان كأنه جزء سهم المسألة   = ... ... 12/15×4 ... 60 ... 60 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... 8 + 3 = 11 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 12 ... باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 24 ... 24 + 3 = 27 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... 8 + 3 = 11 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... 8 + 3 = 11 والعمل في هذه المسألة كالتالي: المسألة من 12 وعالت إلى 15 وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن 3 من 15 وعدد رؤوس الباقيات 4 وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × 15 = -أصل المسألة- فصحت من 60. ضربنا نصيب كل وارث × 4 -جزء السهم- والحاصل يأخذه من 15. أما نصيب الزوجة وهو 12 فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم 4 يخرج لكل واحدة 3 تضاف إلى نصيبها بالإرث. [1] في (هـ) : أي اعتبار المساواة. [2] في (هـ) : فنصيبها. [3] سقطت من (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 571 فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [1] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [2] الأم [من الثلاثين] [3] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [4] . ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [5] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [6] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل   [1] في (هـ) : فتصح المسألة. [2] سقطت من (هـ) . [3] في (هـ) : منها. [4] وصورتها: ... ... 12/15×2 ... 30 ... أم ... 1 — 6 ... 2 ... 4 ... باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 6 ... 6 + 1 = 7 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 12 ... 12 + 1 = 13 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 4 ... 4 + 1 = 5 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 4 ... 4 + 1 = 5 [5] في نسختي الفصول: ويحصل. [6] في نسختي الفصول، (هـ) : يضم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 572 [الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في الحالات الثلاث [4] . ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله: ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة   [1] في (هـ) : الثلاث. [2] وصورتها: ... ... 12/15 ... ... 3 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 + 3 = 5 ... 1 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... باعت نصيبها ... × أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... باعت نصيبها ... × أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 2 + 3 = 5 ... 1 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 + 3 = 5 ... 1 [3] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. [4] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته. [5] وصورتها: ... ... 12/15 ... 15 – 2 ... 13 أم ... 1 — 6 ... 2 ... باعت نصيبها ... × زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... ... 3 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... ... 6 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... ... 2 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 573 عشر وتصير القسمة على اثني عشر للشقيقة ستة، ولكل من الأم، والأخت للأم، والأخت للأب سهمان وتصير القسمة باختصار على ستة لتوافق الأنصباء الأربعة بالنصف، ويُردّ كلّ نصيب إلى نصفه [1] . ولو كان البائعُ كذلك أي من الباقيات بحسب سهامهن هو الزوجة، والأم معاً فاطرح خمستهما من الخمسة عشر يبقى عشرة أسهم، ستة للشقيقة، وسهمان للأخت من الأب وسهمان للأخت من الأم، والأنصباء الثلاثة متوافقة بالنصف؛ فترجع بالاختصار إلى نصفها وتصير القسمة [بالاختصار] [2] على [عشرة [3] ،   [1] وصورتها: ... ... 12/15 ... 15 – 3 = 12 ... 6 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... باعت نصيبها ... × أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 6 ... 3 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 [2] سقطت من (ب) ، (ج) . [3] وصورتها: ... ... 12/15 ... 15 – 3 = 10 أم ... 1 — 6 ... 2 ... باعت نصيبها زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... باعت نصيبها أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 6 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 2 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 574 ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [1] خمسة [2] . ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معاً، فاطرح / [114/54أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [3] . فَقِس على ذلك   [1] زيادة من الفصول. [2] وصورتها: ... ... 12/15 ... 15 – 10 = 5 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 3 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... باعت نصيبها أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... باعت نصيبها أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... باعت نصيبها [3] وصورتها: ... ... ... 12/15 ... 15 – 9 = 6 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... باعت نصيبها ... × أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... باعت نصيبها ... × أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 2 ... 1 ... ... ... ... ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 575 الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا ... فصل1 فيما إذا كان لبعض الورثة دينٌ على الميت وأخذَ من التركة جزءاً معلوما بدينه، وميراثه جميعاً وإذا أخذ بعضُ الورثة جزءاً معلوماً مِن التركة بدينه وميراثه معاً وأردت أن تعرف قدرَ دينه، وقدر إرثه فخذْ مخرجَ ذلك الجزء، وألق منه بسطه، واحفظ الباقي، ثم ألقِ من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث، واتخذ الباقي من المسألة إماماً مقسوماً عليه واقسم المحفوظ عليه أي على الإمام كأنّه صنف، فإن صح قَسْمُه عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين، والإرث، وإلا بأن انكسر المحفوظ على الإمام؛ فإما أن يباينه، أو يوافقه، فاضرب الإمام عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة في المخرج، ومن الحاصل تصح مسألة الدين والإرث. وما ضربته في المخرج من الإمام، أو وفقه فهو جزء سهمه أي جزء سهم المخرج فاضربه في البسط يخرج ما أخذه ميراثاًَ، وديناً، ثم اضربه ثانياً في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج جزء سهمه أي جزء سهم الإمام   1 هذا هو الفصل الأربعون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/315، والكفاية في الفرائض خ49، والعزيز شرح الوجيز 6/580، وروضة الطالبين 6/82، وشرح أرجوزة الكفاية خ216، وشرح الجعبرية خ188، وفتح القريب المجيب 1/169. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 576 فاضربه في نصيب ذلك الآخذ من المسألة؛ يخرج ميراثه، فاطرحه من مجموع الدين والإرث يبقى الدين. كزوجة، وابن، وبنت أصلها ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر، وللبنت تسعة، أخذت الزوجةُ بدينها [وميراثها] 1 خمسي التركة، فاطرح من مخرج الخمسين وهو خمسة بسطهما وهو اثنان يبقى ثلاثة، وهو المحفوظ وألق من مسألة الفريضة سهام الزوجة ثلاثة يبقى أحد وعشرون، وهو الإمام. والمحفوظ وهو ثلاثة يوافقه أي يوافق الإمامَ بالثلث؛ فاضرب ثلث الإمام وهو سبعة في المخرج وهو خمسة فتصحّ مسألة الدين والإرث من خمسة وثلاثين، وجزء سهم المخرج سبعة فاضربه في الاثنين بسط الخُمُسَين [يكن] 2 أي [يحصل] 3 مجموع الدين والميراث أربعةَ عشر، واضرب جزء السهم أيضاً في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج واحد وهو جزء سهمه فاضربه في ثلاثة الزوجة يحصل لها ثلاثة [هو] 4 الميراث فاطرحه من الأربعة عشر مجموع الدين والميراث؛ يبقى أحد   1 في (ج) : وبميراثها. 2 في نسختي الفصول: يكون. 3 سقطت من (ج) ، (هـ) . 4 في نسختي الفصول، (هـ) : وهو. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 577 عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها [1] ؛ [لأن سبعَها خمسة] [2] . وإن شئتَ فسمّ البسطَ من المحفوظ [3] . ففي [هذا] [4] المثال سمّ اثنين من ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [5] وعشرون مثل ثلثيه   [1] وصورتها: ... ... 8×3 ... 24 ... التركة 35 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... الدين = 11 + التركة 3 = 14 ابن ... ب ... 7 ... 14 ... 14 بنت ... 7 ... 7 وقد علمنا في المسألة كالتالي: 2 دين الزوجة وميراثها — التركة. 5 المحفوظ = 5 – 2 = 3. الإمام = 24 – 3 = 21. جزء السهم = 21 ÷ 3 = 7. مجموع التركة = 7 × 5 = 35. مجموع دين الزوجة وميراثها = 7 × 2 = 14. ضربنا جزء السهم 7 × المحفوظ 3 = 21 قسمناه على الإمام 21 = 1 وهو جزء السهم. ضربناه في 3 الزوجة = 3 وهو ميراثها. ثم طرحنا 3 من 14 مجموع الدين، والميراث فحصل 11 وهو الدين. [2] ساقط من (ج) . [3] راجع التلخيص في الفرائض 1/316، والعزيز شرح الوجيز 6/580، وروضة الطالبين 6/82، وفتح القريب المجيب 1/169. [4] زيادة من باقي النسخ. [5] في باقي النسخ: أحد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 578 وهو أربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين. والذي زدتَه هو مجموع الدين والميراث / [114/54ب] ، [والذي] [1] أخذتْه الزوجة فاطرح منه سهامَها من المسألة وهي ثلاثة يبقى الدين أحد عشر [2] ، فإن حصلَ [في الزيادة] [3] على الإمام كسرٌ، فابسط الجميعَ من جنسه كما لو كانت المسألة بحالها، لكن أخذت الزوجة بدينها، وميراثها خمس التركة فقط، فبسط المأخوذ واحد، والمحفوظ أربعة، فسمّ منه البسط يكن ربعاً، فزد على الإمام وهو [واحد] [4] وعشرون [مثل] [5] ربعه وهو خمسة وربع؛ فحصل كسر وهو الربع، فابسط الإمام   [1] في باقي النسخ: الذي. [2] وصورتها: ... ... 8×3 ... 24 ... التركة 35 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... الدين = 11 + التركة 3 = 14 ابن ... ب ... 7 ... 14 ... 14 بنت ... 7 ... 7 2 دين الزوجة وميراثها — التركة. 5 المحفوظ = 5 – 2 = 3. الإمام = 24 – 3 = 21. 2 نسبة البسط للمحفوظ — 3 مجموع دين الزوجة وميراثها = 21 ÷ 3 = 7 × 2 = 14. مقدار دين الزوجة 14 – 3 = 11 مقدار ميراثها = 14 – 11 =3 ومجموع التركة 21 + 14 = 35 [3] في (هـ) : بالزيادة. [4] في باقي النسخ: أحد. [5] في الأصل: مثله. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 579 والمزيد عليه أرباعاً فيصير المجموع مائة وخمسة، [الإمام] [1] منه أربعة وثمانون، والمزيد [واحد] [2] وعشرون وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهام الزوجة بعد بسطها أرباعاً، وهي اثنا عشر يبقى الدين تسعة، وتصح المسألة من مائة وخمسة. وإرثُها أربعة أخماس سبع التركة، ودينها ثلاثة أخماس سبعها [3] . ولو كانت التركةُ فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين ديناراً وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين ديناراً فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحداً فاعمل كما سبق بأن تسمّي البسط من المحفوظ تجده مِثلاً، فزد   [1] في (ب) : والإمام. [2] في باقي النسخ: أحد. [3] وصورتها: ... ... 8×3 ... 24 ... التركة 105 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... 21 ابن ... ب ... 7 ... 14 ... 56 بنت ... 7 ... 28 1 دين الزوجة وميراثها —5 التركة. 1 المحفوظ = 5 - 1 = 4، والإمام 24 – 3 = 21، ونسبة المحفوظ —1 1 4 21 + — 5 =— 26 × 4 = 105 4 4 1 الإمام 21 × 4 = 84 والمزيد — 5× 4 = 21 وهي مجموع الدين المتروك 4 21 – 12 = 9 وهي الدين تساوي ثلاثة أخماس سبع التركة 105 والميراث 12 وهي تساوي أربعة أخماس سبع التركة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 580 على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصحّ المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [1] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهماً فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [2] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [3] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضاً سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعَة عشر ديناراً وسُبعاً واحداً من دينار [4] ولا يخفى عليك عملُها بالطريق الأول.   [1] في (ب) : بالإرث والدين. وفي (هـ) : أي بالإرث والدين. [2] في (ج) : اثنان. [3] في (هـ) : واقسم. [4] وصورتها: ... ... 8×3 ... 24 ... التركة 40 ديناراً زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... 6 1 ميراثها — 2 + الدين — 17= 20 7 7 ابن ... ب ... 7 ... 14 ... 1 — 13 3 بنت ... 7 ... 2 — 6 3 وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ217. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 581 الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه ... فصل1 فيما إذا كان على بعض الورثة دينٌ لمورثه إذا خلَّف عيناً من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، وديناً من جنس العين ونوعها على بعضِ ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسراً2, [فاقسمها] 3 أي التركة جميعها من عين ودين على مُصَحَّح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خصَّ الوارثَ المديون من جملة التركة عيناً وديناً؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه فقد برئ هذا الوارثُ من الدين. ويختصّ باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع قصاصاً بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / [115/55أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي   1 هذا هو الفصل الواحد والأربعون ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 22/276، والتلخيص في الفرائض 1/320، والمهذب 2/21، والعزيز شرح الوجيز 6/538، وروضة الطالبين 12/273، وشرح أرجوزة الكفاية خ228، وشرح الجعبرية خ189. 2 الإعسار لغة: مصدر أعسر وهو ضد اليسار، والإعسار الضيق والشدة والصعوبة وقلة ذات اليد. واصطلاحاً: عد القدرة على النفقة، أو أداء ما عليه بمال ولا كسب. (لسان العرب 4/563، والقاموس المحيط مادة عسر 564، والنظم المستعذب 1/266، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 409، المطلع على أبواب المقنع 255) . 3 في نسختي الفصول: فاقسمهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 582 ميراثه من العين وليس له المطالبة بجميع إرثه، أو نَقَصَ ما خَصَّه من التركة عنه أي عن الدين انفرد غيرُه بالعين؛ يقتسمونها على قدر سهامهم بعد طرح سهام المديون من المسألة، وبرئ المديون من قدر ما خصّه1 بناءً على قول التَّقَاصّ2 فيما إذا كان لكلٍّ من رجلين دينٌ على الآخر هل يقع أحد الدينين قصاصاً بالآخر إذا اتفقا في الحلول وسائر الصفات؟ فيها لإمامنا الشافعي أربعة أقوال3:   1 قال النووي -رحمه الله-: ولو خلف عيناً وديناً على بعض الورثة نظر إن كان الدين من غير جنس العين أو من غير نوعه قسمت العين بين الورثة فما أصاب من لا دين عليه دفع إليه وما أصاب المدين دفع إليه إن كان مقراً مليئاً، وإن كان جاحداً أو معسراً فالآخر مستحق ظفر بغير جنس حقه، وإن كان الدين من نوع العين بأن خلف عشرة عيناً وعشرة ديناً على أحد ابنيه الحائزين قال الأستاذ: يأخذ من لا دين عليه العشرة نصفها إرثاً ونصفها قصاصاً بما يصيبه من الدين وفي كيفية القصاص الخلاف المعروف أ-هـ. روضة الطالبين 6/299، وانظر العزيز شرح الوجيز 7/249. 2 التقاصّ في اللغة: التناصف والمماثلة في القصاص، وتقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. واصطلاحاً: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. وعرفه ابن عرفة بأنه: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. وسميت المقاصة في الدين لأن على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر. (لسان العرب 7/76، والقاموس المحيط ماد قص 809، وشرح حدود ابن عرفة 2/406، والنظم المستعذب 2/114، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 505) . 3 راجع مختصر المزني مع الأم 8/437، والحاوي الكبير 22/272، والمهذب 2/21، والعزيز شرح الوجيز 13/538، وروضة الطالبين 12/273. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 583 أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا. والثاني: يشترط رضاهما. والثالث: يكفي رضا أحدهما. والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلاً، وإن رضيا1. و [حكم] 2 مسألة الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصاً بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب. قال الرافعي: هكذا أطلقوه4.   1 قال البغوي -رحمه الله-: ولو كان لرجلين لكل واحد منهما على صاحبه دين من جنس واحد ووصف واحد سواءً كانا سلمين أو قرضين، أو أحدهما قرض والآخر بدل إتلاف أو سَلَم ففيه أقوال: أحدها: بنفس الوجوب يتقاصان ويسقطان كما لو كان له على مورثه مال فمات المورث سقط. والثاني: لا يسقط حتى يتراضيا بأن يجعل أحدهما بالآخر قصاصاً فإن لم يفعلا فلكل واحد منهما مطالبة صاحبه بما عليه؛ لأن المقاصة كالحوالة، وفي الحوالة يشترط رضا المحيل والمحتال. والثالث: إذا رضي أحدهما صار قصاصاً؛ لأنه إذا رضي أحدهما فقد رضي بأداء ما عليه مما له في ذمة الآخر؛ فليس للآخر أن يمتنع؛ لأنه يجوز لمن عليه الدين أداء الدين من حيث يشاء من ماله. والرابع: لا يصير قصاصاً حتى ينفذ أحدهما ما عليه، ويسلم إلى الآخر، ثم يأخذه عما عليه حتى لا يكون بيع الدين بالدين أ-هـ. من التهذيب في فقه الإمام الشافعي 3/418، وانظر المراجع السابقة. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . 3 في (هـ) : وهو. 4 العزيز شرح الوجيز 7/249. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 584 قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحداً، أو معسراً فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم. قال: وعلى هذا يُنَزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2. فيبرأ إذا إرثُه قدرَ دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، فما [جِيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحَّح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المُصَحّح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومرادُه بتوافق الأنصباء اشتراكُها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت.   1 يعني غمام الحرمين الجوين وقد تقدمت ترجمته. 2 راجع روضة الطالبين 6/299. 3 ساقط من باقي النسخ. 4 في نسختي الفصول: جُبي. 5 أي الدين. 6 في (ب) : لتوافق. 7 راجع: الحاوي الكبير 22/276، والتلخيص في الفرائض 1/320، وشرح أرجوزة الكفاية خ228، وفتح القريب المجيب 1/170. 8 في (هـ) : بأجزاء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 585 فول خلَّف أماً، وابناً، وبنتاً، وترك تسعين درهماً، منها خمسون درهماً دين على الابن، وهو معسر، وأربعون عيناً حاضرة. فأصل مسألتهم ستة، وتصحّ من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللبنت خمسة، وللابن عشرة فاقسم التسعين بينهم على مصحَّحهم وهو ثمانية عشر بأن تضرب سهام كل وارث في التسعين، وتقسم الحاصل على الثمانية عشر، أو تقسم التسعين على الثمانية عشر، وتضرب الخارج في سهام كل وارث، كما عملتَ في قسمة التركات يخصُّ الابن خمسون [وهو] [1] قدر دينه فيبرأ من الدين، فأسقط سهامه من المسألة يبقى ثمانية أسهم، للأم ثلاثة، وللبنت خمسة فاقسم الأربعين على الأم ولالبنت، وعلى ثمانية للأم ثلاثة أثمانها وهو خمسة عشر، وللبنت خمسة أثمانها، وهو خمسة وعشرون [2] .   [1] في نسختي الفصول: فهو. [2] وصورتها: ... ... 6×3 ... 18 ... التركة 90 درهماً ÷ 18 = 5 زوجة ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 3 × 5 = 15 ابن ... ب ... 5 ... 10 ... 10 × 5 = 50 وهي قدر الدين بنت ... 5 ... 5 × 5 = 25 وقد عملنا في المسألة كالتالي: أصل المسألة من 6 وصحت من 18. قسمنا التركة 90 على مصح المسألة 18 فخرج جزء السهم 5. ضربنا نصيب كل وارث من المسألة في جزء السهم فخرج للأم 15، وللابن 50، وهي قدر دينه وللبنت 25. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 586 ولو كان المتروكُ بالعكس مما سبق؛ بأن كان تسعين درهماً أربعين ديناً على الابن، وخمسين عيناً حاضرة، فاقسم التسعين على المسألة ينوب الابن خمسون كما سبق1. فالخمسون التي [نابته] 2 أكثر مما عليه بعشرة، [فتدفع] 3 له العشرة من الخمسين، ويقتسم الأخريان وهما الأم، والبنت الأربعين الباقية على السهام الثمانية كما سبق، للأم منا خمسة عشر / [115/55ب] ، وللبنت خمسة وعشرون. ولو كان الدين الذي عليه أي على الابن [خمسين] 4 درهماً والعين الموجودة ثلاثين درهماً، وجملة التركة ثمانين درهماً فقط فاقسم عليهم الثمانين جملة الدين، والعين على حسب سهامهم. وقد عَلمتَ أن سهام الابن عشرة يكن ما ينوبه منها أربعة وأربعين درهماً وأربعة أتساع من درهم وهو أقل مما عليه بخمسة وخمسة أتساع درهم، فتنفرد الأم والبنت بالثلاثين العين الموجودة تقاسمتها على سهامهما الثمانية ويبرأ الابن من أربعة وأربعين درهماً، وأربعة أتساع درهم من الخمسين التي عليه، وتتبعانه بالباقي عليه وهو خمسة وخمسة أتساع من درهم فما حصل منه أي من الباقي على الابن يقسم بين الأم والبنت على   1 في الصور السابقة. 2 في نسختي الفصول: تأتيه. 3 في نسختي الفصول: فيدفع. 4 في (ج) : خمسون وهو خطأ واضح لأنها خبر كان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 587 ثمانية ثلاثة [أثمانه] [1] للأم، وخمسة [أثمانه] [2] للبنت [3] ولو خلَّف أماً، [وأربع] [4] زوجات، وثلاث أخوات مفترقات وترك ستمائة دينار، منها: مائة وعشرون ديناراً دين على الزوجات الأربع بالسوية وهن معسرات، وأربعمائة وثمانون موجودة، فأصل المسألة إثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتصح من ستين، لكل زوجة ثلاثة أسهم، وللشقيقة أربعة وعشرون، ولكل من الباقيات ثمانية. فاقسم ست المائة بين الجميع على حسب سهامهن؛ يخص الزوجات مائة وعشرون دينارً، وهي قدر ديونهن؛ فيبرأن من الدين، وتنفرد الأم، والأخوات بالعين وهي أربعمائة وثمانون ديناراً، يقتسمنها على حسب سهامهنّ وهي ثمانية وأربعون سهماً، لكن الأنصباء كلها متوافقة بالثمن فيرجع كل نصيب إلى ثمنه، [وترجع] [5] جملة السهام إلى ثمنها ستة، منها ثلاثة أسهم للشقيقة، ولكل من الأم،   [1] في نسختي الفصول: أثمان. [2] في نسختي الفصول: أثمان. [3] وصورتها: ... ... 6×3 ... 18 ... 4 التركة 80 درهماً ÷ 18 = — 4 9 زوجة ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 4 3 3 × — 4 = — 13 9 9 ابن ... ب ... 5 ... 10 ... 4 3 10 × — 4 = — 44 9 9 بنت ... 5 ... 4 3 5 × — 4 = — 22 9 9 [4] في الأصل: أبع وهو خطأ واضح. [5] في (هـ) : ويرجع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 588 والأخت للأم والأخت للأب سهم. فيخص الشقيقة مائتان وأربعون ويخص كلاً من الثلاث الباقيات ثمانون [1] فَقِس على ذلك تصب إن شاء الله تعالى.   [1] وصورتها: التركة 600 ÷ 60 = 10 جزء السهم ... ... 12/15×4 ... 60 ... ... ... 6 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... 80 ... 1 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 3 ... 30 ... 120 قدر دينهن ... × زوجة ... 3 ... 30 زوجة ... 3 ... 30 زوجة ... 3 ... 30 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 6 ... 24 ... ... 3 أخت لأب ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... ... 1 أخت لأم ... 1 — 6 ... 2 ... 8 ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 589 الفصل الثاني والأربعون: في الولاء ... فصل1 في الولاء الولاءُ مشتقٌ من الموالاة، وهي لغة: المقاربةُ، وهي ضدّ المعاداة. قاله ابنُ فارِس2. وقال الجَوهَرِيُّ: يقال: بينهما وَلاء بالفتح، أي قرابة. والولاءُ ولاءُ المعتِق. والولاءُ ولاءُ المعتَقِ. والموالاة ضدّ المعاداة، انتهى3. والولاء الشرعيُّ: [عصوبةٌ سببها] 4 زوال الملك عن رقيقٍ بالحرية5، وحقيقتُه: لَحمةٌ كَلَحمَةِ النَّسَب6؛ فإن المعتِق سببٌ لوجود الرقيق لنفسه،   1 هذا هو الفصل الثاني والأربعون ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/431، والإيجاز في الفرائض خ82، والحاوي الكبير 22/90، والمهذب 20/26، والتلخيص في الفرائض 1/483، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/398، وشرح السنة 8/353، والكفاية في الفرائض خ37، والعزيز شرح الوجيز 13/383، وروضة الطالبين 12/170، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/407، وفتاوى السبكي 8/353، وشرح الجعبرية خ189، وفتح الباري 12/48. 2 معجم مقاييس اللغة، باب الواو واللام وما يثلثهما 6/141. 3 الصحاح في اللغة مادة ولي 6/2530. 4 في (ج) : سببه. 5 تقدم تعريف الولاء ص 97. 6 لحمة النسب: الشابك منه ولَحمة النسب بالفتح، ولُحمة الصيد ما يصاد به بالضم. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 590 كما أن الأب سببٌ لوجود الولد؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه، والموجود لسيده؛ لأنه لا يملك، ولا يتصرف إلا لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجوداً لنفسه. [وفي صحيح مسلم] 1: "لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه رقيقاً فيشتريه، [فيعتقه] 2"3.   = واللُحْمَة بالضم القرابة. ولَحمة الثوب ولُحمته: ما سدِّي بين السديين يضم ويفتح. قال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح وقيل: الثوب بالفتح وحده. وقيل: النسب والثوب بالفتح. فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد. ومعنى الحديث: "لحمة كلحمة النسب": المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدي الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة. (النهاية في غريب الحديث والأثر 4/240، ولسان العرب 12/538، والقاموس المحيط مادة لحم 1493) . 1 في (ب) ، (ج) : وثبت في الحديث. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . 3 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب فضل عتق الولد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 2/1148 (1510) بلفظ: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" وزاد فيه: وفي رواية ابن أبي شيبة: "ولد والده". وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد برقم (10) ، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب باب بر الوالدين 4/335 (5137) ، والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين 6/163 (1907) ، وابن ماجة في كتاب 207 (3659) الأدب، باب بر الوالدين 2/10، والبيهقي في كتاب العتق من السنن الكبرى 10/279، وأحمد في مسنده 2/230 كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" عند البخاري في الأدب المفرد، وأبي داود، والبيهقي، وأحمد، أما الترمذي وابن ماجة فأخرجاه بلفظ مسلم. ومعنى: "لا يجزي ولد والده" أي لا يكافئه بإحسانه، وقضاء حقه إلا أن يعتقه. (شرح النووي على مسلم 10/407) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 591 والإرثُ به مقدَّم على الردِّ1 على أهل الفرضِ. والأحقُّ بالإرث بالعصوبة بعد فقد عصوبة النسب المعتِق2 المباشر للعتق لفظاً؛ بأن يقول لعبده: أعتقتُك، أو حرّرتك، أو أنتَ حر، أو مُحَرَّر، أو عَتِيق، أو معتَق بفتح التاء. أو يكني بكناية من كنايات العِتق كما هو موضَّح / [116/56أ] في كتب   1 يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإذا مات رجل وخلَّف بنته ومولاه فلبنته النصف والباقي لمولاه، وإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذي رحمه. وروي عن عمر، وعلي تقديم الرد على المولى. وروي عنهما وعن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى لقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] . والراجح قول الجمهور لحديث عبد الله بن شداد قال كان لبنت حمزة بن عبد المطلب ملوى أعتقته فمات وترك بنتاً ومولاته بنت حمزة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى البنت النصف وأعطى مولاته النصف، أخرجه البيهقي 10/302، وابن ماجة 2/913، والدارقطني 2/373، فقدَّم المولى على ذوي الأرحام وإلا لكان الباقي بعد فرض البنت مردوداً على البنت؛ ولأن المولى عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد وذوي الأرحام كابن العم. (رد المحتار 6/122، والحاوي الكبير 22/105، والتلخيص في الفرائض 1/483، والمغني 9/216) . 2 قال العلماء: يتعلق بالولاء أحكام ثلاثة: الإرث، وولاية التزويج، وتحمل الدية. (رد المحتار 6/119، وعقد الجواهر الثمينة 3/372، والحاوي الكبير 22/91، وكشاف القناع 4/498) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 592 الفقه1. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه2. والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة3 -المتفق عليها-4.   1 ولا يعمل بالكناية إلا باقتران النية. وكنايات العتق كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليك، أو لا سبيل، أو لا سلطان، أو لا أمر، أو لا خدمة، أو أزلت ملكي عنك، أو حرمتك، أو أنت سائبة، أو أنت لله. (اللباب شرح الكتاب 3/112، والقوانين الفقهية 371، وروضة الطالبين 12/107، وكشاف القناع 4/512) . 2 انظر المراجع السابقة. 3 هي بريرة بنت صفوان مولاه عائشة، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. (أسد الغابة في معرفة الصحابة 6/39، وتهذيب الأسماء واللغات 2/332، وتقريب التهذيب 744، ت 8543) . 4 من حديث عائشة عند البخاري في كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء 7/321 (6759) بلفظ: اشتريتُ بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق" قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق 2/1144 عن القاسم أنه حدَّث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق" وفي لفظ لمسلم أيضاً عن عائشة قالت: دخلت عليَّ بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أَعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي فعلتُ. ذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 593 والخُنثى كذلك وأولى1. أو أعتْقَ المالك عبدَه بِعِوَضٍ كأن قال له: أعتقتك على كذا في ذمتك حالاً، أو مؤجلاً، أو على أن تخدمني شهراً أو أبداً، أو لم يبين، أو على أن تعمل كذا فقبل العبد في الحال، أو قال العبد لسيده: أعتقني على كذا، أو على أن أخدمك، أو أعمل لك كذا. فأجابه. عتق في الحال، وعليه ما التزمه، حتى لو كان على خمر، أو خنزير عَتُقَ، وعليه قيمة نفيه، وللسيد عليه الولاء2.   = يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك. قالت: فانتهرتها. فقالت: لاها الله ذا {أي لا والله هذا ما أقسم له} قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: "اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق". وقال الماوردي -رحمه الله-: ومن الدليل على ثبوت الولاء للمعتق ما اشتهر نقله عن الأمة أن عائشة -رضوان الله عليها- أرادت شراء بريرة لتعتقها فاشترط مواليها الولاء لهم فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتري واشترطي لهم الولاء ففعلت" فصعد المنبر فخطب، وقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق، الولاء لمن أعتق" وأجمع المسلمون على استحقاق الولاء للمعتِق لإنعامه بالعتق أ-هـ. من الحاوي الكبير 22/91. 1 راجع الحاوي الكبير 22/90، وشرح الجعبرية خ128. 2 راجع التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/356، والعزيز شرح الوجيز 13/309، وروضة الطالبين 12/109. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 594 أو باع السيدُ العبدّ من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسَك بكذا. فقال العبد: اشتريت. أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على مال1. وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه2. أو علَّق عتقه بصفة ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملتَ كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت حر. فوجد المعلَّق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء. ومنه المكاتَب3 إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] 4 عليه [الصلاة و] 5 السلام: "الولاء لمن أَعْتَق"6. أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت   1 وهو المذهب. قال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين 210: ولو قال: بعتك نفسك بألف. فقال: اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال والولاء للسيد أ-هـ. 2 راجع التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/356، والعزيز شرح الوجيز 13/446، وروضة الطالبين 12/211. 3 تقدم تعريف الكتابة ص 82. 4 في الأصل: بقوله، والمثبت من باقي النسخ. 5 ساقط من (ب) . 6 من حديث عائشة المتفق عليه وقد سبق تخريجه ص 593. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 595 عبدي عن زيد، ولم يأذن له زيد، وقع العتق عن المالك، وكان الولاء له؛ لأنه الذي باشر العتق دون زيد خلافاً لمالك -رحمه الله-1 أو عتق عليه العبد بدخوله في ملكه كأصله، [و] 2 فرعه بأن ملك أباه، وأمه، أو أحد أصوله من [الأجداد، [أو] 3 الجدات] 4 من قِبَل الأب، أو من قِبَل الأم، أو مَلَكَ أحدَ أولاده الذكور، أو الإناث، أو أحد أولاد أولاده وإن سفل ببيع أو بهبة، أو بإرث فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه [ويثبت] 5 له عليه الولاء6. فقوله: ((كأصله، وفرعه)) تمثيل يقاس به سائر الأصول والفروع، ويخرج غيرهم من الأقارب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وبينهم، فإنهم   1 اختلف الفقهاء فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه لمن يكون الولاء. