الكتاب: الجوهر النقي على سنن البيهقي المؤلف: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (المتوفى: 750هـ) الناشر: دار الفكر   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- الجوهر النقي ابن التركماني الكتاب: الجوهر النقي على سنن البيهقي المؤلف: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (المتوفى: 750هـ) الناشر: دار الفكر   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. الجزء الاول الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسمع مائة دار الفكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1 بسم الله الرحمن الرحيم (قال) شيخنا علاء الدين قاضى القضاة ابن الشيخ الامام العلامة فخر الدين عثمان الماردينى الحنفي غفر الله له (الحمد لله) رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعين * (اما عبد) بهذه فوائد على السنن الكبرى للحافظ ابن بكر البيهقى رحمه الله تعالى اكثرها اعتراضات عيه ومناقشات له ومباحثات معه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب * * قال البيهقى * (باب التطهير بماء البحر) (قلت) كلام القزاز في الجامع يقتضى ان اسم البحر في الاصل للماح وان العذاب يسمى بذلك للتغليب عند المقارنة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2 كالعمر ين فانه إذا قال اجتمع الملح والمذب سموه باسم الملح أي بحرين قال ومنه قوله تعالى (مرج البحرين يلتقيان) * وقال ابن سيده في المحكم البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وقد غلب على الملح فقول البيهقى (بماء البحر) الظاهر انه قصد به التعميم كما قال ابن سيده ولهذا ذكر الآية فان قصد ذلك فقوله فيما بعد (باب التطهير بالعذب منه والاجاج) واعادته للحديث بعينه تكرار لافائد فيه وان قصد الملح خاصة فالضمير في قوله بعد ذلك (بالعذب منه) ينافى ذلك ثم ذكر (هو الطهور ماؤه) من روية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابى بردة عن ابن هريرة ثم ذكر فيه اختلافا ثم قال (واختلفوا ايضا في اسم سعيد وهو الذى اراد الشافعي بقوله في اسناده من لا اعرفه أو المغيرة اوهما) قلت ذكر الحاكم في المستدرك هذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 الحديث وذكر ما فيه من المتابعات ثم قال اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات * وقال ابن مندة وقال ابن مندة اتفاق صفوان والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته فصالا الاسناد مشهورا انتهى كلامه وهبذا ترتفع جهلة عينهما وفي كتاب المزى توثيقهما فزالت جهالة الحال ايضا ولهذا صحح الترمذي هذا الحديث وحكى عن البخاري تصحيحه وصححه ابن خزيمة وغيره وتصرف البيهقى فيما بعد يدل على ذلك ثم قال (قال الشافعي روى عبد العزيز بن عمر بن سعيد بن ثوبان عن ابي هند عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطهره البحر فلا طهره الله) ثم ذكر البيهقى بسنده وفيه محمد بن حميد هو الرازي عن ابراهيم بن المختار فسكت عنهما وابن حميد قال فيه البيهقى في باب فرض الجدة والجدتين ليس بالقوى * وابن المختار قال احمد بن على الآبار سألت زنيجا ابا غسان عنه فقال تركته ولم يرضه وقال البخاري فيه نظر وقال ابراهيم بن الجنيد عن ابن معين ليس بذاك * * قال البيهقى * (باب التطهير بالماء الكثير) (ذكر فيه) حديث بئر بضاعة وسكت عنه وراويه عن الخدرى عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج مختلف في اسمه اختلافا كثيرا بينه البيهقى فيما بعد في ابواب مى فسد الماء في (باب الماء الكثير ولا ينجس بنجاسة تحديث فيه ما لم بغيره) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 ومع الاضطراب في امسه لا يعرف له حال ولا عين ولهذا قال أبو الحسن بن القطان الحديث اذائبين امره تبين ضعفه ثم قال البيهقى (فإذا القيت فيه نجاسة) يعنى البئر (فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير) * قلت * الحديث مخالف لهذا التأويل فان مثل هذا الماء إذا وقعت فيه هذه الاشياء فالغالب ان الاوصاف الثلاثة تتغير * قال أبو داود في سننه ورأيت فيها يعنى بئر بضاعة ماء متغير اللون * (قال البيهقى) (باب الماء المسخن) (ذكر) عن عمر (انه كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به) ثم نقل عن الدارقطني انه صحح اسناده * قلت * قلده البيهقى في ذلك وفي اسناده رجلان متكلم فيهما (احدهما) هشام بن سعد وهو وان اخرج له له مسلم فقد قال الساجى تركه يحيى وقال عباس عن يحيى فيه ضعف وقال النسائي ضعيف وفي رواية عن احمد بن حنبل انه ذكر له فلم يرفعه وقال فليس بمحكم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 للحديث (والثانى) على بن غراب * قال أبو داود تركوا حديثه وقال الجوز جانى ساقط وقال ابن حبان حدث بالموضوعات وكان عاليا في التشيع * * قال * (باب كراهية الماء المشمس) (ذكر فيه) حديثا ضعيفا واثرا عن عمر بن طريقين في اسناد الاول ابراهيم بن محمد بن عن صدقة بن عبد الله بن فسكت عنهما وابراهيم هو ابن ابى يحى الاسمى مختلف في عدالته قال في باب نزول الرخصة في التميم وقال يحيى القطان كذاب وسألت مالكا اكان ثقة فقال لا ولا ثقة في دينه وقال ابن حنبل كان قدريا معتز لياجهميا كل بلاء فيه وعن احمد ترك الناس حديثه وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب أو نحوه وقال البخاري جهمى تركه ابن المبارك والناس وعن ابن معين كذاب في كل ماروى وعنه كان كذابا قدريا رافضيا وقال النسائي متروك وصدقة في هذا هو السمين ضعفه النسائي وقال احمد ضعيف جدا وقال البيهقى في باب ما ورد في الغسل ضعيف ضعفه ابن حنبل وابن معين ل وغيرهما وفى اسناد الثاني اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر وفسكت عن ابن عياش وهو متلكم فيه (فان قلت) صفوان ابن عمرو حمصي ورواية ابن عياش عن الشاميين صحيحة كذا قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم (قلت) قد روى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 في باب الضب عن ضمضم بن زرعة هو حمصي ومع ذلك قال البيهقى هنك ابن عياش ليس بحجة واخرج البيهقى في باب سجود السهو في باب من قال يسجد هما بعد ما يسلم حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم * وليس في اسناده من ينظر في امره فيما علمت سوى ابن عياش وقد رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى الشامي ومع ذلك قال البيهقى هذا اسناد فيه ضعف * * قال * (باب منع التطهير بما عد الماء من المائعات) (استدل) على ذلك بحديث ابي ذر (فإذا وجدت الماء فامسه جلدك) (قلت) هذا استدلال بمفهوم لقب (1) ولم يقل به امامه الشافعي ولا اكثر العلماء * * قال * (باب التطهير بالماء الذى خالطه طاهر لم يغلب عليه) (ذكر فيه) حديثا عن مجاهد عن ام هانئ ثم قال (وقد قيل عن مجاهد عن ابن فاخته عن ام هانئ والذى رويناه مع ارساله اصح) * قلت * أي مع انقطاعه لان مجاهدا قال عنه الترمذي لا اعرف له سماعا عن ام هانئ ثم ذكر (عن الاوزاعي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 عن رجل سماه عن ام هانئ انها كرهت ان يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز) وقال وهذا ان صح فانما ارادت إذا غلب عليه حتى اضيف إليه * قلت * لا حاجة إلى تأويله هذا الشك بل هو ضعيف لجهالة الراوى عن ام هانئ * (باب منع التطهير بالنبيذ) (ذكر فيه) حديث ابى ذر وقد تقدم ما عليه في الاستدلال ثم استدل على ذلك ايضا بحديث (كل شراب اسكر فهو حرام) * قلت * الاعيان تقبل الحرمة بنفسها بل المختار تحريم ما يردا منها تحريم الميتة تحريم اكلها وتحريم المرأة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 تحريم الاستمتاع بها وتحريم المسكر تحريم شربه فعلى هذا لا يلزم من حرمة الشرب حرمة غيره من الافعال * قال البيهقى (وقد روي هذا الحديث يعنى حديث الوضوء النبيذ عن حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جد عان عن ابى رافع عن ابن مسعود ولا يصح) * قلت * اخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال على بن زيد ضعيف وابو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة انتهى كالمه وعلى روى له مسلم مقرونا بغيره وقال العجلى لا بأس به وفي مواضع اخر قال يكتب حديثه واخرج له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوق وقوله لم يثبت سماعه من ابن مسعود فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع وقد انكر مسلم ذلك في مقدمته كتابه انكارا شديد اوزعم انه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفى للاتصال امكان اللقاء والسماع وابو رافع هو نفيع الصائغ جاهلي الكمال صرح بانه سمع منه وكذا ذكر الصريفينى فيما قرأت بخطه ولم يحك البيهقى عن الدارقطني هذا الكلام فيحتمل انه لم يرض به ولا يلزم من كونه ليس في مصنفات حمادان يكون ضعيفا واخرج وابو بكر البزار في مسنده هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود ومقتضى هذا ان يكون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 الحديث في مسند ابن مسعود واخرجه ابن ماجة في سننه بهذا الطريق الا انه قال عن ابن عباس انه عليه السلام قال لابن مسعود الحديث ومقتضى هذا ان يكون في مسند ابن عباس على حال فهو شاهد لما تقدم وابن لهيعة وان ضعف لكن روى عنه الائمة كالثوري والاوزاعي والليث وغيرهم واستشهد به مسلم في موضعين من كتابه واخرج له ابن خزيمة في صحيحه مقرونا بآخر واخرج له الحاكم في المستدرك وقال الثوري حججت حججا لا لقاه وقال ابن مهدى وددت انى اسمع منه خمس مائة حديث واني عزمت ماذا ووحدث ابن وهب بحديث فقيل من حدثك بهذا قال حدثنى به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة * قال البيهقى وقد انكر ابن مسعود شهوده مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ليلة الجن * قلت * يعارض ذلك ماروى انه كان معه من وجوه ذكر البيهقى بعضها والدارقطني وغيره بعضها عن ابن عثمان النهدي عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فاخذ بيد ابن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فاجلسه ثم خط عليه خطاثم قال لا تبر حن خطك فانه ستنهى إليك رجال فلا تكلمهم فانهم لا يكلمونك فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراد فبينا انا جالس في خطى إذا تانى رجال كأنهم الزط فذكر حديثا طويلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه وسليمان التيمى قد روى هذا الحديث ايضا انتهى كلامه وقال الطحاوي ما علمنا لاهل الكوفة حديثا في ثبت كون ابن مسعود معه عليه السلام ليلة الجن مما يقبل مثله الاما حدثنا يحيى بن عثمان ثنا اصبغ بن الفرج وموسى بن هارون البردى (قالا) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن ابيه عن ابن مسعود قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا وادخلني فيه وقال لا تبرح حتى ارجع اليك ثم ابطأ فما جاء حتى السحر وجعلت اسمع الاصوات ثم جاء فقلت اين كنت يا رسول الله فقال ارسلت إلى الجن فقلت ما هذه الاصوات التى سمعت قال هو اصواتهم حين ودعوني وسلموا علي * وقرأت في مسند احمد بن حنبل عارم وعفان (قالا) حدثنا معتمر قال قال ابن حدثنى أبو تميمة عن عمرو البكالى عن عبد الله بن مسعود قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى اتيتا مكان كذا وكذا فحط في خطة وقال لى كن بين ظهرى هذه لا تخرج منها فانك ان خرجت هلكت ثم ذكر حديثا طويلا وهوفي المسند واخرج الطحاوي هذا الحديث في كتابه المسمى بالرد على الكرايسى وقال البكالى هذا من اهل الشام ولم يروا وهذا الحديث عنه الا أبو تميمة وهذا ليس بالهجيمى بل هو السلمى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 الصوري " ليس بالمعروف وقد وفق جماعة من المحققين بين الاخبار التى تقتضي انه كان معه وبين الاخبار التى تقتضي انه لم يكن معه بانه كان معه وعند مخالطته للجن لم يكن معه وذكر ابن السيد البطليوسى في التنبيه على اسباب الخلاف انه جاء في بعض الروايات لم يشهده احد غيرى فاسقط بعض الرواة غيرى ثم اسند البيهقى (عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبيدة بن عبد الله اكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا وسألت ابراهيم فقال ليت صاحبنا كان ذاك) * قلت * فهو منقطع لم يسمع أبو عبيدة من ابيه قال البيهقى في باب من كبر بالطائفتين (أبو عبيدة لم يدرك اباه وابراهيم ايضا لم يسمع من ابن مسعود) * قال البيهقى (ثم صفة انبذتهم مذكورة فيما أخبرنا علي فذكر انه كان عليه السلام بنبذله غدوة فيشربه عشاء وينبذ له عشاء فيشربه غدوة) وذكر (عن ابن العالية قال ترى نبيذكم هذا الخبيث انما كان ما يلقى فيه تمرات فيصير حلوا) * قلت * المفهوم من كلامه ان مثل هذا النبيذ يجوز الوضوء به ومذهب الشافعي التمر ونحوه إذا غلب وصف منه أو اكثر على الماء فازال اسمه يمنع الوضوء به والظاهر ان ما ينبذه من غدوة إلى عشية وصار حلوا صار كذلك ولانه عليه السلام قال هل معكك ماء قال لا فدل ان الماء استحال في التمر حتى سلب عنه اسم الماء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 والا لما جاز نفيه عنه * * قال * (باب ازالة النجاسة بالماء دون سائر المائعات) (استدل) على ذلك بحديث اسماء (ثم اقرصيه بالماء) * قلت * هو ايضا مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة (ما كان لا حدانا الاثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها) ثم قال (وهذا في الدم اليسير الذى يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله) * قلت * الغسل لا يختص بالماء ولو اختص به دل ذلك على جواز الازلة بالماء ودل الاول على جواز الازلة بالريق إذ لا تنافي بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل البيهقى (ذلك باليسير) من غير دليل على ان قليل النجاسة وكثيرها سواء عند الشافعية في انه لا يعفى عن شئ منها واستثنوا من ذلك اشياء ليس دم الحيض منها ثم السند (عن سلمان انه قال إذا حك احدكم جلده فلا يمسحه بريقه فانه ليس بطاهر قال يعنى الراوى فذكرت ذلك لابراهيم فقال امسحه ماء) * قال البيهقى * وانما اراد سلمان والله اعلم (ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك) قلت * فيه اشياء (احدها) ان فيه حمادا هو ابن ابى سليمان ضعفه البيهقى في باب الربالا يحرم الحلال (الثاني) انه اختلف على حماد فروي عنه عن عمرو بن عطية وروي عنه عن ربعى عن سلمان بين ذلك الرامهر مزى في كتاب الفاصل (الثالث) ان سلمان لو اراد الريق لا يطهر كما زعم البيهقى لقال فانه ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 يرى الريق ليس بطاهر في نفسه ويؤيد ذلك ما اسنده صاحب الامام عنه انه قال إذا اصاب البصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء ويروى ذلك عن بعض العلماء ذكره الطحاوي في كتاب الاختلاف وقال أبو بكر بن ابى شيبة في المصنف حدثنا سعيد بن يحيى الحميرى حدثنا أبو العلاء قال كنا عند قتادة فتذاكروا قول ابراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال فحك قتادة ساقه ثم اخذ من ريقه شيئا ثم امره عليه ليرينا انه ليس بشئ والحميري هذا ثقة خرج له البخاري وبو العلاء هو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابى مسكين القصاب وثقه ابن حنبل وابن سعود والنسائي * قال البيهقى * (واما حديث عمر بن ياسران النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمار يا نخامتك ولا دموع عينيك الا بمنزلة الماء الذى في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنى والدم والقئ فهذا باطل لا اصل له وانما رواه ثابت بن حماد عن على بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلى بن زيد غيره محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع) * قلت * هذا الحديث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 اخرجه الدارقطني ولفظه عن عمار قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بئراد لو مافى ركوة لى فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله بابى وامى اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقئ والدم والمنى يا عمار ما نخامتك ولاد موع عينيك والماء الذى في ركوتك الاسواء * فسياق الحديث يدل على انه عليه السلام جعل النخامة طاهرة فليا يغسل الثوب منها كالماء وكذلك الدموع طاهرة ولم يرد عليه السلام جعلها كلماء في تطهير الاشياء بهما على انه لا يلزم من جعل شئ بمنزلة شئ آخر وتسويته به استواؤهما من كل الوجوه فظهر بهذا ان الحديث غير مناسب لهذا الباب وعلى بن زيد قد تقدم ان مسلما روى له مقرونا بغيره وثابت هذا قال الدارقطني ضعيف جدا وقال ابن عدى احاديثه مناكير ومقلوبات واما كونه متهما بالوضع فما رأيت احدا بعد الكشف التام ذكره غير البيقهى وقد ذكرا ياضا هو هذا الحديث في كتاب المعرفة وضعف ثابتا هذا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع * * قال * (باب طهارة جلد الميتة بالدبغ) (ذكر فيه) حديث ابن عباس رضى الله عنهما من طريقين في الاولى (الا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوه به) وفي الثانية (الانزعتم اهابها فدبغتموه فانتفعتهم به) لا دلالة فيه من هذين الطريقين على طهارة الجلد بالدباغ فان الانتفاع قد يكون بما ليس بطاهر (وقد قال مالك) لا بأس بالجلوس على جلود الميتة إذا دبغت ولا بأس ان يغربل عليها وهذا وجه قول البنى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 صلى الله عليه وسلم الا انتفتم بجلدها ولا يصلى في جلود الميتة إذا دبغت ولا يستسقى بها حكى ذلك عنه ابن القاسم وإذا لم يلزم الانتفاع الطهارة انه لا دليل في هذا الحديث من هذين الطريقين على ما عقد البيهقى الباب لا جله * قال البيهقى (وروام جماعة عن الزهري * فذكرهم ثم قال (ولم يذكروا فيه فدبغوه وقد حفظه سفيان بن عيبنة والزيادة من مثله مفعولة إذا كان لها شواهد) * قلت * لا حاجة إلى هذا القيد بل هلى من مثله مقبولة سواء كان لها شواهد ام لا على ابن عيينة اختلف عنه منهم من ذكر عنه هذه الزيادة ومنهم من لم يذكر ها وكذلك واخرجه أو داود والنسائي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 في سننهما عن ابن عيينة بنسده عن ابن عباس عن ميمونة فلم يذكر فيه الدباغ ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (عن امه عن عائشة انه عليه السلام امران يستمتع يجلود الميتة) الحديث وسكت عنه وعلله الاثرم بان امه غير معروفة ولم يسمع انه روي عنها غير هذا الحديث وسأل عبد الله بن احمد بن حنبل اباه عن هذا الحديث فقال فيه امه كأنه انكره من اجل امه ثم ذكر البيهقى حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وسكت عنه والجون مجهول كذا عن احمد بن حنبل وابن المدينى وابن عدى * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 (باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنز يروانهما نجسان وهما حيان) (استدل) على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم (لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب) * قلت * قد بين فيما مضى في باب جلد الميتة رواه عن مجاهيل ثمان البيهقى حمله على ما قبل المدبغ فكيف يستدل به هاهنا على ان المنع من الانتفاع يجلد الكلب والخنزير بعد الدبغ وعلى تقدير صحة هذا الحديث فهو شامل الغير الكلب والخنزير ايضا وهو لا يقول بذلك ثم. ذكر حديث النهى عن جلولد السباع * قلت * سيأتي في كلام الترمذي ان الاصح ان مرسل ثم الشافعي لم يقبل بعموم هذا الحديث فان عنده جلود السباع تطهر بالدبا غير الكلب والخنزير وليس في الحديث النهى عن دباغها فقد حكى الخطابى عما لك انه كره الصلوة في جلود السباع وان دبغت ورأى الانتفاع بها على سائر الوجوه بائزا وقال الخطابى في باب اهب الميتة تأويل هذا الحديث اصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه ان الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها على انه انما نهى عن استعمالها من اجل شعورها لانها نجسة عندهم وقد يكون النهى من اجل انها مراكب اهل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 السرف والخيلاء وقد جاء النهى عن ركوب جلد النمرو ذكره أبو داود في هذا الباب فاما ما دبغ جلده وتنف شعره فانه طاهر على مذهبه ولا ينكر تخصيص العموم بدليل يوجهب انتهى كلامه وقد جاء النهى على جلود السباع مخصصا فروى أبو داود والنسأى من حديث المقدام بن معد يكرب انه عليه السلام نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها وقد ذكر البيهقى هذا الحديث هذا الباب ببابين وذكر هناك (عن ابى المليح عن ابيه نهى عليه السلام عن جلود السباع ان تفرش) ثم ذكر البيهقى حديث ولوغ الكلب مستد لا بذلك على نجاسة ومالك يمنع ذلك ويحمل الامر بالغسل على التعبد وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع فانه لو كان للنجاسة ولاكتفى باقل من السبع لانه ليس باغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى بها باقل من ذلك لكن الامر بالغسل دليل على التنجس ظاهر كالعذرة والتبعد بالنسبة إلى الاحكام المعقولة واظهر من ذلك في الدلالة على التنجس ما ورد في بمض الروايات الصحيحة (طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا) فلو استدل البيهقى بهذا الكان اظهر ثم معتسليم نجاسته لا يلزم من ذلك منع الانتفاع بجلده بل طاهر إذا دبغ كجلد الميتة عملا بعموم حديث ابن عباس المتقدم * ايما اهاب دبغ فقد طهر * وبحديثه ايضا الذى صحح البيهقى اسناده فيما تقدم ولفظه ان دباغه ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه وبحديث سلمة المتقدم * دباغها طهورها * وبهذا يظهرانه لادليل للبيقى في هذا الحديث ثم اخرج من حديث (يوسف بن خالد عن الضحاك بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث وهو اخبث منه) ثم قال (يوسف بن خالد هو السمتى غيره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 اوثق منه) * قلت * في هذا الكلام توثيق له لانه شارك ذلك الغير في الثقة وان كان الغير اوثق منه فان كان البيهقى اراد بذلك تضعيفه اخطأ في عبارته وان كان اراد توثيقه كما هو المفهوم من كلامه فليس الامر كذلك بل هو قد اغلظ الناس القول فيه * قال النسائي متروك وقال ابن معين كذاب خبيث عدو الله رجل سوء رأيته بالبصرة ما لا احصى لا يحدث عنه احد فيه وقال في رواية عباس الدوري هو كذاب زنديق لا يكتب عنه وقال أبو حاتم انكرت قول يحيى فيه زنديق حمل الي كتاب فقد وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة فعلمت ان يحيى كان لا يتلكم الا عن بصيرة وفهم وهو ذاهب الحديث وقال ابن سعد كانوا يتقون حديثه وضعفه البيهقى فيما بعد في باب قطع الشجر وحرق المنازل فهو مخالف لظاهر كلامه هنا ثم على تقدير صحة الحديث فالخبيث من حيث هو لا يدل على النجاسة صريحا * قال الجوهرى الخبيث ضد الطيب فكما ان الطيب ليس بمنحصر في الطاهر فكذا الخبيث ليس بمنحصر في النجس ولو كان كذلك لكان ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام نجسة لانه عليه السلام اطلق اسم الخبيث على هذه الثلاثة كما اخرجه الشيخان من حديث رافع بن خديج ولم يقل احد بنجاسة هذه الاشياء *. * قال *) باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يوكل لحمه) (استدل) على ذلك بحديث (إذا دبغ الاهاب فقد طهر) * قلت * هومن باب مفهوم الشرط وخصمه لا يقول به ولان صح هذا الاستدلال يلزم منه القول بنجاسة جلد ما يوكل لحمه فاشتراط الدباغ فيه والبيهقي واصحابه لا يقولون بذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 ثم استدل ايضا بحديث عائشة (طهور كل اديم دباغه) وقال (رواته كلهم تقات) * قلت * في سنده ابراهيم بن الهيثم لم يخرج له في شئ من الكتب الستة وذكره ابن عدى في الكامل وقال حدث ببغداد فكذبه الناس واحاديثه مستقيمة سوى الحديث الذي ردوه عليه وهو حديث الغار ثم قوله (طهور كل اديم دباغه) ان كان البيهقى يرى انه من باب العالم زيد وانه يفيد الحصر فمذهب القاضى من المالكية والحنيفة انه لا يفيد الحصر ثم استدل بحديث سلمة بن المحيق (ذكاتها دباغها) وفيه البحث المذكور وتقدم ايضا في سنده الجون وهو مجهول ثم ذكر حديث (النهى عن جلود السباع ان تفرش) وذكر (انه روي عن ابى المليح مرسلا دون ذر ابيه) * قلت * لم يذكر الاصح من المرسل والمسند وقال الترمذي المرسل اصح ثم ان البيهقى استدل به فيما تقدم على المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير والمفهوم من كلامه في هذا الباب طهارة ما لا يوكل بالدباغ لا بالذكاة والحديث لم يتعرض لذلك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 * ثم قال * (باب لد ما يوكل لحمه إذا كان مذكى) (مراده) انه طاهر واستدل على ذلك بحديث الخدرى (انه عليه السلام مر بغلام شاة وانه عليه السلام لم يتوضأ ان ادخل يده بين الجلد واللحم) * قلت * لا يلزم من نفى غيره فيحتمل انه غسل يده ولم يتوضأ (فان قلت) فقد ذكر فيما بعد (ان عمر زاد في حديثه يعنى لم يمس ماء) * قلت * ذكر فيثما تقدم ان عمرا وايوب لم يجزما في هذا الحديث بل تردد افق لا اراده عن ابى سعيد وقد روى الحافظ أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى عطاء الليثى عن ابى سعيد وفي آخره ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء فلو ذكر البيهقى الحديث من هذا الطريق كان هو الصواب إذ لا تردد فيه وفي الجمع بين قوله فلم يتوضأ وقوله لم يمس ماء * * قال البيهقى * (باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة) (ذكر) فيه حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار) ثم قال (وهو في الخز محمول على التزيه) * قلت * إذا جعل البيهقى في الخز للتنزيه لزم ان يجعل في النمار ايضا كذلك والا لزم استعمال النهي في حقيقته ومجازه ثم لو سلم ان النهى في النمار للتحريم لا يلزمه من صنع ركوبه صنع الانتفاع بشعره وان اراد البيهقى المنع من الانتفاع بشعر الميتة النجاسة. فلا نسلم ان تحريم كوبه يدل على نجاسته كالحرير حرم لا لنجاسته بل للفخر والخيلاء ولغير ذلك على حسب ما اختلفوا في علة حرمته ثم ذكر (ان بعض اصحابهم احتج بحديث ابن عباس المتقدم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به) وانهم قالوا اخص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 الاهاب بالاستمتاع) * قلت * قد تقدم ان مفهوم القلب ليس بحجة فما خص الاهاب نم لو سلم حص الاهاب فهو اسم للجلد بشعره فدل على الطهارة شعره ايضا اذلو لا ذلك لقال احلقوا اشعره ثم انتفعوا به * * قال * (باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها ممالا يوكل لحمه) (ذكر) فيه (نهيه عليه السلام عن كل ذى ناب من السباع) * قلت * ليس ذلك على عمومه فالمراد النهى عن اكله وتبين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 ذلك بمارود في الصحيح من حديث ابي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ع اكل كل ذى ناب من السباع وحديث ابي هريرة كل ذى ناب من السباع فاكله حرام * ثم ذكر حديث ابن عكيم (لا تستعتموا من الميتة بشئ) وقد بيتا ان فيه اختلافا واضطرابا ثم ان البيهقى ترك عمومه في جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ ثم ذكر عن ابن عمر (انه كره ان يدهن في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 عظم فيل) وفي سنده ابراهيم الاسلمي سكت عنه وهو مكشوف الحال وذكر (عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن انس كان عليه السلام يتمشط من عاج) ثم قال (رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة) وقال في الخلافيات عمرو بن خالد الوسطى ضعيف والمفهوم من كلامه هاهنا ان الواسطي مجهول وهو ليس كذلك ثم ذكر (ان الخطابى قال واما العاج الذى تعرفه العامة فهو عظم انياب الفيلة وهو ميتة لا يجوز استعماله) * قلت * كان الواجب عليه اتباع الحديث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 وترك رأيه ولم يفعل كذلك بل رد الحديث إلى رأيه واوهم بقوله (الذى تعرفه العامة) انه ليس من صحيح لغة العرب وليس كذلك * قال ابن سيدة في المحكم العاج انياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وكذا قال الليث من المتقدمين فيما حكاه الازهرى قال الجوهرى العاج عظم الفيل الواحدة عاجة * * قال * (باب النهى عن الاناء المفضض) (ذكر حديث) ابن عمر (من شرب في اناء فضلة أو ذهب أو اناء فيه شئ من ذلك الحديث) وسكت عنه وفيه زكريا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 ابن ابراهيم عن ابيه * قال ابن القطان هذا الحديث لا يصح زكريا وابوه لا يعرف لهما حال ثم ذكر عن ابن عمر (انه اني بقدح مفضض فابى ان يشرب) وفيه خصيف الجزرى فسكت عنه وقال (في باب كفارة من اتى الحائض) خصيف غير محتج به * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 (باب التطهر في اوانيهم يعنى المشركين بعد الغسل) (ذكر فيه حديثا) من رواية خالد عن ابى قلابة عن ابى اسماء عن ابى ثعلبة ثم قال (وقد ارسله جماعة عن ايوب وخالد فلم يذكروا ابا اسماء في اسناده) * قلت * اخرجه الحاكم في المستدرك بدون ذكر ابى اسماء وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وابو قلابة سمع من ابى ثعلبة انتهى كلامه فلا نسلم انه كذلك مرسل وجعل الحاكم الطريق الذى فيه أبو اسماء صحيحا ايضا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 * قال * (باب فضل السواك) (اسند فيه) عن الشافعي (اخيرنا ابن عيينة عن محمد بن اسحاق عن ابن ابى عتيق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم الحديث) ثم قال (ورواه محمد بن يحيى بن ابى عمر عن ابن عيينة عن مسعر عن ابن اسحاق) * قلت * ذكر صاحب الاما انه رآه في مسند ابن ابى عمر وكما رواه الشافعي عن ابن عيينة وكذا ريته انا في نسخة جيدة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 مسموعة من مسند ابن ابى عمرو رويناه في مسنده الحميدى حدثنا سفيان حدثنا محمد بن اسحاق فصرح ابن عيينة بالسماع من ابن اسحاق فزالت الواسطة * * قال * (باب الدليل على ان السواك سنة) (اسند فيه) (عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة انه عليه السلام قال لولا ان اشق على امتى لا مرتهم بالسواك مع كل وضوء) ثم قال (وهو في الموطأ بهذا الاسناد موقوف دون ذكر الوضوء) * قلت * الذى في نسخة ابن يحى عن مالك بهذا الاسناد عن ابى هريرة انه قال لولا ان يشق على امته لا مرهم بالسواك مع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 كل وضوء وهذا يدخل في المسند لما يدل اللفظ كذا قال أبو عمر * ورواه يحيى وابو مصعب وابن بكير والقعنى وابن القاسم وابن وهب وابن نافع * ثم ذكر البيهقى حديث (تدخلون علي قلحا) ثم قال (مختلف في اسناده) * قلت * ومع الاختلاف أبو على الصيقل المذكور في اسناده لا يعرف له حال ولا اسم كذا ذكر ابن القطان وذكر عن ابن ابى السكن ان تماما كان اصغر ولد العباس وليس يحفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع من وجه ثابت * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 * قال * (باب الاستياك عرضا) (ذكر فيه حديث) ابن المسيب عن ربيعة بن اكثم ثم قال (ربيعة استشهد بخيبر) * قلت * هذا كلام ناقص وتمامه انا بن المسيب ولد في زمن عمر فلم يدرك ربيعة هذا لانه استشهد بخيبر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 * قال * (باب النية في الطهارة الحكيمة) (ذكر فيه حديث) (يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابى هريرة قال عليه السلام لا صلوة لمن لا وضوء له كمن لم يذكر اسم الله عليه) * قلت * لا يعرف لسلمة سماع من ابى هريرة ولا ليعقوب من ابيه * حكاه البيهقى في باب التسمية على الوضوء عن البخاري * ثم ان العلماء المحققين ذكروا هذا الحديث في باب التسمية على الوضوء وكذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 فعل البيهقى ايضا وهو المناسب لان الذكر فعل اللسان ولا تعلق له بالنية لانها فعل القلب فتبين ان هذا الحديث غير مطابق الباب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 * قال * (باب التسمية على الوضوء) (ذكر فيه) حديث ربيح بن عبد الرحمن بن ابى سعيد الخدرى عن ابيه عن جده ثم ذكر (عن ابن حنبل انه قال ربيح رجل ليس بمعروف) * قلت * روى عنه فليح بن سليمان وعبد العزيز الدراوردى وكثير بن عبد الله بن عمر * ذكر ذلك البزار في كتاب الطهارة من كتاب السنن وقال أبو زرعة هو شيخ ذكره المزى في كتابه وقال ابن عدى ارجوانه لا بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وهذا يخرجه عن حد الجهالة ثم ذكر (عن ابى ثقال قال سمعت رباح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 ابن عبد الرحمن بن ابى سفيان بن حويطب الحديث) ثم قال (أبو ثقال ليس بمعروف جدا * قلت * ذكر البزاز انه مشهور وقال ابن القطان روى عنه جماعة منهم ابن حرملة وسليمان بن بلال وصدقة بن الزبير والدراوردى والحسن ابن ابى جعفر وعبد الله بن عبد العزيز قاله أبو حاتم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 * قال * (باب التكرار في غسل اليدين) (ذكر فيه) حديث اوس (استوكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا) قال شعبة قلت للنعمان وما استوكف قال غسل كفيه ثلاثا * هذا الكلام يوهم انه استوكف مشتق من الكف وليس كذلك بل هو مشتق من وكف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 البيت إذا قطر فالصواب في الحديث ما قال بعض العلماء ان معنى استوكف استقطر الماء يعنى توضأ ثلاثا وبالغ في صب الماء حتى وكف فليس بمختص بغسل اليديد وبهذا يظهران هذا الحديث غير مختص بهذا الباب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 * قال * (باب صفة غسلهما) (ذكر فيه) حديث عثمان (انه دعا بماء فتوضأ الخ) * قلت * في سنده عبيد الله بن ابى زياد القدح * قال ابن معين ليس بشئ * قال أبو داود احاديثه مناكير * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 * قال * (باب المضمضة والاستنشاق) (ذكر فيه) عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة حديث (عشر من الفطرة) ثم قال رواه مسلم * قلت * تركه البخاري وهو حديث معلول رواه سليمان التيمى عن طلق عن طلق مرسلا كذا قال ابن مندة ومصعب وان وصله لكنه متكلم فيه وان اخرج له مسلم * قال ابن حنبل روى احاديث مناكير وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بقوى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 والتيمي اتفق عليه الشيخان * قال شعبة ما رأيت احدا اصدق منه فهو اجل من مصعب بلا شك ثم ذكر (حديث عمار ابن ياسر عشر من الفطرة) وفي سنده على بن زيد بن جدعان وقد تقدم في باب منع التطهير بالنبيذ انه ذكر تضعيفه * * قال * (باب التكرار في غسل الوجه) (ذكر فيه) (عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحة عن عبيد الله الخولانى عن ابن عباس دخل علي علي وقد اهراق الماء الحديث) * قلت * في كتاب الامام ان ابن اسحاق صرح بانه حدثه في رواية يعقوب الدورقى عن ابن علية عنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 فسلم الحديث من احتمال التدليس وقال شيخنا يعين المنذرى في مختصر السنن قال الترمذي سألت محمد بن اسمعيل عنه يعنى هذا الحديث فضعفه وقال ما ادرى ما هذا * * قال * (باب تخليل اللحية) (ذكر فيه) حديث عثمان وحكى عن البخاري (انه قال هو حسن وهو اصح شئ عندي في التخليل) * قلت * في سنده عامر بن شقيق * قال ابن معين الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوى وقد اخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق ولا ذكر اللتخليل في شئ منها * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 * قال * (باب عرك العارضين) (ذكر فيه) عن ابن ابى العشرين وهو عبد الحميد (قال حدثنا الاوزاعي حدثنى عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر الحديث) ثم حكى (عن الدارقطني انه قال ورواه أبو المغيرة عن الاوزاعي موقوفا على ابن عمر وهو الصواب) * قلت * قال ابن القطان ما ملخصه انما يصح هذا الوكان رافعه ضيعفا وواقفه ثقة وهنا واقفه أبو المغيرة ورافعه عبد الحميد وكلاهما ثقة ثم الموقوف لا بد فيه من عبد الواحد فليس إذا بصحيح وقال صاحب الامام وقد يوخذ ترجيح الوقف من كثرة الواقفين أو من تقديم مرتبة الواقف ولعل هذا منه قال ابا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج احتج به الشيخان وعبد الحميد مختلف فيه * قلت * اسند البيهقى الوقف من طريق الوليد بن مزيد (حدثنا الاوزاعي اخبرني عبد الله بن عامر حدثنى نافع ان عبد الله بن عمر كان يعرك عارضيه الخ) فوجد في من وقفه الكثرة ايضا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 * قال * (باب ادخال المرفقين في الوضوء) (ذكر فيه) حديث جابر من طريقين في كل منهما ثلاثة متكلم فيهم * اما الطريق الاول ففيه (سويد بن سعيد حدثنا القاسم بن محمد العقيلى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر) * اما سويد وان اخرج عنه مسلم فقد قال ابن معين هو حلال وقال ابن المدينى ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم صدوق وكان كثير التدليس وقيل انه عمى في آخر عمره فربما لقن ما ليس في حديثه فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن وسكت عنه البيهقى هنا وقال في باب (من قال لا يقرأ) تغير بآخره فكثر الخطاء في روايته * واما القاسم العقيلى فقال احمد ليس بشئ وقال أبو حاتم متروك الحديث وعن ابين زرعة احاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث * واما ابن عقيل وهو جد القاسم المتقدم فسكت عنه ايضا البيهقى وقال في (باب لا يتطهر الماء المستعمل * لم يكن بالحافظ واهل العلم يختلفون في الاحتجاج بروايته) * والطريق الثاني فيه (عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد عن جده) * اما القاسم وجهد فقد تقدما واما عباد ابن يعقوب هو الرواجنى فقد روى عنه البخاري مقرونا بآخر لكن ابن حبان قال فيه هو رافضي داعية ويروى المناكير عن مشاهير فاستحق الترك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 * قال * (باب تحريك الخاتم عند غسل اليدين) الاعتماد فيه على الاثر عن على وغيره ثم ذكر اثرين اولهما عن على وفى سنده عبد الصمد الضبى ضعفه ابن معين وشيخه مجمع بن عتاب عن ابيه لم اعرف حالهما * والثانى عن ابن عمرو فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى * قال البخاري في (كتاب الضعفاء) يتكلمون فيه روى عن شريك وغيره * وقال ابن حنبل كان يكذب جهارا مازلنا نعرفه يسرق الاحاديث وقال محمد بن عبد الله بن نمير كذاب وقال الجوز جانى ترك حديثه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 * قال * (باب تحوى الصد غين) ذكر فيه حديث الربيع بنت معوذ وذكر عنها في باب الذى يليه قريبا من ذلك وفى الحديثين ابن عقيل تقدم ذكره والراوي عن محمد بن عجلان ذكره البخاري في الضعفاء * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 * قال * (باب ايجاب المسح بالرأس) (ذكر) فيه عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجوة عن بلال حديث المسح على الخفين والخما ووقال رواه مسلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 * قلت * تركه البخاري لا ضطرب اسناده فمنهم من رواه ابن إلى ليلى عن بلال بلا واسطة ومنهم من رواه رواسطة بينهما واختلفوا فيها * فمنهم من ادخل فيها كعب بن عجرة * ومنهم من ادخل بينهما البراء بن عازب وكذا رواه النسائي ثم ذكر (عن راشد بن سعد عن ثوبان حديث المسح على العصائب) * قلت * ذكر الخلا في علله ان احمد قال لا ينبغى ان يكون راشد سمع من ثوبان لانه مات قديما * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 * قال * (باب مسح الاذنين) (ذكر) فيه من طريقين عن انس (انه مسح باطن اذنيه وظاهرهما) * قلت * قلت روى الدارقطني باسناد رجاله كلهم ثقات عن انس انه كان يتوضأ فمسح اذنيه ظاهرهما وباطهما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك * والعجب من البيهقى من شدة تتبعه خصوص الكتاب الدارقطني كيف غفل عن هذا المرفوع وذكر الموقوف * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 * قال * (باب مسح الاذنين بماء جديد) (ذكر فيه) (عن ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن حبان ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد) فذكر الحديث وفيه (فاخذ لا ذنيه ماء خلاف الماء الذى اخذ لرأسه) ثم قال (وكذلك روي عن عبد العزيز بن عمران وحرملة بن يحيى) * قلت * ذكر صاحب الامام انه رآه في رواية ابن المقرى عن حرملة عن ابن وهب بهذا الاسناد وفيه ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الاذنين * قال البيهقى (واما ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس فروى ذلك باسانيد ضعاف ذكرنا ها في الخلاف واشهر اسناد فيه ما اخبرنا) فذكر (عن سنان بن ربيعة عن شهر بنحوشب قال عن ابى امامة الحديث) * ثم اسند (عن ابن معين انه قال سنان بن ربيعة ليس بالقوى واسند عن ابن عون وشعبة وغير هما تضعيف شهر) * قلت * سنان اخرج له البخاري وشهر وثقه ابن حنبل واحمد بن عبد الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 العجلى ويعبو بن شيبة ويحيى بن معين فيما حكاه عنه ابن ابى خيثمة * وعن ابى زرعة قال لا بأ به واخرج له مسلم مقرونا مع غيره واخرج الترمذي حديثه عن ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلل الحسن والحسين وعليا وفاطمة رضى الله عنهم كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتى الحديث ثم قال الترمذي حسن صحيح وقال ابن القطان لم اسمع لمضعفيه حجة وما ذكره اما لا يصح واما خارج على مخرج لا يضره واخذه الخريطة كذب عليه وتقول شاعر اراد عيبه * ثم قال البيهقى (والحديث في رفعه شك عن سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سنان عن شهر عن ابى امامة انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا توضأ مسح ماقيه بالماء * وقال أبو امامة الاذنان من الرأس) * قلت * قد اختلف فيه على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع واختلف ايضا على مسدد عن حماد فروي عنه الرفع وروي عنه الوقف وإذا رفع احد حديثا ووقفه آخر أو فعلهما شخص واحد في وقتين يرجع في وقتين يرجح الرافع لانه اتى بزيادة ويجوز ان يسمع الانسان حديثا فيوقفه في وقت ويرفعه في وقت آخرو هذا اولى من تغليط الرافع ولهذا الحديث اسنادان آخران * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 احدهما اخرجه ابن ماجة عن سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا ابى زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس * فهذا اسناد متصل ورواته محتج بهم فان يحيى بن ابى زائدة وشعبة وعبادا احتج بهم الشيخان وحبيب ثقة ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وسويد احتج به مسلم فهذا مثل اسناد في هذا الباب * والثانى رواه الدارقطني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بصر ثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاز حدثنا أبو كامل الجحدرى حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ان البي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس * قال الدارقطني حدثنى به ابى حدثنا محمد بن سليمان الباغندى حدثنا أبو كامل الجحدرى بهذا مثله * قال ابن القطان ما ملخصه هذا الاسناد صحيح لثقة رواته واتصاله واعله الدارقطني بان ابا كامل تفرد به عن غندر ووهم فيه ولم يؤيد الدارقطني ذلك بشئ ولا عضده بحجة غير انه ذكران ابن جريج الذى مدار الحديث عليه يروى عنه سليمان بن موسى عن النبي صلى الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 عليه وسلم مرسلا وما ادرى الذى يمنع ان يكون عنده في ذلك حديثان مسند ومرسل انتهى كلامه فاعرض البيهقى عن حديث ابن ماجة وحديث الدارقطني مع شدة تتبعة لكتابه واشتغل بحديث ابى امامة مع ما فيه وذكر الاسناد الذى زعم انه اشره اسناد لهذا الحديث وبهذا يظهر تحامله ولمن يقول بمسح الاذنين بماء الرأس حديث امثل من هذا كله وه ما اخرجه ابن مندة وابن خزيمة في صحيحهما من حديث ابن عباس الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ غفرفة فمسح بها رأسه واذنيه الحديث * واخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه ولفظه ثم غرف غرفة فمسح برأسه واذنيه واخرج الحاكم في المستدرك نحو وذكره البيهقى فيما تقدم في آخر باب مسح الرأس * * قال * (باب الدليل على ان فرض الرجلين الغسل وان مسحهما لا يجزى) (استدل) على ذلك بعدة احاديث * اولها (ويل للاعقاب من النار) * قلت * في الاستدلال بها نظر فان من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما وظاهر الآية يدل على ذلك وهو قوله تعالى وارجلكم إلى الكعبين * فالوعيد لهما ترتب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 على ترك تعميم المسح وتدل على ذلك رواية مسلم * فانتهى إليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء * فتبين بذلك ان العقب محل التطهير فلا يكتفى بماد وفه فليس الوعيد على المسح بل على ترك التعميم كما مر وهذا الكلام على امرابى هريرة وعائشة باسباغ الوضوء وكذا حديث عبد الله بن الحارث وعمر وانس رضى الله عنهم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 * قال * (باب قراءة وارجلكم نصبا) ذكر فيه (عن ابن مسعود قال رجع الامر إلى الغسل) وفي سنده قيس بن الربيع فسكت عنه البيهقى وقال في باب من زرع ارض غيره اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث ثم ذكر عن عمر بن قيس عن عطاة انه كان يقرأها نصبا) وعمر هو الملكى سكت عنه ايضا وقال في باب من بنى أو غرس بغير ارضه (ضعيف لا يحتج به) ثم ذكر (عن علي علي اغسلوا القدمين من رواية الحارث) فسكت عنه وحكى في باب اصل القسامة (عن الشعبى انه كان كذابا) ثم قال (وقد روينا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مادل على وجوب الغسل) * قلت * اراد حديثه المذكور في الباب الذى قبل هذا وقد تقدم الكلام فيه ثم ذكر (عن ابن عباس قال ما اجد في الكتاب الاغسلتين ومسحتين) ثم قال ان صح يحتمل انه كان يرى القراءة بالخفض وانها تقتضي المسح ثم لما بلغه انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما ذهب إلى وجوب غسلهما * قلت * ما ورد نص صريح انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما كما مر بيانه ثم ذكر (عن هشام بن سعد ثنا زيد بن اسلم عن عطاء عن ابن عباس الحديث) وفيه (ثم اغترف غرفة اخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح باسفل الكعبين) وذكر (عن عبد العزيز بن محمد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس الحديث) وفيه * ثم اخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو متنعل) ثم قال (هكذا رواه هشام وعبد العزيز الدراوردى يحتمل ان يكون موافقا لروايتهم بان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 يكون غسلهما في النعل وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدا فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الاثبات وكيف وهم عدد وهو واحد) * قلت * حديث هشام ايضا يحتمل ان يكون موافقا لها بان يكون غسلهما في النعل فلا وجه لا فراده بانه خالف الثقات * فان قال انما افرده لان في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل وهى قوله ومسح باسفل الكعبين * قلنا * قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل واولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت (ورواه عبد العزيز وهشام عن زيد فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيه النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلهما في النعل) ثم قلت (والعدد الكثير اولى بالحفظ من العدد اليسير) فاحد الامرين يلزمك اما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب بخلاف ما فعل ههنا (1) ثم حكى عن الشافعي (قال روي انه عليه السلام مسح على ظهور قدميه وروى انه رش ظهورهما) واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد لو كان منفرد اثبت والذى خالفه اكثر واثبت منه واما الحديث الآخر فليس مما يثبت اهل العلم بالحديث لو انفرد * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 قال البيهقى (عنى بالاول حديث الدراوردى وغيره عن زيد وعنى بالآخر والله اعلم حديث عبد خير عن على في المسح على ظهر اقدمين وقد بينا انه ان صح ظهر الخفين وهو مذكور في باب المسح على الخف بعلله) * قلت * الذى اعل به ذلك الحديث في باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين ان عبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح ثم قال (فهذا وما ورد في معناه انه اريد به قدما الخف) انتهى كلامه وهما لم يلتز ما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به ان يكون ضعيفا وعبد خير وثقه ابن معين والعجلي واخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وروى له الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 اصحاب السنن الاربعة فتبين بهذا انه لم يذكر الحديث ولا علة واحدة * قال البيهقى (وقد رويناه من اوجه كثيرة عن على انه غسل رجليه) * قلت * لا يبطل بغسله رجليه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليهما الان العبرة عند المحدثين لما روى لا لما رأى والصواب ان يقال قد روينا من اوجه كثيرة عن على انه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه فان الروايات التى ذكرها البيهقى فيما بعد كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم من جهة على وفيها غسل الرجلين وقد حرر البيهقى عبارته في آخر هذا الباب فقال (ثابت عنه غسل الرجلين وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 غسل الرجلين والوعيد على تركه) انتهى كلامه وقد قدمنا انه لم يرد الوعيد على ترك غسل الرجلين ايضا فقال (وثبت في مثل هذه القصة انه مسح واخبرانه وضوء من لم يحدث) ثم اسند (عن على انه اخذ حفنة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال في آخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه * قلت * الذى في صحيح البخاري فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه وليس فيه هذا وضوء من لم يحدث وكلام البيهقى يوهم ان فيه هذا والمسح لان ذلك هو المقصود * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 * قال * (باب كيفية التخليل بين الاصابع) (ذكر فيه) حديث المستورد وفي سنده ابن لهيعة فسكت عنه وقد تقدم تضعيفه له في باب منع التطهير بالنبيذ فان قيل ففي السند الذى ذكره ثانيا متابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن لهيعة * قلت * في ذلك السند احمد ابن اخى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 ابن وهب وهو وان خرج عنه مسلم فقال أبو زرعة ادركناه ولم نكتب عنه وقال ابن عدى رأس شيوخ اهل مصر الذين لحقهم مجمعين على ضعفه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 * قال * (باب كراهية الزيادة على الثلاث) (ذكر) فيه حديث سفيان عن ابن ابى عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (وكذلك رواه الاشجعى عن الثوري موصولا) * (1)   (1) لعله هاهنا سقط عبارة التنقيد 12 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 * قال * (باب فضل التكرار في الوضوء) (ذكر) فيه حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر (هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلى * قلت * في سنده سلام الطويل سكت عنه وقال في باب وقت الحجامة (سلام بن سلم الطويل متروك) وفي كتاب العلل لابن ابى حاتم سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 * قال * (باب تفريق الوضوء) (ذكر) فيه (عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه السلام رآى رجلا يصلى الحديث) ثم قال (وهو مرسل) قلت تسميته هذا مرسلا ليس بجيد لان خالدا هذا ادرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 الجهالة * قال الاثرم قلت يعنى لابن حنبل إذ قال رجل من التابعين حدثين رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم ثم ان في سند الحديث بقية وهو مدلس وقد عنعن والحاكم اورد هذا الحديث في المستدرك من طريق ولفظه قال حدثني بحير فكان الوجه ان يخرجه البيهقى من طريق الحاكم ليسلم الحديث من تهمة بقية * * قال * (باب الترتيب في الوضوء) (احتج) الشافعي بظاهر الكتاب ثم بحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء * قلت * المذكور في الكتاب بالواو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 وهى لا تقتضي الترتيب ثم قعله (عليه السلام) في حديث ابن زيد لا يدل على الوجوب وقد اتفق الشافعي وخصومه على انه لو بدأ من المرفق إلى رؤس الاصابع جاز فلما لم يجب الترتيب هنا مع ان الظاهر من قوله تعالى * وايديكم إلى المرافق * يقتضيه فلما لم يقتضه اللفظ وهو ترتيب الاعضاء اولى ان لا يجب * ثم ساق البيهقى حديث جابر من طريق الاول (نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا) والثانية (ابدأوا بما بدأ الله به) اوردها من حديث سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر * قلت * اخرجه الترمذي من جهة سفيان عن جعفر وصيغته نبدأ وكذا رواه مالك ويحيى بن سعيد عن جعفر واخرجه مسلم وابو داود وابن ماجة من حديث حاتم بن اسمعيل فلفظ مسلم أبدأ على صيغة الاخبار اما بلفظ ابدأ واما بلفظ نبدأ والحديث مخرجه واحد وافعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلدل على الوجوب عند الشافعي واكثر العلماء ثم لو صحت الرواية بلفظ الامر كما ذكره البيهقى في الطريق الثانية لكان لفظ الاخبار مرجحا لحفظ رواته وكثر تهم ثم لا يلزم من ورود ذلك هنا ان يكون واردا في باب الوضوء على ما نقل عن امام البيهقى وهو الشافعي انه قال العبرة بخصوص السبب وايضا فان العموم يخصص بالقرائن نص عليه بعض اكابر اهل الاصول وهنا قرينتان مخصصتان حالية ومقالية اما الحالية فلانه عليه السلام بين بذلك ما مست الحاجة إليه من البداءة بالصفا والمروة واما المقالية فلانه عليه السلام تلا عقيب هذا اللفظ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله * ويؤيد هذا انه خص من وجوب البداءة بما بدأ الله تعالى به امورا كثير كاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وايضا فلو دل الحديث فانما يدل على البداءة بالوجه لانه الذى بدأ الله به فمن استدل بذلك على وجوب الترتيب بين اليدين والرأس والرجلين يحتاج إلى دليل من خارج * ثم ذكر البيهقى حديث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 عدي بن حاتم (ان رجلا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال عليه السلام بئس خطيب القوم انت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى) * قلت * لم ينكر عليه ليحصل الترتيب بدليل ان معصية الله ورسوله لا ترتيب فيهما بل كل منهما يستلزم الآخروا انما انكر عليه لتركه افراد اسم الله تعالى لان افراده اكثر تعظيما فلا دليل في ذلك على ان الواو وتقتضي الترتيب * وفى حديث ابى داود والنسأى ما يدل على انها لا تقتضي وهو ما اخرجاه عن حذيفة انه عليه السلام قال لا تقولوا ما شاء الله فلن ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان فلو كانت الواو للترتيب لساوت ثم ولما فرق عيه السلام بينهما * * قال * (باب النسة في البداءة باليمين) (ذكر فيه) حديث ابي هريرة (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأ وابايا منكم) * قلت * الامر مطلقة الوجوب فكيف يستدل به على ان ذلك سنة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 * قال * (باب الرخصة في البداء باليسار) (ذكر فيه) (عن زياد مولى بنى مخزوم عن على بد أبا الشمال قبل اليمين) * قلت * زياد هذا ذكر ابن معين انه لا شئ * قال البيهقى (ورواه حفص عن اسمعيل عن زياد عن على فقال ما اباى إذا بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ورواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال على ما ابالى إذا اتممت وضوئي باي اعضائي بدأت ويحتمل ان يكون مراده بما اطلق في هذا ما فسره حفص) * قلت * ليس ذلك بمطلق بل هو عام لان ايا من الفاظ العموم ورواية حفص فرد من افراد ذلك العام موافق له فلا يخصص العام به هذا مذهب الجمهور من اهل الاصول * * قال * (باب نهى المحدث عن مس المصحف) (ذكر فيه) (عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا تمس القرآن الاعلى طهر) * قلت * هذا منقطع وكذا ذكر هو في كتاب المعرفة اثم اسند (عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 عن الزهري عن ابى بكر بن محدم بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى اهل اليمن الحديث) * قلت * سليمان هذا مجهول لا يعرف قاله ابن معين * وزاد في رواية ولا يصح هذا الحديث وعنه قال سليمان ابن داود في حديث الصدقات شيخ شامى ضعيف * وقال الدارمي قلت لابن معين سليمان بن داود الذى يروى حديث الزهري في الصدقات من هو قال ليس بشئ وسنذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة بابسط من هذا ان شاء الله تعالى * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 * قال * (باب الرخصة في ذلك في الابنية) (ذكر في آخره) حديث خالد الحذاء (عن خالد بن ابى الصلت عن عراك عن عائشة) ثم ذكره عن الحذاء عن رجل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 عن عراك) ثم ذكره (عن الحذاء عن عراك) * قلت * ذكر البخاري في تاريخه الوجه الاول ثم ذكره (عن عراك عن عمره عن عائشة) ثم ذكره (عن عروة ان عائشإ كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة) ثم قال البخاري وهذا اصح * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 * قال * (باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء) (ذكر فيه) (عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس كان عليه السلام إذا دخل الخلاة وضع خاتمه) ثم ذكر (عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس انه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق ثم القاه قال البيهقى (هذه هو المشهور الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 عن ابن جريج دون حديث همام) * قلت * همام وثقه ابن معين وغيره وقال احمد ثبت في كل المشائخ واحتج به الشيخان في صحيحيهما وحديثه هذا قال فيه الترمذي صحيح والحديثن مختلفان متنا وكذا سند الان الاول رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة والثانى بواسطة فانتقال الذهن من الحديث الذى زعم البيهقى انه المشهور إلى حديث وضع الخاتم مع اختلافهما متنا وسندا كما بيناه لا يكون الاعن غفله شديدة وحال همام لا يحتمل مثل ذلك وقواعد الفقه والاصول تقبتضى قبول حديثه هذا مع ان له شاهد اخرجه البيهقى من حديث (يعقوب بن كعب عن يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن انس انه عليه السلام خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه) وقول البيهقى (هذا شاهد ضعيف) فيه نظر إذ ليس في سنده من تكلم فيه فيما علمت ويحيى بن المتوكل بصرى اخرج له الحاكم في المستدرك وقال ابن حبان يخطى وليس هذا يحيى بن المتوكل الذى يقال له أبو عقيل ذاك ضعيف ذكره الصريفينى وكذا الدارقطني في كتاب ان يحيى بن الضريس رواه عن ابن جريج كرواية همام فهذه متابعة ثانية وابن الضريس ثقة فتبين بذلك ان الحديث ليس له علة وان الامر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 * قال * (باب نهى عن البول في الثقب) (ذكر) فيه (عن قتادة عن عبد الله بن سرجس الحديث) * قلت * روى ابن ابى حاتم عن حرب ابن سمعيل عن ابن حنبل قال ما اعلم قتادة روى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعن الانس قيل له فابن سرجس فكأنه لم يره سماعا * * قال * (باب كراهية الكلام عند الخلاء) (ذكر) فيه حديثا عن الخدرى عن طريقين * الاول * (عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابى كثير عن هلال بن عياض عن الخدرى) * والثانى * (عن عكرمة عن يحيى عن عياض بن هلال) ثم حكى (عن ابن خزيمة انه قال هذا هو الصحيح عياض بن هلال روى عنه ابن ابى كثير واحسب الوهم فيه عن عكرمة حين قال عن هلال بن عياض) * قلت * كيف يتعين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 ان يكون الوهم فيه عن عكرمة وهو مذكور في هذا السند الذى هو فيه على الصحيح بل يحتمل ان يكون الوهم من غيره وقد ذكر صاحب الاما مان ابان بن يزيد رواه ايضا عن يحيى بن ابى كثير فقال هلال بن عياض فتابع ابان عكرمة على ذلك وابن القطان احال الاضطراب في اسمه على يحيى بن ابى كثير ثم ذكر البيهقى (عن ابى داود انه قال لم يسنهد الا عكرمة بن عمار) * قلت * تقدم قريبا ان ابان تابعه ثم ان البيهقى اخرج الحديث (عن ابن ابى كثير عن النبي عليه السلام مرسلا) ويقى فيه علل لم يذكرها * منها انه سكت عن عكرمة هنا وتكلم فيه كثيرا في (باب مس الفرج بظهر الكف) وفي (باب الكسر بالماء * ومنها ان راوي الحديث عن الخدرى لا يعرف ولا يحصل من امره شئ * ومنها الاضطراب في متن الحديث كما هم بين في كتاب ابن القطان واخرجه النسأى من حديث عكرمة عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابيه هريرة * * قال * (باب البول قائما) (ذكر) فيه (عن الاعمش ومنصور عن شقيق عن حذيفة الحديث) ثم ذكر (عن عاصم بن بهدلة وحماد بن ابى سليمان عن شقيق عن المغيرة) ثم حكى (عن الترمذي وجماعة ان الصحيح ما روى الاعمش ومنصور) * قلت * الذى في كتاب الترمذي حديث ابين وائل عن حذيفة اصح ويحتمل ان يكون لشقيق في هذا الحديث اسنادان ولهذا اخرج أبو بكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 ابن خزيمة في سحيحه رواية حماد ولم يبال بالاختلاف وكذا فعل البيهقى فيما مضى في باب فضل السواك فروى حديثا عن عبد الرحمن بن ابى عتيق عن ابيه ثم قال (وقيل عن عبد الرحمن عن القاسم) ثم قال (وكأنه سمع منهما جميعا) وروى البيهقى ايضا فيما تقدم في باب ما يقول إذا اراد دخول الخلاء (عن شعبة وسعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم) ثم قال (ورواه يزيد بن زريع وجماعة عن ابن ابى عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد ابن ارقم) ثم حكى (عن الترمذي لمحمد يعنى البخاري اي الروايات عندك اصح فقال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن ارقم) * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 * قال * (باب وجوب الاستنجاء بثلاثة احجار) (ذكر فيه) حديث ابى اسحاق عن علقمة عن عبد الله * قلت * ذكر في باب الدية هي اخماس (ان ابا اسحاق عن علقمة منقطع لانه رآه ولم يسمع منه) وقال احمد بن عبد الله العجلي لم يسمع أبو اسحاق من علقمة شيئا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 * قال * (باب الايتار في الاستجمار) (ذكر فيه) حديث ابى هريرة (من استجمر فيوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج) ثم قال (وهذا ان صح فانما اراد وترا يكون بعد الثلاث) ثم استد على هذا التأويل بحديث ابى هريرة (إذا استجمر احدكم فليوتر فان الله وتريحب الوتر اما ترى السموات سبعا والارضين سبعا والطواف وذكر اشياء) * قلت * الحديث الذى قال فيه ان صح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 اخرجه ابن حبان في صحيحه ثم تأويله بوتر يكون بعد الثلاث من غير دليل ولو صح ذلك يلزم منه ان يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا لامره عليه السلام به على مقتضى هذا الدليل وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست بمستحبة بل هي بدعة وان لم يحصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها ثم حديث اما ترى السموات سبعا * على تقدير صحته لا يدل على ان المراد بالوتر ما يكون بعد ثلاث لانه ذكر فردا من افراد الوتر فلو اريد بذلك السبع بخوصها لزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع لانها المصور به في ذلك الحديث * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 * قال * (باب الاستنجاء بالماء) (اسند فيه) (حديث ابى هريرة نزلت هذه الآية في اهل قباء) * قلت في سنده يونس بن الحارث عن اباهيم بن ابى ميمونة ويونس ضعيف ضعفه ابن معين واحمد والنسأى * وابن ابى ميمونة قال ابن القطان مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحارث * * قال * (باب الجمع بين المسح بالاحجار والغسل بالماء) (ذكر فيه) (عن ابى ايوب وجابر وانس ان هذه الآية لما نزلت وفي آخره غيران احدنا إذا خرج من الغائط احب ان يستنجى بالماء) * قلت * في سنده عتبة بن ابى حكيم ضعفه ابن معين والنسأى وقال ابراهيم بن يعقوب السعدى غير محمود في الحديث وقال البيهقى في باب الركعتين بعد الوتر (غير قوى) انه ليس في الحديث ذكر المسح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 بالاحجار فهو غير مطابق للباب ثم اسند (عن عائشة قال مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول) وليس فيه ايضا ذكر الجمع بين الاحجار والماء وحديث عائشة الذى بعد هذا لفظه (فامر تهن ان يستنجين بالماء) وليس فيه ايضا ذكر الحجر * * قال * (باب دلك اليد بالارض بعد الاستنجاء) (ذكر فيه) (عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابى رزعة عن ابى هريرة الحديث) ثم ذكره عن ابان بن عبد الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 البجلى عن ابراهيم بن جرير عن ابيه جرير بن عبد الله) ثك حكى عن النسائي (انه قال هذا اشبه بالصواب من حديث شريك) * قلت * ابا هذا قال ابن حبان كان ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمنا كير وشريك القاضى ممن استشهد به مسلم ورأيت بخط الصر يفيني قال الحاكم احتج به مسلم وحديثه هذا اخرجه ابن حبان في صحيحه فلا نسلم ان حديث ابان اشبه بالصواب منه ولا يمتنع ان يكون لابراهيم فيه اسناد ان احدهما عن ابى زرعة والآخر عن ابيه كما مر نظير ذلك في باب البول قائما ثم اسند البيهقى (عن انس كان يوضع له الماء والاشنان للاستنجاء) * قلت * ليس هذا بمناسب للباب * * قال * (باب الاستنجاء بما يقول مقام الحجارة في الانقاء دون