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الولاء للمعتِق لحديث: " إنما الولاء لمن أعتق"، ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئاً. وذهب مالك إلى أن الولاء للمعتَق عنه؛ لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتَق عنه كما لو أذن له. (المبسوط 8/98، وبداية المجتهد 2/441، والقوانين الفقهية 374، والأم 4/133، والحاوي الكبير 22/103، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/106، والمغني 9/227) . 2 في نسختي الفصول: أو. 3 في باقي النسخ: و. 4 في (د) : الجدات والأجداد. 5 في (ج) : وتثبت. 6 راجع: الحاوي الكبير 22/81، والمهذب 2/6، والعزيز شرح الوجيز 13/342، ومنهاج الطالبين 210، وروضة الطالبين 12/133. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 596 لا يعتقون بدخولهم في ملك قريبهم، بل يثبت ملكه عليهم [عندنا، خلافاً للمالكية في الإخوة والأخوات] 12. وكما يثبت الولاء بما ذكرنا من هذه الأمور للواحد يثبت به أي بما ذكرنا للاثنين فما زاد بحسب العتق فلو اشترك اثنان أو ثلاثة، أو أكثرُ في   1 ساقط من (ب) ، (ج) . 2 اختلف الفقهاء فيمن يعتق عليه إذا ملكه غير عمودي النسب فإنهما يعتقان بالإجماع: فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يعتق عليه كل ذي رحم محرم وهو القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاً والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم؛ فمتى ملك أحداً منهم عتق عليه وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب أنه قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ" رواه أو داود في سننه 2/351، والترمذي في سننه 5/48، وقال حديث حسن، وابن ماجة 2/843، والإمام أحمد في المسند 5/15. ولأنه ذو رحم محرم فيعتق عليه بالملك كعمودي النسب. وذهب مالك -رحمه الله- إلى أنه يعتق عليه الوالدان والولدان وإن بعدوا، والإخوة والأخوات دون أولادهم وذلك لأن الإخوة والأخوات قد شاركوا في الصلب وراكضوا في الرحم. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق عليه إلا عمودي النسب من الولد أو ولد فقط؛ وذلك لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فاقتضى إقرار ملكه على كل مملوك إلا من خصه الدليل من والد أو ولد، ولأن كل شخصين لا ولادة بينهما لم يعتق أحدهما على الآخر بالملك قياساً على ابن العم، ولأن كل قرابة لا تتضمن ردّ الشهادة لم تعتق بالملك قياسا على بني الأعمام طرداً، وعلى الوالدين والمولودين عكساً. (شرح السراجية 100، والاختيار شرح المختار 2/256، والقوانين الفقهية 372، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/452، والحاوي الكبير 22/81، والإجماع لابن المنذر 164، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/107، والمغني 9/223) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 597 ملك عبد، ووكَّلوا إنساناً في عتقه وأعتقه عنهم، أو أعتقوه معاً، أو مرتباًً. وهم معسرون عتق عليهم، ولكل واحد منهم من الولاء على العتيق بقدر حصته في الملك. فلو اشترك ثلاثة في شراء عبد بينهم بالسوية / [116/56ب] وأعتقوه، فلكلِّ واحد منهم عليه ثلث الولاء. ولو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ، وخلَّفت عبداً ملكوه بحسب إرثهم. فلو أعتقوه كان للزوج عليه نصف الولاء، وللأم ثلثه، وللأخ سدسه. ولا يُورث الولاءُ كالمال [خلافاً لأحمد في رواية] 1 بل يُورَث به2؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا   1 ساقط من باقي النسخ. 2 وهذا قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الولاء ولا يورث بل يورث به؛ فلا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ولا يرثه ورثته، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق. وذلك للحديث الذي سيذكره المؤلف من أن الولاء كالنسب والنسب لا يورث وإنما به، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كسائر الأسباب. وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئاً حال حياته فهو لورثته وهذا القول رواية حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد -رحمهم الله- وغلّطهما أبو بكر، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهو كما قال فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة لقوله عليه السلام: "الولاء للمعتق" وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" أ-هـ. راجع الاختيار شرح المختار 3/24، وعقد الجواهر الثمينة 3/372، والمهذب 2/27، وشرح السنة 8/356، وروضة الطالبين 12/170، والمغني 9/220. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 598 يوهب" صححه الحاكم1، وابن حبان2 وابن خُزَيمة من حديث ابن عمر، وضَعَّفه البيهقي3، ورواه ابنُ جرير الطبري وغيرُه من حديث عبد الله بن أبي أَوْفى بسند رجالُه كلهم ثقاة لم يقف عليه البيهقي. وفي بعض طرق الحديث (لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث) بزيادة: (ولا يُورث) 4 ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث. ولأن الولاء لو كان موروثاً لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق. ولأنه لو مات المعتق مسلماً عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلماً فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثاً   1 في المستدرك، كتاب الفرائض 4/341 من حديث ابن عمر ورده الذهبي مشنعاً عليه. 2 من حديث ابن عمر كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 11/325 (4950) ، وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 4/132. 3 في كتاب الفرائض من سننه الكبرى باب الميراث بالولاء 10/292، من حديث الحسن. 4 راجع: نصب الراية 4/154، وفتاوى السبكي 2/233، والتلخيص الحبير 4/213، والحاوي الكبير 22/91. وقال الألباني في إرواء الغليل 6/114: وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي والحسن البصري والله أعلم أ-هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 599 لاختص به الابن المسلم، [ولَمَا] 1 شاركه الابن النصراني بإسلامه. قاله الرافعي2، والأصحاب3. وأما ما رواه الترمذي عن قتيبة4 عن ابن لَهِيْعَة5 عن عَمرو بن شُعيب6 عن أبيه عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرث الولاء ولا يرث المال" فإنه ضعيف؛ لأن ابن لهيعة يُضعَّف في الحديث. ولأجله قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي7.   1 في (هـ) : ولم. 2 في العزيز شرح الوجيز 13/385. 3 راجع: المهذب 2/27، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/398، وروضة الطالبين 12/170. 4 هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة، ثبت، من العاشرة توفي سنة 240 هـ، (الكنى والأسماء للإمام مسلم 1/317، وسير أعلام النبلاء 11/13، وتقريب التهذيب 454 ت 5522) . 5 هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، المصري، أبو عبد الرحمن، صدوق من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه. قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به (الكنى والأسماء 1/519، وميزان الاعتدال 2/475، وتقريب التهذيب 319 ت 3563) . 6 هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، صدوق من الخامسة ت 118هـ. (الكنى والأسماء 1/61، وميزان الاعتدال 3/263، وتقريب التهذيب 423 ت 5050) . 7 سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء 5/288 (2115) ولم أجده عند غير الترمذي بهذا السياق إلا أن التبريزي ذكره في مشكاة المصابيح 2/922. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 600 ولا يمنعه اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر، [خلافاً لبعضهم] 2 فيثبت الولاء للسيد على عتيقه، وإن اختلف دينهما، بأن كان السيد مسلماً، والتعيق كافراً، أو عكسه. كما يثبت النكاح والنسب فاختلاف الدين لا يمنع الولاء3 بل يمنعُ الإرثَ به4 قال مالك: اختلاف الدين يمنع الولاء [إذا كان المعتَق مسلماً] 5 ثم الأحقُّ بالإرثِ بالعصوبة بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً   1 وهذا مما يخالف فيه الولاء الإرث فاختلاف الدين مانع من الإرث وليس مانعاً الولاء كما سيأتي (شرح الجعبرية خ130) . 2 ساقط من (ب) ، (ج) . 3 اختلاف الدين لا يمنع استحقاق الولاء بالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"، وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين لقوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} [هود: 42] ، وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} [الأنعام: 74] ؛ فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء. ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه وهذا المعنى ثابت مع اختلاف الدين. راجع: حاشية ابن عابدين 6/119، وحاشية الدسوقي 4/416، ومختصر المزني 8/431، والحاوي الكبير 22/99، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/105، والمغني 9/217. 4 لما تقدم في فصل موانع الإرث ص228 من أن اختلاف الدين مانع من الإرث. وراجع المهذب 2/26، والعزيز شرح الوجيز 13/384، وروضة الطالبين 12/170. 5 ساقط من باقي النسخ. واختلاف الدين يمنع الولاء عند مالك وأصحابه إذا كان المعتَق مسلماً كما إذا أعتق النصراني مسلماً فلا يملك الكافر ولاءً على مسلم ويكون ولاؤه لكافة المسلمين دون معتقه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} . وعلى رأي الجمهور ولاؤه لمعتقه لأن الولاء كالنسب. أما إذا أعتق المسلم نصرانياً فله ولاؤه بالإجماع. انظر المراجع السابقة وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/443، والتهذيب 5/44، والتلخيص في الفرائض 1/483. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 601 أي بموته، أو بقيام مانع به من كفر، [أو رق، أو قتل] 1 [من كان] 2 عصبته بالنسب المتعصبين بأنفسهم، إن كان العصبة بحيث يكون عاصباً له أي للمعتِق لو مات المعتِق وهو على دينه أي والمعتِق على دين العتيق فيرثه عصبة المعتِق بولاء المعتِق كما في الروضة3، وأصلها4. فلو أعتق مسلمٌ عبداً كافراً، ومات المعتِق عن ابنين مسلمٍ وكافر ثم مات العتيق كافراً فميراثه للابن الكافر؛ لأنه هو الذي يكون عصبة المعتق، لو مات المعتِق على دين العتيق، أي لو مات المُعتِق كافراً كالعتيق، بخلاف الابن المسلم؛ فلو أسلم العتيقُ ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولم أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً فالميراث للابنين نصفين. وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [117/57أ] [وأخته، وزوجه] 5، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلاً؛ لأنه لا مدخل للفرض في الولاء. وخرج بقوله: {بالنسب} معتِق المعتق.   1 في (هـ) : أو قتل أو رق. 2 زيادة من نسخة الفصول. 3 روضة الطالبين 12/175. 4 العزيز شرح الوجيز 13/394. 5 في (د) : وزوجه وأخته. وفي (هـ) : وزوجته. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 602 وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتِق بغيره، ومع غيره وهنّ ذوات النِّصف الأربع1. وإنما قلنا: {بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً} لما تقرر في فصل الحجب2 من أن من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحداً، ونصّ الشافعي في رجل مسلم أعتق عبداً نصرانياً، فمات العتيق في حياة المعتِق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] 3 حياة أبيهم لقيام المانع به ولا يحجب أولاده. وذكره الرافعي4، والنووي5، وغيرهما وأقروه6. وترتيبُهم أي عصبات الولاء كترتيبِ عصباتِ النسب من أنه يُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه، ثم الأبُ، ثم الجدُّ والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم [للأب] 7.   1 البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب. 2 ص 196. 3 زيادة من (هـ) . 4 العزيز شرح الوجيز 13/385. 5 روضة الطالبين 12/170. 6 راجع مختصر المزني مع الأم 8/431، والحاوي الكبير 22/98، والمهذب 2/26. 7 في (ج) : الأب في المواضع الثلاثة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 603 ويستثنى مسائلُ بعضُها من الحكم، وبعضُها من الاتفاق على الحكم، بَيَّنها بقوله: إلا أن الأصح من قولي إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- تقديمُ الأخ وابنه على الجدِّ هنا في باب الولاء لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى1. وهذا استثناء من الحكم على هذا القول. والقول الثاني يستوي الأخ والجد كالنسب، فيقاسم الأخ، ويقدم على ابن الأخ2. والمعتمدُ الأولُ؛ لأنه الأَقْيَس في النسب أيضاً؛ لكن صَدَّنا عن القياس في النسب الإجماعُ على أن الأخ لا يُقدم على الجدّ بخلاف الولاء3.   1 وهذا قول المالكية أيضاً لما علل به المؤلف (الأم 4/135، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/400، والقوانين الفقهية 374) . 2 وهذا قول الحنابلة وهو أن ابن الأخ الشقيق أو لأب مع الجد سواء؛ فالإرث بالولاء بينهما نصفين وذلك لأنهما عصبتان يرثان المال نصفين فكان الولاء بينهما نصفين كالأخوين. وكذا جد المعتق يقدم على ابن أخ المعتق قياساً على النسب. وإذا قلنا أن الجد والإخوة يستويان فعند الشافعية في الإرث وجهان. أصحهما: أم الجد يقاسمهم أبداً لأنه لا مدخل للفرض المقدر في الولاء. والوجه الآخر: أن للجد ما هو خير له من المقاسمة وغيرها مما تقدم ذكره في فصل الجد والإخوة (العزيز شرح الوجيز 6/481) . وذهب الحنفية إلى أن جد المعتق مقدم على أخ المعتق قياساً على النسب، لأن الجد يحجب الإخوة عندهم (رد المحتار 6/774، والاختيار شرح المختار 3/240، والعزيز شرح الوجيز 6/481، وروضة الطالبين 6/22، والمغني 9/247) . 3 راجع الإجماع لابن المنذر 75، والتهذيب 5/41، والعزيز شرح الوجيز 6/480، والنجم الوهاج خ3121، ومغني المحتاج 3/20، والإفصاح عن ماعني الصحاح 2/89. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 604 و [إن] 1 الأصح من الطريقتين هنا تقديمُ الأخِ الشقيق على الأخ [للأب] 2، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، والعم الشقيق على العم للأب، وابن العم الشقيق على ابن العم للأب فخالف النسب؛ حيث يقدم الشقيق فيه بلا خلاف. وهنا على أصح الطريقتين. فهو على هذا استثناء من الاتفاق لا من الحكم. والطريق الثاني هنا في الولاء قولان، كالأخ مع الجد: أحدهما: يستوي الشقيق من الأخ وابنه، والعم وابنه مع الذي من الأب؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء. والقول الآخر: يقدم الشقيق؛ لأن قرابة الأم لما كانت ساقطة هنا من الإرث استعملت مقوِّية، كما في العم الشقيق3 وأن الأصح هنا من الطريقين أيضاً تقديم ابن عم هو أخ من [أم] 4 على ابن عم ليس كذلك؛ لأن قرابة الأم لما كانت معطلة في الولاء كانت مقوِّية، كالأخ الشقيق والأخ للأب. وهذا مستثنى من الحكم. ثم الأحقُّ بالإرث بالعصوبة من عصبات الولاء بعد فقد عصبة المعتِق حساً، أو شرعاً معتِق المعتِق؛ لأن   1 سقطت من (ج) . 2 في نسختي الفصول: لأب. 3 راجع المهذب 2/28، والحاوي الكبير 22/11، والعزيز شرح الوجيز 6/480، وروضة الطالبين 6/22. 4 في نسختي الفصول، (هـ) : لأم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 605 معتق المعتِق / [117/57ب] لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبته النسبية، فكذا عتيقه. ثم بعد معتِق المعتِق عصبته النسبية على ما سبق بيانه من ترتيبهم هنا. ثم بعد عصبة معتِق العتيق معتِق معتِق معتِقه وهكذا عصبته النسبية بعده. ثم معتِقه، ثم عصبته على هذا الترتيب، حتى لا يبقى منهم أحد1. ولا [إرث] 2 لعصبة عصبة المعتِق بحال إن لم يكونوا عصبة المعتِق؛ فلو مات ابن المعتِقة بعدها عن أبيه، أو عن عمه أو ابن عمه، ثم مات عتيقها، أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب [عصباتها كأخيها] 3، فإن لم يكونوا فللمسلمين، لا لعصبة ابنها عند الشافعي4 ومالك5، والجمهور6. إلاَّ أن يكون عصبته عصبة لها فيرثه بكونه [عصبتَها] 7، لا بكونه عصبة الابن.   1 راجع: المهذب 2/28، والحاوي الكبير 10/295، والتهذيب 8/400 و5/42، والعزيز شرح الوجيز 6/480، وروضة الطالبين 6/22. 2 في (ب) ، (ج) : شيء. 3 في (ج) : عصباتهما كأخيهما. 4 راجع: المهذب 2/28، والعزيز شرح الوجيز 13/394، وروضة الطالبين 12/175. 5 راجع: القوانين الفقهية 374، وبلغة السالك 4/313. 6 ولم أجد في هذه المسألة خلافاً في المذاهب الأربعة وراجع: حاشية ابن عابدين 6/778، والاختيار شرح المختار 3/240، والحاوي الكبير 22/108، والمغني 9/252. 7 في (ب) ، (ج) : عصبتهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 606 ثم الولاء على ضربان: ولاءُ مُباشَرة، وولاء سِراية1. والضرب الأول وهو ولاء المباشرة إنما يثبت على من مسه رِقُّ، وهو الذي سبق بيانه من وقوع العتق عليه لفظاً، أو حكماً، أو أعتق بعوض، أو باعه سيده من نفسه، أو علق عتقه بصفة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه، أو عتق عليه بدخوله في ملكه. والضرب الثاني2 بخلافه وهو الذي [يثبت] 3 على من لم يَمَسَّه رِقٌّ، فله شرطان: أحدهما أن يكون الرق قد مسَّ أحدَ آباء ذلك الشخص الذي يثبت عليه الولاء؛ للعلم بأن حرَّ الأصل لا ولاء عليه لأحد. وثانيهما: ألاّ يكون ذلك الشخص قد مَسَّه رِقٌّ؛ لأنه لو مسه رِقّ لكان عليه ولاء المباشرة4. فإذا ثبت الولاءُ على العتيق بمباشرة الإعتاق، أو عتق في ملكه أي ملك السيد كما إذا اشترى نفسه من سيده استَرْسَل5 الولاء على عتقائه، وعتقاء عتقائه، وهكذا عتقاء عتقاء عتقائه وإن بعدوا. وعلى أولاده، وأولاد أولاده   1 تقدم تعريف السراية ص 238. 2 وهو ولاء السراية. 3 في (ج) : ثبت. 4 راجع: العزيز شرح الوجيز 13/378، وروضة الطالبين 12/171، ومغني المحتاج 4/508، وفتح القريب المجيب 2/120، والتحفة الخيرية 225. 5 الاسترسال: السكون والثبات (لسان العرب 11/283، والقاموس المحيط مادة رسل 1300) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 607 وإن سَفَلوا إلا إذا كان أولاده وأولاد أولاده فيهم مَن مسه رِقٌّ وعتق، فإنّ ولاءَه لمعتقه؛ لتخلف الشرط الثاني. فإن لم يكن له معتق موجود، بل مات، أو قام به مانع فلعصبات معتقه على ما سبق بيانه. فإن لم يكونوا موجودين فلبيت المال [إن انتظم] 1، ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال؛ لأن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية. وإلاَّ أن يكون ولد مَن [يثبت] 2 عليها الولاء أبوه حر الأصل فلا ولاء عليه على الصحيح؛ لتخلف الشرط الأول لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إلى الأب وهو حرّ الأصل لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. وهذا هو الوجه المعتمد. والوجه الثاني: عليه الولاء لموالي أمه تبعاً لأمه. ورُدَّ بأن ابتداء حرية الأب تُبْطِل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي، فدوام الحرية أولى بأن يمنع ثبوت الولاء لمواليها. والوجه الثالث: إن كان أبوه متيقن الحرية بأن يكون عربياً معلوم النسب فلا ولاء عليه. وإن لم يكن متيقن الحرية، بأن حكم بحريته بناءً على ظاهر الدار فعليه الولاء لموالي أمه؛ لضعف حرية الأب. ورُدَّ بأن الأصل في الناس الحرية3.   1 في نسختي الفصول: المنتظم. 2 في نسختي الفصول: ثبت. 3 راجع: الحاوي الكبير 22/111، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/256، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/404، والعزيز شرح الوجيز 13/378، وروضة الطالبين 12/171. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 608 فإاذ اجتمع للشخص مُعتِقا أصله، واختلفت جهاتهما، بأن كان أحدهما معتِق أحد أصوله من جهة الأب ذكراً كان العتيق أو أنثى. والآخر معتِق أحد أصوله من جهة الأم ذكراً كان [العتيق أو أنثى] 1 قُدِّم جهةُ معتِق / [118/58أ] أبيه على جهة معتِق أمِّه حتى تكون العصوبةُ لمعتق أحد الآباء، وإن بَعُد معتِق إحدى الأمهات وإن قرب، فيقدم معتق أبيه على معتق أمه، ومعتق أبي أبيه على معتق أم أمه، وعلى معتق أمه، وهكذا. وإنما قال: {جهة معتِق أبيه} ليشمل المعتق وعصبة المعتق. وفي الروضة في باب الوصايا: آباء فلان: أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين. هكذا ذكره أبو منصور2 وغيره. وحكى الإمام وجهين أحدهما هذا. وأصحهما عنده، [لا يدخل] 3 الأجداد من جهة الأم في الآباء. ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات. هذه عبارة الروضة4.   1 في (ب) : أو العتيق أنثى. 2 هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التَّميمي البغدادي تفقه على إمام الحرمين وأبي إسحاق الإسفراييني إلى أن برع ودرّس في سبعة عشر علماً توفي سنة 429هـ، ودفن في إسفراين وله مصنف في الدوريات في الطهارات وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 2/268، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/96، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب 85) . 3 في (هـ) : تدخل. والمثبت من باقي النسخ موافق للروضة. 4 روضة الطالبين 6/178. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 609 والمصنف [تبع هنا] 1 تصحيح الإمام في الآباء والأمهات، ولو حملنا كلام المصنف على ما ذكره أبو منصور وغيره لكان قوله ((لمعتق أحد الآباء دون معتق إحدى الأمهات)) صريحاً في تقديم الذكر على معتق الأنثى مطلقاً، حتى يُقدَّم معتِق أبي الأم على معتق أم الأب، لأن آباء الأم من الآباء وأم الأب من الأمهات. وليس كذلك، وإنما الحكم تقديم معتق جهة الأب على معتق جهة الأم حتى يُقدَّم معتِق أم الأب على معتق أم الأم، وعلى معتق أبي الأم، وعلى معتِق الأم أيضاً. وكذا يُقدَّم معتِق أبي أبي الأب ومعتق أم أبي الأب على كل من معتقي أم أم الأم، وأبي أم الأم، وأبي أبي الأم، وعلى معتق أم الأم، ومعتق أبي الأم ومعتق الأم، لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة. فإن اتحدا جهة بأن كان الأصلان العتيقان من جهة أبيه فقط أو من جهة أمه فقط، واختلفا ذكورة وأنوثة قُدِّم معتق الذكر على معتق الأنثى سواء تساويا قرباً، أو اختلفا فيقدم معتق أبي الأب على معتق أم الأب، ومعتِق أبي أبي الأب علة معتق أم أبي الأب وإن تساويا قربا ومعتق أبي أبي الأب على معتق أم الأب. وإن كان أبعد لقوة جهة الأبوة. وكذلك يقدم معتق أبي الأم على معتق أم الأم، ومتق أبي أبي الأم على معتق أم أبي الأم وعلى معتق أم الأم، وعلى معتق الأم، لما تقدم.   1 في (هـ) : هنا تبع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 610 فإن استوى عتيقاهما المتحدا الجهة ذكورة، [أو] 1 أنوثة قدم الأرب أي معتق الأقرب إلى الميت، فيقدَّم معتقُ الأبِ على معتِق الجد أبي الأب، ومعتِقُ الجد على معتِق أبي الجد، وكذا يقدَّم معتقُ الأم على معتِق أم الأم، ومعتِقُ أبي الأم على معتِق أبي أبي الأم، لقوة القرب2. وليس في لاء المباشرة انجرار من جهة إلى جهة. وولاءُ السراية [هو] 3 محلُ الانجرار4، لأن النعمة بالسراية أضعفُ من النعمة بالمباشرة. ومعنى انجرار الولاء انقطاعُه من موالي الأم، وثبوته / [118/58ب] لموالي الجدِّ وقتَ عتقه، أو انقطاعه من موالي الأم، أو من موالي الجد، وثبوته لموالي الأب وقت عتقه5.   1 في نسختي الفصول: و. 2 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/331، والحاوي الكبير 10/294، والمهذب 2/27، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/43، وشرح السنة 8/350، والعزيز شرح الوجيز 6/480، وروضة الطالبين 6/21، وفتاوى السبكي 2/225. 3 في نسختي الفصول: وهو. 4 الجر في اللغة: الجذب. (لسان العرب 4/125، والقاموس المحيط مادة جر 463) . 5 وجر الولاء ثابت عند كافة أهل العلم، والأصل فيه الإجماع. (راجع: بدائع الصنائع 4/159، المعونة على مذهب عالم المدينة 3/1458، والعزيز شرح الوجيز 13/387، والإفصاح عن معاني الصحيح 2/108) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 611 فإذا تزوج رقيق تمحض رق أصوله مُعتَقةً بفتح التاء فأوْلدَها ولداً فإنَّ الولدَ حرٌ، لأنه يتبع أمه رقاً وحرية ويثبت عليه الولاء لموالي أمه واسترسل الولاء على أولاده وحفدته وإن نزلوا وعلى من يُعتقهم هو أوعتيقه، أو عتيق عتيقة، وهكذا لأنا عجزنا عن إثبات الولاء من جهة الأب، إذ لا ولاء عليه، ولمعتق الأم على هذا الولد نعمة، فأثبتها له الولاء عليه، وعلى أولاده وحفدته وعتقائه، والحفدة بالدال المهملة جمع حافد، وهو ولد الولد. ويطلق أيضاً على الخَدَم والأصهار، والأعوان1. والمراد هنا الأول. [فإن] 2 أُعتِق الأب بضم الهمزة وكسر التاء انجرّ الولاء من موالي الأم إلى معتِق الأب، وتقرر. وبه قال عمر، وعثمان3، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم أجمعين4- لأن ثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب، فإذا عتق الأب وثبت عليه زالت الضرورة فرددناه إلى موالي الأب. وبطل ما كان قد ثبت لموالي الأم حتى لا يعود إليهم بانقراض   1 راجع مادة حفد في مفردات ألفاظ القرآن 244، ولسان العرب 3/153، والقاموس المحيط 354. 2 في (هـ) : فإذا. 3 هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين وأحد العشرة المبشرين بالجنة استشهد سنة 35هـ، -رضي الله عنه-. (أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/480، وتهذيب الأسماء واللغات 1/321، والإصابة في تمييز الصحابة 4/223) . 4 راجع: سنن البيهقي كتاب الولاء، باب في جرّ الولاء 10/306. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 612 موالي الأب بل بكون الإرث عند انقراضهم لبيت المال المنتظم1 فلو كان المعتق بفتح التاء هو جد الولد أبو أبيه، والأب حي رقيق فالأصحّ في الولاء انجراره عن موالي الأم إلى موالي الجد أيضاً وبه قال مالك2 لكن لا يستقر   1 اختلف العلماء فيما إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا؟ إلى قولين: القول الأول أنه يجر وهو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين والفقهاء وقاله من الصحابة عمر وعثمان وعلي والزبير وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي والأسود، ومن الفقهاء الحكم والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. والقول الثاني: أنه لا يجر. فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب وكان لكافة المسلمين قاله من الصحابة رافع بن خديج، ورواية شذت عن زيد بن ثابت، ومن التبعين مالك بن أوس ابن الحدثان ومجاهد والزهري وعكرمة وميمون بن مهران وعبد الملك بن مروان، ومن الفقهاء داود وأهل الظاهر، احتجاجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ثم ثبت أن النسب معتبر إذا ثبت في جنبة لم ينتقل إلى غيرها كذلك الولاء، ودليل الجمهور من جر الولاء: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ثم ثبت أن النسب معتبر بالآباء دون الأمهات كذلك الولاء معتبر بالآباء دون الأمهات فالولاء كالنسب والولد ينسب إلى أبيه. راجع: المبسوط 8/87، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/445، والحاوي الكبير 22/121، والإيجاز في الفرائض خ82، والكفاية في الفرائض خ39، وشرح السنة 8/353، وفتاوى السبكي 2/237، وشرح الجعبرية خ131، والمغني 9/228، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/108. 2 هذه مسألة أخرى أيضاً وهي ما إذا أُعتق الجد أبو الأب، والأب حي رقيق فهل يجر الجد ولاء حفدته وأبوهم عبدٌ وقد اختلف الفقهاء فيها: فالقول الأول: أنه يجر ولاء حفدته وهذا قول مالك، وهو الأصح عند الشافعية -كما ذكر المؤلف ورواية عن الإمام أحمد. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 613 الولاء لموالي الجد على هذا الوجه الأصح، حتى لو أُعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الجد إلى مولاه أي الأب، لأن الجد إنما جرّ الولاء لكون الأب رقيقاً، فإذا عتق كان وليه أولى بالانجرار إليه. ومقابلُ الأصحِّ وجهٌ عن ابن أبي هريرة1، والطبري2 أن الولاء لا ينجر إلى [موالي] 3 الجد [بعتقه] 4 في حياة الأب رقيقاً، بل يستمر لموالي الأم   = وذلك لأن الجد أبٌ -كما تقدم في فصل الجد- ويقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب فكذلك في جرّ الولاء. والقول الثاني: أنه لا يجر ولاء حفدته وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، ووجه عند الشافعية وذلك لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب، والجد لا يساويه، بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جرَّه عن موالي الجد إليه، ولو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده، ولأن الجد يدلي بغيره ولا يستقر الولاء عليه فلم يجر الولاء كالأخ وكونه يقوم مقام الأب لا يلزم أن ينجر الولاء إليه. (راجع: المبسوط 8/90، وشرح السراجية 98، والمعونة على مذهب عالم المدينة 3/1458، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/445، وعقد الجواهر الثمينة 3/373، والحاوي الكبير 22/110، والعزيز شرح الوجيز 13/390، والمغني 9/231) . 1 هو القاضي حسن بن حسين تقدمت ترجمته ص222. 2 هو محمد بن عبد الملك بن خلف الطبري، السّلمي، الشافعي أبو خلف، فقيه من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي له مؤلفات منها المعين على مقتضى الدين، وشرح المفتاح في فروع الفقه الشافعي، توفي رحمه الله سنة 470هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/223، والعقد المذهب 186، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/266) . 3 في (ب) ، (هـ) : مولى. 4 في (هـ) : لعتقه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 614 لأن الجد لا حكم له مع بقاء الأب. وبه قال أبو حنيفة1. وعلى هذا لو مات الأب رقيقاً هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق، أو يستقر لموالي الأم؟ وجهان أصحهما وبه قطع البغوي2 الانجرار3 أما إذا عتق الجد بعد موت الأب رقيقاً انجر الولاء لموالي الجد قطعاً. فلو اشترى الولدُ المذكورُ وهو الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ، أباه عتق عليه، وثبت له الولاءُ عليه أي ثبت للولد الولاء على أبيه مباشرة وجرّ الولدُ ولاءَ إخوته من أبيه، أو من أبويه، ذكوراً كانوا، أو إناثاً من موالي الأم إلى نفسه قطعاً. وفي جرِّه ولاء نفسه عنهم وجهان أصحهما في شرحي الرافعي4 وفي الروضة5، والمنهاج6: المنع أي منعُ الانجرار عن موالي الأم إليه، بل يستقر عليه الولاء لموالي أمه.   1 وصاحباه، كما تقدم قريباً راجع: المبسوط في الفقه الحنفي 8/90، وشرح السراجية 98. 2 كما في التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/404. 3 لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاً فإذا مات زال المانع. والوجه الثاني: لا ينجر، لأنه لما امتنع انجر عند العتق واستقر الولاء لمولى الأم فلا جر بعد ذلك وراجع: الحاوي 22/110، والمهذب 2/28، والمعاياة في العقل 229، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/404، والعزيز شرح الوجيز 13/390، وروضة الطالبين 12/172، وشرح الجعبرية خ133. 4 والعزيز شرح الوجيز 13/390. 5 وروضة الطالبين 12/172. 6 منهاج الطالبين 212. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 615 ونُقِل عن النصِّ1 لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-. وإذا تعذر الجر / [119/59أ] بقي الولاء موضعه. والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج2، واختاره أبو خلف السَّلمي3 وهو المصحَّح في المحرر4 أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه5.   1 أي نقل عن نص الشافعي منع الانجرار. (روضة الطالبين 12/172، منهاج الطالبين 212) . 2 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، ويلقب بالباز الأشهب، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وولي قضاء شيراز، وتوفي ببغداد سنة 306هـ، له مصنفات كثير منها: التقريب بين المزني والشافعي، والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. (تهذيب الأسماء واللغات 2/251، وطبقات الشافعية للسبكي 3/21، والنجوم الزاهرة 3/194) . 3 أبو خلف السَّلمي تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة وهو بفتح السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى بني سلمة حي من الأنصار وهذه النسبة وردت على خلاف القياس (الأنساب 3/280) . 4 المحرر خ200 وجاء في مغني المحتاج 4/509، ما نصه: قال في المهمات: والظاهر أن ما قع في المحرر سهو. 5 قال الرافعي في العزيز 13/319: ويتصور ذلك في نكاح الغرور، وفي الوطء بالشبهة إذا اعتقت أم أمه يثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم فإن عتق أبو أمه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأم إلى معتق أب الأم فإن أعتقت أم أبيه بعد ذلك انجر ولاؤه من معتق أب الأم إلى معتق أم الأب، فإن أعتق أبو أبيه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأب إلى معتق أب الأب أ-هـ. وراجع روضة الطالبين 12/172، ومغني المحتاج 4/509. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 616 قال الغزاليُّ في بسيطه: وأستبعدُ هذا من ابن سريج، وليس ببعيد عندي، فإنه صار أولى بنفسه من غيره، فيستفيد به قطع ولاء [موالي] 1 الأم عن نفسه. انتهى2 والمعتمد عند الغزالي، والشيخين3 وغيرهم الأول. وإنما رَدَّ الغزاليُّ الاستبعاد ولم يرجح قولَ ابن سريج4. وإذا علق حرٌ بين حرين لم يمسهما رقٌ، وكان أجداده، وجداته أرقاء، فإذا عتقت أم أم هذا الحر ثبت الولاء عليه لمواليها ثم إذا عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مواليه، ثم إذا [عتقت] 5 أم أبيه انجر الولاء عن موالي أبي الأم إلى موالي أم الأب ثم إذا [عتق] 6 أبو أبيه انجر الولاء إلى مولاه، وتقرر. ولو كانت المسألة بحالها لكنْ أبوه رقيق ثم عتق بعد عتق هؤلاء انجر الولاء إلى موالي الأب واستقر7. ولو اعْتَق إنسانٌ أمته المزوجة حاملاً ولو في ظاهر الحال فالولد حر تبعاً لأمه سواء كان أبوه حراً أو رقيقاً ويثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه   1 في (ب) ، (ج) : مولى. 2 من البسيط خ6/163. 3 الرافعي والنووي. 4 راجع: المهذب 2/29، والعزيز شرح الوجيز 13/319، وروضة الطالبين 12/172، ومنهاج الطالبين 212. 5 في (ب) : أعتقت. 6 في (ب) : أعتق. 7 راجع: والعزيز شرح الوجيز 13/319. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 617 رقيقاً مطلقاً سواء أتت به لدون ستة أشهر من إعتاقها، أو لأكثر إلى أربع سنين أو أكثر، سواء كانت فراشاً، أو غير فراش، لكنها إن أتت به لدون ستة أشهر فالولاء على الولد ولاء مباشرة لا يقبل الانجرار حتى إذا عتق الأب لا ينجر إلى مولاه. وإن كان لأكثر منها وهي فراش كان ولاء سراية يقبل الانجرار إلى موالي الأب إذا عتق الأب. وإن لم تكن فراشاً، بأن فارقا الزوج وأتت به لأربع سنين فما دونها ثبت الولاء لموالي أمه أيضاً1. وهل هو ولاء مباشرة، أو ولاء سراية حتى ينجر إلى موالي الأب إذا اعتقه؟ قولان من غير ترجيح، يأتيان في كلامه. وخرج بقوله ((أبوه)) ما إذا أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت مفارقة الزوج، فإن الولد منفي عنه، فليس هو [أباه] 2 وولاؤه لموالي أمه أبداً لا ينجر عنهم بعتق الزوج. أو معتقاً بفتح التاء، أي وثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه عتيقاً وأتت به لدون ستة أشهر من الإعتقا وطئها الزوج، أو لم يطأها، لأنا تيقنا   1 راجع: الحاوي الكبير 22/111، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/403، والعزيز شرح الوجيز 13/392، وروضة الطالبين 12/173. 2 في (ب) ، (ج) ، (هـ) : أبوه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 618 وجوده وقت عتق أمه [لأن أقل الحمل ستة أشهر بالإجماع] 1 فمعتق أمه باشر إعتاقه بإعتاقها، وولاء المباشرة مقدم، فهو [لمولى] 2 الأم أو [أتت به] 3 لأكثر من دون ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر فصاعداً -كما في الشرح4 والوروضة5- ولم يطأها الزوج بعد العتق فيثبت ولاؤه لموالي أمه مباشرة في الأصح لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده. ومقابل الأصح وجه أنه لموالي الأب، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، بخلاف الولاء. [والمعتمد الأول] 6 وإلا فلمولى الأب أي وإن لم تأت به لدون ستة أشهر، ولا لأكثر من دون ستة أشهر، والحال أن الزوج لم يطأها بعد العتق، فالولاء على الولد لموالي الأب / [119/59ب] إن أتت به لأكثر من أربع سنين مطلقاً وطئها، أو لم يطأها. وأتت به لدونها، وهي فراش للزوج لأنا ل نعلم وجوده وقتَ الإعتاق، والأصل عدمه، والافتراش سبب ظاهر في حدوثه7.   1 ساقط من (ب) ، (ج) ، وانظر الإجماع في كتاب الإجماع لابن المنذر 103، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/177. 2 في (هـ) : لموالي. 3 في (ب) ، (ج) : ولدته. 4 والعزيز شرح الوجيز 13/392. 5 روضة الطالبين 12/173. 6 في (هـ) : والأول هو المعتمد. 7 انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 619 [وإذا] 1 ثبت الولاء لموالي الأم في صورة ما إذا فارقها زوجها الرقيق، وأتت بالولد لأربع سنين فما دونها من وقت عتقها واُعْتِق أبوه بعد ذلك ففي انجرار الولاء إلى معتِق الأب قولاء من غير ترجيح في الشرح2، ولا في الروضة3. أحدهما: وبه جزم ابن الصباغ4، والرُّوياني أنه لا ينجر لأنه ولاء مباشرة، لأنا جعلنا الولد موجوداً وقت الاعتاق لثبوت نسبه من الزوج. والثاني: ينجر ونجعله حادثاً بعد عتق الأم، ويخالف النسب فإنه يثبت بمجرد الإمكان. والقياس ترجيح الأول5. وأَطْلَق المصنف العبارة هنا. والصواب حملها على ما ذكرنا، وقد بينا تفصيل [صور] 6 المسألة عند قوله: "إن كان أبوه رقيقاً".   1 في (هـ) : وإذ. 2 العزيز شرح الوجيز 13/292. 3 روضة الطالبين 12/174. 4 هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، الشافعي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، فقيه، أصولي متكلم ولد ببغداد سنة 400هـ، ودرس بالنظامية، وتوفي في بغداد سنة 477 ودفن بمقبرة الإمام أحمد. له مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه، والكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكفاية المسائل، وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 2/299، وطبقات الشافعية للسبكي 5/122، والنجوم الزاهرة 5/119) . 5 انظر المراجع السابقة والمهذب 2/29. 6 في (ج) : صورة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 620 ولو التحق العتيق الذمي بدار الحرب ثم [أُسر] 1 لم يجز استرقاقُه إن كان المعتق مسلماً لأن المسلم لا يسْتَرقّ فكذا عتيقه، ولأن في استرقاقه إبطال حق المسلم من الولاء. وجاز استرقاقُه إن كان المعتِق ذمياّ، لأن الذمي لو التحق بدار الحرب وسبي جاز استرقاقه، فعتيقه أولى بأن يُسترق في الأصحّ في المسألتين. ومقابل الأصح في الأولى وهي ما إذا كان المعتِق مسلماً جواز استرقاق العتيق، تخريجاً من أن إسلام الحربي قبل الأسر لا يعصم زوجته الحربية، فكذا عبده. وفُرق بأن الولاء لا يرتفع بخلاف النكاح. ومقابل الأصح في الثانية: لا يسترق عتيق الذمي، لأن مال الذمي مصون عن الاغتنام، فكذا عتيقه. فلو التحق السيدُ بدار الحرب فاسْتُرِقّ لم يبطل ولاؤه على عتيقه في الأصحّ حتى لو أُعتِق بضم الهمزة، [وكسر التاء] 2 كان ولاؤه السابق ثابتاً عليه أي على عتيقه، وهو ولاء مباشرة ولمعتِقه أي معتِق السيد أيضاً الولاءُ على عتيقه [سراية] 3 لأنه عتيقُ عتيقِه.   1 في (ج) : استرق. 2 ساقط من (ج) . 3 في (ج) : بسراية. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 621 وقيل يبطل ولاء السيد باسترقاقه كما يبطل ملكه، حتى إذا [عتق] 1 لا يكون له على عتيقه ولاء، لأنه بطل. والمعتمدُ الأولُ فلو ملكه عتيقه بأن اشتراه من السابي، أو من غيره أو اتهبه، ونحو ذلك فأعتقه كان لكلِّ منهما الولاءُ على الآخر ولاء مباشرة تفريعاً على الأصح المعتمد2. وهذا كما لو أعتَق مَن عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ عبداً فلملك هذا العتيقُ أبا سيده [فأعتقه] 3 فالعتيق مولى أبي سيده مباشرة، ومولى سيده سراية لأنه لما أعتق أبا سيده انجر ولاء سيده من موالي أمه إليه فصار له على سيده ولاء السراية، ولسيده عليه ولاء المباشرة، [فلكل] 4 واحد منهما الولاء على صاحبه. ولو اشترى أخٌ وأختٌ أباهما / [120/60أ] نصفين عَتق عليهما بدخوله في ملكهما وصار كل منهما مولى نصف أبيه مباشرة ومولى نصف أخيه سراية. فإذا مات الأب بعد موت الأخ عن هذه البنت وحدها فلها من ميراث الأب سبعة [أثمانه] 5: النصف بالفرض لأنها بنته ونصف الباقي [وهو الربع بولاء أبيها أي بولائها على نصف أبيها مباشرة لأنها معتقة نصفه   1 في (ب) : أعتق. 2 راجع المهذب 2/26، وشرح الجعبرية خ140. 3 في (هـ) : وأعتقه. 4 في (ج) : ولكل. 5 في (هـ) : أثمان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 622 بالشراء. ونصف الباقي] 1 وهو الثمن بولاء أخيها أي بولائها على نصف أخيها سراية، لأن الربع الباقي كان للأخ لو كان حياً لولائه على نصف أبيه، مباشرة، فإذا كان ميتاً أخذت نصفه، لأن لها نصف ولاء الأخ لأنها معتقة نصف أبيه فأخذت البنت نصف تركة أبيها بالفرض وربعها بولاء المباشرة، وثمنها بولاء السراية2. ولو اشترى الأبُ في الصورة المذكورة وهي أخ وأخت اشتريا أباهما نصفين فعتق عليهما عبداً وأعتقه، ومات العتيقُ بعد موت الأخ والأب ولم يخلّف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع ميراثه: النصفُ لأنها معتِقَةُ نصف معتِقه فهو ولا سراية ونصف الباقي وهو الربع لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه3. ولو مات الأخُ بعد موتِ الأب [ولم يخلّف سواها] 4 وخلف أخته فقط فلها ثلاثة أرباع إرثه: النصفُ بالأخوّة فرضاً، والربعُ بأنها معتقة نصفُ أبيه فهو بولاء السراية. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال المنتظم.   1 ساقط من (ج) . 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 13/297، وروضة الطالبين 12/179، وفتاوى السبكي 2/253، وشرح الجعبرية خ138. 3 انظر المراجع السابقة. 4 زيادة من نسختي الفصول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 623 ولو كانت البنتُ هي المنفردة بشراء أبيها، وبعتقِه عليها ثم أعتق الأب عبداً، ومات الأب، ثم مات بعد الأب عتيقُه وخلَّف الابنَ والبنتَ فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة المعتِق من النسب. وهي أي البنت معتقه المعتق فهي متأخرة عن عصبة النسب. وهذه مسألة القُضاة1 لقبت بذلك لأنها غلط فيها من المتقدمين أربعمائة قاض غير المتفقهة، فجعلوا الميراثَ للبنت فقط، لأنهم رأوها عصبة المعتِق بولائها عليه، لأنها معتقةُ المعتِق، وغَفَلوا عن كون عصبةِ المعتق من النسب مقدَّمين على معتِق المعتِق2. ولو خلّف إنسانٌ أبا معتقه، ومعتق أبيه فالميراث لأبي معتقه، لِما سبق من أن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية، وهذا الإنسنان عليه ولا مباشرة لأنه إذا كان له أبو معتق فله معتق ضرورة، وحينئذ لا ولاء لمعتق أبيه أصلاً، لأن ولاء المباشرة مقدَّم. وهذه الصورة من المسائل التي يشتبه فيها حكم الولاء، ويغالط به فيقال: اجتمع أبو معتقه، ومعتق أبيه، أيهما أولى بالميراث؟ فربما يغلط المسؤول في الجواب، فإذا تأملها لم يجد لمقابله أحدهما بالآخر وطلب الأولوية معنى، فنبه المصنف عليها تبعاً للأصحاب3. وختم الفصل بمسألة من الدوريات فقال: أختان لا ولاء عليهما لأحد [اشترتا] 4 أمهما   1 وستأتي أيضاً في فصل الملقبات ص 779. 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 13/397، وروضة الطالبين 12/177، وإخلاص الناوي 2/513، وشرح الجعبرية خ138، ومغني المحتاج 2/21. 3 انظر المراجع السابقة. 4 في (ج) : اشتريا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 624 نصفين فعتقت عليهما بالشرع، وثبت / [120/60ب] لهما عليها ولاء المباشرة ثم تشاركت الأم وأجنبيٌّ في شراء أبي الأختين وفي إعتاقه نصفين فللأم والأجنبي على أبي الأختين الولاء مباشرة، وعلى الأختين سراية، وللأختين على نصف أبيهما الولاء سراية، لأنهما [معتقتا] 1 مُعْتِقَة نصفه فماتت أمهما فلهما ثلثا تركتها بالفرض، وباقيها بالولاء، ثم مات الأب فلهما ثلثا تركته بالفرض، والباقي نصفه لهما بولاء السراية، ونصفه للأجنبي بولاء المباشرة ثم ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين وخلفت الأخت الأخرى والأجنبيَّ فقط فلها نصفُ مالها أي فللأخت الحية نصفُ تركة الأخت الميتة بالفرض لأنها أختها، ونصف الباقي وهو الربع للأجنبي، لأنه أعتق نصف أبيهما. والربع الباقي كان للأم لو كانت حية لأنها معتقة النصف الآخر فهو للأختين لأنهما [معتقتاها] 2 فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن، وترجع حصة الميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم [ويرجع نصيب الأم] 3 إلى الحية والميتة. وحصة الميتة إلى الأجنبي والأم. وهكذا يدور أبداً هذا السهم فلا ينقطع وهو سهم الدور سمي به لذلك4.   1 في (ج) : معتقا. 2 في (هـ) : معتقاها. 3 في نسختي الفصول: وما للأم يرجع. 4 لأنه خرج من الميتة ثم دار إليها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 625 وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد1. والثاني للشيخ أبي علي2 فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية. وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان3، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء4. وفي كلام الشرح5 والروضة6 إيماءٌ لترجيحه.   1 هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المصري، الشافعي المعروف بابن الحداد، أبو بكر، فقيه كان إماماً في الفقه والعربية، انتهت إليه إمامة مصر في وقته ولد سنة 364هـ، وولي القضاء بمصر وتوفي -رحمه الله- سنة 445هـ. له مؤلفات منها أدب القضاء، والفتاوى وجامع الفقه، والمولدات في فروع الفقه، والفرائض. (تهذيب الأسماء واللغات 2/192، ووفيات الأعيان 4/197، والعبر في خبر من غبر 2/68) . 2 ابن أبي هريرة وتقدمت ترجمته. 3 راجع الإيجاز في الفرائض خ84. 4 أي فلا يعلم له مستحق. 5 العزيز شرح الوجيز 13/400 وجاء فيه ما نصه: قال ابن الحداد يجعل في بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء والثاني: حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب، وحكاه الإمام عن الشيخ -رحمهم الله- أنه يقطع السهم الدائر وهو الثُمن، ويجعل كأنه لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وه وسبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي، وزيف الإمام الوجهين بأن الولاء ثابت ونسبة الدور معلومة فيجب تنزيل السهم الدائر وقسمته على تلك النسبة. 6 روضة الطالبين 12/181 وفيها ما نصه: وفيما يفعل به وجهان. قال ابن الحداد: يجعل في = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 626 وقيل يسقط سهم الدور، ويجعل كأنه لم يكن ويُقسم المال على سبعة، باقي السهام. خمسةٌ للأخت، وسهمان للأجنبي وهذا قولُ أبي علي فالسهام على هذا أسباع، وعلى الأول أثمان. وضعَّف إمامُ الحرمين الوجهين جميعاً، وسلك طريقاً آخر في القسمة نبه عليه المصنف بقوله: وقال الإمام ومن تابعه: يجعل ثلثا المال للأخت، وثلثه للأجنبي، لأن الحاصل لها بعد نصفها نصف ما يحصل للأجنبي أبداً فيجعل المال ستة أسهم للأخت نصفها ثلاثة بالنسب، ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم، فلها من الجملة الثلثان، وله الثلث، وتصح بالاختصار من ثلاثة. قال الإمامُ: وهذا هو الوجه. وقطع به أيضاً الغزالي وجعل الوجهين غلطاً، فقال في بَسيطه: إنَّ جَعْل سهم الدور في بيت المال فاسد، لأنه في كل   بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بنسب أو ولاء. والثاني: يقطع السهم الدائر وهو الثمن ويجعل كأن لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وهو سبعة: خمسة للأخت الباقية، وسهمان للأجنبي. وزيف الإمام الوجهين وقال: الوجه أن يفرد النصف، ولا يدخله في حساب الولاء، وينظر في النصف المستحق بالولاء نصفه للأم، ونصفه للأجنبي، ومال الأم يصير للأختين، ثم نصيب إحداهما نصفه للأم، ونصفه للأجنبي، ونصيب الأم للأختين، فحصل أن للأجنبي ضعف ما للأخت سهامن وللأخت سهم، فجعل له الثلث ولها الثلثان من الجملة وبهذا قطع الغزالي، ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور لبيت المال كما قال ابن الحداد، وإليه يميل كلام ابن اللبان أ-هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 627 كرَّة يدور ويرجع [منه] 1 شيئان إلى الأجنبي، وشيء إلى الأخت الحية لا يتعداهما فيقسم بينهما أثلاثاً، وتصح المسألة من ستة. وغلط الشيخُ أبو علي في الحساب، لا في الحكم فقال: يقسم المال بينهما على سبعة أسهم، لأن الثمن هو الدائر فالمسألة من ثمانية فيقسم الثمن على بقية المال، وهذا خطأ صريح، لأنه أدخل في القسمة ما أخذته / [121/61أ] الأخت بمجرد النسب وذلك لا ينبغي أن يدخل في الحساب، بل الباقي بعد ذلك النصف هو الذي يؤخذ بالولاء، فطريق القسمة ما ذكرناه قطعاً. انتهى2. وعزاه شيخُنا سراج الدين البَلقِيني إلى المحققين3 وهو مذهبُ مالكِ، وبه جَزَم الحَوفي في فرائضه، وابنُ عَرَفة في مختصره4، وكأنَّ الرافعيَّ والنووي   1 في (ج) : عنه. 2 من البسيط للغزالي خ6/165. 3 راجع: التلخيص 1/496، والحاوي الكبير 22/113، والعزيز شرح الوجيز 13/400، وروضة الطالبين 12/180، وإخلاص الناوي 2/514، وشرح الجعبرية خ139. 4 اختلف الفقهاء في سهم الدور على أقوال عدّة، أشهرها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجعل في بيت المال، لأنه لا مستحق له كالمال الذي لا يعلم صاحبه وبه قال محمد بن الحسن، وهو قياس قول مالك والشافعي. القول الثاني: أنه لمولى أم الميتة، فيصير لها أربعة أسهم. وهذا قول لبعض الشافعية ويحتمل أنه قول احمد. القول الثالث: أنه يرد على جميع الموالي على قدر سهامهم بالولاء، ويسمى هذا المذهب قطع الدور. وهو مذهب مالك وقول إمام الحرمين وغيره. (راجع بدائع الصنائع 4/168، والتلخيص في الفرائض 1/497، والعزيز شرح الوجيز 13/400، وعقد الجواهر الثمينة 3/374، والتهذيب في الفرائض 395، والمغني 9/236) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 628 -رحمهما الله- رأيا بحث الإمام والغزالي قوي المدرك فأمسكا عن التصريح بالترجيح1. ويقاسُ بهذه المسألة ما يرد من أشباهها من مسائل الدور كما إذا مات الأب في الصورة السابقة أولاً، ثم ماتت إحدى الأختين، ثم ماتت الأم، فمال الأب ثلثاه للبنتين بالبنوة بين الأم والأجنبي نصفين، لأنهما معتقاه. وما للأخت ثلثه للأم، ونصفه للأخت [الحية] 2، والباقي بين [الأم والأجنبي] 3 نصفين لأنهما معتقا أبيها. ومال الأم نصفه لبنتها فرضاً، وربعه لها تعصيباً لأنها معتقة نصفها، والربع الباقي بين الأجنبي والأم نصفين لأنهما معتقا أبيها فنصفه وهو الثمن للأجنبي، والثمن الآخر للأم لو كانت حية لكنها ميتة فيرجع [لبنتيها] 4 نصفه للحية، ونصفه الآخر بين الأم والأجنبي نصفه، ونصيب الأم يرجع [لبنتيها] 5، وهكذا يدور أبداً هذا السهم وهو الثمن.   1 كما في العزيز 13/400، والروضة 12/181. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . 3 في (هـ) : الأجنبي والأم. 4 في (ج) : لبنتها. 5 في (ج) : لبنتها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 629 فقياسُ قولِ ابن الحداد وجمهورِ أصحابنا المتقدمين يوضع هذا الثمن في بيت المال، وقياس قول أبي علي يقسم المال على سبعة أسهم، سهم للأجنبي وستة للبنت. وقياس قولِ الإمام والغزالي يُقسم سهم الدور بين البنت والأجنبي أثلاثاً، للبنت ثلثاه، وللأجنبي ثلثه فيسقط سهم الدور، ويقسم الباقي بعد نصف البنت على ثلاثة، سهم للأجنبي، وسهمان للبنت، وتصح من ستة، للبنت خمسة، وللأجنبي سهم. ونقل الرافعيُّ1 والنووي2 وغيرهما عن الفرضيين أنهم قالوا: ولا يتحقق الدورُ3 إلا بثلاثة شروط: تعددُ المعتِق، وتعدّد من مات في المسألة، وألا يحوز الباقي منهم أي من الورثة إرث الميت قبله4 وبالله التوفيق. فإن اختل [شرط] 5 واحد من هذه الشروط فلا دور، والله أعلم.   1 في العزيز شرح الوجيز 13/402. 2 في روضة الطالبين 12/182. 3 أي دور الولاء. 4 راجع: العزيز شرح الوجيز 13/402، وروضة الطالبين 12/182، وفتح القريب المجيب 2/124، والتهذيب في الفرائض 295، والمغني 9/230. 5 زيادة من (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 630 الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه ... فصل1 في حكم إرث الحمْل2، وحكم الإرث معه والحملُ المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حياً لورث، إمَّا مطلقاً كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكراً أو أنثى، مفرداً أو متعدداً؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلَّف عماً، وزوجة أخيه لأبيه حاملاً من أخيه الميت، فإنَّ الحملَ يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته. وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملاً من أبيها   1 هذا هو الفصل الثالث والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 5/65، والإيجاز في الفرائض خ56، والحاوي الكبير 10/438، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/640، والتلخيص في الفرائض 1/438، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/50، والكفاية في الفرائض خ46، والعزيز شرح الوجيز 6/528، وروضة الطالبين 6/36، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/217، والنجم الوهاج خ3/134، وشرح الجعبرية خ120. 2 الحمْل لغة: يطلق على الرفع والعلوق، يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه والحمْل بالكسر ما يحمل، وحملت المرأة حملاً علقت بالحمل فهي حامل وحاملة وجمعه أحمال وحمال. واصطلاحاً: يطلق على هذين المعنيين أي حمل المتاع وما في بطن الأنثى من الأولاد. والمعنى الثاني هو المراد هنا. (مادة حمل في الصحاح 4/1676، ومفردات ألفاظ القرآن 257، ولسان العرب 11/177، والنظم المستعذب 1/249، والمطلع على أبواب المقنع 306) . 3 سقطت من (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 631 الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط. والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5:   1 في (ب) : فإن. 2 تقدم تعريف الجنين ص 108. 3 أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت (2920) 3/128 من حديث أبي هريرة وللحديث ألفاظ أخرى من طرق متعددة منها: حديث جابر عند الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (1032) 3/407، بلفظ: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"، وقال الترمذي عنه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وروى أشعث بن سوَّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفاً وكأن هذا أصحَّ من الحديث المرفوع أ-هـ. ومنها: حديث جابر أيضاً عند الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 4/349 بلفظ: " إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه" وصححه ووافقه الذهبي. وعند الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث الصبي (3126) 2/485. ومنها حديث جابر أيضاً عند البيهقي في كتاب الجنائز باب الطفل يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة 4/8 بلفظ: "إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه". ومنها حديث جابر أيضاً عند ابن ماجة في الفرائض باب إذا استهل المولود ورث (2750) 2/919 بلفظ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل 6/147. 4 في (ب) ، (ج) : الجنين. 5 راجع العزيز شرح الوجيز 6/528، وروضة الطالبين 6/36، وفتح القريب المجيب 2/75. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 632 أحدهما: أن يُعلم وجوده في البطن يقينًا، أو ظناً عند الموت أي موت موّرث الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملاً، أو أمته حاملاً منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فَنَسَبُه وإرثُه ثابتان. والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حياً حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها على ما قبلها. فلو انفصل الحملُ ميتاً بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي   1 في (ج) : الموروث. 2 قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين 6/37: وتعلم الحياة المستقرة بصراخه، وكذا بالبكاء، أو العطاس أو التثاؤب، أو امتصاص الثدي، لدلالتها على الحياة. وحكى الإمام اختلاف قول في الحركة والاختلاج ثم قال: وليس موضع القولين ما إذا قبض اليد وبسطها فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعاً، ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضغاط وتقلص عصب فيما أظن، وإنما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين، والظاهر كيفما قدر الخلاف: أن ما لا تعلم به الحياة، ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق، أو لاستواء عن التواء، فلا عبرة كما لا عبرة بحركة المذبوح أ-هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 633 تصرف لورثته لم يرث [أيضاً] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظاً عليه2. فلو خلَّف الميت زوجة حاملاً، وأخاً من الأبوين، أو من الأب وترك عبداً قيمته عشرون ديناراً فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتاً لم يرث هذا الجنين شيئاً، لانفصاله ميتاً، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غُرّة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون ديناراً فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سَبْقُ قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين ديناراً وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئاً، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر ديناراً. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين ديناراً، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس   1 سقطت من (ب) ، (ج) . 2 راجع العزيز شرح الوجيز 6/529، وروضة الطالبين 6/37. 3 في نسختي الفصول: يتعلقان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 634 الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسَلَّم كلٌّ منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه. وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قَرَّرها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكُه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي.   1 سقطت من (ج) . 2 سقطت من (ج) . 3 كما في العزيز شرح الوجيز 10/520. 4 كما في روضة الطالبين 9/375. 5 راجع الوسيط في المذهب 3/385. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 635 ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي [الصغير] 1، وابن الوَرْدِي2 في بهجتهِ3، وصححه السُّبْكي وغيره، وتبعهم المصنف. وزعم ابن المُقرِئ اليمني4   1 سقطت من (هـ) ، وصاحب الحاوي الصغير هو نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفى سنة 665هـ. 2 هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المَعَرّي، الحلبي، الشافعي، المعروف بابن الوردي، زين الدين فقيه، أديب لغوي، ناظم، ناثر، نحوي، ولد بمعرة النعمان بسورية، وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب سنة 749هـ، وقد جاوز الستين له تصانيف كثيرة منها: رسالة في مفاخرة السيف والقلم، ومنظومة في تفسير الأحلام، والكواكب السارية في مائة جارية، ونظم الحاوي، (النجوم الزاهرة 10/240، والدرر الكامنة 3/195، وشذرات الذهب 8/275) . 3 المسماة بالبهجة الوردية نظم فيها الحاوي الصغير للرافعي وهي مطبوعة في مجلد وقد جاء فيها ص 205: وإن يُخلّف زوجة حبلى وأبْ ... وقنَّة تعدل عشرين ذهب ألقت بفعل القنة الجنينا ... ميتاً وساوت غرة ستينا وسلّم القنَّة كل منهما ... ينعكس القدران في ملكيهما قلتُ وقِسْ عليه ما يجنيه ... مُشتركٌ في مال مالكيه 4 هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي الشغدري، الشاوري، نسبة إلى قبيلة بني شاور الشرجي نسبة إلى الشرجية من سواحل اليمن، اليمني ابن المقرئ، شرف الدين أبو محمد، فقيه أديب، مشارك في كثير من الفنون، ولد بأبيات حسين ونشأ بها سنة 754هـ، وتوفي في زَبِيْد سنة 837هـ، وله مصنفات كثيرة منها: عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي، ومختصر الحاوي الصغير وشرحه وغيرها. (الضوء اللامع 2/292، وشذرات الذهب 9/321، والبدر الطالع 1/142) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 636 في شرح إرشاده1 أنَّ ما في الروضة ليس مخالفاً لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاماً غير مُسَلَّمٍ له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي. والحقُّ أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتاً. وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارثٌ سوى الحمل المرتقب انفصاله وُقِف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملاً، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملاً. فإذا انفصل عُمِل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4   1 المسمى (إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي) مطبوع، وانظره 4/320 وقد شرح فيه إرشاد الغاوي وهو اختصار للحاوي الصغير. 2 ساقط من (ج) . 3 في (د) ، (هـ) : وذكورته وأنوثته. 4 ذهب جمهور العلماء إلى جواز قسمة التركة قبل وضع الحمل إذا طالب الورثة بذلك، خلافاً للمالكية فيرون أن التركة لا تقسم حتى يوضع الحمل، بل إن بعضهم عدّ الحمل من موانع الإرث. ثم اختلف الجمهور في مقدار ما يوقف للحمل، تبعاً لاختلافهم في عدد الحمل المتوقع وجوده: فالصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه أن عدد الحمل غير منضبط -كما سيذكره المؤلف- وعليه فيوقف للحمل الأحظّ له من التقديرات المتوقعة لعدده وجنسه في كل مسألة بحسبها. وفي وجه ضعيف للشافعي أن عدد الحمل يقدر بأربعة، فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور، أو أربعة إناث أيهم أكثر؛ لأن هذا العدد من الحمل مما تحقق وقوعه عندهم. وهذا الوجه -تقديره بأربعة- هو قول أبي حنيفة، وأشهب من المالكية. وذهب الحنابلة إلى انه يوقف للحمل نصيب ابنين، أو ابنتين أيهما أكثر، وذلك لوقوعه كثيراً. بينما المعتمد للفتوى عند الحنفية قول أبي يوسف أنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة أيهما أكثر ويؤخذ ضمين من الورثة؛ وذلك لأن المعتاد الغالب ألا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً، فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه. (شر السراجية 236، والقوانين الفقهية 390، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/59، والعزيز شرح الوجيز 6/531، والمغني 9/177) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 637 فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حياً بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أَمَته حاملاً، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملاً بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكراً. وإلاَّ يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرضٌ [مقدَّر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دُفع إليه فرضه المقدر كاملاً في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلَّف زوجة   1 في (ج) : إن. 2 في نسختي الفصول: مقدار. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 638 أبيه الميت حاملاً منه أي من أبيه وأخاً لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقاً بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكراً، أو أنثى، مفرداً، أو متعدداً؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرماناً ولا نقصاناً فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل. وإن اختلف فرضُه المقدَّر دُفع إليه الأقلّ1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] 2 حاملاً فقط، فبتقدير انفصال حملها حيّاً لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتاً لها الربع فيُدفع لها الثمن المحقَّق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغرّاوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة3. وبتقدير حياته فإن كان ذكراً واحداً، أو عدداً من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتاً واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضاً بالتعصيب. وإن كان الحمل عدداً من الإناث بنتين فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين   1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/438، والحاوي الكبير 10/369، والمهذب 2/39، وإخلاص الناوي 2/526، ومغني المحتاج 3/28. 2 في نسختي الفصول: زوجة. 3 تقدمت مسألة الغرّاوين ص 143. 4 ساقط من (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 639 السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية1، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن يكون الحمل عدداً من الإناث، فيدفع لكلِّ من الزوجة والأبوين سهمه عائلاً، ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] 2 ستة عشر بين الجميع3 إلى انفصال الحمل، فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. وإن تبين غير ذلك نُقِض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] 4 انفصل الحمل ميتاً فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] 5 والإناث كمل للزوجة والأبوين فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه. وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة كالأولاد، والإخوة، والأعمام.   1 تقدمت المسألة المنبرية ص 202. 2 في نسختي الفصول، (هـ) : يوقف. 3 تقم تصوير المسألة ص 202. 4 في (هـ) : فإن. 5 ساقط من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 640 فإذا قلنا بالأصحِّ وهو أنَّه لا ضبطَ لأقصى عددِ الحمل فهذا الوارث [لا] [1] يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إنَّ الحمل أقصاه أربعةٌ دُفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملاً وابناً واحداً صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يُصرف له شيء بناءً على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناءً على هذا الوجه [6] .   [1] في نسختي الفصول: لم [2] في (هـ) : له. [3] راجع: نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/641، والعزيز شرح الوجيز 6/531، وروضة الطالبين 6/39. [4] انظر المراجع السابقة. [5] في نسختي الفصول: الثمن. [6] وصورة هذه المسألة على هذا الوجه: ... ... 30 ... ... ... 15 ... ... ... 3 ... ... ... 6 ... ... ... 5 ... الجامعة ... ... 8 ... ... 8 ... 16 ... ... 8 ... 24 ... ... 8 ... 40 ... ... 8 ... 48 ... 240 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 1 — 8 ... 1 ... 2 ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... 1 — 8 ... 1 ... 5 ... 1 — 8 ... 1 ... 6 ... 30 ابن ... ب ... 7 ... ب ... 7 ... 7 ... ب ... 7 ... 14 ... ب ... 7 ... 7 ... ب ... 7 ... 14 ... 42 حمل الزوجة ... - ... - ... 7 ... 7 ... 28 ... 28 ... - ... الموت ... ذكر ... أنثى ... أربعة ذكور ... أربع إناث ... 168 موقوف وتفصيل طريقة العمل سيأتي في الصفحة التالية. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 641 والأول هو المعتمد1: لما حُكي عن الشافعي قال: رأيت في بعض البوادي شيخاً2 ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه فإذا بخمسة كهول3 جاؤوا فَقَبَّلوا رأسه، ودخلوا الخِباء4 ثم خمسة شبان / [123/63أ] ، ثم خمسة منحطين5، ثم خمسة أحداث، فسألته عنهم؟ فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة. وخمسة أُخر في المهد6. وحُكِي أنَّ امرأة وضعت اثني عشر جبياً7 وبلغنا في سني نَيِّف وثلاثين وثمانمائة أن امرأة بأرض الطبالة من القاهرة8 وضعت كيساً فيه سبعة عشر ولداً وماتوا في يومهم.   1 وهو أنه لا ضبط لعدد الحمل. 2 قال في النظم المستعذب 2/124: وهذا الشيخ من بادية صنعاء من قرية تسمى خِيَرَة. 3 الكهل من الرجال: الذي جاوز الثلاثين (النظم المستعذب 2/124، والإنصاف 7/95) . 4 الخباء: بيت يعمل من وبر أو وصف وقد يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك (لسان العرب 1/62، وأنيس الفقهاء 218، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 163) . 5 المنحط: هو الصغير (لسان العرب 7/274) . 6 ذكر هذه القصة الشيرازي في المهذب 2/40، وابن الرفعة في المطلب العالي خ15/220، والشنشوري في فتح القريب 2/74. 7 ذكر ذلك الشيرازي في المهذب 2/40، والبغوي في التهذيب 5/52، والرافعي في العزيز 6/531، وابن الرفعة في المطلب العالي خ15/220. 8 هي مدينة بجنب الفسطاط يجمعهما سور واحد، وهي اليوم المدينة العظمى وحدى أكبر = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 642 وحكى الماوردي1 عن بعض أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت سبعة أولاد ذكوراً، وعاشوا جميعاً. وحكى القاضي الحسين أن امرأة لبعض السلاطين ببغداد2 وضعت أربعين ذكراً كل واحد منهم مثل الإصبع، فكبِروا وركبوا فرسانا مع أبيهم3.   = مدن العالم قامت في سهل عند حضيض جبل المقطم ويقع على مسافة ميلين من النيل، اتصلت العمارة اليوم بينها وبين مصر، وتعرف بالقاهرة المعزية، عمرت أيام المعز أبي تميم العلوي الذي كان بمصر أحدثها غلامه جوهر وكان أنفذه في الجيوش من إفريقيا للاستيلاء على الديار المصرية سنة 358هـ، بعد موت كافور فدخل الفسطاط فاشتقه ونزل تلقاء الشام فدخل القاهرة وبنى فيه قصراً لمولاه وبنى الجند حوله فانعمر وصار مدينة أعظم من مصر (مراصد الاطلاه على أسماء الأمكنة والبقاع 3/1060، ووصف إفريقيا 579) . 1 في الحاوي الكبير 19/368. 2 مدينة مشهورة بالعراق قال عنها صفي الدين البغدادي: كانت أم الدنيا وسيدة البلاد، وكانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم فانتسفها. قال أحمد بن حنبل: بغداد من الصراط إلى باب التبن ثم انتقلت إلى الجانب الشرقي من الشماسية إلى كلواذى وكانت عظيمة فخربت باختلاف العساكر إليها واستيلائهم على دور الناس وأمتعتهم فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة أعمرها كان الكرخ حتى جاء التتر إليها فخرب أكثرها، وقتلوا أهلها كلهم فلم يبق منهم غير آحاد كانوا أنموذجاً حسناً، وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلها، وهي الآن غير التي كانت وأهلها غير من عهدناهم والحكم لله تعالى. (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1/209) . 3 ذكر هذه القصة ابن الرفعة بتمامها فقال: يحكى أن واحداً من السلاطين ببغداد له امرأة تلد إناثاً فحبلت مرة فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك، فلما حان وقت ولادتها فزعت = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 643 ومن أَحْكَم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يَخْفَ عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصِّل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1. ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عدداً من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتاً واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتاً [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كلِّ من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء   = وتضرعت إلى الله سبحانه فولدت أربعين ولداً ذكوراً كل واحد منهم مثل الأصبع فقيل إنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في سوق بغداد أ-هـ. 1 وتفصيل ذلك: - أن نجعل لكل تقدير من تقديرات الحمل مسألة. - أن ننظر بين تلك المسائل بالنسب الأربع، فنأخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ونضرب وفق الموافق في كامل الآخر، ونضرب المتباينات في بعضها، فما حصل هو الجامعة للمسائل كلها. - نقسم تلك الجامعة على كل مسألة من تلك المسائل فما خرج على كل مسألة فهو جزء سهمها نضعه فوقها لنضرب به سهام كل وارث فيها. - نقسم الجامعة بين الورثة، فنقارن بين نصيب كل وارث مع الحمل في جميع تلك المسائل، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه بيقين. - نوقف الباقي إلة وضع الحمل، أو بيان حاله لنعمل بمقتضاه. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 644 سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة وأربعون فرضاً وتعصيباً وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] .   [1] وصورتها: على الصحيح من مذهب الشافعية: ... ... 54 ... ... 9 ... ... 9 ... ... 8 ... الجامعة ... ... 4 ... ... 24 ... ... 24 ... 8 ... 24/27 ... 216 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 24 أم ... 1 — ب 3 ... 1 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 32 أب ... ب ... 2 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — + ب 6 ... 5 ... 1 — 6 ... 4 ... 32 حمل الزوجة ... - ... - ... ب ... 13 ... 1 — 2 ... 12 ... 2 — 3 ... 16 ... - ... الموت ... ذكر فأكثر ... أنثى ... إناث ... 128 موقوف وكيفية العمل كما تقدم قبل قليل. وصورة المسألة على الوجه الآخر عند الشافعية ومذهب أبي حنيفة، وأشهب كما يلي: ... ... 216 ... ... 36 ... ... 36 ... 9 ... ... ... ... 32 ... الجامعة ... ... 4 ... ... 24 ... ... 24 ... ... 24 ... 96 ... ... 24/27 ... 216 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 12 ... 1 — 8 ... 3 ... 96 أم ... 1 — ب 3 ... 1 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 16 ... 1 — 6 ... 4 ... 128 أب ... ب ... 2 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — + ب 6 ... 5 ... 1 — 6 ... 4 ... 16 ... 1 — 6 ... 4 ... 128 حمل الزوجة ... - ... - ... ب ... 13 ... 1 — 2 ... 12 ... ب ... 13 ... 52 ... 2 — 3 ... 16 ... - ... الموت ... ذكر واحد ... أنثى ... أربعة ذكور ... أربع إناث ... 128 موقوف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 645 ويقاس بما [ذكرناه] [1] غيره. فرعٌ من مسائل استهلال الجنين، يُسمى فرعاً لاندراجه تحت قاعدة   = صورة المسألة على المعتمد عند الحنفية كما يلي: ... ... 6 ... ... 1 ... ... 1 ... الجامعة ... ... 4 ... ... 24 ... ... 24 ... 24 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 3 أم ... 1 — ب 3 ... 1 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 4 أب ... ب ... 2 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — + ب 6 ... 5 ... 4 حمل الزوجة ... - ... - ... ب ... 13 ... 1 — 2 ... 12 ... - ... الموت ... ذكر ... أنثى ... 13 موقوف وصورة المسألة على مذهب الحنابلة كما يلي: ... ... 108 ... ... 18 ... ... 18 ... ... 9 ... ... ... 6 ... ... ... 16 ... الجامعة ... ... 4 ... ... 24 ... ... 24 ... ... 24 ... 48 ... ... 24 ... 72 ... 24/ 27 ... 432 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 1 — 8 ... 3 ... 6 ... 1 — 8 ... 3 ... 9 ... 1 — 8 ... 3 ... 48 أم ... 1 — ب 3 ... 1 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — 6 ... 4 ... 8 ... 1 — 6 ... 4 ... 12 ... 1 — 6 ... 4 ... 32 أب ... ب ... 2 ... 1 — 6 ... 4 ... 1 — + ب 6 ... 5 ... 1 — 6 ... 4 ... 8 ... 1 — 6 ... 4 ... 12 ... 1 — 6 ... 4 ... 32 حمل الزوجة ... - ... - ... ب ... 13 ... 1 — 2 ... 12 ... ب ... 16 ... 26 ... ب ... 13 ... 39 ... 2 — 3 ... 16 ... - ... الموت ... ذكر ... أنثى ... ذكران ... ذكر وأنثى ... أنثيان ... 256 موقوف [1] في (ج) : ذكرنا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 646 الفصل: خلَّف ابناً، وزوجة حاملاً، فوضعت الزوجة ابناً، وبنتاً [فاستهل] 1 أحدهما صارخاً، بأن صاح عند الولادة، ولم يُعرف المستهل بعينه [أهو] 2 الابن، أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئاً، وأن الذي استهل انفصل حياً ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثاً، ثلثه للزوجة بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوّة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بَيِّنة [فتشهد] 3 بتعيين المستهل فيعمل بمقتضاها4 / [123/63ب] . وعَمَلُها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده احتمالين فقط: أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] 5 لكلِّ منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تُحصِّل أقل عدد ينقسم على كل مسألة منهما.   1 في (هـ) : واستهل. 2 في (ب) ، (ج) : هل هو. 3 في (ج) : تشهد. 4 راجع: نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/645، والتلخيص في الفرائض 1/448، والعزيز شرح الوجيز 6/532، وروضة الطالبين 6/40، وفتح القريب المجيب 2/76. 5 في نسختي الفصول: فيعمل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 647 وذلك أن مسألة استهلال الابن تصحّ على طريق المناسخة من ثمانية وأربعين؛ لأن مسألة حياته من ستة عشر، ثمنها اثنان للزوجة، والباقي نصفه سبعة للابن الحي، وسبعة للمستهل، ثم إنه مات فسبعة [لأمه] 1 وأخيه أثلاثاً، فمسألة موته من ثلاثة، والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية وأربعون، للزوجة منها ستة بالزوجية، وسبعة بالأمومة، وللابن منها أحد وعشرون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر، وجملة نصيب الابن خمسة وثلاثون. وليس بين النصيبين اشتراك فلا اختصار. ومسألة استهلال البنت بالاختصار من تسعة؛ لأن مسألة حياتها من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنا ثلاثة، والباقي للابن الحي والبنت المستهلة أثلاثاً، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، لكنها ماتت فتقسم سبعتها على أمها وأخيهاً أثلاثاً؛ لأن مسألتها من ثلاثة فتباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون، للزوجة منها تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة. وللابن اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة. فجملة نصيب الزوجة منها ستة عشر، وجملة نصيب الابن منها ستة وخمسون وبين [نصيبهما] 2 توافق بالأثمان، فترد المسألة إلى ثمنها تسعة، وترد كلَّ نصيب   1 في (هـ) : بين أمه. 2 في (ب) ، (هـ) : نصيبهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 648 إلى ثمنه، فترد نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة. فقد صحت بالاختصار من تسعة فقط فاجعلها واحدة بأن تُحَصِّل الجامعة لهما وهي أقل عدد ينقسم على كل منهما. فمسألة الابن من ثمانية وأربعين، ومسألة البنت من تسعة، وبينهما توافق بالثلث وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما مائة وأربعة وأربعون، لتوافقها بالثلث، وهذا العدد هو المسألة الجامعة فاقسمه على مسألة استهلال الابن وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثة، وهو جزء سهمها، واقسمه على مسألة استهلال البنت يخرج ستة عشر وهو جزء سهمها، فاضرب نصيب كل واحد من الأم والأخ من كل واحدة من المسألتين في جزء سهمها وادفع له أقل الحاصلين؛ لأنه المتيقن، فاضرب للأم نصيبها بالزوجية والأمومة من مسألة استهلال الابن وهو ثلاثة عشر في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل تسعة وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه بالبنوة والأخوة منها أيضاً / [124/64أ] وهو خمسة وثلاثون في الثلاثة يحصل له مائة وخمسة، واضرب للأم نصيبها من مسألة استهلال البنت وهو اثنان في جزء سهما وهو ستة عشر يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه منها أيضاً وهو سبعة في الستة عشر يحصل له مائة واثنا عشر فادفع للأم اثنين وثلاثين وهو الحاصل لها بتقدير استهلال الينت، وهو أقل من الحاصل لها بتقدير استهلال الابن؛ لأنه تسعة وثلاثون. وادفع للأخ مائة وخمسة وهو الجزء: 2 ¦ الصفحة: 649 الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا. أو تقوم بَيِّنَةٌ بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذُ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-.   [1] وصورة المسألة: ... ... ... ... ... 3 ... ... ... ... ... ... 16 ... ... ... الجامعة ... 8 × 2 = 16 ... 8 ... 16 ... 3 ... 48 ... ... 8×3 = 24 ... ... ... 3 ... 48 ... 9 ... 144 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 2 ... أم ... 1 — 3 ... 1 ... 6×7= 13 ... 1 — 8 ... 1 ... 3 ... أم ... 1 — 3 ... 1 ... 16 ... 2 ... 32 ابن ... ب ... 7 ... 7 ... أخ ... ب ... 2 ... 21+14د35 ... ب ... 7 ... 14 ... أخ ... ب ... 2 ... 56 ... 7 ... 105 حمل الزوجة ... 7 ... ت ... - ... - ... - ... 7 ... ت ... - ... - ... - ... - ... - ... استهلال الابن ... استهلال البنت ... 7 موقوف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وطريقة العمل واضحة من تفصيل المؤلف. وانظر هذه المسألة في التلخيص في الفرائض 1/447، والعزيز شرح الوجيز 6/584. [2] راجع نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/46. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 650 الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه ... فصل1 في حكم إرث المفقُود والإرث معه، والإرث منه والمفقودُ هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجُهِلَ حاله، فلا يُدرى أحي هو أم ميتٌ2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالاً، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسيرُ الذي انقطع خبره عند الجماهير5   1 هذا هو الفصل الرابع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/249، والتلخيص في الفرائض 1/430، والمهذب 2/32، والعزيز شرح الوجيز 6/525، والمحرر خ115، وروضة الطالبين 6/34، ومجموع الكلائي خ10، وشرح الجعبرية خ116، ومختصر ابن المجدي خ25، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 9/339. 2 هذا هو تعريف المفقود في الاصطلاح وراجع: طلبة الطلبة 212، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/454، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 175، والمطلع على أبواب المقنع 308. وأما المفقود لغة: فهو اسم مفعول من فقد الشيء يفقده إذا غاب عنه فطلبه فلم يجده. (الصحاح مادة فقد 2/520، ولسان العرب 3/337) . 3 ساقط من (ج) . 4 في الأصل، (ب) ، (د) ، (هـ) ، غيرهما والصواب المثبت كما في (ج) . 5 وقد بَوَّب البخاري -رحمه الله- في صحيحه 7/322 فقال باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يوّرث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه أ-هـ. ثم ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا". قلت: ولم يخالف في ذلك إلا النخعي وابن المسيب -كما سيذكره المؤلف- وإلا فالفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الأسير كسائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 651 وعند سعيد بن المسيِّب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضَعَّفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2. والنظر في أحكام المفقود من أمرين: في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مالٌ حاضر في البلد فلا تُقسم تركته بل تُوقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى   = قال ابن حجر في فتح الباري 12/50: قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، وعن سعيد بن المُسيِّب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو. قال: وقول الجماعة أولى، لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلورثته" وأيضاً فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة أ-هـ. وقال ابن حجر أيضاً في الموضع نفسه: وما ذكره ابن بطال عن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة وأخرج عنه أيضاً رواية أخرى أنه يرث وعن الزهري روايتين أيضاً، وعن النخعي لا يرث أ-هـ. وراجع المبسوط 30/54، وشرح السراجية 250، والقوانين الفقهية 218، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 23/259، والمجموع شرح المهذب 17/69، ومغني المحتاج 3/26، والتهذيب في الفرائض 333، والمغني 9/191. 1 سعيد بن المسيب بن حَزَن بن أبي وهب المخزومي ولد سنة 13هـ، أحد الفقهاء السبعة وسيد التابعين في زمانه، عالم أهل المدينة، ومن رواة السنة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، مات سنة 94هـ. (الطبقات الكبرى لابن سعد 5/119، وسير أعلام النبلاء 4/217، والعبر في خبر من غبر 1/82) . 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/525، وروضة الطالبين 6/36. 3 ساقط من (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 652 أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهاداً بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالباً، فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2. وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثاً للمفقود عند الحكم بموته3. دون من مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثتُه الأحياء قبيل   1 في نسختي الفصول: بحكم. 2 وهذا الحكم راجع إلى اجتهاد القاضي في كل واقعة بما يناسبها، وهذا مذهب الشافعي –كما سيذكره المؤلف- ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين، ومنه الحكم (المبسوط 11/35، وشرح السراجية 245، وحاشية الدسوقي 4/487، ونهاية المحتاج 6/29، والمغني 9/187) . 3 اختلف الفقهاء في حكم استحقاق المفقود لما وقف له عند الحكم بموته على قولين: القول الأول: أنه لا يستحق منه شيئاً بل يرجع الموقوف له إلى ورثة الميت الحاضر -أي الميت الأول- كأنه لا وجود لوارث مفقود أصلاً؛ وذلك للشك في حياة المفقود عند موت مورثه وتحقق الحياة شرط من شروط الإرث. وهذا قول الجمهور، الحنفية والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. القول الآخر: أنه حق للمفقود يرثه عنه ورثته كسائر أمواله عند الحكم بموته فيقضى منه دينه، وينفق منه على زوجته وذلك لأن الأصل حياة المفقود قبل الحكم بموته. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. (شرح السراجية 246، وبلغة السالك 4/404، ونهاية المحتاج 6/30، والمغني 9/188، والإنصاف 7/337، والعذب الفائض 2/86) . 4 زيادة من (ب) ، (هـ) . 5 العزيز شرح الوجيز 6/525. 6 روضة الطالبين 6/36. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 653 الحكم1. أو كان موجوداً عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كَرِدَّة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهاداً منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2. وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهاداً وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصحُّ القطع بالصحة3. والأصحُّ أن مدةَ غيبتِه لا تُقدَّر بمدة معلومة4.   1 شرح الجعبرية خ118. 2 إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره فإن ماله يقسم بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخراً عن وفاتهم ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورِّث، والأصل حياة المفقود في تلك المدة التي ماتوا فيها. (شرح السراجية 244، وبلغة السالك 4/404، وروضة الطالبين 6/36، والمغني 9/188) . 3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/525، وروضة الطالبين 6/34. 4 اتفق الفقهاء على ضرب المدة للمفقود، ولكنهم اختلفوا على قولين: القول الأول: أنه يرجع في تقدير المدة إلى رأي الحاكم واجتهاده في ذلك لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، أو ما في حكمه وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي -كما ذكره المؤلف-، والمشهور عن مالك، وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، سواء كان يغلب عليه السلامة أو الهلاك، وسواء فقد قبل التسعين، أم بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. ثم اختلفوا هل تقدر المدة التي يغلب على الظن عدم مجاوزته لها، أو لا تقدر على قولين: الأول: أنها لا تقدر، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، وهو الصحيح عند الشافعية وظاهر = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 654 وقيل تُقَدَّر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب.   = مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن التقدير لا دليل عليه. الثاني: أنها تقدر. ثم اختلفوا في تقديرها على أقوال: فعند المالكية سبعين سنة، وقيل خمساً وسبعين سنة، وقيل ثمانين سنة. وعند الخنفية ستين سنة، وقيل سبعين، وقيل تسعين وقيل مائة وقيل مائة وعشرين سنة. القول الثاني: مذهب الإمام أحمد وهو التفصيل، وذلك بتقسيم المفقود إلى حالتين: الأول: أن يكون الغالب على غيبته الهلاك كمن فقد في معركة بين الصفين، أو في مركب غرق، أو فقد من بين أهله كمن يخرج لأداء الصلاة فلا يرجع. فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فإذا انقطع خبره في هذه المدة غلب على الظن موته. الثانية: أن يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر للتجارة أو السياحة، أو طلب العلم فخفي خبره فهذا ينتظر تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. والراجح من القولين: القول الأول، وهو أن المرجع إلى اجتهاد الحاكم، وذلك لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وذلك مما يختلف التقدير فيه باختلاف الأحوال، ولأن التحديد لا دليل عليه. (راجع: المبسوط 30/54، وبدائع الصنائع 6/197، وعقد الجواهر الثمينة 3/454، وبلغة السالك 4/404، والأم 5/255، والعزيز شرح الوجيز 6/525، والمغني 9/187، وكشاف القناع 4/464، والإنصاف 7/336) . 1 وذلك كله من أول عمره، فمن يرى أن المدة تقدر بسبعين فإذا فقد وهو ابن ستين ينتظر عشر سنين فقط، وهكذا. والتقدير بسبعين سنة قول عبد الله بن الحكم، والثمانين لبعض المالكية، والتسعين تروى عن أبي يوسف من الحنفية، وابن الماجشون من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد. والمائة تروى عن أبي يوسف، والمائة والعشرين تروى عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ويرويها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. (راجع اللباب شرح الكتاب 2/216، والمبسوط 11/35، والاختيار شرح المختار 2/101، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/454، والقوانين الفقهية 218، = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 655 قال السُّبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيداً بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن معلوم كسنة مثلاً قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقاً على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1. والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورّثٌ حاضرٌ من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم يكن له أي لهذا الميت وارثٌ إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف تركته ولا نعطي منها شيئاً لبيت المال، ولا لورثة المفقود إلى التبيُّن أنه كان حياً عند موت الحاضر، أو كان ميتاً فيُرَتَّب [على] 3 كلِّ من الحالين مقتضاه شرعاً. كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتِق مفقود وقفنا تركته، فإذا تبينّا أن المفقود كان حياً وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته   = والتلخيص في الفرائض 1/430، والعزيز شرح الوجيز 6/525، والتهذيب في الفرائض 326، والمجموع شرح المهذب 17/70، والمغني 9/187) . 1 راجع: روضة الطالبين 6/34، ومغني المحتاج 3/27، وفتح القريب المجيب 2/78، والتحفة الخيرية على فوائد الشنشورية 207. 2 في (ب) ، (ج) / نفسه من غيره، وفي (هـ) : نفسه ومن معه من غيره. 3 في نسختي الفصول: على ذلك. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 656 للمفقود إن كان موجوداً، أو لورثته إن مات بعد الحاضر، وإن تبينا أنه كان ميتاً وقت موت الحاضر دفعنا تركة الحاضر لبيت المال، أو لذوي رحمه. وإن كان الميت الحاضر له مع المفقود وراثٌ غيره أيضاً توقفنا في صرف نصيب المفقود إلى تبين حاله وأما غيره فإن لم يلحقه ضر بحياة المفقود، ولا بموته بل يرث بكل حال يمكن اعتباره للمفقود من حياة أو موت، ولم يختلف مقدرا ما يرثه بكل تقدير يُفرَض دفع [إليه] 1 نصيبه في الحال كما إذا خلف الميت الحاضر زوجة حاضرة وشقيقاً مفقوداً. فيصرف للزوجة ربعها في الحال؛ لأنه لها مع وجود الأخ، ومع عدمه، ويوقف نصيب الأخ حتى يتبين حاله. وإن كان الأضَرُّ في حقه أي ذلك الغير حياة المفقود أو موته عومل بذاك الأضر على الأصح ووقف الباقي إلى أن يتبين الحال، فيُعمل بمقتضاه. وقيل تقدر حياة المفقود في حق غيره من الورثة، لأن حياته هي الأصل. وقيل: يقدر موته، لأن استحقاق الحاضر معلوم، واستحقاق المفقود مشكوك فيه2.   1 في نسختي الفصول: له. 2 وهذان وجهان عند الشافعية وفي الحالتين يُغيَّر الحكم عند ظهور خلافه. راجع التلخيص في الفرائض 1/431، والعزيز شرح الوجيز 6/527، وروضة الطالبين 6/36، وفتح القريب المجيب 2/79. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 657 فلو خلف أخاً لأم حاضراً، وعماً مفقوداً دفع للأخ من الأم السدس في الحال؛ لأنه يستحقه بتقدير موت العم وحياته، ويوقف الباقي حتى يظهر حال العم. وهذا مثال لمن لا يلحقه ضرر [1] . ولو خلَّف الميتُ أخاً [لأب] [2] حاضراً، وابناً مفقوداً فالأضرُّ في حق الأخ حياة الابن، لأنه يحجبه فلا يُدفع للأخ شيء، ويوقف جميع المال. ولو كان المفقود فيها أخاً [لأب] [3] [أيضاً] [4] بدل الابن دُفع للحاضر النصف على تقدير حياة الأخ المفقود؛ لأنه يشاركه [5] . فالأضر في الصورتين حياة المفقود.   [1] وصورتها: ... ... 6 ... ... 6 ... 6 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 — 6 ... 1 ... 1 عم مفقود ... ب ... 5 ... × ... × ... - ... حياة المفقود ... موت المفقود ... 5 موقوف [2] في نسختي الفصول: من أب. [3] في نسختي الفصول: من أب. [4] في (هـ) : آخر. [5] وصورتها: ... 2 ... 1 ... 2 أخ لأب ... 1 ... 1 ... 1 أخ لأب مفقود ... 1 ... × ... - ... حياة المفقود ... موت المفقود ... 1 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 658 ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقوداً فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين. وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [125/65أ] الأضر في حقها] [1] موتُ ابن الابن المفقود [2] . ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وأختين لأب [حاضرين] [3] [ثلاثتهم] [4] وأخاً لأب مفقوداً فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حياً عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعاً، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملاً، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [5] [6] .   [1] في (ج) : بتقدير: [2] وصورتها: ... ... 3×3 ... 9 ... ... 3 ... 3×9 ... 18 بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 3 ... 2 — 3 ... 1 ... 1 ... 6 بنت ... 1 ... 3 ... 1 ... 1 ... 6 بنت ابن ... } ب ... 1 ... 1 ... × ... × ... × ... - ابن ابن مفقود ... 2 ... × ... × ... × ... - ... حياة المفقود ... موت المفقود ... 6 موقوف ... ... ... ... ... ... ... ... [3] في (ج) : حاضرتين. [4] سقطت من (ج) . [5] في (ج) ، (هـ) : ربعه. [6] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 659 وإن كان الأخ المفقود ميتاً فللأختين الثلثان فرضاً، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلاً أي ثلاثة أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [1] موت الأخ. والأضر في حق الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كلٍّ [أي كل] [2] واحدة منهما الثمن؛ لأنه أقلُّ من السُّبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [3] بتقدير موته [4] . هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [5] . والعملُ الحسابيُّ فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تُحَصِّل أقل عدد ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل   = ... 2 ... 8 ... ... 6/7 ... ... 56 زوج ... 1 ... 4 ... 1 — 2 ... 3 ... 24 ... 24 أخت ... 1 ... 1 ... 2 — 3 ... 2 ... 16 ... 7 أخت ... ... 1 ... ... 2 ... 16 ... 7 أخ مفقود ... ... 2 ... × ... × ... × ... - ... حياة المفقود ... موت المفقود ... 18 موقوف ... 2 ... 8 ... ... 6/7 ... ... 56 زوج ... 1 ... 4 ... 1 — 2 ... 3 ... 24 ... 24 أخت ... 1 ... 1 ... 2 — 3 ... 2 ... 16 ... 7 أخت ... ... 1 ... ... 2 ... 16 ... 7 أخ مفقود ... ... 2 ... × ... × ... × ... - ... حياة المفقود ... موت المفقود ... 18 موقوف [1] في (ج) : لتقدير. [2] ساقط من (ج) . [3] سقطت من (ج) . [4] وستأتي قسمة هذه المسألة مفصلة بعد قليل. [5] في (ب) ، (ج) ، (د) : المسألة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 660 والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حُرِم في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] 1 ووقف الباقي حتى يظهر الحال. ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجاً، وأختين لأب حاضرين وأخاً لأب مفقوداً مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم. ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة.   1 ساقط من (ب) ، (ج) . 2 ساقط من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 661 يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضاً على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت يحصل1 للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة وعشرون] 2 لأنه أقل النصيبين / [125/65ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] 3 ظهر [حياً] 4 دفع للزوج أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع. وإن ظَهَر المفقودُ ميتاً دفع الموقوف كله [للأختين] 5 لكل منهما تسعة، فيصير معها ستة عشر، ولا شيء للزوج.   1 في نسختي الفصول: يحصل له. 2 ساقط من (ج) . 3 في (ب) ، (ج) : إن. 4 في نسختي الفصول: حياته. 5 في نسختي الفصول: إلى الأختين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 662 وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.   [1] وصورة المسألة: ... ... 2×4 ... 8/7 ... ... ... 6/7/8 ... ... 56 زوج ... 1 — 2 ... 1 ... 4 ... 28 ... 1 — 2 ... 3 ... 24 ... 24 أخت لأب ... ب ... 1 ... 1 ... 7 ... 2 — 3 ... 2 ... 16 ... 7 أخت لأب ... 1 ... 7 ... 2 ... 16 ... 7 أخ لأب مفقود ... 2 ... 14 ... × ... × ... × ... - ... حياة المفقود ... ... موت المفقود ... ... 18 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 663 الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين ... فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخُنثى3 المُشْكِل وحكم إرث مَن معه من الورثة الواضحين4 وهو آدميٌّ له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلةً منهما يخرج منها البول.   1 هذا هو الفصل الخامس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 5/65، والحاوي الكبير 10/365، والإبانة خ197، والتلخيص في الفرائض 1/522، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/52، والوسيط خ197، والكفاية في الفرائض خ36، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمحرر خ115، وروضة الطالبين 6/40، والمطلب العالي خ15/260، ومجموع الكلائي خ53، والنجم الوهاج خ3/135، وشرح الجعبرية خ111. 2 في (هـ) : حكم. 3 الخنثى لغة: على وزن فعلى، وكجلى وحبالى ويجمع على خناث كأنثى وإناث مشتق من مادة خَنِثَ وهي تدل على معنى الاسترخاء، ولتثني، والتكسر والاشتباه، والتغير. واصطلاحاً كما عرفه المؤلف. راجع مادة خنث في الصحاح 1/281، ولسان العرب 2/145، والقاموس المحيط 216، وطلبة الطلبة 340، وبلغة السالك 4/405، وتحرير ألفاظ التنبيه 248، والمطلع على أبواب المقنع 308. 4 قال الخبري في التلخيص 1/524: اعلم أن الذين يكونون خناثى من الورثة هم ستة: الولد، وولد الابن، والأخ، وولده، والعم، وولده. فأما الزوجان، والأبوان، والجدان فلا يتصور كون ذلك فيهم. والخلاف يقع في الستة في ثلاثة: الولد، وولد الابن، والأخوة. فأما الثلاثة الأُخر فليس للإناث منهم ميراث، فيكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف أ-هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 664 والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مُشْكِل1 [ما دام صبياً] 2 أبداً، وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] 3 مشكل أيضاً. إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً. فلو اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط لم يكن مشكلاً، فلو بال من أحد الفرجين دون الآخر فالحكم له. أو بال منهما جميعاً ولكن لم يبل [منهما] 4 دفعة، بل يسبق أحدهما الآخر وينقطعان معاً فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع بوله منهما بل [يسبق] 5 انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر. أو لم يبل منهما معاً بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق6.   1 المشكل بضم الميم وكسر الكاف أي ملتبس ومختلط يقال: أشكل الأمر فهو مشكل بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال، والنساء التبس أمره فسمي مشكلاً. (لسان العرب 11/375، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 321، والمطلع على أبواب المقنع 309) . 2 ساقط من (ب) ، (ج) ، (هـ) ، وفي (د) : ما دام حياً. 3 في (هـ) : آلتان. 4 سقطت من (ب) ، (ج) . 5 في (ج) : سبق. 6 راجع الحاوي الكبير 10/364، والمهذب 2/39، وروضة الطالبين 1/78. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 665 ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتَّزْرِيق1، ولا للترشيش2 ولا [لنبات] 3 اللحية ولا لنهود الثدي4، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل5. وثَمَّ علامات أُخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه6.   1 التزريق: الرمي (الصحاح مادة زرق 271، ولسان العرب 10/139) . 2 قال النووي في الروضة 1/78: فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل، أو بفرج النساء فامرأة. فإن بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما، وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما، فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق، فإن اتفق فيهما وزاد أحدهما، أو زرق بهما، أو رشش، فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني: يعمل بالكثرة، ويجعل بالتزريق رجلاً، وبالترشيش امرأة فإن استوى قدرهما، أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة أ-هـ. وقال ابن المنذر في الإجماع 77: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة أ-هـ. 3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) . 