ما نهى عن الاستنجاء به) (ذكر فيه) (عن زهير عن ابى اسحق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني ان آتيه بثلاثة احجار الحديث) ثم قال (ورواه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 معمر عنابين اسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواه اسرائيل عن ابين اسحاق عن ابى عبيدة عن عبد الله * قال الترمذي حديث اسرائيل عندي اثبت واصح لان اسرائيل اثبت في ابى اسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع * قلت * فيما تقدم من قول ابى اسحاق ليس أبو عبيدة ذكره نفي لروايته عنه وهذا يبطل قول الترمذي حديث اسرائيل اصح * والبخاري اخرج الحديث من جهة زهير ولعله لم ير رواية اسرائيل معارضة لروايته اوجعلهما اسنادين ورجح رواته زهير لكونه احفظ واتقن من رواية اسرائيل وقيس بن الربيع قال فيه البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) ثم قال البيهقى (وزهير في ابى اسحاق ليس بذاك لان سماعه من ابى اسحاق بآخره وابو اسحاق في آخر امره كان قدساء حفظه) * قلت * ذكره * العجلى ان زكريا بن ابى زائدة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 ثقة الان ان اسماعه عن ابى اسحا قبآخرة بعدما كبر أبو اسحاق وروايته ورواية زهير واسرائيل قريب من السواء ويقال ان شريكا اقدسم سماعا من ابى اسحاق من هؤلاء انتهى كلامه فاستوى زهير واسرائيل في سماعهما من ابى اسحا قبآخرة والبخاري اخرجه من جهة زهير كما مرو قال في آخره وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابى اسحاق حدثنى عبد الرحمن بهذا وفي هذا امران * احدهما متابعة يوسف لزهير لكونه احفظ * والثانى ان ابا اسحاق قال فيه حدثنى عبد الرحمن فزال بذلك تهمة تدليسه وقد اخرج الاسماعيلي هذا الحديث في المستخرج من جهة يحيى بن سعيد وفيه لا نرضى انناخذ عن زهير عن ابى اسحاق ما ليس بسماع لابي اسحاق وذكر الدارقطني انه تابع زهيرا ويوسف على روايتهما أبو حماد الحنفي وابو مريم عن ابى اسحاق وكذلك الحمانى عن شريك وقيل عن يحيى بن ابى زائدة عن ابيه عن ابى اسحاق كذلك وقال يزيد عن عطاء عن ابى اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعلقمة والذى اخرجه البخاري احسن اسانيد هذا الحديث انتهى كلامه * ومما يقوى رواية ابى اسحاق هذه ان زهير لم يختلف عليه فيها واسرائيل اختلف عليه كما بينه الدارقطني وغيره يقويها ايضا ما اسنده البيهقى بعد هذا (عن ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله الحديث (ثم قال (وهذه الرواية ان صحت تقوى رواية ابى اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود الا ان ليث بن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 ابى سليم ضعيف) * قلت * اخرج له الشيخان كذا ذكره صاحب الكمال وقال الدارقطني صاحب سنة يخرج حديثه وقال العجلى جائز الحديث فاقل احواله ان يصلح للاستشهاد به الايرى ان قيس بن الربيع اسوء حالا من ليس ومع ذلك جعله الترمذي فيما مر متابعا لاسرائيل في الرواية عن ابى اسحاق والبيهقي حكى ذلك عن الترمذي ولم يعترض عليه واسند (عن ابى داود عن حيوة عن ابن عياش عن يحيى بن ابى عمرو السيبانى عن عبد الله بن الديلمى عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن الحديث) ثم قال (اسناد شامى غير قوى * قلت * ينبغى ان يكون هذا الاسناد صحيحا فان عبد الله بن فيروز الديليمى وثقه ابن معين والعجلي وروى له صاحب المستدرك واصحب السنن الاربعة ويحيى بنابى عمرو وثقه يعقوب بن ابى سفيان والحام العجلى وقال ابن حنبل ثقة ثقة وروى له ايضا صاحب المستدرك واصحاب السنن الاربعة وهو حمصي ورواية ابن عياض عن الشاميين صحيحة كذا ذكر البيهقى في بابا ترك الوضوء من الدم وحيوة الحمصى اخرج عنه البخاري وابو داود وروى عنه ايضا احمد بن حنبل وابو حاتم وابو زرعة الدمشقي وغيرهم ثم اسند (عن علي بن رباح عن ابن مسعود الحديث) ثم قال (لم يثبت سماعه ابن مسعود) * قلت * قدمنا ان مسلما انكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع وادعى اتفاق اهل العلم على انه يكفى امكان اللقاء والسماع وعلي هذا ولد سنة خمس عشرة وكذا ذكر أبو سعيد بن يونس فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلاشك لان ابن مسعود توفى سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 * قال * (باب الاستبراء عن البول) (ذكر فيه) (عن عائشة انه عليه السلام بال فاتاه عمر بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر قال توضأ به فقال لم اومر كلما بلت ان اتوضأ ولو فعلت كان سنة) * قلت * لا ادرى مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ثم ذكر حديث (كان إذا بال نتر ذكره عن عيسى بن يزداد عن ابيه) ثم حكى عن ابن عدى انه قال (عيسى بن يزداد عن ابيه مرسل) قال رواه عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة من حديث روح بسنده ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا وذكر يزداد هذا ابن مندة في معرفة الصحابة وا بو عمر في الاستيعاب وقال قال ابن معين لايعرف عيسى ولا ابوه وهو تحامل منه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 * قال * (باب الوضوء من الدم يخرج من احد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة) (ذكر فيه) (حديث عاشئة ان فاطمة بنت ابى حبيش استفتت النبي صلى الله عليه ولم) ثم قال (قال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره) قال البيهقى (وهذا لان هذه الزيادة غير محفوظة انما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن همام عن عروة هذا الحديث وفى آخره قال هشام قال ابن ثم توضأ لكلم صلوة حتى يجيئ ذلك الوقت) * قلت * المعروف من مذاهب الفقهاء والاصوليين قبول زيادة العلد وحماد بن زيد من اكابرهم وقد ذكر البيهقى فما بعد في باب الصولا بامر الوالى حديثا زاد فيه حماد زيادة ثم قال البيهقى (حفظها حماد بن زيد والزيادة عن مثله مقبولة) ثم يبعد ان تعلل روايته بقولعروة لان حماد اورد هذه اللفظة بصيغة الامر من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للصيغة التى ذكرها عروة مخالفة يبعد التعبير باحداهما عن الاخرى وسيأتى لذلك مزيد بيان في باب المستحاضة تغسل عنها انثر الدم وقد ذكر البيهقى الحديث هناك وفصل فيه كلام عروة من طريق ابى معاوية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 ولم يكذر معه غير كما ذكر هاهنا ولم اقف على ذلك من هو كثير التتبع * * قال * (باب الوضوء من الريح يخرج من احد السبيلين) (ذكر فيه) (عن شعبة عن سعيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة انه عليه السلام قال لا وضوء الامن صوت أو ريح) ثم قال (هذا مختصر وتمامه فيما اخبرنا أبو عبد الله فاسند عن جرير عن سهيل بالسند المذكور انه عليه السلام قا لاذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) * قلت * قال ابن ابى حاتم ذكر ابى يعنى الحديث الاول ثم قال هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث ورواه اصحاب سهيل عن سهيل فذكر الحديث الثاني بسنده انتهى كلامه وفى كلام البيهقى نظر إذ لو كان الحديث الاول مختصرا من الثاني لكان موجودا في الثاني مع زيادة وعموم الحصر المذكور في الاول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان * * قال * (باب الوضوء من النوم) (ذكر فيه) عن علي حديث (انما العين وكاءالسه * قلت * في سنده أبو عتبة عن بقية متكلم عن الوضين به الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 عطاء وهو واه عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بنعائذ الازدي عن على وابن عائذ الازدي مجهول ولم يسمع من على ذكره ابن القطان وذكر ابن ابى حاتم في كتاب العلل عن ابى زرعة انه قال عائذ عن علي مرسل وذكر انه سأل اباه وأبا رزعة من هذا الحديث فقالا ليس بقوي ثم ذكره البيهقى من حديث بقية آعن ابى بكربن ابى مريم عن عطية بن قيس عن معاوية مرفوعا * قلت * بقية متكلم فيه وابن ابى مريم ايضا ضعيف عندهم وحكيا لبيهقي عن الدارقطني تضعيفه في غير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 موضع ثم ذكره من طريق الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفا ثم قال قال الوليد مروان اثبت من ابن ابى مريم * قلت * ظاهر هذا الكلام ان ابن ابى مريم ثبت وليس كذلك بل هو ضعيف عندهم كما تقدم * * قال * (باب ترك الوضوء من النوم قاعدا) (ذكر فيه) من طرق عن انس (ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 ومن جملة تلك الطرق عن محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ضعبة عن قتادة عن انس الحديث ثم قال (قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وعلى هذا حمله ابن مهدى والشافعي) * قلت * روى قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد الرحيم الخشنى حدثنا محمد بن بشار فذكره بسنده المذكور عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلوة فيضعون جنوهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلوة * قال ابن القطان وهو صحيح كما ترى من رواية امام عن شعبة وهذه الزيادة تمنع من التأويل بانهم جلوس * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 * قال * (باب نوم المساجد) (ذكر فيه) حديثا عن يزيد الد الانى عن قتادة عن ابى العالية عن ابن عباس ثم ذكر عن البخاري قال (رواه ابن ابى عروة عن قتادة عن ابى عباس قوله يذكر ابا العالية والاعرف للدالانى سماعا عن قتاة) * قلت * ذكر صاحب الكمال انه سمع عن قتادة وذهب ابن جرير الطبري إلى انه لا وضوء الامن نوم أو اضطجاع واستدل بهذا الحديث وصححه وقال الدالانى لاند فعه عن العدالة والامانة والادلة تدل على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه السلام قال من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ومن اضطجع فعليه الوضوء وقال قتادة عن ابن عباس الذى يخفق برأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وروى هشام بن عرو عن نافع عن ابن عمر انه كان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 يستقل نوما وهو جالس ثم يقول إلى الصلوة ولا يتوضأ وإذا وضع جنبه توضأ * وروى قتادة عن انس قالكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلوة العشاء الآخرة حتى تسقط رؤسهم فيقومون فيصلون ولا يعيدون الوضوء * وروى عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال إذا نام الرجل في الصلوة قائما أو قاعدا أو ساجدا أو راكعا فليس عليه وضوء حتى يضطج وكنت امسع ابن المنذر يغط نائما من الليل في المسجد ثم لا يتوضأ وقال عكرمة وابراهيم لا وضوء حتى يضع جنبه وقاله الحاكم وحماد الثوري وروى ايوب عن ابين سيرين انه كان ينام وهو قاعد ثهم يصلى ولا يتوضأ * وروى عطاف ابن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة انه رأى ابن المسيب ورجلا من قريش جالسين فمال كل برأسه إلى صاحبه حتى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 التقت رؤسهما فرفعا رؤسهما فضحك كل إلى صاحبه قلت توضئا قال لا ولا هما بذلك وكان سالم ينام يوم الجمة والامام يخطب * * قال * (باب انتقاض الطهر بالاغماء) (ذكر فيه) اغماء النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتساله * قلت * ليس في الحديث ذكر للوضوء واما الاغتسال فقد قال البيهقى في آخر هذا الباب (هذا شئ استحبه النبي صلى الله عليه وسلم) * * قال * (باب الوضوء من ملامسة) (ذكر فيه) ثلاثة آثار (ان اللمس ما دون الجماع ثم قال (فهذا قال عمرو وابن مسعود وابن عمر) * قلت ذكر صاحب التمهيد اثر عمر ثم قال هذا عندهم خطأ وانما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر ثم ان الشافعي لم يوجب الوضوء بملس شعرها أو ظفرها مع انهما منها ثم ذكر البيهقى (عن حبيب بنابى ثابت عن عروة عن عائشة عليه السلام الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا) ثم ذكر (ان الثوري زعم ان حبيبا لم يسمع من عروة شيئا) * قلت * تقدم غير مرة انكار مسلم ثبوت السماع للاتصال وادعى الاتفاق على انه يكفى امكان اللقاء وما أبو عمر إلى تصحيح الحديث فقال صحح الكوفيين وثبتوه لرواية الثبات من ائمة الحديث له وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هوا كبر من عروة واجل واقدم ثبوتا وقال في موضع آخر لا شك انه لقى عروة وقال أبو داود في كتاب السنن وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا انتهى كلامه * وهذا يدل ظاهرا على ان حبيبا سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على ما زعمه الثوري لكونه نافيا والحديث الذى اشار إليه أبو داود هو انه عليه السلام كان يقول اللهم عافني في جسدي وعافنى في بصرى الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب ثم اسند البيهقى (عن الاعمش قال ابخر اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث) * قلت * الاصحاب الذين روى الاعمش ذلك عنهم مجهولون ورانى ذلك عن الاعمش عبد الرحمن بن مغرا متلكم فيه * قال ابن المدينى ليس بشئ * كان يروي عن الاعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذلك * قال ابن عدى والذي قاله علي هو كما انما قال انكر عليه احاديث يرويها عن الاعمش لا يتابعه عليها الثقات * ثم ذكر البيهقى عن ابى داود (انه قال روي عن الثوري انه قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المونى يعنيلم يحدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا يدل على انه اعني ابا داود لم يرض بما روي عن الثوري وعلى تقدير صحته عنه فقد صح انه حديث عن ابن الزبير وايضا قال الدارقطني اخرج حديث القبلة في سننه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 عن ابن ابى شيبة وعلى بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلوة ولم يتوضا الحديث ورجال هذا السند كلهم ثقات * ثم قال البيهقى (فعاد الحديث إلى رواية عروة المنزنى وهو مجهول قد تقدم ان في السند الذى فيه عروة لا مزنى مجاهيل وضعفاء وعلى تقدير صحته يحتمل ان حبيبا سمعه من ابن الزبير ومن المزني كما مر نظيره) ثم اسند (عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن عائشة انه عليه السلام كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء أو قالت ثم يصلى) ثم قال (هذا مرسل وابراهيم التيمى لم يسمع من عائشة قله أبو داود وابو روق ليس بقوى ضعفه ابن معين وغيره) * قلت * قال الدارقطني وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن ابيه عن عائشة فوصل اسناده ومعاوية هذا اخرج له مسلم في صحيحه فزال بذاك انقطاعاه وابو روق عطية بن الحارث اخرج له الحاكم في المستدرك وقال احمد ليس به بأس وقال ابن معين صالح بو قال أبو حاتم صدوق * وقال أبو عمر قالا كلوفيون هو ثقة لم يكذره احد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة * ثم قال البيهقى (وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب وبينا ضعفهما في الخلافيات) * قلت * قد جاء لحديث عائشة طرق جيدة سوى ما مر من رواية حبيب عن عروة عنها * الاولى * قال ابو بكر البزار في مسنده حدثنا اسمعيل بن يعقوب بن صبيح حدثنا محدم بن موسى بن اعين حدثنا ابى عن عبد الكريم الجزرى عن عائشة انه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ وعبد الكريم روى عنه مالك في المؤطا واخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه ابن معين وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم وموسى بن اعين مشهور وثقه أبو زرعة وابو حاتم واخرج له مسلم وابنه مشهور روى له البخاري واسمعيل روى عنه النسأى ووثقه أبو عوانة الاسفرائينى واخرج له ابن خزيمة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات واخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 عن عبد الكريم وقال عبد الحق بعد ذكره هذا الحديث من جهة البزار لا اعلم له علة توجب تركله ولا اعلم فيه مع ما تقدم اكثر من قول ابن معين حديث عبد الكريم عن عطاء حديث ردى لانه غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضره فاما ان يكون قبل نزول الآية الكريمة أو تكون الا ملامسة الجماع كما قال ابن عباس رضى الله عنه انتهى كلامه واعتبل فيه بعضهم بان الدارقطني رواه من جهة ابن مهدى عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء قال ليس في القبلة وضوء * قلت * الذى رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع ويحتمل ان يكون عطاء افتى به مرة ومرة اخرى رفعه كما مر في باب مسح الاذنين * الطريق الثانية * روى الدارقطني من طريق سعيد بن بشير قال حدثين منصور بن زاذان عن الزهري عن ابى سلمة عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يقبلني إذا خرج إلى الصلوة ولا يتوضأ * قال الدارقطني تفرد به سعيد وليس بالقوى * قلت * وثقه شعبة ودحيم كذا قال ابن الجوزى واخرج له الحاكم في المستدرك وقال ابن عدى لا ارى بما يروى بأسا والغالب عليه الصدق انتهى كلامه واقل احوال مثل هذا ان يستشهد به * الطريق الثالثة * روى ابن اخى الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قلت لا تعاد الصلوة من القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلى ولا يتوضأ * اخرجه الدارقطني ولم يعاله بشئ سوى ان منصورا خالفه وذكر البيهقى في الخلافيات (ان اكثر رواته إلى ابن اخى الزهري مجهولون) وليس كذلك بل اكثرهم معروفون * الطريق الرابعة * اخرج الدارقطني عن ابى بكر النيسابروى عن حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قبل روسل الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ * والنيسابوري امام مشهور وحاجب لا يعرف فيه مطعن وقد حدث عنه النسأى ووثقه وقال في موضع آخر لا بأس به وباقى الاسناد لا يسئل عنه الا ان الدارقطني قال عقيبة تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا الاسناد انه عليه السلام كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب وانما كان يحدث من حفظه * ولقائل ان يقول هو تفرد ثقة وتحديثه من حفظه ان اوجب كثيرة خطائه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ولكن النسأي وثقه وان لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم وكان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 نسبته إلى الوهم نسبة مخالفة الاكثر ين له * الطريق الخامسة * روى الدارقطني عن على بن عبد العزيز الوراق عن عاصم ابن على عن ابى اويس حدثنى هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انه بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ * قال الدارقطني لا اعلم حدث به عن عاصم هكذا غير على بن عبد العزيز انتهى كلامه وعلي هذا مصنف مشهو مخجر عنه في المستدرك وعاصم اخرج له البخاري وابو اويس استشهد به مسلم * قال البيهقى (والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها) * قلت * هذا تضعيف للثقات من غير دليل والمعنيان مختلفان فلا يعلل احدهما بالآخر * (باب لمس الصغار وذوات المحارم) (ذكر فيه) صلوته صلى الله عليه وسلم وامامة بنت ابى العاص على عاثقة * قلت * ذكر صاحب الامام ان الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى لا يقوى * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 * قال * (باب الوضوء من مس الذكر) (ذكر فيه) حديث بسرة من طرق * منها عن الزهري عن عبد الله بن ابى بكر عن عروة * قلت * الرواية فيه عن الزهري مضطربه رواه البيهقى فيما بعد في باب الوضوء من مس المرأة فرجها عن الزهري عن عروة واخرجه الطحاوي في كتاب الرد على الكرلبيسى فقال حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنى الاوزاعي حدثنى ابن شهاب حدثنى أبو بكر بن محدم بن عمرو بن حزم حدثنى عروة عن بسرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكره * قال الطحاوي ولم يسمعه الزهري عن عروة بل عن عبد الله بن ابى بكر أو عن ابيه ابى بكر عن عروة * ثم ذكر * حديثا عن مكحول عن عنبسة بن ابى سفيان عن ام حبيبة * ثم قال (بغلنى عن الترمذي قال سألت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 ابا زرعة عن هذا الحديث فاستحسنه ورأيته كان يعد هذا الحديث محفوظا * قلت * في كتاب الترمذي قال محمد ابن اسمعيل يم يسمع مكحول من عنبسة وروى عن رجل عنه غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا لا حديث صحيحا وفي الام عن ابن معين قال هذا اضعف احاديث هذا الباب واخرج النسأى حديثا من رواية مكحول عن عنبسة عن ام حبيبة ثم قال مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا * ثم اسند البيهقى (عن اسحاق بن محمد الفروى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن المقبرى عن ابى هريرة) * قلت * فيه رجلان متكلم فيهما اسحاق بن محمد بن عبد الله بن ابى فروة ويزيد النوفلي وسنبسط الكلام في امره عن قريب انشاء الله تعالى فان قيل روى أو عمر سنده في الاستذكار عن عبد الرحمن ابى القاسم حدثنا نافع بن ابى نعيم ويزيد بن عبد الملك عن سعيد عن ابى هريرة فذكره مخرج الفروى من الوسط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 وقرن بيزيد نافع القارى وقد وثقه ابن معين * قلنا * خالفه ابن حنبل فقال ضعيف منكر الحديث وروى سحنون عن ابن القامس هذا الحديث فلم يذكر فيه نافعا وحكى ابن معين انه قالا دخلوا بين يزيد والمقبر يرجلا مجهولا وبين ذلك البيهقى فاسند الحديث في الخلافيات واخدل بين يزيد والمقبرى وابا موسى الحناط وهو مجهول فاعادت هذه الزيادة بالنقص لجهالة الواسطة * ثم اسند البيهقى (عن جماعة من الصحابة انهم رأوا في مس الذكر الوضوء) واسند ذلك آخر (عن ابن عمرو ابن عباس) * قلت * في هذا لا سند الاخير عبد الرحمن بن زياد ضعفه البيهقى في باب عتق امهات الاولال ونقل تضعيفه في باب فرض اتشهد عن القطان وابن مهدى وانبحنبل وابن معين وغيرهم والصحابة الذين ذكرهم البيهقى معارضون بما ذكر أبو عمر فانه قال واما الذى لم يروا في مس الذكر الضوء فعلى وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين وابو الدرداء رضى الله عنهم والاسانيد بذلك صحاح عن نقل الثقات * زاد في الاستذكار لم يختلف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 هؤلاء في ذلك وقد رواه البيقهى فيما بعد في باب ترك الضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث عن معاذ ابن جبل ايضا وفيا لاستذكار عن عبد الرحمن بن حرملة ان ابن المسيب اوجب الوضوء منه وروى عنه قتادة والحارث ابن عبد الرحمن انه لا وضوء منه * قالا أبو عمرو هذا اصح عند ى لان قتادة حافظ وقد تابعه الحارث واما ابن حرملة فليس بالحافظ عندهم كثيرا وقال أبو بكر بن ابى شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن اسمعيل عن قيس قال سأل رجل سعد ايعين ابن ابى وقال عن مس الذكر فقال ان علمت بضعة منك نجسة فاقطعها وهذا سند صحيح وقال الطحاوي لا نعلم احدا افتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر وقد خالفه في ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الاستذكار اسقط الوضوء منه ربيعة والثوري وشريك والحسن حى وعبيد الله بن الحسن وابو حنيفة واصحابه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 * قال * (باب الوضوء من مس المرأة فرجها) (ذكر فيه) حديثا في سنده المثنى بن الصباح فقال (ليس بالقوى) * قلت * قد ضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 * قال * (باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف) (ذكر فيه) حديث ابى هريرة وفي سنده يزيد بن عبد الملك فقال (تكلموا فيه) ثم اسند (عن ابن حنبل انه قال ليس به بأس) * قلت * اغلظ القول العلماء فيه فقال أبو زرعة واهى الحديث واغلظ القول فيه جدا وقالا نسأى متروك الحديث وقال الساجى ضعيف منكر الحديث واختلط بآخرة والبيهقي اخفى ما قيل فيه على ان الذى حكاه عن ابن حنبل لم اراحد ذكلره عنه غير بل قد حكيعنه خلاف ذلك فذكر البخاري وغيره عنه انه قال عنده مناكير وفي الميزان للذهبي ضعفه احمد وغيره وقد منا في باب الوضوء من المس الذكران في الحديث انقطاعا * ثم قال البيهقى (قال الشافعي الافضاء باليد انما ببطنها) * قلت * في المجلى قولا شافعي لا دليل عليه من قرآن ولاسنة ولا اجما ولا قول صاحب قياس ولا رأي صحيح ولا يصح في الاثرا من افضى يده إلى فرجه ولى صح فالافضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها ثم اسند الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 البيهقى (عن ملازم بن عمرو وعن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه الحديث) ثم قال قال أبو بكر احمد بن اسحاق الصبغى ملازم فيه نظر * قلت * وثقه ابن حنبل وابن معين وابو زرعة واحمد بن عبد الله العجلى وقال أبو حاتم لا بأس به صدوق واخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك ثم قال البيهقى (ورواه عكرمة بن عمار عن اقيس ان طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فارسله وعكرمة امثل من رواه عن قيس وقد اختلفوا في تعديله يعنى عكرمة) * قلت * احتج به مسلم واستهشد به البخاري واخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وقال محمد بن عثمان بن ابي شيبة سمعت على بن المدينى وسئل عن عكرمة بن عمار فقال كان عند اصحابنا ثقة ثبتا وثقه وكيع العجلى وقال ابن معين صدوق ليس به بأس وفى رواية كان اومياو كان حافظا ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قال سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه) * قلت * هو معروف روى عنه تسعة انفس ذكرهم صاحب الكمال وروى هو وابن ابى حاتم توثيق ابن معين له وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وروى له اصحاب السنن الاربعة واخرج الترمذي من طريق ملازم وقيس هذا حديث لا وتران في ليلة وحسنه وقال عبد الحق وغير الترمذي صححه ثم ذكر البيهقى عن ابن معين (انه قال قد اكثر الناس في قيس بن طاق ولا يحتج بحديثه) * قلت * ذكر البيهقى ذلك بسند فيه محمد بن الحسن النقاش المفسر وهو من المتهمين بالكذب وقال البرقانى كل حديثه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 مناكير وليس في تفسيره حديث صحيح ورويا لنقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضى، السرخسى وعبد الله هذا قال فيه ابن عدى كان متهما في روايته عن قوم انه لم يلحقهم وقد ذكرنا عن ابن معين انه وثق قيسا بخلاف ما ذكر عنه في هذا السند الساقط وصحح حديثه ابن حبان وابن حزم واخرجه الترمذي ثم قال هذا الحديث احسن شئ في هذا الباب وقد رواه ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس وقد تكلم بعض اهل الحديث في ايوب ومحمد وحديث ملازم عن عبد الله بن بدر اصح واحسن وذكر ابن مندة في كتابه ان عمرو بن على الفلاس قال حديث قيس عندنا اثبت من حديث بسرة * ثم اسند البيهقى (عن طلق انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبي المسجد) * قلت * استدل بذلك على ان حديثه متقدم وفى سنده هذا محمد بن جابر ضعفه البيهقى في هذا الباب وايضا فقد اختلف عليه فرواه البيهقى عنه عن قيس بن طلق عن ابيه واخرجه الحازمى في الناسخ والمنسوخ عن عبد الله بن بدر عن طلق ثم اسند البيهقى عنه أي عن طلق (قال بينما اصلى فذهبت احك فخذي فاصابت يدى ذكرى) ثم قال (والظاهر من حال من يحك فخذه فاصابت يده ذكره انه انما يصيبه بظهر كفه) * قلت * لو كان لفظه فحككت فخذي فاصابت يدى ذكرى كان الظاهر كما قال فاما وقد قال فذهبت احك فخذي فاصبت يدى ذكر يفلا نسلم ان الظاهر كما قال ثم على تقدير تسليم هذا فقوله عليه السلام في جوابه انما هو منك يشمل المس بظهر الكف وبطنها ثم في هذا السند ايضا محمد بن جابر * ثم اسند البيهقى (ان ابن حنبل وابن معين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 وابن المدينى تناظروا في مس الذكرو في سنده عبد الله السرخسى تقدم قريبا انه كان متهما وذكر في هذه القضية (ان ابن المدينى احتج برواية ابى قيس عن هذيل عن ابن مسعود انه كان تقول لا يتوضأ منه فقال ابن حنبل وابو قيس الاودى لا يحتج به) * قلت * وقال البيهقى في باب الانكاح الا بولي (مختلف في عدالته انتهى كلامه) وابو قيس هذا وثقه ابن معين وقال العجلى ثقة ثبت واحتج به البخاري واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك * ثم ذكر البيهقى في هذه القضيإ (ان ابن المدينى احتج برواية عمير بن سعيد عن عمار قاللا ابالى مسسته أو انفى فقال ابن معين بين عمير وعمار مفازة) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن سعيد قال كنت جالسا في مجلس فيه عمار ابن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلوة فقال ما هو الابضعة منك وهذا سند صحيح وفيه تصريح بانه لا مفازة بينهما * ثم ذكر البيهقى عن ابن حنبل (انه قال عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخذ بهذا ومن شاء اخذ بهذا) * قلت * مع عمار ابن مسعود وغيره من الصحابة والاسانيد بذلك صحاح كما ذكر ابن عبد البر وقد تقدم عن الطحاوي انه لم يفت بالوضوء منه من الصحابة غير ابن عمر فلا نسلم الاستواء * ثم اسند البيهقى (ان ابن جريج والثوري تذاكرا مس الذكر فقال ابن جريج يتوضأ منه فقال سفيان ارأيت لوان رجلا امسك بيده منيا ما كان عليه فقال ابن جريج يغسل يده فقال ليهما اكبر المنى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 أو مسا لذكر فقال ما القا لها على لسانك الا الشيطان) قال البيهقى (وانما اراد ابن جريج ان السنة لا تعارض بالقياس) ثم ذكر (ان الشافعي قال الذى قال من الصحابة لا وضوء فيه انما قاله بالرأى) * قلت * قد تقدم ان هذا قول اكثرهم وكيف يقال هذا عنهم وقد صح الحديث فيه كما مر * * قال * (باب مس الانثيين) ذكر فيه حديث هشام عن ابيه عن بسرة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو انثييه أو رفغيه فليتوضأ) * ثم حكى عن الدارقطني انه قال كذا رواه الحميد بن جعفر ووهم في ذكر الانثيين والرفغ وادراجه ذلك في حديث بسرة والمحفظو ان ذلك من قول عروة كذا رواه الثقات عن هشام منهم السختيانى حماد بن زيد) ثم قال البيهقى (وروى ذلك ع هشام من وجه آخر مدرجا في سفر في الحديث وهو وهم الصواب انه من قول عروة) * قلت * عبد الحميد هذا وثقه جماعة واحتج به مسلم وقد زاد الرفغ وتقدم الحكم للرافع لزيادته كيف وقد تابعة على ذلك غيره فروى الدارقطني هذا الحديث في بعض طرقه من جهة ابن جريج عن هشام وفيه ذكر الانثيين وكذا رواه الطبراني الا انه ادخل بين عروة وبسرة مروان ولفظه من مس ذكره أو انثييه فليتوضأ وتابع ابن جزير عبد الحميد ثم ان الغلط في الادراج انما يكون في لفظ يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 ولا يفصل فاما ان يسمع قول عروة فيجعله في اثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد من مثبت وابعد منه عن الغلط ما اخرجه الطبراني من طريق محمد بن دينار عن هشام عن ابيه عن برة قالت قال عليه السلام من مس رفغه أو انثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ فبدأ بذكر الرفغ والانثيين والانثيين وفى هذا ايضا متابعة ابن دينار لعبد الحميد ووضح بهذا ما قلنا غير مرة ان الراوى قد يسمع شيئا فيفتى به مرة ويرويه اخرى * ثم قال البيهقى (القياس ان لا وضوء في المس وانما اتبعنا النسإ في ايجابه بمس الفرج بغيره) * قلت * الدبر ليس بفرج ومع ذلك اوجب الشافعي الوضوء بمسه ذكره ابن حزم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 * قال * (باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث) (ذكر فيه) عن ابن اسحاق عن عقيل بن جابر الانصاري عن ابيه حديث الانصاري الذى رمي وهو يصلي فمضى * قلت * ابن اسحاق معروف الحال وفى (الضعفاء) للذهبي ان عقيلا هذا لا يعرف ثم في الاستدلال بهذا نظر فانه فعل واحد من الصحابة ولعله كان مذهبا له أو لم يعلم بحكمله ومما يقوى هذا ان ظاهر ما رأى المهاجر ما بالانصاري من الدماء يدل على ان الدم اصاب ثوبه أو بدنه أو كليهما ولم يصب الارض وكانت ثلاثة اسمه فالظاهر انها اصبت ثلاثة مواضع وذلك يدل على كثرة الدم ولهذا رآه صاحبه الليل وهاله فكلما لم يدل مضيه على جواز الصلوة مع النجاسة كذلك لا يدل على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء * قال الخطابى اكثر القفهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم وقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم اقوى في الاتباع ولست ادرى كيف يصح الاستدلال بالخبر والدم إذا سال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 يصيب بدنه جلده وربما اصاب ثيابه ومع اصابة شئ من ذلك وان كايسير الا تصح الصلوة عند الشافعي الا ان يقال ان الدم كان يخرج على سبيل الزرف فلا يصيب شيئا من بدنه ولئن كان كذلك فهو امر عجيب * ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر (انه كان إذا احتجم غسل محاجمه) * قلت * لا يدل ذلك على ترك الوضوء الاممن باب مفهوم اللقب وتقدم انه ليس بحجة وانه اكثر العماء لا يقولون به وقد صحح البيهقى في باب من قال ينبى من سبقه الحدث (عن ابن عمر انه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم) * ثم ذكر البيهقى عدم الوضوء عن جماعة * قلت * لم يكذر سنده إليهم لينظر فيه فمن ذكر عنه عدم الضوء سالم وقد صح عنه خلاف ذلك * قال ابن ابى شيبة في مصنفه حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر قال ابصرت سالم بن عبد الله صلى صلوة الغداة ركعة ثم رعف فخرج فتوضأ ثم بنى على ما بقى من صولته * ومنهم سعيد بن المسيب وقد قال ابن ابى شيبة حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد المدنى هو ابن جعفر عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط قال رأين سعيد بن المسيب رعف وهو في صلوته فاتى دارام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يتكلم وبنى على صولته * ومنهم طاوس وقد اخرج ابن ابى شيبة ايضا عن ابن عيينة ايضا عن عمرو بن دينار عن طاؤس قال إذا رعف الرجل في صلوته انصرف فتوضأ ثم بنى على ما بقى منصولته * ومنهم الحسن وقد قال ابن ابى شيبة حدثنا أبو عبد الله ابن ادريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل المحاجم وقال ايضا حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن انه كان لا يرى الوضوء من الدم الاما كا سائلا والاسايند الثلاثة صحيحة * ثم ذكر البيهقى عن معاذ (قال الوضوء من الرعاف الخ) وفى سنده مطرف بن مازن فقال هـ ذاالباب (تكلموا فيه) وقال في باب سهم ذوى القربى (ضعيف) * ثم اسند (عن اسمعيل بن عياش عن ابن جرج حدثنى ابن ابى مليكة عن عائشة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 حديث إذا قال ءاحدكم في صلوته الحديث) * ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ماروى ابن عياش عن الشاميين صحيح ماروى عن اهل الحجاز فليس بصحيح وانما روى ابن جريج هذا الحديث عن ابيه ليس فيه ذكر عائشة) * ثم اسند البيهقى كذلك مرسلا (وقال هو المحفوظ) * قلت * رواه الدارقطني من جهة محمد بن المبارك حدثنا ابن عياش حدثنى ابن جريج هو عبد العزيز عن ابيه قال عليه السلام إذا قاء احدكم في صلوته اوقلس فلينصرف فليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتلكم وقال ابن جرجى وحدثني ابن ابى مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واسند الدارقطني ايضا من جهة محمد ابن الصابح حدثنا ابن عياش بهذين الاسناد ين جميعا ونحوه وممن رواه بالاسناد جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود ابن رشيد * فهذا الروايات التى جميع فيها ابن عياش بين الاسنادين اعني المرسل والمسند في حالة واحدة مما يبعد الخطاء عليه فانه لو رفعه ما وقفه الناس تطرق الوهم إليه فاما إذا وافق النا سعلى المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظ وتثبت واسمعيل وثقه ابن معين وغيره وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل وقال يزيد بن هارون ما رأيت احفظ منه * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه حمل الوضوء المذكور في هذا الحديث وفيما روي عن ابين عمر وغيره على غسل بعض الاعضاء) * قلت * يمنع من ذلك ما تقدم من رواية البيهقى (إذا قاء احدكم أو قلس أو وجد مذياو هو في الصلوة فلينصرف فيتوضأ الحديث) فان الذى يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفى فيه غسل بعض الاعضاء بالاجماع * ثم قال (قال الشافعي روينا عن ابن عمرو ابن المسيب انهما لم يكونا يريان في الدم وضوأ) * قلت * قد تقدم عنهما خلاف هذا وكذا عن ابن سير ين ايضا وروى عبد الرزقا في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن سير ين في الرجل يبصق دما قال إذا كان الغالب عليه الدم توضأ وفى الاسنذكار لابن عبد البر المعروف من مذهب ابن عمر ايجاب الوضوء من الرعاف وانه حدث من الاحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلا وكذا كل دم سائل من الجسد وقالا بن ابى شيبة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلوته فلينصرف فليتوضأ فان لم يتلكم بنى على صلوته وإذا تكلم استانف وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزى عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلوة أو ذرعه القئ أو وجد مذيا فانه ينصرف فليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بيقى على ما مضى ما لم يتكلم وقال الزهري الرعاف والقئ سواء يتوض أمنهما وينبى ما لم يتكلم * وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جبير سمع ابن المسيب يقول ان رعفت في الصلوة فاسدد منخريك وصل كمانت فان خرج من الدم فتوضأ وتم على ما مضى ما لم تتكلم * قال أبو عمر ذكر ابن عمر للمذي المجتمع على ان فيه الوضوء مع القئ والرعاف يوضح لك مذهبه * وروي مثل ذلك عن على وابن مسعود وعلقمة والاسود والشعبى وعروة النخعي وقتادة والحكم وحماد كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثنا وبه قال أبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن حى وعبيد الله ابن الحسن والاوزاعي وابن حنبل وابن راهو يه في الرعاف وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا فان كايسيرا غير سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم * ثم ذكر البيهقى حديث ابى الدرداء (قاءعليه السلام فاطرا الخ) ثم قال (اسناده مضطرب واختلفوا فيه اختلافا شديدا) * قلت * اخرجه الترمذي ثم قال جوده حسين المعلم عن يحيى ابن ابى كثير وحديث حسين اصح شئ في هذا الباب * وقال ابن مندة هذا اسناد متصل صحيح انتهى كلامه وإذا اقام ثقة اسناد اعتمد ولم يبلا بالاختلاف وكثر من احاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف وقد فعل البيهقى مثل هذا في اول الكتاب في حديث هو الطهور ماؤه حيث بين الاختلاف الواقع فيه ثم قال (الا ان الذى اقام اسناده ثقة اودعه مالك في الموطأ واخرجه أبو داود في السنن) وفي سند حديث هذا الباب يعيش بن الوليد بن هشام عن ابيه وثقهما احمد بن عبد الله العجلى ووثق اياه ابن معين ايضا واخرج له مسلم ومما يدل على ان الرعاف حدث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 ان ابن جريج وابن المبارك وعمر بن على المقدمى والفضل بن موسى رووه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا احدث احدكم فليضع يده على انفه ثم لينصرف، ورواه نعيم بن حماد عن الفل بن موسى بسنده المذكور ولفظه إذا احدث احدكم في صلوته على انفه ولينصرف فلتيوضأ ذكره البيهقى فيما بعد في باب من احدث في صلوته قبل الاحلال منها * * قال * (باب الوضوء من القهقهة) (ذكر فيه) عن حميد بن هلال عن ابن موسى (قالمن ضحك منكم فليعد الصلوة) ثم ذكر عن جماعة من التابعين (انهم اوجبوا فيه اعادة الصلوة لا الوضوء) ثم قال (وروينا نحو قولهم عن الشعبى) * قلت * في ادرك حميد لابي موسى نظر والاغلب على لاظن انه لم يدركه وقال ابن حزم روينا ايجاب الوضوء من الضحك عن ابى موسى الاشعري والنخعي والشعبى والثوري والاوزاعي * ثم ذكر البيهقى مرسل ابى العالية (ان اعمى جاء الخ) ثم قال (مراسيل ابى العالية ليست بشئ كان لا يبالى عمر اخذ حديثه كذا قال محمد بن سيرين) * قلت * اسنده الدارقطني عن رجل عن عاصم قال قال ابن سيرين ما حدثنى فلا تحدثين عن رجلين من اهل البصرة ابى العالية والحسن فانهما كانالا يباليان عمن اخذا حديثهما وفيه هذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 الرجل المجهول واسند ايضا من طريق داود بن ابراهى حدثين وهيب حدثنا ابن عون عن محمد قال كان اربعة يصدقون من حدثهم فلا يبالون ممن يسمعون الحديث الحسن وابو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع (1) وراود ابن ابراهيم قاضى قزنى روى عن شعبة ووهيب ذكره ابن ابى حاتم في كتاب الجرح والتعديل قال سمعت ابى يقول متروك الحديث كا يكذب قدمت قزوين مع خالي فحملالى خالي مسنده فنظرت فياول مسند ابى بكر فإذا حديث كذب عن شعبة فتركته وجهد بى خالي ان اكتب منه شيئا فلم تطاوعي نفسي ورددت الكتبا عليه * ثم قال البيهقى (وقد روي عن الحسن وابراهيم والزهرى مرسلا) * قلت * روى عن ابن سيرين ايضا مرسلا على ما ذكره البيهقى بعد * ثم ذكر ررواية ابى حنيفة من منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد الجعنى مرسلة * قلت * قرأته في مسند ابى حنيفة من رواية ثلاثة عنه فرواه الحسن بن زياد عنه عن منصور عن الحسن مرسلا وراه اسد عنه من عن منصور عن الحسن عن معبد بن صبيح قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ورواه مكى بن ابراهيم عنه عن الحسن عن معقل بن يسران معبدا قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وليس في شئ منها انه الجهنى والطريق الثالثة جيدة متصلة وعلل البيهقى رواية ابى حنيفة عن منصور (برواية غيلان عن منصور عن ابن سيرين عن معبدوبان معبدا لاصحبة له وهو اول من تكلم بالبصرة في القدر) * قلت * في معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن ابى معبد وهو ابن ام عبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ثم ذكر ابن مندة بسنده مرور النبي صلى الله عليه وسلم بنخباء ام معبدوانه بعث معبدا وكان صغيرا الحديث * ثم قال روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن ابى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قهقه في صلوته اعاد الوضوء والصلوته ثم ذكر ذلك بسنده عن معن عن ابين حنيفة ثم قال وه وحديث مشهور عنه رواه أبو يوسف القاضى واسد بن عمرو وغيره ما * فظهر بهذا ان معبدا المذكور في هذا الحديث ليس هو الذى تكلم في القدر كما زعم البيهقى ولم يكذر ذلك بسند لينظ فيه ثم لو سلمنا انه الجهنى المتكلم في القدر فلا نسلم انه لاصحبة له * قال ابن عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب ذكره الواقدي في الصحابة وقال اسلم قديما وهو احد الاربعة الذين حملوا الوية جهية يوم الفتح * قال وقال أبو احمد في الكنى وابن ابى حاتم كلاهما له صحبة وذكر ابن حزم انه روى مرسلا عن الحسن عن معبد بن صبيح ايضا وقال ابن عدى قال لنا ابن حماد هو معبد بن هوذة الذي ذكره البخاري في كتاب تسمية الصحابة * ثم للحسن في هذا الحديث رواية اخرى اخرجها الحافظ أبو احمد بن عدى من طريق بقية عن محمد الخزاعى هو ابن راشد عن الحسن عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ضحك في الصلوة اعدو وضوءك وابن راشد هذا وثقه ابن حنبل وابن معين وقال عبد الرزاق ما رأيت احد اورع الحديث منه وذكره البيهقى في الخفايات من طريق اسمعيل بن عياش عن عمرو ابن قيس عن الحسن عن عمران مرفوعا بمعناه * ثم ذكر البيهقى عن ابن مهدى (انه قال حديث الضحك في الصلوة كله يدور على إلى العالية فقال له ابن المدينى قد رواه الحسن مرسلا فقال ابن مهدى حدثنا حماد بن يزيد عن حفص بن سليمان قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 انا محدث به الحسن عن حفصة عن ابين العيالة) * قلت * قد تقدم ان الحسن رواه عن جماعة غير حفصة * (ثم قال ابن المدينى قد رواه ابراهيم فقال ابن مهدى حدثنا شريك عن ابيهاشم قالا نا حدثت به ابراهيم عن العالية) * قلت * شريك هذا هو النخعي تكلموا فيه وقال البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (شرك مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) وقال في باب اخذ الرج حقه مم يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث) ثم قال (ابن المدينى قد رواه لزهري مرسلا فقال ابن مهدى قرأت هذا الحديث في كتاب ابن اخرى الزهري عن لزهري عن سليمان بن ارقم عن الحسن) * قلت * ابن اخى الزهري ضعيف كذا قاله ابن معين رواه عنه عثما الدارمي * ثم ذكر البيهقى عن عبن عدى (انه قال واكثر ما نقم على ابى العالية هذا الحديث وكل من رواه غيره فاما مدارهم ورجوعهم إليه) * قلت العجب منه كيف يقول هذا وقد تقدم انه اخرجه هومن طريق الحسن عن عمران بن الحصين وقد اخرجه هو ايضا من طريق ابن عمر فقال حدثنا ابن جوصا حدثنا عطية بن بقية حدثنى ابى حدقثنا عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قل قال روسل الله صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلوة قهقهة فليعد الوضوء والصلوة فان قيل في العلل المتناهية لابن الجوزي هذا لا يصح فان بقية من عادته التد ليس فلعله سمعه من بعض الضعفاء فحذف اسمه * قلنا * هو صدوق وقد صرح بالتحديث والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك زالت تهمة تدلييسه وقد روى ايضا (عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 ابن سير بن مرسلا عن بقية وعن معبد) كما تقدم ومع هذا كله كيف يكون مداره على ابى العالية * وذكر البيهقى في الخلافيات (انه روى عن مهدى بن ميمون عن هشام بن حسان عن حفصة عن ابى العالية عن إلى العالية عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم اعله (بان جماعة من الثقات رووه عن هشام عن حفصة عن ابى العالية عن النبي عليه السلام) * قلت * مهدى ثقة روى له الجماعة وقد زاد في الاسناد ذكر ابى موسى * ثم قال البيهقى قال الامام احمد (ولو كان عند الزهري والحسن فيه حديث صحيح لما استجاز القول بخلافه) * قلت * مذهب المحدثين ان مخالفة الراوى للحديث ليس بجرح فيه وقد روى الدارقطني بسند صحبح عن ابن هريرة انه إذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ولم يجعلوا ذلك جرحا في روايته مرفوعا للغسل سبعا وسيمر عليك من هذا القبيل اشياء كثيرة ان شاء الله تعالى * ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه لوثبت حديث الضحك في الصلوة لقلنا به) * قلت * مذهبه ان المرسل إذا ارسل من وجه آخر أو اسند يقول به وهذا الحديث ارسل من جوه واسندكما مر فيلزمه ان يقول به * قال ابن حزم كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة تواتره عن عدد من ارسله * قلت * ويلزم الحنابلة ايضا لانهم يحتجون بالمرسل وعلى تقدير انهم لا يحتجون به فاقل احواله ان يكون ضعيفا والحديث الضعيف عندهم مقدم على القياس الذى اعتمد واعليه في هذه المسألة * * قال * (باب الدليل على ان الكلام وان عظم لم يكن فيه وضوء) (ذكر فيه) حديث (من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق) * قلت * الاستدلال بهذا الحديث من باب مفهوم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 اللقب وقد تقدم انه ضعيف * * قال * (باب النسة في الاخذ من الاظفار والشارب وان لا وضوء في شى من ذلك) (ذكر) فيه (عن ابن عمر انه قص اظفاره فقى له الا تتوضأ الخ) * قلت * في سنده ايوب بن سويد ضعفه ابن حنبل وقال النسأى ليس ثقة وقال الترمذي ترك ابن المبارك حديثه وعن ابن معين ليس بشئ يسرق الاحاديث * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 * قال * (باب كيف الاخذ من الشارب) (ذكر) فيه (عن عبد العزيز الاويسى قال ذكر مالك احفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغى ان يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي عليه السلام في الاحفاء ولكن يبدى حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 في الناس * قال البيهقى) كأنه حمل الاحفاء المأمور به في الخبر على الاخذ من الشارب بالجز دون الحلق وانكاره وقع للحلق دون الاحفاء والوهم وقع من الراوى عنه في انكار الاحفاء مطلقا) * قلت * قول مالك ولكن يبدى حرف الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على انه انكر الاحفاء مطلقا سواء كان بالحلق أو بالجزفلا وهم من الراوى ويدل عليه ايضا ما حكى ابن القاسم عنه انه قال احفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يوخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الاطار ولا يجزه فيمثل بنفسه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 * قال * (بابترك الوضوء ممامست النار) (ذكر فيه) حديثا عن ابن عباس وفيه (لقد رأيتنى في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثم لبس ثيابه فجاءه المؤذن فخرج إلى الصلاة حتى إذا كان الحجرة خارجا من البيت لقيته هديثإ عضو من ضاة فاكل منها لقمة أو لقمتين ثم صلى وما مس ماءه رواه مسلم في الصحيح عن ابى كريب عن ابى اسامة وفيه دلالة على ان ابا عباس شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الذى في كتا بمسل انه ساق الحديث بسنده إلى محدم بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس انه عليه السلام جمع عليه ثباه ثم خرج إلى الصلاة فاتى بهدية خبرز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء * ثم قال وحدثناه عن ابى كريب حدثنا أبو اسامة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم * انتهى كلام مسل * وفيه التصريج بانه شهد ذلك فلا حاجة إلى قول البيهقى (وفيه دلالة على انه شهد ذلك) ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال حديث ابن عباس من ابين الدلالات على ان الوضوء فيه منسوخ لانه؟؟ صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح) * قلت * يجوز ان يكون حديث الذين رووا الوضوء منه بعد حديث ابن عبسا ولو صحبه عليه السلام بعد الفتح وحديث سلمة بن سلامة الذى ذكره البيهقى بعد هذا يدل على ذلك وهو انه عليه السلام خرج من دعوة بعد ان اكل ثم توضأ فقيل له الم تكن على وضوء قال بلى ولكن الامور الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 تحدث وهذا مما حدث * فليس حديث ابن عباس من ابين الدلالات على النسخ كما زعم الشافعي وما حاكه البيهقى بعد هذا عن الدارمي من قوله (فهذه الاحاديث قد اختلف في الاول والآخر منها ولم نقف على الناسخ والمنسوخ منها ببيان بين نحكم به) يخالف ايضا ما ذكره الشافعي ثم لو سلمنا تأخر حديث ابن عباس فحديث الوضوء مما مست النار عام وحديث ابن عباس ليس بناسخ بل مخصص ومخرج فردا من افراده * قال البيهقى (وذهب بعض اهل العلم إلى الطريقة الثانية وزعموا ان حديث ابى هريرة معلول) * قلت * اراد بالطريقة الثانية تأويل الامر بالوضوء مما مست النار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 بغسل اليد التنظيف واراد بحديث ابى هريرة حديثه في ترك الوضوء ثم قال (وان رواية شعيب بن ابى حمزة عن محمد بن المنكدر اختصار من الحديث الذى اخبرنا أبو زكريا الخ) * قلت * هذا عطف على قوله (وزعموا ان حديث ابى هريرة معلول) أي وزعموا ايضا ان رواية شعيب المذكورة اولا اختصار من الحديث الذى ذكره ثانيا ويفهم من كلام البيهقي انهم انما ذهبوا إلى الطريقة الثانية لكونم زعموا ان رواية شعيب اختصار من الحديث الذى ذكره ودعوى الاختصار في غاية البعدود وذكر في كتاب المعرفة فقال (رواه الشافعي في سنن حرملة وقال لم يسمع ابن المنكدر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 هذا الحديث من جابر انما سمعه من عبد الله حديث محدم بن عقيل عن جابر) * ثم قال البيهقى في الكتاب المذكور اولا (انه قد روى عن حجا بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله الحديث) فان لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح * ثم قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 البيهقى (وقد ريو في حديث آخر ما يوهم ان يكون الناسخ ايجاب الوضوء منه ثم ذكر الحديث) * قلت * في سنده زيد بن جبيرة عنابيه وزيد هذا قال ابن معين لا شئ وقا لابن ابى حاتم والبخاري منكر الحديث * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 * قال * (باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين) (ذكر فيه) حديثا (عن ابى بردة عن ابى موسى) ثم قال (ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابى موسى الا انه لم يرفعه) * قلت * رواه كذلك مرفوعا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدى بفتح الزاى وكسر الباء وهو ثقة متحرز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابى موسى عن عائشة ان البى صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل * قال الدارقطني في الغرائب لم يوره عن مالك غير ابى قرة ثم ذكر البيهقى (ان زيد بن خالد الجهنى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل فقال ليس عليه غسل سمعته من النبي صلى الله علهى وسلم قال فسألت عليا والزبير وطلحة وابى بين كعب فقالوا مثل ذلك عن البى صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح) * قلت * الذى في صحيحه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 (فأمروه بذل) فهذا يقتضى انهم افتوه بذلك فهو مخالف للرواية التى عماها إلى البخاري لانها تقتضي انهم رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 * قال * (باب وجوب الغسل بخروج المنى) (ذكر فيه) حديث الخدرى (قال عليه السلام الماء من الماء) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) * قلت * لفظ مسلم انما الماء من الماء * ثم ان البيهقى ادعى فيما تقدم (ان هذا الحديث منسوخ) فكيف يستدل به ههنا ويمكن ان يقال افاد الحديث حكمين * احدهما * وجوب الغسل بخروج المنى * والثاني * انحصار وجوب الغسل في خورجه بحيث لا يجب بدون الخروج وقد نسخ هذا الحكم وهو انحصار الوجوب في خروجه كما مربيانه فبقى الحكم الاول وهو والوجوب من خروجه على حاله * ثم الحديثا اللذان ذكرهما البهقى بعد هذا اولهما يقتضى اشتراط النضح والثاين يقتضى انه لا يجب الغسل الامن الدفق لان انما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا يوجب الغسل الا بقيد الفق وتبويب البيهقى يخالف هذا فانه يقتضي وجوب الغسل بخروجه كيف ماكان * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 * قال * (باب الحائض تغتسل إذا طهرت) (ذكر فيه) حديثين اولهما فيه امر المستحاضة بالغسل والصلوة * قلت * لا ذكر فيه الاغتسال الحائض فهو غير مناسب للباب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 (باب الكافر يسلم فيغتسل) اسند فيثه (عن وكيع عن سفيان عن الاغر عن خليفة بن حصين ان جده قيس بن عاصم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يردان يسلم الحديث) * قلت * ذكر أبو على بن السكن ان وكيعا رواه مجردا عن سفيان عن خليفة بن حصين عن ابيه عن جده قيس * قال ابن القطان فعادت هذه الزيادة بالنقص فان ابان مجهول الحال * ثم ذكر البيهقى في آخر الباب (عن ابن جريج اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسملت فقال النبي صلى الله علهى وسلم الق عنك شعر الكفر * يقول احلق * قال واخبرني آخرانه عليه السلام قال لآخر معه الق عنك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 شعر الكفر واختتن) * قلت * هذا الحديث غير مناسب للباب وفيه ايضا مجهول وهو الذي اخبر ابن جريج فقال ابن عدى في الكامل هذا الذى قاله ابن جريج في الاسناد اخبرت عن عثيم انما حدثه ابراهيم بن يحيى وكنى عن اسمه وقد ذكر البيهقى ذلك فيما بعد في الحدود في باب السلطان يكره على الاختتان * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 * قال * (باب الوضوء قبل الغسل) (ذكر فيه) عن عائشة حدثنا في صفة غسله عليه السلام وفيه (ثم يتوضأ وضوءه للصلوة * إلى ان قال * ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه غريب صحيح رواه مسلم في الصحيح وقوله ثم غسل رجليه حفظه أبو معاويإ دون غيره من اصحاب هشام ن الثقات وذلك التنظيف ان شاء الله) * قلت * اختلف العلماء في تأخير غسل الرجلين في وضوء السغل فابو حنيفة اختار ذلك والشافعي اختار اكمال الوضوء عملا بظاهر حديث عائشة المتقدم وترد عليه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 رواية ابى معاوية المذورة فكأن البيهقى اجاب عن ذلك بان غسلهما اولا ثم كرر غسلهما للتنظيف فيقاله حديث ميمونة الصحيح الذى ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بانه عليه السلام توضأ وضوء للصلوة غير قدميه ثم افاض عليه الماء ثم نحى قد ميه فغسلهما وهذا نص في التاخير وحديث عائشة يحتمل اطلاق اسم الاكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة اولى أو نقول حديث عائشة مطلق اطلقه فيه انه توضأ ولم يقيد بتأخير القدمين أو تقديمهما وحديث ميمونة بتأخيرهما ومذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة والبيهقي خالف هذه القاعدة هاهنا وعمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث (توضأ عثمان رضى الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عله وسلم يتوضأ) * قال البيهقى (على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على ان التكرار وقع فيما عد الرأس من الاعضاء) * * قال البيهقى (باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء) (قلت) لا ادرى ما الذى دل على ان تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقى تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة وهو محتمل وحديث ميمونة نص في التاخير فالعمل به اولى كما مر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 * قال * (باب فرض الغسل) (ذكر فيه) حديث ابى هريرة (تحت كل شعرة جنابة) ثم قال (تفرد به الحارى وجيه) ثن ضعفه ثم قال (وانما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله علهى وسلم مرسلا اوعن ابى هريرة موقوفا) * قلت * رواية الحسن ذكرها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر واتقوا البشر وقد ذكر جماعة منهم البيهقى في كتاب المعرفة وغيره من كتبه ان الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعتضد بمسند آخر أو ارسل من وجه آخر أو عضده قول صحابي أو فتى عوام من اهل العلم * وقد ذكر البيهقى (ان هذا الحديث ارسل من جهة الحسن) وقد عضده قول ابى هريرة وعضده ايضا حديظ على سمعت النبي صلى الله عيه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار * قال على فمن ثم عاديت رأسي * اخرجه البيهقى فيما مضى في باب تخليل اصول الشعر ولم يتكلم عليه بشئ واخرجه أبو داود ايضا برجال مسلم وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف فوجب ان يقول الشافعي بذلك ويدل عيه ايضا حديث ابى ذرفاذا وجدت الماء فامسه جلدك مسياتي ان شاء الله تعالى * وفى تهذيب الآثار للطبري قتادة عن يونس بن جبير عن ابى الدرداء قال تحن كل شعرة جنابة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 * قال * (باب غسل المرأإ من الجنابة والحيض) (ذكر فيه) عن عائشة (ان اسماء بنت شكل إلى آخره) ثم قال (رواه مسم عن عبيد الله بن معاذ) * قلت * الذى في صحيحه حدثنا محمد بن مثين وابن بشار ثم ساق الحديث بسنده الخ ثم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابى حدثنا شعبة بهذا الاسنا دنحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر * قال البيهقى (في كتابنا شئن واهل اللغة يقولون سورو شورى وقالوا سوره اعلاه وشواه جلده) * قلت * هذا الكلام يوهم ان اهلا للغة لم يذكروا الشئون وليس كذلك وقلا الجوهرى الشأن واحد الشئن وهى مواصل قبائل الرأس وملتقا ها ومنها تجئ الدموع وفى كتاب (خلق الانسان) لثابت وفى الرأس القبائل وهى اربع قطع متقابلات متشعب بعضها في بعض وقال الاصحى والشعب الذى يجمع بين كل قيليتين يقاله شأن مهموز والجمع شئون * وذكر ابن الجوزى بمعنى ما قال ثابت * ثم قال ومراد الحديث ان يبلغ الماء إلى اصول الشعر * ثم ذكر البيهقى حديث عائشة (كان عليه السلام يتوضأ وضوء للصلوة) * قلت * في سنده رجلان احدهما صدقة بن سعيد الحنفي قال البخاري عنده عجائب وقال الساجى ليس بشئ والثانى جميع بن عمير في كتاب ابن الجوزى قال ابن نمير من اكذب وقال ابن حبان كان يضع الحديث * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 * قال * (باب ترك المرأة نقض قرونها) (ذكر فيه) حديث ايوب بن موسى (عن سعيد بن ابى سعيد عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة انى امرأة اشد ضفر رأسي الحديث) ثم قال (رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق) * قلت * لسنده مسلم عن جماعة عن ابن عيينة بمعنى رواية البيهقى ثم قال وحدثنا عمر والناقد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد انا عبد الرزاق قالا اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق افانقضه للحيضة والجنابة فقال لاثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة * هذا الفظ مسلم ثم اخرجه البيهقى من طريق اسامة بن زيد (ان سعيدا حدثه انه سمع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 اسم سلمة تقول جاءت امرأة فقالت يا رسول الله انى امرأة اشد ضفر رأسي الحديث) * ثم قال (رواية ايوب اصح وحقد حفظ في اسناده ما لم يحفظ اسامة) * قلت * الروايتان مختلفتان فلا ينبغى ان تعلل احداهما بالاخرى بل هما حديثان وذلك ان ام سلمة هي سائلة في رواية ايوب وفى رواية اسامة السائلة امرأة غيرها وفي بعض الروايات في هذا الباب عن ام سلمة قالت جاءت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده فقالت الحديث ولو كان الحديث واحد الحمل على ان سعيدا سمعه من ام سلمة فرواه لاسامة كذلك وسمعه ايضا من ابن رافع عنها فرواه لا يوب كذلك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 * قال * (باب التمسح بالمنديل) (ذكر فيه) حديثا (عن ابن معاذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) ثم قال (أبو معاذ هذا سليمان بن ارقم) * قلت روى الحديث عن شيخه الحاكم ثم خالفه فان الحاكم قال في مستدركه عقب هذا الحديث أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصرى وروى عنه يحيى بن سعيد واثنى عليه كذا رأيته في المستدرك الفضل مكبروا وكذا رأيته ايضا في كتاب الصريفينى في ابواب الكنى وعزاه إلى الحاكم وذكر البخاري في التاريخ الكبير في باب فضيل مصغرا * فضيل بن ميسرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 أبو معاذ الازدي ويقال العقيلى ختن بديل بن ميسرة العقيلى سمع ابا حر يزروى عنه معتمر * وذكره ابن حبان ايضا في كتاب الثقات في باب فضيل بمعنى ما ذكره البخاري وزاد في آخره مستقيم الحديث والترمذي ذكر هذا الحديث في كتابه موافقا للبيهقي فقال حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح في هذا الباب شئ وابو معاذ يقولون هو سليمان بن ارقم * ثم ذكر البيهقى (عن معاذ رأيته عليه السلام إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه * قال وقد ذكرناه في باب طهارة الماء المستعمل) * قلت * الصواب ان يقول وسنذكره انشاء الله تعالى * ثم ذكر حديثا من طريق محمد بن عبد الرحمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 ابن سعيدا عن قيس بن سعد ثم قال (ورواه ابن ابى دليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن شر حبيل عن قيس) * قلت * اخرجه النسأى في عمل اليوم والليلة من طريق ابن ابى ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد عن عمرو بن شرحبيل عن قيس واخرجه ابن ماجة في الطهارة وفى اللباس من طريق ابن ابى ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد عن محمد بلن شرحبيل عن قيس وليس في الكتب المشهور فيما علمنا محمد بن عمرو بن شرحبيل كما ذكر البيهقى * * قال * (باب الدليل على طهارة عرق الحائض والجنب) (ذكر فيه) حديث عائشة (كنت اغتسل انا والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تخختلف ايد ينافيه) ثم قال (وعندي ان معنى تختلف ايدينا فيه ادخالهما ايديهما فيه لاخذ الماء) * قلت * ادخالهما ايديهما قد يكون مشروعهما معا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 وليس هذا معنى الاختلاف بل معناه التعاقب وان كلامنهما تخلف الاخرى كقوله تعالى جعل الليل والنهار خلقه أي يجئ هذا اثر هذا وفى المحكم لابن سيدة خلفه يخلفه صار خلفه ويوخذ من الحديث جواز الاغتسال بفاضل المرأة ولا يوخذ ذلك من مجرد الادخال * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 * قال * (باب النهى عن ذلك أي فضل المحدث) (اسند فيه) (عن داود بن عبد الله الادودى عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة اربع سنين قال نهى عليه السلام) ثم قال (رواته ثقات الا ان حميد الم يسم الصحابي الذى لقيه فهو بمعنى المرسل الا انه مرسل جيد لولا مخالفته الاحاديث الثابتة الموصولة قبله وداود بن عبد الله الاودى لم يحتج به الشيخان البخاري ومسل) * قلت * قد قدمنا في باب تفريق الوضوء ان مثل هذ ليس بمرسل بل هو متصل لان الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة * فان قلت * لم نجعله مرسلا بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابة لا غير * قلنا * فحينئذ لا مانع من الاحتجاج به على ان قول البيهقى بعد ذلك الا انه مرسيل جيد تصريح بانه مرسل عنده وكذا قوله لولا مخالفته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 الاحاديث الثابتة الموصولة يفهم منه ان هذا منقطع عنده بل قد صرح بذلك في كتاب المعرفة فقال (واما حديث داود الاوردى عن حميد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه منقطع) وايضا فقد حكم في باب تفريق الوضوء من هذا الباب على هذا الحديث بانه مرسل ولم يقل بمعنى المرسل وهذا كله مخالف لاصطلاح اهل الحديث كما تقدم تقريره وقد اخرج البخاري في صحيحه حديث ابن ابى ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم الحديث واخرج ايضا حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه واله يوم ذات الرقاع