4 نهود الثدي: ارتفاعه عن الصدر إذا صار له حجم. (لسان العرب 3/429، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 627) . 5 راجع مغني المحتاج 3/29. 6 راجع بدائع الصنائع 7/328، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/456، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمغني 9/108. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 666 فإذا كان الخنثى المشكل وارثاً في الصورة المفروضة بتقديري ذكورته وأنوثته، ولم يختلف قدر ميراثه بحسبهما أي بحسب الذكورة والأنوثة، بل كان إرثه بتقدير أنوثته مساوياً لإرثه بتقدير ذكورته دفع إليه ميراثه كاملاً في الحال. كما لو خلف بنتاً وشقيقاً مشكلاً، فللبنت النصف، والباقي [للمشكل] 1 بالعصوبة على كل من التقديرين؛ لأنه إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه فله الباقي، وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي، فيدفع للبنت نصفها والباقي للمشكل في الحال. وإن كان المشكل بأحد التقديرين من ذكورته وأنوثته لا يرث، وبالتقدير الآخر يرث، كولد عم [خنثى] 2 أو كان يرث بأحد / [126/66أ] التقديرين أقل مما يرث بالتقدير الآخر كولد [مشكل] 3 عومل [بذلك] 4 التقدير الأسوأ في حقه من عدم الإرث في المسألة الأولى، وإرث الأقل في الثانية عملاً باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو يصطلحوا5.   1 في (ب) ، (ج) : للخنثى. 2 في (هـ) : مشكل. 3 في (ب) ، (ج) : خنثى. 4 في نسختي الفصول: بذاك. 5 راجع الحاوي الكبير 10/365، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/52، والعزيز شرح الوجيز 6/532، ومغني المحتاج 3/29، وفتح القريب المجيب 2/80. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 667 فلو كان [الخنثى] 1 المشكل ولد أم، أو معتقاً ولم يخلف الميت سواه دفع إليه السدس فيما إذا كان ولد أم؛ لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة. أو الجميع فيما إذا كان معتِقاً؛ لأن المعتق لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة أيضاً. ولو كان [المشكل] 2 ولد جد الميت، أو ولد عمه، أو ولد أخيه وليس معه في الصور الثلاث أحدٌ، أو معه من أصحاب الفروض غير مستغرق، فإن كان [المشكل] 3 ذكراً فهو وراث عاصب بنفسه فيستغرق المال، أو ما أبقت الفروض، لأنه عم، أو ابن عم، أو ابن أخ. وإن كان أنثى لم يرث أصلاً إذا كان بيت المال منتظماً؛ لأنه من ذور الأرحام. أو كان [المشكل] 4 الذي هو قريب الميت ولد أبيه ومعه زوج وشقيقه فللزوج النصف، وللشقيقة النصف. فإن كان ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى يفرض له السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة5.   1 سقطت من (ب) ، (ج) . 2 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 3 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 4 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 5 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 668 أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت. وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة   = ... ... 7 ... ... ... ... 2 ... الجامعة ... ... 2 ... ... ... ... 6/7 ... 14 زوج ... 1 — 2 ... 1 ... 7 ... 1 — 2 ... 3 ... 6 ... 6 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 ... 7 ... 1 — 2 ... 3 ... 6 ... 6 أخ لأب خنثى ... × ... × ... × ... 1 — 6 ... 1 ... 2 ... × ... ذكورته ... أنوثته ... 2 موقوف [1] في (ب) ، (ج) : الخنثى. [2] في (ب) ، (ج) : الخنثى. [3] وصورتها: ... ... 15 ... ... ... ... 13 ... الجامعة ... ... 12/13 ... ... ... ... 12/15 ... 195 بنت ... 1 — 2 ... 6 ... 90 ... 1 — 2 ... 6 ... 78 ... 78 زوج ... 1 — 4 ... 3 ... 45 ... 1 — 4 ... 3 ... 39 ... 39 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 30 ... 1 — 6 ... 2 ... 26 ... 26 أب ... 1 — 6 ... 2 ... 30 ... 1 — 6 ... 2 ... 26 ... 26 ولد ابن خنثى ... × ... × ... × ... 1 — 6 ... 2 ... 26 ... - ... ذكورته ... أنوثته ... 2 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 669 بالأضرِّ؛ لأن الأضرَّ في حقه أن يكون أنثى في المسائل الثلاث الأُول، فيكون من ذوي الأرحام، وأن يكون ذكراً في المسألتين الأخيرتين فلا يفرض له ويسقط. أو كان [المشكل] 1 ولداً للميت. أو كان ولد ابن، أو كان ولد أبوين، أو كان ولد أب وليس معه أحد من الورثة في الصور الأربع، فإنه إن كان ذكراً حاز جميع المال، وإن كان أنثى فله النصف فرضاً في المسائل الأربع، والباقي لبيت المال. أو كان [المشكل] 2 معه من الورثة زوج، وبنت، وأم وهو ولد ابن دفع إليه الأقل في المسائل الخمس، فيدفع إليه في الأربع الأُوَل النصف بتقدير أنوثته؛ لأنه أقل من الكل وفي الأخيرة نصف السدس بتقدير ذكورته؛ لأنه أقل من السدس العائل لأن أصلها من اثني عشر: للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان فيفضل سهم واحد وهو نصف سدس فإن كان ولد الابن ذكراً أخذه فقط، وإن كان أنثى يفرض [لها] 3 السدس تكملة الثلثين، وتُعَال المسألة إلى ثلاثة عشر، فيعطى ولد الابن نصف [السدس] 4 في الحال لأنه الأقل5.   1 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 2 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 3 في (ب) ، (ج) : له. 4 في باقي النسخ: سدس. 5 وصورة المسألة: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 670 وهكذا حكم مَن معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [1] من الورثة / [126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطاً، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] . فلو كان المشكل ولداً ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [3] ،   = ... ... 13 ... ... ... 12 ... ... ... ... 12 ... ... ... 12/13 ... ... الجامعة 156 بنت ... 1 — 2 ... 6 ... 78 ... 1 — 2 ... 6 ... 72 ... 72 زوج ... 1 — 4 ... 3 ... 39 ... 1 — 4 ... 3 ... 36 ... 36 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 26 ... 1 — 6 ... 2 ... 24 ... 24 ولد ابن خنثى ... ب ... 1 ... 13 ... 1 — 6 ... 2 ... 24 ... 13 ... ذكورته ... أنوثته ... 11 موقوف [1] سقطت من (ج) . [2] انظر المراجع السابقة. [3] وصورتها: ... ... 1 ... ... ... 1 ... ... ... ... 4 ... ... ... 4 ... ... الجامعة 4 زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 1 ... 1 — 4 ... 1 ... 1 ... 1 ولد خنثى ... ب ... 3 ... 3 ... 1 — 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... ذكورته ... أنوثته ... 1 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 671 وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي.   [1] وصورتها: ... ... 5 ... ... ... 5 ... ... ... ... 8 ... ... ... 8 ... ... الجامعة 40 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 5 ... 1 — 8 ... 1 ... 8 ... 5 ولد خنثى ... ب ... 7 ... 35 ... 1 — 2 ... 4 ... 32 ... 32 ... ذكورته ... أنوثته ... 3 موقوف وهذا المثال والذي قبله على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فيعطى الخنثى جميع الباقي ولا يوقف شيء. [2] وصورتها: ... ... 1 ... ... ... 1 ... ... ... ... 6 ... ... ... 6 ... ... الجامعة 6 أم أو جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ... 1 ولد خنثى ... ب ... 5 ... 5 ... 1 — 2 ... 3 ... 3 ... 3 ... ذكورته ... أنوثته ... 2 موقوف وهذا المثال على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فصورته كالتالي: ... ... 6×2 ... ... ... 6/4×3 ... ... الجامعة 12 أم أو جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 2 ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 2 ولد خنثى ... ب ... 5 ... 10 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 9 ... ذكورته ... أنوثته ... 1 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 672 أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكراً حاز [المال] 3 وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكراً، فلا يدفع إليهم شيء, والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى البيان، أو إلى الصلح. وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن أنثى سقطتا جميعاً؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ذكراً عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلاً] 6   1 في (ب) ، (ج) : أبوين. 2 لأنهم يرثون في حال دون حال. 3 في (هـ) : جميع المال. 4 في (ب) ، (ج) : من معه ممن ذكر. 5 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 6 في (ب) ، (ج) : خنثى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 673 لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [1] أيضاً شيء لاحتمال أنوثته أيضاً [2] . ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [3] .   [1] في (ب) ، (ج) : الخنثى، وفي (هـ) : إلى المشكل. [2] وصورتها على القول بالرد: ... ... 3×3 ... 9×2 ... 18 ... ... 3/2×9 ... 18 ... الجامعة 18 بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 3 ... 6 ... 2 — 3 ... 1 ... 9 ... 6 بنت ... 1 ... 3 ... 6 ... 1 ... 9 ... 6 بنت ابن ... } ب ... 1 ... 1 ... 2 ... × ... × ... × ... - ولد ابن خنثى ... 2 ... 4 ... × ... × ... ... - ... ذكورته ... أنوثته ... 6 موقوف [3] وصورتها على القول بالرد: ... ... 3×3 ... 9×2 ... 18 ... ... 3/2×9 ... 18 ... الجامعة 18 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 1 ... 3 ... 6 ... 2 — 3 ... 1 ... 9 ... 6 أخت شقيقة ... 1 ... 3 ... 6 ... 1 ... 9 ... 6 أخت لأب ... } ب ... 1 ... 1 ... 2 ... ... × ... ... - ولد أب خنثى ... ... 2 ... 4 ... ... × ... ... - ... ذكورته ... أنوثته ... 6 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 674 ولو كان المشكل ولداً ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكراً كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أُنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [1] [فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكراً] [2] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكراً في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [3] أو كان المشكل ولداً لأبوين أو ولداً لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدَّر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكراً فيدفع لأخيه النصف [4] . أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضاً.   [1] وصورتها: ... 2×3 ... ... 3×2 ... ... الجامعة 6 ... ابن ... 1 ... 3 ... 2 ... 4 ... 3 ... ولد خنثى ... 1 ... 3 ... 1 ... 2 ... 2 ... ... ذكورته ... أنوثته ... 1 موقوف ... ... ... ... ... ... ... [2] ساقط من (د) ، (هـ) . [3] ساقط من (ب) ، (ج) . [4] وصورتها: ... 2×3 ... ... 3×2 ... ... الجامعة 6 ... أخ شقيق ... 1 ... 3 ... 2 ... 4 ... 3 ... ولد لأبوين خنثى ... 1 ... 3 ... 1 ... 2 ... 2 ... ... ذكورته ... أنوثته ... 1 موقوف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 675 فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأَكْدَرِيَّة فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها. والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكراً، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلاً، لا كاملاً؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [2] .   [1] تقدمت مسألة الأكدرية ص 323. [2] وصورتها: ... ... 6×9 ... ... ... 6/9×3 ... 27×2 ... ... الجامعة زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 27 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 18 ... 18 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 18 ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 12 ... 12 جد ... ب ... 1 ... 9 ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 16 ... 9 ولد أب خنثى ... × ... × ... × ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 8 ... - ... ذكورته ... أنوثته ... 6 موقوف وهذا المثال على القول بتوريث الإخوة مع الجد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 676 وهذا مراده بقوله: دُفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع الأقل لأنه المتيقن. وبعد إعطاء المشكلِ وحدَه اليقين فيما إذا كان ولداً، أو ابن أو [ولد] 1 أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة الأخيرة. أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولداً ومعه ابن، أو ولد [الأبوين] 2، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يُوقف الباقي بعد ذلك المعطَى وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله3. أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] 4 [بينهم] 5، أو بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألاّ يأخذ شيئاً ويخرج نفسه من البين، ويقتسم باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم. قال الإمام6: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال   1 في الأصل: لد بسقوط الواو، وهو تصحيف واضح. 2 في (ب) ، (د) ، (هـ) : لأبوين. 3 العزيز شرح الوجيز 6/535، وروضة الطالبين 6/41. 4 في (ج) : بالتسوية. 5 سقطت من (ج) . 6 الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/639. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 677 الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئاً؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك. [وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] 1 الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخسّ حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخِسَّة2. [وقال] 3 مالكٌ وأحمدُ -رحمهما الله [تعالى] 4 -[إنه] 5 يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى6. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه.   1 في (ب) ، (ج) : وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله-. 2 والخِسَّة: القِلَّة. (الصحاح مادة خسّ 3/922، ولسان العرب 6/64) . 3 في (ب) ، (ج) : وعن. 4 سقطت من (ج) ، (هـ) . 5 سقطت من (د) ، (هـ) . 6 اختلف الفقهاء في المال المشكوك فيما إذا كان الخنثى يرث في حال دون حال: فذهب الشافعية -كما ذكر المؤلف- إلى أن المال المشكوك فيه يوقف حتى يتضح حال الخنثى أو يصطلح الورثة. قال الماوردي في الحاوي الكبير 10/365: وما قاله الشافعي من دفع الأقل غليه، ودفع الأقل إلى شركائه وإيقاف المشكوك فيه أولى، لأمرين: أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا باليقين، دون الشك، وما قاله الشافعي يقين، وما قاله غيره شك. والثاني: أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين فكذلك الميراث أ-هـ. وذهب أبو حنيفة ومحمد، وأبو يوسف في أول الأمر إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر وحده، دون من معه من الورثة. وقالوا: إن الأقل ثابت بيقين، وفي الأكثر شك؛ لأنه إن كان ذكراً فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقل فكان استحقاق الأقل ثابتاً بيقين وفي استحقاق الأكثر = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 678 وأمَّا حسابُ مسائل الباب فطريقه أن تنظر في الاحتمالات الممكنة وتعمل لكل احتمال مسألة ففي زوج، وأم، وولد لأبوين مشكل. مسألة ذكورته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللخنثى الباقي سهم. ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية -وهي المباهلة- للزوج ثلاثة، وللخنثى ثلاثة، وللأم سهمان، فتحفظ مسائل الاحتمالات وتحصِّل أقلَّ   = وذهب المالكية وأبو يوسف في قوله الأخير إلى أن الخنثى يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى، أي يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أنثى، فإذا كان له على تقدير كونه ذكراً سهمان، وعلى تقدير كونه أنثى سهم فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم، ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف، وذلك لأن أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها متنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأن الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي. وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا: إن كان الخنثى يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر، ويوقف الباقي حتى تتضح حاله -وهذا موافق لرأي الشافعية- وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة، ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بكونه ذكراً أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى أعطي نصف ميراث أنثى. وذلك لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكميهما، كما لو تداعى نفسان داراً بأيديهما ولا بينة لهما. (راجع: المبسوط 30/103، وبدائع الصنائع 7/328، والمعونة في مذهب عالم المدينة 3/1657، وعقد الجواهر الثمينة 3/456، وحاشية الدسوقي 4/489، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/635، والمهذب 2/39، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمغني 9/110، وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية 205) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 679 عدد ينقسم على كلِّ منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل الاحتمالات فاقسمه على كلٍّ. [أي كل] 1 مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مرَّ في فصل المفقود بأن تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي2. ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: أربعة وعشرون لتوافقهما بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [127/67ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] 3 مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] 4 مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لها ستة فتعطاها. فالأضر في حقهما أنوثته. ويُضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة،   1 ساقط من (ب) ، (ج) . 2 راجع روضة الطالبين 6/84. 3 في باقي النسخ: ثمانية. 4 في (ج) : في. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 680 وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر في حقه ذكورته. [يفضل] [1] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث [2] . وللمشكل احتمالان: ذكر أو أنثى، وللمشكِلَين ثلاثة من الاحتمالات: ذكران أ, أ، ثيان، أو أحدهما ذكر والآخر أُنثى وللثلاثة أربعة من الاحتمالات: جميعهم ذكور، أو جميعهم إناث، أو اثنان ذكران ووراحد أنثى، أو بالعكس. وهكذا [تتزايد] [3] الاحتمالات واحداً بعد واحد [4] .   [1] في (ب) : يفضل له. [2] وصورة هذه المسألة: ... ... 6×4 ... ... ... 6/8×3 ... ... الجامعة زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 12 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 9 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 8 ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 6 ولد أبوين خنثى ... ب ... 1 ... 4 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 4 ... ذكورته ... أنوثته ... 5 موقوف ... [3] في نسختي الفصول: يتزايد. [4] في نسخ الشرح: بواحد واحد. والمثبت من نسختي الفصول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 681 مثاله: أم، زوج، وجد، وولد أب مشكل، فهو إما ذكر أو أنثى فله حالان ومسألة ذكورته من ستة، لأن فيها نصفاً للزوج، وثلثاً للأم، وسدساً للجد، ويسقط ولد الأب لاستغراق الفروض. ومسألة أنوثته من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها. وهما أي الستة، والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث وأقل عدد ينقسم عليهما منفردين أربعة وخمسون وهو المسألة الجامعة فاقسمه على ستة مسألة ذكورته يكن جزء سهمها تسعة، واقسمه على السبع والعشرين مسألة أنوثته يكن جزء سهمها اثنين فاضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ اثني عشر، واضرب للزوج ثلاثة من مسألة الذكورة في [التسعة] 1 [تبلغ] 2 سبعة وعشرين، وتسعة من مسألة الأنوثة في [الاثنين تبلغ] 3 ثمانية عشر. واضرب للجد واحداً من مسألة الذكورة في التسعة تبلغ تسعة، وثمانية من مسألة الأنوثة في [الاثنين] 4 تبلغ ستة عشر.   1 في (ج) ، (هـ) : تسعة. 2 في (ب) ، (ج) : يبلغ. 3 في (ب) ، (ج) : اثنين يبلغ. 4 في (ب) ، (ج) : اثنين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 682 واضرب للخنثى [المشكل] 1 أربعة من مسألة أنوثته في [الاثنين] 2 تبلغ ثمانية. ولا يحصل للمشكل في مسألة الذكورة شيء؛ لأنه فيها عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض المال فلا يدفع إليه شيء معاملة بالأضر في حقه. ويُدفع للأم اثنا عشر؛ لأنها أقل من ثمانية عشر، ويدفع للزوج ثمانية عشر لأنها أقل من سبعة وعشرين، ويدفع للجد تسعة لأنها أقل من ستة عشر. والموقوف بينهم خمسة عشر إلى ظهور الحال / [128/68أ] ، أو الصلح فإن بان [المشكل] 3 ذكراً فلا شيء له، ولا للجد في الموقوف لسقوط الخنثى واستيفاء الجد حقه ودفع منه أي من الموقوف للأم ستة، وللزوج تسعة ليكمل لهما الثلث والنصف من غير عول [وترجع] 4 المسألة بالاختصار إلى تسعها ستة؛ لاتفاق الأنصباء به أي بالتسع. ولو بان [المشكل] 5 أنثى دُفع [إليه] 6 من الموقوف ثمانية، ودفع للجد الباقي وهو سبعة ليكمل له ستة عشر ضعف ما للخنثى. ولا شيء للأم، ولا   1 سقطت من (ج) . 2 في (ب) ، (ج) : اثنين. 3 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 4 في نسختي الفصول: فترجع. 5 في (ب) ، (ج) : الخنثى. 6 في نسختي الفصول: له. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 683 للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد. ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى. ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على   [1] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي: ... ... 6×9 ... 54 ... ... 6/9 ... 27×2 ... 54 ... 54 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 27 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ... 18 ... 18 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 18 ... 1 — 3 ... 2 ... 6 ... 12 ... 12 جد ... ب ... 1 ... 9 ... 1 — 6 ... 1 ... 8 ... 16 ... 9 أخ خنثى ... × ... × ... × ... 1 — 2 ... 3 ... 4 ... 8 ... - ... ذكورته ... أنوثته ... 15 موقوف أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقاً وتكون صورتها كالتالي: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 2 جد ... ب ... 1 أخ خنثى ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 684 البنين الثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم منها ثلاثة، ولكل ابن خمسة. ومسألة الحالة الثانية وهي أنوثة الكل بالرد من خمسة عشر للأم منها ثلاثة ولكل [بنت] 1 من الخناثى أربعة. ومسألة الحالة الثالثة وهي ذكر وأنثيان من أربعة وعشرين للأم منه أربعة، وللذكر عشرة، ولكل أنثى خمسة. ومسألة الحالة الرابعة وهي ذكران وأنثى من ستة للأم منها سهم، ولكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم. وأقلُّ عدد ينقسم على كلٍّ منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ثلاثة في [العشرين] 2، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] 3 والعشرين، ومن الثالثة أربعة في [الخمسة] 4 عشر، ومن الرابعة واحدً في الستين.   1 سقطت من (هـ) . 2 في (ج) : عشرين. 3 في (ج) : أربعة. 4 في (ج) : خمسة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 685 واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر. يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ذكورته وسهماً يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون أو ستون. ونصيبُ الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة   1 في (ج) : عشرين. 2 في (ج) : أربعة. 3 سقطت من باقي النسخ. 4 في (ب) ، (ج) : خمسة. 5 في (ج) : ستين. 6 في نسختي الفصول، (هـ) : فيدفع. 7 زيادة من نسختي الفصول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 686 الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال. والأخصر في معرفة مقدار ما يُدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تُضعفَ عدد المشكلين أبداً مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحداً [وتُسمِّي] [2] من الباقي واحداً أبداً فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضَعَّفْتَ] [3] الثلاثة مرة حصل ستة وطَرَحتَ من الضعف واحداً بقي خمسة وسَمَّيتَ من الباقي كان خُمساً، فلكلّ مشكل من الثلاثة خُمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو   [1] وصورتها: ... ... ... 20 ... ... ... 24 ... ... ... 15 ... ... 60 ... ... ... 6×3 ... 18 ... ... 6/5×3 ... 15 ... ... 6×4 ... 24 ... ... 6 ... الجامعة 360 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... 1 — 6 ... 1 ... 4 ... 1 — 6 ... 1 ... 60 ولد حنثى ... ب ... 5 ... 5 ... 2 — 3 ... 4 ... 4 ... ب ... 5 ... 10 ... ب ... 2 ... 60 ولد خنثى ... 5 ... 4 ... 5 ... 2 ... 60 ولد خنثى ... 5 ... 4 ... 5 ... 2 ... 60 ... ذكور ... إناث ... ذكر وأنثيان ... ذكران وأنثى ... 120موقوف [2] في نسختي الفصول: ويسمى. [3] في نسختي الفصول: أضعفت. [4] في (ب) : يكن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 687 كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] 1 لكل واحد منهم سُبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه سُبع وعلى هذا القياس. فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل واحد [منهم] 2 ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة عشر جزءاً من التركة.   1 في (هـ) : يصرف. 2 سقطت من (ب) ، (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 688 الفصل السادس والأربعون: الرد ... فصلٌ1 في الرَّدّ2 تقدَّم حكم الرد في أول الكتاب3، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيردُّ الفاضل من التركة على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأنَّ الردَّ إنما يستحق بالرحم لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 4 ولا رحم للزوجين5.   1 هذا هو الفصل السادس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الأم 4/80، والإيجاز في الفرائض خ14، والحاوي الكبير 10/382، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/292، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/58، والتلخيص في الفرائض 1/174، والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة الطالبين 6/87، ومجموع الكلائي خ54، وشرح أرجوزة الكفاية خ39. 2 الرد لغة: صرف الشيء ورجعه. الرد مصدر رددت الشيء. واصطلاحاً: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة (الصحاح مادة رد 2/473، ولسان العرب 3/172، والتعريفات 115، والاختيار شرح المختار 3/229، والنظم المستعذب 2/125، وكشاف القناع 4/433) . 3 ص 173. 4 الآية 75 من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . 5 اختلف الفقهاء في الرد على قولين: القول الأول: أنه يرد على أصحاب الفروض -ما عدا الزوجين- وهذا قول جماعة من الصحابة منهم، عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 689 ......................................................................................................   = أي أن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم. وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب من الميت فهم أولى من بيت المال. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها، وعتيقها، والولد الذي لا عنت عليه" رواه ابن ماجه 2/916، وأبو داود 2/112، والترمذي 8/267، وأحمد 3/490. فجعل صلى الله عليه وسلم لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله، وقد خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى العموم. أما الزوجان فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي الأرحام وذهب عثمان -رضي الله عنه- إلى الرد على الزوجين، وبه قال بعض الحنفية عند عدم انتظام بيت المال، وحجتهم أن الغنم بالغرم، فكما أنه بالعول تنقص سهامهما فيجب أن تزاد بالرد. القول الآخر: أنه لا يرد على أحد ولا يزاد فوق فرضه، وإنما يصرف الباقي لبيت المال. وبه قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. وحجتهم: أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فقال: تعالى في الأخت: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ومن ردّ عليها جعل لها الكل. ثم إن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي، فلا يجوز. والراجح: القول الأول وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وذلك لقوة أدلتهم، ولأن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي من مال مورثهم، لأن حرمانهم منه ميل وجنف. وأما قول المانعين بأن الرد زيادة على الفرائض فغير مسلم، لأن تقدير الفروض لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها بسبب آخر، فلا يمنع أن يكون للأخت النصف فرضاً، والباقي رداً. وأما الرد على الزوجين ففيه مخالفة للأجماع. وما روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه رد على الزوجين فيحتمل أن هذا الزوج كان عصبة، أو ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، والذي روي عن عثمان أن ردّ على زوج، ونسبة الرد على الزوجين لم وهمٌ من الراوي. والله أعلم. (المبسوط 29/192، رد المحتار 6/787، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/430، وبلغة السالك 4/349، والحاوي الكبير 10/382، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 690 ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله، وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها، والعول نقصان منها أي من مقادير السهام، وزيادة في عددها وهو أيضاً مثله في التَّحاصّ2 بالنسبة التي بين سهامهم إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد على سهام أصحاب الفروض وفي العول تحاصّ في القدر المنقوص من السهام. ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة. ولكل قسم منها حكم. فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصاً واحداً فله كل التركة فرضاً ورداً. كأم فلها الثلث فرضاً، والباقي رداً. أو جدة فلها السدس فرضاً والباقي رداً. أو بنتٍ، أو بنت ابن فلكلٍّ منهما النصف فرضاً، والباقي رداً.   = 6/292، وشرح السنة 8/358، والعزيز شرح الوجيز 6/585، والمغني 9/48، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 253) . 1 تقدم تعريف العول ص 201. 2 التحاص، والماحصة: اقتسام الحصص، والحصص جمع حصَّة وهي النصيب من كل شيء، يقال: تحاص القوم: اقتسموا حصصهم فأخذ كل واحد منهم حصته. (الصجاج مادة حصّ 3/1033، ولسان العرب 7/14) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 691 وإن كان من يُرد عليه صنفاً واحداً، كجدات، أو بنات، أو بنات ابن، فأصل المسألة عددهم. فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو خمسة إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات. وإن كان من يُرد عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث أخوات / [129/69أ] مفترقات. ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يُرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة. فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها أصلاً لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسرُ بأن صحَّ على كل صنف نصيبُه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم. وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل1، وإلاّ ينتفي الكسر، بل انكسر على صنفٍ نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحِّح المسألة كما سبق في فصل التصحيح وذلك واضح، وتأتي [مُثُلُه] 2 في كلام المصنف قريباً.   1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/174، والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة الطالبين 6/87. 2 في (هـ) : المثل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 692 ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] 1. والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة، أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة. فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا في العائلة. وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة2 دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً، وأربعة إن كان ربعاً، وثمانية إن كان ثمناً.   1 ساقط من (ج) . 2 وهو القسم الثاني من مسائل الرد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 693 ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي الرد فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً، أو صنفاً واحداً أو أكثر من صنف واحد وصحّ قسمة الباقي على أصل مسألتهم فذاك المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو الأصل المطلوب [1] . مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] . زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] . زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] .   [1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/174، والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة الطالبين 6/87. [2] وصورتها: ... ... 2 ... زوج ... 1 — 2 ... 1 ... أم ... ب ... 1 ... فرضاً ورداً [3] وصورتها: ... ... 4 ... زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... أم ... ب ... 3 ... فرضاً ورداً [4] في الأصل: بنتاً، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ. [5] وصورتها: ... ... 8 ... زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... بنت ... ب ... 7 ... فرضاً ورداً الجزء: 2 ¦ الصفحة: 694 زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [1] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه. وإلاّ يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعةٌ [وهي] [2] : اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريباً] [3] وكزوجة، وشقيقة، وأخت لأب [4] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،   [1] وصورتها: ... ... 1 ... ... 1 ... ... ... 4 ... ... 6/3 ... الجامعة 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... - ... - ... 1 أم ... ب ... 3 ... 1 — 6 ... 1 ... 1 أخوان لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 ... مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... [2] في الأصل، (ب) ، (د) ، (هـ) : وهو والصحيح المثبت كما في نسختي الفصول و (ج) من الشرح. [3] في (ب) ، (ج) : كما مثلناه قريباً وستة عشر. [4] وصورتها: ... ... 4 ... ... 3 ... ... ... 4 ... ... 6/4×4 ... الجامعة 16 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... - ... - ... 4 أخت شقيقة ... ب ... 3 ... 1 — 2 ... 3 ... 9 أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 695 وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في أصول الرد ستة أصلاً، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1] مَنْ أَصْلُ مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم. وأما كون العشرين أيضاً سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] .   [1] ساقط من (ج) . [2] وصورتها: ... ... 4 ... ... 7 ... ... ... 8 ... ... 6/4×8 ... الجامعة 32 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... - ... - ... 4 بنت ... ب ... 7 ... 1 — 2 ... 3 ... 21 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 7 ... مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... [3] انظر المراجع السابقة. [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 696 وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون. وقد قدّمنا أن الأربعة والعشرين سَبْقُ قَلَم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [1] . وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة. [ويشتركان] [2] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة. فإن وقع كسرٌ بعد ذلك التأصيل عُمِل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح. الأمثلة للقمسين، وقدَّم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألاّ يكون في ذوي   = ... ... 5 ... ... 7 ... ... ... 8 ... ... 6/5×8 ... الجامعة 40 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... - ... - ... 5 بنت ... ب ... 7 ... 1 — 2 ... 3 ... 21 بنت ابن ... 1 — 6 ... 1 ... 7 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 7 ... مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... [1] في (هـ) : قدرناها. [2] في (هـ) : وتشتركان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 697 الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [1] . أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] . أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] . وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] .   [1] وصورتها: ... ... 6/2 جدة ... 1 — 6 ... 1 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6/3 أم ... 1 — 3 ... 2 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 [3] وصورتها: ... ... 6/4 أم ... 1 — 6 ... 1 بنت ... 1 — 2 ... 3 [4] وصورتها: ... ... 6/4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 698 أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة فهي الأصل [1] . وكذلك شقيقة، وأم، وولدُها [2] . وكذلك أم، وشقيقة، وأخت لأب [3] . وكذلك شقيقة، وولدا أم [4] .   [1] وصورتها: ... ... 6/5 أم ... 1 — 6 ... 1 بنت ... 1 — 2 ... 3 بنت ابن ... 1 — 6 ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6/5 أم ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 [3] وصورتها: ... ... 6/5 أم ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 [4] وصورتها: ... ... 6/5 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخ لأم ... 1 — 2 ... 1 أخ لأم ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 699 أصل هذه المثل كلها خمسة وهي منقسمة. أم، وثلاثة إخوة لأم، أصلها ثلاثة للأم سهم منقسم عليها وينكسر فيها سهما الإخوة على عددهم مع المباينة فتضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة، في الأصل وهو ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان [1] . ولو كان الإخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم وهو اثنان عددهم وهو ستة بالنصف فرد عددهم إلى نصفه ثلاثة، واضرب الثلاثة في الأصل وتصح أيضاً من التسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم [2] .   [1] وصورتها: ... ... 6/3×3 ... 9 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 أخ لأم ... 2 أخ لأم ... 2 [2] وصورتها: ... ... 6/3×3 ... 9 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 700 أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة، وجزء سهمها عشرون لأن سهم الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان [عددهم] [1] بالنصف، ونصفه خمسة، وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة [2] . بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن [3] . بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت،   [1] في الأصل: عدهم. [2] وصورتها: ... ... 6 /3×20 ... 60 4 جدات ... 1 — 6 ... 1 ... 20 لكل جدة خمسة أسهم 10 إخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 40 لكل أخ أربعة أسهم [3] وصورتها: ... ... 6/4×5 ... 20 بنت ... 1 — 2 ... 3 ... 15 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 701 وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] . أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] . زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] . وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم   [1] وصورتها: ... ... 6/5×10 ... 50 بنت ... 1 — 2 ... 3 ... 30 10 بنات ابن ... 1 — 6 ... 1 ... 10 لكل بنت سهم 10 جدات ... 1 — 6 ... 1 ... 10 لكل جدة سهم [2] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [3] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أم ... ب ... 3 فرضاً ورداً [4] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 جدة ... الباقي فرضاً ورداً ... 1 جدة ... 1 جدة ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 702 أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .   [1] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها: ... ... 4 ... ... 6/3 ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 ... - ... - ... 1 أم ... ب ... 3 ... 1 — 3 ... 2 ... 2 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... [2] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أخ لأم ... ب ... 1 أخ لأم ... 1 أخ لأم ... 1 [3] وصورتها: ... ... 8 زوجة ... 1 — 8 ... 1 بنت ... ب ... 7 [4] وصورتها: ... ... 8 زوجة ... 1 — 8 ... 1 7 بنات ... ب ... 7 لكل واحدة سهم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 703 زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها تصح [1] . زوجة، وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [2] . زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [3] . زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على   [1] وصورتها: ... ... 4 ... ... 6/4×4 ... 16 زوج ... 1 — 4 ... 1 ... - ... - ... - بنت ... ب ... 3 ... 1 — 2 ... 3 ... 12 بنت ابن ... 1 — 6 ... 1 ... 4 مسألة الزوجية ... مسألة الرد [2] وصورتها: ... ... 8 ... ... 6/4×8 ... 32 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... - ... - ... 4 بنت ... ب ... 7 ... 1 — 2 ... 3 ... 21 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 7 مسألة الزوجية ... مسألة الرد [3] وصورتها: ... ... 8 ... ... 6/5×8 ... 40 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... - ... - ... - بنت ابن ... ب ... 7 ... 2 — 3 ... 4 ... 16 بنت ابن ... 16 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 8 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 704 البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [1] . زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [2] .   [1] وصورتها: 4×2 8 زوج ... 1 — 4 ... 1 ... 2 6 بنات ... ب ... 3 ... 6 لكل واحدة سهم [1] وصورتها: 8 6/5×8 40×3 120 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... ... ... 5 ... 15 أم ... ب ... 7 ... 1 — 6 ... 1 ... 7 ... 21 بنت ... 2 — 3 ... 4 ... 28 ... 28 بنت ... ... 28 بنت ... ... 28 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 705 زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم.   [1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها: ... ... 4 ... ... 6/3 ... 4×42 ... 168 زوجتان ... 1 — 4 ... 1 ... ... ... 1 ... 42 لكل زوجة 21 3 جدات ... ب ... 3 ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ... 42 لكل جدة 14 7 إخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 ... 84 لكل أخ 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 706 الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام ... فصل1 في كيفية توريث ذوي الأرحام2 وهم عشرة أصناف3: الصنف الأول: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين وهذا من عطف العام على الخاص، لأن أبا الأم جد ساقط، لأنه يدلي بأنثى وكل جد يدلي بأنثى فهو ساقط. والصنف الثاني: أولاد البنات وأولاد بنات الابن.   1 هذا هو الفصل السابع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 8/58، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/619، والحاوي الكبير 10/372، والتلخيص في الفرائض 1/331، والمهذب 2/40، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/54، والعزيز شرح الوجيز 6/536، وروضة الطالبين 6/45، ومجموع الكلائي خ54، وفتح الباري 12/31. 2 ذووا الأرحام: هم الأقارب بسبب الرحم، وأصل الرحم موضع تكوين الجنين ثم استعمل اسماً لعلاقة القرابة بين من ولدتهم أرحام النساء. فالرحم لغة: القرابة مطلقاً. وفي اصطلاح الفرضيين: هم كل قريب ليس بذي فؤض ولا عصبة. (مادة رحم في الصحاح 5/1929، ولسان العرب 12/232، والقاموس المحيط 1436، والاختيار شرح المختار 3/234، والفواكه الدواني 2/342، والحاوي الكبير 10/223، والمغني 9/82) . 3 وقد اختلف الفقهاء في توريثهم من عدمه، والقائلون بتوريث ذوي الأرحام هم القائلون بالرد وهم الحنفية والحنابلة وعليه الفتوى عند متأخري المالكية والشافعية وهو القول الراجح وقد تقدم تفصيل الخلاف وأدلة كل قول في فصل الرد ص 689. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 707 والثالث: بنات الإخوة مطلقاً، وبنات بني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. والرابع: أولاد الأخوات مطلقاً. والخامس: بنو الإخوة للأم. والسادس: العم للأم. والسابع: بنات الأعمام وبنات بني العم. والثامن: العمات لأم أو لأب أو لأبوين. والتاسع: الأخوال لأبوين أو لأب أو لأم. والعاشر: الخالات كذلك أيضاً. والمدلون بهم أي بالأصناف العشرة [وهم / [130/70ب] أولاد] 1 أولاد [البنات وأولاد أولاد] 2 بنات الابن، وأولاد أولاد الأخوات، وأولاد أولاد الأخ للأم، [وأولاد بنات الإخوة] 3، وأولاد العمات، [وأولاد بنات الأعمام، وأولاد بنات بني الأعمام] 4، وأولاد العم للأم وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات وإن نزلوا، [وكل] 5 من أدلى بصنف فهو من ذلك الصنف.   1 في (ج) : كأولاد. 2 ساقط من (ج) . 3 ساقط من (ج) . 4 ساقط من (ج) . 5 في (هـ) : فكل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 708 وللعلماء من الصحابة وغيرهم في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أشهرها مذهبان مشهوران: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التنزيل. وأما علماؤنا أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى- فمنهم من لم يقل بتوريثهم، وقدم بيت المال. ومنهم من قال بتوريثهم. واختلف القائلون منا [معاشر الشافعية] 1 بتوريثهم في كيفيته على المذهبين المشهورين2 فأخذ بعضهم بمذهب أهل القرابة، وهم الذين يورثون الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبة.   1 زيادة من (هـ) . 2 اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على قولين: القول الأول: أنهم يورثون بالتنزيل وهو أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة، فيجعل له نصيبه. وقال به عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم- والشعبي، والنخعي وهو الأقيس الأصح عند الشافعية، وعند من ورثهم من المالكية، ومذهب الإمام أحمد ولذا سار عليه المؤلف -كما سيأتي في كلامه قريباً- وقطع به من الشافعية القاضي ابن كج الدينوري، وأبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين الجويني. والقول الثاني: أنهم يورثون كتوريث العصبات، وبتقديم الأقرب فالأقرب منهم. وتسمى الطريقة بطريقة أهل القرابة وهذا مذهب أبي حنيفة. ورواية عن الإمام أحمد، وقال به من الشافعية البغوي، والمتولى وكيفية هذه الطريقة أن يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات، وبنات الأخوة، وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم، والأخوال والخالات وإن بعدوا. فصاروا أربعة أصناف. (الحجة على أهل المدينة 4/243، والمبسوط 30/4، والاختيار 3/234، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/448، وحاشية الدسوقي 4/468، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/619، والحاوي الكبير 10/372، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/54، والعزيز شرح الوجيز 6/540، وروضة الطالبين 6/45، ومغني المحتاج 3/20، والمغني 9/85، والإنصاف 7/323) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 709 وأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل وهم الذين ينزلون كل فرع من الأصناف العشرة والمدلين بهم منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت على ما يأتي بيانه. وفي زيادات الروضة أنه الأصح، والأقيس، وبه قال الأكثر من الصحابة فمن بعدهم وهو المعتمد في الفتوى1 والمراد بالأصل هنا هو الواسطة التي يدلي بها إلى الميت. فابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالأم هنا أصل لأبيها بهذا الاعتبار، وإن كانت في الحقيقة فرعه. والمذهبان يتفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم2. فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت ابن، فعلى مذهب أهل القرابة يكون المال كله لبنت البنت فرضاً ورداً، لقربها.   1 روضة الطالبين 6/45 وقوله: زيادات الروضة، أي ما زاده النووي على اختصاره للعزيز لأن الروضة اختصار له. 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/540، وروضة الطالبين 6/46، ومغني المحتاج 3/7، والمغني 9/87. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 710 وعلى مذهب أهل التنزيل بنت البنت منزلة البنت، وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن، فكأنه خلَّف بنتاً، وبنت ابن. فللأولى النصف يعطى لبنتها وللثانية السدس يدفع لابنها، فيقسم المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً. ولنقتصر في هذا المختصر على بيان الراجح وهو مذهب أهل التنزيل، ونترك بيان مذهب أهل القرابة اختصاراً. فنقول: ترجع الأصناف العشرة والمدلون بهم إلى أصناف أربعة فقط أحدها: ينتمي أي ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن والصنف الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات. والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي [الميت] 1 وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم. والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه، أو إلى جدتيه كذلك وهم العمات مطلقاً، والأعمام [لأم] 2، والأخوال، والخالات مطلقاً، وكل من يدلي بشيء من هذه الأصناف الأربعة ينزل منزلته فهو منه، وراجع إليه.   1 في (هـ) : الموت. 2 في (ج) : للأم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 711 فالصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت ينزلون منزلة البنات وإن كانوا أولاد البنات، أو أولادهم. أو منزلة بنات الابن إن كانوا أولاد بنات الابن وإن نزلوا. والصنف الثاني وهو من ينتمي إليه الميت ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل أبي الأم منزلة الأم، و / [131/71أ] كتنزيل أبي أم الأب منزلة أم الأب. والصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت ينزل كل منهم منزلة أبيه إن كان بنت أخ، أو ولد أخ لأم. أو منزلة أمه إن كان ولد أخت. وأما الصنف الرابع وهو [من] 1 ينتمي إلى جدي الميت، أو جدتيه فلا ينزل كل منهم منزلة من يدلي به من الأجداد والجدات بل ينزل كل منهم منزلة ولد من يدلي به فينزل الأخوال، والخالات مطلقاً منزلة الأم فيأخذون ما تأخذه الأم لو كانت حية، ويقسم المال بينهم إذا انفردوا، أو نصيب الأم إذا كان معهم غيرهم على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة2. فلو خلَّف ثلاثة أخوال متفرقين كان للخال من الأم السدس وللخال   1 سقطت من (ج) . 2 انظر المراجع السابقة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 712 الشقيق الباقي خمسة أسداس، ولا شيء للخال من الأب، لأن الأم لو ماتت عنهم ورثوها كذلك. ولو خلف ثلاث خالات مفترقات كان للخالة الشقيقة النصف، وللخالة من الأب السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأم السدس، فيقتسمن المال على خمسة فرضاً ورداً. ولو خلف ابن بنت، وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع المال بينهن على خمسة، وثلاثة أرباعه لابن البنت وتصح من عشرين1. وأما العمات، والعم من الأم فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه، وحينئذ أي حينئذ ينزلون منزلة العم فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم من الأبوين أو تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها؟ وجهان من غير ترجيح، مفرعان على تنزيل العمات، والعم للأم منزلة العم، وهذا ضعيف. والأصح [تنزيلهن] 2 منزلة الأب فيأخذون ما كان يأخذه الأب، لأنهم يدلون به أيضاً إلى الميت3.   1 ستأتي الأمثلة مستوفاة بعد قليل. 2 هكذا في الفصول، وفي الشرح: تنزيلهم. 3 اختلف الفقهاء في العمات من الأم -كما ذكر المؤلف- على قولين: القول الأول: أنهم بمنزلة الأب وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة وروي عن عمر وعبد الله -رضي الله عنهما-، وهو إحدى الروايتين عن علي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 713 وعلى هذا الوجه الأصح لو انفردن أي العمات عن غيرهن من الأقارب قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن من تركة الأب لو كان الأب هو الميت، فلو خلَّف ثلاث عمات مفترقات. كان للعمة الشقيقة النصف، وللعمة للأب السدس، وللعمة للأم السدس، فيقسم المال بينهن خمسة فرضاً ورداً. وكذا تقتسم العمات المال إن نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب استحقاقهن من تركة العم لو كان العم هو الميت، لاتحاد نسبتهن إليه مع نسبتهن إلى الأب وهذا أحد [الوجهين] 1 المبنيين على الضعيف.   = والقول الثاني: أنهم ينزلون منزلة العم، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والرواية المشهورة عن علي، وبه قال الشعبي، ويحيى بن آدم. وقد اختلف أصحاب هذا القول في تنزيل العمات: فمنهم من قال: تنزل العمات منزلة العم للأبوين. ومنهم من قال: تنزل كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوها قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني 9/85: الصحيح من ذلك تنزيل العمة أباً، والخالة أماً، لوجوه ثلاثة: أحدها ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" رواه الإمام أحمد. والثاني: أنه قول عمر، وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم، ولا مخالف لهم في الصحابة، الثالث: أن الأب أقوى جهات العمة، والأم أقوى جهات الخالة، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما، ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات، ولم يمكن توريثهما بجميعها ورثا بأقواها أ-هـ. (الحاوي الكبير 10/373، والتلخيص في الفرائض 1/334، والعزيز شرح الوجيز 6/546، والمغني 9/85) . 1 سقطت من (ج) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 714 وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها، عملاً بالوجه الآخر المبني على الضعيف. قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر. وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات لأنه نصيب الأب لو كان حياً مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب. ويعتبر في قسمة / [131/71ب] كل واحد من [النصيبين] 1 على صنفه ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة للأم سهم. ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه. إذا تقرر ذلك ونزَّلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم إلى الوارث فيقدم من كل صنف مَنْ سبق في التنزيل إلى الوارث2.   1 في نسختي الفصول: الصنفين. 2 هذا على قول الشافعية ومن وافقهم. أما عند الحنابلة فيقدم السابق إلى الوارث مع اتحاد الجهة، لا مع اختلافها، وجهات ذوي الأرحام على الصحيح من مذهب الحنابلة ثلاث وهي: جهة الأبوة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة أبيه. جهة الأمومة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة أمه. جهة البنوة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة بناته، أو بنات ابنه. وإن كانوا من جهتين مختلفتين فقريب كل جهة لا يحجب بعيد الجهة الأخرى. (الحاوي الكبير 10/373، والإنصاف 7/326، والعذب الفائض 2/22) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 715 فلو خلَّف بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ورفعتهما [بالتنزيل] 1 درجة صارتا بنت بنت، وبنت ابن فتقدم الثانية لسبقها إلى الوارث، ولا تعطى الأولى شيئاً. فإن استووا في السبق إليه أي إلى الوارث قُدِّر كأنَّ الميت خلَّف من يدلون به من الورثة، وحداً كان ذلك الوارث أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم أي من الورثة المنتهى إليهم للمدلين به الذي نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة، اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا يرثونه فرضاً اقتسوا نصيبه حسب فروضهم. ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله هذا مقتضى إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه مسألتان: إحداهما: أولاد ولد الأم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمن نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى، كأولاد الأم باتفاق أهل التنزيل2   1 سقطت من (ج) . 2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/547، وروضة الطالبين 6/49. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 716 واستشكله [إمام الحرمين] 1 وغيره2. ولو رثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو القياس. الثانية: إذا اجتمع أخوال من الأم، وخالات منها أيضاً نزلوا منزلة الأم، فيرثون نصيبها، لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم كلهم إخوتها من أمها فقط. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أمثلة الصنف الرابع فقال: ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات، كذلك: للخال والخالة لأبوين الثلثان أثلاثاً، والثلث للخال والخالة من الأم كذلك، أي للذكر مثل [حظ] 3 الأنثى مرتين واستشكل انتهى، وسيأتي4. ولنرجع إلى عبارة المصنف فنوضحها بأمثلة:   1 في باقي النسخ الإمام. 2 سيأتي وجه الإشكال قريباً في كلام المصنف ص 732. 3 سقطت من (ج) . 4 قريباً ص 732. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 717 فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [1] . ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] . ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [3] .   [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2 ... بنت بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 1 ... المال بينهما فرضاً ورداً ابن بنت أخرى ... بنت ... 1 [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2×5 ... 10 بنت بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 5 ابن بنت ... بنت ... 1 ... 2 ابن بنت ... 2 ابن بنت ... 2 [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 718 ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] . ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] . ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... 4×10 ... 40 5 بني بنت ... بنت ... 2 ... 20 لكل واحدة أربعة أسهم 10 بني أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1 ... 10 لكل واحد سهم 10 بنات أخت شقيقة أخرى ... أخت شقيقة ... 1 ... 10 لكل واحدو سهم [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6/4 أب أم ... أم ... 1 — 6 ... 1 ابن بنت ... بنت ... 1 — 2 ... 3 [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6 أب أم ... أم ... 1 — 6 ... 1 ابن بنت ... بنت ... 1 — 2 ... 3 بنت أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 719 وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [1] . فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية مطلثاً، والباقي لبنت الأخ من الأب [2] .   [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6×5 ... 30 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ولد أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... 1 بنت أخ لأب ... أخ لأب ... ب ... 5 ... 25 [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×5 ... 15 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 — 3 ... 1 ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 بنت أخ لأب ... أخ لأب ... ب ... 2 ... 10 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 720 ولو كان واحد منهم ولد أخ لأم، والأربعة الباقية أولاد أخ لأم آخر، كان للأول وحده السدس، وللأربعة كلهم السدس، والباقي لبنت الأخ من الأب [1] . وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد العمات، والأولاد الأعمام من الأم بمثابة آبائهم وأمهاتهم انفراداً، واجتماعاً فينزل ولد الخال الشقيق منزلة الخال الشقيق، وولد الخال لأب منزلة الخال للأب، وولد الخال للأم منزلة الخال للأم. وينزل ولد الخالة منزلة أمه، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم. وينزل ولد العمة منزلة العمة التي هي أمه. وولد العم للأم منزلة العم للأم [2] .   [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6×4 ... 24 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 4 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 ولد أخ لأم ... أخ لأم ... 1 بنت أخ لأب ... أخ لأب ... ب ... 4 ... 16 [2] راجع التلخيص في الفرائض 1/359، والحاوي الكبير 10/377، والعزيز شرح الوجيز 6/546، وروضة الطالبين 6/55، ومغني المحتاج 3/8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 721 وأخوال الأم، وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم فيأخذون ما تستحقه وأعمامها أي أعمام الأم وعماتها بمثابة الجد أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب فيأخذون ما تستحقه. وأما عماته أي الأب فبمنزلة الجد أبي الأب على الأصح [فيأخذن] 1 ما يستحقه، ويقتسمنه بينهن كما لو مات عنهن. وبمثابة عم الأب على الوجه الآخر الضعيف. وعلى هذا فهل هن بمثابة العم الشقيق، أو كل واحدة بمثابة العم الذي هو أخوها؟ فيه الوجهان السابقان2. وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلى بهم لو قدر اجتماعهم [إن] 3 كانوا يرثون كلهم ورث المدلون بهم كما مثلنا. وكما لو خلَّف أبا أمه، وثلاثة بني أخوات مفترقات، فكأنه خلف أماً وثلاث أخوات مفترقات. فلابن الشقيقة النصف، ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة4.   1 في (ج) : فيأخذون. 2 تقدمت المسألة وأقوال الفقهاء فيها ص 713. 3 في نسختي الفصول، (هـ) : فإن. 4 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 722 وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [132/72ب] حجب [1] . فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها. ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [2] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [3] .   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6 أبو أم ... أم ... 1 — 6 ... 1 ابن أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ابن أخت لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 ابن أخت لأم ... أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 [1] انظر المراجع السابقة. [2] في (ج) : للأم. [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 723 أمثلة النصف الأول وهو الذي ينتمي إلى الميت: بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال كله للثانية فرضاً ورداً لأنها أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا رفعت كلاً منهما درجة واحدة صارت الأولى بنت بنت، وصارت الثانية بنت ابن وهي الوارثة. وكذا بنت بنت بنت بنت أربعاً، وبنت بنت بنت ثلاثاً، المال كله للثانية فرضاً ورداً؛ لأنك إذا نَزَّلْتَ كلتيهما درجتين صارتا بنت بنت، وبنت صلب فهي الوارثة لسبقها إلى الوارث. ولو خلَّف بنتَ بنتِ ابنٍ، وابنَ بنتِ ابنٍ آخر فإذا نَزَّلْتَ كلا منهما درجة صارا بنتي ابنين [1] .   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 2×2 ... 4 ابن بنت ... بنت ... 1 — 2 ... 1 ... 2 ابن أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... ب ... 1 ... 1 ابن أخت شقيقة ... 1 ابن أخت لأب ... أخت لأب ... × ... × ... × ابن أخت لأب ... × ابن أخت لأم ... أخت لأم ... × ... × ... × ابن أخت لأم ... × [1] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 724 أو خلَّف بنت بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن [آخر] [1] ورفعت كلاً منهما درجتين صارا بنتي ابن فالمال فيهما أي في الصورتين يقسم بينهما نصفين بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن كذلك أي نصفين فرضاً ورداً. بنت بنت، وبنت بنت ابن، [المال] [2] بينهما أرباعاً بالفرض والرد، ثلاثة أرباعه للأولى، وربعه للثانية [3] كما يكون بين البنت وبنت الابن على أربعة فرضاً ورداً. بنت بنت، وابن وبنت من بنت أخرى فإذا رفعتهم درجة صاروا بنتين، يجعل المال أولاً بين البنتين نصفين تقديراً فرضاً ورداً، ثم يجعل نصف أم البنت   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2 ... بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 2 — 3 ... 1 ... المال نصفين بينهما فرضاً ورداً ابن بنت ابن ... بنت ابن ... 1 [1] سقطت من (ج) ، (هـ) ، وصورة المسألة: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2 ... بنت بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 2 — 3 ... 1 ... المال نصفين بينهما فرضاً ورداً ابن بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 1 [2] في (هـ) : فالمال. [3] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6/4 بنت بنت ... بنت ... 1 — 2 ... 3 بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 725 المنفردة لبنتها المنفردة وحدها ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثاً، وتصح من ستة للأولى ثلاثة، ولابن البنت سهمان ولأخته سهم لتنزيل أولاد كل وارث منزلة الفريق [1] . ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى ثالثة فإذا رفعتهم درجة صاروا ثلاث بنات، لهن المال أثلاثاً فرضاً ورداً للابن الذي هو من البنت الأولى الثالث نصيب أمه كاملاً، وللبنت [المنفردة] [2] التي هي من البنت الثانية. [كذلك أي] [3] الثالث نصيب أمها كاملاً وللثلاث اللاتي من البنت الثالثة الثلث نصيب أمهن بينهن أثلاثاً وتصح من تسعة لابن البنت الأولى ثلاثة ولبنت الثانية ثلاثة، ولكل واحدة من بنات الثالثة سهم [4] .   [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2×3 ... 6 بنت بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 3 ابن بنت ... بنت ... 1 ... 2 بنت بنت ... 1 وهذه المسألة على قول الشافعية؛ لأنهم يرون أنه إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما عند الحنابلة فيقسم المال بينهم بالسوية (روضة الطالبين 6/50، والمغني 9/94) . [2] في (هـ) : المفردة. [3] ساقط من (ج) . [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 726 بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت. المال بينهما بالسوية فرضاً ورداً، لأنّا إذا رفعناهما درجتين صارتا بنتين [1] . بنتا بنت بنت، وثلاث بنات [لبنت] [2] بنت أخرى / [133/73أ] المال بين الفريقين نصفين لأنك إذا رفعتهما درجتين صرن بنتين، [فنزل] [3] كل فريق منزلة بنت. النصف للبنتين الأوَّلتين بينهما نصفين بالسّوية والنصف الآخر للثلاث الأخريات بينهن أثلاثاً بالسوية، وتصح مسألتهن من اثني عشر لكل واحدة من [الأوليين] [4] ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الثلاث الأخريات سهمان [5] .   