واخرج مسلم في صحيحه حديث ابى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسارعن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصاران رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ثم اخرج من حديثهما ايضا من ناس من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ولو كان هذا واشباهه مرسلا لم يحتج به الشيخان في صحيحهما وقد اخرج البيهقى فيما بعد في ابواب العيدين حديث ابى عمير بن انس بن مالك * (قال حدثنى عمومة لى من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * ثم قال (اسناده صحيح وعمومته من الانصار من اصحاب النبي عليه السلام لا يكونون الاثقات) واخرج البيهقى ايضا في كتاب المعرفة من حديث محمد بن ابى عائشة (عن رجل من اصحاب النبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤن والامام تقرء الحديث) ثم قال (اسناده صحيح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فترك ذكر اسمائهم في الاسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو اصح منه) فكلام البيهقى في هذين الموضعين يؤيد ما قلنا ويخالف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 كلامه هاهنا ثم داود بن عبد الله الاودى وثقه ابن معين وابن حنبل والنسائي كذا ذكره القطان ووثقه ايضا البيهقى بقوله وهذا الحديث رواته ثقات فلا يضره كون الشيخين لم يحتجاجه فانهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يلزم من كونهما لم يحتجاجه ان يكون ضعيفا * وقد قال البيهقى في كتاب المدخل (وقد بقيت احاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما اياهاد ليل على ضعفها) فان كان قصد البيهقى بقوله (لم يحتجابة) تضعيفه كما هو المفهوم من ظاهر كلامه فعليه ثلاثة امور * احدها * انه ناقض نفسه كما تقدم * ثانيها * انه قصد تجريج من وثقه الناس * ثالثها * تجريجه بما ليس يجرحة ذكر الحافظ أبو بكر الاثرم صاحب ابن حنبل الاحاديث من الطرفين ثم قال ما ملخصه الذى يعمل به انه لا بأس ان يتوضيا أو يغتسلا جميعا من اناء واحد يتنازعانه على حديث عائشة وميمونة وغيرهما ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو فقول البيهقى لولا مخالفته الاحاديث لخصمه ان يمنع المخالفة ويأول تلك الاحاديث كما مرو يقول متى امكن الجمع لا يرد احد الحديثين بالآخر * ثم ذكر البيهقى حديث الحكم بن عمرو (نهى عليه السلام انه يتوضأ الرجل بفضل المرأة) ذكر (انه مضطرب وان الدارقطني قال روى موقوفا من قول الحكم) * قلت * والحكم للرافع لانه زماد والراوي يفتى بالشئ ثم يرويه غيره مرة اخرى ولهذا اخرج أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعا * ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن سر جس (نهى عليه السلام عن فضل وضوء المرأة) ثم حكى عن البخاري انه قال (الحصيح انه موقوف ومن رفعه فهو خطأ) * قلت * هذا نظير ما تقدم ومن تقدم المرفوع على الموقوف ويجعل الموقوف فتيو لا يعارض المرفوع وعبد العزيز بن المختار اخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 ابن معين وابو حاتم وابو زرعة فلا يضره وقف من وقفه وقد فعل البيهقى مثل هذا في باب الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء فذكر عن قتادة عن معاذة عن عائشة حديثا مرفوعا * ثم قال (ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة عن عائشة فلم يسنده إلى فعل النبي عليه السلام) ثم قال (وقتادة حافظ) * * قال * (باب لا وقت فيما يتطهر به) (ذكر فيه) (ان حنبل سئل فمن قال الصاع ثمانية ارطال فقال ليس ذلك بمحفوظ) * قلت * غيره حفظه * قال النسائي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى الجهنى قال اتي مجهد بقدح جرزته ثمانية ارطال فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا وهذا سند جيد * مجاهد ويحيى بن زكريا هو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 ابن ابى زائدة امامان اخرج لهما الجماع وموسى بن عبد اله الجهنى اخرج له مسلم ووثقه ابن معين وغيره ومحمد بن عبيد هو المحاربي قال النسائي لا بأس به وعن امية بن خالد قال لما ولى خالد القسرى اضعف الصاع فصار الصاع ستة عشر رطلا اخرجه أبو داود وسكت عنه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 * قال * (باب النهى عن الاسراف في الوضوء) (ذكر فيه) حديث الحسن (عن عتى السعدى عن ابى كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان) ثم قال (معلول برواية الثوري بعضه عن بيان عن الحسن وباقيه عن يونس بن عبيد من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 قولهما انه غير مرفوع) ثم ذكر ذلك باسناد فيه سفيان بن محمد * قلت * سفيان بن محمد هذالا ادرى من هو فان كان الفزارى المصيضى فقد قال ابن عدى يسرق الحديث وفيه ايضا ابن الوليد العدنى متكلم فيه وإذا كان كذلك لا يعلل ذلك الحديث بهذا الرواية * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 * قال * (باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ) (ذكر فيه) (عن عائشة انه عليه السلام ربما أو ترور بما اخره وربما اسرور بما جهرور بما اغتسل فنام وربما توضأ فنام الحديث مطولا) ثم قال (رواه مسلم عن قتيبة عن الليث الا انه ذكر قصة الغسل دون ما قبله) * ثم اسند البيهقى قصة الغسل من حديث عائشة * ثم قال (رواه مسلم عن قتيبة عن الليث) * قلت * هذا تكرار لا فائدة فيه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 * قال * (باب كراهية نوم الجنب من غير وضوء) (ذكر) فيه حديث) لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب) * قلت * الحديث غير مطابق للباب إذ ليس فيه ذكر وضوء الجب وضوءه لا يخرجه عن كونه جبنا فامتناع دخول الملائكة للبيت الذى هو فيه باق ولو توضأ * * قال * (باب ذكر الخبر الذى ورد في الجنب ينام ولا يمس ماء) (ذكر) فيه هذا الخبر والخبر الذى فيه كان يتوضأ ثم ينام * ثم قال (ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح * ثم اسند عنه (انه قال ما ملخصه ان حديث عائشة كان لا يمس ماءاى للغسل وحديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء وبه ناخذ) * قلت * هذا الكلام ظاهره يعطى وجوب الوضوء للجنب إذا اراد ان ينام لانه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 اخذ بحديث عمرو فيه الامر بالوضوء وهو للوجوب ظاهرا وهو خلاف مذهب الشافعي وقول البيهقى (وجه الجمع بين الروايتين وقد وجمع بينهما ابن شريح) يقتضى انه رضى بهذا الجمع مع مخالفته لمذهب الشافعي فان الوضوء عنده مستحب وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف امام وهوان يحمل الامر بالوضوء على الاستحباب وفعله عليه السلام على الجوز فلا تعارض ويؤيد ذلك ما في صحيح ابن حبان عن عمر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب فقال نعم ويتوضأ ان شاء * * قال * (باب الجنب يريد الاكل) (ذكر فيه) (عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة كان عليه السلام إذا كان حنبا فارادان ياكل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 أو ينام توضأ) * ثم ذكر الاكل وحده مرفوعا وموقوفا * ثم قال (حديث الاسود عن عائشة اصح) * قلت * في كتاب الخلال عن احمد قال يحيى بن سعيد رجع شعبة ع هذا الحدى عن قوله يأكل * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 * قال * (باب كيف التميم) (ذكر فيه) (عن محمد بن ثابت العبدى حدثنا نافع انطلقت مع ابن عمرو في حاة فكان من حديثه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سكة إلى ان قال ثم ضرب بكفيه الثانية فسم ذراعيه إلى المرفقين) * ثم قال البيهقى (وقد ذكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمرو الذى رواه غيره عن ناف ع من فعل ابن عمر انما هو التيعم فقط فاما هذه القصة فهى عن النى صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية ابى الجهيم وغيره) * قلت * المنكر على محمد بن ثاب هو البخاري وقال أبو اتم الرازي روى حديثا منكرا وانما انكر عليه رفع المسح إلى الامرفقين لا اصل القصة وقد صرح بذلك البيهقى في كتاب المعرفة (فقال وانما ينفرد محمد بن ثابت من هذا الحديظ بذكر الذراعين فيه دون غيره) وإذا كان المنكر عليه هو هذا الا ينفعه كون اصل القصة مشهور ابل قد عده خصومه سبببا للتضعيف فان الذى في الصحيح في قصة ابى الجهيم * ويديه * وليس فيه * وذراعيه * ثم قال البيهقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 (وثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمران رجلا مرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الا انه قصر في روايته) * قلت * الضحاك لم يذكر المقصة بتمامها وانما بقوى بها رواية محمد بن ثابت إذا انكر اصل القصة فيقال روايته وان قصرت تدل على صحة القصة في الجملة فاما إذا انكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لى يقوه رواية الضحاك * ثم قال البيهقى (ورواية يزيد ين الهارد عن نافع اتم من ذلك) * ثم اخرج تلك الرواية ثم قال (فهذه اشهدة لرواية محمد بن ثابت الا انه حفظ فيها الذارعين) * قلت * فيقال له كما تقدم انما تشهد روايته لرواية محمد بن ثابت إذا انكر اصل الرواية عنابن عمرو واما إذا انكر رفع الذارعين فلا شهادة لرواية ابن الهادو ولا لرواية الضحاك وقوله (الانه حفظ فيها الذارعين) المنكر يرى لم يحفظ ذلك بمخالفة غيره له في ذلك ولو قال الا انه ذكر فيها الذارعين لكان اسلم واصول لان لفظة حفظ ونحوها يذكر كثير اعند تصحيح ما خولف فيه الراوى * ثم قال البيهقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذارعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها) * قلت * يقالله اما انه غر مناف فصحيح واما انه شاهد ففيه انظر لانه لم يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذارعين بل هذا هو علة من علل الرافع فكيف يكون المتقضى التعليل وهو الوقف مقتضيا للتصحيح * ثم اسند البيهقى (عن الدرامى عن ابن معين قال محمد بن ثابت العبد ليس به بأس) * قلنا * هو معارض برواية عباس عن ابن معين انه قال ليس بشئ وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي ليس بالقوى وكذا قالا بن المدينى وغيره ذكره صاحب المزان أي المذهبي وقال ابن عدى عامة احاديثه مما لا يتابع عليه * ثم قال البيهقى (وه وفى هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل التى ذكرتها) انتهى كلامه وقد تقدم ما عليه في تلك الدلائل * ثم قال (واثنى عليه مسلم بن ابراهيم ورواه عنه) واشار البيهقى بذلك إلى ان مسلما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 لما رواه عنه قال حدثنا محمد بن ثابت العبد وكان صدوقا وصدقه لا يمنع ان ينكر عليه رفع على وجه الغلط لمخالفة غيره له على عادة كثر مناهل الحديث أو اكثر هم ثم ذكر حديث (الربيع بن بدر عن ابيه عن جده عن الاسلع) ثم قال (الربيع ضعيف الا انه غير منفرد به) انتهى كلامه ولم يذكر من وافقه على ذلك ولا يكفى في الاحتجاج انه غير منفرد حتى ينظر مربته ومرتبه مشاركه فليس كل من واقفه غيره يقوى ويحتج به * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 * قال * (باب رواية عمار في التميم) ذكر فيه حديثا (عن سلمة بن كهيل عن ذر عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن مار ثم رواه سلمة بن كهيل عن ابى مالك حبيب بن صهبان الكاهلى عن عبد الرحمن) * قلت * اضطرب اسناده إذ الحديث فاخرجه أبو داود من حديث سلمة كذلك واخرجه ايضا عنه عن ابن ابزى ولم يكذ رابا مالك روى عنه سملة بن كهيل وكذا في الكمال لعبد الغنى والكاشف للذهبي * * قال * (باب الدليل على ان الصعيد هو التراب) استدل على ذلك بحديث (وجعلت لى الارض مسجد وطهورا وانه زاد بعض الرواة وجعلت تربتها لنا طهورا) * قلت * وجهه بعضهم بان هذا خاص فينبغي ان يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب واجيب عن ذلك بمنع كون التربة مرادفة للتراب وادعى ان كل تربة مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ثم لو سلم انها مرادفة للتراب ففردا افراد ذلك العام موافق له فلا يخص به العام كما قررنا في باب البداءة باليمين ثم هو مفهوم لقب وهو ضعيف عند ارباب الاصول ولو سلم ان المفهوم معمول به فمنطوق حديث * وجعلت لى الارض مسجد وطهورا * يدل على طهورية بقية اجزاء الارض وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذى يقتضى عدم طهوريته دلالة المنطوق تقتضي طهوريته فالمنطوق اولى * فان قيل إذا سلمتم ان له مفهوما فيخص العموم بمفهو مه * قلنا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 مذهب الغزالي وغيره انه لا يخص العموم بالمفهوم فلنا ان نمنع ذلك * ثم اسند عن علي حديثا وفيه (وجعل لي التراب طهورا) قلت * فيه ما تقدم من المباحث ان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم في باب لا يتطهر المستعمل قول البيهقى (اهل العلم مختلفون بالاحتجاج برواياته) ثم اسند (عن ابن عباس انه قال اطيب الصعيد ارضا لحرث) * قلت * هذا يدل على جواز التيمم بغير الحرث لانه إذا كان اطيب الصعيد دل على ان غيره طب وهو المأمور به نصا * ثم استدلال البيهقى بهذا الاثر يقتض يانه لا تيمم بالسبخة ذكر النووي ان السبخة هي الترا بالذى فيه ملوحة ولا ينبت والتميم به جائز * * قال * (باب من لم يجد ماء ولا ترابا) ذكر فيه حديث (ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم) * قلت * هذا يقتضى فعل بعض المأمور به وما وقع بغير * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 طهارة فليس ببعض الصولا عملا بقوله عليه السلام لا يقبل الله صلوة بغير طهور الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 * قال * (باب الرجل يعزب عن الماء) ذكر فيه حديثا عن معاوية بن حكيم عن عمه * ثم قال (يقال عمه حكيم بن معاوية * قلت * يبعدان يكون أبو وعمه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 كلاهما اسمه حكيم وفى اطراف المزى روى أي هذا الحديث عن معاوية عن ابيه وهذا اقرب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 * قال * (باب رؤية الماء خلال صلوة افتتحها بالتيمم) ذكر فيه حديث الخدرى (لا يقطع الصلوة شئ) وحديث ابى هريرة (لا وضوء الام ن صوت اريح * ثم ذكر (ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح) * ثم ذكر حديث على (لا يقطع الصلوة الا الحدث والحدث ان يفسو ويضرط) ثم قال (تفرد به حبان بن على العنزي) * قلت) * الاستدلال بهذا الحديث ايضا في هذه المسألة لا يصح إذ يقطع الصلوة غير الحدث كا لكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية للصلوة مع ان حبان هذا ضعفه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 ابن المدينى والنسأى والدارقطني وقال مرة متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشئ وقا لابن غير في حديثه وحديثا خيه مندل بعض الغلط وصاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلوة أو خار جها ولان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء وبقاء كالحدث وكمعتدة بالاشهر إذا رأيت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه بالاشهر إذا رأت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه الغسل وكعريا وجد ثوبا في الصلوة يمزله السترو لان التميم بدل الماء لى في الاصول بقاء حكم البد مع وجو المبدل وفى قواعدابن رشد مذهب أي حنفية واحمد وغيرهما انقاض التيمم وهو احفظ للاصل لانه غير مناسب للشرع ان يوجد شئ لا ينقض الطهارة في الصلوة وينقضه ما في غيرها وفى الاستذكار هو مذهب ابى حنفية واصحابه والثوري والحسبن صالح وجماعة اهل العراق من اهلا لرأى والحديث منهم ابن حنبل واليه ذهب المرزنى وانب علية * * قال * (باب التيمم لكل فريضة) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده * قلت * فيه عامر الاحول عن نافع وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل وفي ماعسه من نافع نظر وقال بن حزم والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح * ثم ذكر البيهقى اثرا عن على وفى سنده رجلان سكت عنهما هاهنا * احدهما الحجاج بن ارطاة * قال البيهقى في باب المنع من التطهير بالنبيذ (لا يحتج به) وضعفه في باب الوضوء من لحوم الابل وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 قال الدارقطني) والئانى الحارث وهو الاعور ضعفه في باب منع التطهير بالنبيذ وقال في باب اصل القسامة (قال الشعبى كان كذبا) * ثم ذكرا اثرا (عن ابن عباس وضعفه) * قلت * قد روي عن ابن عباس بخلاف ذلك وانه يصلى تميم واحد ما شاء * ذكره ابن حزم ثم هذه الآثار كلها على تقدير صحتها تشتمل النافلة ايضا فهى مطابقة للتبويب واي فرق بين الفريضة والنافلة وقد جعل الله تعالى التيمم طهارة بقوله تعالى ولكن يريد ليطهر كم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التيمم طهور المسلم الحديث فيصلى به ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء * وفي الاستذكار هو مذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري والليث والحسن بن صالح وداود * * قال * (باب التيمم بعد دخول الوقت) * قلت * مذهب الشافعي اشتراط الوقت لجواز التيمم ودلالة الحديثين المذكورين في هذا الباب على ذلك ليست بواضحة وعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى إلى قوله تعالى فلم نجدو اماء * يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لانه بدله * ثم ان البيهقى قال عقيب الحديث الاول (لفظ حديث ابى الاشعث) وليس معه في الاسناد غيره فلا ادرى ما معنى جعل اللفظ لحديثه الا ان يكون الكاتب اسقط شيئا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 من الاسناد (1) * * قال * (باب اعواز الماء بعد طلبه) ذكر فيه حديث حذيفة (وجعل ترابها لنا طهور إذا لم نجد الماء) * قلت * ليس في هذا الحديث طلب الماء *   (1) ولكن في النسخ الموجودة عند نالم يسقط شئ من الاسناد والراوي الآخر مسدد 12 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 * قال * (باب الجريح والقريح والمجد وريتيمم إذا خاف أو شدة الظمأ) * قلت * اطلاق تعالى وان كنتم مرضى * وما رواه البيهقى في آخر هذا الباب من قول ابن عباس (رخص للمريض التيمم) يدل على جوازه لمن خاف زيادة المرض وان لم يخف التلف وشدة الظمأ فلا معنى لا شتراطهما ولا لا شتراط خوف الموت والعلة في الباب الذي ياتي ان شاء الله تعالى وما ذكر البيهقى في ذاك الباب من تيمم عمرو بن العاص حين اشفق اغتسل ان يهلك واقعة لا يدل على اشتراط الهلاك للتيمم * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر) * قلت * في سنده جرير عن عطاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 ابن السائب وقد ذكر أبو احمد بن عدى عن ابن معين ان ماروى جرير عن عطاء بعد الاختلاط * * قال * (باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد) * قلت * وفي الحضر ايضا إذا خاف ذلك جاز له التيمم وصار كالمريض وقد ذكر البيهقى في الخلافيات ان عبد الرحمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 ابن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص * * قال * (باب الجرح إذا كان في بعض جسده) ذكر فيه (عن ابن عباس ان رجلا اجنب في شتاء الخ) ثم قال (حديث موصول) اخرجه ثانيا من رواية الاوزاعي (قال بلغني عن عطاء عن ابن عباس الحديث) * قلت * في سند الاول الوليد بن عبد الله بن ابى رباح سكت عنه هنا وضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب وجعل الدارقطني الرواية الثانية وهى المرسلة هي الصواب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 ثم ذكر البيهقى (عن عطاء عن جابر خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر الحديث) ثم قال (هذه رواية موصولة الا انها تخالف الروايتين الاوليين في الاسناد) * قلت * وتخالفهما في المتن ايضا الا ان عبد الحق ذكر انه لم يرو هذا الحديث عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوى وكذا قال عنه الدارقطني وقال البيهقى في الباب الذى بعد هذا (ليس هذا الحديث بالقوى وقال الدارقطني الصواب انه عن عطاء عن ابن عباس) * قلت * روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين * احدهما * مجيها من طرق ذكرها الدارقطني والرواية عن جابر لم تات الامن وجه واحد كما تقدم * الثاني * ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات * ثم قال البيهقى (ظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده) * قلت * ذكر تعالى الامرين في حالتين مختلفتين وامر بالصلوة باحدهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 فمن جمع بينهما فقد خالف ظاهر القرآن * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 * قال * (باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم) ذكر فيه حديث (لا يقبل الله صلوة احدكم حتى يتوضأ) وحديث (لا يقبل الله صلوة بغير طهور) * قلت * من يجوز التيمم لا ميد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآتي بيدل الوضوء وهو التيمم للضرور ة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض والمسافر * ثم ذكر (ان ابا سلمة وعبد الرحمن بن ابى بكر خرجا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 إلى جنازة سعد بن ابى وقاص فدعا عبد الرحمن بوضوء الحديث) * قلت *؟؟ عكرمة بنعمار تقدم ان البيهقى قال في باب مس الفرج بظهر الكف (غمره يحيى القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا) وقال في باب الكسر بالماء (اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه) * ثم في القضى اشكال وهو ان عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وخمسين كذا ذكر اكثر العلماء ولم يذكروا اختلافا وفي الاستيعاب هذا الاكثر ولم يختلفوا ان سعد بن ابى وقاص توفى بعد هذا التاريخ فلم يدرك عبد الرحمن وفاته، * ثم ذكر حديث حذيفة (وجعلت لى تربتها طهور وإذا لم يجد الماء) * قلت * المراد بالوجود القدرة الا ترى ان المريض يتيمم لانه غير قادر على استعمال الماء وان كان واجدا له والذى يخشى فوات صلوة الجنازة لو اشتغل بالوضوء ينزل بمنزلة غير القادر على استعمال الماء * ثم اسند (عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا وهو طاهر) * قلت * الذى يصلى عليها بالتيمم طاهر فلم يخالف قوله ولم يرد ابن عمر انه لا يصلى عليها بالتيمم وانما ارداانه لا يصلى عليها بلا طهارة ردا على من يزعم انه لا ركوع لها ولا سجود فلا يشترط لها الطهارة والى هذا اذهب الشعبى ذكره عبد الرزاق وابن ابى شيبة في مصنفيهما ثم قال البيهقى (والذى روي عنه يعين ابن عمر في التيمم لصلوة الجنازة يحتمل ان يكون في السفر عند عدم الماء وفى اسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف ذكرناه في كتاب المعرفة) * قلت * الذى في كتاب المعرفة انه قال (اخبرنا أبو عبد الرحمن وابو بكر بن الحارث قالا اخبرنا على بن عمر الحافظ اخبرنا الحسين بن اسمعيل حدثنا محمد بن عمرو بن ابن مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا اسمعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرانه اتى بجنازة وهو على وضوء فتيمم ثم صلى عليهما ثم قال وهذا الا اعلمه الامن هذا الوجه فان كان محفوظا فانه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 يحتمل ان يكون ورد في صفروان كان الظاهر بخلافه) فقد صرح البيهقى هناك بان الظاهر بخلاف التأويل الذى ذكره هنا ولم يذكر في سنده ضعفا كما التزمه هنا بل تشكك في كونه محفوظا ولو صرح بانه غير محفوظ لم يلزم من هـ الضعف * قال البيهقى (والذى روى مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في ذلك لا يصح عنه انما هو قول عطاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء وهذا احد ما انكر ابن حنبل وابن معين على المغيرة) * قلت * المغيرة اخرج له الحاكم في المستدرك واصحاب السنن الاربعة ووثقه وكيع وابن معين وعنه ليس وعنه له حديث واحد منكر ووثقه احمد بن عبد الله ويعقوب بن سفيان وابن عمار حكاه الحسين بن ادريس في الفصول التى علقها عنه وقال ابن عدى عامة ما يرويه مستقى الانه انه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط ثم رواية ابن جريج لا تعارض روايته لان عطاء كان فقيها فيجوزان يكون افتى بذلك فسمعه ابن جريج ورواه مرة اخرى عن ابن عباس فسمعه المغيرة وهذا ولى من تغليط المغيرة والانكار عليه وقد تقدم نظير هذا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 * قال * (باب تعجيل الصلوة بالتيمم إذا لم يكن على ثقة من جود الماء في الوقت) ذكر فيه (حديث عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ام فروة الحديث) * قلت * بعض امهاته مجهولة وعبد الله هو العمري تكلموا فيه وضعفه ابن المدينى وكان القطان لا يحدث عنه وقال ابن حنبل كان يزيد في الاسانيد وقال ابن حبان غلب عليه التعبد حتى غفل عن ذكر الاخبار فوقعت المناكير في روايته فلما فحش خطاؤه استحق الترك والقاسم بن غنام قال العقيلى في حديثه اضطراب وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال اضطربوا فيه وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات من حديث القاسم عن جدته الدنيا عن جدته ام فروة وهذا يدل على ان ام انصارية لان القاسم من الانصار وكذا صرح بعضهم انها انصارية وقوله في ذلك الباب وكانت من المهاجرات الاول يخالف ذلك ولهذا صحح ابن عبد البرو غيره انها من المهاجرات وانها بنت ابى قحافة اخب ابى بكر الصديق رضى الله عنه * وقد ذكر أبو حاتم الرازي حديث ابن عباس كان عليه السلام يخرج فيتمسح بالتراب فيقال يا رسول الله منك قرب فقال ما ادرى لعلى لا ابلغ * ثم قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يصح في هذا الباب حديث * * قال * (باب من تلوم بينه وبين آخر الوقت) (ذكر فيه) اثر علي ثم ضعفه بالحارث * قلت * ترك في هذا الباب اثرا عن عمرو رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرو ابن جريج عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان اباه اخبره انه اعتمر مع عمران الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاسبيقظ فقال ما ترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس قالوا نعم فاسرع السير حتى ادرك الماء فاغتسل وصلى * وعبد الرحمن بن حاطب ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وباقى السند على شرط الصحيح * * قال * (باب ماروي في طلب الماء وحد الطلب) ذكر فيه حديث عائشة) حضرت الصلوة فالتمس الماء فلم يجد فنزلت آية التيمم) * قلت * في الاستدلال به نظر لانه لم يكن التيمم مشورعا في ذلك الوقت فالتمسوا الماء إذا لم يكن له بدل فلم يلزم من التماسه حينئذ التماسه وقد صار له بدل * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 * قال * (باب طهارة الماء المستعمل) ذكر فيه حديث ابى جحيفة (فجعل الناس يتمسحون بوضوئه) وحديث جابر (انه عليه السالم توضأ وصب علي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 من وضوئه) * قلت * لا دلالة في الحديثين على طهارة الماء المستعمل فان الوضوء يحتمل ان يراد به مطلق الماء أو الماء المعد للوضوء أو فضلة مائة الذى توضأ ببعضه أو ما استعمله في اعضائه فلا يتعين هذا الاخير الا بدليل * * قال * (باب الدليل على انه ياخذ لكل عضوماء جديدا ولا يتطهر بالمستعمل) ذكر فيه حديث ابن عباس (ثم غرف غرقه اخرى) * قلت * وليس فيه بيان ان تلك الغرفة كانت من غير الماء المستعمل اولا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 ثم ذكر (عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع الخ) * ثم قال (ابن عقيل لم يكن بالحافظ واهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته) * قلت * ذكر الترمذي في ابواب الفرائض حديثا في سنده ابن عقيل ثم حكم على الحديث بالحسن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 والصحة وذكر الترمذي فيما بعد في باب المبتدئة لا تمير بين الترمذي حديث حمنة في الاستحاضة وفى سنده ايضا ابن عقيل فلم يتعرض له بشئ بل حكى عن البخاري انه حسن الحديث وعن ابن حنبل انه صححه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 * قال * (باب الدليل على ان سور الكلب نجس) ذكر فيه حديث (إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرته وليغسله سبع مرات) * قلت * قد قدمنا ان ما لكا يحمل الامر بالغسل على التعبدور بما جحه اصحابه بذك رالعدد المخصوص كما تقدم بيانه والاعتذار عنه * ثم ذكر حديث ابى هريرة في (الكلب يلغ في الاناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) وفي سنده اسمعيل بن عياش فقال (لا يحتج به خاصة إذا روى عن اهل الحجازا) * قلت * ظاهر هذا الكلام اطلاق القول بانه لا يحتج به وإذا روى عن اهل الحجاز كان اشد في عدم الاحتجاج به وعلى هذا قد خالف البيهقى ما ذكر هنا في باب ترك الوضوء من الدم فيما مضى فقال ماروى عن الشاميين صحيح) * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 * قال * (باب ادخال التراب في احدى غسلانه) ذكر عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن خلاس عنابى رافع عن ابى هريرة حديث (إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار اولا هن بالتراب) * ثم قال (غريب ان كان حفظه معاذ فهو حسن لان التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن ابى هريرة انما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره) * قلت * لقائل ان يقول كان ينبغى له ان يقول ان كان هشام حفظه لانه هو الذى انفرد به عن قتادة كما بينه البيهقي ولعله انما عدل إلى ابنه معاذ الجلالة هشام وهو الدستوائي وابنه معاذ وان روى له الجماعة لكنه ليس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 بحجة كذا قال ابن معين وقال أبو احمد بن عدى ربما يغلط في الشئ وارجوانه صدوق * ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن مغفل (وغفروه الثامنة بالتراب) * ثم قال (أبو هريرة احفظ من روى في دهره فروايته اولى) * قلت * بل رواية ابن مغفل اولى لانه مزاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصا من مثله * قال الحسن البصري كان ابن مغف احد العشرة الذين بعثهم الينا عمر يفقهون الناس فكان الاخذ برواياته احوط واليه ذهب الحسن وحديثه هذا اخرجه ابمندة من طريق شعبة وقال اسناد مجمع على صحته * قال البيهقى (وقد روى حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابى هريرة فتواه بالسبع كما رواه وفي ذلك دلالة على خطاء رواية عبد الملك ابن ابى سليمان عن عطاء عن ابى هريرة في الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه يخلف فيه الثقات) * قلت * رواه الدارقطني بسند صحيح من رواية عبد الملك عن عطاء عن ابى هريرة قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاهرته ثم اغسله ثلاث مرات وروي ايضا من حديث عطاء عن ابى هريرة انه كان إذا ولغ الكلب في الاناء اهراقه وغسله ثلاث مرات * وقال ابن عدي حدثنا احمد بن الحسن الكرخي من كتابه حدثنا الحسين الكرايسى حدثنا اسحاق الازرق وليغسله ثلاث مرات * قال ابن دي قال احمد بن الحسن كان الكرابيسى يسئل عنه وهذا الايرويه غير الكرابيسى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم والكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل وذكر فيها اخبار اكثيرة وكان حافظا لها ولم اجد له منكرا غير ما ذكرت من الحديث والذى حمل احمد بن حنبل عليه فانما هومن اجل اللفظ بالقرآن فاما في الحديث فلم اربه بأسا انتهى كلامه وعبد الملك هذا اخرج له مسلم في صحيحه وقال ابن حنبل والثوري هو من الحفاظ وعن سفيان الثوري هو ثقة متين فقيه وقال احمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث ويقال كان سفيان الثوري يسميه الميزان * * قال * (باب نجاسة ماماسه الكلب بسائر بذنه إذا كان احد هما رطبا) اراد بذلك اثبات نجاسة الكلب بجميع اجزائه وعلته في هذا التبويت امران * احدهما * انه اطلق لفظ سائر على الجميع * قال الشيخ تقى الدين بن الصلاح وهو مردود عند اهل اللغة معدود من غلط العامة واشباههم من الخاصة ولا يلتفت إلى قول الجوهرى انه بمعنى الجميع وقال الزهري في التهذيب اتفق اهل اللغة على ان معنى سائر الباقي * ثانيهما * انه اثبت نجاسة ما ماسه جميع بدنه فيخرج من ذلك ما ماسه بجزء من بدنه والظاهر انه لم يقصد ذلك * ثم انه استدل على ذلك (بانه عليه السلام اخرج من تحت فسطاطاه جرو كلب فنضح مكانه) ثم قال (وفى هذا والذى قبله من اخبار الولوغ دلالة على نسخ ما انبأ أبو عبيد الله الحافظ فذكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 حديث * كانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد الحديث) * قلت * دعوى النسخ محتاج إلى تاريخ ولا تاريخ معه لم يجزم البيهقى بالنسخ في آخر كلامه بل ذكره على وجه الاحتمال فقال (فكأن ذلك كان قبل امره بقتل الكلام وغسل الاناء من ولوغها) * ثم ذكر عن البخاري (انه لم يذكر قوله تبول) * قلت ذلك مذكور في بعض نسخ البخاري فان اعتذر عن البيهقى معتذر بانه لم يقف على تلك النسخ * قلنا * بل وقف عليها حيث ذكر هذا الحديث فيما بعد في باب من قال بطهور الارض إذ ايبست ثم قال (وليس في بعض النسخ عن ابى عبد الله البخاري ذكر البول) فاختلف كلام البيهقى في البابين وغفل عما ذكره اولا * ثم قال البيهقى (وقد اجمع المسلمون على نجاسة بولها) * قلت * مذهب مالك انه طاهر ذكره ابن رشد في القواعد وغيره قال البيهقى (أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم فمن علمه وجب عيه غسله) * قلت * يابى هذا التأويل أو يبعده تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واحترازهم من النجاست بل اظهر من هذين التاويلين الذين ذكرهما البيهقى ان الشمس انت تجفف تلك الابوال فتطهر الارض وقد ترجم البيهقى على ذلك فيما بعد فقال (باب من قال بطهور الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 الارض إذ ايبست) وذكر هذا الحديث وكذا فعل أبو داود في السنن وغيره * * قال * (باب الدليل على ان الخنزير اسوأ حالا من الكلب) ثم استدل على ذلك بحديث نزلوا ابن مريم وكسره الصليب وقتله الخنزير * قلت * لم يذكر في هذا الباب شيئا غير هذا الحديث ولالته على نجاسة الخنزير ليست بظاهرة فكيف على انه اسوأ حالا من الكلب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 * قال * (باب سور الهرة) ذكر فيه حديث (اسحاق بن ابى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة الحديث ثم قال هكذا رواه مالك في المؤطا) * قلت * الذى المؤطا من رواية يحيى بن يحيى عن حميدة بنت ابى عبيدة بن فروة (1) وقال ابن مندة ام يحيى حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لها رواية الا في هذا الحديث وملحهما محل الجهالة ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه * ثم اسند البيهقى من طريق ابى قتادة عن ابيه * ثم اسند (عن عكرمة قال لقد رأيت ابا قتادة يقرب إلى الهر فشرب منه ثم يتوضأ بسورها * قال * وكل ذلك شاهد لصحة رواية مالك) * قلت * كيف تكون رواية عكرمة الموقوفة على ابى قتادة شاهدا لرواية مالك المرفوعة ثم اسند من طريق المعتمر وحماد بن زيد (عن ايوب عن محمد بن ابى هريرة قال إذا ولغ الهرغسل مرة) * قلت * روى الترمذي من طريق المعتمر بسنده هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء إذا ولغ   (1) لكن في حاشية المؤطا والصواب ما قاله سائر رواة المؤطا حميدة بنت عبيد بن رفاعة 12 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 فيه الكلب سبع مرات اولا هن قال اواخرا هن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة * ثم قال حسن صحيح فاعتمد على عدالة الرجال عنده ولعله لم يلتفت للوقوف مع رواية الرفه وهو مخالف المارواه البيهقى من طريق المعتمر * ثم قال البيهقى بعد ان روى ذلك عن جماعة موقوفا (رواية الجماعة اولى) * قلت * قد تقدم رواية الترمذي للرفع من طريق المعتمر عن ايوب وانه صححها ورواها البيهقى فيما مضى من طريق عبد الوارث عن ايوب ومن طريق ابى عاصم عن قرة ومن طريق ابن عون كلهم عن ابن سيرين وهؤلاء ايضا جماعة وقد زاد والرفع وزيادة الثقة مقبولة على ما عرف ولا تسلم ان ذلك مدرج فان الراوى تارة ينشط فيرفع الحديث وتارة يفتى به فيقفه وهذا اولى من تخطئة الرافعين وقد مر لهذا نظائر وقد اسند الطحاوي عن ابن سيرين انه كان إذا حدث عن ابى هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ثم اسند البيهقى (عن محمد بن اسحاق الضغانى اخبرني سعيد بن عفير حدثنا يحيى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 ابن ايوب عن ابن جريج عن ابن دينار عن ابى صالح عن ابى هريرة قال يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الكلب) ثم قال (وروي عن رويح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعا وليس بشئ) * قلت * روح هذا روى عنه جماعة من الائمة كالمحاملى والحاكم في المستدرك والطبراني والاصم وغيرهم ووثقه أبو بكر الخطيب فوجب قبول زيادته كيف وقد تابعه على ذلك غيره فاخرج الطحاوي هذا الحديث عن ربيع الجيزى عن سعيد بن كثير ابن عفير بنسده والجيزى وثقه ايضا الخطيب وروى له أبو داود النسأى كذا ذكر صاحب الامام عن الطحاوي والذى رأيته في كتابه شرح الآثار ومشكل الحديث انه اخرجه بالسند المذكور موقوفا على ابى هريرة قال البيهقى (وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حجة عليه في فتياه في الهرة ان صح ذلك فهو محجوج بما تقدم من حديث ابى قتادة وعائشة عن النبي صلى الله علهى وسلم) * قلت * كأنه اراد بقوله وقد يروى عن ابى هريرة عنه عليه السلام ما ذكر عنه في آخر الباب وسنتكلم عليه ان شاء الله تعالى وقوله (فهو حجة عليه في فتياه) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 * قلت * لم يكن ذلك قتيابل هو مرفوع من جهات قد صحح الترمذي بعضها كما تقدم وحديث ابى قتادة اسناده مضطرب اضطرابا كثيرا قد بين البيهقى بعضه وفيه امرأتان مجهولتان وقد تقدم ان ابن مندة قال لا ثبت بوجه من الوجوه وحديث عائشة فيه امرأة مجهولة عند اهل العلم وهى ادم داود بن صالح ولهذا قال البزار لا ثبت من جهة النقل والبيهقي اورده شاهد الحديث ابي قتادة محتجابه فكيف يكون أبو هريرة محجوجا بمثل هذين الحديثين * ثم (اسند البيقهى حديث ابى هريرة السنور سبع) * قلت * عزاه صاحب الامام إلى الدارقطني وقال اسناده إلى عيسى بن المسيب صحيح وحكي عن الدرا قطني انه قال في عيسى هذا صالح الحديث وكذا حكى عنه البيهقى فيما بعد في باب سور الحيوانات سوى الكلب والخنزير وقال الحاكم صدوق واخرج له في المستدرك واخرج له ابن حبان في صحيحه وقال ابن عدى صالح فيما يرويه ذكر ذلك البيهقى في الباب المذكور فإذا كان السنور سبعا فقد ثبت نهيه عليه السلام عن اكل كل ذى ناب من السباع فيكون لحم السنور ممنوعا فكذا سوره كالكلب والخنزير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 فالحديث حجة على البيهقى فذكره هنا نظر وصار حديث ابى هريرة هذا مؤيد الحديثه في غسل الاناء من ولوغ الهرة وفى المحلى لابن حزم وممن امر بغسل الاناء من ولوغ الهرة أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن وطاؤس وعطاء جعلوه بمنزلة مالو ولغ فيه الكلب * ثم اسند البيهقى (عن حفص بن عمر هو العدني حدثنا الحكيم يعنى ابن ابا عن عكرمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهر من متاع البيت) * قلت * الحكم هذا وثقه جماعة وقال ابن المبارك ارم به وحفص العدنى قال أبو حاتم لين الحديث وقال النسأى ليس بثقة وقال ابن عدى عامة حديثه غير محفوظ واخاف ان يكون ضعيفا كما ذكره النسأى * * قال * (باب سور سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير) ذكر فيه حديث جابر (انتوضأ بما افضل الحمر قال نعم وبما افضلت السباع) وفى سند ابراهيم الاسلمي فقال البيهقى (ضعفه اكثر اهل العلم) * ثم اسند (عن الشافعي كان يقول لان يخر ابراهيم من بعد احب إليه من ان يكذب وكان ثقة في الحديث) * قلت * بل كذبه مالك وابن معين والقطان وقال ابن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني والازدى وغيرهم متروك وقال القطان سألت مالكا اكا ثقة فقال لا ولا في دينه ورواه الاسلمي عن داود بن الحصين وهو ايضا متكلم فيه * قال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم ليس بالقوب ولولا ان مالكا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 روى عنه لترك حديثه وقال سفيان بن عيينة كنا تتقى حديثه وقال ابن حبان حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات تجب مجانبة روايته وقال ابن عدى إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية الا ان يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن ابى حبيبة وابراهيم بن ابى يحيى * قلت * صرح ابن عدى هنا ان البلاء من ابن ابى يحيى وذكر في ترجمة ابن ابى يحيى خلاف هذا فقال نظرت في احاديثه يعنى ابن ابى يحيى فليس فيها منكر وانما يروى المنكر إذا كانت العهدة من قبل الراونى عنه فكأنه اتى من قبل شيخه لا من قبله قال البيهقى (وتابعه عن داود بن الحصين ابراهيم بن اسمععيل بن ابى حبيبة) ثم اسنده من حديث سعيد بن سالم (عن ابن ابى حبيبة عن داود بسنده) * قلت * سعيد هو القداح تكلم فيه * قال البخاري عن ابن جريج كان يرى الارجاء وقال عثمان بن سعيد يقال القداح ليس بذاك في الحديث وفى انساب السمعاني التى اختصرها ابن الاثير كان مرجئايهم في الحديث وابن ابى حبيبة تقدم تضعيف ابنعدى له وضعفه النسائي وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشئ وقال الدرا قطني متروك وروينا هذا الحديث في مسند الشافعي من رواية الاصم عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيا عن ابن ابى حبيبة وابن ابى حبيبة عن داود عن جابر ولا ذكر لابيه فقد اضطرب سنده مع ضعف رواته وقد ذكر البيهقى فيما بعد (انه عليه السلام سئل من الماء وما ينوبه فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) وظاهر هذا يدل على نجاسة سور السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضمائما * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 * قال * (باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل) اسند فيه (عن بشر بن المفضل عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة حديث إذا وقع الذباب) ثم قال (ورواه عمرو بن على عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابى صالح عن ابى هريرة) * قلت * ذكر صاحب الامام ان عمرو بن على رواه عن يحيى بن محمد بن قيس عن ابن عجلان عن القعقاع * قال البزاز هذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن عجلان عن القعقاع الايحيى بن محمد بن قيس وقد خولف فيه عن ابن عجلان * ثم اسند البيهقى (عن بقية عن سعيد بن ابى سعيد الزبيدى عن بشر بن منصور فذكر بسنده حديث سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لهادم ثم حكى عن ابن عدى (انه قال الاحاديث التى يرويها سعيد الزبيدى عامتها ليست بمحفوظة) وقال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 البيهقى في باب الصائم يكتحل (سعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه) * ثم اسند في هذا الباب اعني باب ما لا نفس له سائلة عن الدارقطني انه قال لم يروه يعنى حديث سلمان غير بقية عن سعيد الزبيدى وهو ضعيف * قلت * الظاهران البيهقى فهم من قول الدارقطني (وهو ضعيف) انه ارد الزبيدى لانه ذكر عقيب كلام ابن عدى فيه ذكر في الخلافيات كلام الدارقطني ثم قال (وقد ذكرنا ان ما يرويه بقية عن الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه) وقال صاحب الامام ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن ابى سعيد هذا فقال واسم ابيه عبد الجبار وكان ثقة * قال صاحب الاما وقل الدارقطني وهو ضعيف لا يريده ويريد بقية وذكر ابن حبان في كتاب الثقات سعيدا هذا فقال سعيد بن عبد الجبار الزبيدى من اهل الشام يروى عن عمرو بن روية الثعلبي عن ابى امامة روى عنه اهل بلده وهذا ينفى عنه الجهالة وذكر صاحب الميزان سعيد بن ابى سعيد الزبيدى وسعيد بن عبد الجبار الزبيدى في ترجمتين والله اعلم * * قال * (باب الحوت يموت في الماء والجراد) ذكر فيه (عن اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر سئل عليه السلام عن ماء البحر الحديث) * قلت * ذكر ابن مندة ان هذا الحديث لا يثبت ويمكن ان يكون علله بالاختلاف في اسناده فان عبد العزيز بن عمران وهو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 ابى ابى ثابت رواه عن اسحاق بن حازم الزيات مولى آل نوفل عن وهب بن كيسان عن جابر عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه اخرجه الدار قطين وقال عبد العزيز ليس بالقوى وقال عبد الحق في احكامه اسحاق ابن حازم شيخ مدنى ليس بالقوى * ثم ذكر البيهقى (عن ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان الخ) ثم قال البيهقى (هو في معنى السند) * قلت * رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعا كذا قال ابن عدى في الكامل ثم ان البيهقى جعل قول ابن عمر احلت في معنى المسند ثم خالف ذلك في كتاب الحيض في باب غسل المستحاضة فذكر ما يدل على ان قول الراوى (فأمرت ان تؤخر الظهر الخ) موقوف * ثم اسند البيهقى الحديث (عن عبد الرحمن واسامة وعبد الله بنى زيد بن اسلم عن ابيهم عن ابن عمر قال عليه السلام احلت لنا ميتتان الحديث) ثم قال (اولاد زيد كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين وكان ابن حنبل وابن المدنى يوثقان عبد الله الا انالصحيح من هذا الحديث هو الاول) قلت * إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره على ما عرف لا سيما وقد تابعه على ذلك اخواه فعلى هذا لا نسلم ان الصحيح هو الاول * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 * قال * (باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه) ذكر فيه آخره (حديث جابر غطوا الاناء واوكوا السقاء وحديث ابى هريرة في الامر بتعظيمة الوضوء) * قلت * الاظهر انه عليه السلام انما امر بتعظية الاناء ليكون ذلك حرزا من الشيطان كما بينه في حديث جابر بقوله فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف اناء وايضا في ذلك امان من الضرر ويدل على ما جاء في رواية لمسلم في حديث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 جابر فان في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر بالماء ليس عليه غطاء اوسقاء ليس عليه وكاء الانزل فيه من ذلك الوباء فثبت بذلك ان الامر بالتعظية لهذا المعنى لا لتنجيس الماء فالحديثان ليسا بمطابقين للباب * * قال * (باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) * قلت * الاحاديث التى ذكرها في هذا الباب فيها ان الماء لا ينجسه شئ من غير تقييد بكثرة ولا عدم تغير وذكر في الباب حديثا فيه طريف فقال (هو أبو سفيان وليس هو بالقوى الا انى اخرجته شاهدا لما تقدم) * قلت * الان القول فيه وقد ضعفه ابن معين وابو حاتم وقال ابن حنبل ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال النسائي متروك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 وفى الكاشف للذهبي متروك عندهم وقال عمرو بن على ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدى يحدثان عنه بشئ قط فعلى لا يصح ان يشتشهد به * ثم اسند البيهقى (عن محمد بن ابى يحيى عن امه قالت دخلت على سهل بن سعد الخ) * ثم قال (اسناد حسن موصول) * قلت * هكذا ذكره ايضا عن محمد عن امه أبو الحسن الدارقطني ولم نعرف حال امه ولا اسمها بعد اكلشف التام ولا ذكر لها في شئ عمن الكتب الستة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 وقد ذكر الطبراني في معجمة الكبير هذا الحديث في ترجمة ابى يحيى عن سهل فذكر بسنده عن محمد بن ابى يحيى عن ابيه عن سهل الحديث فظهر ان في سنده اضطرابا ومع هذا كيف يكون اسناده حسنا * * قال * (باب الماء الكثير إذا غيرته النجاسة) ذكر في آخره عن الشافعي (انه قال وما قلت من انه إذ تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل الحديث مثله وهو قول العامة لا اعلم بينهم فيه خلافا * قلت * اطلق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 الشافعي ذلك وينبغى ان يقيد بما إذا كان الواقع نجسا والا فلو تغيرت الاوصاف الثلاثة بشئ طاهر فالمشهور من مذهب الحنفية انه لا ينجس * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 * قال * (باب قدر القلتين) اسند فيه (عن الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قلتين لم يحمل حبثا وقال في الحديث بقلال هجر * قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا * قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى ان ذلك اقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب اكثر ما يسمع قلتين وقد تكون القلتانى اقل من خمس قرب فالاحتياط ان تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جركان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذى لا يحمل النجاسة الا يقرب كبار) * قلت * في هذا الحديث اشياء * احدها ان مسلم بن خالد ضعفه جماعة والبيهقي ايضا في باب من زعم ان التراويح بالحماعة افضل * الثاني * ان الاسناد الذى لم يحضره ذكره مجهول الرجال فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة * الثالث * ان قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم انه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والذى وجد في رواية ابن جريج انه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقى فيما بعد ويحيى هذا ليس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 بصحابى فلا تقول بقوله حجة * ثم اسند البيهقى (عن محمد عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمرانه عليه السلام قال إذا كان الماء قلتين يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر * قال فاظن ان كل قلة تأخذ الفرقين زاد احمد بن على في روايته والفرق ستة عشر رطلا) * قلت * في هذا ايضا اشياء * احدها * انه مرسل * الثاني *) ان محمد المذكور فيه وهو ابن يحيى على ما قاله أبو احمد الحافظ يحتاج إلى الكشف عن حاله * الثالث انه ظن من غير جزم * الرابع * انه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع القلتين اربعة وستين رطلا وهذا لا يقول به البيهقى وامامه وقد جاء ذكر الفرق من طريق آخر اخرجه ابن عدى من جهة المغيرة بن سقلان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شئ وذكر انهما فرقان وهذا يقتضي ان يكون القلتان اثنين وثلاثين رطلا * والمغيرة هذا ضعفه ابن عدي وذكر ابن ابى حاتم عن ابيه انه صالح وعن ابى رزعة جزرى لا بأس به * ثم ذكر البيهقى عن محمد بن يحيى المذكور (قال فرأيت قلال هجر فاظن ان كل قلة تأخذ قربتين) قال البيهقى (كذا في كتاب شيخي قربتين وهذا اقرب مما قال مسلم بن خالد) * قلت * فعلى هذا يكون القلتان اربع قرب * ثم اسند البيهقي (عن مجاهد قال القلتان الجرتان وعن وكيع ويحيى بن آدم مثله وعن هشيم قال الجرتان الكبار وعن محمد بن اسحاق الجرار التى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 يستقى فيها الماء والدواريق وعن عاصم بن المنذر قال القلال الخوابى العظام * قلت * قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى ففسرنا بخمس قرب وباربع وباربع وستين رطلا وباثنين وثلاثين وبالجرتين مطلقا وبالجرتين تقيد الكبر وبالخابيتين والخابية الحب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها * وقال أبو عمر في التمهيد وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الاثر لانه حديث تكلم فيه جماعة من اهل العلم ولان القلتين يوقف على حقيقة مبلغهما في اثر ثابت ولا اجماع وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام * * قال * (باب صفة بئر بضاعة) * قلت * الاولى ان يذكر هذا الباب تلو (باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) ثم ان البيهقى ذكر في هذا الباب عن الشافعي (انه قال بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الانجاس مالا يغرلها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريج فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم تتوضأ من بئر بضاعة وهى يطرح فيها كذا وكذا فقال عليه السلام مجيبا الماء لا ينجسه شئ وبين انه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها * قلت * قد قدمنا في اوائل هذا الكتاب ان الماء الراكد إذا وقعت فيه تلك الاشياء اعني النتن والحيض والكلاب فالا ظهران الاوصاف الثلاثة تتغير ويؤيد هذا ما اسنده البيهقى فيما بعد (عن ابى داود السجستاني من قوله ورأيت فيها ماء متغير اللون) * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 * قال * (باب ما جاء في نزح زمرم) اسند فيه (عن ابن سيرين ان زنجيا وقع في زمزم فمات فأمر به ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزح إلى آخره) ثم قال (وراه ابن ابى عروبة عن قتادة ان زنجيا وقع في زمزم فامر هم ابن عباس بنزحه وهذا بلاغ بلغهما فانهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه) * قلت * ذكر البيهقى في الخلافيات عن شعبة (انه قال احاديث ابن سيرين عن ابن عباس انما من عكرمة ولم يسمع من ابن عباس) وفي الكملا لعبد الغنى وروى ابن سيرين عن ابن عباس والصحيح ان بينهما عكرمة انتهى كلامه فإذا ارسل ابن سيرين عن ابن عباس وكان الواسطة بينهما ثقة وهو عكرمة كان الحديث محتجابه * وفي التمهيد لابن عبد البر مراسيل ابن سيرين صحاح كمر اسيل سعيد بن المسيب * ثم ان البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من طريق (ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) وعمرو سمع من ابن عباس وذكر في كتابيه السنن والمعرفة (ان جابر الجعفي رواه مرة عن ابى الطفيل عن ابن عباس ومرة عن ابى الطفيل نفسه ان غلاما وقع في زمزم) وابن لهيعة والجعفى متكلم فيهما لكن ذكر تهما استشهاد لرواية ابن سيرين وقتادة * قال ابن عدى ابن لهيعة حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد للجعفي حديث صالح وقد روى عنه الثوري الكثير مقدار خمسين حديثا وشعبة اقل رواية عنه من الثوري وقد احتمله الناس وروا واعنه ولم يختلف احد في الرواية عنه * وعن الثوري قال ما رأيت أو رع في الحديث من الجعفي * وعن شعبة قال وهو صدوق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 في الحديث وعن الثوري انه قال لشعبة لان تكلمت في جابر لا تكلمن فيك وقد روي نزح زمزم من طريق آخر صحيح فروى ابن ابى شيبة في مصنفه عن هشيم عن منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر ابن الزبير ان ينزف ماء زمزم فجعل الماء لا ينقطع فنظر واغاذا عين تنبع من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم * وعطاء سمع من ابن الزبير بلا خلاف * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال لا نعرفه عن ابن عباس وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا وعن ابن عيينة قال انا بمكة منذ سبعين سنة لم ارصغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي وعن ابى عبيد قال وكذلك لا ينبغى لان الآثار جاءت في نعتها انها لا تنزح ولا تذم * قلت * قد عرف هذا الامر واثبته أبو الطفيل وابن سيرين وقتادة ولو ارسلاه وعمر وبن دينار وعطاء والمثبت مقدم على النافي خصوصا مثل هؤلاء الاعلام ولا يلزم من عدم سماع من لم يدرك ذلك الوقت وعدم من يعرفه عدم هذا الامر في نفسه وليس فيه ان ابن عباس وابن الزبير قدرا على استيصال الماء بالنزح حتى يكون مخالفا للآثار التى ذكرها أبو عبيد بل صرح في رواية ابن ابى شيبة بان الماء لم ينقطع وفى رواية البيهقى بان العين غلبتهم حتى دست بالقباطى والمطارف وقد قال السهيلي في روض الانف نحو هذا وجع لحديث الحبشى مؤيد لما روى في صفتها انها لا تنزف لا مخالفا فقال وقيل لعبد المطلب في صفة زمزم لا تنزف ابدا ولا تذم وهذا برهان عظيم لانها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم فقط وقد وقع فيها حبشي فنزحت من اجله فوجد واماء هايثور من ثلاث اعين افواها واكثرها عين من ناحية الكعبة * ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه قال لمخالفيه وقد رويتم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 قال الماء لا ينجسه شئ * افترى ان ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر اثم يتركه * قلنا * لم يتركه بل خصصه كما خصصته انت ايها الشافعي بنجاسة ما دون القلتين بالنجس ولو لم يتغير وبنجاسة ما بلغ قلتين فصاعدا بالتغير * ثم حكي البيهقى (عن الشافعي انه اول نزح زمزم ان صح بانه كان للتنظيف لا للنجاسة) * قلت يمنع ذلك ان ابن عباس وابن الزبير امر بالنزح ومطلق الامر للوجوب وليس ذلك الا بالتنجيس ويبعد هذا التأويل ايضا انهم بالغوا في المنزح وسعد العين كما مرولو كان للتنظيف لم يبالغوا هذا المبالغة العظيمة * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال وقد يكون الدم ظهر على وجه الماء حتى رئى) * قلت * الغالب ان من يقع في الماء يموت خنقا ولا يخرج منه دم ولو خرج كان قليلا لا يصل إلى ان يظهر على وجه الماء الكثير ويرى فيه لما مر ان زمزم لا تذم * قال الهروي وابن الاثير ويغر هما قيل معناه لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بئرذمة إذا كانت قليلة الماء وقال السهيلي هو من اذممت البئر إذا وجدتها ذمة كما تقول اجنبت الرجل إذا وجدته جبانا واكذبته إذا وجدته كاذبا وفى التنزيل * فانم لا يكذبونك * انتهى كلامه وايضا فان الراوى جعل علة نزحها موته دون غلبة دمه لقوله مات فامر ان تنزح كقوله زنى ماعز فرجم ثم حكى البيقهى عن الشافعي (انه قال يعنى لمخالفيه زعمت ان ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وانت تقول يكفى من ذلك اربعون أو ستون دلوا) * قلت * الاظهران الشافعي يريد بذلك محمد بن الحسن وليس هذا الذى الزمه به مذهبه بل مذهب ابى حنيفة وسائر اصحابه محمد وابي يوصف وغيرهما انه يجب نزح جميعها الا ان يتعذركما ورد عن ابن عباس في زمزم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 * قال * (باب الرخصة في المسح على الخفين) ذكر فيه احاديث ثم قال (وانما بلغنا كراهية ذلك عن على وعائشة وابن عباس اما لرواية فيه عن على انه قال سبق الكتاب المسح على الخفين فلم يرو باسناد موصول يثبت مثله) * قلت * على تقدير ثبوته يحتمل ان يريد ان الكتاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 سابق والمسح مسبوق متناخر فيكون ناسخا للكتاب ويكون في معنى حديث جرير فلا يلزم من ذلك كراهية المسح على الخفين * قال (واما ابن عباس فانما كرهه حين لم يثبت له مسح النبي عليه السلام بعد نزول المائدة فلما ثبت له رجع اما بصحة ذلك) فذكر بسنده ما يدل على كراهيته له هو (ان عباس قال انا عند عمر حين سأله سعد وابن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 عمر عن السمح عن الخفين فقضى لسعد فقلت لسعد علمنا انه عليه السلام مسح على خفيه ولكن اقبل المائدة ام بعدها لا يخبرك احدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة فكست عمر) * قلت * قوله اما بصحة ذلك يقتضى ان يكون بسند صحيح وفيه خصيف وقد قال البيهقى في باب كفارة من اتى الخائض (غير محتج به) وقال في باب من كبر بالطائفتين (ليس بالقوى) * ثم ذكر ما يدل على تجويزه له فاسند (عن ابن عباس قال انا عند عمر حين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 سأله سعد وابن عمر بن المسخ فقضى لسعد فقلت لسعد لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد قال فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد ان كان ينكره على الاطلاق) * قلت * من اين له ان الانكار ان سابقا حتى يقطع بذلك وكان الصواب ابن يذكره على وجه الاحتمال كما فعل فيما بعد فذكر (عن عطاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 انه روى عن ابن عباس المسح وكذب عكرمة في روايته عنه انه قال سبق الكتاب المسح) * ثم قال (ويحتمل ان يكون ابن عباس قال ماروى عنه عكرمة ثم لما جاء التثبت عن النبي عليه السلام انه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء) * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 * قال * (باب مسحه عليهم السلام في السفر والحضر) (ذكر فيه) حديث دخوله عليه السلام الاسواف ومسحه على الخفين ثم قال (قال الشافعي فيه دليل على انه عليه السلام مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر) * قلت * وكذا حكى البيهقى عن الشافعي هذا اللفظ بعينه (1) . في كتاب المعرفة ولا اعرف ما معناه ولعله تصحيف من الكاتب وذكر أبو عمر في التمهيد عن اسامة انه عليه السلام دخل دار جمل فتوضأ ومسح على خفيه * ثم ذكر عن ابى المصعب قال دار جمل بالمدينة *   لكن في نسخ البيهقى التى عندنا الحضر بالضاد المعجمة وهو صحيح الحظر بالظاء المعجمة تصحيف بلا شك 12 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 * قال * (باب ما ورد في ترك التوقيت) ذكر فيه (عن ابراهيم التيمى بناعمرو بن ميمون عن ابى عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الحديث) * ثم قال (رواه سلمة بن كهيل عن التيمى فادخل بين عمرو بن ميمون وبين التيمى الحارث بن سويد) * ثم اسند ذلك من جهة (شعبة عن سلمة) * قلت * قد تقدم ان التيمى صرح بالتحديث عن عمرو بن ميمون فيحتمل انه سمعه عنه ومن الحارث عنه * ثم قال البيهقى (ورواه الثوري عن سلمة فخالف شعبة في اسناده) * ثم اسنده عن الثوري عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 سلمة عن التيمى عن الحارث عن عبد الله قال يمسح المسافر ثلاثا) قال (ورواه يزيد بن ابى زياد عن التيمى فخالفهم جميعا) * ثم اسنده (عن يزيد عن التيمى عن الحارث عن عمر قال يمسح المسافر عن الخفين) * قلت * انما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث والذى ذكره عن الثوري فتوى لا بن مسعود في توقيت المسح للمسافر والذى ذكره عن يزيد فتوى لعمروهما موقوفان فكيف يعلل بها حديث خزيمة المرفوع الدال على ترك التوقيت كمازعم * ثم قال البيهقى (قال الترمذي سألت محمد سألت محمدا يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 لانه لا يعرف لابي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة) * قلت * هذا ايضا بناء على ما حكى عن البخاري انه يشترط ثبوت سماع الراوى عمن روى عنه ولا يكتفى بامكان اللقاء وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا وانه يكتفى بالامكاز وقد خالف الترمذي في جامعه ما حكاه البيهقى ههنا عنه عن البخاري فحكم هناك على هذا الحديث بانه حسن صحيح وقال فيه وذكر عن ابن معين انه ثبته وعلله ابن حزم بالجدلي نفسه وانه لا يعتمد على روايته واجاب عنه صاحب الامام بانه ما قدح فيه احمد من المتقدمين ولا قال فيه ما قاله ابن حزم علمه ووثقة ابن حنبل وابن معين وصحح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 الترمذي حديثه * قال (ورواه ذواد بن علبة الحارثى وهو ضعيف عن مطرف عن الشعبى عن ابى عبد الله الجدلي عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه السلام قال يمسح المسافر ثلاثة ابام ولو استزرده ناه لزادنا) * قلت * ذواد قال البخاري يخالف في بعض حديثه وذكر ابن ابى حاتم عن محمد بن عبد الله بن نمير كان شيخا صا الحاصد وقا كوفيا وقال موسى بن داود الضبى ثناذ واد اثنى عليه خيرا وقال ابن عدى وهو في جملة الضعفاء ممن يكن حديثه فهو على هذا صالح للاستشهاد قال فرروايته مقوية للرواية التى صححها الترمذي * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 * قال * (باب الخف الذى مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه حديث بردة) اهدى النجاشي إلى النبي عليه السلام خفين ساذجين اسودين) * قلت * في سنده دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله ودلهم قال فيه البيهقى في باب من ترك القصر (ضعيف) وفى الضعفاء للذهبي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 حجير مجهول ثم اسند البيهقى (عن الشعبى عن المغيرة انه عليه السلام مسح وان النجاشي اهدى له خفين) ثم قال (والشعبى انما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عن ابيه) * قلت * هذا الكلام يوهم ان حديث الشعبى هذا اعني هذا الحصر عن المغيرة مرسل وقد اخرج مسلم في صحيحه حديث الشعبى عن المغيرة واخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه فد على ان روايته عنه متصلة فلا يلزم من روايته عن ابه عنه حديث المسح ان تكون روايته عن المغيرة نفسه مرسلة بل يحمل على انه سمع منهما ثم ذكر (قول معمر والثوري في الخرق) وفى مناسبة ذلك لهذا الباس تعسف * ثم ذكر حديث ابن عمر في المحرم (يقطع الخفين اسفل من الكعبين) ثم قال (قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على ان الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس يخف يجوز المسح عليه) * قلت * فيه دلالة على انه إذا قطع اسفل من الكعبين فلم يغط ذلك القدر فليس بخف بل يبقى حكمه حكم النعل ولا يلزم من ذلك انه إذا لم يغط ما هو اقل من ذلك فليس بخف * * قال * (باب ما ورد في الجوربين والنعلين) ذكر فيه (عن ابى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوريه ونعليه) * ثم ذكر (عن مسلم انه ضعف الخبر وقال أبو قيس الاودى وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الاجلة الذين رووا هذا الخبر عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 المغيرة * فقالوا مسح على الخفين) وذكر ايضا (تضعيف الخبر عن جماعة وان الاعتماد في ذلك على مخالفة الناس) * قلت * هذا الخبر اخرجه أبو داود سكت عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح وابو قيس عبد الرحمن ابن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلى ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلى واخرج لهما معا البخاري في صحيحه ثم انهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا امر زائدة على ما ورده بطريق مستقل غير معارض فيحمل على انهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مره * ثم اسند البيهقى (عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن ابى موسى رأيته عليه السلام يمسح على الجروبين النعلين) * ثم قال (الضحاك لم يثبت سماعه من ابى موسى وعيسى ابن سنان ضعيف لا يحتج به) * قلت * هذا ايضا كما تقدم انه على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع ثم هو معارض بما ذكره عبد الغنى فان هقال في الكمال سمع الضحاك من ابى موسى وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقد اخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا وحسنه * ثم ذكر البيهقى (عن الاسناد ابى الوليد انه كان يؤل حديث المسح على الجوربين والنعلين على انه مسح على جور بين منعلين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 لانه جورب على انفراد ونعل على انفراد * قال البيهقى (وقد وجدت لانس اثرا يدل على ذلك) فاسند عنه (انه مسح على جوربين اسفلهما جلود واعلاهما خز) * قلت * الحديث ورد بعطف النعلين على الجور بين وهو يقتضى المغايرة فلفظه مخالف لهذا التأويل وكون انس مسح على جور بين منعلين لا يلزم منه ان يكون النبي عليه السلام فعل كذلك فلا يدل فعل انس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظهء * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 * قال * (باب مارود في المسح على النعلين) ذكر فيه حديثا (عن رواد بن الجراح عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارعن ابن عياش ثم قال رواه ينفرد عن الثوري بمناكير هذا احذ ها والثقات ورووه عن الثوري دون هذه اللفظة) * يعنى مسح على نعليه قال (وروى عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا وليس ومحفوظ) * ثم اسند من طريق زيد بن الحباب عن الثوري بسنده المذكور (انه عليه السلام مسح على النعلين) * قلت * في الكامل لابن عدى رواد يكتب حديثه وقال ابن ابى حاتم ادخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت ابى يقول تحول من هناك وقال ابن حنبل لا بأس به صاحب سنة الا انه حديث عن سفيان احاديث مناكير وقال ابن معين ثقة مامون ثم انه لم ينفرد بهذا الحديث بل رواه كرواية ابن الحباب كما ذكر البيهقى فعلى هذا لا ينبغى ان يعد هذا الحديث من مناكير رواد ثم العجب من البيهقى كيف يجعله مما الفرد به عن الثوري * ثم يذكر هو (ان ابن الحباب رواه عن الثوري كروايته) وزيد بن الحباب ثقة مشهور وثقة ابن المدينى وابن معين واخرج له مسلم وقال ابن حنبل كان صاحب حديث كيسا رحل إلى خراسان ومصر والاندلس كتبت عنه بالكوفة وهاهنا وقال ابن عدى هو من اثبات مشائخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه * قلت * فإذا كان كذلك فهذا الحديث لو انفرد به قبل فكيف وقد تابعه عليه غيره كما مرو جاءت له متابعة اخرى وهى ان عبد الرزاق قال في مصنفه انا معمر عن يزيد بن ابى زياد بن ابى ظبيان قال ريت عليا بال قائما * ثم ذكر بمعنى ما رواه البيهقى عنه في اواخر هذا الباب وفيه انه مسح على نعليه ثم قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 قال معمرو اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صنيع علي هذا * ثم قال البيهقى (ورواه عبد العزيز الدراوردى وهشام بن سعد عن زيد بن اسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيها النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلها في النعل إلى آخره) * قلت * قد خالف البيهقى كلامه ها هنا بعض مخالفة فيما مر في باب قراءة (وارجلكم) نصبا وقد تكلمنا معه هناك ثم اسند (عن يعلى بن عطاء عن أبيه اخبرني اوس بن ابى اوس رايته عليه السلام توضأ ومسح على نعليه وقد ميه) ثم قال (ورواه حماد بن سلمة عن يعلى عن اوس وهو منقطع) * ثم ذكر هذا الوجه بسنده * ثم قال (وهذا الاسناد غير قوى) * قلت * الوجه الاول واخرجه الحازمى في الناسخ والمنسوخ وقال لا يعرف مجرد امتصلا الا من حديث يعلى بن عطاء وخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه فالاحتجاج به كاف * ثم قال البيهقى (وهو يحتمل ما احتمل الحديث الاول) * ثم استدل على ان المراد به غسل الرجلين في النعلين بما اسنده من حديث ابن عمر (انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التى ليس فيها ويتوضأ فيها * قلت * ذكر صاحب الامام ان في الاستدلال به على ما اراد نظرا ذيحتاج إلى ان يكون لفظه يتوضأ لا يطلق الا على الغسل * ثم قال البيهقى (والاصل وجوب غسل الرجلين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 الا ما خصته ثابتة أو اجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما) * قلت * هذا ممنوع فقد تقدم ان الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنة ايضا من حديث الضحاك عن ابى موسى وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث اوس وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقى من حديث زيد بن الحباب عن الثوري في المسح على النعلين حديث جيد وقال أبو بكر البزاز ثنا ابراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر كان يتوضأ ونعلا في رجلهى ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وصححه ابن القطان وحكى ابن حزم عن الشافعي قال لا يمسح عى الجوربين الا ان يكونا مجلدين ثم قال ابن حزم اشتراط التجليد لا معنى له لانه لم يات به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب والمنع من المسح على الجوربين خطاء لانه خلاف السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار * * قال * (باب المسح على الموقين) (والموق هو الخف الا ان من اجاز المسح على الجرموقين احتج به) * قلت * الظاهر يريد ان الموق هو الخف المعتاد لا الجر موق رد اعلى يقول الموق هو الجرموق وهذا يرده قول الجوهرى الموق خف قصير يلبس فوق الخف وكذا قال للطرزى وقال الجوهرى ايضا الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف فدل ذلك على انهما سواء ومن قال الموق هو الخف فانما قال ذلك لا نه نوع من الخفاف ولم يرد انه غير الجر موق كما هو المفهوم من ظاهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 كلام البيهقى وذكر في هذا الباب حديثا (عن ابى عبد الله مولى بنى تيم بن مرة يحدث عن ابى عبد الرحمن انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلا لا الحديث) * قلت * ذكر صاحب الامام انه لم يسم أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن قال ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما الا واحد وهو ما ذكر في الاسناد وفى الاطراف للمزى ذكرهما الحاكم أبو احمد ولم يسمهما ورواه عبد الرزاق وابو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابى بكر بن حفص عن ابى عبد الرحمن عن ابى عبد الله عن بلال وقلبه * * قال * (باب خلع الخفين) ذكر فيه حديثا عن المغير ثم قال (تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوى) * قلت * عمر هذا ذكره ابن عدى في الكامل وقال يخالفه الثقات في بعض ما يرويه وفى الضعفاء للذهبي قال ابن معين صالح الحديث وفى كلا الكتابين وقع رديج بتقديم الراء كما في سنن البيهقى وقال صاحب الاما ذريج بفتح الذال المعحمة وكسر المراء المهملة وآخره ماء مهملة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 * قال * (باب كيف على الخفين) ذكر فيه (عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة انه عليه السلام ان يسمح اعلى الخف واسفله) ثم اسنده (عن داود بن رشيد ثنا الوليد عن ثورثنا رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة) * ثم اسند عن الدارقطني (انه قال رواه ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه المغيرة) * قلت * حاصله انه ذكر في الحديث علتين * احداهما * ان ثورا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 لم يسمعه من رجاء * الثانية * ان كاتب المغيرة ارسله * ويمكن ان يجاب عن الاولى بما تقدم من رواية داود بن رشيد فانه صرح فيها بان ثورا قال ثنا رجاء وان كان داود فقد روى انه قال عن رجاء * ويجاب عن الثانية بان الوليد بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة وزيادة الثقة مقبولة وتابعه على ذلك ابن ابى يحيى كذا اخرجه عنه البيهقى في كتاب المعرفة وبقى في الحديث علتان اخريان لم ينبه عليهما البيهقى * احداهما * ان كاتب المغيرة مجهول * الثانية * ان الوليد مدلس وقد رواه عن ثور بالعنعنة * ويجاب عن الاولى بان المعروف بكتابة المغيرة هو ملواه وراد وهو مخرج له في الصحيحين فالظاهر انه هو المراد وقد ادرج بعض الحفاظ هذا الحديث في ترجمة رجاء عن وراد وذكره المرزي في اطرافه في ترجمة وراد عن المغيرة واصرح من هذا ان ابن ماجة اخرجه في سننه فقال عن رجاء عن وراد كاتب المغيرة فصرح باسمه وقال المزى في اطرافه رواه اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة * ويجاب عن الثانية بان ابا داود اخرج هذا الحديث في سننه فقال عن الوليد اخبرني ثور فامن بذلك تدليسه * * قال * (باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين) ذكر فيه حديث على (لو كان الدين بالرأى وفى سنده عبد خير فقال لم يحتج به صاحبا الصحيح) * قلت * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 ذكر هذه العبارة في حق جماعة وكأنه يريذ بذلك تضعيفهم وقد ذكرنا انه لا يلزم من كونهما لم يحتجا يشخص ان يكون ضعيفا وعبد خير ثقة وتقد تقدم ذكره * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 * قال * (باب الدلالة على ان الغسل للجمعة سنة اختيار) ذكر فيه حديث الحسن عن سمرة * ثم قال (وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى اسناده نظر) ثم ساقه من حديث انس * قلت * ذكر هنا في اسناده نظروا اورد في كتاب المعرفة ما يقضى فساق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 حديث انس هذا ثم قال (وفيه أسناد آخر اصح من ذلك) فساق حديث سمرة فان لم يرد الاشتراك في الصحة ففيه ما فيه ثم ذكره من حديث الخدرى وفي سنده اسيد الجمال ثنا شريك * قلت * شريك متكلم فيه واسيد كذبه ابن معين وقال النسائي متروك وقد ذكره أبو عمر في التمهيد بسند اجود من هذا فقال ثنا عبد الوارث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 ابن سفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا ابراهيم بن عبد الرحيم ثنا صالح بن مالك ثنا الربيع بن بدر عن الجريرى عن ابى نضره عن الخدرى فذكره * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 * قال * (باب الغسل على من اراد الجمة دون من لم يردها) ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا اراد احدكم ياتي الجمعة فليغتسل) ثم قال (رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر (1) عن ابن عمرانه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التى ساقها البيهقى اولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر (عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة) قال (وقد استحب غيره ان يغسل في كل اسبوع مرة تنظيفا) وذكر (انه احتج بحديث ابى هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال (يشبه ان يكون اراد به ايضا غسل يوم الجمعة) ثم استدل على ذلك بحديث ابى هريرة (عن النبي عليه السلام قال نحن   (1) وفي نسخ البيهقى التى موجودة عندنا ويذكر بذل يذكر 12. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 الآخرون السابقون) إلى ان قال (فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت وقال حتى على كل مسلم في كل سبعة ايام يوما يغسل رأسه وجسده) * قلت * المستدل به والمستدل عليه كلاهما حديث واحسد وليس فيهما الا قوله في كل سبعة ايام يوما مطلقا من غير تقييد بانه يوم الجمعة الا ان يوخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فيقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة وربما ينازع في ذلك فكان الاولى ان يستدل عليه بما اخرجه البزار من طريق ماؤس عن ابى هريرة رفعه قال على كل مسلم في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة وبما اخرجه الطحارى والنسائي واللفظ له من حديث ابن ابى هند عن ابى الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل رجل مسلم في سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة * * قال * (باب الاغتسال للجنابة والجمة جميعا) اسند فيه (عن جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمرانه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا) * قلت * جرير هو ابن عبد الحميد هـ قال البيهقى في باب اقرار الوارث لوارث (نسب في آخر عمر هـ إلى سوء الحفظ) وليث هو ابن ابى سليم ضعفه البيهقى فيما مضى في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة * * قال * (باب هل يكتفى يغسل الجنابة عن غسل الجمعة) * قلت * لم يذكر الحكم فيه وما ذكره عن ابى قتادة يقتضى عدم الجواز ومذهب الشافعي انه يجزيه عنهما جميعا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 وبه قال أبو حنيفة واصحابه والثوري والليث بن سعد والطبري فان اغتسل للجمعة دون الجنابة لم يخره عند الشافعي كذا في الاستذكار * * قال * (باب الغسل من غسل الميت) ذكر فيه حديث (مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة الحديث) * ثم قال (اخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي عليه السلام الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 عشر من الفطرة وترك هذا الحدث فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه) ثم ذكر للحديث طرقا ثم حكى عن الترمذي (سألت البخاري عنه فقال انا بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شئ وليس بذاك) وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن احمد انه ضعف حديث عائشة وعن الترمذي انه قال قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال البيهقى الخلافيات في اسناد هذا الحديث كلهم ثقات فان طلقا ومصعبا اخرج لهما مسلم وسائر رواته متفق عليهم * قلت * كلام هذا يخالف ما تقدم عنه في الكتابين السابقين وقال الاثرم سمعت ابا عبد الله يعنى ابن حنبل يتكلم في مصعب ويقول احاديثه مناكير وسمعت يتكلم في هذا الحديث بعينه وقد صح عن عائشة انكار الغسل عن غسل الميت فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره وايضا كانت ترخص في الغسل للجمعة وفي هذا ما يقتضى الامر به وايضا اجمعت الامة على ان الحجامة لا يجب فيها غسل واجاب صاحب الامام عن هذا بان اجماعهم لا يقتضى تضعيف الخبر الجوازان يحمل على الاستحباب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 وذكر البيهقى الاختلاف فيه من طرق ابى هريرة ثم قال (قال الشافعي وانما منعنى من ايجاب الغسل من غسل الميت ان في اسناده رجلا لم اقع من معرفة من ثبت حديثه أي بومى على ما يقنعني فان وجتب من يقنعنى اوجبته) * قلت وكذا حكى البيهقى في المعرفة عن الشافعي * ثم قال (وقال في غير هذه الرواية وانما لم يقوعندى ان بعض الحفاظ يدخل بين ابى صالح وابى هريرة اسحاق مولى زائدة فيدلك على ان ابا صالح لم يسمعه من ابى هريرة وليست معرفتي باسحاق مثل معرفتي بابى صالح ولعله ان يكون ثقة) * قلت * ظهر بهذا ان اسحاق هو المراد بقوله في اسناده رجلا لم اقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعني واسحاق وثقه ابن معين واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 ثم ذكر البيهقى ابى هريرة من وجه آخر وفي سنده زهير بن محمد فحكى عن البخاري (انه قال روى عنه اهل الشام احاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى) * قلت * اخرج له الشيخان في صحيحهما ووثقه ابن معين وغيره ثم ذكره ايضا وفي سنده صالح مولى التوأمة فقال (ليس بالقوى) * قلت * رواه عن صالح بن ابى ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة ومالك والثوري اردكاه بعد ما تغير وابن ابى ذئب منه قبل ذلك وقال السعدى حديث ابن ابى ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي لا اعرف لصالح حديثا منكرا قبل الاختلاط * ثم اسند البيهقى (عن ابن المسيب عن ابى هريرة قال من غسل الميت فليغسل إلى آخره) * ثم قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 (وقد قيل عن ابن المسيب قوله) ثم ساق بسنده (عن الزهري حدثنى سعيد بن المسيب قال ان من السنة ان يغتسل من غسل ميتا إلى آخره) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من السنة من غسل ميتا اغتسل * وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج اخبرني ابن شهاب قال السنة ان يغتسل الذى يغسل الميت * واكثر علماء الحديث على ان الصحابي إذا قال امرنا بكذا اونهنا عن كذا أو من السنة كذا فهو من قبيل المرفوع وهو الصحيح عندهم وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما ملخصه وإذا قال من بعد الصحابة امرنا فلا يمتنع ان يعنى امر الائمة وامرهم اجماع يحتج به كامره عليه السلام وايضا فقد ثبت امره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 عليه السلام بما اجمعت الامة عليه فامرهم تضمن امره * قلت * فعى هذا قول ابن المسيب من السنة يحتمل ان يريد سنة الائمة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل وعلى التقديرين ليس هذا في المعنى قول ابن المسيب مقصورا عليه * ثم ان البيهقى رد كلام ابن المسيب هذا فقال (وقد مضى عن ابن المسيب انه قال لو علمت انه نجس لم امسه) * قلت * هذا في أبو واقد صالح بن محمد ضعفه ابن معين والدارقطني وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد وينسد المراسيل ولا يعلم فكثر ذلك منه فاستحق الترك * ثم ذكر حديث ناجية بن كعب الاسدي عن على في وفاة ابى طالب * ثم قال (ناجية لم يثبت عدالته عند الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 صاحبي الصحيح) * قلت * قد تقدم غير مرة ان هذا ليس بجرح وقد قال ابن معين فيه صالح وقال أبو حاتم شيخ وقرأت في كتاب الصريفينى بخطه انه اخرج له الحاكم في المستدرك وابه حبان في صحيحه * وفى الميزان للذهبي توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره انتهى كلامه ولم يذكره ابن عدى في كامله فهو عنده اما ثقه أو صدوق على متقضى شرطه * ثم حكى البيهقى عن ابن المدينى (انه قال في اسناده بعض الشئ ولا نعلم احدا روى عن ناجية غير أبي اسحاق * قلت * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 ذكر صاحب الكمال عنه روابين آخرين وهما أبو حسان الاعرج ويونس بن ابى اسحاق * قال البيهقي (وقد روي من وجه آخر ضعيف عن على) ثم اسنده وفيه الحسن بن يزيد الاصم عن السدى ثم ذكر عن ابن عدى (انه قال الحسن ابن يزيد الكوفى ليس بالقوى وحديثه عن السدى ليس بالمحفوظ) * قلت * الحسن هذا قال عبد الله بن احمد بن حنبل سألت ابى عنه فقال ثقة ليس به بأس الا انه حدث عن السدى عن اوس بن ضمعج وقال أبو زرعة سألت ابن معين عنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 فقال لا بأس به كان ينزل الرصافة وقال أبو حاتم لا بأس به سئل ابن معين فاثنى عليه خيرا ذكر ذلك كله المزى في كتابه وفى الميزان وثقه ابن معين والدارقطني ثم ذكره البيهقى من وجه آخرو في سنده صالح بن مقاتل فقال (يروي المناكير) * قلت * اخرج له الحاكم في مستدركه * (كتاب الحيض) اسند فيه عن زيد بن بابنوس قلت لعائشة ما تقولين في العرك قالت الحيض تعنون قلنا نعم قالت سموه كما سماه الله عز وجل) * قلت * يزيد هذا قال الذهبي في كتاب الضعفاء مجهول وقال في الكاشف قال الدارقطني لا بأس به وقد جاء عن عائشة مايخالف هذا فروى العباس بن محمد الدوري وهو امام ثقة بطريق صحيح على شرط مسلم عن عائشة سئلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرك وانت حائض قالت وانا عارك الحديث * اسند البيهقى هكذا في باب مباشرة الحائض فيما فروق الازار واسند النسائي عن عائشة كان عليه السلام يدعوني فآكل معه وانا عارك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 * قال * (باب الحائض لا تمس المصحف) ذكر فيه عمرو بن حزم (انه عليه السلام كتب إلى اهل اليمن) * قلت * تقدم الكلام عليه في باب نهى المحدث عن مس المصحف * * قال * (باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل) اسند فيه (عن عبد الله بن صالح ان معاوية بن صالح حدثه عن على بن ابى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فاعتزلو النساء في المحيض) * قلت * عبد الله بن صالح قال عبد الله بن احمد سألت ابى عنه فقال كان اول امره متما سكا ثم فسد بآخر وليس هو بشئ وسمعت ابى ذكره فذمه وكرهه وقال ابن معين لا تكتبوا عنه فانه لم يسمع كتاب هشام وقال ابن المدينى ضربت على حديثه ولا اروى عنه شيئا وقال النسائي ليس بثقة ومعاوية بن صالح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 وان خرج له مسلم فقد قال ابن معين ليس بمرضى وقال أبو حاتم لا يحتج به وابن طلحة وان روى له الشيخان فقد قال معاوية بن صالح هو ضعيف منكر ليس بمحمود المذهب * وقال أبو حاتم سمعت دحيما يقول يم يسمع ابن ابن طلحة من ابن عباس التفسير وسئل الصالح بن محمد ممن سمع التفسير فقال من لا احد * ثم اسند البيهقى (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهران حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن) * قلت * على هذا التفسير صدر الاية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية لانه جعل الانقطاع غاية للمنمع من القربان وما بعد الغاية لما قبلها وعجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط فتعارضت دلالتا المفهومين وقد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط فعلى هذا ينبغى ان تقدم دلالة مفهوم الغاية وبهذا يظهرانه لا دليل للبيقهى في تفسير مجاهد هذا ثم ذكر حديث ابى هريرة (جاء اعرابي فقال انا نكون بالرمل الحديث) * قلت * دلالته على مدعاه ليست بظاهرة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 * قال * (باب ماروى في كفارة من اتى امرأته حائضا) ذكر فيه (حديث شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذى ياتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) * قلت * اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ومقسم اخرج له البخاري وعبد الحميد اخرج له الشيخان وكل من الاسناد قبله من رجال الصحيحين فلهذا اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه وصححه ايضا ابن القطان وذكر الخلال عن ابى داود ان احمد قال ما احسن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 حديث عبد الحميد يعنى هذا الحديث قيل له تذهب إليه قال نعم انما هو كفارية واعله البيهقى باشياء * منها (ان جماعة رووه عن شعبة موقوفا عن ابن عباس وان شعبة وجع عن رفعه) واجيب عن هذا على تقدير تسليم رجوعه عن رعفه بان غيره رواه عن الحكم مرفوعا وهو عمرو بن قيس الملائى الا انه اسقط عبد الحميد كذا اخرجه من طريق النسائي وعمر وهذا ثقة وكذ رواه قتادة عن الحكم مرفوعا كما ذكره البيهقى فيما بعد ومما اعله به البيهقى (ان ابا عبد الله الشقرى ايضا رواه عن الحكم موقوفا الا انه ايضا اسقط عبد الحميد) * ثم ذكر البيهقى عن ابى داود السجستاني (انه قال وروى الاوزاعي عن زيد بن ابى مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن اظنه عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق يخمسى دينار) قال البيهقى (وهذا اختلاف ثالث في اسناد ومتنه) واعترض عليه من جين * احدهما * ان ابن القطان صحح حديث مقسم المذكور اولا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 كما قد مناه * ثم قال (وان تقدم عنه فيه وقفا وارسالا والفاظا اخر لا يصخ منها شئ عما ذكرناه) واما ماروي فيه من خمس دينار أو عتق نسمة فما منها شئ يعول عليه فلا يطعن به على حديث مقسم * والثانى * ان هذه الرواية عن عمر لو سلم رواتها من الكلام لم يجزم بها الراونى بل قال اظنه عن عمر فلا يعترض بها على المتيقن * ثم اسنده البيهقى من وجه شريك (عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل باهله الحديث) * ثم رواه من وجه الثوري (حدثنى على بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) * قلت * اسنده صاحب الامام من طريق الطبراني بسنده عن الثوري عن عبد الكريم وعلى بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابى امرائه الحديث * ثم اسند البيهقى (عن ابن جريج عن ابى امية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام قال إذا اتى احدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 الطهر ولم تغتسل فليتصدق ينصف دينار) * ثم رواه (عن سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام امره ان يتصدق بدينار ان نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال ان غشيها في الديم فدينار غشيها بعد انقطاع الدم قبل تغتسل فنصف دينار) * قلت * هذا شاهد لرواية الحكم عن عبد الحميد المذكورة اول الباب * ثم اسنده البيهقى من طريق ابى جعفر الرازي (عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * قلت * في هذا بعض تقوية لرواية ابن جريج عن عبد الكريم * ثم ذكره من طريق (هشام الدستوائى ثنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا) * ثم قال (هذا اشبه بالصواب) * قلت * مقتضى قواعد الفقه واصوله ان رواية الرفع اشبه بالصواب لانها زيادة ثقة وكذا مقتضى صناعة الحديث لانه روايته اكثر وفيهم ابن جريج وناهيك به * ثم قال البيهقى (وعبد الكريم بن ابى مخارق أبو امية غير محتج به) * قلت * ذكر صاحب الامام عن الوخشى انه قال عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزرى وكذا ذكر المزى هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزرى عن مقسم ويشكل على هذا ان في رواية ابن جريج عن ابى امية عبد الكريم البصري وكذا في رواية روح عن سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم ابى امية وقد ذكرهما البيهقى فيما تقدم ثم لو سلمنا انه ابن ابى المخارق فقد روى عنه مالك وابن جريج والسفيانان وغيرهم واخرج له الحاكم في المستدرك واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب الكمال واستشهد به البخاري في الصحيح التهجد فقال قال سفيان وزاد عبد الكريم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 أبو امية ولا حول ولا قوة الا بالله وروايته هذه تايدت بروية عبد الحميد التى صححها الحاكم وابن القطان كما تقدم * ثن اسند البيهقى من حديث عكرمة (عن ابن عباس قال قال عليه السلام في الذى يقع على امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار) وفي سنده يعقوب بن عطاء فقال البيهقى (لا يحتج به) * قلت * اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وذكر ابن عدى انه ممن يكتب حديثه فاقل احواله ان يتابع بروايته ما تقدم * ثم اسند البيهقى (عن ابى بكر احمد بن اسحاق الفقيه انه قال هذه الاخبار مرفوعها وموقوفها ترجع إلى عطاء العطار وعبد العحميد وعبد الكريم ابى امية وفيهم نظر) * قلت * في هذا الكلام اشياء * احدها * انها ترجع إلى ثلاثة آخرين غير من ذكرهم احمد بن اسحاق وقد ذكر البيهقى اسانيد رواياتهم وهم خصيف ويعقوب بن عطاء وروايتهما عن مقسم عن ابن عباس مرفوعة والثالث أبو الحسن الجزرى وروايته عن مقسم عن ابن عباس موقوفه * الثاني * منع كون عبد الكريم هو أبو امية وادعاؤ اه الجزرى كما مر وهو ثقة بلاشك * الثالث * ان عبد الحميد ليس فيه نظر بل هو ثقة مامون اخرج له الشيخان في صحيحهما ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين فذكره مع عطاءو عبد الكريم ليس يجيدواى دليل على العدالة اعظم من تولية عمر بن عبد العزيز وتقديمه على الحكم في امور المسلمين * قال صاحب الامام ولم يبلغنا فيه شئ يكدر الاقول الخلال وقال غير الميمونى عنه يعنى احمد لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة قيل له في نفسك منه شئ قال نعم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 لانه من حديث فلان اظنه قال عبد الحميد وهذا لا يلزم الرجوع لوجهين * احدهما * ان ذلك الغير مجهول وقد تقدم عن ابى داود ان احمد قال ما احسن حديث عبد الحميد فيه قيل له اتذهب إليه قال نعم * الثاني * ان ذلك الغير لم يجزم بان فلانا هو عبد الحميد بل قال اظنه بالظن لا يقدم فيمن تيقنا عدالته * ثم قال البيهقى (وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فان كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح) * ثم ذكر ذلك باسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فاه كان محفوظا * ثم قال (وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله) وكان البيهقى يشير بذلك إلى استضعاف روايته عن ابن عباس بمخالفته له وذلك مفتقر إلى صحة الرواية عن عبد الرزاق وبعد الصحة فقد عرف ما في مخالفة الراوى لروايته * ثم قال (والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم ابى امية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم) وكأنه يقصد بذلك ايضا الاستضعاف لرواية ابن جريج عن عطاء وليست تلك الرواية معارضإ لهذه فيحمل على ان ابن جريج روى عنهما اعني عبد الكريم وعطاء وقد فعل مثل ذلك البيهقى في باب فضل السواك وغيره من الابواب * ثم حكى عن الشافعي (انه قال في كتاب احكام القرآن فيمن اتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلوة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا اخذنا له ولكنه لاثبت) * قلنا * قد ثبت من حديث عبد الحميد وغيره وقد تقدم انى الحاكم وابن القطان صحيحاه * * قال * (باب السنن التى وجدت المرأة حاضت فيا) اسند فيه (عن الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت احدى وعشرين سنة) * قلت * في سنده احمد بن طاهر بن حمر ملة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 قال الدارقطني كذاب وقال ابن عدى حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها كذا في الميزان * * قال * (باب اقل الحيض) ذكر فيه (عن عطاء ادنى وقت الحيض يوم وعن محمد بن مصعب سمعت الاوزاعي يقول عند نا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية) * قلت * قولهما ليس بحجة ولو كان حجة فالصحيح من مذهب الشافعي ان اقل الحيض يوم وليلة وابن مصعب هو القرفسائى ضعفه أو حاتم وقال يحيى ليس حديثه بشئ وقال ابن حسان ساء حفظه فكان يقلب الاسانيد ويرقع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ثم ذكر (عن على وشريح انهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال) ثم قال (قال الشافعي ونحن نقول بما وي عن على لانه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجعل للحيض وقتا) * قلت * هذا يقتضى انه لا حد لا قل الحيض وقد تقدم ان الصحيح من مذهبه ان اقله يوم وليلة ولم يرد بهذا نص واجماع والعادة مختلفة كما تقدم عن عطاء وغيره * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 * قال * (باب اكثر الحيض) ذكر فيه (عن عطاء قال اكثر الحيض خمس عشرة) ثم ذكر (عن ابن حنبل وابن مهدى انهما ذهبا إليه) * قلت * في المحلى لابن حزم روى من طريق ابن مهدى ان الثقة اخبره ان امرأته كانت تحيض سبعة عشر يوما وروينا عن ابن حنبل قال اكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما * ثم اسند البيهقى قول انس (قرء الحائض خمس ست سمع ثمان عشرثم تغستل وتصوم وتصلى (وفي سنده الجلد بن ايوب فذكر (عن جماعة تضعيفه وعن ابن علية قال الجلد اعرابي لا يعرف الحديث وقال قد استحيضت امرأة من آل انس فئل عن ابن عباس عنها فافتى فيها وانس حى فكيف يكون عند انس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم قال الشافعي ونحن وانت لا نثبت حديث مثل الجلد ونستدل على غلط من هو احفظ منه باقل من هذا) * قلت * روى هذا الحديث عن الجلد جماعة من الائمة منهم سفيان الثوري وعمل به واسمعيل بن علية وحماد بن زيد وهشام الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 ابن حسان وسعيد بن ابى عروبة وغيرهم وقال ابن عدي لم اجد للجلد حديثا منكرا جدا وقد جاء لروايته هذه متابعات وشواهد * منها * ما اخرجه الدارقطني من حديث الربيع بن صبيح عمن سمع انسا يقول لا يكون الحيض اكثر من عشرة والربيع هذا عن ابن معين انه ثقة وقال ابن حنبل لا بأس به رجل صالح وقال شعبة هو من سادات المسلمين وقال ابن عدى له احاديث صالحة مستقيمة ولم ارله حديثا منكرا وارجو انه لا بأس به ولا برواية وقوله سمع عمن سمع انساوان كان مجهولا الاظهرانه معاوية بن قرة لانه هو الذى روى ذلك عن انس وما عرض به بعضهم من ان الربيع اخذه عن الجلد توهم بعيد لان الجلد لم يسمع من انس بل رواه عن معاوية عنه وللحديث وجوه ذكر البيهقى بعضها في الخلافيات وذكر الخلال في علله ابن حنبل شعف حديث الجلد (قيل) له فان محمد بن اسحاق رواه عن ايوب بن قلابة (قال) لعله دلس هذا حديث الجلد مااره سمعه الامن الحسن ابن دينار واخرج الدارقطني عن عثمان بنابى العاص انه قال الحائض ذا جاوزت عشرة ايام فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى * قال البيهقى هذا الاثر لا بأس باسناده * ثم في الاستدلال على ضعف رواية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 الجلد بان ابن عباس سئل عنها نظر لانه انما يقوى بعض القوة لورواه الجلد عن انس مرفوعا فيقال حينئذ قد علم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يسأل غيره واما الذى رواه فموقوف على انس وفتوى منه * ثم انما يتوجه هذا لو سأل ابن عباس بعد ما افتى فيقال كيف سأل وعنده العلم وان لم يكن هذا بالشديد القوة ويتعذر اثبات هذا التاريخ ويمكن ان يكون السؤال قبل الفتيا وهذا كله لو كان السائل انسا وليس في اللفظ ما يقتضيه بل في لفظ المعترض ما ينفيه ويقتضى ظاهره ان المسائل غيره وهو قوله ويحتاجون إلى مسألة غيره بل قد صرح أبو داود ان السائل انس بن سيرين ذكره البيهقى فيما بعد في باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما * * قال * (باب المستحاضة إذا كانت مميزة) ذكر فيه حديث (هشام بن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت ابى حبيش) * قلت * ليس هذا الحديث بمناسب للباب إذ ليس فيه انها كانت مميزة بل قد يستدل بما في بعض رواياته في الصحيح من قوله عى الصلوة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها من يرى الرد الى ايام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو اختيار ابى حنيفة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 واحد قولى الشافعي والتمسك به يبتنى على قاعدة اصولية وهى ما يقال ان ترك الاستفصال في قضايا الاحوال يتنزل منزلة عمرم المقال فلما لم يستفصلها النبي عليه السلام عن كونها مميزة اولا كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام فيهما وعلى هذا يحمل اقبال الحيضة على وجود الدم في اول ايام العادة وادبارها على انقضاء ايام العادة وفى قوله فإذا ذهب قدرها اشارة إلى ذلك إذا الاشبه انه يريد قدر ايامها وقد اتفق الجميع على ابن من لها ايام معروفة اعتبر ايامها لا لون الدم وان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع ان كالحيض في الاحكام كالغسل وسقوط الصلوة وحرمة الوطى فثبت ان هذا الحديث لا يدل على التمييز * ثم قال البيهقى (وابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك) * قلت * قد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندى عن ابن عيينة وقال فيه اغتسلي وصلى من غير شك وكذا رواه محمد بن يحيى بن ابى عمر والعدنى في مسنده وقد ذكر ذلك البيهقى في الباب الذي بعد هذا الباب وكذا رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة ولفظه فإذا ادبرت فلتغتسل ولتصل اخرجه الاسمعيلى في صحيحه وابو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة وفيه الامر بالاغتسال من غير شك * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 ثم ان البيهقى بين الشك في الباب الذى دعهذا فاخرجه من طريق الحميدى عن ابن عيينة وفيه (فاغتسلي وصلى وقال اغسلي عنك الدم) * قلت * اورد ابن مندة رواية الحميدى عن ابن عيينة وفيها غسل الدم والصلوة من غير شك فترك البيهقى رواية الجماعة الذين رووا الاغتسال من غير شك ونسب إلى ابن عيينة انه زاد الاغتسال بالشك معتمدا على رواية الحميدى وحده مع ان ابن مندة ذكرها عنه بخلاف ذلك * قال البيهقى (ورواه مالك عن هشام وقال في الحديث فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى) * قلت * رواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن اسحاق في مسنده من حديث ابن وهب حدثنى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ومالك بن انس وعمرو بن الحارث والليث بن سعد ان هشام بن عروة اخبرهم عن ابيه عن عائشة الحديث وفيه فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى وظاهر هذا موافقة من ذكر مع ذلك في قوله فإذا ذهب قدرها إلى آخره ويحتمل ان يكون ابن وهب اللفظ لمالك واتبع بالباقيين ولم يعتبر اللفظ ولكن في هذا الاحتمال بعد * قال البيهقى (ورواه البخاري عن احمد بن ابى رجاء عن ابى اسامة عن هشام فخالفهم في متنه فقال ولكن دعي الصلوة قد الايام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى) * قلت * ليس هذا اللفظ مخالفا من حيث المعنى لقوله فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة إلى آخره كما ذكرنا * قال البيهقى (وقد روي عن ابى اسامة مادل على انه شك فيه فاسند عن عبد الله بن نمير وابي اسامة ومحمد بن كناسة وجعفر بن عون عن هشام الحديث * وفيه ولكن دعى الصلوة الايام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل أو كما قال) * قلت * قد قرن مع ابى اسامة في هذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 الاسناد جماعة وفيه ايضا هشام فلا ادرى من اين البيهقى ان ابا اسامة هو المعتين لكونه شك فيه * ثم الاظهر ان الشك ليس براجع إلى قوله دعى الصلوة الايام التى كنت تحيضين فيها بل هو راجع إلى قوله ثم اغتسلي لقربه وظاهر كلام البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب يدل على هذا وايضا فقد تبين ذلك في رواية الحميدى عن ابن عيينة فان فيها فاغتسلي وصلى أو قال غسلى عنك الدم كما سيذكره البيهقى في الباب الذى بعد هذا قال (وانا اظن ان الحديث على لفظ ابى اسامة على اللفظ الذى رواه الجماعة في اقبال الحيض وادباره) ثم اسند (عن ابن كرامة عن ابى اسامة) فذكره بسنده وفيه (فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلى) * ثم قال (هذا اولى ان يكون محفوظا لموافقته رواية الجماعة الا انه قال فاغتسلي وقد قاله ايضا ابن عيينة بالشك) * قلت * بل الحديث على اللفظ الاول لانه رواه مع ابى اسامإ جماعة رواه عنهم اثنان فرواه ابن كرامة عن بعضهم ورواه هارون بن عبد الله عن بعضهم فكان ما رواه ابن كرامة عن ابى اسامة وغير مع متابعة هارون لابن كرامة اولى مما رواه ابن كرامة وحده عن ابى اسامة وحده وليست هذه الرواية مخالفة لرواية الجماعة كما قررناه وقد قدمنا ما على قوله وقد قاله ايضا ابن عيينة بالسك * ثم ذكر حديث (دم الحيض اسود) وذكر الاضطراب في اسناده * قلت في العلل لابن ابى حاتم سألت ابى عنه فقال منكر وقال ابن القطان هو في رأيى منقطع * ثم ذكر حديثا (عن عبد الملك عن العلاء عن مكحول عن ابى امامة ثم اسند (عن الدارقطني قال العلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث) * قلت * لم ينسب العلاء في هذه الرواية وقول الدارقطني هو ابن كثير يعارضه ان الطبراني روى هذا الحديث وفيه العلاء بن الحارث وقال ابن ابى حاتم سألت ابى عن العلاء بن الحارث فقال ثقة لا اعلم احدا من اصحاب مكحول اوثق منه قال وحدثني ابي سمعت دحيما وذكر العلاء بن الحارث فقدمه وعظم شانه وقال روى الاوزاعي عنه ثلاثة احاديث وروى له مسلم في صحيحه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 * قال * (باب غسل المستحاضة المميزة عند ادبار حيضها) * قلت * لا فائد لقوله (المميزة) لان المتسحاضة تغتسل عند ادبار حيضها سواء كانت معتادة أو مميزة غيران ادبار حيض المميزة بتغير اللوان وادبار حيض المعتادة بانقضاء ايامها والصواب ان يقال باب غسل المستحاضة كما فعل في كتاب المعرفة وكما بوب في آخر كتاب الحيض من هذا الكتاب اعني كتاب السنن وان كان اساء في ذلك من حيث انه اخر ذلك الباب عن موضعه الاليق به ومن حيث انه كرر ذكر غسل المستحاضة في ثلاثة ابواب كما سنبينه هناك ان شاء الله تعالى تم انه ذكر في هذا الباب حديث فاطمة بنت ابى حبيش وقد تقدم انه ليس فيه تصريح بانها كانت مميزة وذكر فيه ايضا حديث ام حبيبة وقال قال (هو الصحيح انها كانت معتادة) فلا ذكر للتمييز في هذا الباب وذكر في هذا الباب رواية ابن عيينة وابى اسامة عن هشام وشكهما وقد تقدم البحث معه في ذلك في الباب الذى قبل هذا * ثم ذكر حديث عائشة (استحيضت ام حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف الحديث) * ثم قال (قوله إذا اقبلت الحيضة وإذا ادبرت تفرد به الاوزاعي من بين ثقات اصحاب الزهري والصحيح ان ام حبيبة كانت معتادة وان هذاه اللفظة انما ذكرها هشام عن ابيه في قصة فاطمة وقد وراه بشر بن بكر عن الاوزاعي كما رواه غيره من الثقات) * ثم اسنده ولفظه (ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلى) * قلت ذكر أبو عوانة في صحيحه حديث بشر هذا على موافقة ما رواه الاوزاعي اولا يخلاف ما ذكره البيهقى فاخرج اعني ابا عوانة من جهة عمرو بن ابى سلمة وبشر بن بكر عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وفيه ان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة وإذا ادبرت فاغتسلي ثم صلى الحديث ثم قال عقبه ثنا اسحاق الطحان انا عبد الله بن يوسف نا الهيثم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر والاوزاعي وابو معبد عن الزهري بنحوه فظهر من هذا ان النعمان وابا معبد وافقا الاوزاعي على روايته في الاقبال والادبار وقد وثق أبو زرعة النعمان واما أبو معبد حفص به غيلان فقد وثقه ابن معين ودحيم وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن حبان من ثقات اهل الشام وفقهائهم وهذا مخالف لقول البيهقى (قوله إذا اقبلت الحيضة واما إذا ادبرت تفرد به الاوزاعي من بين ثقات اصحاب الزهري) * فان قلت * أبو عوانة لم يسق اللفظ بعينه بل قال بنحوه فيحتمل ان تقع الموافقة في غير لفظ الاقبال والادبار * قلت * الظاهر بخلاف هذا بخلاف هذا على ان الرواية وقعت تامة اللفظ بما يقتضى موافقتها للاوزاعي في لفظ الاقبال والادبار فروى الطحاوي والنسائي واللفظ له من جهة الهيثم اخبرني النعمان والاوزاعي وابو معبر عن الزهري اخبرني عروة وعمرة عن عائشة استحيضت ام حبيبة الحديث وفيه فإذا اديرت الحيضة فاغتسلي وصلى وإذا اقبلت فاتركي لها الصلوة * * قال * (باب صلوة المستحاضة واعتكافها واباحة ايتانها) ذكر فيه (عن الشعبى عن قمير " 2 عن عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها) * ثم ذكر (عن الشعبى انه قال ذلك ثم ذكر (عن الشعبى عن قمير عن عائشة قالت المستحاضة تدع الصلوة ايام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة وقال   (1) قمير بفتح القاف على وزن فعيل اسم امرأة مسروق 12 تقريب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 الشعبى لا تصوم ولا يغشاها زوجها) قال البيهقى (فماد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبى) * قلت يحتمل ان الشعبى سمع ذلك من قمير عن عائشة فرواه مرة كذلك ومرة اخرى اتفى به وقد مر لذلك نظئر وهذا اولى من تخصئة من ذكره عن عائشة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 * قال (باب المعتادة لا تميز بين الدمين) ذكر فيه من طرق حديث عائشة (ان ام حبيبة إلى آخره) * ثم قال (ورواه سهيل بن ابى صالح عن الزهري عن عروة مخالفهم في الاسناد والمتن) * ثم اسند (عن عروة حدثنى فاطمة بنت ابى حبيش انها امرت اسماء أو اسماء حدثنى انها امرتها إلى آخره) * ثم قال (ورواه خالد بن عبد الله بن سهيل عن الزهري عن عروة عن اسماء) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 * قلت * حديث سهيل حديث آخر مخالف لذلك الحديث فكيف يجعل من جملة طرقه * قال (ورواه محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة فذكر استحاضها وامر النبي عليه السلام اياها بالا مساك عن الصلوة إذا رأت الدم الاسود) * ثم قال * (وفيه وفي رواية هشام عن ابيه عن عائشة دلالة على ان فاطمة كانت تميز بين الدمين) * قلت * رواية هشام ليست بظاهرة الدلالة على ذلك بل حوالتها في الصحيح على الايام التى كانت تحيض فيها تدل على خلاف ذلك وكذا ما اخرجه أبو داود من حديث سليمان بن يسار عن ام سلمة ان فاطمة بنت أي حبيش كانت تستحاض وفيه فقال عليه السلام لتنظر عدة الايام والليالي اتلى كانت تحيضهن وقد رهن من الشهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 فتترك الصلوة الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد فوجب ان يرد الاقبال والادبار في رواية هشام إلى ذلك بالتأويل الذى ذكرناه في اول باب المستحاضة إذا كانت مميزة * ثم قال البيهقى (وقد بين هشام ان اباه انما سمع قصة فاطمة بنت ابى حبيش من عائشة) * قلت * رواه هشام عن ابيه عنها وليس في روايته هذا الحصر الذى ذكره البيهقى وهوانه بين ان اباه انما سمع القصة منها وقد زعم ان حزم ان عروة ادرك فاطمة ولم يستبعدان يسمعه من فاطمة ومن عائشة * قال البيهقى (واما رواية حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة في شان فاطمة فانها ضعيفة وسيرد بيان ضعفها ان شاء الله تعالى وكذلك حديث عثمان بن سعد الكاتب عن ابن ابى مليكة عن فاطمة ضعيف) * قلت * سيأتي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 ذلك والكلام عليه في باب غسل المستحاضة ان شاء الله تعالى * ثم اسند البيهقى عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم الحديث) * ثم قال (الا ان سليمان لم يسمعه من ام سلمة) * قلت اخرجه أبو داود في سننه من حديث ايوب السختيانى عن سليمان عن ام سلمة كرواية مالك عن نافع وقد ذكره البيهقى فيما بعد * قال صاحب الامام وكذلك رواه اسيد عن الليث ورواه اسيد ايضا عن ابى خالد الاحمر سليمان بن حيان عن الحجاج بن ارطاة كلاهما عن نافع عن سليمان بن يسار عن سلمة وذكر صاحب الكمال ان سليمان سمع من ام سلمة فيحتمل انه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها * ثم اسند البيهقى (عن يحيى بن بكير ثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار ان رجلا اختره عن ام سلمة) ثم قال (تابعه عبيد الله بن عمر) ثم ذكر جماعة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 آخرين * ثم ذكر له (من طريق انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الانصار) * قلت * اختلف على عبيد الله بن عمر فيه فرواه عنه انس بن عياض كذلك ورواه ابن نمير وابو اسامة عنه كراوية مالك اخرجه أبو بكر بن ابى شيبة عنهما في المصنف وكذا اخرجه النسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابى اسامة وحده عنه أبو اسامة اجل من انس بن عياض وقد تابعه عبد الله بن نمير فروايتهما مرحجة بالحفظ والكثرة * ثم قال البيهقى (وروي عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن ام سلمة) * قلت * ذكر صاحب الامام ان السراج رواه في مسنده عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن ام سلمة وليس بينهما احد * قال البيهقى (وحديث هشام عن ابيه عن عائشة فيه دلالة على ان التى استفتت لها ام سلمة غير فاطمة بنت ابى حبيش ويحتمل ان كانت تسميتها صحيحة انها كان لها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 حالتان حالة تميز فيها بين الدمين فافتاها بترك الصلوة عند اقبال الحيض وبالصلوة عند ادباره وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة) * قلت * الاصل ان الا يتعدد الحال ولا تنافي بين الروايتين حتى يحمل على ذلك بل رواية الاقبال والادبار ايضا تحمل على الرجوع إلى العادة فالا قبلا وجود الدم في ابتداء ايامها والادبار في انتها ئها كما مر * * قال * (باب الصفرة وكدرة في ايام الحيض حيض) ذكر فيه (عن الحسن قال إذا رأت المرأة التريئة فانها تمسك عن الصلوة فانها حيض) وذكر ايضا (عن ابى سلمة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 بمعناه) ثم قال (الصواب الترية وهو الشئ الخفى اليسير) * قلت * ليس ذلك على اطلاقه وقد اسند الدارقطني عن ام عطية قالت كنا لا ترى الترية بعد الطهر شيئا وهى الصفرة والكدرة وقد جمع الجوهرى بين القولين فقال الترية الشئ الخفى اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض فاما كان في ايام الحيض فهو حيض وليس بتربة ذكره في باب (راى) فهو دليل على ان التاء زائدة وان اصل الكلمة تريئة قال الفارسى في مجمعه التاء بدل من الواو واصلها اما من لفظ ورأ لانها ترى وراء الحيض أو من ورأت الزيد لانها تسقط سقطو النار من الزند وفي شرح مسلم للنووي قال البيهقى وابن الصباغ وغيرهما من اصحابنا الترية ورطوبة خفية لا صفرة فيها ولا كدرة تكون على القطنة اثر الا لون قالوا وهذا يكون قبل انقطاع الحيض وذكر القزاز في الفظها خمسة اوجه فلتكشف من جامعه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 * قال * (باب ما روي في الصفرة إذا رأت في غير ايامها المعتادة) اسند فيه (عن ام سلمة قالت ان كانت احدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل) * قلت * في صحيح مسلم وغيره عن ام سلمة قالت يا رسول الله اي امرأة اشد ضفر رأسي افانقضه للجنابة والحيضة وهو دليل على ان الذى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 وقع في الكتاب تصحيف وان الصواب لتبقى ضفرتها بالضاد المعجمة أي تبقيها فلا تنقضها وان ادخال هذا الحديث في هذا الباب وهم وقد ذكره الاسمعيلى في النسخة العتيقة من جمعه لحديث مسعر وكتب الكاتب في الخاشية بالصادق يعنى غير معجمة في قوله صفرتها وبعد سياقه الحديث قال وانما هو ضفرتها بالضاد ولعله اصح وكلهم يعنى الرواة الذين ذكره عنهم قال بالصاد يعنى غير معجمة * ثم رواه ايضا (عن ام سلمة قالت ان كانت احدانا لتغتسل فتبقى الصفرة * * قال * (باب المبتدئة لا تميز بين الدمين) ذكر فيه (حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محدم بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش إلى آخره) * ثم قال (قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل) * ثم قال البيهقى (عمرو بن ثابت غير محتج به) * قلت * الان الكلام فيه جدا وقد قال فيه ابن معين ليس بشئ وعنه ليس بثقة ولا مامون وقال النسائي متروك وقال ابن حبان يروى الموضوعات وقال ابن المبارك لا تحدثوا عنه فانه كان يسب السلف وسأل الآجرى ابا داود عنه فقال رافضي خبيث * ثم قال البيهقى (بلغني عن الترمذي انه سمع البخاري يقول حديث حمنة حسن الا ان ابراهيم قديم لا ادرى سمع منه ابن عقيل ام لا وكان ابن حنبل يقول هو حديث صحيح) * قلت * واخرجه الترمذي وقال حسين صحيح وسكوت البيهقى عقيب كلام البخاري وابن حنبل يفهم منه ان هذا الحديث حسن عنده أو صحيح وفى ذلك نظر فان في هذا الحديث امرين * احدهما * ان ابن عقيل تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به كذا ذكر البيهقى في كتاب المعرفة وقال فما مضى من هذا الكتاب في باب لا يتطهر بالماء المستعمل (اهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته) وفى الضعفاء لابن الجوزى قال يحيى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 ضعيف وقال ابن حبان كان ردى الحفظ يحدث على التوهم فيجئ بالخبر على غير سنة فوجب مجانبة اخباره * الامر الثاني * ان البخاري شك في سماع ابن عقيل من ابراهيم ويمكن ان يجاب عن هذا بان ابن عقيل سمع من ابن عمرو جابر وانس وغيرهم وهم نظراء شيوخ ابراهيم فكيف ينكر سماعه منه فالمعتمد إذا في تضعيف هذا الحديث الاختلاف في امر ابن عقيل ولهذا حكى أبو داود عن احمد قال في هذا الباب حديثان وثالث في النفس منه شئ وفسر أبو داود الثالث بانه حديث حمنة هذا وقال ابن مندة حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لانه من رواية ابن عقيل وقد اجمعوا على ترك حديثه * واعلم ان هذه من ابن مندة عجيب فان احمد واسحاق والحميدي كانوا يحتاجون بحديثه وحسن البخاري حديثه وصححه ابن حنبل والترمذي كما تقدم وقد ذكرنا فيما مران الترمذي صحيح في ابواب الفرائض حديثا آخر وحسنه وفى سنده ابن عقيل * قال البيهقى (وحديث ابن عقيل يدل على انها يعنى حمنة غير ام حبيبة) * قلت * ليس في حديثه شئ مما يدل على ذلك بل في حديثه ان حمنة وجدت النبي عليه السلام في بيت اختها زينب وزينب اخت ام حبيبة وقد بين ذلك ما رواه البيهقى فيما مر في آخر باب غسل المستحاضة المميزة ان ام حبيبة كانت تقعد في مركن لاختها زينت الحديث فلا دليل في حديث ابن عقيل على ان حمنة غيرام حبيبة بل قد صرح جماعة من الحفاظ وعلماء النسب انها ام حبيبة قال ابن الكلبى في جمهرته حمنة وتكنى ام حبيبة وكذا في جمهرة ابن حزم وكذا عند ابن عساكر وقد حكى البيهقى ذلك عن ابن ابن المدينى فيما تقدم وقال المزى في الكنى ام حبيبة هي حمنة بنت جحش اخت زينب وكذا ذكر في اطرافه ثم ذكر هذا الحديث وذكر في اطرافه ايضا ان اباد اود اخرجه من وجهين ولفظه في احدهما عن ام حبيبة وهى حمنة وان ابن ماجة اخرجه من وجهين * احدهما من حمنة والآخر عن ام حبيبة * قال البيهقى (وكان ابن عيينة ربما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 قال في حديث عائشة عبيبة بنت جحش وهو خطأ انما هي ام حبيبة كذلك قاله اصحاب الزهري سواه) * قلت * قد ذهب جماعة إلى ان اسمها حبيبة وكان شيخنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خالف الدمياطي يقول زينب وحمنة وام حبيب حبيبة وعبد الله وعبيد الله وابو احمد الاعمى بنو جحش وكان ينكر على من يقول ام حبيبة بالهاء وكذا هو عند ابى سعد عن الواقدي بغير هاء وفى اطراف المزى قال الواقدي بعضهم يغلط فيروى ان المستحاضة حمنة بنت جحش ويظن ان كنيها ام حبيبة وهى يعنى المستحاضة ام حبيب حبيبة وقال الحربى الصواب ام حبيب بغير هاء واسمها حبيبة حكاه عنه الدارقطني ثم قال وقوله صحيح وكان من اعلم الناس بهذا الباب * قال البيهقى (وحديث والمبتدئة ترجع إلى اقل الحيض ويحتمل ان يكون في المبتدئة فترجع إلى الاغلب من حيض النساء) * قلت * ذكر الاحتمالين على السواء ورجح في كتاب المعرفة احتمال كونها معتادة فقال المتبدء أو المعتادة الشاكة في قدر عاتها على اختلاف التأويل في حديث حمنة وهي في المعتادة اظهر وبها وقال في الخلافيات الظاهران هذا الحديث ورود في المعتاد وظهر من هذا ان كان الحديث غير مناسب لما بوبه ههنا اعني في كتاب السنن وان تبوبيه في كتاب المعرفة اصوب * ثم ان كان الحديث في المبتدئة فهو حجة على امامه الشافعي على الاصح من مهذبه وهو ردها إلى اقل الحيض عنده وهو يوم الجمة وليلة * * قال * (باب المرأة تحيض يوما وتطهر يما) ذكر فيه (عن ابن عباس قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصل وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل) * قلت * الاصح من مذهب الشافعي في مثل هذا ان الدم إذا انقطع على خمسة عشر اوما دونها فاكل حيض الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 * قال * (باب التفاس) اسند فيه (حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس اربعين يوما وفى سنده أبو سهل كثير بن زياد وذكر عن البخاري انه ثقة) * قلت * وذكر في الخلافيات انه لا ذكر له في الصحيح وهذا لا يعارض توثيق البخاري * ثم ذكر (عن الحسن عن عثمان بن ابى العاص قال تنتظر الفساء اربعين يوما ثم تغتسل) * ثم اسند (عن الحسن قال إذا رأت النفساء اقامت خمسين ليلة) * ثم قال (وفى ذلك دليل على انه تأويل ما رواه عن ابن ابى العاص في الاربعين على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 ابن ابى العاص كان يذهب فيما دون الاربعين إلى انها وان طهرت لم يغشهاز وجها تبلغ اربعين) * قلت * هذه الدلالة غير ظاهرة وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب الحسن اكثر مدة النفسا خمسون * حكى ابن المنذر عنه انها إذا جاوزت الخمسين فهى مستحاضة وقال الترمذي اكثر اهل العلم على انها إذا رأت الدم بعد الاربعين لا تدع الصلوة * ويروى نع الحسن البصري انه قال تدع الصلوة خمسين يوما الا ان ترى الطهر وظاهر كلام البيهقى يخالف ما ذكرناه ثم اسند حديث معاذ (إذا مضى للنفساء سبع إلى آخر) * ثم قال (اسناده الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 ليس بالقوى) * قلت * ان كان ذلك لاجل مدلس فهو ملدس وقد صرح بالتحديث والمدلس إذ اصرح بذلك فهو مقبول * * قال * (باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم إلى آخر) اسند فيه (حديث خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه عن عائشة الحديث) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام دون قوله توضئ وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام) * قلت * ذكر هذا الباب ههنا من سوء الترتيب * ثم المفهوم من كلامه انمسلما ساق حديث حماد بلفظه دون قوله وتوضئ ومسلم لم يفعل ذلك وانما ساق الحديث من رواية وكيع عن هشام ثم ذكر جماعة ثم قال وثنا خلف ابن هشام ثنا حماد بن زيد كاهم عن هشام بمثل حديث وكيع حماد زيادة حرف تركنا ذكره وحديث حماد اخرجه بتمامه النسائي وابن ماجة ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة اخرجه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى من طريقه بسند جيد ورواه عنه ايضا حماد بن سلمة اخرجه الدارمي من طريقه ورواه عنه ايضا أبو حنيفة كما ذكر البيهقى واخرجه الطحاوي من طريق ابى نعيم وعبد الله بن يزيد المقرى عن ابى حنيفة عن هشام واخرجه الترمذي وصححه من طريق وكيع وعبدة وابى معاوية عن هشام وقال في آخره وقالا أبو معاوية في حديثه وقال توضئى لكل صلوة وقد جاء الامر بالوضوء ايضا فيما اخرجه البيهقى في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش إلى آخره على ان حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافيا لثقته وحفظه لا سيما في هشام ولا نسلم ان هذه مخالفة بل زيادة ثقة وهى مقبولة لا سيما في مثله * ثم اخرج البيهقى الحديث من طريق ابى معاوية (عن هشام قال قال ابى ثم توضأ لكل صلوة حتى يجئ ذلك الوقت) * مستدلا بذلك على ان الصحيح ان هذه الكلمة من قول عروة * قلت * قد وصلها الحمادان وغيرهما بكلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فان صح هذا السند الذى جعلت فيه من كلام عروة يحمل على انه سمعبا فرواها مرة كذلك ومرة اخرى افتى بها وهذا اولى من تخطئة من وصلها بكلامه عليه السلام كيف وقد جاء ذلك مرفوعا من رواية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 غير هشام عن عروة كما مر * ثم اسند البيهقى من طريق وكيع (عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة جاءت فاطمة الحديث) وفى آخره (انه عليه السلام قال لها ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلوة وان قطر الدم على الحصير) * ثم قال (وهكذا رواه على بن هاشم وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة عن الاعمش) * ثم علله باشياء * منها * (ان حفص بن غياث وابا اسامة واسباط بن محدم رووه عن الاعمش فوقفوه على عائشة) * قلت * رواه ايضا كرواية وكيع مرفوعا عن الاعمش الجرير وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله ابن نمير ذكر ذلك الدارقطني واشار إليه البيهقى بقوله (وجماعة) فهؤلاء سبعة اكثرهم ائمة كبار زاد واعن الاعمش الرفع فوجب على مذاهب الفقهاء واهل الاصول ترجيح روايتهم لانها زيادة ثقة وكذا على مذاهب اهل الحديث لانهم اكثر عددا وتحمل من وقفه على عائشة انها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فروته مرة وافتت به مرة اخرى كما مر نظائره * ثم علله ايضا قول الثوري وغيرهم (لم يسمع حبيب من عروة شيئا) * قلت * قد ذكرناه في باب الوضوء من الملامسة من كلام ابى داود ما يدل ظاهره على صحة سماعه من عروة * ثم قودى هذا الحديث غير حبيب عن عروة وواه غير عروة عن عائشة ذكره الطحاوي وخرجه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 هو وغيره من المصنفين وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم * قال البيهقى (ودل على ضعف حديث حبيب هذا ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلوة) * قلت * في معالم السنن للخطابي رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب لان الاغتسال لكل صلوة في حديث الزهري مضال إلى فعلها ويحتمل ان يكون اختيارا منهاو الوضوء لكل صلوة في حديث حبيب مروي عنه عليه السلام ومضاف إليه والى امره ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قيل له روينا انه عليه السلام امر المستحاضة تتوضأ لكل صلوة قال نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبرا وذكرا وفرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان احب الينا من القياس) * قلت * يهظر من مجموع ما تقدم من الاحاديث صحة امر المستحاضة بالوضوء لكل صلوة وسياتى تصحيح الحاكم لحديث عثمان الكاتب ان شاء الله تعالى وفيه لتغتسل لكلى يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلوة وذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره * ثم قال وفى بعض رواياته وتوضئ لكل صلوة وصحح قوم من اهل الحديث هذه الزيادة وقال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد البر * ثم انه يلزم على قياس الشافعي ان لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من احد السبيلين فان قال الفرق حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم * قلنا * فوجب ان لا تصلى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 بعد ذلك نافلة وفى كون الشافعي لم يجوز زلها ان تصلى فريضتين بطهارة واحدة دليل على انه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلوة لا بالقياس على ما ذكر * ثم انه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت وجعل التقدير لكل صلوة فرض فكما اضمر ذلك فلخصمه ان يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل صلوة لقوله عليه السلام ان للصلوة اولا وآخرا واينما ادركتني الصلوة تيممت وذلك لان ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة كذهاب متدة المسح والخروج من الصلوة لم يعهد مبطلا للطهارة وكذا الحديث يعم الفريضة والنافلة وكذا القياس الذى ذكره الشافعي فعل انه لم يطرد القياس * ثم ذكر البيهقى قوله عليه السلام (انما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة) * ثم حكى عن ابى بكر الفقيه انه قال اخبر عليه السلام ان الله امره بالوضوء إذا قام إلى الصلوة لا دخول وقت الصلوة أو خروجه) * قلت * ظاهره متروك بالاجماع بين الفقهاء وانما يومر بالوضوء من قام إلى الصلوة وهو محدث ومن يقول بانتقضا طهار تها عند خروج الوقت أو دخوله لا يأمر ها بالوضوء عند ذلك وانما يقول طهارتها معيدة بالقوت على مقتضى ما مر فإذا خرج للوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل حكم الحديث السابق فإذا ارادت الصلوة بعد ذلك فقد ارادتها وهى محدثة فتومر بالوضوء عملا بذلك الحديث ونظير هذا المايح على الخف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 إذا انقضت مدته فان ينتض طهارته بلا خلاف وان كان لم يقم إلى الصلوة وكما ابقى الشافعي طهارتها في حق النوافل وان كان في ذلك مخالفة لطرف هذا الحديث اعني قوله عليه السلام انما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة فكذلك خصمه يبقى طهارتها في حق الصلوة كلها مادام الوقت باقيا عملا بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلوة باضمار الوقت كما مر بيانه * * قال * (باب غسل المستحاضة) * قلت * قد تقدم هذا الباب في قوله (باب غسل المستحاضة المميزة) إذ لا فائدة لقوله المميزة كما مر وتقدم ايضا في قوله (باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم وتغتسل) وذكر البيهقى في هذا الباب من حديث (ابن ابى حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة الحديث) * ثم اسند (عن الشافعي انه قال روى فيه يعنى ابن لهاد شيئا يدل على ان الحديث غلط قال تدع الصلوة قدر اقرائها وعائشة تقول الاقراء الاطهار) * قلت * قد عرف انه لا تملل روايتها برأها وقد جاء لهذه الرواية شاهد من حديث عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش انه عليه السلام قال لها إذا اتاك قرءك فلا تصلى وقد مر تخريج البيهقى له الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 في (باب المعتادة لا تميز بين الدمين) واسند ايضا في ذلك الباب (من حديث جابر تقعد المستحاضة ايام اقرائها ثم تغستل) وقول الشافعي وعائشة تقول الاقراء الاطهار لم يذكر سنده وقد خرج البيهقى عن عائشة في الاقراء ما يخالف ذلك فذكر في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم (من حديث ابى يوسف عن اسمعيل ابن ابي خالد عن الشعبى عن قمير عن عائشة انه عليه السلام قال لفاطمة فانظري ايام اقرائك فإذا حاوزت فاغتسلي) ثم قال (قال الدارقطني الذى عند الناس عن اسمعيل بهذا الاسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلوة ايام اقراتها إلى آخره) فقد صرحت عائشة ان الاقراء هي الحيض واخرج البيهقى في ذلك الباب ايضا (من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 حديث ام كلثوم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلوة ايام اقرائها الحديث) وجاء ايضا في حديث عثمان الكاتب عن ابن ابى مليكة لتدع الصلوة في كل شهر ايام قرئها وسيأتى تصحيح الحاكم له واخرج البيهقى فيما بعد في باب من قال الاقراء الحيض (من حديث اسمعيل بن علية عن سليمان بن يساران فاطمة بنت أي حبيش سألت النبي عليه السلام فأمرها ان تدع الصلوة ايام اقرائها) * ثم قال (وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب) * قال (وزعم ابن علية