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2×3 ... 6/3×3 ... 9 ابن بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 2 ... 2 ... 3 بنت بنت ... بنت ... 2 ... 3 بنت بنت ... بنت ... 2 ... 1 بنت بنت ... 1 بنت بنت ... 1 [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2 ... بنت بنت بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 1 ... المال بينهما نصفين فرضاً ورداً بنت ابن بنت ... بنت ... 1 [2] في نسختي الفصول: ابن. [3] في (هـ) : فتنزل. [4] في (ج) ، (هـ) : الأولتين. [5] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 727 أمثلة الصنف الثاني وهو الذي ينتمي إليهم الميت: أم أبي أم، وأبو أم أم. المال لهذا الثاني لأنه أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أبا أم، وأم أم، وأم الأم هي الوارثة. أبو أم أب، وأبو أبي أم. المال للأول وحده؛ لسبقه إلى الوارث أيضاً؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أم أب، وأبا أم، فالأولى هي الوارثة. أبو أبي أم، وأبو أم أب. المال للثاني منهما، وهذه هي الصورة التي قبلها بعينها، غير أنه قدَّم وأخر، فكررها مرة ثانية، تبعاً للشرح والروضة [1] . أبو أم أم، وأبو أم أب المال بينهما [نصفين] [2] ، كما يكون بين أم الأم، وأم الأب فرضاً ورداً [3] .   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2×6 ... 12 بنت بنت بنت ... بنت ... 2 — 3 ... 1 ... 3 بنت بنت بنت ... 3 بنت بنت بنت ... بنت ... 1 ... 2 بنت بنت بنت ... 2 بنت بنت بنت ... 2 [1] راجع العزيز شرح الوجيز 6/545، وروضة الطالبين 6/52. [2] سقطت من (هـ) . [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 728 أبو أبي أم، وأم أبي أم، وأبو أم أم. المال للثالث لسبقه إلى الوارث. أبو أبي أم أب، وأم أبي أم أب، وأبو أبي أبي أم، وأم أبي أبي أم. المال للأولين نصفين [1] لسبقهما إلى الوراث؛ لأنك إذا نزلتهما درجتين صار [الأولان] [2] أم أب، والآخران [أبا أم] [3] . أمثلة الصنف الثالث وهو الذي ينتمي إلى أبوي الميت: بنت أخت، وابنتا أخت أخرى، وهما أي الأختان من الأبوين، أو ن الأب فلهما المال فرضاً ورداً، ونصيب كل واحدة لمن يدلي بها، فيقسم المال نصفين، النصف للبنتـ والنصف الآخر للابنتين لمنزلتهما منزلة أخت واحدة   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... 2 أبو أم أم ... أم أم ... 1 أبو أم أب ... أم أب ... 1 [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... 2 ... أبو أبي أم أب ... أم أب ... 1 ... المال بينهما نصفين فرضاً ورداً أم أبي أم أب ... أم أب ... 1 أبو أبي أبي أم ... أبو أم ... × ... أم أبي أبي أم ... أبو أم ... × ... [2] في (ج) : الأولات. [3] في الأصل: أبام. وهو تصحيف واضح. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 729 وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [1] . ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [2] . ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضاً ورداً سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [3] .   [1] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3/2 ... 4 بنت أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 1 ... 3 بنت أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1 ... 1 بنت أخت شقيقة ... 1 [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6 بنت أخ لأم ... أخ لأم ... 2 — 3 ... 1 بنت أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 بنت أخ لأب ... أخ لأب ... × ... × [3] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6/5 ابن أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ابن أخت لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 ابن أخت لأم ... أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 730 أمثلة الصنف الرابع وهو الذي ينتمي إلى جدي الميت أو إلى جدته. ثلاث خالات مفترقات: المال بينهن على خمسة: سهم للخالة من الأم، وسهم للخالة من الأب، وثلاثة للشقيقة. كما لو ورثن من الأم فرضاً ورداً [لو] [1] كانت هي الميتة [2] . ثلاثة أخوال مفترقين. للخال من الأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيئ للخال من الأب، كما يرثون من الأم لو كانت هي الميتة [3] .   [1] في (هـ) : كما لو. [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6/5 خالة شقيقة ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 خالة لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 خالة لأم ... أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 [3] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 6 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 خال لأب ... أخ لأب ... × ... × خال لأم ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 731 ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة [لأبوين] [1] الثلثان أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / [133/73ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم [2] . واسْتُشْكِل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [3] . [1] في نسختي الفصول: من الأبوين. [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×3 ... 9 خال لأم ... أخ لأم ... 1 — 3 ... 1 ... 2 خالة لأم ... أخت لأم ... 1 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 2 ... 4 خالة شقيقة ... أخت شقيقة ... 2 خال لأب ... أخ لأب ... × ... × ... × خالة لأب ... أخت لأب ... × [3] ص 717، من استشكال إمام الحرمين -رحمه الله- لهذه المسألة حيث استشكل تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الأخوة لأم. قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-هـ. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 732 ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوباً بالشقيق. وأما الثلثان فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضاً ورداً، فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من الأم اثنا عشر [1] .   = وهذا الإشكال لا يأتي عند الحنابلة، لأنهم يرون أنه إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسم المال بينهم بالتسوية فتكون المسألة على رأي الحنابلة كما يلي: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×2 ... 6 خال لأم ... أخ لأم ... 1 — 3 ... 1 ... 1 خالة لأم ... أخت لأم ... 1 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 2 ... 2 خالة شقيقة ... أخت شقيقة ... 2 خال لأب ... أخ لأب ... × ... × ... × خالة لأب ... أخت لأب ... × راجع: التلخيص في الفرائض 1/333، والحاوي الكبير 10/373، والعزيز شرح الوجيز 6/543، وروضة الطالبين 6/49، والمغني 9/94، والعذب الفائض 2/42. [1] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 733 وعلى الوجه الضعيف وهو تنزيل العمة منزلة العم، ففيه الوجهان السابقان [1] . هل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق؟ أو تجعل كل عمة كالعم الذي هو أخوها فتكون المفترقات كالأعمام المفترقين؟ فإن جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان بينهن على خمسة أيضاً، وتصح من تسعين كما تقدم. وإن جعلن كالأعمام المفترقين فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للعمة للأب، ولا للعمة للأم، لأن العم الشقيق يحجب العم للأب. والعم للأم ساقط، وتصح على هذا من ثمانية عشر [2] .   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×30 ... ... ... 6/5 ... 6/5×12 ... 90 خال لأم ... أم ... 1 — 3 ... 1 ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... ... 5 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 ... ... 25 خال لأب ... ... ... ... أخ لأب ... × ... ... ... عمة شقيقة ... أب ... ب ... 2 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... ... 3 ... 36 عمة لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... ... 1 ... 12 عمة لأم ... ... ... ... أخت لأم ... 1 — 6 ... ... 1 ... 12 [1] ص 722. [2] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 734 والأصح الأول [1] [كما علمت] [2] . ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين. والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضاً، دون عمات الأم فلا شيء لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات   = ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×6 ... ... ... 6/1 ... 18 خال لأم ... أم ... 1 — 3 ... 1 ... أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 ... 5 خال لأب ... أخ لأب ... × ... × ... × عمة شقيقة ... عم شقيقة ... ب ... 2 ... ... ... ... 12 عمة لأب ... عم لأب ... × ... × ... ... ... ... × عمة لأم ... عم لأم ... × ... × ... ... ... ... × [1] وقد تقدمت المسألة وأقوال الفقهاء فيها في أول الفصل ص 722. [2] سقطت من (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 735 الأم] [1] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [2] .   [1] زيادة من الفصول، (هـ) . [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... 6×2=12×5 ... ... ... 6 ... 6/5/1 ... 60 عمة أب شقيقة ... أبو أب ... ب ... 5 ... 10 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... ... ... 30 عمة أب لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 ... ... ... 10 عمة أب لأم ... أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 ... ... ... 10 عمة أم شقيقة ... أبو أم ... × ... × ... × ... × ... × ... × ... × ... × ... × عمة أم لأب عمة أم لأم خالة أب شقيقة ... أم أب ... 1 — 6 ... 1 ... 1 ... أخت شقيقة ... 1 — 2 ... ... 3 ... ... 3 خالة أب لأب ... أخت لأب ... 1 — 6 ... ... 1 ... ... 1 خالة أب لأم ... أخت لأم ... 1 — 6 ... ... 1 ... ... 1 خالة أم شقيقة ... أم أم ... 1 ... أخت شقيقة ... ... ... ... 3 ... 3 خالة أم لأب ... أخت لأب ... ... ... ... 1 ... 1 خالة أم لأم ... أخت لأم ... ... ... ... 1 ... 1 ... ... ... ... ... ... ... خالات الأم ... خالات الأب ... عمات الأب ... الجزء: 2 ¦ الصفحة: 736 وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين1. وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين. والأصح الأول2.   1 قال الرافعي -رحمه الله- في العزيز 6/551: إذا كان ذوي الأرحام الزوج، أو الزوجة: قال أهل القرابة يخرج نصيب من وجد منهما، ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردوا، فالمخرج للزوج أو الزوجة كدين يقدم من التركة. وللمنزلين قولان: أظهرهما أن الجواب كذلك. والثاني: أن الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الأرحام من الورثة مع الزوجة أو الزوج. ويعرف القائلون بالأول بأصحاب اعتبار ما بقي. والقائلون بالثاني بأصحاب اعتبار الأصل أ-هـ. 2 وهو المذهب عند الحنابلة أيضاً راجع: التلخيص في الفرائض 1/375، والحاوي الكبير 10/380، وروضة الطالبين 6/58، والمغني 9/91، والإنصاف 7/327. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 737 الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم ... فصل1 في ميراث الغرقى / [134/74أ] ونحوهم2 إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] 3 تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث4.   1 هذا هو الفصل الثامن والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ50، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والإبانة في الفقه الشافعي خ192، والحاوي الكبير 10/247، والمهذب 2/32، والتلخيص في الفرائض 1/417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/16، والكفاية في الفرائض خ38، وروضة الطالبين 6/32، وشرح الحاوي خ15، والنجم الوهاج خ3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ67، وإخلاص الناوي 2/524. 2 الغرقى: جمع غريق، فعيل بمعنى مفعول، وهو من مات بالغرق. والمراد بهم هنا: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم كمن ماتوا بحادث عام كالغرق، والهم، والحريق، والانقلاب، والاصطدام وقتلى المعارك، والأمراض العامة كالطاعون ونحوه (الصحاح مادة غرق 4/1536، ولسان العرب 10/283، وحاشية ابن عابدين 6/798، وروضة الطالبين 6/32، والمطلع على أبواب المقنع 309) . 3 في (ج) : لتعذر. 4 في فصل شروط الإرث ص 107. وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 738 .................................................................................................   = وتعليلهم واضح وهو عدم حياة الوارث عند موت المورث؛ ولأنا لو ورثنا أحدهما فهذا تحكم، ولو ورثناهما تيقنا الخطأ. وخالف في ذلك الحنابلة في توريث بعضهم من بعض. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة كما يلي: أولاً: أن يعلم عين المتقدم من المتأخر من غير نسيان ولا التباس، فالمتأخر يرث المتقدم إجماعاً دون عكسه فلا يرثه. ثانياً: أن يعلم أنهم ماتوا جميعاً في لحظة واحدة فلا توارث بينهم إجماعاً أيضاً، لعدم تحقق شرط الإرث، بل يرث كل ميت ورثته الأحياء دون من مات معه. ثالثاً: أن يجهل حال موتهم، فلا يعلم هل ماتوا جميعاً، أو تعاقبوا، أو علم أنهم تعاقبوا موتاً ولكن لم يعلم عين المتقدم من المتأخر، أو علم ثم نسي فهذه الصور الثلاث هي محل الخلاف. فالجمهور على أنه لا توارث بينهم في جميع هذه الصور ودليلهم: أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا، لأنه مشكوك فيه، ولا توارث مع الشك في السبب. ولأن قتلى اليمامة، وقتلى صفين، والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء، وروي ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت كما عند البيهقي في السنن الكبرى 6/222. والمشهور من مذهب الحنابلة توارثهم من تلاد -قديم- أموال بعضهم دون طريفها. إلا أن الشافعية وبعض الحنفية يرون في صورة النسيان التوقف في القدر المشكوك فيه إلى أن يتبين الأمر، أو يصطلح الورثة، لأن التذكر حينئذ غير ميؤوس منه ودليلهم: أن حياة كل منهما كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر. ولما روي عن عمر -رضي الله عنه- عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال: ورثوا بعضهم من بعض. رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/222. والراجح هو القول الأول -قول الجمهور- وذلك لقوة تعليلهم، وقال به من الصحابة أبو بكر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي، وهو أصح الروايتين عن عمر -رضي الله عنهم- وقد قضى به أبو بكر في قتلى اليمامة، وأخذ به الناس في قتلى الجمل، وصفين، والحرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ومن عمي موتهم فلم = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 739 وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق. وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق. والفرق ظاهر من التعليل1. أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] 2 وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] 3، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،   = يعرف أيهم مات أولاً فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد، لكن خلاف المشهور في مذهبه، وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول، كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكاً لما التقطه لعدم العلم بذلك أ-هـ. (مصنف أبي شيبة 6/275، والمبسوط 30/27، وحاشية ابن عابدين 6/798، والاستذكار 15/506، وبلغة السالك 4/402، والحاوي الكبير 10/247، والمهذب 2/32، والتلخيص في الفرائض 1/798، والمغني 9/170، ومجموع الفتاوى 31/356) . 1 قال النووي -رحمه الله- في الروضة 6/33: أن يعلم سبق موته، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكر غير ميؤوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب، وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام أ-هـ. 2 في (هـ) : أماتا معاً، أو مرتباً. 3 في (هـ) : بنتين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 740 وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] . ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [4] .   [1] وصورتها: ... ... 8 زوجة ... 1 — 8 ... 1 بنت ... 1 — 2 ... 4 عم ... ب ... 3 [2] وصورتها: ... ... 24 زوجة ... 1 — 8 ... 3 بنت ... 2 — 3 ... 8 بنت ... 8 عم ... ب ... 5 [3] في نسختي الفصول: فيجعل. [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 741 واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير. فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [1] . امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [2] فلم يعلم [هل ماتوا معاً، أو مرتباً] [3] . وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي -رحمه الله-، ولابن الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم جميع أموال إخوته الثلاثة فرضاً ورداً والله أعلم   = ... ... 8 زوجة ... 1 — 8 ... 1 بنت ... 1 — والباقي رداً 2 ... 4 [1] وصورتها: ... ... 4 زوج ... 1 — 4 ... 1 ابن ... ب ... 3 [2] سقطت من (ج) . [3] في (هـ) : أماتوا معاً أم مرتباً. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 742 الفصل التاسع والأربعون: الملقبات ... فصل1 في الملقبات ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين2 وذكر منها أشهرها فقط. واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه: {وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} 3. والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء4.   1 هذا هو الفصل التاسع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ22، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص في الفرائض 1/402، ونهاية المطلب خ12/648، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والكفاية في الفرائض خ58، والعزيز شرح الوجيز 6/586، وروضة الطالبين 6/89، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/246، ومجموع الكلائي خ10، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ3/130، وشرح أرجوزة الكفاية خ136، ومختصر ابن المجدي خ32. 2 منهم إمام الحرمين في نهاية المطلب خ12/648، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/586، والنووي في روضة الطالبين 6/89، وابن الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/246، وابن المجدي في مختصره خ32، إلا أنه لم يختم بها الكتاب وإنما أفرد لها فصلاً في وسطه. 3 آية 11 من سورة الحجرات. وراجع مفردات ألفاظ القرآن 744. 4 واللقب لغة: ما أشعر بمدح أو ذم راجع: مادة لقب في الصحاح 10/220، ولسان العرب 1/743. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 743 ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ألقاب1. والملقبات / [134/74ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: الغرَّوان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضاً بالعمريتين2، لأنهما رفعتا إلى عمر -رضي الله عنه- فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو الزوجة. وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة الأربعة، والجماهير3. وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشرَّكة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر. سميت المشرَّكة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد الأم وبين العصبة الشقيق.   1 وأسباب التلقيب في علم الفرائض متعددة منها: حدوث خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم- أو بين الفقهاء في المسألة فتشتهر بتسمية من أجل ذلك، ومنها أن تنسب لمن سأل عنها، ومنها لكونها خرجت عن القواعد المطردة، أو المذاهب المشهورة، ومنها أن تلقب تمييزاً لها عن غيرها من المسائل، ومنها أن تلقب نسبة لمن أفتى فيها فأصاب أو أخطأ، أو نسبة للورثة الذين تضمهم المسألة. (راجع التحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/11) . 2 في نسختي الفصول: ويلقبان بالعمريتين أيضاً. 3 تقدم تصوير المسألة ومراجعها في فصل الفروض المحدودة المسماة ص 143. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 744 وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم1. وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضاً لما رَوى الحاكمُ أن زيداً قال لعمر -رضي الله عنهما-: هب أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قرباً2. وروي أن احد الشقيقين قال لعمر -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قرباً. وروي أنه قاله لعلي. وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم. ولأجل ذلك لقبت أيضاً باليمية. والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر3. ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق الثلث [يشتركون] 4 فيه بالسوية [بأخوة الأم] 5، ولا   1 تقدم تصوير المسألة وسبب تسميتها، وخلاف الفقهاء فيها في الفصل التاسع، حكم العاصب بأقسامه الثلاثة ص 160. 2 أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض من مستدركه 4/337، وصححه ووافقه الذهبي وتعقبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/86، بقوله: وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف أ-هـ. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب المشركة 6/256. 3 راجع سنن الدارمي 2/446، والمبسوط 29/155، ومعرفة السنن والآثار 9/148، والعزيز شرح الوجيز 6/468، والتحفة الخيرية 126، والمغني 9/24، والعذب الفائض 1/101. 4 في (د) : مشتركون. 5 ساقط من (ب) ، (ج) ، (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 745 شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [1] . وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب [2] .   [1] وهذا على قول المالكية والشافعية بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وصورتها: ... ... 6×3 ... 18 جدة ... 1 — 6 ... 1 ... 3 زوج هو ابن عم ... 1 — 2 ... 3 ... 9 ابن عم هو أخ لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 2 أخ لأم ... 2 أخ شقيق ... 2 أخ لأب ... × ... × ... × بينما صورة المسألة على قول الحنفية والحنابلة بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم كالتالي: ... ... 6 جدة ... 1 — 6 ... 1 زوج هو ابن عم ... 1 — 2 ... 3 ابن عم هو أخ لأم ... 1 — 3 ... 1 أخ لأم ... 1 أخ شقيق ... × ... × أخ لأب ... × ... × [2] تقدمت المسألة وتصوريها في فصل الجد والإخوة ص 323. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 746 لقبت بالأكدرية، لنها كدَّرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتَكَدُّرِ أقوال الصحابة فيها. وقيل لأن عبد الملك بن مروان1 سأل عنها رجلاً من أَكْدَر2. وقيل لأن الميتة من أكدر3. وقيل لأن رجلاً يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود. وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر. وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها أكثره. وتلقب بالغراء أيضاً لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] 4 الجد إلا فيها فقط5.   1 هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها. مات -رحمه الله- سنة 86هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/309، وسير أعلام النبلاء 4/246، وتقريب التهذيب 365 ت4213) . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض 6/263، والأكدر قيل إنه الأكدر بن محمد، ولم أقف على ترجمته راجع التهذيب في الفرائض 128. 3 أكدر: اسم موضع قال في معجم البلدان 1/283: الأكدر بلد من بلاد فزارة. (انظر لسان العرب 5/135) . 4 في الأصل: لا يعول لها مع، وفي (د) : لا يعول مع ابتداء. والمثبت من باقي النسخ. 5 راجع في ألقاب الأكدرية وأسبابها: الإيجاز في الفرائض خ23، والتلخيص في الفرائض 1/205، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والشرح الصغير للوجيز خ155، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والنجم الوهاج خ3/130، ومغني المحتاج 3/24، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 747 وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [1] . ولقبت بالمثلثة أيضاً لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [2] . والمربعة [3] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين [4] .   [1] تقدمت المسألة وصورتها في فصل الجد والإخوة ص 332، وللخرقاء عشرة ألقاب سيذكرها المؤلف ويذكر أسبابها وراجع فتح القريب المجيب 1/52، والتحفة الخيرية 140. [2] وصورتها: ... ... 3 أم ... 1 — 3 ... 1 جد ... ب ... 1 شقيقة ... 1 [3] في (ج) : وبالمربعة. [4] وصورتها: ... ... 2 ... 4 أم ... ب ... 1 ... 1 جد ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 748 والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون [فيها] 1 عن أبي بكر الصديق شيئاً في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئاً في الجد. وقد سأل الحجاج2 الشعبي3 عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس -رضي الله عنهم-4 والصحيح ثبوت قول أبي بكر -رضي الله عنه- فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد. ولقبت [بالحَجَّاجية / [135/75أ] والشعبية] 5 لهذه القصة. والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة. والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري6،   1 سقطت من (ج) ، (هـ) . 2 هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي ولد ونشأ بالطائف، ولي الحجاز، ثم العراق وخراسان وأقره الوليد بن عبد الملك بعد أبيه مات سنة 95هـ بواسط. (سير أعلام النبلاء 4/343، والعبر 1/84، وشذرات الذهب 1/377) . 3 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي، الحميري، محدث، راوية فقه، شاعر، من التابعين ولد سنة 19 هـ، ومات سنة 104هـ. (سير أعلام النبلاء 4/294، وتقريب التهذيب 287 ت3092، وشذرات الذهب 2/24) . 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/252، وابن حزم في المحلى 8/315. 5 ساقط من (د) . 6 هو أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه والحديث والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة 97هـ، وتوفي بالبصرة سنة 161هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/250، وتقريب التهذيب 244 ت2445، وشذارت الذهب 2/274) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 749 والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزُفر [4] ، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] .   [1] هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري اللغوي الحافظ، من أئمة العلم بالأدب واللغة ولد سنة 110هـ وات بالبصرة سنة 210هـ. (تقريب التهذيب 541 ت6812، والعبر 1/282، وشذرات الذهب 3/50) . [2] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، فقيه، حافظ، تولى القضاء ومات ببغداد سنة 182هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/273، والعبر 1/219، وشذرات الذهب 2/367) . [3] هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، مولى بني شيبان، ولد بواسط سنة 135هـ، ولازم أبا حنيفة ولي قضاء الرقة والري ومات بها سنة 189هـ. (العبر 1/234،وشذرات الذهب 2/407، والأعلام 6/80) . [4] هو زفر بن الهذيل بن قيس، أبو الهذيل العَنبَري من تميم فقيه، ولد سنة 110هـ، وهو من أصحاب أبي حنيفة تفقه عليه، وولي قضاء البصرة، جمع بين العلم والعبادة مات سنة 158هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/197، والعبر 1/176، وشذرات الذهب 2/261) . [5] هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، الكوفي، قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه، وسمع منه وكان عَلاَّمَة بمذهبه، ولي القضاء بالكوفة، ومات سنة 204هـ. (سير أعلام النبلاء 9/543، والعبر 1/270، وشذرات الذهب 3/25) . [6] وصورتها: ... ... 3×3 ... 9 أم ... 1 — 3 ... 1 ... 3 جد ... ب ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... 2 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 750 والثاني: قول أبي بكر1، وابن عباس، ومعاذ بن جبل2، وأبي هريرة3، وأبي الطفيل4، وأبي موسى الأشعري5، وأبي الدرداء6،   1 هو عبد الله بن عثمان أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة والهجرة والمشاهد وتولى الخلافة بعده فهو أول الخلفاء الراشدين توفي سنة 13هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة 4/101 ت4807، وتقريب التهذيب 313 ت3467، وشذرات الذهب 1/154) . 2 هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، الخزرجي، صحابي جليل شهد العقبةو بدراً والمشاهد كلها وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ومعلماً مات سنة 18هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة 6/106 ت8032، وتقريب التهذيب 535 ت6725، وشذرات الذهب 1/167) . 3 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، اشتهر بكنيته أبو هريرة، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث توفي بالمدينة سنة 57هـ، وقيل 58هـ، وقيل 59هـ؟ (أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/357، وتهذيب الأسماء والغات 2/270، والعبر 1/46) . 4 هو عامربن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي الكناني، القرشي، أبو الطفيل، شاعر كنانة، ,احد فرسانها، ولد عام أُحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، مات بمكة سنة 110هـ. (أسد الغابة 3/41، وسير أعلام النبلاء 3/467، والعبر 1/104) . 5 هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري يلقب بأبي موسى، صحابي من الشجعان، والولاة الفاتحين قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وولاه عمر البصرة توفي بالكوفة سنة 44هـ. (أسد الغابة 3/263، والإصابة في تمييز الصحابة 4/119 ت4889، وشذرات الذهب 1/235) . 6 هو ابو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، صحابي جليل مات في آخر خلافة عثمان لسنتين بقيتا منها (أسد الغابة 4/18، والعبر 1/24، وشذرات الذهب 1/196) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 751 وجابر1، وعمار2، وأبي بن كعب3، وعمران بن حصين4، وعائشة5، وابن الزبير6 -رضي الله عنهم- وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني7، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت8.   1 هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي، مكثر، حافظ توفي سنة 78هـ. (أسد الغابة 1/307، والإصابة 1/222 ت1022، وشذرات الذهب 1/319) . 2 هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني القحطاني أبو اليقظان صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي من السابقين إلى الإسلام والجهر به، ولاه عمر على الكوفة استشهد سنة 37هـ وعمره وعمره ثلاث وتسعون سنة (الإصابة 4/273 ت5699، وشذرات الذهب 1/213، والأعلام 5/36) . 3 هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري الصحابي الشهير، كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة سنة 21هـ. (العبر 1/20، والإصابة 1/16 ت32، وشذرات الذهب 1/176) . 4 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي من علماء الصحابة، بعثه عمر يفقه أهل البصرة توفي بها سنة 52هـ. (العبر 1/40، والإصابة 5/26 ت6005، وشذرات الذهب 1/249) . 5 هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، منأفقه النساء تكنى أم عبد الله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، توفيت سنة 58هـ. (العبر 1/45، والإصابة 8/139ت701، وشذرات الذهب 1/258) . 6 هو عبد الله بن الزبير بن العوام، أول مولود بالمدينة في عام الهجرة بويع بالخلافة واستمر تسع سنين وقتل سنة 73هـ. (العبر 1/60، والإصابة 4/69 ت4673، وشذرات الذهب 1/306) . 7 هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الإمام الشافعي، من تصانيفه الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المزني توفي سنة 264هـ. (وفيات الأعيان 1/217، والنجوم الزاهرة 3/39، والعبر 1/379) . 8 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 752 والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [1] . والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.   = ... ... 3 أم ... 1 — 3 ... 1 جد ... ب ... 2 أخت شقيقة ... × ... × وراجع: السنن الكبرى للبيهقي 6/252، وفتح القريب المجيب 1/50، والعذب الفائض 1/118. [1] وصورتها: ... ... 6 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — ب 3 ... 1 جد ... ب ... 2 [2] وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 — 6 ... 1 جد ... ب ... 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 753 والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] . والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] . والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] . والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي   [1] وصورتها: ... ... 2×2 ... 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 ... 2 أم ... ب ... 1 ... 1 جد ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 2 جد ... ب ... 1 [3] وصورتها: ... ... 3 أم ... 1 — 3 ... 1 جد ... ب ... 1 أخت شقيقة ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 754 قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك. وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق1، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله. [والحجاجية] 2. وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد رضي الله عنه. وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين3.   