ان سفيان بن عيينة رواه عن ايوب هكذا) وسيجئ في ذلك الباب ان شاء الله تعالى زيادة بيان في ان الاقراء هي الحيض * ثم قال البيقهى (قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 أبو بكر يعنى الفقيه قال بعض مشائخنا خر ابن الهاد غير محفظو) * قلت * ان اراد غير محفوظ عنه فليس كذلك فان البيهقى اخرجه فيما مر من طريق ابن ابى حازم عنه واخرجه النسائي من طريق بكر بن مضرعنه واخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد العزيز الدر لو ردى عنه * فهؤلاء ثلاثة ورووه عنه وان اراد انه غير محفوظ منه فليس كذلك ايضا لان ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في الصحيح وقد ورد اطلاق لفظ القرء على الحيض في حديث رواه عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش ذكره البيهقى فيما بعضى في باب المعتادة لا تميز بين الدمين واخرجه أبو داود النسائي ولفظه إذا اتاك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهري ثم صلى ما بين القرء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 إلى القرء ثم اسند البيهقى من طريق ابى داود بسنده (عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت ام حبيبة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلوة) * ثم قال البيهقى (رواية ابن اسحاق عن الزهري غلط لمخالفها سائر الرواة عن الزهري) * قلت * المخالفة عن وجهين مخالفة ترك ومخالفة تعارض وتناقض فان اراد مخالفة الترك فلا تناقض في ذلك وان اراد مخالفة التعارض فليس كذلك إذا لا كثر فيه السكوت عن امر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل كل صلوة وفى بعضها انها فعلته هي وقد تابع ابن اسحاق سليمان بن كثيركما ذكره البيهقى قريبا وخبر ابن الهاد المتقدم شاهد لذلك * ثم قال البيهقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 (وكيف يكون الامر بالغسل عند كل صلوة ثانيا من حديث عروة وقد اخبرنا أبو احمد) فذكر بسنده (عن عروة قال ليس على المستحاضة الا ان تغستل غلا واحد اثم توضأ بعد ذلك للصلوة) واسند عن عائشة نحوه * قلت * كانه ضعف الامر بالغسل لكل صلوة بمخالفة فتوى عروة وعائشة لهوقد عرف من مذهب المحدثين ابن المغيرة لما روى الراوى لا لرأيه * ثم ذكر من طريق الحسين المعلم (عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة اخبرتني زينب بنت ابى سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف فأمرها النبي عليه السلام ان تغتسل عند كل صلوة) * ثم قال (خالفه هشام الدستوائى فارسله) * ثم ذكره من جهة هشام عن يحيى (عن ابى سلمة ان ام حبيبة سألت) إلى آخره * قلت * في تسمية هذا مرسلا نظر وعلى تقدير تسليمه قد عرف ما في الارسلا مع زيادة الثقة للاسناد * ثم ذكر من طريق عكرمة (ان ام حبيبة استحيضت فأمرها النبي عليه السلام إلى آخره) * ثم قال (وهذا ايضا منقطع اقرب من حديث عائشة في باب الغسل) * قلت * وفي تسمية هذا ايضا مقطعا نظر وكيف يكون المنقطع الذى لا تقوم به الحجة اقرب من المسند برواية الثقة * ثم قال (وروينا عن ابى سلمة انها تغتسل غسلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 واحد اوهو لا يخالف النبي عليه السلام فيما يرويه عنه) * قلت * قد تقدم مراوان العبرة لما روى الراوى لا لرأيته * ثم اسند من طريق الحسن بن سهل (ثنا عاصم ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان امرأة استحيضت) الحديث * ثم قال (هكذا رواه جماعة عن شعبة وذكر جماعة امتناع عبد الرحمن من رفع الحديث) * ثم اسند من طريق ابى داود الطيالسي عن شعبة بسنده المذكور ولفظه (فأمرت قلت من امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لست احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ قال (ورواه محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن فخالف شعبة في رفعه وسمى المستحاضة) * ثم اخرجه من هذا الطريق (عن عائشة ان سهلة بنت سهيل استحيضت فأمرها يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل عند كل صلوة الحديث) ثم قال (قال أبو بكر بن اسحاق فان بعض مشائخنا ينسد هذا الخبر غير ابن اسحاق وشعبة لم يذكر النبي عليه السلام وانكر ان يكون الخبر مرفوعا) * قلت * امتنع عبد الرحمن من اسناد الامر إلى النبي عليه السلام صريحا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 ولا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له ان يقول فأمرها النبي عليه السلام لان اللفظ الاول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اجتهادى لا بالصريح فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ امرت على ما عرف من ترجيح اهل الحديث والاصول في هذه الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقى وغيره انه من الموقوف الذى لا تقوم له الحجة وبهذا يعلم ان ابن اسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن اسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة ورفعه هو ايضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه وقد تقدم ان البيهقى قال بعد ذكر رواية عاصم (وهكذا رواه جماعة عن شعبة) * ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب * ثم قال (ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد وابن معين يضعفان امره) وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين (حديث عثمان الكاتب ضعيف) * قلت * خالف في ذلك شيخه الحاكم فانه اخرج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 حديث عثمان هذا في المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ وعثمان الكاتب بصرى ثقة عزيز الحديث بجمع حديثه * ثم ذكر حديثا في سنده جعفر بن سليمان فقال (قال أبو بكر بن اسحاق فيه نظر) * قلت * اخرج له مسلم في صحيحه وبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ووثقه ابن معين وقال محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألت على بن المدينى عن جعفر بن سليمان الضبعى فقال ثقة عندنا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 * قال * (باب فرائض الخمس) * قلت * هذا باب اضافة الموصوف إلى الصفة وهو غير جائز واصله الفرائض الخمس ذكر البيهقى فيه حديث الاسراء من طريق ابن وهب (انا سليمان بن بلال ثنا شريك بن ابى فر عن انس) إلى آخره ثم قال (اخرجه البخاري من حديث سليمان بن بلال واخرجه مسلم عن هارون الايلى عن ابن وهب) * قلت * يفهم من هذا ان مسلما اخرجه باللفظ الذى ساقه البيهقى وليس كذلك وانما ذكر مسلم حديث ثابت عن انس ثم ادرج عليه حديث شريك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 فقال ثنا هارون بن سعد الايلى ثنا ابن وهب اخبرني سليمان وهو ابن بلال حدثنى شريك بن عبد الله بن ابى نمر قال سمعت انس مالك يحدثنا عن ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاءه ثلاثة نفر قبل ان يوحى إليه وهو ناثم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنانى قدم فيه شيئا واخرو زاد ونقص هذا الفظ مسلم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 * قال * (باب آخر وقت الظهر) قال فيه (كان الشافعي يذهب إلى ان اول وقت العصر ينفصل من آخرو قت الظهر) * قلت * كان على هذا الكتاب حاشية نصها قال الشيخ تقى الدين بن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى بقوله ينفصل انه ليس بين الوقتين وقت مشترك كما قاله مالك لا ان بينهما فاصلا ليس من واحد منهما * ثم ان البيهقى ذكر في هذا الباب حديثين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 ثانيهما عزاه إلى مسلم وفيه (وقت الظهر ما لم يحضر العصر) ثم قال البيهقى (وفيه البيان انه إذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر) وقال أبو عمر في التمهيد وهو شئ ينقض ما بنى عليه الشافعي مذهبه في الحائض تطهر والغمى عليه يفيق والكافر يسلم والضبي يحتلم لانه يوجب على كل منهم إذا ادرك ركعة قبل الغروب الظهر والعصر وفى بعض اقاويله إذا ادرك مقدار تكبيرة * وقول الشافعي لا يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على القامة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 زيادة تظهر مخالف لحديث امامة جبريل عليه السلام لانه يقتضى ان يكون آخر وقت الظهر هو اول وقت العصر بلا فصل * * قال * (باب آخر وقت الاختيار للعصر) ذكر فيه حديث امامة جبريل (وفيه انه صلى العصر في الثانية حين صار ظل كل شئ مثليه) * قلت * في التمهيد وهذا ايضا فيه شئ لان الشافعي وغيره من العلماء يقولون من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها المختار لا اعلمهم يختلفون في ذلك * * قال * (باب آخر وقت الجواز للعصر) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وفيه (وقت العصر ما لم تصفر الشمس) * قلت ليس ذاك وقت الجواز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 وغيره مطابق للباب وذلك ان العصر من الاصفرار إلى الغروب تجوز وان كانت مكروهة ذكره النووي وغيره عملا بما ذكره البيهقى في هذا الباب من حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 * قال * (باب السنة في الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر) ذكر فيه حديث (ان بلا لا يؤذن بليل) * قلت * هذا مطلق وما في الصحى انه لم يكن بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا مقيد فوجب حمل ذلك المطلق على هذا المقيد وان يمنع التقديم الا بهذا القدر فمن جوز الاذان من نصف الليل أو من الثلث الاخير فقد خالف هذه القاعدة ولا دليل معه ولئن حمل ذلك على اطلاقه فليجوز الا ذان من اول الليل لانه ليل وفي قوله البيهقى باب السنة نظر وكان الاولى ان يقول باب جواز الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر * ثم ذكر حديث زياد بن الحارث الصدائى * قلت * في سنده عبد الرحمن الافريقى سكت عنه هنا وقال في باب فرض التشهد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 ضعفه القطان وابن مهدى وابن معين وابن حنبل وغيرهم وقال في باب عتق امهات الاولاد ضعيف واخرج الترمذي الحديث وقال انما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن زياد الافريقى وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه القطان وغيره قال احمد لا كتب حديث * قال * (باب قدر الذى كان بين اذان بلال وابن ام مكتوم) ذكر في آخره عن حبان (اتيت عليا وهو معسكر بدير ابى موسى) إلى آخر * قلت * فيه دليل على الاذان قبل الفجر لكنه غير مناسب لهذا الباب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 * قال * (باب ماروى النهى عن الاذان قبل الوقت) ذكر فيه حديث ابراهيم بن عبد العزيز ابين محذورة (عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن ابن عمر) موصولا وحك عليه (بانه ضعيف لا يصح) * قلت * ابراهيم ريو له الترمذي وصحح حديثه وذكره البيهقى فيها بعد في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات وقال هو مشهور وذكره ابن حبان في الثقات وباقى السند صحيح ايضا * ثم قال (ورواه عمر بن مدرك عن عبد العزيز موصولا وهو وهم) * قلت * عامر اخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه * قال (وقد روي من اوجه اخر كلها ضعيفة قد بينا ضعفها في كتاب الخلاف) * قلت * من جملة وجوهه ما رواه سعد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس ان بلا لا اذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 عليه وسلم ان يصعد فينادى ان العبد نام الحديث رواه الدارقطني وقال تفرد به أبو يوسف عن سعيد وغيره يرسله * ثم اخرج من طريق عبد الوهاب يعنى الخفاف عن سعيد عن قتادة ان بلا لا اذن ولم يذكر انسا * ثم قال الدارقطني والمرسل اصح * قلت * أبو يوسف قدوقه البيهقى في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم ووثقه ايضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب زيادته * ثم حديث حماد بن سلمة الذى ذكره البيهقى آنفا في هذا الباب شاهد لحديثه ويشهد له ايضا حديث عبد الكريم الجزرى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذى حتى يصح * اخرجه البيهقى (وقال هو محمول ان صح على الاذان الثاني) وقال الاثرم رواه الناس عن نافع فلم يذكر وافيه ما ذكره عبد الكريم * قلت * هو ثقة ثبت كذا قال احمد بن حنبل وابن معين وغيرهما واخرج له الشيخان وغيرهما ومن كان بهذه المثابة لا ينكر عله إذا ذكر ما لم يذكره غيره واشتغال البيهقى بتأويله يدل ظاهرا على جودة سنده * وروى الاوزاعي عن الزهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالاول من صلوة الفجر قام وركع ركعتن خفيفتين * قال الاثرم ورواه الناس عن الزهري فلم يذكروا فيه ما ذكره الاوزاعي واجيب عن ذلك بان الاوزاعي من ائمة المسلمين فلا يعلل ما ذكره بعدم ذكر غيره * وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثناجر ير عن منصور عن ابى اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر وهذا سند صحيح وفى التمهيد ورى زبيد الايامى عن ابراهيم قال كانوا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 إذا اذن المؤذن بليل اتوه فقالوا له اتق الله واعد اذانك * ثم لا تنافي بين هذه الاحاديث وبين ماروي ان بلا لا كان يؤذن بليل * قال ابن القطان لان ذلك كان في رمضان وقال الطحاوي ويحتمل ان يكون بلا لا كان يؤذن في وقت يرى ان الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره ثم ذكرا عنى الطحاوي بسند جيد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال فان في بصره شيئا * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 * قال * (باب الصبى يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهر فيدرك من وقت الصلوة شيئا) ذكر فيه حديث (من ادرك ركعة من الصبح والعصر) * قلت * قوله في الترجمة فيدرك من الوقت شيئا يقتضى انه لو ادرك تكبيرة ما يكون مدركا * قال الشافعي في الكتاب المصرى لو افاق المغمى عليه وقد بقى من النهار قدر تكبيرة اعاد الظهر والعصر وكذا الحائض والكافر والحديث قيد بادراك الركعة فهو غير مطابق للباب * قال صاحب التمهيد حديث من ادرك ركعة يقتضى بفساد قول من قال من ادرك تكبيرة لان دليل الخطاب انه من لم يدرك ركعة فقد فاته الوقت وسقط عنه الصلوة وزعم بعض اصحاب الشافعي انه ارد بالركعة البعض من الصلوة وهذا ينتقض عليه بالجمعة فانه لم يختلف قول الشافعي فيها انه من لم يدرك منها ركعة تامة لم يدركها * * قال * (باب قضاء الظهر والعصر بادراك وقت العصر) ذكر فيه حديثين لا دليل له فيهما * ثم ذكر اثرا عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف * قلت * هذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 المولى مجهول * ثم ذكر عن طاؤس (انه قال نحو ذلك) * قلت * في سنده يزيد بن ابى زياد وليث بن ابى سليم فسكت عنهما وضعف يزيد في غير موضع من كتابه هذا وتقدم في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة تضعيفه لليث وقوله عليه السلام وقت الظهر ما لم يحضر العصر نص على بطلان الاشتراك وكذا قوله عليه السلام ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلوة حتى يدخل وقت الاخرى * * قال * (باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما) ذكر فيه عن عمار (انه اغمى عليه اربع صلوة فقضاها) * قلت * سكت عنه وسنده ضعيف وهو مخالف للباب * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 * قال * (باب المرأة تدرك من اول الوقت مقدار الصلوة ثم حاضت) اسند فيه (عن ابى الجوزاء ان عمر بن الخطاب نهى النساء ان يبتن عن العشاء مخافة يحضن يريد صلوة العشاء) * قلت * لا دلالة في هذا الكلام على القضاء بل دلالته على عدمه اظهر ثم في اتصال الاسناد بين ابى الجوزاء وعمر نظر وذكر أبو بكر لرازي عن الشافعي انها لو طهرت آخر الوقت لزمتها الصلوة ولو قدم مسافر آخر الوقت يتم قال فيلزمه انها لو حاضت آخر الوقت سقط عنها الصلوة ولو سافر مقيم آخر الوقت جاز له القصر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 * قال * (باب الترجيع) ذكر فيه حديث (عثمان بن السائب عن ابيه وام عبد الملك بن ابى محذورة) * قلت * عثمان وابوه وام عبد الملك مجهول حالهم * ثم ذكر حديث (الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابى محذورة عن ابيه عن وجده) * قلت * الحارث هذه هو أبو قدامة ضعفه ابن معين وقال ايضا هو وابن حنبل مضطرب الحديث وقال البيهقى في باب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 سجود القرآن احدى عشرة * ضعفه ابن معين ومحمد بن عبد الملك * هذا مجهول الحال ذكره ابن القطان وقال محمد ابن عثمان بن ابى شيبة سمعت على بن المدينى يقول بنو ابى محذورة الذين يحدثون كلهم ضعيف ليس بشئ ولهذا قال عبد الحق لا يحتج بهذا الاسناد * ثم ذكر البيهقى حديث (عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن عبد الله ابن محمد بن عمار وعمار عمر ابني خفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد القرظ عن عبد الله ابن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد عن ابيه سعد القرظ) * قلت * عبد الرحمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 هذا ضعفه ابن ابى حاتم وقال ابن القطان هو وابوه وجده مجهولو الحال وقال صاحب الميزان عبد الله بن محمد ابن عمار ضعفه ابن معين وذكر عن عبد الرحمن بن سعد حدثنى عبد الله بن محمد وعمار وعمر ابنا حفص عن آبائهم عن اجدادهم انه عليه السلام كبر في العيدين الحديث قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقال ابن الجوزى لا يختلف في ان بلا لا كان لا يرجع * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 * قال * (باب الالتواء في حي على الصلوة حي على الفلاح) ذكر فيه حديث ابى جحيفة (ورأيت بلا لا اذن فلما بلغ حي على الصلوة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر) * قلت * في سنده قيس بن الربيع سكت عنه هنا وقال في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ضعيف عند اهل العلم بالحديث وضعفه ابن معين وقال مرة ليس بشئ وضعفه وكيع وابن المدينى والدارقطني وقال النسائي متروك وقال السعد ساقط واسند أبو الفتح الازدي ان ابا جعفر استعمله على المدائن فكان يعلق النساء باثدائهن ويرسل عليهن الزنابير وفى الفصول التى علقها الحسين بن ادريس عن ابن عمارة قال ابن عمار كان قيس عالما بالحديث والكتب فلما ولى المدائن قتل رجلا فيما بلغني فنفر الناس عنه ثم اسند البيهقى هذا الحديث وفيه (انه استدار في اذنه) وفى سنده الحجاج بن ارطاة فقال (الحجاج ليس بحجاج) * قلت * العجب منه كيف سكت عن قيس وتكلم في الحجاج وقيس اسوء حالا منه بلا شك فان الحجاج روى له ابن حبان في صحيحه ومسلم مقرونا بغيره وقال الثوري ما رأيت احفظ منه وعن حماد بن زيد كان الحجاج عندنا امهر لحديثه من الثوري وقال أبو بكر الخطيب الحجاج احد العلماء بالحديث والحفاظ له ثم ان الحجاج لم ينفرد بذلك بل جاءت الاستدارة من جهة غيره فروى الطبراني من حديث ادريس الاودى عن عون عن ابيه الحديث وفيه وجعل يستد يور روى أبو الشيخ الاصبهاني الحديث من جهة حماد بن سلمة وهشيم عن عون عن ابيه وفيه فجعل يستدير يمينا وشمالا وروي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 ذلك من حديث الثوري عن عون على ما ذكره البيهقى قال (ورواه عبد الرزاق عن ثور عن عون مدرجا في الحديث) * قلت * اخرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق عن الثوري عن عون عن ابيه قال رأيت بلا لا يؤذن ويدرو الحديث ثم قال حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرطهما وهذا حكاية فعسل حكاه أبو جحيفة عن بلال فلا ادرى ما معنى قول البيهقى مدرجا في الحديث وقد وقعت لهذه الرواية متابعة فاخرجه أبو عوانة الاسفرائينى في صحيحه من حديث مؤمل عن سفيان عن عون عن ابيه وروى أبو نعيم الحافظ فس مستخرجه على كتاب البخاري من حديث عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن ابيه قال رأيت بلا لا يؤذن ثم قال وثنا أبو احمد ثنا المطرز ثنا بندار ويعقوب قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عون اسامة رأى بلا لا يؤذن ويد ور إلى آخره * قال البيهقى (وسفيان انما روى هذه اللفظة في الجامع رواية العدنى عنه عن رجل لم يسمه عن عون) * قلت * العدنى هذا هو عبد الله بن الوليد قال عبد الله بن على بن المدينة سمعت ابى يقول لا يكتب حديثه وضعفه جدا * قال البيهقى (وروي عن حماد بن سلمة عن عون مرسلا لم يقل عن ابيه) * قلت * قد تقدم ان ابا الشيخ اخرجه من جهة حماد بن سلمة عن عون عن ابيه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 (باب الرجل يؤذن ويقسم غيره) ذكر فيه حديث زياد بن الحارث ثم قال (وله شاهد بن حديث ابن عمرو في اسناده ضعف) * قلت * في اسناد الاول ايضا ضعف قد بيناه في باب الاذن للصبح قبل الفجر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 * قال * (باب الاذان والاقامة للجمع بين الصلوتين) ذكر في آخر حديث ابى ايوب * قلت * قد روي من وجه آخر قال أبو حنيفة في مسند ثنا أبو اسحاق السبيعقى عن عبد الله بن يزيد عن ابى ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع باذان واقامة وذكر الطبري في تهذيب الآثار انه عليه السلام صلاهما باقامة واحدة من حديث ابن مسعود وابن عمر وابي ابن كعب وخزيمة بن ثابت واسامة بن زيد رضى الله عنهم * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 * قال * (باب الاذان والاقامة للقائتة) ذكر فيه حديث ابي هريرة وقال (لم يذكر فيه الاذان احد مع الوصل غيرابان العطار عن معمر) * قلت * ذكر أبو داود في سننه عن جماعة انهم رووه عن معمر لم يذكر احد منهم الاذان ولم يسنده الا الاوزاعي وابان العطار عن معمر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 * قال * (باب من قال بافراد قد قامت الصلوة) ذكر فيه عن ابن المسيب عن عبد الله بن زيد الحديث * قلت * هو مرسل نصل عليه البيهقى فيما بعد * ثم ذكر عن الشافعي والحميدي ما مخلصه (انهم صاروا إلى تثنية قوله قد قامت الصلوة لان الرواية الواردة فيها زيادة على رواية من افردها) * قلت * فيلزمهم على هذا ان يقولوا بتثنية كلمات الاقامة لانها زيادة صحيحة على ما سيأتي في الباب الذى بعد هذا ان شاء الله تعالى * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 * قال * (باب من قال بتثنية الاقامة وترجيح الاذان) ذكر فيه حديث همام (عن عامر الاحول عن مكحول عن مكحول عن ابن محير يزان ابا محذورة حدثه انه عليه السلام علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة) * ثم قال (ورواه عفان عن همام وفسر الاقامة مثنى مثنى) * قلت * هذه الحديث رجاله على شرط الصحيح اخرجه الترمذي باللفظ الذين ذكره البيهقى اولا وقال حسن صحيح اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه واخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه وعلمه الاقامة مثنى مثنى * ثم ذكره البيهقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 من طريق آخر عن همام بسنده المذكور ولفظه (قال قل الله اكبر) الحديث وفى آخره (والاقامة مثل ذلك) * ثم قال (واجمعوا على ان الاقامة ليست كالاذان في عدد الكلمات إذا كان بالترجيع فدل على ان المراد جنس الكلمات وان تفسيرها وقع عن بعض الرواة) * قلت * في هذه نسبة الوهم إلى الرواة من غير دليل وفى عدد كلمات الاقامة سبع عشرة كما تقدم دليل على ان المراد انها مثل الاذان في الجنس مع تثنية الكلمات وهذا قرب إلى الحقيقة وهى كونها مثل الاذان وفى جعل كلماتها سبع عشرة ما ينفى الغلط ويضعف تأويل البيهقى * ثم قال (ورواه هشام الدستوائى عن عامر دون ذكر الاقامة وذلك القدر اخرجه مسلم ولعله ترك رواية همام للشك في سند الاقامة المذكورة فيه) * قلت * ذكر من ذكر مقدم على ترك من ترك بل لو نفاه لكان قول المثبت مقد ما على قول النافي على ما عرف ولا ادرى ما الشك الذى في سند الاقامة التي في حديث همام وهو وان لم يخرجه مسلم فقد خرج عن رجاله وقد ترك مسلم رواية حماد بن زيد في امر المستحاضة بالوضوء لكل صلوة مع انه من الائمة الحفاظ لانه رأى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 ذلك غير محفظو وان كان غيره يصححه وكذا ههنا يجوزان يكون مسلم ترك حديث همام لا عتقاده انه غير محفوظ لمخالفته عمل اهل الحجاز ولان هشاما اتقن منه وقد وجد لهمام فيه متابع فاخرجه الطبراني من رواية سعيد بن ابى عروبة عن عامر بسنده ولفظه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة ثم ذكر البيهقى حديث روح بن عبادة (عن ابن جريج عن عثمان بن السائب عن ام عبد الملك بن ابى محذورة لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حى على الصلوة حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله) ثم اخرجه من طريق الدارقطني (عن ابى بكر النيسابوري ثنا أبو حمبد المصيصى نا حجاج قال ابن جريج) فذكره بالسند المذكور وفيه (وعلمني الاقامة مرتين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلوة حي على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الله) ثم قال (فذكر الاقامة مفرد كما ترى فصار قوله عائد كلمة الاقامة) * قلت * ذكره الدارقطني في سننه بالسند المذكور بتثنيه الشهادتين وهذا مخالف لما ذكره البيهقى من طريقه واخرجه النسائي في سننه فقال اخبرني ابراهيم بن الحسن حدثنا حجاج فذكره بالسند المذكور بتثنية كلمات الاقامة كلها وهذا مخالف لما ذكره البيهقى من طريق الدارقطني ومخالف ايضا لما ذكره الدارقطني في سننه واخرجه الحازمى في الناسخ والمنسوخ كما اخرجه النسائي وقال حديث حسن وابراهيم بن الحسن النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال صدوق * ثم قال البيهقى (وفى صحة التثنية في كلمات الاقامة سوى التكبير وكلمتي الاقامة نظر ففى اختلاف الروايات ما يوهم ان يكون الامر بالتثنية عاد إلى كلمتي الاقامة) * قلت * قد تقدم ما يدل على بطلان هذا التأويل وهو عد كلمات الاقامة سبع عشرة كلمة وايضا فان روح بن عبادة في روايته عن ابن جريج عد الكلمات كلها مثناة وكذا حجاج عن ابن جريج فيما رواه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 النسائي وحسنه الحازمى فكيف تعود التثنية إلى كلمتي الاقامة فقط مع هذا التصريح * ثم قال البيهقى (وفي دوام ابى محذورة واولاده على ترجيح الاذان وافراد الاقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما) * قلت * دوامهم على ذلك بعد صحته يقتضى الترجيح لا ضعف رواية من روى تثنيتهما إذ ترك العمل بالحديث لوجوه ما هو ارجح منه لا يلزمه تضعيفه الا ترى ان الاحاديث المنسوخة كلها إذا كانت رواتها عدولا حكمنا يصحتها ولم يعمل بها لو جود الناسخ * * قلت * (باب ماروي في تثنية الاذان والاقامة) ذكر فيه حديث ابن ابى ليلى (ثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الحديث) * ثم رواه من حديث ابن ابى ليلى عن معاذو من حديثه عن عبد الله بن زيد ومن حديثه مرسلا ثم قال (والحديث مع الا ختلاف في اسناده مرسل لان ابن ابى ليلى لم يدرك معاذا ولا عبد الله بن زيد فغير جائز ان يحتج بخبر غير ثابت على اخبار ثابتة) * قلت * الطريق الاول الذى ذكره البيهقى رجاله على شرط الصحيح وقد صرح فيه ابن ابى ليلى بان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه فهو متصل لما عرف من مذاهب اهل السنة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 في عدالة الصحابة رضى الله عنهم وان جهالة الاسم غير ضارة وقال ابن حزم هذا اسناد في غاية الصحة وإذا صح هذا الطريق فبعد ذلك انما يعلل بالاختلاف إذا كان ممن هو غير مستضعف والا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية الحافظ والطريقان اللذان ذكرهما البيهقى بعد ذلك ليين الاختلاف الواقع في السند لا يخلوان عن تكلم فيه ثم الاسناد مقدم على الارسال لان فيه زيادة وابن ابى ليلى سمع الحديث من الصحابة فرواه عنهم مرة وارسله مرة اخرى كما مر نظائره على انه يمكن سماع ابن ابى ليلى من عبد الله بن زيد لان عبد الله توفى سنة ثنتين وثلاثين على ما سنذكره ان شاء الله تعالى وابن ابى ليلى ولد سنة سبع عشرة فظهر بذلك ضعف قول البيهقى (فغير جائزان يحتج بخير غير ثابت إلى آخره) * ثم قال (وقد روي في هذا الباب اخبرا من اوجه اخر كلها ضعيفة قد بينت ضعفها في الخلافيات) * قلت * من جملة ماروى في هذا الباب حديث ابى محذورة من طريق همام الذى صححه الترمذي وابن حزيمة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 وغيرهما وحديث ايضا من طريق ابن جريج الذى حسنه الحازمى كما مرورى الطحاوي عن محمد بن خزمية عن يزيد بن سناف ثنا شريك عن عبد العزيز رفيع سمعت ابا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى * وعبد العزيز بن رفيع أبو العوام الباهلى ثقة قاله ابن معين وقد صرح بسماعه من ابى محذورة واعله الحاكم بان عبد العزيز لم يدرك اذان ابى محذورة فانه ولد بعد ذلك بسنتين * قلت * يحمل على انه اذن بعد النبي عليه السلام فسمعه عبد العزيز وبو محذورة توفي سنة تسع وخمسين وقيل سنة تسع وسبعين وعبد العزيز توفى سنة ثلاثين ومائة قال ابن منجوبة اتى عليه نيف وتسعون سنة فهو قد ادرك زمان ابى محذورة بلاشك وروى أبو عوانة يعقوب ابن اسحاق الحافظ في صحيحه عن عمر بن شبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن المغيرة عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الانصاري سمعت اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذانه وقامته مثنى مثنى واخرج أبو الشيخ الاصبهاني وابو حفص بن شاهين في الناسخ والمنسوخ ورجاله عندهم ثقات وانما النظر في اتصاله بين الشعبى وعبد الله بن زيد واعله الحاكم بان عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز فقالت انا ابنة عبد الله بن زيد ابى شهد بدرا وقتل يوم احد فقال عمر * شعر تلك المكارم لا قعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بعد أبو الا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 قال الحاكم فهذه الرواية الصحيحة تصرح بان احدا من هؤلاء لم يلق عبد الله بن زيد واعترض عليه صاحب الامام بما ملخصه ان الحاكم نظر إلى عدالة الرواة والشانى في الاتصال بين عبيد الله وعمر فان عبيد الله ليس من طبقة من يروى عن عمر مشافهة ولقاء وقد روى ابن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد حدثنى ابى فصرح بسماع محمد من ابيه وقد ذكر البيهقى فيما مضى (عن محمد بن يحيى الذهلى انه ليس في اخبار عبد الله بن زيد في قصة الاذان اصح من هذا لان محمدا سمع من ابيه فمع التصريح بالسماع كيف يحكم عليه بتلك الرواية المنقطعة * وقد ذكر البيهقى (ان الواقدي ذكر بسنده عن محمد بن عبد الله بن زيد قال توفي ابي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان) واسند ابن ابي الدنيا في كتاب الاشراف عن الشعبى قابل ولدت عام جلولاء واسند ايضا عن قتادة كانيوم جلولاء في سبع عشرة فعلى هذا يمكن سماع الشعبى من عبيد الله بن زيد وروى الطبري والدارقطني وابن عدى من عدة اسانيد عن زياد بن عبد الله البكائى عن ادريس الاودى عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه ان بلا لا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثى ويقيم مثنى مثنى وفى رواية اذن صوتين صوتين واقام مثل ذلك واعلت هذه الرواية بزيادفان ابن معين قال لا بأس به في المغازى واما في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 غير ها فلا ويجاب عن ذلك بان مسلما اخرج عنه وروى له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وسئل عنه وكيع فقاله واشرف من ان يكذب وقال ابن عدي قد روى عنه الثقات من الناس وما ارى برواياته باسا وروى الحاكم ثم البيهقى في الخلافيات من حديث شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة ان بلا لا كان يثنى الاذان والاقامة وعلله الحاكم بانه مرسل وان سويد الم يدرك اذان بلال واقامته في عهد النبي عليه السلام وان شريكا وعمران غير محتج بهما في الصحيح واجيب عن ذلك بان سويد ادرك الجاهلية ولم ير النبي عليه السلام وادى الزكوة لمصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوان لم يدرك اذان بلال واقامته في عهده عليه السلام فلا مانع من ادراكه لهما في عهد ابى بكر فقد ذكر ابن ابى شيبة وغيره ان بلا لا اذن حياة النبي عليه السلام ثم اذن لابي بكر حياته ولم يؤذن في زمن عمر فقال له عمر ما يمنعك ان تؤذن فقال انى اذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض واذت لابي بكر حتى قبض لانه كان ولي نعمتي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ليس عمل افضل من الجهاد في سبيل الله فخرج فجاهد وفي الخلافيات للبيهقي ايضا انه اذان لابي بكر وروى الطحاوي حديث سويد هذا من طريقين عن شريك ولفظه عن سويد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 سمعت بلا لا يؤذن مثنى ويقيم مثنى وهذا تصريح بالسماع وشريك صحح الحاكم في المستدرك روايته واخرج له مسلم متابعة وعمران بن مسلم الجعفي وثقه يحيى وابو حاتم وغيرهما فلا يعارض ذلك بعدم الاحتجاج بهما في الصحيح وروى عبد الرزاق في مصنفه انا الثوري عن ابى معشر هو زياد عن ابراهيم عن الاسود عن بلال قال كان اذانه واقامته مرتين مرتين وهذا سند جيد وهو متابع لرواية سويد وروى عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن فطر عن مجاهد ذكر له الاقامة مرة مرة فقال هذا شئ استخفته الامراء الاقامة مرتين مرتين وقال ابن ابى شيبة ثنا وكيع ثنا فطر فذكره ورواه الطحاوي عن يزيد بن سنان ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا فطربن خليفة عن مجاهد فذكر بمعناه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 وروى البيهقى في الخلافيات من جهة ابن اسحاق الحنظلي السمر قندى نا محمد بن ابان ثنا حماد عن ابراهيم قال اول من نقض الامامة معاوية بن ابى سفيان ثم حكى عن الحاكم انه قال ما مخلصه نقض الاقامة تثنيتها ومن ذكره بالصاد المهملة فقد وهم واجيب عن ذلك بان ما تقدم عن مجاهد يقتضى ان التغير بالنقص بالمهملة وروى أبو حنيفة في مسنده عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه ان رجلا من الانصار رأى في منامه ان قائلا قال له مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامر بلا لا بالاذان الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلوة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا الا الله ثم علمه الاقامة كذلك ثم قال قد قامت الصلوة مرتين كاذان الناس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 واقامتهم فاخبر النبي عليه السلام فامر بلا لا بذلك * وقال الاثرم سمعت يقول من اقام مثنى مثنى لم اعنفه وليس به بأس قيل له فحديث ابى محذورة صحيح فقال اما انافلا ادفعه وقال أبو عمر ذهب ابن حنبل وابن راهويه وداود ومحمد ابن جرير إلى اجازة القول بكل ما روي عن النبي عليه السلام في ذلك وحملوه على الاباحة والتخيير لانه ثبت عن النبي عليه السلام جميع ذلك وعمل به اصحابه فمن شاء ثنى الاقامة ومن شاء افردها الا قوله قد قامت الصلوة فان ذلك مرتان * قال البيهقى (وامثل اسناد روى في تثنية الاقامة حديث ابن ابى ليلى وهو ان صح فكل اذان روى ثنائية فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون اول مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الاقامة فالمدنيون يروونها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 مفردة الكوفيون يروونها مثنى واسناد المدنيين موصول واسناد الكوفيين مرسل ومع موصول المدنيين مرسل سعيد وهو اصح التابعين ارسالا ثم مارويناه من الامر بالافراد بعده) * قلت * يظهر من مجموع ما تقدم ان في تثنية الاقامة احاديث جيدة ومنها ما هو بعد رؤيا عبد الله بن زيد وهو حديث ابى محذورة في عد كلمات الاقامة سبع عشرة وما في بعض رواياته وعلمني الاقامة مثنى مثنى فان ذلك كان بعد رجوع النبي عليه السلام من حنين كما ذكره البيهقى فيما تقدم وقد بينا ان اسناد الكوفيين في حديث رؤيا عبد الله بن زيد موصول ايضا ومن نظر في طرق حديث رؤياه وحديث انس في الامر بافراد الاقامة يظهر له انهما كانا في وقت واحد فكيف يقول البيهقى * (ثم الامر بالافراد بعده) بل حديث ابى محذورة بعد الامر بالافراد * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 * قال * (باب عدد المؤذنين) ذكر في آخر زيادة عثمان التاذين يوم الجمعة * ثم قال (الخبر ورد في التاذين لا في المؤذن) * قلت * يظهر بهذا ان الخبر ليس بمطابق للباب لان الذى زاده هو الاذان لا عدد المؤذنين * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 * قال * (باب فضل التاذين على الامامة) ذكر فيه حديث ابراهيم بن طهمان (عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس وسمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 ارشد الائمة واغفر للموذنين) * ثم قال (كذا رواه ابن طهمان وقد رواه عمار بن رزيق عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفغر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته هذا القدر مرفوعا دون الحديث الآخر * ثم اسنده كذلك من حديث ابن عمرو من حديث ابى هريرة ايضا * قلت * ان كان البيهقى قصد بذلك تعليل رواية ابن طهمان وهو الظاهر فترك بعض الرواة لا يعارض الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 زيادة غير لا سيما مع انفصال احد المتنين عن الآخر في المعنى فهما حديثان مستقلا فبعض الرواة روى احدهما وبعضهم شارك في ذلك وانفرد بالحديث الآخر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 * قال * (باب الترغيب في التعجيل بالصلوات) ذكر فيه حديث ام فروة * قلت * الكلام عليه تقدم في ابواب التيمم ثم ذكر حديث عثمان بن عمر (عن مالك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 ابن مغول عن الوليد بن الميزار عن ابى عمر والشيبانى عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال الصلوة في اول وقها) * قلت اختلف فيه على ابن مغلو فواه عثمان بن عمر عنه كذلك ورواه عنه محمد بن سابق ولفظه الصلوة على ميقاتها اخرجه من طريقه البخاري في صحيحه * قال البيهقى (وكذلك رواه بندار عن عثمان بن عمر) * قلت * الذى رواه مسلم في صحيحه عن بندار عن غندر عن شعبة خلاف هذا وسنذكره ان شاء الله تعالى * قال البيهقى (وكذلك رواه على بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد بن العيزار) * قلت المدائني هذا قال أبو حاتم لا يحتج به والمشهور عن شعبة الصلوة على وقتها وكذلك اخرجه الشيخان من رواية جماعة عنه * قال (وروى غندر عن شعبة عن عبد المكتب عن ابى عمرو عن رجل من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم بمثله) * قلت قد تقدم ان المشهور عن شعبة على وقتها وقد ذكر مسلم حديث شعبة كذلك ثم قال ثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفرنا شعبة بهذا الاسناده مثله فهذه الرواية الصحيحة عن غندر خلاف ما ذكره البيهقى عنه وقال ابن حبان في صحيحه الصلوة في اول وقتها تفرد بها عثمان بن عمر * ثم ذكر البيهقى حديث ابى مسعود (ثم صلى بغلس) * قلت حديثه الطويل في الاوقات مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة وفى اسناد هذا الحديث الذى ذكره البيهقى اسامة بن زيد الليثى خرج له مسلم ومع ذلك تكلم فيه قال احمد ليس بشئ وعنه تركه يحيى بنسعيد بآخره وعنه قال روى عنه نافع احاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله اراه حسن الحديث فقال ان تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة وعن ابن معين كان يحيى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 ابن سعيد يضعفه وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوى * ثم ذكر البيهقى حديثا (عن هاشم بن القاسم ثنا الليث عن ابى النضر عن عمرة عن عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوة لوقتها الآخر حتى قبضه الله) * ثم قال وكذلك رواه معلى بن عبد الرحمن عن الليث * قلت * لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لم يصل في آخر الوقت ان يكون اوله افضل اذ بينهما واسطة ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي كذاب حكاه الذهبي عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 الدارقطني * ثم اسند البيهقى (عن اسحاق بن عمر بن عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله) ثم قال (وهذا مرسل اسحاق لم يدرك عائشة) * قلت * في الميزان اسحاق هذا تركه الدارقطني وذكر أبو حاتم وجماعة انه مجهول فكيف عرف البيهقى انه لم يدرك عائشة * * قال * (باب تعجيل الظهر في غير شدة الحر) ذكر في آخره حديث عائشة * قلت * فيه شيئان احدهما * ان في سنده حكيم بن جبير * قال احمد ضعيف منكر الحديث وقال الدارقطني متروك وقال الجوزجانى كذاب وتركه شعبة ذكر ذلك صاحب الميزان وذكر هذا الحديث من منكراته * والثانى * في سنده اختلافا ايضا ذكره البيهقى بعد * ثم ذكر سندا في اثنائه (انا محدم بن الفضل بن جابر أبو عبد الرحمن الاذرمى) * قلت * كذا رأيته في نسختين جيدتين وابو عبد الرحمن هذا اسمه عبد الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 ابن محمد بن اسحاق والصواب انا محمد بن الفضل بن جابر اخبرنا أبو عبد الرحمن * * قال * (باب تأخير الظهر في شدة الحر) * قلت * اطلاق هذا الباب والاحاديث التى فيه تدل على التاخير في شدة الحر مطلقا والشافعي قيده * قال الترمذي في جامعه قال الشافعي انما الابراد بصلوة الظهر إذا كان مسجد اينتاب اهله من البعد فاما المصلى وحده والذى يصلى في مسجد قومه فالذي احب له ان لا يؤخر في شدة الحر * قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحراولى واشبه بالاتباع واماما ذهب إليه الشافعي ان الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 على الناس فان في حديث ابى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي * قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاذن بلال بالصلوة الظهر فقال عليه السلام يا بلال ابرد فلو كان الامر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى لا جتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون بنتابون من البعد * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 * قال * (باب تعجيل العصر) ذكر فيه حديث مالك (عن ابن شهاب عن انس قال كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء الحديث) * قلت * في علل الصحيحين للدار قطني هذا مما ينتقد به على مالك لانه وقفه فيه إلى قباء وخالفه عدد كثير منهم صالح ابن كيسان وشعيب وعمرو بن الحارث ويونس والليث ومعمر وابن ابى ذئب وابراهيم بن علية وابن اخى الزهري والنعمان وابو اويس وعبد الرحمن بن اسحاق وقد اخرجا قول من خالف مالكا ايضا وقال أبو عمر في التمهيد قال فيه جماعة اصحاب ابن شهاب عنه يذهب الذاهب إلى العوالي وهو الصواب عند اهل الحديث وقول مالك عندهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 إلى قباء وهم لا شك فيه ولم يتابع احد عليه في حديث ابن شهاب هذا وذكر البيهقى في هذا الباب والطحاوى وابن عبد البر وغيرهم ان اقرب العوالي المدينة ميلان أو ثلاثة فيمكن ان يصلى في وسط الوقت ثم يوتى العوالي ثم ذكر حديث عبد الواحد بن نافع (عن عبد الله بن رافع عن ابيه انه عليه السلام كان يامرهم بتأخير هذه الصلوة) ثم حكى عن الدارقطني (انه قال الصحيح عن رافع وغيره ضد هذا) * قلت * ذكر ابن حبان في ثقات التابعين عبد الله بن رافع وذكر في ثقات اتباع التابعين عبد الواحد بن نافع * وعن على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية اخرجه أبو داود وسكت عنه واخرج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن العباس بن ذريج عن زياد بن عبد الله النخعي قال كنا جلوسا مع على في المسجد الاعظم والكوفة يومئذ اخصاص (1) فجاء المؤذن فقال الصلوة يا أمير المؤمنين للعصر فقال اجلس فجلس ثم عاد فقال ذلك له فقال علي هذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام فصلى بنا العصر ثم انصرفنا إلى المكان الذى كنافيه فجثو نا للركب لنزول الشمس للمغيب نتراءاها * والعباس ثقة وزياد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين * واخرج الترمذي انا على ابن حجر انا اسمعيل بن علية عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه * قال الترمذي وقد روي هذا الحديث عن ابن جريح عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة نحو وسكت الترمذي عن الحديث ورجاله على شرط الصحيح وفى مصنف عبد الرزاق   (1) اخصصا جمع خص بالضم هو بيت يعمل من الخشب والقصب 12 مجمع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 عن ثورى عن من صور عن ابراهيم قال كان من كان قبلكم اشد تعجيلا للظهر واشد تأخير للمصر منكم، وعن الثوري عن الاعمش كان اصحاب ابن مسعود يعجلونى الظهر ويؤخروني العصر * وعن الثوري عن ابى اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد ان ابن مسعود كان يؤخر العصر * وعن معمر عن خالد الحذاء ابن الحسن وابن سيرين وابا قلابه كانوا يمسعون بالعصر * * قال * (باب كراهية تأخير العصر) ذكر فيه حديث انس (سمعته صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى قال فنقرها اربعا) * قلت * هذا الحديث يدل على كراهية تأخيرها إلى هذا الوقت لا كراهة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 تأخيرها إلى ما قبل اصفرار الشمس ثم ذكر حديث (كان عليه السلما في بعض عزواته فقال بكروا بالصلوة في يوم الغيم فانه من ترك الصلوة العصر حبط عمله) * قلت * مفهوم هذا الحديث تأخير المصر في غير يوم الغيم ومثل هذا المفهوم حجة عند الشافعي * ثم ذكر حديث (من فانته صلوة العصر فكانما وتراهله وماله) من طريق ابن عمر عن النبي عليه السلام ثم ذكره من حديث نوفل بن معاوية عن النبي عليه السلام ثم قال وهو مخرج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 في الصحيحين فالحديث محفوظ عنهما) * قلت * ظاهر كلامه انه في الصحيحين من حديث نوفل ايضا وليس حديثه فيهما ولا في واحد منهما بل هو في سنن النسائي ثم الحديث غير مناسب للباب ثم ذكر (عن عروة عن عمر كتب إلى ابى موسى ان صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ) * قلت من صلى قبل الاصفرار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 يصدق عليه انه صلى كذل فهوان دل على كراهة التاخير فانما يدل على كراهته إلى آخر الوقت لا على كراهة كل تأخير على ان رواية عروة عن عمر مرسلا لانه لم يدركه * قال * (باب تعجيل المغرب) ذكر فيه حديث يحيى بن معين عن بشر بن السرى بسنده عن ابى طريف (انه كان شاهد النبي عليه السلام وهو محاصر لاهل الطائف فكان يصلى بنا صلوة البصرة حتى لوان انسانا رمى بنبله ابصر موافع نبله) ثم قال (اراد صلوة المغرب وانما سمت صلوة البصر لانها تؤدى قبل ظلمة الليل) * قلت * الاظهران صلوة البصر صلوة الفجر وكذا جاء مفسرا في رواية الطحاوي عن ابن ابى داود عن ابن معين بسنده المذكور ولفظه فكان يصلى بنا صلوة الفجر الحديث ذكره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 الطحاوي في الوقت الذى يصلى فيه الفجر واسند الهروي في الغربيين عن احمد بن سعيد الدرامى قال صلوة البصر صلوة الفجر وقال فارسي في مجمع الغرائب اراد به صلوة الفجر لانها انما تصلى عند اسفار الظلام واثبات البصر الاشحاص وقيل انها صلوة المغرب لانها تؤدى قبل ظلمة الليل الحائلة بين الابصار والمرئيات والاول اظهر انتهى كلامه وعلى عذه ففى الحديث دليل على ان الاسفار بالفجر افضل وذكر الطبراني هذا الحديث في معجمه الكبير من طريقين ولفظه فكان يصلى بناصلوة العصر * كذا رأيته في اصل جيد من اصول هذا الكتاب وعلى هذا ففيه دليل عى افضليه تأخير العصر * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 * قال * (باب تعجيل العشاء) ذكر فيه حديث ابى عوانة (عن ابى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير كان عليه السلام صلاها يعنى العشاء السقوط القمر الثالثة) * قلت * في هذا الحديث ثلاثة امور * احدها * انه مضطرب الاسناد والمتن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 رواه هشيم عن ابى بشر عن حبيب عن النعمان وليس فيه بشير بن ثابت كذا اخرجه الحاكم وتابع رقبة هشيما فرواه كذلك عن ابى بشر هكذا اخرجه النسائي من طريق رقبة ورواه الخلال عن مهنأ عن احمد ثنا يزيد هارون عن شعبة عن ابى بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة رايعة * قال يزيد بن هارون قلت لشعبة هشيم عن ابى بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير كان عليه السلام يصلى العشاء الآخرة القمر ليلة ثالثة فقال حينئذ أو لليلة ثالثة * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 والامر الثاني * ان حبيبا فيه نظر كذا قال البخاري وقال ابن عدى قد اضطرب في اسانيد ما يرى عنه * والثالث * ان القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضى ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزاة على ثنتى عشرة ساعة والشفق الاحمر يغيب قبل ذلك بز من كثير فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقولهم * ثم ذكر البيهقى حديث حماد بن سلمة (ثنا على بن زيد عن الحسن عن ابى بكرة اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء تسع ليال إلى ثلث الليل فقال أبو بكر يا رسول الله انك عجلت هذه الصلوة لكان امكل قائنا أو لقيامنا من الليل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 فعجل ذلك) * ثم قال (تفرد به على بن زيد وليس بالقوى) * قلت * كذا قال هنا وحكى في باب منع التطهير بالنبيذ (عن الدارقطني انه قال ضعيف) وقال البيهقى في باب منادى زكوته فليس عليه اكثر (حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحافظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة عن ابى نعامة السعدى عن ابى نضرة كل منهم مختلف في عدالته) ثم الحديث انما يدل على التعجيل قبل الثلث لا على كل تعجيل بل استدل به جماعة على التاخير منهم صاحب الامام * * قال * (باب كراهية النوء قيل العشاء) ذكر فيه حديث خيثمة عن رجل من جعفى عن عبد الله بن مسعود (قال عليه السلام لا سمر بعد العشاء الا لمصل أو مسافر) ثم قال (وقيل عن علقمة عن عبد الله وهو خطأ) ثم اسند عن علقمة عن عمر حديث طويلا وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في الامر من امر المسلمين) ثم قال (وفى ذلك دليل على ان رواية السمر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 من عمر لا من عبد الله في رواية علقمة) * قلت * هما حديثان مختلفان فلا يلزم من رواية علقمة هذا الحديث عن عمر ان لا يكون روي عن ابن مسعود حديث لاسمر بعد العشاء ثم قال البيهقى (وهذا الحديث لم يسمعه علقمة من عمرانما رواه عن القرئع عن قيس عن عمر) * قلت * علقمة سمع عن عمر حديث الاعمال بالنيات خرجه الجماعة من روايته عنه فيحمل على انه سمع منه حديث السمر بلا واسطة مره وبواسطة مرة اخرى ويدل على ذلك ان الترمذي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 خرج الحديث من طريق علقمة عن عمرو حسنه فدل على انه متصل عنده ثم ذكر البيهقى حديث الحسن (عن عمران ابن حصين عن ابن مسعود كناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى اكثر بالحديث إلى آخره * قلت * فيه امران * احدهما * انه منقطع قال البيهقى في باب من عجل في النذر كفارة يمين (قال ابن المدينى لم يصح للحسن سماع عن عمران بن حصين بن وجه يثبت) * الثاني * انه ليس في الحديث ان ذلك كان بعد الصلوة * * قال * (باب تعجيل الصبح) ذكر فيه حديث ابى مسعود والكلام عليه تقدم في باب الترغيب في التعجيل بالصلوة ثم ذكر حديث انس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 انه عليه السلام وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلوة فصلى قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلوة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين وفى رواية خمسين أو ستين آية) * قلت * ليس في ذلك دليل على انه كان يدخل اول الوقت لانه مكث قدر قراءة خمسين أو ستين آية مرسلة * ثم ذكر (عن حبان بن الحارث اتيت علاى وهو معسكر بدير مكرم (1) فوجدته يطعم فقال ادن فكل قلت انى اريد الصوم قال وانا اريده فدنوت فاكلت فلما فرغ قال ابن التياح اقم الصلوة) * قلت * ابن الحارث هذا لاادري ما حاله وقد جاء عن علي بسنده جيد خلاف هذا * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا شريك عن سعيد بن عبيد هو الطائى عن على ابن ربيعة ان عليا قال يا ابن التياح اسفر بالفجر * ورجال هذا السند على شرط مسلم الاشر يكا فانه اخرج له في المتابعات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 وصح الحاكم روايته كما مر وقد تابع شريكا على هذا الاثر الثوري * قال صاحب التمهيد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد الطائى عن علي سمعت عليا يقول لمؤذنه اسفرا سفر يعنى بصلوة الصبح * ثم ذكر البيهقى (عن ابى عبيدة عن ابن مسعود كان يصلى بنا الصبح حين يطلع الفجر إلى آخره) * قلت * فيه شيئان * احدهما * انه منقطع لان ابا عبيدة لم يدكر اباه كذا ذكره البيهقى فيما بعد في باب من كبر بالطائفتين * والثانى * ان الحديث الصحيح عن ابن مسعود يدل على ان الاسفار افضل وهو ما خرجاه من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلو إلغير ميقاتها الاصلوتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ فبميقاتها ولمسلم قبل وقتها بغاس ومعناه قبل وقتها المعتاد فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز فدل على ان تأخيرها كان معتادا للنبى صلى الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 عليه وسلم وانه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد وابن مسعوود ايضا كذلك كانت عادته * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن سفيان عن ابى اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود ينور بالفجر وهذا سند صحيح ورواه ايضا عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري بسنده ولفظه كان عبد الله يسفر بصلوة الغداة وقال صاحب التمهيد على مذهب على وعبد الله جماعة اصحاب ابن مسعود وهو قول النخعي وطاؤس وسعيد بن جبير واليه ذهب فقهاء الكوفيين قال البيهقى وروينا عن الفرافصة بن عمير قال ما اخذبت سورة يوسف الامن قراءة عثمان اياها في الصبح من كثرة ماكان يرددها قال (وذلك يدل على انه كان يدخل بها مغلسا) * قلت * يحتمل انه كان يقرؤها في الركعتين ويحتمل انه كان يقرء فيهما ببعضها ولكنه كان يرددها فيقرء في صبح يوم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 آخر ببعضها فيتكرر على الراوى سماعها على انه فقد اختلف في هذا الاثر فقال ابن ابى شيبة ثنا أبو اسامة ثنا عبيد الله هو العمرى اخبرني ابن الفرافصة عن ابيه قال تعملت سورة يوسف خلف عمر في الصحيح * * قلت * (باب خير اعمالكم الصلوة) ذكر فيه حديث ثوبان (استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة) * قلت * في دلالته على التعجيل نظر ولو دل عليه ينبغى ان يذكر في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات فذكره بين التغليس بالصبح وباب الاسفار بها من سوء الترتيب * * قال * (باب الاسفار بالفجر حتى يتبين طلوع الفجر الآخر) * قلت * مقصود بذلك تأويل حديث اسفر وابا الفجر وقد بين هذا التأويل ما حكاه البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي انه عليه السلام لما حض على قديم الصلوة واخبر بالفضل فيها احتمل ان يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال اسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا فاراد عليه السلام الخروج من الشك حتى يصلى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 المصلى بعد اليقين بالفجر فامرهم الاسفاري بالتبيين * قلت * في بعض الفاظ هذا الحديث ما يبعد هذا التأويل أو ينفيه كما سنذكره ان شاء الله تعالى ولان الصلوة قبل التبين والتيقن لا تجوز والصلوة الفاسدة لا يوجر عليها ويبقى الفرض ذمته وقوله اعظم للاجرا فعل التفضيل فيقتضى اجرين احدهما اكمل من الاآخر فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطريقين ثم ذكر البيهقى الحديث وهو حديث ابن اسحاق (عن عاصم بن عمر بن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر) * قلت * اخرجه الترمذي من هذا الوجه وقال حسن صحيح كذا ذكر ابن عساكرو المنذرى والمزى ورواه ايضا عن عاصم محمد بن عجلان اخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه ولفظه اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان اعظم لا جوركم واخرجه ايضا أبو داود وابن ماجة ولفظ الطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجرا وقال لاجوركم وله طريق آخر اجرجه النسائي عن ابراهيم بن يعقوب ثنا ابن ابى مريم انا أبو غسان حدثنى زيد بن اسلم على عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسفرتم بالصبح فهو اعظم للاجر * ورجال هذا السند ثقات وفى الخلافيات للبيهقي عن ابى الزاهرية عن ابى الدارداء عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 النبي عليه السلام قال اسفر وابا الفجر وهو مرسل وروي من وجه آخر ايضا مرسلا بسند صحيح فروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن زيد بن اسلم انه عليه السلام قال اسفروا بصلوة الصبح فهو اعظم للاجر * * قال * (باب من قال هي العصر يعنى الوسطى) ذكر فيه حديث البراء (نزلت حافظوا على الصلوات وصلوة العصر فقرأنا ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم ان الله نسخها فانزل حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى فقال رجل اهى صلوة العصر فقال قد اخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله) ثم اخرجه من طريق آخرو لفظه (قرأنا ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا حافظوا على الصلوة والصلوة العصر قرأنا ها بعد حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى فلا ادرى اهى العصر ام لا) * قلت * في هذا الباب احاديث ظاهرها الدلالة على انها العصر فاخرها البيهقى وقدم هذا الحديث العصر ام لا) * قلت * في هذا الباب احاديث ظاهرها الدلالة على انها العصر فاخرها البيهقى وقدم هذا الحديث وهو يحتمل ان يراد بالوسطى فيه العصر وان يراد غيرها ولهذا شك الراوى وهذا بناء على ان النسخ ههنا هل هو متوجه إلى اللفظ دون المعنى أو اليهما معا وقال الطحاوي في كتاب الرد على الكرايسى نا ابراهيم بن ابى داود ثنا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 أبو مسهرنا صدقة بن خالد حدثنى خالد بن دهقان اخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النميري عن ابى هريرة انه اقبل حتى نزل دمشق على ان بكلثم الدوسى فاتى المسجد فجلس في غريبة فتذاكروا الصلوة الوسطى فاختلفوا فيها فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس فقال انا اعلم لكم ذلك فاتى رسول الله صلى اله عليه وسلم وكان جريئا عليه فدخل ثم خرج فاخبرنا انها صلوة العصرو ذكر ابن حبان كهيلا هذا في الثقات من التابعين ثم قال ثنا محمد بن الهمداني ثنا ابن زنجويه ثنا أبو مسهر فذكره بسنده وقال الطحاوي في الكتاب المذكور ثنا ابراهيم بن ابي داود ثنا احمد بن جناب ثنا عيسى ابن يونس عن محمد بن ابى حميد عن موسى بن وردان عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الوسطى صلوة العصر * ثم قال البيهقى (وهذا قول علي في اصيح الروايتين عنه) * قلت * هذا الكلام يدل على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 أو الرواية الاخرى عن علي صحيه وليس كذلك على ما ذكره في الباب الذى يلى هذا الباب ان شاء الله تعالى وقال أبو عمر لا خلاف عن علي من وجه صحيح انها العصر وفي الاستذكار المحفظو المعروف عن على انها العصر * * قال * (باب من قال هي الصبح) ذكر فيه (عن مالك بلغه ابن عليا وابن عباس كانا يقولان هلى الصبح) * قلت * في التمهيد قد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن على قال هلى صلوة الصبح وحسين هذا متروك الحديث ولا يصح حديثه هذا وقال قوم ما ارسله مالك في مؤطاه عن على انه الصبح اخذه من حديث ابن ضمرة هذا لانه لا يوجد عن علي الا من حديثه واخرج الطحاوي وابو العباس السراج في مسنده من حديث جماعة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدواله فلم يتفرغ حتى نأى العصر عن وقتها فلما نظر فرأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن صلوة الوسطى فاملا بيوتهم وقبورهم نارا * وهلال هذا وثقه ابن معين وابن حنبل وروى له اصحاب السنن الاربع فابن عباس قد روى مرفوعا انها العصر والعبرة عند المحدثين لرواية الراوى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 لا لرأيه وقد ذكر البيهقى في آخر الباب السابق (ان احد قولى ابن عباس انها العصر) * وقالا ابن ابى شيبة لى المصنف ثنا وكيع ثنا شعبة عن ابى اسحاق عن عمير بن سعد صمعت ابن عباس يقول حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى صلوة العصر وهذا السند على شرط الشيخين ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه قنت في الصبح ثم قال هذه الصلوة التى ذكرها الله حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) * قلت * في الصحيح عن زيد بن ارقم كنا نتكلم في الصلوة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فدل على القنوت هو السكوت لا القنوت في الصبح كما جاء في هذا الاثر عن ابن عباس وقال ابن شيبة ثنا حسين بن على هو الجعفي عن زائدة عن منصور حدثنى مجاهد وسعيد بن جبيران ابن عباس كان لا يقنت في صلوة الفجر وهذا مسند صحيح على شرط الشيخين فلو كانت القنوت في آية هو القنوت في الصبح كما في هذا لاثر لما تركه ابن عباس لان الله تعالى امر به وقال الطبري في التهذيب لا دليل في قوله تعالى وقوموا لله انها الصبح إذا القنوت الطاعة فكل مصل لله تعالى قانت سواء كان في الصبح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 أو بقية الصلوة قال تعالى مؤمنات قانتات * والصواب قول من قال انها العصر لصحة الخبر بذلك * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عمر انها الصبح) * قلت * قد ذكر هو في الباب السابق عنه ان اخد قوليه انها العصر وهذا القول اخرجه الطحاوي عن عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال الصلوة الوسطى صلوة العصر وهذا سند صحيح وفي التمهيد روي عن ابن ايضا انها العصرو رواه شعبة عن ابى حبان سمعت ابن عمر يسئل عن الصلوة الوسطى فقال العصر ثم قال البيهقى (ومن قال به يعنى انها اصبح احتج بما اخبرنا به أبو عبد الله) فساق بسنده (عن ابى يونس مولى عائشة قال امرتين عائشة ان اكتب ليها مصحفا فقالت إذا بلغت هذا الآية فأذني حافظوا على الصلوات فلما بلغتها اذنتها فاملت علي * (حالفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى غير العصر) * قلت * هذه قراءة شاذة والشافعي ومالك لا يجعلان القراءة الشاذة قرآنا ولا خبرا ويسقطان الاحتجاج بها ولو سلمنا انه يحتج بها لا نسلم ان العطف هنا يقتضى المغايرة بل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 يحتمل ان يكون للعصر اسمان احدهما الوسطى والآخر العصر ويؤيد هذا ما ذكره الطحاوي قال ثنا ابراهيم ابن مرزوق ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن محمد بن ابى حميد حدثتني حميدة بنت ابى يونس مولاة عائشة وكانت عائشة اوصت لها بمتا عها قالت فوجدت في مصفحها حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهى العصر وذكر البيهقى في الباب السابق (عن جماعة منهم عن عائشة انهم قالوا الوسطى هي العصر) ورواه ابن ابى شيبة في المصنف عن عائشة من طريقين وقال ابن حزم صحت الرواية عنها انها العصر * وذكر البيهقى بعد من حديث ابن اسحاق (عن محمد بن على ونافع عن عمرو بن رافع عن حفصه الحديث) وفي آخره (اكتب حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى هي صلوة العصر) وله شاهد سنذكره ان شاء الله تعالى ثم لو سلمنا المغايرة وان الوسطى غير العصر لا يلزم من ذلك ان تكون الصبح بعينها فالعجب من البيهقى كيف يقول (من قال انها الصبح يحتج بهذا الحديث) * ثم يقول (وفيه دلالة ان الوسطى غير العصر) ثم ذكر (عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع قال كنت اكتب مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذا الآية فأذني فلما بغلتها آذنتها فاملت على حافظوا على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 الصلوات والصلوة العصر) * قلت * المباحث الثلاثة التى ذكرنا ها في حديث عائشة نذكرها هنا * ثم ذكر البيهقى من جهة نافع (قال امرت حفظة بمصحف يكتب لها) فذكره بمثله الا انه رفعه * ثم قال البيهقى (فيه ارسال من جهة نافع) ثم ذكره من طريق ابن اسحاق (عن ابى جعفر محمد بن على ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن عمر بن رافع مولى عمر قال كنت اكتب المصاحف) فذكر الحديث مرفوعا وفى آخره (فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى هي صلوة العصر) ثم ذكر (انه خالف ما تقدم في قوله عمر بن رافع وانما هو عمر ووفى قوله هي صلوة العصر وانما هو وصلوة العصر) * قلت * فد جاء لهذا الحديث شاهد فروى الطحاوي عن على بن شيبة نا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن عمرو بن رافع قال مكتوب في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهى صلوة العصر * قال صاحب الامام وهذا شاهد قوى ويزيد بن هارون ومحمد بن عمرو وابو سلمة من رجال الصحيح * قال البيهقى (وقد جاء الكتاب ثم السنة بتخصيص الصبح بزيادة الفضيلة) * قلت * خصوص الفضيلة لا يدل على خصوص هذا الحكم وهو كونها الوسطى وانما هو ترجيح بوجه لا نسبة له في القوة إلى التصريح بانها العصر ثم ما ذكره من فضيلة الصبح معارض بالفضيلة المختصة بالعصر وهو ما ذكره البيهقى فيما مضى في باب كراهية تأخير العصر وعزاه إلى البخاري من حديث بريدة (انه عليه