1 راجع في مسألة الخرقاء وسبب تسميتها، واختلاف العلماء فيها: مصنف ابن أبي شيبة 6/263، والسنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة الخرقاء 6/252، والمحلى 8/315، والاختيار شرح المختار 3/257، والحاوي الكبير 10/316، والتلخيص في الفرائض 1/203، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والعزيز شرح الوجيز 6/486، وروضة الطالبين 6/89، ومغني المحتاج 3/24، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/77، ومعجم فقه السلف 6/245. 2 زيادة من الفصول. 3 تقدمت مختصرة زيد وتصويرها في فصل الجد والإخوة ص 337. وراجع أيضا: والحاوي الكبير 10/320، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، والتهذيب في الفرائض 141، والمغني 9/78، والعذب الفائض 1/116. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 755 وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] 1 عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها2. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب. أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام3. وخالف ابن عباس بعد موت عمر -رضي الله عنهم- فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [135/75ب] ولا عول فيها.   1 في (ج) : يفك. 2 تقدمت مسألة الناقضة، وتصويرها في فصل التأصيل ص 378، وراجع المبسوط 29/164، والمغني 9/30، والعذب الفائض 1/163، والتحفة الخيرية 232. 3 تقدمت مسألة المباهلة وتصويرها في فصل التأصيل ص 381. وليس للعول فصل كما عزا المؤلف، لأن المؤلف ذكر العول في فصل التأصيل وقد سبق الكلام عن العول وأول مسألة عالت ص 378. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 756 وقال: لو قدَّموا من قدم الله، وأخَّروا من أخر الله لم تعل فريضةٌ قط. فقيل له: من قدَّم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين قدم الله. وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته1. فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء2: إن هذا لا يغني عنك شيئاً لو متَّ، أو متُّ لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.   1 قلت في هذا نظر، إذ كيف يسكت ابن عباس عما يظهر له لأجل هذا مع أن غير الصحابة لا يظن به هذا فكيف بهم. وقد أجيب عن هذا بأنه لما كانت المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ساغ له عدم إظهار ما ظهر له. قال السبكي: وليس معناه أنه خاف عدم انقياد عمر له، للعلم القطعي بانقياده للحق، ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فلعظمة عمر في صدر ابن عباس لم يبد ذلك له كما يعرض ذلك لطالب العلم فتمنعه عظمة شيخه من أن يبدي احتمالات تختلج في صدره أ-هـ. (التحفة الخيرية 152، والعذب الفائض 1/165) . 2 وهو عطاء بن يسار، أبو محمد، المدني، ثقة إمام، روى عن كبار الصحابة مات -رحمه الله- سنة 94هـ وقيل بعد ذلك (تهذيب الأسماء واللغات 1/335، وتقريب التهذيب 392 ت4605، والنجوم الزاهرة 1/229) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 757 فلأجل ذلك سميت المباهلة [1] . وقيل: إنه لقبٌ لكلّ فريضة عائلة لوجود المعنى فيها [2] . وتقدم منها في فصل العول أيضاً [3] أم الفروخ بالخاء المعجمة. وقال القَمُولي [4] في بحره إنها بالجيم أيضاً [5] .   [1] تقدم تخريج الأثر ص 382. [2] وصورة المسألة على قول الجمهور كالتالي: ... ... 6/8 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 2 جد ... 1 — 2 ... 3 وصورتها على قول ابن عباس: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 2 جد ... ب ... 1 راجع أيضاً المغني 9/36، والعذب الفائض 1/164، والتحفة الخيرية 232. [3] في فصل التأصيل ص 384. [4] هو أحمد بن محمد بن مكي القمولي -نسبة إلى قمولا-، القرشي، المخزومي، الشافعي، نجم الدين أبو العباس، فقيه عارف بالأصول والعربية ولد سنة 653هـ، ولي الحسبة في مصر، توفي بالقاهرة سنة 727هـ، له مصنفات منها: البحر المحيط شرح الوسيط للغزالي، وشرح الأسماء الحسنى، والروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر وغيرها. (طبقات الشافعية للسبكي 9/30، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/170، وحسن المحاضرة 1/424) . [5] راجع البحر المحيط في شرح الوسيط خ3/11. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 758 وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [1] فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم سهماً [2] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوَنِّي [3] . وتلقب يالشريحية أيضاً، لقضاء شريح فيها بما سبق. وقيل تلقب بذلك كلُّ عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [4] .   [1] وهو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ولي القضاء في عهد عمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية مات -رحمه الله- سنة 78هـ. (سير أعلام النبلاء 4/100، وتقريب التهذيب 265 ت2774، وشذرات الذهب 1/320) . [2] وصورتها: ... ... 6/10 أم ... 1 — 6 ... 1 زوج ... 1 — 2 ... 3 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 2 أخت شقيقة ... 2 أخت لأم ... 1 — 3 ... 1 أخت لأم ... 1 [3] في أصول المواريث خ6. [4] راجع: المهذب 2/36، والتلخيص في الفرائض 1/70، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وروضة الطالبين 6/63، والتحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/166. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 759 وتقدم منها في فصل العول أيضاً: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [1] . وتلقب السَّبْعَتَعَشَرِية بسكون الباء الموحدة، و [بفتح] [2] العينين، [وبفتح] [3] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [4] : خلَّف سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر ديناراً فخص كلَّ امرأة دينارٌ واحد [5] .   [1] وصورة المسألة على قول الجمهور، وعلى قول ابن عباس بعدم العول: ... ... 12/17 ... ... 12×8 ... 96 جدتان ... 1 — 6 ... 2 ... 1 — 6 ... 2 ... 16 3 زوجات ... 1 — 4 ... 3 ... 1 — 4 ... 3 ... 24 4 أخوات لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 1 — 3 ... 4 ... 32 8 أخوات لأبوين أو لأب ... 2 — 3 ... 8 ... 2 — 3 ... 3 ... 24 ... على قول الجمهور ... على قول ابن عباس وراجع: التحفة الخيرية 232، والمغني 9/38، والإنصاف 7/317، والعذب الفائض 1/167. [2] في بقية النسخ: وفتح. [3] في بقية النسخ: وفتح. [4] في (ج) : فتعال. [5] وقد تقدمت مسألة أم الأرامل، وتصويرها في فصل التأصيل ص 386. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 760 وتلقب أيضاً: بالديناريَّة الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ستأتي1. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المنبرية2 وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن علياًً سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالاً، وقال: صار ثمن المرأة تسعاً3. وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء4 وهي كل مسألة عمها التباين بين السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام5. ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام6.   1 وتلقب بأم الفروج، لأنوثة الجميع. (راجع: العذب الفائض 1/167) . 2 تقدم تصويرها في فصل الحجب ص 387. 3 تقدم سياق الأثر وتخريجه في فصل الحجب ص202، وانظر أيضاً: الحاوي الكبير 10/322، والتلخيص في الفرائض 1/74، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، والعزيز شرح الوجيز 6/559، وروضة الطالبين 6/63، وشرح الحاوي خ3/18، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ3/139، وتلخيص الحبير 3/90. 4 تقدمت في فصل التصحيح ص427، وراجع أيضاً التحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/178. 5 تقدم تصوير هذا المثال ص426. 6 وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 761 ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عماً، أو أخاً لأب [1] . ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] . ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و [هي   [1] وصورتها: ... ... 6×385 ... 2310 5 جدات ... 1 — 6 ... 1 ... 385 لكل جدة 77 سهماً 7 إخوة لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 770 لكل أخ 110 سهماً 10 عماً ... ب ... 3 ... 1155 لكل عم 105 سهماً [2] وصورتها: ... ... 24×210 ... 5040 زوجتان ... 1 — 8 ... 3 ... 630 لكل زوجة 315 سهماً 3 جدات ... 1 — 6 ... 4 ... 840 لكل جدة 280 سهماً 5 بنات ... 2 — 3 ... 16 ... 3360 لكل بنت 672 سهماً 7 أعمام ... ب ... 1 ... 210 لكل عم 30 سهماً [3] قال النووي -رحمه الله-: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا أ-هـ. (روضة الطالبين 6/91، وراجع العزيز شرح الوجيز 6/588) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 762 صماء، لأن] [1] كل صنف [تباينه] [2] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها. وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها أربعة وعشرين. وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلَّف ورثةً عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفاً [3] . وتقدم منها في فصل [المناسخة] [4] : المأمونية لأن المأمون ألقاها على يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها هناك [5] .   [1] ساقط من (هـ) . [2] في (ج) : يباينه. [3] وصورتها: ... ... 24×1260 ... 30240 4 زوجات ... 1 — 8 ... 3 ... 3780 لكل زوجة 945 سهماً 5 جدات ... 1 — 6 ... 4 ... 5040 لكل جدة 1800 سهماً 7 بنات ... 2 — 3 ... 16 ... 20160 لكل عم 2880 سهماً 9 أعمام ... ب ... 1 ... 1260 لكل عم 140 سهماً وراجع: الاختيار لتعليل المختار 3/258، والعذب الفائض 1/168، والتحفة الخيرية 233. [4] في (ج) ، (هـ) : المناسخات. [5] في فصل المناسخة ص475. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 763 ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضاً] [1] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [2] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [3] . ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخاً وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [4] ، رفعت إلى القاضي شريح   [1] ساقط من (هـ) . [2] وصورتها: ... ... 2 زوج ... 1 — 2 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 [3] قال الرافعي -رحمه الله- في العزيز 6/588: لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضاً إلا هما، وربما سميت الصورتان يتيميتن أ-هـ. (وراجع: نهاية المحتاج 6/34، والتحفة الخيرية 232، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/100) . [4] وصورتها: ... ... 24×25 ... 600 أم ... 1 — 6 ... 4 ... 100 زوجة ... 1 — 8 ... 3 ... 75 بنت ... 2 — 3 ... 8 ... 200 بنت ... 8 ... 200 12 أخاً لأب ... ب ... 1 ... 24 لكل أخ سهمان أخت لأب ... 1 وراجع: الاختيار لتعليل المختار 3/258، والعذب الفائض 1/168، والتحفة الخيرية 233. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 764 وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت ديناراً واحداً، فلذلك سميت الدينارية الكبرى. وتلقب أيضاً بالرَّكابية، والعامرية، والشاكِيَة لأن الأخت لم ترض بالدينار ومضت لعلي [تشكي] 1 شريحاً فوجدت علياً راكباً فمَسَكَت رِكَابه وقال له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح ديناراً واحداً. فقال لها علي -رضي الله عنه-: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً وأنت؟ [فقالت] 2: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. فلذلك سميت بالركابية، وبالشاكية. وسألت الأخت عنها عامراً الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت بالعامرية3.   1 في (ج) : تشتكي، وفي (هـ) : تشكو. 2 في (ج) : قالت. 3 راجع نهاية الملطب في دراية المذهب خ12/648، والعزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91، ومختصر ابن المجدي خ37، ومن ألقابها أيضاً الداودية، لأن داود الطائي شئل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا ديناراً واحداً، فقال من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي. فقال هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم. قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم. قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم. قال: هل معك اثنا عشر أخاً؟ قالت: نعم. قال إذن حقك دينار. الاختيار 3/258. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 765 ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام الحرمين وغيره [1] : بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، وتعول إلى تسعة [2] . لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [3] . وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب بالغراء أيضاً لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملاً فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر. وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء.   [1] نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/648. [2] وصورتها: ... ... 6/9 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 2 أخت شقيقة ... 2 أخت لأم ... 1 — 3 ... 1 أخت لأم ... 1 زوج ... 1 — 2 ... 3 [3] وهو مراون بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك، الخليفة الأموي، ولد بمكة سنة 2هـ، ومدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً، مات سنة 65هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/87، وتقريب التهذيب 525 ت6567، وشذرات الذهب 1/289) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 766 وقيل [تلقب] [1] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [2] كزوج، وأم وولدها، وشقيقتين [3] . وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [4] ، لاشتهار قصة الزوج / [136/76ب] .   [1] في الأصل، (هـ) : يلقب. [2] راجع: التلخيص في الفرائض 1/69، والعزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91، وشرح أرجوزة الكفاية خ137، والاختيار لتعليل المختار 3/258، والإنصاف 7/316، والعذب الفائض 1/166. [3] وصورتها: ... ... 6/9 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 أخ لأم ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 2 أخت شقيقة ... 2 [4] وصورتها: ... ... 6/9 زوج ... 1 — 2 ... 3 جدة ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 767 ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2] [لهن] [3] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [4] . ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق. سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو   [1] في نسختي الفصول: يقال. [2] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91. [3] في نسختي الفصول، (ج) : للزوجات. [4] وصورتها: ... ... 12/15×4 ... 1 60 ÷ — 3 ... التركة 20 ديناراً و20 درهماً أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 8 ... 16 ... 1 — 5 3 ... 1 — 5 3 أخت شقيقة ... 16 ... 1 — 5 3 ... 1 — 5 3 أخت لأم ... 1 — 3 ... 4 ... 8 ... 2 — 2 3 ... 2 — 2 3 أخت لأم ... 8 ... 2 — 2 3 ... 2 — 2 3 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 3 ... 1 ... 1 زوجة ... 3 ... 1 ... 1 زوجة ... 3 ... 1 ... 1 زوجة ... ... 3 ... 1 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 768 قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] . وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .   [1] وصورتها: ... ... 24/31 زوجة ... 1 — 8 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 4 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 8 أخت شقيقة ... 8 أخت لأم ... 1 — 3 ... 4 أخت لأم ... 4 ابن رقيق ... × ... × [2] وصورتها: ... ... 12/17 زوجة ... 1 — 4 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 2 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 4 أخت شقيقة ... 4 أخت لأم ... 1 — 3 ... 2 أخت لأم ... 2 ابن رقيق ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 769 وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] . وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .   [1] وصورتها: ... ... 12/19 زوجة ... 1 — 4 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 4 أخت شقيقة ... 2 — 3 ... 4 أخت شقيقة ... 4 أخت لأم ... 1 — 3 ... 2 أخت لأم ... 2 ابن رقيق ... × ... × [2] في (ج) : للفاضل. [3] وصورتها: ... ... 12×6 ... 72 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 18 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 12 أخت شقيقة ... ب ... 7 ... 14 أخت شقيقة ... 14 أخت لأم ... 7 أخت لأم ... 7 ابن رقيق ... × ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 770 وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [1] لأنه ينكره [2] . وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم. وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة. فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [3] . ومنها: مربعات ابن مسعود -رضي الله عنه-[4] ذكر المصنف منها أربع   [1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها: ... ... 12×2 ... 24 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 6 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... ب ... 3 ... 3 أخت شقيقة ... 3 أخت لأم ... 1 — 3 ... 2 ... 4 أخت لأم ... 2 ... 4 ابن رقيق ... × ... × ... × [3] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/587، وروضة الطالبين 6/89، والتهذيب في الفرائض 208، والمغني 9/33، والعذب الفائض 1/171. [4] لأن ابن مسعود -رضي الله عنه- جعلها من أربعة كما سيأتي قريباً. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 771 مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] . وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] . وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [3] .   [1] وصورتها: ... ... 2×2 ... 4 زوجة ... 1 — 2 ... 1 ... 2 أخت ... ب ... 1 ... 1 جد ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 زوجة ... 1 — 2 ... 3 جد ... ب ... 2 أخت ... 1 [3] وصورتها: ... ... 2 زوجة ... 1 — 2 ... 1 جد ... ب ... 1 أخت ... × ... × الجزء: 2 ¦ الصفحة: 772 وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] . والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] . وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [3] .   [1] وصورتها: ... ... 6 زوجة ... 1 — 2 ... 3 جد ... 1 — 6 ... 1 أخت ... ب ... 2 [2] وصورتها: ... ... 2 ... 4 زوج ... 1 — 2 ... 1 ... 2 أم ... ب ... 1 ... 1 جد ... 1 [3] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 2 جد ... 1 — 6 ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 773 وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [1] . وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد. والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ. جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [3] .   [1] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — ب 3 ... 1 جد ... ب ... 2 [2] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 جد ... ب ... 2 [3] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أم ... 1 — ب 3 ... 1 جد ... ب ... 1 أخ ... 1 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 774 وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] . وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] . وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .   [1] وصورتها: ... ... 12×2 ... 24 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 6 أم ... 1 — 3 ... 4 ... 8 جد ... ب ... 5 ... 5 أخ ... 5 [2] وصورتها: ... ... 12 زوجة ... 1 — 4 ... 3 أم ... 1 — 3 ... 4 جد ... ب ... 5 أخ ... × ... × [3] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : للزوجة. [4] وصورتها: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 775 والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد. قال / [137/77أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [1] . فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح] [2] من أربعة. والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعاً جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضاً من أربعة [3] .   = ... ... 12×2 ... 24 زوجة ... 1 — 4 ... 3 ... 6 أم ... 1 — 6 ... 2 ... 4 جد ... ب ... 7 ... 7 أخ ... 7 [1] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أخت ... 1 — 2 ... 2 جد ... ب ... 1 [2] سقطت من (هـ) . [3] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 776 وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [1] فهي من أربعة عند الجميع [2] . وزاد الخَبْرِيُّ [3] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [4] .   = ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أخت ... ب ... 1 جد ... 2 [1] وصورتها: ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 جد ... ب ... 3 أخت ... × ... × [2] راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض 6/264، والسنن الكبرى للبيهقي 6/250، والتلخيص في الفرائض 1/200، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/38، والعزيز شرح الوجيز 6/587، وروضة الطالبين 6/89، والمطلب العالي خ15/247، وفتح القريب المجيب 1/51، والتهذيب في الفرائض 123، والمغني 9/78، والعذب الفائض 1/110. [3] كما في التلخيص في الفرائض 1/206. [4] وصورتها: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 777 ولهم ملقباتٌ أُخَر فاقتصرنا على مشهورها عندنا. فمن الملقبات عندهم أيضاً: العَالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ سميت باسم الميتة [1] . فعند الجمهور يسقط الأخ. وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع. وقال ابن مسعود: للزوج [النصف] [2] ، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [3] .   = ... ... 4 زوجة ... 1 — 4 ... 1 أم ... 1 — ب 3 ... 1 جد ... ب ... 2 [1] قيل إن الميتة امرأة من همدان تسمى العالية. (التلخيص في الفرائض 1/206) . [2] سقطت من (ج) . [3] وصورتها: ... ... 6 ... ... 6 ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 — 2 ... 3 ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 — ب 3 ... 1 ... 1 — 6 ... 1 جد ... ب ... 2 ... ب ... 2 ... ب ... 1 أخ ... × ... × ... × ... × ... 1 ... عند الجمهور ... عند أبي ثور ... عند ابن مسعود الجزء: 2 ¦ الصفحة: 778 ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] . ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .   [1] ص 624. [2] راجع مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38. [3] وصرتها: ... 5×2 ... 10 جد ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 2 ... 5 أخ لأب ... 1 — 2 ... 1 نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضاً عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضاً: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت. القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول: ... ... 2×2 ... 4 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 ... 2 جد ... ب ... 1 ... 1 أخ لأب ... 1 القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 779 ومنها العِشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] .   = ... ... 2 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 1 أخ لأب ... × ... × جد ... ب ... 1 وراجع: التهذيب في الفرائض 138، والعذب الفائض 1/116، والمغني 9/68، والتحفة الخيرية 232. [1] راجع: مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38. [2] وصورتها: ... 2×5 ... 10×2 ... 20 جد ... 2 ... 4 ... 8 أخت شقيقة ... 1 — 2 3 ... 5 ... 10 أخت لأب ... 1 — 2 ... 1 ... 1 أخت لأب ... 1 وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات. القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها: ... ... 6×2 ... 12 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 6 أخت لأب ... 1 — 6 ... 1 ... 1 أخت لأب ... 1 جد ... ب ... 2 ... 4 وراجع: المغني 9/74، التهذيب في الفرائض 146، والعذب الفائض 1/116، والتحفة الخيرية 232. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 780 ومنها تِسعينية زيد -رضي الله عنه-[1] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب [2] .   [1] راجع: الحاوي الكبير 10/319، والتلخيص في الفرائض 1/214، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، ومجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ36، والتحفة الخيرية 232، والتهذيب في الفرائض 136، والمغني 9/79، والعذب الفائض 1/117. [2] وصورتها: ... ... 18×5 ... 90 أم ... 1 — 6 ... 3 ... 15 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 9 ... 45 أخ لأب ... ب ... 1 ... 2 أخ لأب ... 2 أخت لأب ... 1 جد ... 1 — 2 3 ... 5 ... 25 وسميت تسعينية زيد؛ لأنها من تسعين على قول زيد -رضي الله عنه- وفيها ثلاثة أقوال أخرى، وهي: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد، فللأم السدس، والباقي للجد، وتصح من ستة، وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... × ... × أخوان وأخت لأب جد ... ب ... 5 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 781 والمسائل الثلاثُ من مسائل المعادَّة [1] .   = القول الثاني: قول عليٍّ -رضي الله عنه-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، ثم يعطى الجد السد لأنه أحظ له، ثم الباقي للإخوة للأب، وصورتها: ... ... 6×5 ... 30 أم ... 1 — 6 ... 3 ... 5 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 ... 15 أخ لأب ... ب ... 1 ... 2 أخ لأب ... 2 أخت لأب ... 1 جد ... 1 — 6 ... 1 ... 5 القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، وللجد الباقي، ويسقط الإخوة للأب، وتصح من ستة، وصورتها: ... ... 6 أم ... 1 — 6 ... 1 أخت شقيقة ... 1 — 2 ... 3 أخوان وأخت لأب ... × ... × جد ... ب ... 2 وانظر المراجع السابقة. [1] المعادَّة لغة من العد وهو الإحصاء. ومعناها عند الفرضيين: عدّ الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد. فإذا اجتمع مع الجد إخوة لأبوين وإخوة لأب فإن الإخوة لأب يحسبون عليه في القسمة وإن كانوا محجوبين بالإخوة لأبوين، فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعاد التوزيع على الإخوة لأبوين فقط كما في حالة عدم وجود الجد ولا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 782 ....................................... [1] .   = من مثلي الجد، والفاضل بعد الفروض أكثر من الربع، فلو كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها. وقد حصر الفرضيون مسائل المعادة في ثمان وستين مسألة. (راجع: لسان العرب 3/282، والمبسوط 29/183، وحاشية الدسوقي 4/463، وفتح القريب المجيب 1/54، والتحفة الخيرية 140، والعذب الفائض 1/114) . [1] ومن الملقبات التي لم يذكرها المؤلف: المسألة المالكية: وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ لأب، وإخوة لأم، سميت بالمالكية نسبة إلى الإمام مالك -رحمه الله- لأنه أفتى فيها، وهي التي قيل إن مالكاً خالف فيها زيد بن ثابت فأعطى الأم السدس، والجد الباقي وأسقط الإخوة. وفيها قول آخر للحنابلة والشافعية: للزوج النصف وللأم السدس، وللجد السدس، لأنه خير له من المقاسمة، والباقي للأخ للأب، ويسقط الإخوة لأم، وصورتها: ... ... 6 ... ... 6 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 1 — 2 ... 3 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 — 6 ... 1 جد ... ب ... 2 ... 1 — 6 ... 1 أخ لأب ... × ... × ... ب ... 1 إخوة لأم ... × ... × ... × ... × ... قول مالك ... القول الآخر (راجع: منح الجليل على مختصر خليل 4/713، والعذب الفائض 1/105) . ومنها: مسألة الدَّفَّانة، أو الجعفرية، وهي: امرأة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية حيث توفي الأول فورثته، ثم تزوجت بالثاني فمات فورثته، ثم تزوجت بالثالث فمات فورثته، ثم تزوجت بالرابع فمات فورثته. وتسمى بالدفَّانة لكثرة دفن المرأة لأزواجها. وبالجعفرية لما قيل إن الأزواج الأربعة من ذرية جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 783 ..................................................   = (راجع: التهذيب في الفرائض 460، والعذب الفائض 2/292، والتحفة الخيرية 233) . ومنها مسألة عقرب تحت طوبة، وهي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت لأم، وعاصب، وأقرت الأخت لأم ببنت. سميت بذلك لغفلة من تلقى عليه عمّا أقرت به الأخت للأم للعصبة، خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطوبة. فعند الشافعية أن الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئاً. وعند المالكية تجعل مسألة للإنكار، ومسألة للإقرار: مسألة الإنكار من ستة، ومسألة الإقرار من اثني عشر. وقد سبق الكلام على الإقرار، وما يلزم عليه من الدور في موانع الإرث. وصورتها عن الشافعية: ... ... 6×2 ... 12 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... 6 أم ... 1 — 3 ... 2 ... 4 أخت لأم ... × ... × ... × عاصب ... ب ... 1 ... 1 بنت مقر بها ... 1 وصورتها عند المالكية: ... ... 6 ... ... ... 12 ... 7×6=42 زوج ... 1 — 2 ... 3 ... ... 1 — 4 ... 3 ... 21 أم ... 1 — 3 ... 2 ... ... 1 — 6 ... 2 ... 14 أخت لأم ... 1 — 6 ... 1 ... ... ... ... × مسألة الإنكار ... بنت ... 1 — 2 ... 6 ... 6 عاصب ... ب ... 1 ... 1 ... مسألة الإقرار الجزء: 2 ¦ الصفحة: 784 وفي هذا القدر الذي أوردناه كفايةٌ إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] 1 الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وسراً وعلانية، سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمدُ على كلّ حال وصلى [الله] 2 على سيدنا [ونبينا، وهادينا، وشفيعنا] 3 محمد وعلى آله، [وأصحابه] 4 وأزواجه، وذريته [وأتباعه وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين] 5 وسَلَّم6 [تسليماً كثيراً، وحسبنا   جعلنا للإنكار مسألة، وللإقرار مسألة أخرى. - جمعنا حصة البنت والعاصب ومجموعها7. - قسمنا عليها نصيب الأخت لأم من مسألة الإنكار وهو 1 فلا تنقسم. - ضربنا السبعة في مسألة الإنكار 6 حصل 41. - للزوج من مسألة الإنكار 3×7=21، وللأم 2×7=14، وللبنت 6، وللعاصب 1، ولا شيء للأخت للأم لحجبها بمقتضى إقرارها. (راجع: منح الجليل شرح مختصر خليل 4/749، والتحفة الخيرية 233، والعذب الفائض 1/262) . 1 في نسختي الفصول: ولله. 2 في (ج) : اللهم وسلم. 3 ساقط من (ج) ، (هـ) . 4 في نسختي الفصول: وصحبه الطيبين الطاهرين. 5 زيادة من (ج) . 6 في (د) : الحمد لله رب العالمين. وهي نهاية الكتاب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 785 الله ونعم الوكيل] 1، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] 2 / [137/77ب] [قال مؤلفه   1 ساقط من (ج) . 2 ما بين قوسين في نسخة (ب) : (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة من يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهباً، الأزهري وطناً نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرية المعزية) . وفي نسخة (ج) : (وعلقه بيده التي ستفنى الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر بن محمد المليجي، الشافعي، القاهري، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا، ولمن قرأ فيه، أو طالعه وجميع المسلمين والمسلمات آمين، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء المبارك رابع القعدة الحرام سنة ثماني عشرة وتسعمائة حامداً مصلياً ومسلماً) . وفي نسخة (د) : (كتبه الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير عثمان بن حسن بن سليمان بن أحمد العَشَّاري غفر له الكريم الباري سنة ألف وخمس وستين سلخ من جماد الآخر، رحم الله من نظر فيه ودعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين) . وفي نسخة (هـ) : (قال مؤلفه أدام الله بهجته وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله (؟!) فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة، وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم الجمعة المبارك قبل صلاتها يوم السادس والعشرين م ذي الحجة من شهور سنة ألف ومائة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) . ولم أقف على ترجمة الناسخين، وكان الفراغ من تحقيق الكتاب بحمد الله ومنّه مساء الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام تسعة عشر وأربعمائة بعد الألف من الهجرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجميعن. وكتبه الفقير إلى عفو ربه: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 786 أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله1: فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] 2.   1 قول الناسخ هنا: (بمحمد وآله) فيه نظر لأن التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك، وذلك لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1/520. 2 زيادة من (هـ) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 787