السلام قال من ترك صلوة العصر فقد حبط عمله) بل هذه الفضيلة ابلغ في التأكيد فان فضيلة الصبح من باب الترغيب وهذه الفضيلة من باب الوعيد باحباط العمل ولم يرد مثله في الصبح فان كان ولابد من الترجيح بامر عام فهذا اقوى * ثم ذكر البيهقى من جملة فضائل الصبح حديث ابى هريرة (تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلوة الفجر الحديث) * قلت * هذه الفضيلة غير مختصة بالصبح بل هي مشتركة بينها وبين العصر وذلك فيما اخرجه البيهقى بعد وعزاه إلى الشيخين من حديث ابى هريرة (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلوة الفجر وصلوة العصر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 الصلوات والصلوة العصر) * قلت * المباحث الثلاثة التى ذكرنا ها في حديث عائشة نذكرها هنا * ثم ذكر البيهقى من جهة نافع (قال امرت حفظة بمصحف يكتب لها) فذكره بمثله الا انه رفعه * ثم قال البيهقى (فيه ارسال من جهة نافع) ثم ذكره من طريق ابن اسحاق (عن ابى جعفر محمد بن على ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن عمر بن رافع مولى عمر قال كنت اكتب المصاحف) فذكر الحديث مرفوعا وفى آخره (فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى هي صلوة العصر) ثم ذكر (انه خالف ما تقدم في قوله عمر بن رافع وانما هو عمر ووفى قوله هي صلوة العصر وانما هو وصلوة العصر) * قلت * فد جاء لهذا الحديث شاهد فروى الطحاوي عن على بن شيبة نا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن عمرو بن رافع قال مكتوب في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهى صلوة العصر * قال صاحب الامام وهذا شاهد قوى ويزيد بن هارون ومحمد بن عمرو وابو سلمة من رجال الصحيح * قال البيهقى (وقد جاء الكتاب ثم السنة بتخصيص الصبح بزيادة الفضيلة) * قلت * خصوص الفضيلة لا يدل على خصوص هذا الحكم وهو كونها الوسطى وانما هو ترجيح بوجه لا نسبة له في القوة إلى التصريح بانها العصر ثم ما ذكره من فضيلة الصبح معارض بالفضيلة المختصة بالعصر وهو ما ذكره البيهقى فيما مضى في باب كراهية تأخير العصر وعزاه إلى البخاري من حديث بريدة (انه عليه السلام قال من ترك صلوة العصر فقد حبط عمله) بل هذه الفضيلة ابلغ في التأكيد فان فضيلة الصبح من باب الترغيب وهذه الفضيلة من باب الوعيد باحباط العمل ولم يرد مثله في الصبح فان كان ولابد من الترجيح بامر عام فهذا اقوى * ثم ذكر البيهقى من جملة فضائل الصبح حديث ابى هريرة (تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلوة الفجر الحديث) * قلت * هذه الفضيلة غير مختصة بالصبح بل هي مشتركة بينها وبين العصر وذلك فيما اخرجه البيهقى بعد وعزاه إلى الشيخين من حديث ابى هريرة (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلوة الفجر وصلوة العصر الحديث) * قال (وقد جاء الكتاب ثم السنة بزيادة فضيلة الصبح والعصر جميعا) * قلت * قد تقدم ان زيادة فضيلة الصبح لا تدل على انها الوسطى وعلى تقدير ثبوت هذه الدلالة فذكر فضيلة الصلوتين لا تدل على انها الصبح بعينها فهذا من البيهقى اشتغال بما لا ينفعه في مدعاه * الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 الجوهر النقي - المارديني ج 2 الجوهر النقي المارديني ج 2 الجزء: 2 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الثاني الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1 * قال * (باب من طلب باجتهاده اصابة عين الكعبة) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 8 لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول اخبرني اسامة انه عليه السلام لما دخل البيت) الحديث * قال البيهقى (رواه البخاري دون قصة الدخول ودون ذكر اسامة ولا صحيح ما رويناه) * قلت * يفهم من هذا ان الذى رواه البخاري ليس بصحيح وليس كذلك * * قال * (باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة) ذكر فيه (عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة) * ثم قال (المراد به والله اعلم اهل المدينة ومن كانت قبلته على سمتهم فيما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد اخبرنا) فساق بسنده (عن نافع بن ابى نعيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت) * قلت * فيه ثلاثة امور * احدها * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 9 ان نافع بن ابى نعيم قال فيه احمد ليس بشئ في الحديث حكاه عنه ابن عدى في الكامل وحكى عنه الساجى انه قال هو منكر الحديث * والثانى * ان هذا الاثر اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن ابى نعيم كما مر ورواه مالك في الموطأ عنه ان عمر قال * والثالث * قوله إذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب الجهة فيحمل على ذلك الجزء: 2 ¦ الصفحة: 10 حتى لا يخالف اول الكلام وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة * * قال * (باب استبيان الخطاء بعد الاجتهاد) * قلت كذا في عدة نسخ وصوابه استبانة الخطاء (1) * * هامش * (1) هكذا في كتاب الام للشافعي 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 11 * قال * (باب الصبى يبلغ في صلوته فيتمها) ذكر فيه حديث عبد الملك بن الربيع بن صبرة (عن ابيه عن جده مروا الصبى بالصلوة ابن عشر سنين (1) * قلت * ذكر ابن ابى خيثمة ان ابن معين سئل عن احاديث عبد الملك هذا عن ابيه عن جده فقال ضعاف وفي الضعفاء لابن الجوزى ان ابن معين ضعف عبد الملك * * هامش * (1) كذا في جوهر النقي فتأمل 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 14 * قال * (باب وجوب تعلم ما تجزى به الصلوة) ذكر فيه حديث ايوب بن موسى عن ابيه عن جده ثم قال (هو ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 17 * قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث ثم قال هو عندي مرسل * * قال * (باب جهر الامام بالتكبير) ذكر (فيه ان ابا سعيد الخدرى جهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد ان قال سمع الله لمن حمده) ثم قال (رواه البخاري عن يحيى بن صالح) * قلت * مراده جهر الامام بتكبيرة الاحرام لانه ذكر هذا الباب في اثناء امور تكبيرة الاحرام والحديث الذى اورده فيه الجهر بتكبيره وليس ذلك في صحيح البخاري فانه رواه عن يحيى ابن صالح بسنده ولفظه صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجدو حين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم * وكان البيهقى اراد ان البخاري اخرج الحديث في الجملة والفقيه الذى يقصد استنباط الاحكام لا يعذر في مثل هذا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 18 * قال * (باب الامام يخرج فان رأى جماعة اقام) ذكر فيه حديثا عن سالم ابى النضر * قلت * هو مرسل ثم ذكر (عن مسعود بن الحكم عن على رضى الله عنه مثله) * قلت * رواه أبو داود في سننه من حديث ابى مسعود لزرقى عن على * وابو مسعود هذا ذكره عبد الغنى والمزى وغيرهما ولم يذكروا له اسما وجعلوه غير مسعود بن الحكم الزرقى وذكر وهما في ترجمتين * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 20 * قال * (باب من زعم انه يكبر قبل فراغ المؤذن) ذكر فيه (عن عاصم الاحول عن ابى عثمان النهدي عن بلال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بآمين) ثم اسند (عن عبد الواحد بن زياد نا عاصم عن ابى عثمان قال قال بلال) الحديث * ثم قال (كذا رواه عبد الواحد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 22 عن عاصم مرسلا) * قلت * أبو عثمان اسلم على عهد النبي عليه السلام وسمع جمعا كثيرا من اصحابه عليه السلام كعمر بن الخطاب وغيره فإذا روى عن بلال بلفظ عن أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم * * قال * (باب من قال يرفع يديه حذر ومنكبيه) ذكر فيه حديث ابى حميد وعلى رضى الله عنهما والكلام عليهما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ثم اسند (عن الشافعي عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل رأيته عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه) ثم قال (وكذا رواه الحميدى وغيره عن ابن عيينة) * قلت * رواه الطبراني من حديث الحميدى وابراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن عاصم بسنده ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلوة رفع يديه يحاذي اذنيه ورويناه في مسند الحميدى بسنده المذكور ولفظه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 23 إذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع * الحديث ولم يقل حذاء منكبيه ولا اذنيه وهذا كله يخالف ما عزاه البيهقى إلى الحميدى * ثم ذكر حديث عبد الجبار بن وائل (عن ابيه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلوة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحذاى ابهاميه اذنيه وكبر) * قلت * هو منقطع * عبد الجبار لم يسمع من ابيه ذكره النسأى وفي كلام البيهقى في باب وضع الركبتين قبل اليدين ما يدل عليه ويؤيد هذا ما اخرجه أبو داؤد من حديث عبد الجبار بن وائل قال كنت صغير الا اعقل صلوة ابي فحدثني وائل بن علقمة عن ابى وائل يعنى هو وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج مسلم من حديث عبد الجبار عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلوة كبر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 24 وصف همام احد الرواة حيال اذنيه وذكره البيهقى فيما بعد في باب وضع اليمنى على اليسرى * ثم ذكر البيهقى حديث مالك بن الحويرث (انه عليه السلام رفع يديه حين حاذى بهما فروع اذنيه) ثم قال (ورواه شعبة عن قتادة فقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وفي رواية حذو منكبيه * قلت * حديث شعبة اخرجه أبو داود والنسأى ولم يذكرا الرواية التى فيها حذو منكبيه ولم اجد في حديث مالك بن الحويرث فيما بايدينا من الكتب ولم يذكر البيهقى سندها لينظر فيه * ثم عنكى؟؟ (عن الشافعي انه اخذ باحاديث الرفع إلى المنكبين قال لانها اثبت اسنادا وانها حديث عدد والعدد اولى بالحفظ من الواحد) * قلت * وكذا رواة الرفع إلى الاذنين ايضا عدد وهم وائل ومالك ابن الحويرث والبراء على ما ذكره البيهقى في كتابه هذا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 25 * قال * (باب وضع اليمنى على اليسرى) ذكر فيه حديثا عن هلب ثم قال (اسمه يزيد بن قنافة) * قلت اسمه يزيد بن عدى بن قنافة كذا في الاستيعاب واطراف المزى وغيرهما ثم ذكر حديث ابن عمر (انا معشر الانبياء امرنا بثلاث) ثم قال (تفرد به عبد المجيد وانما الجزء: 2 ¦ الصفحة: 28 معرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوى عن عطاء عن ابن عباس) * قلت * اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن وهب انا عمرو بن الحارث سمع عطاء يحدث عن ابن عباس فذكره ثم قال البيهقى (ولكن صحيح عن محمد بن ابان الانصاري عن عائشة قالت ثلاث من النبوة) ثم ذكره بسند * قلت * ذكر صاحب الميزان محمدا هذا وذكر له الجزء: 2 ¦ الصفحة: 29 هذا الاثر وحكى عن البخاري قال لا يعرف له سماع من عائشة * ثم ذكر البيهقى اثرا عن غزوان بن جرير عن ابيه عن على ثم قال (اسناد حسن) * قلت * جرير أبو غزوان لا يعرف كذا ذكر صاحب الميزان * (باب وضع اليدين على الصدر في الصلوة) ذكر فيه حديث محمد بن حجر الحضرمي حدثنى سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن ابيه عن امه عن وائل * قلت * محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل عن عمه سعيد له مناكير قاله الذهبي وام عبد الجبار هي ام يحيى لم اعرف حالها ولا اسمها * قال البيهقى (ورواه مؤمل بن اسمعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب) * قلت * مؤمل هذا قيل انه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاءه كذا ذكر صاحب الكمال وفي الميزان قال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم كثير الخطاء وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير ثم ذكر البيهقى عن على (انه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره) * قلت * تقدم هذا الاثر في باب الذى قبل هذا الباب وفي سنده ومتنه اضطراب ثم ذكر من رواية روح ابن المسيب (حدثنى عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء عن ابن عباس فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال في الصلوة عند النحر) * قلت * روح هذا قال ابن عدى يروى عن ثابت ويزيد الرقاشى احاديث غير محفو ظات وقال ابن حبان يروى الموضوعات لا تحل الرواية عنه وقال ابن عدى عمرو النكرى منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث ضعفه أبو يعلى الموصلي ذكره ابن الجوزى * ثم ذكر البيهقى (عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 30 ابى الزبير امرني عطاء ان اسأل سعيدا اين تكون اليد ان في الصلوة فوق السرة أو اسفل من السرة فسألته فقال فوق السرة يعنى به سعيد بن جبير وكذلك قاله أبو مجلز لا حق بن حميد واصح اثر روى في هذا الباب اثر ابن جبير وابى مجلز) * قلت * في هذا اربعة اشياء * احدها * ان قوله وكذلك قاله أبو مجلز الظاهر انه كلام البيهقى ولم يذكر سنده لينظر فيه ومذهب ابى مجلز الوضع اسفل السرة حكاه عنه أبو عمر في التمهيد وجاء ذلك عنه بسند جيد * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا يزيد بن هارون انا الحجاج بن حسان سمعت ابا مجلز أو سألته قلت كيف اضع قال يضع باطل كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السرة * والحجاج هذا هو الثقفي قال احمد ليس به بأس وقال مرة ثقة وقال ابن معين صالح ومع هذا كيف يجعل البيهقى ما نسبه إلى ابى مجلز بغير سند من الوضع فوق السرة اصح اثر روى في هذا الباب * والثانى * ان قوله اصح اثر يفهم عنه صحة اثرى علي وابن عباس المتقدمين وقد قدمنا ما فيهما * والثالث * كيف يكون اثر ابن جبير اصح ما في هذا الباب وفي سنده يحيى بن ابى طالب تكلموا فيه وفي تاريخ بغداد للخطيب عن موسى بن هارون قال اشهد على يحيى بن ابى طالب انه يكذب وفيه ايضا عن ابى احمد محمد بن اسحاق الحافظ انه قال ليس بالمتهن؟؟ وفيه ايضا عن ابي عبيد الآجرى انه قال حط أبو داود سليمان بن الاشعث على حديث يحيى بن ابى طالب * والرابع * انه سمى كلام ابن جبير وابى مجلز اثرا والمعروف عند الفقهاء ان الاثر ما وقف على الصحابة والامر في هذا قريب وقال ابن حزم روينا عن ابى هريرة قال وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 31 وعن انس قال ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلوة تحت السرة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 32 * قال * (باب الاستفتاح بسبحانك اللهم) ذكر فيه حديث طلق بن غنام (ثنا عبد السلام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن ابى الجوزاء عن عائشة) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 33 ثم قال قال أبو داود هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام لم يروه الا طلق وقد روي قصة الصلوة جماعة عن بديل لم يذكروا فيه شيئا من هذا ثم اسند البيهقى (عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة) الحديث ثم قال (حارثة بن ابى الرجال ضعيف) * قلت * حكم صاحب المستدرك بصحة الحديث الاول على شرطهما وقال له شاهد من حديث حارثة بن محمد صحيح الاسناد وكان مالك لا يرضى حارثة ورضيه اقرانه من الائمة * وقال صاحب الامام ما ملخصه طلق اخرج له البخاري في صحيحه وعبد السلام وثقه أبو حاتم واخرج له الشيخان في صحيحهما وكذا من فوقه إلى عائشة وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه ثقة وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئا من هذا قد عزف ما يقوله اهل الفقه والاصول فيه ويحتمل ان يقال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 34 هما حديثان لتباعد الفاظهما * * قال * (باب التعود بعد الافتتاح) ذكر فيه حديث عمرو بن مرة سمع عاصما العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه * ثم ذكره من طريق آخر سمى فيه ابن جبير ينافع * قلت * اختلف في اسم العنزي فقيل عاصم كما تقدم وقال ابن فضيل عن حصين عن عمرو ابن مرة عن عباد بن عاصم وقال زائدة عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم ذكر ذلك أبو بكر البزار وقال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 35 ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن ادريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه وذكره الحافظ ابن عساكر في الاشراف في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم والصواب انه نافع كما ذكره البيهقى كذا جاء مسمى في سنن ابى داود وغيره * * قال * (باب الجهر بالتعوذ أو الاسرار به) ذكر فيه عن صالح بن ابى صالح انه سمع ابا هريرة إلى آخره * قلت * صالح هذا هو ابن مهران ضعفه ابن معين والراوي عنه ربيعة بن عثمان * قال أبو زرعة لس بذاك القوي وقال أبو حاتم منكر الحديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 36 والراوي عنه ابراهيم هو الاسلمي * قال البيهقى في باب نزول الرخصة في التيمم اختلف في عدالته وقد ذكرناها باكثر من هذا * * قال * (باب فرض القراءة بعد التوذ؟؟) ذكر فيه حديث جعفر ابى على بياع الانماط (عن ابى عثمان النهدي عن ابى هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادى لا صلوة الا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد) * قلت * فيه امرانى * احدهما * ان جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى ابا على وقال ابن معين وابن عدى كنيته أبو العوام وقال ابن حنبل ليس بقوى في الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال النسائي ليس بثقة * والثانى * انه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة وليس ذلك مذهب الشافعي واخرج أبو داود هذا الحديث ولفظه لا صلوة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد * ثم ذكر البيهقى (ان خبابا سئل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم) * قلت * لا يدل ذلك على فرضية القراءة لانه فعل * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 37 * قال * (باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب) اسند فيه عن الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة الحديث ثم قال (وكذلك رواه الشافعي والحميدي عن سفيان) * قلت * كذا رأيته في عدة نسخ وذكر الحميدى مرة ثانية سهو ثم اخرج (عن ابن عباس انه قرأ في اول ركعة بالحمد لله واول آيه من البقرة ثم ركع ثم قام في الثانية فقرأ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 38 الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف قال ان الله تعالى يقول فاقرؤا ما تيسر منه) ثم قال (قال على بن عمر الحافظ هذا اسناد حسن وفيه حجة لمن يقول ان معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه ان ذلك انما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب) * قلت * كيف يكون اسناد احسنا وفيه سهل بن عامر البجلى * قال أبو حاتم الرازي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 39 كان يفتعل الحديث وقال البخاري منكر الحديث ثم ان الحجة فيه على ان ذلك بعد الفاتحة ليست بظاهرة لانه تقدير وهو خلاف الاصل ولان قوله فاقرؤا امر وهو للوجوب وما بعد الفاتحة لم يقل الشافعي والاكثرون بوجوبه فلزم من ذلك ترك الامر * * قال * (باب الدليل على ان ما جمعته المصاحف كله قرآن وبسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى براءة من جملته) * قلت * في احكام القرآن لابي بكر الرازي زعم الشافعي انها آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا القول احد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 40 لان الخلاف بين السلف هل هي آية من الفاتحة ام لا ولم يعدها احد آية من سائر السور وما حكاه البيهقى في هذا الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين الانفال وبراءة سطر بسم الله الرحمن الرحيم) يدل على انها للفصل بين السور * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 41 * قال * (باب الدليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه تامة من الفاتحة) ذكر فيه حديث ابن جريج (عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) * قلت * ذكر الترمذي هذا الحديث في جامعه في اول ابواب القراآت وليس فيه ذكر للبسملة ثم قال ليس اسناده بمتصل لان الليث رواه عن ابن ابى مليكة عن يعلى عن ام سلمة وقال الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى لم يسمع ابن ابى مليكة هذا الحديث من ام سلمة واستدل عليه بما اسنده من حديث الليث عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن مملك انه سأل ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا وقد اشار الترمذي إلى ذلك فاسند من جهة يعلى انه سأل ام سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمعناه ثم قال غريب حسن صحيح لا نعرفه الامن حديث الليث عن ابن ابى مليكة عن يعلى عن ام سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 44 انه عليه السلام كان يقطع قراءته وحديث الليث اصح والبيهقي ذكر حديث يعلى فيما بعد في باب ترتيل القراءة وتركه في هذا الباب لكونه لا يوافق مقصوده ولان فيه بيان علة حديثه هذا ثم انه ليس في هذا الحديث عدها آية الا من وجه ضعيف كما سيأتي ان شاء الله تعالى وليس فيه انها آية من الفاتحة كما ادعى البيهقى * قال (ورواه عمر بن هارون وليس بالقوى عن ابن جريج فزاد فيه) * قلت * قال فيه ابن معين ليس بشئ وقال صالح بن محمد كان كذابا وضعفه ابن المدينى جدا وقال النسائي متروك والبيهقي الان فيه القول هنا وقال في باب لا شفعة فيما ينقل (ضعيف لا يحتج به) ثم ذكر من حديث اسباط بن نصر (عن السدى عن عبد خير سئل على عن السبع المثانى) إلى آخره * قلت * اسباط وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه * قال النسائي ليس بالقوى وقال أبو نعيم ضعيف احاديثه عامتها سقط مقلوب الاسانيد واسمعيل بن عبد الرحمن السدى اخرج له مسلم ايضا وتكلموا فيه * ضعفه ابن مهدى وابن معين وقال السعدى كذاب واساء الشعبى القول فيه وعبد خير تقدم في باب المسح الجزء: 2 ¦ الصفحة: 45 على ظاهر الخفين قول البيهقى فيه والكلام معه * * قال * (باب افتتاح القراءة في الصلوة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها) ذكر فيه من طريق الدارقطني بسنده (عن منصور بن ابى مزاحم نا أبو اويس عن العلاء عن ابيه عن ابى هريرة الحديث) * قلت * ذكره الدارقطني في سننه بسنده ولفظه نا منصور بن ابى مزاحم من كتابه ثم محاه بعد وابو اويس ضعفه ابن حنبل وابن المدينى وابن معين وعن ابن معين ليس بثقة كان يسرق الحديث * ثم ذكر سند افيه (يونس بن بكير عن مسعر) ثم ذكر (ان الصواب يونس عن ابن معشر) * قلت * أبو معشر هو نجيح السندي ضعيف قال البيهقى في باب كراهة قولهم جاء رمضان (ضعفه ابن معين) وكان القطان لا يحدث عنه وليس في هذا الحديث ذكر للجهر بها الامن هذا الوجه الضعيف ولا في حديث انس المتقدم وعلم الراوى بقرائتها وان لم يجهر بالاخبار أو سمعها لقربه وان لم يجهر كما كان عليه السلام يسمعهم الآية احيانا في الظهر والعصر * ثم ذكر البيهقى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 46 من حديث معتمر (عن اسمعيل بن حماد بن ابى سليمان عن ابى خالد عن ابن عباس انه عليه السلام كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يعنى كان يجهر بها) * قلت * اسمعيل متكلم فيه قال الازدي يتكلمون فيه وذكر له ابن عدى هذا الحديث ثم قال غير محفوظ ذكره ابن الجوزى وابو خالد مجهول واخرج الترمذي الحديث ثم قال ليس اسناده بذاك وقوله يعنى كان يجهر بها ليس من كلام ابن عباس وقد روى الثوري عن عبد الملك بن ابى بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الاعراب ذكره صاحب الاستذكار ثم اخرج البيهقى (عن عمر بن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه صليت خلف عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * اختلف في هذا الاثر على عمر بن ذر * قال البيهقى في كتاب المعرفة (رواه الطحاوي عن بكار بن قتيبة عن ابى احمد عن عمر بن ذر عن ابيه عن سعيد وكذلك رواه خالد بن مخلد عن عمر بن ذرعن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 47 ابيه وكان ذكر ابيه سقط من كتابي) * ثم ذكر البيهقى بسنده (عن على انه جهر بالبسملة) * قلت * قد ورد عن عمرو على الاخفاء بالبسملة وآمين * قال الطبري في تهذيب الآثار انا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش عن ابى سعيد عن ابى وائل قال لم يكن عمرو على يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين وذكر صاحب الاستذكار عدم الجهر بالبسملة عن على من طريقين ثم ذكر البيهقى من حديث ابن جريج (اخبرني عبد الله ابن عثمان بن خثيم ان ابا بكر بن حفص اخبره ان انس بن مالك قال صلى معاوية إلى آخره) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار ان عبد الرزاق ذكره عن ابن جريج فلم يذكر انساو عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ابن الجوزى في كتابه نفال يحيى احاديثه ليست بشئ ثم ان ابن خثيم اضطربت روايته لهذا الحديث فاخرجه البيهقى من حديث ابن جريج عن ابن خثيم عن ابى بكر بن حفص عن انس ثم اخرجه من حديث الشافعي عن ابراهيم الاسلمي ويحيى بن سليم عن ابن خثيم عن اسمعيل بن عبيد عن ابيه عن معاوية * ثم قال البيهقى (قال الشافعي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 48 احسب هذا الاسنادا حفظ من الاول) * قال ابن الاثير في شرح مسند الشافعي لان اثنين روياه عن ابن خثيم * قلت * الا ثنان متكلم فيهما فاما الا سلمى فمكشوف الحال واما يحيى بن سليم الطائفي فقد قال البيهقي في باب من كره اكل الطافى (كثير الوهم سيئ الحفظ) فظهر بهذا ان حديث ابن جريج اسناده احفظ لانه اجل منهما واحفظ بلا شك * ثم اخرج البيهقى قول ابن عباس (ان الشيطان استرق من اهل القرآن اعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * هذا الاثر موضعه قوله فيما مضى (باب الدليل على ان ما جمعته الجزء: 2 ¦ الصفحة: 49 مصاحف الصحابة كله قرآن وان بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى براءة من جملته) وفي الاستذكار في قول ابن عباس دليل على ان العمل كان عندهم ترك البسملة ثم ان احاديث هذا الباب وغالب ما فيه من الآثار افعال لا تدل على وجوب البسملة وان الصلوة لا تجزى بدونها كما يقوله الشافعي * * قال البيهقى * (باب من قال لا يجهر بها) اسند فيه (عن قتادة عن انس انه عليه السلام وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) * ثم ذكر (عن جماعة انهم رووه عن قتادة كذلك منهم سعيد بن ابى عروبة) * قلت * رواه النسائي من طريق ابن ابى عروبة بغير هذا اللفظ فقال نا عبد الله بن سعيد حدثنى عقبة هو ابن خالد نا شعبة وابن ابى عروبة عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 50 قتادة عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم * ثم ذكر (ان ثابتا رواه عن انس كذلك) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار عن ثابت عن انس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم * ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قال في قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعنى يبدؤن بقراءة ام القرآن قبل ما يقرأ بعدها والله اعلم ولا يعنى انهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * في شرح العمدة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 51 هذا ليس بقوى لانه ان اجرى مجرى الحكاية فهذا يقتضى البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغير هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع اعني الحمد لله رب العالمين بل تسمى بالحمد فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوى هذا فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التى بالبسملة بعضها عند هذا المؤل لهذا الحديث * ثم ذكر البيهقى حديث عثمان بن غياث (عن ابى نعامة الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل عن ابيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فما سمعت احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 52 ثم قال (وكذلك رواه الجريرى عن ابى نعامة وزاد في متنه عثمان الا انه قال فلم اسمع احدا منهم جهر بها) * قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث وحسنه من طريق الجريرى موافقا لا بن غياث ولفظه فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها إذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وخرجه ابن ماجة ايضا عن الجريري كذلك ولفظه فلم اسمع رجلا منهم يقوله وهذا مخالف لما عزاه البيهقى إلى الجريرى ولذلك خالف البيهقى في كتاب المعرفة ما ذكره في هذا الكتاب فقال وروى الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الجريري فذكره بسنده ولفظه فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين * ثم قال البيهقى (وابو نعامة لم يحتج به الشيخان) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 53 * قلت * ذكر صاحب الميزان انه صدوق تكلم فيه بلا حجة ووثقه ابن معين وتحسين الترمذي للحديث كما تقدم دليل على ذلك فلا يضره كون الشيخين لم يحتجابه كما تقدم غير مرة ولئن كان هذا علة فابن عبد الله بن مغفل لم يحتجابه ايضا فيلزمه ان يذكر الآخر كما فعل في كتاب المعرفة فقال وابن عبد الله بن مغفل وابو نعامة لم يحتج بهما صاحبا الصحيح * * قال * (باب لا تجزئه قراءته في نفسه إذا لم ينطق به لسانه) ذكر فيه حديث خباب (انه سئل اكان عليه السلام يقرأ في الظهر والعصر فقال نعم فقيل باى شئ كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته) ثم قال (وفيه دليل على انه لابد من ان يحرك لسانه بالقراءة) * قلت * لا يدل على ذلك لانه مجرد قيل وهو لا يدل على الوجوب * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 54 * قال * (باب جهر الامام بالتامين) ذكر فيه حديث ابى هريرة (إذا امن الامام فامنوا) * قلت * ذكر ذلك شارح العمدة انه يدل على ان الامام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 56 يؤمن ثم قال دلالته على الجهر اضعف من دلالته على نفس التامين قليلا لانه قد يدل على تامين الامام من غير جهر * ثم ذكر البيهقى حديث الزهري (كان عليه السلام إذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته فقال آمين) ثم ذكر عن الدارقطني (انه حسن اسناده) * قلت * فيه يحيى بن عثمان * قال ابن ابى حاتم تكلموا فيه وفي الكاشف للذهبي له ما ينكر فيه وشيخه اسحاق الزبيدى قال أبو داود ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة وكذبه محمد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 57 ابن عوف الطائى محدث حمص وقد قد منافى باب الجهر بالبسملة ان عمر وعليا لم يكونا يجهران بآمين قال الطبري وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبى وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 58 * قال * (باب الانصار على بعض السورة) ذكر فيه حديث ابن جريج (سمعت محمد بن عباد اخبرني أبو سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن المسيب) إلى آخره * قلت * في شرح مسلم للنووي قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 59 وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بل هو عبد الله بن عمرو الحجازى كذا ذكره البخاري في تاريخه وابن ابى حاتم وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 60 * قال * (باب الاقتصار على الفاتحة) ذكر فيه حديث (لا صلوة لمن لم يقتر أبام القرآن) * قلت * فيه دلالة على تعينها لا على الاقتصار عليها * ثم ذكر حديثا من جهة عبد الوارث وعبد الملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسى عن عكرمة عن ابن عباس * ثم قال (ورواه غيرهما عن حنظلة عن شهر بن حوشب) * قلت * حنظلة هذا هو ابن عبد الله قال البيهقى في باب معانقة الرجل الرجل كان قد اختلط تركه يحيى القطان لا ختلاطه وضعفه احمد وقال منكر الحديث يحدث باعاجيب الجزء: 2 ¦ الصفحة: 61 وقال ابن معين ليس بشئ تغير في آخر عمره واما شهر فقد اساء البيهقى القول فيه في (باب مسح الاذنين بماء جديد) * * قال * (باب وجوب القراء في الاخريين) ذكر فيه حديثا احمد بن سلمة (عن اسحاق الحنظلي عن ابى اسامة عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) فذكر حديث الاعرابي وفي آخره (ثم كذلك في كل ركعة وسجدة) * قلت * وقع هذا الحديث في الصحيح من طريق ابى اسامة (ثم افعل ذلك في صلوتك كلها) فقد اضطرب لفظا واضطرب ايضا سندا فروي في الصحيح من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابى هريرة وذكر الترمذي ان هذا اصح واحمد بن سلمة كو في كان بجرجان يروى عن ابى معاوية حدث عن الثقات بالبواطيل ويسرق الحديث ذكره ابن عدي في الكامل واظنه المذكور في هذا السند وقذ ذكر البيهقى الحديث فيما بعد في باب ما يفعل في كل ركعة وسجدة من طريق احمد هذا ثم قال (والصحيح رواية عبيد الله الجزء: 2 ¦ الصفحة: 62 ابن سعيد ويوسف بن موسى عن ابى اسامة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) إلى ان قال (ثم افعل ذلك في صلواتك كلها) * * قال * (باب من قال يقتصر في الاخريين على الفاتحة) ذكر في آخره (عن جابر قال يقرؤ في الاوليين بالفاتحة وسورة وفي الاخريين بالفاتحة) ثم قال (وروينا ما دل على هذا عن على) * قلت * لم يذكر سنده وقد جاء عنه بسند صحيح خلاف هذا فروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ابى رافع قال كان يعنى عليا يقرؤ في الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن وسورة ولا يقرؤ في الاخريين وفي التهذيب لابن جرير الطبري وقال حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود انه كان لا يقرؤ في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر شيئا وقال هلال بن يساف صليت إلى جنب عبد الله بن يزيد فسمعته يسبح وروى منصور عن جرير عن ابراهيم قال ليس في الركعتين الاخريين من المكتوبة قراءة سبح الله واذكر الله وكبر وقال سفيان الثوري اقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب أو سبح فيهما بقدر الفاتحة أي ذلك فعلت اجزأك وان تسبح في الاخريين احب الي وقال ابن جرير ان سبح في الاخريين لم يلزمه الاعادة ومضت صلوته لينقل الحجة ذلك وراثة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم * * قال * (باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الاخريين) خرج فيه (عن عبادة بن نسى انه سمع قيس بن الحارث اخبرني أبو عبد الله الصنابحى) إلى اخره * قلت * * هامش * (1) هكذا في النسخ ولعله لنقل الثقة ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 63 سند هذا الاثر مضطرب اخرجه الطحاوي من جهة عبادة عن ابى عبد الرحمن الصنابحى فلم يذكر بينهما احدا وجعله ابا عبد الرحمن * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 64 * قال * (باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه) ذكر فيه حديث ابن عمر (كان إذا دخل في الصلوة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وإذا قام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 68 من الركعتين) الحديث * قلت * عقد البيهقى هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفي هذا الحديث زيادة على ذلك وهى الرفع عند القيام من الركعتين وهى زيادة مقبولة ولم يقل بها امامه الشافعي فما لزم خصمه من القول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة لرفع عند القيام من الركعتين واول راض سيرة من يسيرها (1) ثم ذكر حديث عبد الحميد بن جعفر (حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء سمعت ابا حميد الساعدي في عشرة من الصحابة فيهم أبو قتادة) الحديث * قلت * عبد الحميد مطعون في حديثه كذا قال يحيى بن سعيد وهو امام الناس في هذا الباب وقال الطحاوي لم يسمع محمد بن عمرو من ابى حميد ولا من ابى قتادة لان سنه لا يحتمل هذا لان ابا قتادة قتل مع على وصلى عليه على وكذا قال الهيثم بن عدى وقال ابن عبد البر هو الصحيح وفي الكمال وقيل توفى بالكوفة سنة ثمان وثلاثين ولهذا قال ابن حزم ولعله وهم فيه يعنى عبد الحميد وايضا قد اضطرب سند هذا الحديث ومتنه * هامش * (1) كذا هذه العبارة بالاصل 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 69 فرواه العطاف بن خالد فادخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلا مجهولا والعطاف وثقة ابن معين وفي رواية قال صالح وفي رواية ليس به بأس وقال احمد من اهل مكة ثقة صحيح الحديث ذكر ذلك صاحب الكمال ويدل على ان بينهما واسطة وان ابا حاتم بن حبان اخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه وابو هريرة وابو اسيد وابو حميد الساعدي الحديث وذكر المزى ومحمد بن طاهر المقدسي في اطرافهما ان ابا داود اخرجه من هذا الطريق واخرجه البيهقى في باب السجود على اليدين والركبتين من طريق الحسن بن الحر (حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمرو بن عطاء احد بنى مالك عن عياش أو عباس بن سهل) الحديث * ثم قال (وروى عتبة بن ابى حكيم عن عيسى بن عبد الله عن العباس بن سهل عن ابى حميد) لم يذكر محمدا في اسناده وقال البيهقى في باب القعود الجزء: 2 ¦ الصفحة: 70 على الرجل اليسرى بين السجدتين (وقد قيل في اسناده عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس بن سهل انه حضر ابا حميد) ثم في رواية عبد الحميد ايضا انه رفع عند القيام من الركعتين وقد تقدم انه يلزم الشافعي وفيها ايضا التورك في الجلسة الثانية وفي رواية عباس بن سهل التى ذكرها البيهقى بعد هذه الرواية خلاف هذه ولفظها حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته فظهر بهذا ان الحديث مضطرب الاسناد والمتن ثم قال البيهقى (انا أبو عبد الله نا الصفار قال قال محمد بن اسمعيل السلمى صليت خلف محمد بن الفضل) إلى آخره ثم قال (رواته ثقات) * قلت * السلمى تكلم فيه أبو حاتم قال الدارقطني وقال ابن ابى حاتم تكلموا فيه ومحمد بن الفضل عارم تغير واختلط بآخره وقال ابن حبان تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشئ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 71 منها انتهى كلامه ثم لو سلمنا ان رواته ثقات فلا بد من الاتصال والصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمى * ثم خرج البيهقى (عن شعبة عن الحكم رأيت طاؤسا يكبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من الركوع فسألت رجلا من اصحابه فقال انه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام) ثم قال (قال أبو عبد الله الحافظ فالحديثان كلاهما محفوظان ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام وابن عمر عن النبي عليه السلام فان ابن عمر رأى النبي عليه السلام فعله ورأى اباه فعله ورواه) * قلت * في الامام كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزى عن شعبة ووهما فيه والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وهذه الرواية ترجع إلى مجهول وهو الرجل الذى؟؟ من اصحاب طاؤس حدث الحكم فان كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن عمر والا فالمجهول لا تقوم به حجة وفي علل الخلال عن احمد بن اصرم سألت ابا عبد الله يعنى عن هذا الحديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 72 فقال من يقول هذا عن شعبة قلت آدم العسقلاني قال ليس هذا بشئ انما هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلافيات للبيهقي ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر في اسناده عمر * ثم اخرج البيهقى من حديث ابن ابى الزناد (عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن على) الحديث * قلت * ابن ابى الزناد هو عبد الرحمن قال ابن حنبل مضطرب الحديث وقال هو وابو حاتم لا يحتج به وقال عمرو بن على تركه ابن سدى؟؟ ثم في هذا الحديث ايضا زيادة وهى الرفع عند القيام من السجدتين فيلزم ايضا الشافعي ان يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا يرى ذلك وقد روى البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب افتتاح الصلوة بعد التكبير وذكر معه؟؟ رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس الجزء: 2 ¦ الصفحة: 73 فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ولا نسبة بين ابن جريج وابن ابى الزناد وعرى البيهقى في ذلك إلى مسلم انه اخرج حديث الماجشون عن الاعرج بسنده هذا وليس فيه ايضا الرفع عند الركوع والرفع منه قال الطحاوي وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع في غير التكبيرة الاولى فاستحال ان يفعل ذلك بعد النبي عليه السلام الا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده والبيهقي قد ذكر ذلك عن على في الباب الذى بعد هذا الباب ثم ذكر عن البخاري قال (روينا عن سبعة عشر من الصحابة انهم كانوا يرفعون ايديهم بعد الركوع وذكر منهم ابن عمر) * قلت * قد روي عنه خلاف ذلك * قال ان ابى شيبة في المصنف ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح وهذا سند صحيح * قال البيهقى (وقد رويناه عن عمرو على) * قلت * قد تقدم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 74 تصحيح الطحاوي عن على خلاف ذلك وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك ابن ابحر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلوته الا حين افتتح الصلوة ورأيت الشعبى وابراهيم وابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الا حين يفتتحون الصلوة وهذا السند ايضا صحيح على شرط مسلم وعبد الملك هو ابن سعيد بن عثمان بن ابجر وقال الطحاوي ثبت ذلك عن عمر * قال البيهقى (وقد رويناه عن ابن الزبير ومالك بن انس) * قلت * العادة انه إذا اطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله وقد ذكره البيهقى فميا تقدم فهذا تكرار بلا فائدة ورواية ابن القاسم عن مالك انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى وقال أبو عمر بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 75 عبد البر وانا لا ارفع الا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم وفى شرح مسلم للقرطبي هو مشهور مذهب مالك وفي؟؟ قواعد ابن رشد هو مذهب مالك لموافقة العمل له * * قال * (باب من لم يذكر الرفع الا عند الافتتاح) ذكر فيه حديث ابن عيينة (عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلوة رفع يديه وقال سفيان ثم قدمت الكوفة فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه) ثم حكى البيهقى عن الدارمي (انه قال ويحقق قول ابن عيينة ان الثوري وزهيرا وهشيما وغيرهم من اهل العلم لم يجيئوا بها انما جاء بها مع سمع منه بآخرة) * قلت * يعارض هذا قول ابن عدى في الكامل رواه هشيم وشريك وجماعة منهما عن يزيد باسناده وقالوا فيه ثم لم يعد واخرجه الدارقطني كذلك من رواية اسمعيل بن زكريا عن يزيد واخرجه البيهقى في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن اسرائيل هو ابن يونس بن ابى اسحاق عن يزيد * ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر وفيه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 76 إذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا اراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع * قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه) * قلت * لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة غير ابراهيم بن بشار كذا حكاه صاحب الامام عن الحاكم وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوى وذمه احمد ذما شديدا وقال ابن معين ليس بشئ لم يكن يكتب عند سفيان وما رأيت في يده قلما قط وكان يملى على الناس ما لم يقله سفيان * ثم حكى البيهقى (عن الدارمي انه قال لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابى ليلى احد اقوى من يزد) * قلت * ذكر البيهقى فيما تقدم (انه روى ايضا من جهة عيسى بن ابى ليلى وقيل عن الحكم هو ابن عتيبة كلاهما عن عبد الرحمن ابن ابى ليلى) واخرجه أبو داود من جهة عيسى والحكم وعيسى اقوى من يزيد بلا شك * ثم ذكر البيهقى من طريق الثوري (عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن ابن مسعود حديث فلم يرفع يديه الامرة واحدة) * قلت * اعترضوا عليه من ثلاثة اوجه * احدها * ان ابن المبارك قال لم يثبت عندي * الثاني * ان المنذري ذكر قول ابن المبارك ثم قال وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من علقمة * الثالث * قال الحاكم عاصم لم يخرج حديثه في الصحيح والجواب عن الثلاثة ان عدم ثبوته عند ابن المبارك معارض ثبوته عند غيره فان ابن حزم صححه في المحلي وحسنه الترمذي وقال به بقول؟؟ غير واحد من اهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة وقال الطحاوي وهذا مما لا اختلاف عن ابن مسعود فيه وقال صاحب الامام ما ملخصه عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار حال رجاله ومداره على عاصم وسيأتي امره وعبد الرحمن بن الاسود تابعي اخرج له مسلم في مواضع من كتابه ووثقه ابن معين وعلقمة لا يسئل عنه لشهرته والاتفاق على الاحتجاج به وقول المنذرى وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من علقمة عجيب فانه تعليل يقول رجل مجهول شهد على النفى مع ان ابن ابى حاتم لم يذكر في كتابه في المراسيل ان رواية علقمة مرسلة ولو كانت كذلك لكان من شرطه ذكرها وقال في كتاب الجرح والتمديل روى عن علقمة ولم يذكر انه مرسل وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان سنه سن ابراهيم النخعي فما المانع من سماعه من علقمة من الاتفاق على سماع النخعي منه وبعد هذا فقد صرح أبو بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق انه سمع من علقمة وقول الحاكم عاصم لم يخرج حديثه؟؟ في الصحيح ان اراد هذا الحديث فليس ذلك بعلة إذ لو كان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 77 علة لفسد عليه كتابه المستدرك وان اراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذاك اولا ليس بعلة إذ ليس شرط الصحيحين التخريج عن كل عدل وقد اخرج هو في المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح وثانيا ليس الامر كذلك فقد خرج له مسلم في غير موضع والحاصل ان رجال هذا الحديث على شرط مسلم * ثم ذكر البيهقى حديث ابن مسعود في التطبيق وتكلم بعده بكلام فيه تعسف كثير ورد لحديث ابن مسعود في الاقتصار على الرفع مرة بمجرد احتمال بعيد ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الاولى وقد جاء لحديثه هذا شاهد جيد وهو ما اخرجه البيهقى من حديث محمد بن جابر (عن حماد بن ابى سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة) ثم حكى (عن الدارقطني انه قال تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا وغير حماد يرويه عن ابراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب) * قلت * ذكر ابن عدى ان اسحاق يعنى ابن ابى اسرائيل كان يفضل محمد ابن جابر على جماعة شيوخ هم افضل منه واوثق وقد روى عنه من الكبار مثل ايوب وابن عون وهشام بن حسان والسفيانين وشعبة وغيرهم ولولا انه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في احاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه وقال الفلاس صدوق وادخله ابن حبان في الثقات وحماد ابن ابى سليمان روى له الجماعة الا البخاري ووثقه يحيى القطان واحمد بن عبد الله العجلى وقال شعبة كان صدوق اللسان وإذا تعارض الوصل مع الارسال والرفع مع الوقف فالحكم عند اكثرهم للواصل والرافع لانهما زادا وزيادة الثقة مقبولة * ثم خرج البيهقى (عن ابى بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن على انه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولي من الصلوة ثم لا يرفع في شئ منها ثم قال قال الدارمي فهذا روي من هذا الطريق الواهي وقد روى الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلى انه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يات بها غيره) * قلت * كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله؟؟ ثقات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدى واحمد بن يونس وغيرهما واخرجه ابن ابى شيبة في المصنف عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 78 وكيع عن النهشلي والنهشلي اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبو حاتم شيخ صالح يكتب حديثه ذكره ابن ابى حاتم وقال الذهبي في كتابه رجل صالح تكلم فيه ابن حبان بلا وجه وعاصم تقدم ذكره وابوه كليب بن شهاب اخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال محمد بن سعد كان ثقة في بنى قضاعة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به وقال الطحاوي في كتابه المسمى بالرد على الكرابيسى الصحيح مما كان عليه علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شئ من الصلوة غير التكبيرة الاولى فكيف يكون هذا الطريق واهيا بل الذى روى من الطريق الواهي هو ما رواه ابن ابى رافع عن على لان في سنده عبد الرحمن بن ابى الزناد وقد تقدم ذكره في الباب السابق وقوله فليس الظن بعلى إلى آخره لخصمه ان يعكسه ويجعل فعله بعد النبي عليه السلام دليلا على نسخ ما تقدم إذ لا يظن به انه يخالف؟؟ فعله عليه السلام الا بعد ثبوت نسخه عنده وبالجملة ليس هذا نظر المحدث * ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال ولا يثبت عن على وابن مسعود يعنى انهما كانا لا يرفعان ايديهما الا في تكبيرة الافتتاح) * قلت * قد تقدم تصحيح الطحاوي ذلك عن على والسند بذلك صحيح كما مر والمثبت مقدم على النافي وقال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن مسعر عن ابى معشر اظنه زياد بن كليب التميمي عن ابراهيم عن عبد الله انه كان يرفع يديه في اول ما يفتتح ثم لا يرفعهما وهذا سند صحيح وقال ايضا ثنا وكيع وابو اسامة عن شعبة عن ابى اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب على لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلوة قال وكيع ثم لا يعودون وهذا ايضا سند صحيح جليل ففى اتفاق اصحابهما على ذلك ما يدل على ان مذهبهما كان كذلك وقول الشافعي بعد ذلك وانما رواه عاصم بن كليب عن ابيه عن على دليل على ثبوت ذلك عن على لان عاصما واباه ثقتان كما تقدم ثم ذكر البيهقى (ان عمرو بن مرة حدث ابراهيم عن علقمة بن وائل عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلوة وإذا ركع فقال ابراهيم ما ارى اباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك الجزء: 2 ¦ الصفحة: 79 وعبد الله لم يحفظ ذلك منه انما رفع اليدين عند افتتاح الصلوة) ثم قال (قال أبو بكر بن اسحاق الفقيه هذه علة لا تسوى سماعها لان رفع اليدين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب ان هؤلاء الصحابة لم يروا النبي عليه السلام رفع يديه قد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى المعوذتان ونسى ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق ونسى كيفية قيام اثنين خلف الامام ونسى ما لم تختلف العلماء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح؟؟ في يوم النحر في وقتها ونسى كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسى ما لم يختلف فيه من وضع المرفق والساعد على الارض في السجود ونسى كيف كان يقرؤ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والانثى وإذا جاز على ابن مسعود ان ينسى مثل هذا في الصلوة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين) * قلت * قوله لا تسوى لفظة عامية والصواب ان يقال لا تساوى وفي الصحاح الغراء هذا الشئ لا يساوى كذا ولم تعرف لا يسوى كذا وهذا لا يساويه أي لا يعادله وقوله ثم عن الخلفاء الراشدين ممنوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضى الله عنهما خلاف ذلك كما تقدم والذى روى عن عمر في الرفع في الركوع والرفع منه ذكر البيهقى سنده وفيه من هو مستضعف ولهذا قال البيهقى في الباب السابق (ورويناه عن ابى بكر وعمر) وذكر جماعة ولم يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن اسحاق ولم اجد احدا ذكر عثمان رضى الله عنه في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه وقوله ثم عن الصحابة والتابعين تساهل فان في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الاسود وعلقمة وابراهيم وخيثمة وقيس بن ابى حازم والشعبى وابو اسحاق وغيرهم روى ذلك كله ابن ابى شيبة في مصنفه باسانيد جيدة وروى ذلك ايضا بسند صحيح عن اصحاب على وعبد الله وناهيك بهم وقد ذكرنا اكثر ذلك فيما تقدم وقوله وليس في نسيان عبد الله إلى آخره دعوى لا دليل عليها وطريق إلى معرفة ان ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه والادب في هذه الصورة التى نسبه فيها إلى النسيان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 80 ان يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء وقوله ونسى كيفية قيام اثنين خلف الامام اراد به ما روي انه صلى بالاسود وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بان المسجد كان ضيقا ذكره البيهقى فيما بعد في باب المأموم يخالف السنة في الموقف وقوله ونبى انه عليه السلام صلى الصبح في يوم النحر في وقتها ليس بجيد إذ في صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود انه عليه السلام صلى الصبح يومئذ بغلس فما نسى انه صلاها في وقتها بل اراد انه صلاها في غير وقتها المعتاد وهو الاسفار وقد تبين ذلك بما في صحيح البخاري من حديثه فلما كان حين يطلع الفجر قال ان النبي عليه السلام كان لا يصلى هذه الساعة الا هذه الصلوة في هذا المكان في هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولا عن وقتها صلوة المغرب بعد ما ياتي الناس والفجر حين ينزغ الفجر وقوله نسى ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد إلى آخره اراد بذلك ما روي عن ابن مسعود انه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 81 قال هينت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق الا ان عبارة ابن اسحاق ركيكة والصواب ان يقال من كراهية وضع المرفق والساعد وفي المحتسب لابن جنى قرأ والذكر والانثى بغير ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وابن مسعود وابن عباس وفي الصحيحين ان ابا الدرداء قال والله لقد اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت ان ابن مسعود لم ينفرد بذلك ولا نسلم انه نسى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها وانما سمعها على وجه آخر فادى كما سمع * ذكر البيهقى (عن وكيع انه رأى ابا حنيفة يصلى وإلى جنبه ابن المبارك إلى آخره) * قلت * في سند هذه الحكاية جماعة تحتاج إلى النظر في امرهم * ثم ذكر (عن محمد بن سعيد الطبري ثنا سليمان بن داود الشاذكونى سمعت سفيان بن عيينة يقول اجتمع الاوزاعي والثوري بمنى) إلى آخره * قلت * محمد بن سعيد هذا لم ادر من هو والشاذكونى قال الرازي ليس بشئ متروك الحديث وقال البخاري هو عندي اضعف من كل ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ وقال مرة كان يكذب ويضع الحديث * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 82 * قال * (باب صفة الركوع) ذكر فيه حديثا عن الخدرى * قلت * في سنده أبو سفيان طريف السعدى * قال البيهقى في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك من اقوال علماء هذا الشان فيه ما هو افحش من هذا وفي متن الحديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 84 وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه ايضا ولا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك ايضا * قال أبو بكر الرازي لا خلاف بين العلماء في جواز الصلوة مع الفاتحة وحدها * * قال * (باب القول في الركوع) ذكر فيه حديث جعفر بن محمد (عن ابيه قال جاءت الحطابة فقالت يا رسول الله) ثم قال (وهذا ايضا مرسل) * قلت * محمد بن على الباقر تابعي وقد تقدم غير مرة ان من ادرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ كانت الرواية وقد تقدم ايضا ان جهالة الصحابة لا تضر * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 85 * قال * (باب الطمأنينة في الركوع) ذكر فيه حديثا من طريق الوليد بن مسلم (ثنا شيبة بن الاحنف) إلى آخره * قلت * ذكر صاحب الكمال ان دحيما قال لم يسمع الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الاحنف شيئا ثم ان هذا الحديث غير مطابق للباب إذ قوله عليه السلام يصلى ولا يركع تصريح بترك الركوع وليس ذلك من باب ترك الطمأنينة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 88 * قال * (باب يركع بركوع الامام ويرفع برفعه) ذكر في آخره حديث (انى قد بدنت ولا تسبقوني بالركوع والسجود) ثم قال (اختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ونصب الدال يعنى كبرت ومن قال برفع الدال فانه اراد كثرة اللحم) قلت * في مجمع الغرائب للفارسي وروى هشيم وكان فيما قال الحانا بدنت * قال أبو عبيد ليس له معنى ههنا لانه ليس كثرة اللحم من صفته عليه السلام لان من نعته انه كان رجلا بين الرجلين في جسمه ولحمه وكذا في الغربيين للهروى بمعناه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 91 * قال * (باب وضع الركبتين قبل اليدين) ذكر فيه حديث شريك (عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر) ثم ذكره من طريق همام (عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار عن ابيه وائل) ومن طريقه (عن شقيق ثنا عاصم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 98 (هذا حديث يعد في افراد شريك القاضى وانما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا) * قلت * ذكر الدارقطني حديث شريك ثم قال ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وهذه العبارة هي الصحيحة * * قال * (باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه) ذكر فيه حديث (محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة وليضع يديه ثم ركبتيه) ثم ذكر حديث (عبد الله بن سعيد عن جده عن ابى هريرة فليبدأ بركبتيه قبل يديه) ثم ضعف عبد الله بن سعيد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 99 ثم قال (والذى يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله) * قلت * وثقة النسائي وقول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي * ثم قال البيهقى (وللدراوردى فيه اسناد آخر ولا اراه الا وهما) ثم اخرجه من حديثه (عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان عليه السلام يفعله) ثم علله (بان المشهور عن ابن عمر انه قال إذا سجد احدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما) إلى آخره * قلت * حديث ابن عمر المذكور اولا اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وما علله به البيهقى من حديثه المذكور ثانيا فيه نظر لان كلا منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث ابى هريرة المذكور اولا دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لان دلالته فعلية على ما هو الارجح عند الاصوليين ولهذا قال النووي في شرح المهذب لا يظهر لى الآن ترجيح احد المذهبين من حيث السنة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 100 * قال * (باب الكشف عن الجبهة في السجود) (قد مضى حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة) * قلت * الامر بالسجود حاصل وان حال بين الجبهة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 104 وبين الارض حائل متصل كما لو كان منفصلا وتمكين الجبهة في حديث رفاعة متروك بالاتفاق بالحائل المنفصل * ثم ذكر البيهقى حديث خباب (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا) * قلت * كرره في باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود * قلت * والشكوى انما كانت من التعجيل لا من مباشرة الارض بالجباه والاكف وربما يستدل على ذلك بان الحديث مخرج في صحيح مسلم والنسائي من غير ذكر الجباه والاكف وذكر مسلم في آخره قال زهير قلت لابي اسحاق افي الظهر قال نعم قلت افي تعجيلها قال نعم وقد ذكر البيهقى ذلك فيما مر في باب ما روي في التعجيل بها يعنى الظهر * * قال * (باب من بسط ثوبا فسجد عليه) ذكر فيه حديث انس (كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 105 شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه) ثم قال (يحتمل ان يكون المراد به ثوبا منفصلا عنه) * قلت * هذا احتمال ضعيف إذا كان الغالب من حالهم قلة الثياب وانه ليس لاحدهم الا ثوبه المتصل به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان وذكر أبو داود حديث انس في سننه ولفظه بسط ثوبه فسجد عليه وقال الخطابي اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والاوزاعي واصحاب الرأى واحمد واسحاق وقال الشافعي لا يجزيه * ثم ذكر البيهقى قول الحسن (كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته) * ثم قال (يحتمل ان يكون اراد يسجد على عمامته وجبهته) * قلت * هذه زيادة من غير دليل إذ لا ذكر للجبهة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 106 * قال * (باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود) (قد مضى في السجود على الكفين حديث ابن عباس والعباس؟؟) * قلت * من سجد ويداه في كميه يصدق عليه انه سجد على يديه * ثم ذكر البيهقى حديث وهيب (عن ابن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الكفين ونصب القدمين) * قلت * روى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن ابن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر انه عليه السلام امر بوضع الكفين ونصب القدمين مرسلا وهذا اصح من حديث وهيب ذكره الترمذي * * قال * (باب من سجد عليهما في ثوبه) (قد مضى قول الحسن كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره ثم ذكر اثرا * قلت * ذكر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 107 ابن ابى شيبة عن مجاهد والاسود والحسن وسعيد بن جبير وعلقمة ومسروق وابراهيم انهم كانوا يسجدون وايديهم في ثيابهم وبرانسهم ثم قال (وقد روي فيه ايضا حديث مسند في اسناده بعض الضعف) ثم ذكره من حديث (ابراهيم بن اسمعيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن ابيه) * قلت * ابراهيم هو ابن ابى حبيبة قال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني متروك وعبد الله مجهول الحال كذا قال ابن القطان وابوه عبد الرحمن ادخله البخاري في كتاب الضعفاء وقال البيهقى في باب التكبير في العيدين اربعا (ضعفه ابن معين) فكيف يقول البيهقى في اسناده بعض الضعف بل هو اسناد ضعيف وذكره عبد الحق في احكامه ثم قال ولا يصح قاله البخاري * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 108 * قال * (باب اين يضع يديه في السجود) ذكر فيه حديث الثوري (عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تكون يداه حذاء اذنيه كذا رواه جماعة عن الثوري) ثم اسند من حديث وكيع عن الثوري بسنده ولفظه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سجد ويديه قريبتين من اذنيه) ثم قال (وهذا اولى لموافقته رواية ابى حميد واصحابه) ثم قال (اناه أبو على الروذباري * فذكره بسنده * عن فليح حدثنى عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد) الحديث وفيه (ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه) * قلت * بل الرواية الاولى اولى من رواية وكيع لان تلك رواية جماعة ولان في سند رواية وكيع حاجب بن احمد الطوسى * قال الذهبي ضعفه الحاكم وغيره وفي سند رواية ابى حميد فليح بن سليمان وهو وان اخرجا له فقد ضعفه ابن معين وفي رواية قال ليس بالقوى ولا يحتج بحديثه وقال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى ولان الرواية الاولى رواها جماعة من الرواة عن عاصم على موافقة رواية الجماعة عن الثوري فاخرجه أبو داود والنسائي واللفظ للاول من حديث بشر بن المفضل عن عاصم ولفظه فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه إلى ان قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه وقد ذكر ذلك البيهقى فيما مضى من هذا الباب واخرجه النسائي من حديث زائدة عن عاصم ولفظه ثم سجد فجعل كفيه حذاء اذنيه واخرجه أبو داود ايضا من هذا الطريق الا انه لم يذكر لفظه بل احاله على رواية بشر واخرجه النسائي ايضا من حديث ابن ادريس عن عاصم ولفظه فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه قريبا من اذنيه إلى ان قال ثم كبر وسجد فكانت يداه من اذنيه على الموضع الذى استقبل بهما الصلوة واخرجه البيهقى فيما بعد في باب ما روي في تحليق الوسطى بالابهام من حديث خالد بن عبد الله عن عاصم ولفظه (فلما سجد وضع يديه فسجد بينهما) واخرجه الطبراني من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 111 حديث زهير عن عاصم ولفظه ثم سجد فوضع يديه حذاء اذنيه واخرجه ايضا من طريق بشر بن المفضل عن عاصم بمعنى ما تقدم ثم اخرجه من طريق عنبسة بن سعيد الاسدي عن عاصم وقال فذكر نحو حديث بشر بن المفضل واخرجه ايضا من طريق غيلان بن جامع عن عاصم وقال فلما افتتح كبر ثم ذكر نحوه واخرجه ايضا من طريق ابى عوانة عن عاصم ولفظه ثم سجد فوضع راسه بين كفيه واخرجه ايضا من طريق قيس بن الربيع عن عاصم ولفظه فلما سجد وضع جبينه بين كفيه ولان في الرواية الاولى موافقة لما اخرجه مسلم من حديث علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل الحديث وفيه فلما سجد سجد بين كفيه * وذكره البيهقى فيما تقدم من باب رفع اليدين في الركوع والرفع منه وفيها ايضا موافقة لرواية ابى اسحاق قال قلت للبراء بن عازب اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه اخرجه الترمذي وقال حسن غريب وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا أبو الاحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال اتينا ابا مسعود الانصاري في بيته فقلنا علمنا صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما سجد وضع كفيه قريبا من رأسه * ثم ان رواية وكيع ويديه قريبتين من اذنيه ليست بصريحة في وضع اليدين عند السجود بحذاء المنكبين فترد إلى الوضع بحذاء الاذنين لكثرة الرواية بذلك والعجب من البيهقى كيف ترك ما هو نص في هذا الباب وهو ما ذكره في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم عن ابيه عن وائل الحديث وفيه فلما اراد ان يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ثم قال فلما اراد ان يرفع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه ذلك الموضع * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 112 * قال * (باب يجافى مرفقيه عن جنبيه) ذكر فيه حديث ابن اقرم (انه كان مع ابيه بالقاع من نمرة) الحديث * ثم قال (قال يعنى ابن سفيان هكذا قال يعنى عبد الله بن مسلمة والصحيح ثمرة الا انه اخطأ فيه كما اخطأ فيه ابن المبارك ايضا) * قلت * رأيت في حاشية هذا الكتاب قال ابن الصلاح القاع الارض المستوية ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع عند عرفة وموضع آخر بقديد وكان الذى اخطأ فيه قاله بالثاء المثلثة الا ان البيهقى قال في كتاب معرفة السنن كان يعقوب بن سفيان يذهب إلى ان الصحيح ثمرة بالثاء * قال ابن الصلاح ينبغى ان يكون على هذا بكسر الميم ايضا وكانها الثمرة التى هي عبارة عن هضبة لشق الطائف مما يلى السراة والله اعلم اكان يعقوب يكسر الميم أو يفتحها * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 114 * قال * (باب القعود بين السجدتين على العقبين) قال في آخره (فهذا الاقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر) * قلت * سيأتي ان شاء الله تعالى في باب كيف القيام من الجلوس ما يدل على ان ابن عمر كان يكره ذلك وانه انما فعله لعذر وقال انها ليست بسنة الصلوة وان الفقهاء الاربعة كرهوه * ثم ذكر البيهقى حديث النهى عن عقب الشيطان ثم قال (يحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير * قلت * لا حاجة إلى تقييده بالاخير * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 119 * قال * (باب ما يقول بين السجدتين) ذكر فيه (عن ابن عباس كان عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي) الحديث * قلت * في سنده الجزء: 2 ¦ الصفحة: 121 كامل بن العلاء جرحه ابن حبان ذكره الذهبي وقد اختلف عليه فروى عنه كذلك وذكر الترمذي ان بعضهم رواه عنه مرسلا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 122 * قال * (باب كيف القيام من الجلوس) ذكر فيه (عن المغيره بن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلوة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال انها ليست بسنة الصلوة وانما اقل؟؟ ذلك من اجل انى اشتكى) * قلت * ذكره مالك في مؤطا يحيى بن يحيى ولفظه يرجع في سجدتين وذكره أبو عمر في التمهيد ولفظه يرجع في السجدتين وحكى عن ابى عبيد ان اصحاب الحديث يجعلون الاقعاء ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين وقال ايضا ما ملخصه اختلف العلماء الجزء: 2 ¦ الصفحة: 123 في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم واحمد واسحاق وابو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لا بأس به في الصلوة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل انه يشتكى وقال انها ليست بسنة الصلوة فدل على انه معدود ممن كرهه انتهى كلامه وظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام اقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره اولى من نصب القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على انه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ المؤطا إذ المعذور يختار الايسر كما اخرجه البخاري وصاحب المؤطا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلوة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر وقال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني * * قال * (باب من قال يرجع على صدور قدميه) (روى خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلوة على صدور قدميه) تم قال (وحديث مالك بن الحويرث اصح) ثم روى (عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في اول ركعة حين يقصى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 124 السجود) ثم قال (وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة اولى) * قلت * ظاهر قوله (وحديث ابن الحويرث اصح) يقتضى صحة حديث ابى هريرة ايضا وتضعيفه لرواته يابى ذلك واراد بالسنة الجلوس بعد السجدة الثانية كما رواه ابن الحويرث ونحن لا نسلم ان ما فعله ابن مسعود مخالف للسنة بل هو موافق لها فقد روى أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل انه كان في مجلس فيه ابوه فذكر الحديث وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك فيحمل حديث ابن الحويرث على انه جلس لعذر كان به كما روى انه عليه السلام قال لا تبادروني انى بدنت؟؟ وكما تربع ابن عمر لكون رجليه لا تحملانه حتى لا يتضاد الحديثان وقد اخرج البخاري حديث ابن الحويرث من جهة ايوب عن ابى قلابة ان ابن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ايوب وكان يفعل شيئا لم اركم تفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة وللطحاوى قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام * قال الطحاوي وقول ايوب انه لم ير الناس يفعلون ذلك وهو قد رأى جماعة من اجلة التابعين يدفع ان يكون ذلك سنة وفي التمهيد اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والاوزاعي والثوري وابو حنيفة واصحابه ينهض على صدور قدميه ولا يجلس وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وقال النعمان بن ابى عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال أبو الزناد ذلك السنة وبه قال ابن حنبل وابن راهويه وقال احمد واكثر الاحاديث على هذا * قال الاثرم ورأيت احمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل ان ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وابى سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور اقدامهم ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث ابى حميد فان فيه انه عليه السلام لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الاعرابي ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم ولم يامره بالقعدة وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا انه إذا رفع رأسه من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 125 آخر سجدة من الركعة الاولى والثالثة نهض ولم يجلس الا الشافعي فانه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما * قال البيهقى (وابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة انما فعل ذلك من اجل انه يشتكى) * قلت * قد قررنا في الباب السابق ان الذى فعله ابن عمر لا جل شكواه وهو الاقعاء بين السجدتين وهو الذى بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 126 * قال * (باب كيفية الجلوس في التشهد الاول والثانى) ذكر فيه حديثا من طريق ابى داود (عن فليح اخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد) الحديث وفيه (ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته) إلى آخره ثم (قال وهذا في التشهد الاول وليس في حديثه ذكر التشهد الآخر) * قلت * لفظ ابى داود في سننه اجتمع أبو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته فظاهر قوله حتى فرغ ان ذلك كان في التشهد الآخر * ثم ذكر البيهقى حديث محمد ببن عمرو (سمعت ابا حميد في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * رواه عن محمد عن عبد الحميد بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 127 جعفر وهو وان خرج له في الصحيح فقد تكلم فيه * ضعفه القطان وكان الثوري يحمل عليه من اجل القدر وزعموا انه خرج صع محمد بن عبد الله بن حسن وقال القطان ما ملخصه فيجب التثبت؟؟ في قوله فيهم أبو قتادة فان ابا قتادة قتل مع على وهو صلى عليه هذا هو الصحيح وقتل على سنة اربعين ومحمد بن عمر ولم يدرك ذلك وقيل توفي أبو قتادة سنة اربع وخمسين وليس بصحيح ويزيد ذلك تأكيدا ان عطاف بن خالد روى الحديث فقال حدثنى محمد بن عمرو قال حدثنى رجل انه وجد عشرة الحديث فبين ان بين محمد بن عمرو وبين اولئك الصحابة رجلا وعطاف لعله احسن حالا من عبد الحميد * قال ابن حنبل عطاف من اهل المدينة ثقة صحيح الحديث وقال ابن معين ليس به بأس وهو توثيق منه على ما عرف ولا يضره ما جرحه به بعضهم لانه جرح مبهم غير مفسر ورواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فقال عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي الحديث ولم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين وقد تقدم في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه كلام كثير على هذا الحديث ثم ذكر البيهقى حديث عائشة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب الجزء: 2 ¦ الصفحة: 128 رجله اليمنى) وحديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ثم جلس فافترش رجله اليسرى * ثم قال احدهما وارد في التشهد الآخر والثانى وارد في التشهد الاول) * قلت * حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري ولفظه كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو مخالف لتاويل البيهقى واطلاقه يدل على ان ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها وكان يفعل ذلك في التشهدين إذ قولها اولا وكان يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا التقدير وحديث وائل اخرجه النسائي ولفظه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وجعل مرفقه الايمن على فخذه الايمن ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وفي رواية له واشار بالسبابة يدعو فذكر الدعاء دليل على ان ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقى بانه وارد في التشهد الاول والبيهقي ايضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما بعد في باب كيفية الاشارة بالمسبحة وفي الباب الذى بعده فكان في روايته ما يرد تأويله هذا وذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة واوله بالاشارة بها عند الشهادة وهذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من غير ضرورة ثم خرج قول ابن عمر (انما سنة الصلاة تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى) * قلت * اطلاقه يدل على ان السنة ذلك في التشهدين وهو خلاف مذهب البيهقى * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 129 * قال * (باب ما روي انه اشار بها يعنى السبابة) ذكر فيه (عن ابن عمر تحريك الاصبع مذعرة للشيطان) ثم قال (تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوى) * قلت * اغلظ الناس القول فيه والبيهقي الان القول فيه هنا وضعفه في باب قتل الفيلة وغيره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 131 * قال * (باب الاعتماد بيديه على الارض) ذكر فيه حديث النبي عنه من طريق ابى داود (ثنا احمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق) ثم قال من طريق ابى داود (ثنا احمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق) ثم قال (ورواية ابن عبد الملك وهم) * قلت * افرد البيهقى ابن حنبل عن الثلاثة والذى في سنن ابى داود انه جمع الاربعة فرواه عنهم وابن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 135 عبد الملك الغزال حافظ وثقه النسائي وما استدل به البيهقى في ما بعد على وهمه (وان الصحيح رواية ابن حنبل) معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزال فلا نعلل روايته به بل يعمل بهما فينهى عن الجميع والله اعلم * * قال * (باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين) * قلت * ذكر في هذا الباب احاديث لا يقول بها امامه الشافعي ولا يرى الرفع عند القيام من الركعتين وكان البيهقى حين رأى هذه الاحاديث انصف فاتبعها وخالف امامه فلئن كان كذلك وجب عليه ان يضيف إلى ذلك رفع اليدين عند رفع الرأس من السجود فقد قال أبو داود في سننه ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى ثنا عبد الوارث ابن محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابى فحدثني وائل بن علقمة عن ابى وائل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 136 بن حجر الحديث وفيه وإذا رفع رأسه من السجود ايضا رفع يديه وهذا سند صحيح والصواب في وائل بن علقمة علقمة بن وائل كذا في اطراف المزى والكاشف للذهبي وذكر ابن طاهر المقدسي في اطرافه في ترجمة علقمة بن وائل عن ابيه إلى ابى داود واخرجه الطبراني من طريق عبد الوارث بسنده ولفظه فحدثني علقمة بن وائل وعلقمة اخرج له مسلم في صحيحه ووجب ايضا ان يضيف البيهقى إلى ذلك الرفع عند السجود ايضا فقد قال النسائي في سننه انا محمد بن المثنى ثنا ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه رأى نبى الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وهذا ايضا سند صحيح ووجب ايضا ان يضيف إلى ذلك الرفع عند القيام من سجدتين انى؟؟؟ حديث على الذى ذكره البيهقى في آخر هذا الباب ولفظه وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك ثم انه ليس في حديث على هذا ذكر الرفع عند القيام من الركعتين فليس بمناسب للباب اللهم الا ان يكون فهم من ذكر السجدتين ان المراد بهما الركعتان وهو خلاف الظاهر * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 137 * قال * (باب مبتدء فرض التشهد) ذكر فيه قوله عليه السلام (قولوا التحيات لله) إلى آخره * قلت * مذهب الشافعي ان مجموع ما توجه إليه هذا الامر ليس بواجب بل الواجب بعضه وهو التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والزيادة على هذا زيادة عدل وقد توجه إليها الامر فيلزم الشافعي القول بها وايجابها وفي الاستذكار لم يقل احد في حديث ابن مسعود بهذا الاسناد ولا بغيره قبل ان يفرض التشهد الا ابن عيينة انتهى ما فيه ثم ان ابن عيينة مدلس وقد عنعن في السند والاعمش ايضا وان عنعن لكن معه منصور ثم ان الحديث لم يقيد التشهد بالاخير والشافعي فرض الاخير وجعل الاول سنة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 138 * قال * (باب التشهد الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس واقرانه) (ولا شك في كونه بعد التشهد الذى علمه ابن مسعود واضرابه) * قلت لا ادرى من اين له ان تشهد ابن عباس واقرانه متاخر عن تشهد ابن مسعود واضرابه حتى قطع بذلك ولا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه وسماعه عن غيره ولا اعلم احدا من الفقهاء واهل الاثر رجح رواية صغار الصحابة رضى الله عنهم على رواية كبارهم عند التعارض وابن عباس كان كثيرا ما يسمع الحديث من غيره من الصحابة فيرسله وابن مسعود وان تقدم اسلامه فقد دامت صحبته إلى ان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الدارقطني وحسن سنده عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب اخذ بيده فعلمه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فعلمه التشهد فدل هذا على ان ابن عباس اخذ التشهد من عمر وعمر قد تم الصحبة ثم ذكر البيهقى حديث ابى الزبير (عن سعيد بن جبير وطاؤس عن ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وفيه سلام عليك ايها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته سلام علينا) * قلت * اختلف فيه فرواه الطحاوي عن ابى بكرة عن ابى عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال البيهقى (رواه مسلم عن قتيبة وغيره وفي لفظ قتيبة كما يعلمنا السورة من القرآن) * قلت * رواية البيهقى موافقة لمذهب الشافعي في تنكير السلام في الموضعين ونسبته إلى مسلم تقتضي انه في صحيحه كذلك وليس الامر كذلك بل لفظ مسلم السلام عليك ايها النبي السلام علينا بالتعريف فيهما فوجب على البيهقى ان يبين ذلك لانه موضع المقصود كما بين مخالفة لفظ قتيبة في مسلم لروايته هو وان لم يكن في ذلك كثير فائدة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 140 * ثم قال * (باب التوسع في الاخذ بجميع ما روينا في التشهد واختيار المسند الزائد) ذكر فيه عن الشافعي (انه اختار تشهد ابن عباس لانه اجمع واكثر لفظا من غيره) * قلت * اخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل تشهد ابن مسعود وزاد في اوله وآخره على تشهد ابن مسعود وابن عباس زيادات وكان الواجب ان يختار الشافعي تشهده لانه اجمع واكثر من الجميع والبيهقي ذكر حديث جابر فيما مضى في باب من استحب التسمية وذكر فيه ايضا حديث تشهد عمر وابنه وفيهما ايضا زيادة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 145 * قال * (باب الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد) ذكر فيه حديث (فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) ثم حكى عن الحاكم (انه صححه) ثم عن الدارقطني (انه حسنه) * قلت * في سنده ابن اسحاق وقد ذكر البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (ان الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) ثم ذكر حديث عجل هنا * قلت * الامر بالصلاة هنا للاستحباب كبقية الا وامر المذكورة معه ولهذا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 146 تركه عليه السلام حتى فرغ من الصلاة ولم يامره بالاعادة وحديث فضالة هذا صححه الترمذي وقال صاحب الاستذكار حجة اصحاب الشافعي فيها ضعيفة يعنى في فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال الخطابى والطحاوى لا اعلم للشافعي في هذا قدوة وقال ابن المنذر لا اجد الدلالة على ذلك * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 147 * قال * (باب الدليل على ان بنى المطلب من جملة آله عليه السلام في جريان؟؟ الصدقة) * قلت * في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان اخذ الزكوة حلال لبنى المطلب الا الشافعي وهو منهم فانه منع من ذلك * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 149 * قال * (باب من زعم ان مواليه عليه السلام يدخلون) ذكر فيه حديث (مولى القوم منهم) * ثم قال (اخرجه البخاري في بعض النسخ) * قلت * اخبرجه البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه فلا حاجة إلى قوله في بعض النسخ * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 151 * قال * (باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام) * قلت * ذكر هذه الابواب بين ابواب الدعاء في التشهد والتسليم من الصلوة ليس بمناسب وذكر البيهقى في هذا الباب حديث جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن ابى غلاب عن حطان عن ابى موسى الحديث وفيه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 154 (فإذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا) ثم خرج عن ابى داود السجستاني (انه قال قوله فانصتوا ليس بمحفوظ اوليس بشئ) تم خرج عن ابى على الحافظ (انه قال خالف جرير عن التيمى اصحاب قتادة كلهم) * قلت * الذى رأيته في غير نسخة من سنن ابى داود * فانصتوا ليس بمحفوظ * لم يزد على ذلك والتيمي جليل القدر قال شعبة ما رأيت احدا اصدق منه وفي علل الخلال قلت يعنى لابن حنبل يقولون اخطأ التيمى قال من قال اخطأ التيمى فقد بهت التيمى ولا نسلم انه خالفهم بل زاد عليهم وزيادة الثقة مقبولة ويؤكد هذا ما يوجد في بعض نسخ مسلم عقيب هذا الحديث قال أبو اسحاق قال أبو بكر ابن اخت ابى النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد احفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث ابى هريرة تقول هو صحيح يعنى واذ قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ههنا فقال ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هاهنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه انتهى كلامه وهذا شاهد جيد لرواية سليمان التيمى وقد تابعه على روايته سعيد بن ابى عروبة وعمر بن عامر فروياه عن قتادة كذلك اخرجه البيهقى من حديث سالم بن نوح عنهما فبطل قول ابى على خالف اصحاب قتاده كلهم وسالم هذا وان قال الدارقطني ليس بالقوى فقد اخرج له مسلم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (1) وابو داود والترمذي والنسائي وقال ابن حنبل ما بحديثه بأس وقال   (1) كذا في الاصل 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 155 أبو زرعة صدوق ثقة فهذا كما تقدم زيادة ثقة وترك من ترك لا يكون علة في زيادة من حفظ فلا ادرى ما وجه تخطية البيهقى لسالم في ذلك مع تائيده برواية غيره وذكر أبو عمرو في التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه قال لابي بكر الاثرم الحديث الذى رواه جرير عن التيمى قد زعموا ان المعتمر رواه قلت من كلام الاثرم قال نعم فاى شئ تريد * قال البيهقى (ورواه محمد بن عجلان من وجه آخر) ثم اسنده من حديث اسمعيل بن ابان (عن ابن عجلان) ثم قال (وكذلك رواه أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان) ثم اسند عن ابن معين (قال في حديث ابن عجلان وإذا قرأ فانصتوا قال ليس بشئ وعن ابى حاتم ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخليط ابن عجلان) * قلت * ابن عجلان وثقه العجلى وفي الكمال لعبد الغنى ثقة كثير الحديث وذكر الدارقطني ان مسلما اخرج له في صحيحه فهذا كما مر زيادة ثقة وقد تابعه عليها خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء كما ذكره البيهقى فيما بعد واخرج الجزء: 2 ¦ الصفحة: 156 أبو داود هذا الحديث في سننه من طريق ابى خالد عن ابن عجلان ثم قال هذه الزيادة إذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة الوهم من ابى خالد عندنا انتهى كلامه وابو خالد ثقة اخرج له الجماعة وقال اسحاق بن ابراهيم سألت وكيعا عنه فقال وابو خالد ممن يسأل عنه وقال أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد الاحمر الثقة الامين ونسبة ابى داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على ان ابن عجلان احسن حالا عنده من ابى خالد وهذا اعجب فان ابن عجلان فيه كلام وابو خالد ثقة بلا شك واخرج النسائي هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري عن ابن عجلان ثم قال النسائي كان المخرمى يقول محمد بن سعد الانصاري ثقة فقد تابع ابن سعد هذا ابا خالد وتابعه ايضا اسمعيل بن ابان كما اخرجه البيهقى فيما تقدم وبهذا يظهر ان الوهم ليس من ابى خالد كما زعم أبو داود وقد ذكر المنذرى في مختصره كلام ابى داود ورد عليه بنحو ما قلنا وابن حزم صحح حديث ابن عجلان وقد مر ان مسلما ايضا صححه وذكر أبو عمر في التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه صحح الحديثين يعنى حديث ابى موسى وحديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 157 ابى هريرة هذا ثم ذكر البيهقى حديث الزهري (سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت ابا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال (في صحة هذا الحديث نظر لان راويه ابن اكيمة الليثى رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من معرفته اكثر من ان رآه يحدث ابن المسيب) ثم اسند عن الحميدى (انه قال في ابن اكيمة معنى ذلك) * قلت * اخرج حديثه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي وقال اسمه عمارة ويقال عمرو واخرجه ايضا أبو داود ولم يتعرض له بشئ وذلك دليل على حسنه عنده كما عرف وفي الكمال لعبد الغنى روى عن ابن اكيمة مالك ومحمد بن عمرو وقال ابن سعد توفى سنة احدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين وقال ابن ابى حاتم سألت ابى عنه فقال صحيح الحديث حديثه مقبول وقال ابن حبان في صحيحه اسمه عمرو هو واخوه عمر ثقتان؟؟ وقال ابن معين روى عنه محمد بن عمرو وغيره وحسبك برواية ابن شهاب عنه وفي التمهيد كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغى إلى حديثه وتحديثه قال هو ابن شهاب وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته انتهى كلامه وهذا كله ينفى عنه الجهالة ثم قال البيهقى (وفي الحديث الثابت عن العلاء بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 158 عبد الرحمن عن ابى السائب عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهى خداج فقلت يا ابا هريرة انى اكون احيانا وراء الامام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في انسك؟؟ وابو هريرة راوي الحديثين دليل على ضعف رواية ابن اكيمة) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان الراوي إذا روى حديثا ثم خالف كان العبرة لما روى لا لما رأى ولا يكون رأيه جرحا في الحديث فكيف تكون فتوى ابى هريرة دليلا على ضعف حديثه المرفوع * * قال * (باب من قال لا يقرأ خلف الامام على الاطلاق) ذكر فيه حديث الحسن بن صالح (عن جابر وليث بن ابى سليم عن ابى الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) ثم قال (جابر الجعفي وليث لا يحتج بهما) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا مالك ابن اسمعيل عن حسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له امام فقراءته له قراءة وهذا سند صحيح وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن ابى الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في اطراف المزى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 159 وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ذكره الترمذي وعمرو بن على والحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوفى سنة سبع وستين ومائة وسماعه من ابى الزبير ممكمن ومذهب الجمهور ان امكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة على الاتصال فحمل على ان الحسن سمعه من ابى الزبير مرة بلا واسطة ومرة اخرى بواسطة الجعفي وليث ثم اسند البيهقى (عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام) ثم قال (هذا هو الصحيح عن جابر من قوله وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره عن مالك) * قلت * ذكر البيهقى في الخلافيات انه روى عن اسمعيل بن موسى السدى ايضا عن مالك مرفوعا واسمعيل صدوق وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدى احتمله الناس ورووا عنه وانما انكروا عليه الغلوفى التشيع ثم قال البيهقى (وقد يشبه ان يكون مذهبه يعنى جابرا ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال كنا نقرأ في الجزء: 2 ¦ الصفحة: 160 الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب) * قلت * الصحيح عن جابر ان المؤتم لا يقرأ مطلقا كما صرح به البيهقى اولا وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الضحاك ابن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام وهذا ايضا سند صحيح متصل على شرط مسلم وما رواه يزيد مضطرب المتن اخرجه البيهقى فيما مضى في باب من قال تقصر في الاخر بين على الفاتحة من حديث مسعر حدثنى يزيد الفقير سمعت جابرا يقول يقرأ في الركعتين يعنى الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب إلى آخره * قال البيهقى (وكذلك يشبه ان يكون مذهب ابن مسعود) ثم ذكر بسنده (ان رجلا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 161 سأله عن القراءة خلف الامام فقال انصت للقرآن) إلى آخره ثم قال البيهقى (وانما يقال انصت لما يسمع) * قلت * قد ذكرنا في الباب الذى يليه عن ابن مسعود بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام مطلقا ورواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزار ثنا محمد بن بشار وعمرو بن على قالا ثنا أبو احمد انا يونس بن ابى اسحاق عن ابيه عن ابى الاحوص عن عبد الله قال كانوا يقرأون خلف النبي عليه السلام فقال خلطتم علي القرآن وهذا سند جيد ثم ذكر البيهقى (عن ابن عمر قال من صلى وراء الامام كفاه قراءة الامام) ثم قال (هذا هو الصحيح من قوله وقد روى عنه بخلافه) ثم ذكر بسنده (انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال انى لاستحيى من رب هذه النية ان اصلى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 162 صلاة لا اقرأ فيها بام القرآن) * قلت * المشهور عنه عدم وجوب القراءة خلف الامام وقد ذكر البيهقى بعد هذا من طريقين عنه ما يدل على ذلك وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يقرآن خلف الامام وروى ايضا عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين سألت ابن عمر اقرأ مع الامام قال انك لضخم البطن يكفيك قراءة الامام وروى ايضا انا داود بن قيس عن زيد بن قيس عن زيد بن اسلم ان ابن عمر كان ينهى عن القراءة خلف الامام * * قال * (باب من قال قرأ خلف الامام فيما يجهر وفيما يسر) ذكر فيه حديث احمد بن خالد (عن ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة) الحديث ثم ساقه من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 163 طريق عبيد الله بن سعد (قال حدثنى عمى ثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى مكحول بهذا) ثم قال (قال على بن عمر هذا اسناد حسن) * قلت * لم يقل الدارقطني هذا الكلام في سننه عقيب هذا السند وانما ذكره عقيب رواية ابن علية عن ابن اسحاق عن مكحول والكلام في ابن اسحاق معروف والحديث مع ذلك مضطرب الاسناد والبيهقي بين بعضه وقال عبد الحق رواه الاوزاعي عن مكحول عن عبد الله بن عمر وقال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال هل تقرؤن إذا كنتم معى في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بام القرآن وفي التمهيد خولف فيه ابن اسحاق فرواه الاوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو فذكره ورواه الطحاوي في احكام القرآن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 164 من حديث رجاء عن محمود فاوقفه على عبادة ثم ساقه البيهقى من طريق (زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة كذا قال انه سمع عبادة) الحديث ثم قال (قال الدارقطني اسناد حسن ورجاله ثقات) ثم ساقه البيهقى من طريق آخر (عن زيد بن واقد) ثم قال (الحديث صحيح عن عبادة) * قلت * نافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابى حاتم ولا اخرج له الشيخان وقال أبو عمر مجهول وقال الطحاوي لا يعرف فكيف يصح أو يكون سنده حسنا ورجاله ثقات ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم بن ابى الليث ثنا الاشجعى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 165 فذكر بسنده (عن ابى قلابة عن ابن ابى عائشة عن رجل من الصحابة) الحديث ثم قال (اسناد جيد) * قلت * ابن ابى الليث متروك وقال صالح جزرة؟؟ كان يكذب عشرين سنة واشكل امره على احمد وعلي حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم كان ابن معين يحمل عليه وقال الساجى متروك ذكره صاحب الميزان ثم ان البيهقى جعل هذا اسنادا جيدا وفيه رجل من الصحابة وعادته ان يجعل ذلك منقطعا وقد بسطنا الكلام معه على ذلك في باب النهى عن فضل المحدث ثم قال (وقد قيل عن ابى قلابة عن انس وليس بمحفوظ) * قلت * اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 166 ابى قلابة عن انس ثم قال سمعه من انس وسمعه من ابن ابى عائشة فالطريقان محفوظان وفي احكام القرآن للطحاوي حدثنا احمد بن داود ثنا يوسف بن عدى ثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابى قلابة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا اتقرؤن والامام يقرأ فقالوا انا لنفعل فقال لا تفعلوا ثم ذكر البيهقى عن على ما يدل على القراءة خلف الامام ثم قال (وفي كل ذلك دلالة على ضعف ما روى عن على بخلافه باسانيد لا تسوى (1) ذكرها لضعفها) * قلت * قد تقدم ان الصواب ان يقال لا تساوى ثم المروى عن على منع القراءة خلف الامام ذكره ابن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 167 ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا محمد بن سليمان الاصبهاني عن عبد الرحمن بن الاصبهاني هو ابن عبد الله عن ابن ابى ليلى عن على قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة ومحمد الاصبهاني قال الذهبي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال في الكاشف اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة وقواه ابن حبان وباقى السند على شرط الصحيح وقد جاء لمحمد بن الاصبهاني في ذلك متابعة فروى الدارقطني في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد ثنا قيس عن عبد الرحمن بن الاصبهاني فذكره بسنده وهذا الاثر وان اضطرب سنده لكنه من هذا الوجه لا بأس به الجزء: 2 ¦ الصفحة: 168 وروى عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال قال على من قرأ مع الامام فليس على الفطرة قال وقال ابن مسعود ملئ فوه ترابا قال وقال عمر بن الخطاب وددت ان الذى يقرأ خلف الامام في فيه حجر وقال صاحب التمهيد ثبت عن على وسعد وزيد بن ثابت انه لا قراءة مع الامام لا فيما اسرو لا فيما جهر وروى عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال وددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملى فوه ترابا وعن معمر عن ابى اسحاق ان علقمة قال وددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملئ فوه احسبه قال ترابا أو رضفا وقال ابن ابى شيبة ثنا الاحمر عن الاعمش عن ابراهيم قال اول ما احدثوا القراءة خلف الامام وكانوا لا يقرؤن ثم ذكر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 169 البيهقى (عن ابن مسعود انه قرأ خلف الامام في الظهر والعصر) * قلت * في سنده شريك هو القاضى قال البيهقى في باب الرجل ياخذ حقه ممن يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث) وقال في باب من زرع في ارض غيره بغير اذنه (كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) وقد مر عن ابن مسعود خلاف هذا وجاء ايضا عنه بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام وقال ابن ابى شيبة ثنا أبو الاحوص عن منصور عن ابى وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال اقرأ خلف الامام فقال ان في الصلوة شغلا وسيكفيك قراءة الامام ثم ذكر البيهقى (ان ابن عباس ممن روى عنه القراءة خلف الامام) * قلت * روى عنه خلاف هذا قال الطحاوي في احكام القرآن ثنا ابراهيم بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 170 ابى داود ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرانى، ثنا حماد بن سلمة عن ابى جمرة قلت لابن عباس اقرأ والامام بين يدى قال لا ثم ذكر البيهقى (ان ابا الدرداء أو جابرا منهم) * قلت * قد جاء عنهما خلاف هذا فذكر البيهقى في باب من قال لا يقرأ حديث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ثم قال (الصحيح انه عن قول جابر) ثم ذكر حديث ابى الدرداء (ما ارى الامام إذا ام القوم الا قد كفاهم) ثم حكى (عن الدارقطني انه قال الصواب انه من قول ابى الدرداء) ثم ذكر البيهقى (ان ابن عمر ممن روى عنه القراءة خلف الامام) * قلت * قد قدمنا في الباب السابق ان المشهور خلاف هذا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 171 ثم ذكر ذلك عن الخدرى ثم عن انس * قلت * في سنديهما العوام بن حمزة هو المازنى قال ابن الجوزى في كتاب الضعفاء قال يحيى ليس حديثه بشئ وقال احمد له احاديث مناكير * * قال * (باب تحليل الصلاة بالتسليم) ذكر فيه (قوله عليه السلام انما يكفى احدكم ان يقول هكذا واشار باصبعه ويسلم على اخيه) * قلت * قرن السلام بالاشارة بالاصبع ولا خلاف ان الاشارة بها ليست بواجبة ثم ذكر حديث على (واحلالها التسليم) ثم قال (روينا ذلك في حديث الخدرى وغيره وفي ذلك دلالة على ضعف ما انا) فذكر بسنده (عن عاصم بن ضمرة عن على قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 172 إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته) ثم قال (عاصم بن ضمرة ليس بالقوى وعلى لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * حديث على في سنده ابن عقيل متكلم فيه وقال البيهقى في باب لا يتطهر بالمستعمل (اهل العلم يختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث الخدرى في سنده أبو سفيان طريف السعدى قال أبو عمر اجمعوا على انه ضعيف الحديث) كذا في الامام وقال البيهقى في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير (ليس بالقوى) تم على تقدير صحة الحديث قال أبو عمر لا يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر انتهى كلامه وعاصم وثقه ابن المدينى واحمد بن عبد الله وروى عنه اصحاب السنن الاربعة وقوله وعلى لا يخالف ما رواه لخصمه ان يعكس الامر ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه إذ لا يظن به انه يخالف النبي عليه السلام الا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث وثبوت دلالته على المدعى وروى عن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء في من احدث في صلاته قبل ان يتشهد قال حسبه فلا يعيدوا عن ابن عيينة عن ابن ابى نجيح عن عطاء إذا رفع الامام رأسه من السجود في آخر صلاته فقد تمت صلاته وان احدث وعن قتاده عن ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهرانى صلاته قال إذا قضى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 173 الركوع والسجود فقد تمت صلاته وعن الثوري عن منصور قلت لابراهيم الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهد قال تمت صلاته وقد روى أبو داود من حديث ابى سعيد قال عليه السلام إذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان مرغمتي الشيطان الحدث فلو كان السلام ركنا واجبا لم يصح النفل مع بقائه وروى الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه عليه السلام قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته ونظرنا تسلميه سجد سجدتين ثم سلم فدل على ان الصلاة تنقضي قبل التسليم وبدونه ثم ذكر البيهقى حديث ابن مسعود في التشهد وفي آخره (إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) إلى آخره ثم اخرج (عن ابى على الحسن بن على الحافظ قال وهم زهير في روايته عن الحسن بن الحر وادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وهو قوله إذ فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وهذا انما هو عن ابن مسعود كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر) ثم اخرجه البيهقى من طريق غسان بن الربيع (ثنا عبد الرحمن بن ثابت) فذكره وفي آخره (قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك) * قلت * في هذا السند نظر غسان هذا ضعفه الدارقطني الجزء: 2 ¦ الصفحة: 174 وغيره ذكره الذهبي وعبد الرحمن بن ثابت ذكر البيهقى في باب التكبير اربعا أي في العيدين (ان ابن معين ضعفه) وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث وعلى تقدير صحة السند الذى روى فيه موقوفا فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على اعرفه من مذاهب اهل الفقه والاصول فيحمل على ان ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة وافتى به مرة اخرى وهذا اولى من جعل من كلامه إذ فيه تخطيئة الجماعة الذين وصلوه ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من ادرجه لا يتعين ان يكون الوهم من زهير بل ممن رواه عنه لان شبابة رواه عنه موقوفا كما ذكر البيهقى هنا ثم قال (وان كانت اللفظة الاولى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم ان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود تشهد الصلوة كان في ابتداء ما شرع التشهد ثم كان بعده شرع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قولهم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده فصار الامر إليه) * قلت * السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في تشهد عمر وغيره فيحتمل ان يكون عرفوا السلام من ذلك لا من تشهد ابن مسعود فلا يلزم تقدمه ثم لو سلمنا ان التسليم من الصلاة متأخر عن تشهد ان مسعود فليس في حديث التسليم ما يقتضي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 175 تعيينه وانه لا يجوز الخروج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث إذا قلت هذا حتى كون ناسخا له ثم قال البيهقى (والذى يؤكد هذا يعنى تأخر التسليم ما انا) فذكر بسنده (عن عطاء بن ابى رباح انه صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم) ثم قال (وهذا وان كان مرسلا فهو موافق للاحاديث الموصولة المسندة في التسليم) * قلت * مقصوده اثبات التسليم وانه متأخر وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لارساله ولا يوجد ذلك في احاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع * (باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين) ذكر فيه من حديث عبد الله بن جعفر (عن اسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابيه انه عليه السلام سلم تسليمتين) * قلت * في الاستذكار روى عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن مصعب بن ثابت عن اسمعيل بسنده انه عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة قال أبو عمر هذا وهم واما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بسنده انه عليه السلام كان يسلم عن يمينه ويساره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 176 * قال * (باب جواز الاختصار على تسليمة واحدة) ذكر فيه حديث عائشة (كان عليه السلام يسلم تسليمة واحدة) ثم قال (تفرد به زهير بن محمد) * قلت * سكت عنه وعن الراوى عنه وهو عمرو بن ابى سلمة وقال صاحب الاستذكار ذكروا هذا الحديث لابن معين فقال عمرو ابن ابى سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما وذكر الترمذي الحديث ثم قال قال محمد بن اسمعيل زهير بن محمد اهل الشام يروون عنه مناكير ورواية اهل العراق عنه اشبه وقال البيهقى في باب الغسل من غسل الميت (قال البخاري روى عن اهل الشام احاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وعمرو بن ابى سلمة ذكر صاحب الكمال انه دمشقي) ثم قال البيهقى (وروى عن انس وسمرة وسلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر حديث سمرة ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلوة تسليمة فبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره) * قلت * هذا الحديث غير مطابق لمدعاه وتبويبه إذ فيه اكثر من تسليمة واحدة وعده صاحب التمهيد من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 179 الاحاديث التى ذكر فيها تسليمتان وفيه نظر * * قال * (باب حذف التسليم) ذكر فيه حديثا عن ابن المبارك عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة مرفوعا ثم قال (رواه عبدان عن ابن المبارك عن الاوزاعي فوقفه وكان تقصيرا من بعض الرواة) * قلت * اخرجه أبو داود مرفوعا من حديث الفريابى عن الاوزاعي وذكر ابن القطان ان ابا داود قال باثره ان الفريابى لما رجع من مكة ترك رفعه وقال نهانى احمد بن حنبل عن رفعه فقال عيسى بن يونس الرملي نهانى ابن المبارك عن رفعه فهذا يقتضى ترجيح الوقف وانه ليس بتقصير من بعض الرواة كما زعم البيهقى على ان مدار الحديث موقوفا ومرفوعا على قرة هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل وقد ضعفه ابن معين وقال احمد منكر الحديث جدا ولهذا قال ابن القطان لا يصح موقوفا ولا مرفوعا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 180 * قال * (باب لا يسلم المأموم حتى يسلم الامام) ذكر فيه حديث عتبان في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم (قال ثم سلم وسلمنا حين سلم) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن حبان واخرجه مسلم من وجه آخر عن مغمر) * قلت * وهذه حكاية فعل وهو لا يدل على الجزء: 2 ¦ الصفحة: 181 الوجوب ثم كلامه يوهم ان الشيخين اخرجاه بهذا اللفظ وليس في الصحيحين فيما علمت قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم ولكن اصل الحديث في الكتابين وذلك لا ينفع الفقيه الذى يقصد استنباط الاحكام إذا لم يكن موضع الاستنباط مذكور فيهما وانما هذا اللفظ المستشهد به في كتاب النسائي * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 182 * قال * (باب الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما) * قلت * كان الانسب ان يذكر هذا الباب وما معه من الابواب المتعلقة بالقراءة فيما تقدم ثم ان خبابا وابا قتادة حكيا انه عليه السلام قرأ وذلك فعل وهو بمجرده لا يدل على الوجوب وكذلك حديث زيد بن ثابت مع انه لم يقطع بانه قرأ * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 193 * قال * (باب القنوت في الصلوات) * قلت * مذهب الشافعي القنوت في جمع الصلوات الحادثة والسلف منهم من نفى القنوت ومنهم من اثبته في البعض ولم يقل احد منهم بالقنوت في الجميع الا الشافعي كذا ذكر الطحاوي قال ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى ان توفاه الله ولم يقنت في الصلوات * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 197 * قال * (باب القنوت في سائر الصلوات غير الصبح) * قلت * ما ذكره البيهقى في هذا الباب من حديث انس ثم تركه وعزاه إلى مسلم يعم سائر الصلوات وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كان يقول من اين اخذ الناس القنوت ويعجب ويقول انما قنت رسول الله صلى الله الجزء: 2 ¦ الصفحة: 200 عليه وسلم شهرا ثم ترك ذلك وروى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شهرا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وفي المؤطا مالك عن نافع ان ابن عمر كان لا يقنت في شئ من الصلوات * * قال * (باب الدليل على انه لم يترك اصل القنوت في صلوة الصبح) ذكر فيه حديث انس (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا) ثم قال (قال أبو عبد الله يعنى الحاكم صحيح سنده ثقة رواته) * قلت * كيف يكون سنده صحيحا ورواية عن الربيع أبو جعفر عبسى ابن ماهان الرازي متكلم فيه قال ابن حنبل والنسائي ليس بالقوى وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال ابن حبان يحدث بالمناكير عن المشاهير قال البيهقى (وقد رواه اسمعيل بن مسلم وعمرو بن عبيد عن الحسن عن انس الا انا لا نحتج باسمعيل ولا بعمرو) ثم قال (ولحديثهما هذا شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن خلفائه) ثم ذكر منها حديث خليد بن دعلج (عن قتادة عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت وخلف عمر فقنت وخلف عثمان فقنت) * قلت * يحتاج ان ينظر في امر خليد هل يصلح ان يستشهد به ام لا فان ابن حنبل وابن معين والدارقطني ضعفوه وقال ابن معين مرة ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة ولم يخرج له احد من الستة وفي الميزان عده الدارقطني الجزء: 2 ¦ الصفحة: 201 من المتروكين ثم ان المستغرب من حديث انس المتقدم قوله ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا وليس ذلك في حديث خليد وانما فيه انه عليه السلام قنت وذلك معروف وانما المستغرب دوامه حتى فارق الدنيا فعلى تقدير صلاحية خليد للاستشهاد به كيف يشهد حديثه لحديث انس ثم ذكر من الشواهد حديث يحيى بن سعيد (ثنا العوام بن حمزة سألت ابا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع قلت عمن قال عن ابى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم) ثم قال (اسناد حسن ويحيى بن سعيد لا يحدث الا عن الثقات عنده) * قلت * كيف يكون اسنادا حسنا والعوام تقدم قريبا ان يحيى قال ليس بشئ وقال احمد له احاديث مناكير ورواية يحيى بن سعيد عنه ان دلت على ثقته عنده كما مر فما ذكرناه يدل على ضعفه والجرح مقدم على التعديل وقد اخرج ابن ابى شيبة عن حفص بن غياث عن ابى مالك الاشجعى قال قلت لابي يا ابت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر وعثمان فما رأيت احدا منهم يقنت فقال يا بنى هي محدثه ورواه ايضا عن ابن ادريس عن ابى مالك بمعناه والسندان صحيحان فالاخذ بذلك اولي مما رواه العوام وحديث ابى مالك ذكره البيهقى فيما بعد في باب من لم ير القنوت في الصبح واخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف ابى بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم قال يا بنى انها بدعة ثم اخرج البيهقى (عن طارق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت وعن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنت ههنا في الفجر بمكة وعن عبيد بن عمير عن عمر مثله) ثم قال (وهذه روايات صحيحة موصولة) * قلت * كيف تكون صحيحة وفي الاسانيد الثلاثة محمد بن الحسن البر بهارى قال ابن الجوزى في كتابه قال البرقانى كان كذابا وقال الدارقطني خلط الجيد بالردى فافسده وفي السند الثاني مع البربهارى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 202 يحيى بن سليم هو الطائفي قال في الكبير في باب من كره اكل الطافى كثير الوهم سئ الحفظ وقال النسائي ليس بالقوى وقال الرازي لا يحتج به وفى الميزان قال احمد رأيته يخلط في احاديث فتركته فظهر بهذا انها ليست بروايات صحيحة بل المروى عن عمر بالاسانيد الصحيحة انه لم يقنت فيها رواية ابى مالك الاشجعى وقد تقدمت عن قريب ومنها ما اخرجه ابن ابى شيبة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد وعمرو بن ميمون انهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت وهذا الاثر اخرجه البيهقى فيما بعد في باب من لم ير السجود في ترك القنوت من حديث سفيان بسنده المذكور وقال ابن ابى شيبة ايضا ثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم ان الاسود وعمرو بن ميمون صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت وقال ايضا ثنا وكيع ثنا ابن ابى خالد عن ابى الضحى عن سعيد بن جبير ان عمر كان لا يقنت في الفجر ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن ابى خالد وهذه اسانيد صحيحة وفي التهذيب لابن جرير الطبري روى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال ما رأيته ولا شهدته وعن قتادة عن ابى الشعثاء عن ابن عمر مثله وقال الشعبى كان عبد الله لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادى عمر وشعبه وقال ابراهيم وقتادة لم يقنت أبو بكر وعمر حتى مضيا وروى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز قلت لابن عمر الكبر يمنعك من القنوت قال لا احفظه عن احد وقال قتادة عن علقمة عن ابى الدرداء قال لا قنوت في الفجر ثم اخرج البيهقى (عن حماد عن ابراهيم عن الاسود قال صليت خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر فما كان قنت الا في صلاة الفجر) ثم قال (وفي هذا دليل على اختصار وقع في الحديث الذي انا) فاق بسنده (عن منصور عن ابراهيم ان الاسود وعمرو بن ميمون قال صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت) ثم قال (منصور وان كان احفاظ واوثق من حماد بن ابى سليمان فرواتة؟؟ حماد في هذا توافق مذهب المشهور عن عمر في مذهب القنوت) * قلت * لما انتفع البيهقى برواية حماد ههنا؟؟ ذكر ما يدل على حفظه وثقته لانه إذا كان منصور احفظ واوثق منه كان هو في نفسه حافظ ثقة وخالف ذلك في باب الزنا لا تحرم الحلال فضعفه وليست رواية منصور مختصرة من رواية حماد بل معارضة لها الجزء: 2 ¦ الصفحة: 203 ومع جلالة منصور تابعه على روايته الاعمش فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور والاعمش عن ابراهيم فذكره كذلك وتابعه ايضا الحسن بن عبيد الله كما تقدم وقد روى عن حماد ما هو موافق لرواية منصور فذكر عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود قال صلى بنا عمر زمانا لم يقنت وفي التهذيب لابن جرير الطبري روى شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود قال صليت مع عمر في السفر والحضر مالا احصى فكان لا يقنت في الصبح وروى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال ما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا قنت على حتى حارب اهل الشام فكان يقنت وفي مسنده ايضا عن حماد عن ابراهيم عن الاسود قال صحبت عمر بن الخطاب سنين فلم اره قانتا في صلاة الفجر والطرق التى اوردها البيهقى عن عمر في القنوت لا يخلو عن نظر كما مر بيانه فلا ادرى من اين اشتهر ذلك عنه بل المشهور عنه عدمه على ما يقتضيه الاسانيد الصحيحة التى ذكرناها ثم اخرج البيهقى من طريق اسيد بن عاصم (عن سعيد بن عامر ثنا عوف عن ابى عثمان النهدي صليت خلف عمر ست سنين فكان يقنت) * قلت * ليس فيه ان قنوته كان في الفجر ثم قال البيهقى (ورواه سليمان التيمى عن ابى عثمان ان عمر قنت في صلاة الصبح) * قلت * ذكر البيهقى هذه الرواية في الباب الذى بعد هذا وليس فيها ذكر لصلاة الصبح ثم خرج بعد من حديث ابى حصين (عن عبد الله بن معقل قال قنت على في الفجر) ثم قال (وهذا عن على صحيح مشهور) * قلت * قد اضطرب سند هذا الاثر فرواه ابن ابى شيبة من طريق ابى حصين عن عبد الرحمن بن معقل قال قنت في الفجر رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وابو موسى وقد تقدم ان ابن حبان اخرج في صحيحه عن ابى مالك انه صلى خلف على فلم يقنت ثم ذكر البيهقي (عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلى قال كأنى اسمع عليا في الفجر حين قنت) إلى آخره * قلت * يحتاج إلى النظر في امر الكاهلى هذا وكذلك عبد الله ابن غنام المذكور في السند وفي مصنف ابن ابى شيبة عن هشيم ان عروة الهمداني هو أبو فروة بن الحارث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 204 قال حدثنى الشعبى قال لما قنت على في صلاة الصبح انكر الناس ذلك فقال على انما استنصرنا على عدونا وهذا سند صحيح وقال ايضا ثنا وكيع ثنا اسرائيل عن ابى اسحاق قال ذاكرت ابا جعفر القنوت فقال خرج على من عندنا وما يقنت وانما قنت بعد ما اتاكم وهذا ايضا سند صحيح وابو جعفر اظنه الباقر وروايته عن على مرسلة فدل هذان الاثران على ان القنوت في الفجر ما كان معروفا ولم يفعله على قديما وانما فعله بعد لضرورة الاستنصار إلى العدو وقد تقدم ان ابا حنيفة اخرج في مسنده عن على نحو هذا ثم ذكر البيهقى من طريق شريك هو النخعي (عن عثمان ابن ابى زرعة عن عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت وصليت مع على فقنت) * قلت * شريك النخعي القاضى قال البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) واخرج ابن ابى شيبة هذا الاثر فقال ثنا وكيع ثنا مسعر عن عثمان الثقفى هو ابن ابى زرعة عن عرفجة ان ابن مسعود كان لا يقنت في الفجر ولا ذكر لعلى في هذه الرواية ومسعر ثبت حجة لا نسبة بينه وبين شريك قال شعبة كان يسمى مسعر المصحف ثم خرج البيهقى (عن ابى رجاء عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حسين بن على عن زائدة عن منصور حدثنى مجاهد وسعيد بن جبير ان ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر وهذا سند صحيح واخرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس وابن عمر كانا لا يقنتان في الفجر واخرج من طريق آخر عن عمر ان بن الحارث قال صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده وفي تهذيب الطبري قال سعيد بن جبير لم يكن عمر يقنت وصليت مع ابن عمرو ابن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 205 عباس الصبح فكانا لا يقنتان وقال سعيد بن جبير هو بدعة وسمعت ابن عمر يقول ذلك فهذه رواية جماعة عن ابن عباس فهى اولى من رواية واحد * * قال * (باب الدليلى على انه يقنت بعد الركوع) ذكر فيه حديث سفيان (عن عاصم عن انس قال انما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقلت كيف القنوت قال بعد الركوع) ثم قال البيهقى (فهو ذاقد اخبر ان القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع) * قلت * لم يخرج هذه الرواية صاحبا الصحيح بل الذى خرجاه ما ذكره البيهقى فيما تقدم من رواية عبد الواحد بن زياد (ثنا عاصم الاحول سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت ان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 206 بعث قوما) إلى آخر الحديث فاخبر في هذه الرواية الصحيحة ان القنوت المطلق المعتاد هو قبل الركوع وان الذى بعده انما كان شهرا وخرج البيهقى في هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين (عن انس انه عليه السلام قنت بعد الركوع يسيرا) ثم على تقدير صحة رواية سفيان عن عاصم لم يخبر فيها بان القنوت المطلب المعتاد بعد الركوع كما زعم البيهقى وانما اخبر عن القنوت المتقدم الذى كانت مدته شهرا واحدا انه بعد الركوع فالالف واللام في القنوت للعهد ويتعين هذا الحمل حتى لا يتضاد الروايتان ويدل على هذا ما ذكره عبد الرزاق في كتابه وصححه ابن الفظان؟؟ عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 207 ابى جعفر عن عاصم عن انس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع بدعو على احياء من احياء العرب وكان قنوته قبل ذلك وبعده قب الركوع ثم ذكر البيهقى رواية العوام (عن اب عثمان ان ابا بكر وعمر قنتافى الصبح بعد الركوع وفي رواية بزيادة عثمان) * قلت * قد تقدم ما يعارض هذا وان العوام متكلم فيه ثم ذكر (عن يزيد ابن ابى زياد اشياخنا يحدثون ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع) * قلت * يزيد مضعف حكى البيهقى تضعيفه عن ابن معين فيما مر في باب رفع اليدين عند الافتتاح خاصة ثم انه روى عن الاشياخ وهم مجهولون الجزء: 2 ¦ الصفحة: 208 واولى من ذلك ما رواه ابن ابى شيبة فقال ثنا هشيم ثنا عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع * * قال * (باب دعاء القنوت) ذكر فيه (عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه قال صليت خلف عمر صلوة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم اياك نعبد) إلى آخره * ثم قال (كذا قال قبل الركوع وان كان اسناد صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع اكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وابو عثمان النهدي وزيد بن وهب والعدل اولى بالحفظ من الواحد) * قلت * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 209 لم يذكر لرواية هؤلاء سندا الا لرواية عبيد بن عمير خاصة وقد روى عنه وعن زيد بن وهب خلاف ذلك * قال ابن ابى شيبة ثنا هشيم ثنا يزيد بن ابى زياد ثنا زيد بن وهب ان عمر قنت في الصبح قبل الركوع واخرج ايضا عن ابى عثمان عنه انه قنت قبل الركوع واخرجه ايضا من طريقين عن عبيد بن عمير عنه واخرج ايضا عن ابن معقل ان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 210 عمرو عليا وابا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع فليس الراوى عن عمر انه قنت قبل الركوع واحدا كما زعم بل هم خمسة الواحد ذكره البيهقى والاربعة ذكرهم ابن ابى شيبة وهؤلاء اكثر مما ذكرهم البيهقى فهم اولى بالحفظ * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 211 (باب من لم ير القنوت في الصبح) ذكر فيه (عن ابن مجلز صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت فقلت لا اراك تقنت فقال ما احفظه عن احد من اصحابنا) ثم قال البيهقى (نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه) ثم ذكر (عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول ارأيت قيامهم عند فراغ القارى من السورة هذا القنوت انها لبدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشهر اثم تركه) ثم قال (بشر بن حرب الندبي ضعيف فان صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالة على انه انما انكر القنوت قبل الركوع) * قلت * حكى البيهقى في الخلافيات عن الحاكم انه قال الصحيح عن ابن عمر ما رواه أبو الشعثاء وابو الاسود وابو مجلز انه كان لا يرى القنوت وقال ما احفظه عن احد من اصحابنا قال وهذه سنة خفيت على ابن عمر انتهى كلامه ونسيانهم أو غفلتهم في غاية البعد بل لم يغفل ابن عمر عن ذلك فقد روى عن النبي عليه السلام انه قنت فما ذكره البيهقى فيما تقدم في باب القنوت بعد الركوع فترك ابن عمر وغيره ذلك دليل على انه عليه السلام ما داوم عليه وانه كان ثم نسخ والذى رآه ابن عمر ورواه من القنوت انما كان بعد الركوع كما تقدم وبشر الندبى قال فيه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 213 ابن عدى لا اعرف في رواياته حديثا منكر أو هو عندي لا بأس به وفي سوالات ابى جعفر محمد بن عثمان بن ابى شيبة لعلى ابن المدينى سألت عليا عن بشر بن حرب فقال كان ثقة عند نا فان صحت روايته عن ابن عمر فقوله ما فعله الا شهرا ثم تركه معناه ترك القنوت بعد الركوع لانه هو الذى رآه ابن عمر يفعله وكذا صرح انس فيما تقدم ان قنوت النبي عليه السلام شهرا انما كان بعد الركوع اخرجه الشيخان قال البيهقى (وقد روينا عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت * قد تقدم ان ذلك رواية واحد وان الذين رووا عنه انه لم يقنت في الصبح جماعة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 214 * قال * (باب لا تفريط على من نام عن صلوة أو نسيها) ذكر فيه حديث زائدة بن قدامة عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين حدثه * قلت * ذكر البيهقى في باب من جعل في النذر كفارة يمين حديثا من رواية الحسن عن عمران ثم قال منقطع ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله وخالفه ابن خزيمة فاخرج في صحيحه حديث هذا الباب من رواية هشام عن الحسن عن عمران فدل ذلك على صحة سماعه من عمران وقال صاحب الامام رواه الطبراني عن زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 216 * قال * (باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قول طاوس والحسن) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن اشعث هو ابن عبد الله الحدانى عن الحسن قال إذا نسى الصلوة فليبدأ بالاولى فالاولى فان خاف الفوت يبدأ بالتى يخاف فوتها وهذا سند جيد وهو مخالف لما نسبه البيهقى إلى الحسن وذكر في هذا الباب حديث على (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلوة الوسطى صلوة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء) ثم قال (وروينا في الحديث الثابت عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل ان يكون فعل ذلك في يوم وما روينا عن على عنه صلى الله عليه وسلم في يوم وما رويناه في حديث ابن مسعود وابى سعيد في يوم آخر ويحتمل ان يكون المراد بقول على بن المغرب والعشاء بين غروب الشمس ووقت العشاء فيكون موافقا لرواية جابر والله اعلم) * قلت * حديث جابر المذكور في الباب السابق صرح فيه ان ذلك كان يوم الخندق وصرح على فيه حديثه انه كان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 220 يوم الاحزاب وهو يوم الخندق والقضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد لا يومين وتعين التأويل الذى ذكره البيهقى آخرا والله اعلم * * قال * (باب من ذكر صلوة وهو في اخرى) ذكر فيه حديث اسمعيل بن بسام ابى ابراهيم الترجمانى (ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلوة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من الصلوة فليعد الصلوة التى نسى ثم ليعد الصلاة التى صلى مع الامام) ثم قال البيهقى (تفرد الترجمانى برواية هذا الحديث مرفوعا والصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه غير ابى ابراهيم يعنى الترجمانى عن سعيد) * قلت * الترجمانى اخرج له الحاكم في المستدرك وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه وعن يحيى بن معين ليس به بأس وكذا قال أبو داود والنسائي ذكر ذلك المزى في كتابه ومشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ففى رواية الترجمانى زيادة الرفع وهى زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب اهل الفقه والاصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء لا يعلم عن احد من الصحابة خلافه وكذا ذكر صاحب التمهيد وذكر في الجزء: 2 ¦ الصفحة: 221 لاستذكار قول ابن عمر ثم قال اوجب الترتيب أبو حنيفة واصحابه والثوري ومالك والليث واوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وقال اخذ بقول ابن المسيب في من ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى الفجر ولا يضيع صلاتين * قال الا ثرم قيل لاحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة وانت في اخرى لا تقطعها وإذا فرغت قضيت تلك ولا اعادة عليك فانكره وقال ما اعلم احدا قاله واعرف من قال اقطع وانا خلف الامام واصلي التى ذكرت لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع وهو وراء الامام ولكنه يتمادى معه ثم يصلى التى ذكر ولا يعيد هذه وذكر أبو عمر انه نقض اصله المذكور اولا ثم ذكران الزهري يفتى بقول ابن عمر وهو الذى يروى قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلوة لذكرى وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية وان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها وقتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالاولى * * قال * (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع) ذكر فيه حديثين ثم قال (وروى فيه حديث منقطع هو احسن من الموصولين قبله) ثم اخرجه من طريق سالم بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 222 غيلان (عن يزد بن ابى حبيب انه عليه السلام مر على امرأتين تصليان) الحديث * قلت * ظاهر كلامه انه ليس في هذا الحديث الا الانقطاع وسالم متروك حكاه الميزان عن الدارقطني * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 223 * قال * (باب عورة المرأة الحرة) قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها * ذكر في هذا الباب من طريق عقبة بن الاصم (عن عطاء بن ابى رباح عن عائشة قالت ما ظهر منها الوجه والكفان) * قلت * سكت عن عقبة وهو متكلم فيه قال ابن معين ليس بثقة وعنه قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 225 ليس بشئ وقال الذهبي ضعفه الفلاس وغيره * فان قلت * ذكر البيهقى هذا الاثر اولا من جهة ابن عباس ثم استشهد على تلك الرواية برواية عطاء عن عائشة فجاءت رواية عقبة استشهادا فلذلك سكت عنه البيهقى اعتماد على الرواية الاولى * قلت * قد ذكر البيهقى عقبة هذا في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه فلم يسكت عنه بل قال (ضعيف لا يحتج به) مع ان روايته هناك وقعت متابعة لرواية غيره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 226 * قال * (باب عورة الرجل) ذكر فيه حديث جر هدو محمد بن جحش وابن عباس في الفخذ ثم قال (وهذه اسانيد صحيحة يحتج بها) قلت * في الجزء: 2 ¦ الصفحة: 227 حديث جرهد ثلاث علل * احداها * ان في سنده اضطرابا بينه ابن القطان وغيره * والثانية * ان عبد الرحمن ابا زرعة مجهول الحال * والثالثة * ان الترمذي اخرجه ثم قال ما ارى اسناده بمتصل * وفي حديث ابن جحش ايضا علتان * احداهما * انه مختلف الاسناد حكاه صاحب الامام عن الدارقطني * والثانية * ان ابا كثير الراوى عن لم اعرف اسمه ولا حاله وخطأ ابن مندة من جعله من الصحابة وحديث ابن عباس في سنده أبو يحيى القتات متكلم فيه قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 228 ابن معين في حديثه ضعف وقال ابن حنبل ضعيف روى عنه اسرائيل احاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وذكر ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة * * قال * (باب من زعم ان الفخذ ليست بعورة) ذكر فيه دخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف في لفظه ثم قال (انما يدل على ان الركبتين ليستا بعورة وعلى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 229 ذلك دل حديث عمرو بن شعيب) * قلت * حديث عمرو مذكور في الباب الذى قبل هذا الباب وقوله ما تحت السرة وفي رواية كل شئ اسفل من سرته يدل على ان الركبة عورة لانه لو اقتصر على ذلك شمل سائر البدن فلما قال إلى ركبته اسقط ما عداها كقوله تعالى وايديكم إلى المرافق وايضا لما احتمل الدخول وعدمه كان اعتبار الحظر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 230 وايجاب الستر اولى ثم ذكر (عن حماد بن سلمة انا ابن عون عن محمد بن سيرين ان ابا هريرة قبل سرة الحسن) * قلت * رواه من هو اوثق من حماد فخالفه في لفظه فاخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث ازهر بن سعد السمان ثنا ابن عون عن محمد عن ابى هريرة لقى الحسن بن على فقال رأيت رسول الله الجزء: 2 ¦ الصفحة: 231 صلى الله عليه وسلم بطنك فاكشف الموضع الذى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبله فكشف له الحسن فقبله * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 232 * قال * (باب من تبسم في صلاته أو ضحك فيها) ذكر فيها (عن جابر قال التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة) ثم قال هذا هو المحفوظ موقوف وقد رفعه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 251 ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه) * قلت * في هذا نظر فان ثابتا هذا روى عنه البخاري ووثقه مطين وقال أبو حاتم صدوق وإذا كان كذلك فهو ثقة وقد زاد الرفع فوجب ان تقبل على ما عرف * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 252 * قال * (باب من احدث في صلاته قبل التسليم) ذكر فيه حديث (لا ينصرف حتى يسمع صوتا) * قلت * مقتضاه انه ينصرف عند سماع صوت أو وجود ريح الجزء: 2 ¦ الصفحة: 253 وخصم البيهقى يقول بذلك ولكنه يزيد على ذلك انه بعد الانصراف يتوضأ ويبنى على صلاته بدليل آخرى سيأتي في الباب الذى يليه ان شاء الله تعالى ثم ذكر في آخره حديث على بن طلق * قلت * ذكر ابن حبان في صحيحه هذا الحديث ثم قال لم يقل وليعد صلاته الا جرير وقال البيهقى في باب اقرار الوارث بوارث نسب جرير بن عبد الحميد إلى سوء الجزء: 2 ¦ الصفحة: 254 الحفظ في آخر عمره وفي الميزان للذهبي ذكر البيهقى ذلك في سننه في ثلاثين حديثا لجرير وقال ابن حنبل لم يكن بالذكى في الحديث اختلط عليه حديث اشعث وعاصم الاحول حتى قدم عليه بهز فعرفه * * قال * (باب من قال يبنى من سبقه الحدث) ذكر فيه حديث عائشة (إذا قاء احدكم في صلاته) * قلت * الكلام معه على هذا الحديث تقدم في باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ثم ذكر (عن عاصم بن ضمرة عن على قال من وجد في بطنه رزا أو قيئا فلينصرف فليتوضأ) ثم اخرجه (عن الحارث عن على قال ايما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيئ أو رعاف) إلى آخره ثم اخرجه من حديث (ثوير بن سعيد عن على قال من وجد في بطنه رزا أو كان به بول) إلى آخره * ثم قال (وفي كل هذا ان صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل خروج الحدث ثم البناء على ما مضى من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 255 الصلاة وروى مثل ذلك عن سلمان) * قلت * تجويز الانصراف عن الصلاة قبل خروج الحدث مخالف للاجماع فيما علمت ومخالف لقوله عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومخالف ايضا لقول على في هذا الاثر من الطرق كلها فليتوضأ إذ لا وضوء قبل خروج الحدث وقال ابن ابى شيبة ثنا على بن مسهر عن سعيد هوان ابى عروبة عن قتادة عن خلاس عن على قال إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن على صلوته ورجال هذا السند على شرط الصحيح وخلاس اخرج له الشيخان ولفظ هذا الاثر لا يحتمل التأويل الذى ذكره البيهقى وظاهر قوله (وروى مثل ذلك عن سلمان) انه اشارة إلى جواز الانصراف قبل خروج الحدث وليس كذلك بل مراده انه روى عن سلمان مثل ما روى عن ابن عمرو على صرح بذلك في كتاب المعرفة ثم قال (كان الشافعي في القديم يقول يبنى وقال في الاملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت ان من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم وقد رجع في الجديد إلى قول المسور) * قلت * ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء الجزء: 2 ¦ الصفحة: 256 البناء عن على وابن عمرو علقمة ثم قال ولا نعلم لهولاء مخالفا من الصحابة الا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فانه قال يبتدئ صلوته وفي الاستذكار لابن عبد البر بناء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمرو على وابن عمر وروى عن ابى بكر ولا مخالف لهم من الصحابة الا المسور وحده وروى البناء ايضا عن جماعة الناس بالحجاز والعراق والشام ولا اعلم في ذلك بينهم اختلافا الا الحسن فانه ذهب مذهب المسور انه لا يبنى من استدبر القبلة في الرعاف * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 257 * قال * (باب الاشارة برد السلام) ذكر فيه (عن صهيب انه سلم على النبي عليه السلام فرد اشارة) ثم قال (وروى في هذه القصة باسناد فيه ارسال انه اشاره بيده) ثم خرج ذلك من حديث ابن عيينة (عن زيد بن اسلم قال عبد الله بن عمر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بنى عمرو بن عوف الحديث) وفي آخره (انه قيل لزيد اسمعته من ابن عمر فقال اما انا فقد كلمني وكلمته ولم يقل زيد سمعته) * قلت * يحتمل ان يريد كلمني بهذا الحديث ولا ينافي ذلك قول الراوى عنه ولم يقل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 258 سمعته إذ لا يلزم من عدم قوله سمعته ان لا يكون سمعه بل قام قوله كلمني مقام قوله سمعته فاستغنى عنه وما نقله البيهقى عن الترمذي انه صحح هذا الحديث يدل على ذلك اعني انه سمعه منه وروى ابن ماجة هذا الحديث ولفظه عن زيد ابن اسلم عن ابن عمرو قد ذكر ابن معين ان زيدا سمع من ابن عمرو روايته عنه مخرجة في الكتب الستة وجمهور اهل الحديث على ان من ادرك شخصا فروى عنه كانت روايته محمولة على الاتصارل سواء كانت بلفظ قال أو عن أو غيرهما * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 259 * قال * (باب من لم ير التسليم على المصلي) ذكر فيه حديث (لا غرار في صلوة ولا تسليم) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) ثم قال (قال احمد بن حنبل فيما ارى اراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك) ثم خرج (عن معاوية بن هشام عن سفيان) باسناده اراه رفعه (قال لا غرار في تسليم ولا صلاة) ثم قال (هذا اللفظ يقتضى نفى الغرار عن الصلوة والتسليم جميعا والاخبار التى مضت تبيح التسليم على المصلى والرد بالاشارة وهى اولى بالاتباع) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 260 * قلت * لا يلزم من نفى الغرام عن الصلوة والتسلم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح بل الغرار النقصان والغرار في الصلوة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها والغرار في التسليم ان يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام ومنه الحديث الآخر لا تغار التحية ذكر ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التى لفظها لاغرار في الصلوة ولا تسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الاولى على تقدير ان يكون قوله ولا تسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقى ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين إذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة * * قال * (باب الاشارة فيما ينوبه) ذكر في آخره حديثا عن ابى غطفان ثم حكى عن ابن ابى داود (ان ابا غطفان مجهول) * قلت * ابن ابى داود متكلم فيه واما أبو غطفان فمعروف اخرج له مسلم في صحيحه وروى عنه جماعة ووثقه ابن معين وغيره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 261 * قال * (باب الخط إذا لم يجد عصا) ذكر فيه حديث حريث عن ابى هريرة ثم ذكر الاختلاف ثم ذكر (عن الشافعي قال في كتاب البويطى ولا يخط بين يديه الا ان يكون فيه حديث ثابت) قال البيهقى (كانه عثر على ما نقلناء من الاختلاف في اسناده) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار ان ابن حنبل وابن المدينى كانا يصححان هذا الحديث * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 270 * قال * (باب الصلوة إلى غير سترة) ذكر فيه حديث ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار) ثم قال (قال الشافعي يعنى إلى غير سترة) ثم اعاد البيهقى هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على ان مرور الحمار لا يفسد وزاد هناك عنه (انه قال وذلك يدل على خطاء من زعم انه صلى إلى سترة وان سترة الامام سترة للمأموم ولذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ففي رواية مالك دليل على انه صلى إلى غير سترة) * قلت * لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة ولا ادرى ما وجه الدليل في رواية مالك على انه صلى إلى غير سترة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 273 * قال * (باب من كره الصلوة إلى نائم أو متحدث) خرج فيه (عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثنى عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) ثم قال البيهقى (وهذا احسن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 279 من روى في هذا الباب وهو مرسل) * قلت * صرح في كتاب المعرفة بان ارساله من قبل محمد بن كعب وفيه نظر فان محمدا صرح بان ابن عباس حدثنى وصرح صاحب الكمال بانه سمع منه فكيف يكون حديثه عنه مرسلا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 280 * قال * (باب لا يجاوز بصره موضع سجوده) ذكر فيه (عن محمد كان عليه السلام إذا صلى) الحديث ثم اخرجه من طريق سعيد بن اوس (عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابى هريرة) موصولا وقال (الصحيح هو المرسل) * قلت * ابن اوس ثقة وقد زاد الرفع كيف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 283 وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولا عن ايوب عن ابن سيرين عن ابى هريرة كما ذكره البيهقى في هذا الباب * * قال * (باب كراهية مسح الحصى) ذكر فيه من حديث الحميدى (ثنا سفيان ثنا الزهري سمعت ابا الاحوص عن ابى ذر) * الحديث * قال سفيان (فقال سعد بن ابراهيم الزهري من أبو الاحوص فقال الزهري اما رأيت الشيخ الذى يصلى في الروضة) إلى آخره * قلت * كذا وقع في نسختين جيدتين من هذا الكتاب الزهري صفة لسعد وهو وان كان زهريا الا ان الاظهر انه باللام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 284 فقال سعد بن ابراهيم للزهري وقد روينا هذا الحديث في مسند الحميدى بسنده المذكور ولفظه فقال له سعد بن ابراهيم من أبو الاحوص كالمغضب عليه حين حدث عن رجل مجهول لا يعرفه فقال له الزهري إلى آخره وهذا يدل على انه باللام كما قلنا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 285 (باب سيماهم في وجوههم من اثر السجود) ذكر فيه حديث ابراهيم بن ابى الليث الاشجعى عن سفيان عن ثور بن يزيد * قلت * كذا وقع الاشجعى صفة لابراهيم في نسختين جيدتين وذكر عن ابى الصلاح انه قال اراه غلطا وانما هو عن الاشجعى أو انا الاشجعى وهو الجزء: 2 ¦ الصفحة: 286 عبيد الله الاشجعى صاحب الثوري وابراهيم بن ابى الليث يروى عن الاشجعى وهو معروف عند اهل الحديث انتهى كلامه وذكر ابن عدى في الكامل ابراهيم هذا فقال اكثر عن الاشجعى عن الثوري * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 287 * قال * (باب ما ادرك من صلاة الامام فهو اول صلاته) ذكر فيه حديث (وما فاتكم فاتموا) ثم ذكره من طريق ابن عيينة بلفظ (وما فاتكم فاقضوا) ثم حكى (عن مسلم انه قال لا اعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة واخطأ) * قلت * تابعه ابن ابى ذئب فرواها عن الزهري كذلك كذا اخرج هذا الحديث أبو نعيم في المستخرج على الصحيحين ثم ذكر البيهقى (عن على قال ما ادركت فهو اول صلاتك) ثم ذكر (عن نافع عن ابن عمر مثله) * قلت * في السند الاول الحارث الاعور وفي السندين معا يحيى بن ابى طالب عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 297 عبد الوهاب بن عطاء وقد تقدم ان ابن ابى طالب متكلم فيه * اسند الخطيب في تاريخه عن موسى بن هارون قال اشهد عليه انه يكذب واسند ايضا عن ابن ابى داود سليمان بن الاشعث انه خط على حديثه وعبد الوهاب وان اخرج له مسلم فقد قال النسائي والساجى ليس بالقوى وقال احمد ضعيف الحديث مضطرب ذكره ابن الجوزي وقال البيهقى في كتاب المعرفة وروينا عن الحارث عن على قال ما ادركت فهو اول صلاتك وباسناد صحيح عن ايوب عن نافع عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 298 ابن عمر مثله والاظهر انه اراد بالاسناد الصحيح هذا الاسناد الذى ذكره في السنن فان كان كذلك فقد تساهل في الحكم عليه بالصحة وذكر ابن ابى شيبة في مصنفه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقى فقال ثنا ابن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يجعل ما ادرك مع الامام آخر صلاته ولا ريب في صحة هذا الاسناد * * قال * (باب الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الامام) * قلت * الاحاديث المذكورة في هذا الباب لم يقيد فيها بصلاته وحده فهى غير مطابقة لمدعاه ولهذا جوز احمد واسحق وداود لمن صلى في جماعة ثم اقيمت الصلوة ان يصليها معهم ثانيه وهذا كما فهم الشافعي من هذه الاحاديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 299 العموم فقال يعيد مع الجماعة كل صلاة المغرب وغيرها في ذلك سواء وقال مالك يعيد الكل الا المغرب وقال ابن عمرو الاوزاعي الا المغرب والفجر وقال أبو حنيفة واصحابه الا المغرب والفجر والعصر * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 300 * قال * (باب ما يكون منهما نافلة) ذكر فيه حديث يعلى بن عطاء (عن جابر بن يزيد عن ابيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم حكى (عن الشافعي انه قال اسناد مجهول) قال البيهقى (وانما قال ذلك لابن يزيد بن الاسود ليس له راو غير ابنه جابر ولا لجابر راو غير يعلى بن عطاء) * قلت * لا وجه لذكر يزيد ههنا لانه صحابي فلا يضره كونه ليس له راو غير ابنه ويدل على ذلك ان البخاري خرج في صحيحه حديث مرداس الاسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن ابي حازم وخرج مسلم حديث الجزء: 2 ¦ الصفحة: 301 ربيعة بن كعب الاسلمي ولم يرو عنه غير ابى سلمة بن عبد الرحمن وهذا الحديث صححه الترمذي وذكر ابن مندة في معرفة الصحابة ثم قال ورواه بقية عن ابراهيم بن يزيد بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه فهذا راو آخر لجابر غير يعلى وهو ابن عمير * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 302 * قال * (باب ما روى في كيفية هذا القعود يعنى حالة المرض) ذكر فيه (عن ابن مسعود انه قال لان اقعد على جمرة أو جمرتين احب إلى ان اقعد متربعا في الصلوة) ثم حكى (عن الشافعي انه قال وهم يعنى العراقيين يخالفون ابن مسعود ويقولون قيام صلاة الجالس التربع) * قلت * المختار عند الحنفية انه يجلس كما يجلس للتشهد ويكره التربع الا من عذر وحكى صاحب التمهيد كراهية التربع عن ابن مسعود ثم قال قال عبد الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا اما إذا صلى قاعدا فليتربع فعلى هذا التأويل لو كانت الحنفية قائلين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 305 بالتربع لم يكونوا مخالفين لابن مسعود ولعلهم انما خالفوه لحديث عائشة الذى ذكره البيهقى في اول هذا الباب وذكره الطحاوي في احكام القرآن وقال حسن متصل الاسناد * * قال * (باب الايماء بالركوع والسجود) ذكر فيه حديثا (عن ابى بكر الحنفي عن الثوري عن ابى الزبير عن جابر) ثم قال (بعد في افراد ابى بكر الحنفي عن الثوري) * قلت * قد ذكر البيهقى بعد ذلك (ان عبد الوهاب بن عطاء تابعه فرواه كذلك عن الثوري) وفي علل ابن ابى حاتم ان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 306 ابا اسامة رواه عن الثوري كذلك فهؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعا حتى حكي عن بعض الشافعية انه قال لعل الشافعي لم يطلع على هذا الحديث * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 307 * قال * (باب من اطاق ان يصلى منفردا قائما ولم يطقه مع الامام صلى قائما) ذكر فيه حديث (من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم) * قلت * هذا الحديث وارد في المتنفل إذا اطاق القيام فاختار القعود واما المريض العاجز فان اجره تام ولو قعد فالحديث ليس بمناسب للباب ولا وارد فيه * * قال * (باب من وقع في عينه الماء) ذكر فيه حديث عبد الله بن الوليد هو العدنى (ثنا سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان عبد الملك أو غيره بعث إلى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 308 ابن عباس بالاطباء على البرد وقد وقع الماء في عينه فقالوا تصلى سبعة ايام مستلقيا على قفاك فسأل ام سلمة وعائشة من ذلك فنهتاه) إلى آخره * قلت * في ذكر عبد الملك ههنا نظر لانه ولى الخلافة سنة خمس وستين وكانت وفاة عائشة وام سلمة قبل ذلك بسنين اللهم الا ان يحمل على ان عبد الملك ارسلهم إليه قبل خلافته وفيه بعد إذ لا يعلم لعبد الملك في زمن عائشة وام سلمة ولاية تقتضي ارسال الاطباء على البرد والعدنى متكلم فيه قال احمد لم يكن صاحب حديث وكان ربما اخطأ في الاسماء ولا يحتج به وقال ابن معين لا اعرفه لم اكتب عنه شيئا وجابر المذكور في السند اظنه الجعفي قال البيهقى في باب نزح زمزم (لا يحتج به) وحكي في باب النهى عن الامامة جالسا عن الدارقطني انه متروك وقد روى هذه القصة عن سفيان الثوري من لا نسبة بينه وبين العدنى حفظا وجلالة وهو الامام عبد الرحمن بن مهدى فلم يذكر؟؟ فيه عبد الملك قال ابن ابى شيبة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان ابن عباس وقع في عينيه الماء فقيل له تستلقى سبعا ولا تصلى الا مستلقيا فبعث إلى عائشة وام سلمة فسألهما فنهتاه وذكر القدورى في التجريد عن الحنفية انه يجوز له الاستلقاء وابن عباس وغيره انما كرهوا المعالجة ولا كلام فيه وانما الخلاف انه إذا تعالج هل يجوز له الاستلقاء ام لا ولم ينقل عنهم كراهية ذلك * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 309 * قال * (باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل لا يفسد صلوته) ذكر فيه اعتراض عائشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة * قلت * من يقول بالفساد يشترط محاذاتها له في صلوة مشتركة بينهما في شروط اخر ليست موجودة هنا فالحديث إذا غير مطابق للباب ثم ذكر اثرا عن عمر في سنده ضعف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 311 وليس فيه انه امرهما بالاشتراك في الصلوة وقوله عليه السلام لا يقطع الصلوة شئ ليس على عمومه وقد ورد على سبب خاص فالتقدير لا يقطع الصلوة مرور شئ * * قال * (باب من قال في القرآن احدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شئ) (رواه الشافعي عن ابي وزيد وابن عباس) * قلت * هؤلاء نفوا وفي الصحيح عن جماعة انهم اثبتوا السجود في المفصل والمثبت مقدم على النافي ويحتمل انه عليه السلام اخر السجود ولم يتركه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 312 * قال * (باب سجدتي الحج) ذكر فيه حديثا (عن الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين) * قلت * عبد الله مجهول وفي احكام عبد الحق لا يحتج به الجزء: 2 ¦ الصفحة: 316 والحارث هو العتقى قال صاحب الميزان مصرى لا يعرف وليس لهما الا هذا الحديث ثم ذكر حديثا) عن ابن لهيعة عن مشرح * قلت * (تكلم البيهقى في ابن لهيعة في مواضع وفي الضعفاء لابن الجوزى قال ابن حسين مشرح انقلبت صحائفه فكان يحدث بما سمع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم وفي الضعفاء للذهبي تكلم فيه ابن حبان ثم لو صح هذا الحديث فظاهره يقتضى وجوب سجدة التلاوة والبيهقي لا يقول بذلك ويخالف بين الامرين المذكورين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 317 في قوله تعالى اركعوا واسجدوا فجعل احدهما للوجوب والآخر للاستحباب وخصمه يجعلهما للوجوب فهو اقرب إلى العمل بظاهر النص * * قال * (باب سجدة ص) خرج فيه بسنده (عن سعيد بن ابى هلال عن عياض بن عبد الله عن الخدرى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 318 وهو على المنبر) الحديث ثم قال (حسن الاسناد صحيح) * قلت * ذكر له ابن خزيمة علة فانه ترحم عليه في صحيحه باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد (1) لان بعض   (1) كذا في الاصل المطبوع 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 319 اصحاب ابن وهب ادخل بين ابن ابى هلال وبين عياض في هذا الخبر اسحاق بن عبد الله بن ابى فروة ولست ارى الرواية عن ابن ابى فروة هذا * * قال * (باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة) ذكر فيه انه عليه السلام لم يسجد في النجم) * قلت * يحتمل انه عليه السلام لم يكن على طهارة أو كان في وقت مكروه أو اخر ليبين انها لا تجب على الفور وقوله في الحديث هل على غيرهن فقال لا معناه هل على صلوة غيرهن إذا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 320 المراد الصلوة ولم يفهم من الحديث سقوط بقية الواجبات والسجدة ليست بصلوة أو يقال المراد هل على فرض مكتوبة ولهذا قال في رواية كتبهن الله والسجدة عند الخصم ليست مكتوبة ثم ذكر حديث خالد بن الحارث عن ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة انه عليه السلام سجد في النجم وسجد الناس معه الا رجلين ارادا ان يشهرا ثم قال (قال الشافعي والرجلان لا يدعان ان شاء الله الفرض ولو تركاه امرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادته) * قلت * اضطرب اسناد هذا الحديث قال ابن ابى شيبة ثنا وكيع عن ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابى سلمة عن ابي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلين من قريش ارادا بذلك الشهرة وقال أبو احمد الحاكم يقال لا نعلم للحارث بن عبد الرحمن راو غير محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ذئب ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاظهر ان هذين الرجلين كانا كافرين فقد ذكر البيهقي فيما تقدم في باب سجدة النجم من حديث ابن مسعود (انه عليه السلام قرأ النجم فسجد وما بقى احد من القوم الا سجد الارجل) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 321 لحديث وفي آخره قال (عبد الله لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا وفي رواية البخاري انه امية بن خلف وتقدم ايضا في الباب المذكور من حديث المطلب قرأ عليه السلام بمكة سوره النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وابيت ان اسجد ولم يكن اسلم يومئذ) وذكر علماء هذا الشان انه اسلم يوم الفتح فثبت بذلك ان تركهما للسجود كان لكفرهما * * قال * (باب استحباب السجود في الصلوة) ذكر فيه حديثا (عن مية أو امية عن ابن عمر سجد عليه السلام في صلوة الظهر ثم قام فيرون؟؟ انه قرأ سورة فيها سجدة) * قلت * الراوى عن ابن عمر لم يتحر اسمه ولا عرف حاله وعلى تقدير ثبوت الحديث فهو ظن منهم ويحتمل انه ترك سجدة من ركعة قبلها فجسد لها لا للتلاوة وحكى القدورى في التجريد انه يكره للامام إذا كان يخفى القراءة ان يقرأ آية سجدة لانه ان لم يسجد لها يكون تاركا للسجدة بعد تحقق سببها وان سجد تشتبه السجدة على القوم ويظنون انه نسى الركوع وسجد فلذلك يكره ان يقرأها * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 322 * قال * (باب من قال يكبر إذا سجد) ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر * قلت * في سنده عبد الله بن عمر اخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المدينى وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل كان يزيد في الاسانيد وقال صالح بن محمد لبن مختلط الحديث * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 325 * قال * (باب من قال لا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر ثم قال (ان ثبت مرفوعا) إلى آخره * قلت * ابن عمر اخبر عن هؤلاء انهم لم يسجدوا وكان شديد الاتباع فاقتدى بهم ولم يقس على شئ وظاهر كلام البيهقى انه ليس في الحديث سوى التردد في رفعه ووقفه وليس الامر كذلك بل في سنده أبو بحر البكراوى وهو ضعيف عندهم وشيخه ثابت بن عمارة قال أبو حاتم ليس هو عندي بالمتين ذكره صاحب الميزان فإذا لا حاجة إلى هذا التردد * * قال * (باب الصلاة في الكعبة) ذكر فيه حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عثمان بن طلحة ثم قال (وفيه ارسال بين عروة وعثمان) * قلت * عروة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 326 سمع اباه الزبير وحديثه عنه مخرج في صحيح البخاري في مواضع والزبير اقدم موتا من عثمان بن طلحة فلا مانع من سماع عروة من عثمان على ان صاحب الكمال صرح بسماعه منه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 327 * قال * (باب النهى عن الصلاة على ظهر الكعبة) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن) فذكر منها ظهر بيت الله تعالى ثم ضعف سند هـ * قلت * على تقدير ثبوته هو متروك الظاهر فيما لو جعل بين يديه بناء أو نحوه فيحمل الحديث على الكراهة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 329 لما فيه من الاستعلاء على البيت وفي هذا التأويل عمل بعموم الحديث أو يحمل النهى على ما إذا صلى على طرفها بحيث لا يبقى بين يديه منها شئ والدليل على جواز الصلاة على ظهر الكعبة العمومات لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام فان اريد بالشطر الجهة فهو ظاهر وان اريد البعض فقد توجه إلى ما بين يديه * * قال * (باب المرتد يقضى ما ترك من الصلوات) ذكر فيه حديث (من نام عن صلاة أو نسيها) * قلت * هذا الحديث لا يشمل الكافر حتى لا يقضى ما ترك من الصلوات فكذا المرتد إذ الاسلام فيهما يهدم ما قبله وقال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واسم الكفر يشملهما وقال البيهقى في الخلافيات (المراد من النسيان الترك كقوله تعالى نسوا الله الآية) * قلنا * حقيقة النسيان غير الترك ولهذا يقال ترك عامدا ولا يقال نسى عامدا وحقيقة النسيان فقد الذكر ولهذا قال فليصلها إذا ذكرها * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 330 * قال * (باب من شك في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى ام اربعا) ذكر فيه حديثا عن ابن عمرو في سنده اسمعيل بن ابى اويس واخوه أبو بكر (فقال رواته ثقات) * قلت * ذكره صاحب التمهيد ثم قال لا يصح رفعه لم يرفعه الا من لا يوثق به واسمعيل واخوه وابوه ضعاف لا يحتج بهم * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 331 * قال * (باب سجود السهو في النقض قبل السلام) ذكر فيه حديث يحيى بن عثمان بن صالح (ثنا أبو صالح الجهنى ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان مولى فاطمة حدثه ان محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن ابيه عن معاوية بن ابى سفيان صلى بهم فنسى وقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام) الحديث ثم قال (وكذلك فعله عقبة بن عامر) * قلت * فيه اشياء * احدها * ان ابا صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث متكلم فيه * والثانى انه مع ذلك قد اختلف عليه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 333 في السند فروى عنه كما تقدم وقال البيهقى في كتاب المعرفة ورواه عبد الله بن صالح عن بكر عن عمرو عن محمد بن عجلان * والثالث * ان يحيى بن عثمان ايضا متكلم فيه * قال عبد الرحمن كتبت عنه وكتب عنه ابى وتكلموا فيه * والرابع * ان بكيرا هو ابن الاشج اختلف عليه ايضا في سند هذا الحديث ومتنه فرواه عنه عمرو بن الحارث كما تقدم ورواه ابنه مخرمة عن ابيه بكير عن محمد بن يوسف سمعت ابى يحدث ان معاوية صلى بهم فقام في الركعتين وعليه الجلوس فسبح الناس به فابى ان يجلس حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى * هكذا اخرجه الدارقطني في سننه فلم يذكر بين بكير ومحمد بن يوسف احدا ولم يذكر في متنه ان السجود كان قبل السلام * والخامس * ان محمد بن عجلان رواه عن محمد بن يوسف فصرح فيه بان السجود كان بعد السلام * قال النسائي في سننه انا الربيع بن سليمان هو المرادى ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن ابيه يوسف ان معاوية صلى امامهم فقام في الصلوة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه وسجد سجدتين وهو جالس بعد ان اتم الصلوة ثم قعد على المنبر فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسى شيئا في صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين * وهذا سند جيد المرادى وثقه الخطيب وقال النسائي لا بأس به والليث ثقة جليل المقدار وابنه شعيب وابن عجلان مخرج عنهما في صحيح مسلم وفى الكاشف للذهبي محمد بن يوسف ثقة وابوه وثق وذكر ابن حبان اباه يوسف في الثقات من التابعين فظهر بهذا ان هذا الطريق اقوى من طريق العجلان ويدل على ذلك ايضا ان ابا داود اخرج في سننه من حديث المغيرة بن شعبة انه نهض في الركعتين فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت * ثم قال أبو داود وفعل مثل ما فعل المغيرة سعد بن ابى وقاص وذكر جماعة منهم معاوية ويدل عليه ايضا ان الترمذي اخرج في جامعه في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد الكلام والسلام حديث ابن مسعود انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد الكلام * ثم قال حسن صحيح وفي الباب الجزء: 2 ¦ الصفحة: 334 عن معاوية وعبد الله بن جعفر وابى هريرة وقال البيهقي (وكذلك فعله عقبة بن عامر) لم يذكر سنده لينظر فيه وقد قال ابى شيبة ثنا شبابة ثنا ليث بن سعد عن يزيد هو ابن ابى حبيب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه ان عقبة بن عامر قام في صلوة وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله فعرف الذى يريدون فلما ان صلى سجد سجدتين وهو جالس فقال انى قد سمعت قولكم وهذه سنة * وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن شماسة فان مسلما انفرد به عن البخاري وظاهر هذا ان عقبة سجد بعد السلام بخلاف ما ذكره البيهقى عنه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 335 * قال * (باب من قال يسجدهما بعد التسليم) * قلت * في هذا الباب الحديث الذى اخرجه النسائي عن معاوية والحديث الذى صححه الترمذي عن ابن مسعود وقد ذكرناهما والحديث الذى اخرجه الشيخان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبى الله هل حدث في الصلوة شئ فقال وما ذاك فذكرنا له الذى فعل فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو ثم اقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلوة شئ لا نبأتكم به ثم قال انما انا بشر انسى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 336 كما تنسون فايكم شك في صلوته فيلتحر الذى يرى انه صواب ثم ليسلم وليسجد سجدتي السهو وفي رواية لهما فليتحر الصواب فليبن عليه ثم يسجد سجدتين فترك البيهقى هذه الاحاديث وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال (اسناد لا بأس به) الا ان حديث ابى سعيد الخدرى اصح اسنادا منه ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وابى هريرة على ما نذكره * قلت * حديث ابن جعفر اضطرب سنده فرواه النسائي من طريقين عن ابن مسافع عن عتبة وليس فيهما مصعب وذكر المزى في اطرافه هذا الحديث ثم قال قال النسائي مصعب منكر الحديث وعتبة ليس بمعروف ويقال عقبة وفي الضعفاء لابن الجوزى قال احمد مصعب ابن شيبة روى احاديث مناكير فكيف يقول البيهقى اسناد لا بأس به وحديث الخدرى ايضا اضطرب سندا ومتنا اخرجه البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب من حديث مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء مرسلا واخرجه النسائي عن عمران بن يزيد عن الدراوردى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه البيهقى فيما تقدم في باب من شك في صلوته من حديث عبد العزيز بن ابى سلمة (حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدر احد كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتم وليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو وهو جالس) الحديث ثم قال (وبمعناه رواه محمد بن عجلان وفليح ومحمد بن مطرف عن زيد بن اسلم) ولفظ حديث ابن عجلان عن زيد عن عطاء عن الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين الحديث اخرجه أبو داود ولم يذكر عبد العزيز بن ابى سلمة ولا ابن عجلان في حديثهما ان السجود قبل السلام بل ظاهر حديثهما انه بعد السلام وحديث عبد الرحمن بن عوف قد تقدم من كلام البيهقى في باب من شك في صلاته ان اسناده مضطرب وان الذى وصله حسين ابن عبد الله وهو ضعيف حتى احتاج البيهقى إلى تقويته بالشاهد الذى ذكره وحديث ابى هريرة من رواية الاثبات ليس فيه ان السجود قبل السلام على ما سيأتي في الباب التالى لهذا الباب ان شاء الله تعالى فثبت ان حديث ابن مسعود اصح اسنادا من حديث الخدرى وابن عوف وقد صرح فيه ان السجود بعد السلام برواية الاثبات ومعه حديثا معاوية وعبد الله بن جعفر المتقدمان وحديثا ثوبان والمغيرة الآتي ذكرهما ان شاء الله تعالى فكان الاخذ بهذه الاحاديث اولى ثم ذكر البيهقى حديث ثوبان (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) ثم قال (اسناد فيه ضعف وحديث ابى هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على سجدتين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 337 يخالف هذا) * قلت * حديث ثوبان اخرجه أبو داود وسكت عنه فاقل احواله ان يكون حسنا عنده على ما عرف وليس في اسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش وبه علل البيهقى الحديث في كتاب المعرفة فقال ينفرد به اسمعيل بن عياش وليس بالقوى انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فان ابن عياش روى هذا الحديث عن شامى وهو عبيد الله الكلاعى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح) فلا ادرى من اين حصل الضعف لهذا الاسناد ثم معنى قوله لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان كقولهم لكل ذنب توبة وحمله على هذا اولى من حمله على انه كلما تكرر السهو ولو في صلوة واحدة فلكل سهو سجدتان كما فهمه البيهقى حتى لا يتضاد الاحاديث وايضا فقد جاء هذا التأويل مصرحا به في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقصان ذكره البيهقى فيما بعد في باب من كثر عليه السهو على ان البيهقى فهم من هذا اللفظ ايضا ما فهمه في هذا الباب على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وبهذا يظهر لك انه لا اختلاف بين حديث ثوبان وبين حديث ابى هريرة وعمران وغيرهما ثم ذكر البيهقى من حديث المغيرة (انه عليه السلام سجد بعد ما سلم) ثم قال (حديث ابن بحينة اصح من هذا ومعه حديث معاوية وفي حديثهما انه عليه السلام سجدهما قبل السلام) * قلت * قد قدمنا في باب السجود في النقص قبل السلام ما يدل على ان رواية معاوية ان السجود بعد السلام * * قال * (باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم ان السجود بعده صار منسوخا) ذكر فيه حديث مالك (عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال عليه السلام إذا شك احدكم في صلاته) الحديث ثم قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 338 (وقد روى من حديث مالك ايضا موصولا) ثم اخرجه من حديث الوليد بن مسلم (عن مالك عن زيد عن عطاء عن الخدرى) * قلت * الصحيح فيه عن مالك الارسال كذا قال ابن عبد البر في التمهيد وقال فيه ايضا اعلى احدا (1) اسنده عن مالك الا الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد انتهى كلامه والوليد مدلس لاسيما في شيوخ الاوزاعي كذا قال الذهبي وفي سند حديث الوليد احمد بن عمير بن جوصا قال الدارقطني ليس بالقوى ذكره الذهبي في الضعفاء وقال ابن مندة ترك حمزة الكنانى الرواية عنه اصلا ويحيى بن راشد قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو حاتم ضعيف الحديث في حديثه *   (1) هكذا في المنقول عنه ولعله لا اعلم احدا 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 339 انكار وقد قدمنا في باب من قال يسجدهما بعد التسليم ان هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن عوف وقد بين هو اضطراب سنده في باب من شك في صلاته (قال وروى الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن عمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر الامرين قبل السلام) ثم قال (الا ان قول الزهري منقطع لم يسنده إلى احد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوى) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 340 * قلت * ذكر هذا الحديث في كتاب المعرفة ثم قال الا ان بعض اصحابنا زعم ان قول الزهري منقطع وانقطاعه ظاهر فلا حاجة إلى نسبة البيهقى ذلك إلى بعض اصحابه انتهى كلامه بلفظ الزعم ولفظه في هذا الكتاب جيد الا انه الان القول في مطرف وضعفه في باب سهم ذوى القربى وفي كتاب ابن الجوزى قال يحيى كذاب وقال السعدى والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما لم يسمع لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار * * قال * (باب من سها فصلى خمسا) ذكر فيه عن ابن مسعود (انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام) ثم قال (قال الشافعي وذلك انه انما ذكر السهو بعد الكلام فسأل فلما استيقن انه قدسها سجد سجدتي السهو) * قلت * قد روى البيهقى فيما تقدم في باب سجود السهو للزيادة بعد السلام من حديث ابن مسعود (قال عليه السلام فإذا شك احدكم فليتحر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 341 الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) وعزاه إلى البخاري وهذا اللفظ منه عليه السلام عام يشمل الزيادة والنقص والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على ما هو المشهور عند اهل الاصول وان كان الشافعي خالف في ذلك هو خلاف ضعيف * قال البيهقى (وفي رواية منصور عن ابراهيم مادل على انه عليه السلام سجد اولا ثم سلم ثم اقبل على القوم وقال ما قال ومضى في هذا الباب عن ابراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك وهو اولى ان يكون صحيحا من رواية من ترك الترتيب في حكايته) * قلت * ما في رواية منصور من انه عليه السلام سجد اولا ثم سلم معناه انه سجد ثم سلم من سجود السهو لا انه سجد قبل التسليم من الصلوة وانما قلنا ذلك لتتفق الروايات ولا تتضاد وفي ذلك ايضا توفيق بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فان في آخر رواية منصور انه عليه السلام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 342 لما انفتل قال انما انا بشر انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وقد ذكر البيهقى ذلك في باب السجود في الزيادة بعد التسليم وعزاه إلى البخاري كما تقدم وعلى هذا ايضا تحمل رواية ابراهيم بن سويد وان اراد البيهقى عن ترك الترتيب في حكاية من روى السجود بعد السلام من الصلاة فلا نسلم انه ترك الترتيب بل الترتيب هذا على ما دل عليه حديث ابن مسعود وغيره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 343 * قال * (باب من سها فجلس في الاولى) ذكر فيه حديثا في سنده أبو بكر العنسى فقال مجهول * قلت * ليس بمجهول لان ابن ماجة اخرج له وروى عنه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 344 الوحاظى وبقية ولكنه متكلم فيه ولله لشتبه على البيهقى بآخر يقال له أبو بكر العنسى مجهول يروى عن عمر ذكره صاحب الميزان * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 345 * قال * (باب من كثر عليه السهو) وذكر فيه حديث حكيم بن نافع الرقى (ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال عليه السلام سجدتا السهو تجزيان) الحديث ثم قال (يعد في افراد حكيم وكان يحيى بن معين يوثق) * قلت * ليس هو من افراد حكيم بل اسنده ابن عدى في الكامل من حديث ابى جعفر الرازي عن هشام بذلك ثم ان البيهقى اقتصر على توثيق ابن معين له وهو متكلم فيه قال الساجى منكر الحديث وقال الذهبي في كتاب الضعفاء ضعفوه وفى الميزان قال أبو زرعة ليس بشئ ثم ان البيهقى فهم من قوله من كل زيادة ونقصان تكرر السهو في صلاة واحدة وقد تقدم ما على هذا في باب من قال يسجدهما بعد التسليم * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 346 * قال * (باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقال لم يسجد سجدتي السهو) ذكر فيه حديث الحسن بن عمران (عن ابن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه كان عليه السلام لا يتم التكبير) ثم قال (هذا عندنا محمول على انه عليه السلام سها عنه فلم يسجد له) * قلت * في هذا الحديث علتان * احداهما * ان عبد الرحمن بن ابزى مختلف في صحبته * والثانية * ان عبد الحق ذكر هذا الحديث في احكامه ثم قال الحسن بن عمران شيخ ليس بالقوى وقد صح انه عليه السلام كان يكبر في كل خفض ورفع ذكره مسلم وغيره انتهى كلامه ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فقد ذكر البيهقى فيما مضى ان كان تقتضي الدوام وحمله على هذا الحديث على انه عليه السلام سها عنه يقتضى دوامه عليه السلام على ذلك وهو في غاية البعد ثم لو سلمنا انه ترك ذلك ساهيا ليس في الحديث انه لم يسجد لذلك سجود السهو * * قال * (باب من سها عن القراءة) ذكر فيه (عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عمر لم يقرأ في المغرب) ثم قال (وقد روى عن عمرانه اعادها وذلك يرد في باب اقل ما يجزى ان شاء الله تعالى) * قلت * لم يذكر البيهقى هذا الباب وانما قال جماع ابواب اقل ما يجزى من عمل الصلاة وفي اثناء تلك الابواب ذكر ذلك عن عمر فالصواب ان يقال وذلك يرد في ابواب اقل ما يجزى ثم انك سكت عن تعليل رواية ابى سلمة هذه عن عمرو ذكر في تلك الابواب من كتاب المعرفة انها مرسلة وحكى ذلك عن الشافعي في تلك الابواب من هذا الكتاب اعني كتاب السنن وقد بسطنا الكلام هناك على هذا الاثر * * قال * (باب من جهر بالقراءة فيما حقه الاسرار لم يسجد) ذكر فيه (انه عليه السلام كان يسمع الآية احيانا في الظهر وان الصنابحى سمع قراءة ابى بكر في ثالثة المغرب) * قلت * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 347 لم يذكر ان ذلك كان سهوا فلخصم البيهقى ان يحمل ذلك على انه كان عمدا ولا سجود فيه وقد تقدم ان كان تقتضي الدوام فحمل ذلك على السهو يقتضى دوامه عليه السلام على ذلك وقد قدمنا ان ذلك في غاية البعد * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 348 * قال * (باب من لم ير السجود في ترك القنوت) خرج فيه (عن ابى مالك الاشجعى سألت ابى عن القنوت فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمرو عثمان فلم اراحدا منهم فعله قط) ثم خرج (عن عمرانه لم يقنت في الفجر) ثم قال (قد روينا في باب القنوت عن النبي عليه السلام ثم عن الخلفاء بعده انهم قنتوا في الصبح ومشهور عن عمر من اوجه صحيحة انه كان يقنت فيه فلئن تركوه في بعض الاحايين سهوا أو عمدا دل ذلك على كونه غير واجب) * قلت قد تقدم الكلام معه في ذلك الباب وتقدم ايضا هناك بسند صحيح ان عمر كان لا يقنت في الفجر فكان تقتضي الدوام أو الاكثرية وذلك ينافي قوله في بعض الاحايين واخرج الترمذي وابن ماجة حديث ابى مالك المذكور ولفظهما قلت لابي يابت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمرو عثمان وعلى بن ابى طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون فقال أي بنى محدث * وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منسوبا إلى ابن ابى شيبة بسندين صحيحين فقوله محدث يدل على انهم تركوه في كل الاحايين وكذا قوله في الطريق الذى خرجه البيهقى في هذا الباب (فلم ار احدا منهم فعله قط يدل على ذلك) * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 350 * قال * (باب الدليل على ان سجدتي السهو نافلة) ذكر فيه حديث ابى سعيد (كانت الركعة له نافلة والسجدتان) وفي آخره (وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان) * قلت * امره عليه السلام بسجود السهو في الاحاديث يدل على وجوبهما فيحمل لفظ النافلة في الحديث على الزيادة لغة والدليل انه عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين في كونهما نافلة مع ان الركعة واجبة عليه عند الشك فكذا السجدتان * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 351 * قال * (باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو) ذكر فيه حديث اشعث بن عبد الملك الحمراني (عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى المهلب؟؟ عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 354 عمر ان بن حصين انه عليه السلام تشهد في سجدتي السهو ثم سلم) ثم قال (فرد به اشعث) * ثم قال (وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطاء اشعث فيما رواه) * تم اسند ذلك من حديث هشيم عن خالد بسنده المذكور إلى عمران (انه عليه السلام صلى الظهر أو العصر) إلى ان قال (فصلى ثم سجد ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم) * قلت * اشعث الحمراني ثقة اخرج له البخاري في المتابعات في باب يخوف الله عباده بالكسوف ووثقه ابن معين وغيره وقال يحيى بن سعيد ثقة مامون وعنه ايضا قال لم ادرك احدا من اصحابنا هو اثبت عندي منه ولا ادركت من اصحاب ابن سيرين بعد ابن عون اثبت منه وإذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك ولا يصير سكوت من سكت عن ذكره حجة على من ذكره وحفظه لانه زيادة ثقة كيف وقد جاء له الشاهد ان الذان ذكرهما البيهقى وكذلك هشيم في روايته ذكر التشهد في الصلوة وسكت عن التشهد في سجود السهو كما سكت اولئك فكيف يدل سكوته على خطاء اشعث فيما حفظه وزاده على غيره * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 355 * قال * (باب الكلام في الصلوة على وجه السهو) ذكر فيه حديث ذى اليدين * قلت * لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهو أو كذا من النبي عليه السلام واصحابه لان ذا اليدين لما قال بلى قد كان بعض ذلك علم عليه السلام ان النسيان قد وقع فابتدأ عامدا فسأل الناس فأجابوه ايضا عامدين لانهم علموا انها لم تقصر وان النسيان قد وقع ثم نسخ ذلك بحديث ابن مسعود وزيد بن ارقم على ما سنبينه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 356 ان شاء الله تعالى * ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم * قلت * لم يكن كلامه على وجه السهو والنسيان بل كان جاهلا بتحريم الكلام قال النووي في شرح مسلم كلام الجاهل إذا كان قريب العهد بالاسلام ككلام الناسي لا يبطل الصلوة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 357 بقليله لحديث معاوية بن الحكم وقال البغوي في التهذيب ان تكلم جاهلا بان الكلام يبطل الصلاة نظر ان كان قريب العهد بالاسلام لا يبطل صلوته كالناسي وان كان بعيدا بطلت صلوته لانه عليه ان يتعلم انتهى كلامه فلذلك لم يامره النبي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 358 صلى الله عليه وسلم بالاعادة ويحتمل ان يكون امره بها ينقل (1) الينا فإذا احتمل عدم امره بالاعادة ما ذكرنا (كان الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام في حديث معاوية هذا ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس في الجزء: 2 ¦ الصفحة: 359 دلالته على بطلان الصلوة بكلام الناس اولى فالحديث لا يدل على ان كلام الناسي لا يبطل الصلوة وربما دل على عكسه * * قال * (باب ما يستدل به على انه لا يجوز ان يكون حديث ابن مسعود) (في تحريم الكلام ناسخا لحديث ابى هريرة وغيره في كلام الناسي) وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث ابى هريرة وغيره (قال ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 360 فلما رجعنا من ارض الحبشة ورجوعه من ارض الحبشة كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر افقصة التسليم كانت قبل الهجرة) * قلت * اخرج الشيخان وغيرهما من حديث زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلوة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهو حديث صحيح صريح في ان تحريم الكلام كان بالمدينة لان صحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت بالمدينة وسورة البقرة مدنية وقوله في حديث ابن مسعود وان مما احدث الله ان لا تكلموا في الصلوة وان كان فيه التصريح بتحريم الكلام الا ان في سنده عاصم بن ابى النجود * قال البيهقى في كتاب المعرفة صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه ووجه الحديث من طريق آخر على شرطهما ببعض معناه فاخرجاه دون حديث عاصم ثم ذكر الحديث الذى اخرجاه ولفظه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلوة فترد علينا قال ان في الصلوة شغلا * وهذا الحديث ليس فيه تحريم الكلام وفى التمهيد لابي عمر من ذكر في حديث ابن مسعود ان الله احدث ان لا تكلموا في الصلاة فقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطاء والصحيح في حديث ابن مسعود انه لم يكن الا بالمدينة وبها نهى عن الكلام في الصلوة وقد روى حديث ابن مسعود بما يوافق حديث زيد ابن ارقم وهو في الصحيح لان سورة البقرة مدنية وتحريم الكلام كان بالمدينة * ثم ذكر حديث ابن مسعود من جهة شعبة ولم يقل انه كان حين انصرافه من الحبشة * ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد سواء ولفظه ان الله احدث ان لا تكلموا الا بذكر الله وان تقوموا لله قانتين * ثم ذكر حديث زيد ثم قال ففيه وفي حديث ابن مسعود ليل على ان المنع من الكلام كان بعد اباحته انتهى ما في التمهيد ثم على تقدير صحة حديث عاصم ليس فيه فلما رجعنا من ارض الحبشة إلى مكة بل يحتمل ان يريد فلما رجعنا من ارض الحبشة إلى المدينة ليتفق حديث ابن مسعود وحديث ابن ارقم وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى ان ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتجهز؟؟ لبدر * وذكر البيهقى فيما بعد في هذا الباب من كلام الحميدى ان اتيان ابن مسعود من الحبشة كان قبل بدر وظاهر هذا يؤيد ما قلناه وكذا قول صاحب الكمال وغيره هاجر ابن مسعود إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ولهذا قال الخطابى انما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 361 يسيرة وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن ارقم على ان التحريم كان بالمدينة كما تقدم من كلام صاحب التمهيد وقد اخرج النسائي في سننه من حديث ابن مسعود قال كنت آتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فاسلم عليه فيرد على فاتيته فسلمت عليه فلم يرد على فلما سلم اشار إلى القوم فقال ان الله عزوجل يعنى احدث في الصلوة ان لا تكلموا الا بذكر الله وما ينبغى لكم وان تقوموا لله قانتين وظاهر قوله وان تقوموا لله قانتين يدل على ان ذلك كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالى وان تقوموا لله قانتين موافقا لحديث ابن ارقم فظهر بهذا كله ان قصة التسليم كانت بعد الهجرة بخلاف ما ذكره البيهقى * ثم ان البيهقى استدل على ما ذكره بحديث اخرجه (عن ابن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلا) وفي آخره (قال فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا) * قلت * ليس فيه انه جاء إلى مكة كما زعم البيهقي بل ظاهره انه جاء من الحبشة إلى المدينة لانه جعل مجيئه وشهوده بدرا عقيب هجرته إلى الحبشة بلا تراخ ثم خرج البيهقى (عن موسى بن عقبة انه قال وممن يذكر انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة ارض الحبشة الاولى ثم هاجر إلى المدينة) فذكرهم وذكر فيهم ابن مسعود قال (وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ذكره سائرا هل المغازى بلا اختلاف بينهم فيه) * قلت * ذكر جماعة من اهل السير والمغازى ان مهاجرة الحبشة بلغهم ان اهل مكة اسلموا فخرجوا إلى مكة حتى إذا كانوا دونها بساعة لقوا ركبا فسألوهم عن قريش فقالوا ذكر محمد آلهتهم بخير فسجدوا معه ثم عاد لشتمها فعادوا له بالشر فارادوا الرجوع إلى الحبشة ثم قالوا نحدث عهدا باهلنا ثم نرجع فدخلوا بالجوار الا ابن مسعود فانه مكث يسيرا ثم رجع إلى الحبشة وقد تقدم ان منها هاجر إلى المدينة فقول ابن عقبة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة الحبشة اراد به الهجرة الاولى فانه عليه السلام كان بمكة حينئذ ولم يرد هجرة ابن مسعود الثانية فانه عليه السلام لم يكن بمكة حينئذ بل بالمدينة فلم يرد ابن عقبة بقوله ثم هاجر إلى المدينة انه هاجر إليها من مكة بل من الحبشة في المرة الثانية وقول البيهقى وهكذا ذكره سائر اهل المغازى ان اراد به شهود ابن مسعود بدرا فهو مسلم ولكن لا يثبت به ما ادعاه اولا وان اراد به ما فهمه من كلامه ابن عقبة ان رجوعه في المرة الثانية كان إلى مكة وان منها هاجر إلى المدينة ليستدل بذلك على ان تحريم الكلام كان بمكة يقال له كلام ابن عقبة يدل على خلاف ذلك كما قررناه ولئن اراد ابن عقبة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 362 ذلك فليس هو مما اتفق عليه اهل المغازى كما تقدم عن ابن الجوزى وغيره فان قيل فقد ذكر البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي ان في حديث ابن مسعود انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال فوجدته يصلى في فناء الكعبة الحديث * قلنا * لم يذكر ذلك احد من اهل الحديث فيما علمنا غير الشافعي ولم يذكر سنده لينظر فيه ولم يجد البيهقى له سندا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي وذكر الطحاوي في احكام القرآن ان مهاجرة الحبشة لم يرجعوا منها الا إلى المدينة وانكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها لانهم منعوا من ذلك واستدل على ذلك بقوله عليه السلام في حديث سعد ولا تردهم على اعقابهم ثم ذكر البيهقى (عن الحميدى انه حمل حديث ابن مسعود على العمد وان كان ظاهره العمد والنسيان) واستدل على ذلك فقال (كان اتيان ابن مسعود من ارض الحبشة قبل بدر ثم شهد بدرا بعد هذا القول فلما وجدنا اسلام ابى هريرة والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر قبل وفاته عليه السلام بثلاث سنين وقد حضر صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ذى اليدين ووجدنا عمران بن حصين شهد صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وقول الخرباق وكان اسلام عمران بعد بدر ووجدنا معاوية بن حديج حضر صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول طلحة بن عبيد الله وكان اسلم معاوية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ووجدنا ابن عباس يصوب ابن الزبير في ذلك ويذكر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا ابن عمر روى ذلك وكان اجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يوم الخندق بعد بدر علمنا ان حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان ولو كان ذلك الحديث في النسيان والعمد يومئذ لكانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له لا بعده) * قلت * ليس للحميدي دليل على ان ابن مسعود شهد بدرا بعد هذا القول وعلى تقدير صحة ذلك نقول هذا القول كان بالمدينة قبل بدر وقضية ذى اليدين ايضا كانت قبل بدر لما سنذكره ان شاء الله تعالى لكن قضية ذى اليدين كانت متقدمة على حديث ابن مسعود وابن ارقم فنسخت بهما يدل على ذلك ما رواه البيهقى فيما تقدم في آخر باب من قال يسجد هما قبل السلام في الزيادة والنقصان بسند جيد من حديث معمر عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 363 الزهري عن ابى سلمة وابى بكر بن سليمان عن ابى هريرة فذكر صلوة النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه ثم قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الامور بعد * فهذا يدل على ان ابا هريرة لم يحضر تلك الصلوة لتأخر اسلامه عن هذا الوقت وايضا فان ذا اليدين قتل ببدر على ما سنقرره ان شاء الله تعالى وروى الطحاوي عن ابن عمر كان اسلام ابى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين * وذكر ذلك ابن عبد البر وابن بطال وذكر عن ابن وهب انه قال انما كان حديث ذى اليدين في بدأ الاسلام ولا ارى لاحد ان يفعله اليوم وقول ابى هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في اللغة * روى عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف الحديث والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اراد بذلك قال لقومنا وروى عن طاؤس قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا وانما اراد قدم بلدنا لان معاذا انما قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد طاؤس ذكر ذلك الطحاوي ومثل هذا ما ذكره البيهقى فيما بعد في باب البيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر إلى آخره ثم قال البيهقى (مجاهد لا يثبت له سماع من ابى ذر) وقوله جاءنا يعنى جاء بلدنا * قال الطحاوي ومما يدل على ان نسخ الكلام في الصلوة كان بالمدينة ان ابا سعيد الخدرى روى عنه انه قال كنا نرد السلام في الصلوة حتى نهينا عن ذلك فاخبر انه ادرك اباحة الكلام في الصلوة وهو في السن دون ابن ارقم بدهر طويل وقد ورد في بعض روايات مسلم في قضية ذى اليدين ان ابا هريرة قال بينما انا اصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح منه انه حضر تلك الصلوة فانتفى بذلك تأويل الطحاوي اللهم الا ان يقال يحتمل ان بعض رواة هذا الحديث فهم من قول ابى هريرة صلى بنا انه كان حاضرا فروى الحديث بالمعنى على زعمه فقال بينما انا اصلى وهذا وان كان فيه بعد الا انه يقر به ما ذكرنا من الدليل على ان ذلك كان قبل بدر ويدل عليه ايضا ان في حديث ابى هريرة ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها * وفي حديث عمران بن حصين ثم دخل منزله * ولا يجوز لا حد اليوم ان ينصرف عن القبلة ويمشى وقد بقى عليه شئ من صلوته فلا يخرجه ذلك عنه فان قيل فعل ذلك وهو لا يرى انه في الصلوة * قلنا * افيلزم على هذا انه لو اكل أو شرب أو باع واشترى وهو لا يرى انه في الصلوة انه لا يخرجه ذلك منها وفي شرح مسلم للنووي المشهور من المذهب ان الصلوة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 364 تبطل بالعمل الكثير قال وهذا مشكل وتاويل الحديث صعب على من ابطلها يعنى حديث ذى اليدين انتهى كلامه * وايضا فقد اخبر النبي عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد يجب العمل بن ومع ذلك تكلم عليه السلام وتكلم الناس معه مع امكان الايماء فدل على ان ذلك كان والكلام في الصلوة مباح ثم نسخ كما تقدم فان قيل فقد تقدم في الباب السابق من رواية حماد بن زيد انهم اومئوا * قلنا * قد اختلف على حماد في هذه اللفظة * قال البيهقى في كتاب المعرفة هذه اللفظة ليست في رواية مسلم يعنى ابن الحجاج عن ابى الربيع عن حماد وانما هي في رواية ابى داود عن محمد بن عبيد وروى الطحاوي ان عمر رضى الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذى اليدين ثم حدثت به تلك الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعمل فيها بخلاف ما عمل عليه السلام يومئذ ولم ينكر ذلك عليه احد ممن حضر فعله من الصحابة وذلك لا يصح ان يكون منه ومنهم الا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه عليه السلام يوم ذى اليدين ويدل على ذلك ايضا ان الامة اجمعت على ان السنة الامام إذا نابه شئ في صلوته ان يسبح به ولم يسبح ذو اليدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انكره عليه السلام فدل على ان ما امر به عليه السلام من التسبيح للنائبة في الصلوة متأخر عما كان في حديث ذى اليدين فان قيل قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو في حديث ذى اليدين ولو كان الكلام حينئذ مباحا كما قلتم لما سجدهما * قلنا * لم تتفق الرواة على انه عليه السلام سجدهما بل اختلفوا في ذلك * قال البيهقى في الباب السابق (لم يحفظهما الزهري لا عن ابى سلمة ولا عن جماعة حدثوه بهذه القصة عن ابى هريرة) وخرج الطحاوي عن الزهري قال سألت اهل العلم بالمدينة فما اخبرني احد منهم انه صلاهما يعنى سجدتي السهو يوم ذى اليدين فان ثبت انه لم يسجدهما فلا اشكال وان ثبت انه سجدهما نقول الكلام في الصلوة وان كان مباحا حينئذ لكن الخروج منها بالتسليم قبل تمامها لم يكن مباحا فلما فعل عليه السلام ذلك ساهيا كان عليه السجود لذلك ثم انى نظرت فيما بايدنيا من كتب الحديث فلم اجد في شئ منها ان عمران بن حصين حضر تلك الصلوة ولم يذكر البيهقى في ذلك مع كثرة سوقه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 365 للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم وسها فسجد ثم سلم وكذا في صيحح مسلم وغيره بمعناه والاظهر ان ذلك مختصر من حديث ذى اليدين وظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلوة وإذا حمل حديث ابى هريرة على الارسال بما ذكرنا من الادلة فحمل حديث عمران على ذلك اولى وحديث معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن قيس هو المصرى التجيبى * قال الذهبي في كتابيه الميزان والضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن ابى حبيب وفي حديث معاوية هذا مخالف لحديث ذى اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه وفيه انه عليه السلام امر بلالا فاقام الصلوة ثم اتم تلك الركعة واجمعوا على العمل بخلاف ذلك وقالوا ان فعل الاقامة ونحوها يقطع الصلوة وتصويب ابن عباس لابن الزبير في ذلك ذكره البيهقى في اواخر الباب السابق من طريقين في احدهما حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان * قال البيهقى في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف في عدالته) * وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وعسل ضعفه ابن معين وابو حاتم والبخاري وغيرهم وفي الطريق الثاني الحارث بن عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وعنه قال لا اعرفه وقال البيهقى في باب سجود القرآن احدى عشرة (ضعفه ابن معين وحدث عنه ابن مهدى وقال ما رأيت الا خيرا) وقول الحميدى وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام كأنه اراد بذلك استبعاد قول من يقول ان قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما اماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على انه شهد تلك القضية وقبل بدر لم يكن ابن عباس من اهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جدا ونحن بعد تسليم دلالته على انه شهد القضية بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه انه قال توفى عليه السلام وانا ابن خمس عشرة سنة وصوب ابن حنبل هذا القول ويدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن عباس انه قال في حجة الوداع وكنت يومئذ قدنا هزت الحلم ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك واجازته عليه السلام له بعد بدر ان لا تكون الجزء: 2 ¦ الصفحة: 366 القضية قبل بدر لانه كان عند ذلك من اهل التحمل وقول الحميدى علمنا ان حديث ابن مسعود خص به العمددون النسيان * قلنا * قد تقدم في الباب السابق ان الكلام في حديث ذى اليدين لم يكن على وجه النسيان ثم خرج البيهقى (عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال كان اسلام معاوية بن الحكم في آخر الامر) ثم قال البيهقى (فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوة فمن تكلم في صلوته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته) * قلت * الوليد ابن مسلم مدلس ولم يصرح هاهنا بالسماع من الاوزاعي وكان معاوية جاهلا بتحريم الكلام كما مربيانه * ثم قال البيهقى (الذى قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبنى زهرة من خزاعة واما ذو اليدين الذى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسهوه فانه بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ) * ثم خرج عنه بسنده إلى معدى بن سليمان (قال حدثنى شعيب بن مطير عن ابيه ومطير حاضر فصدقه قال شعيب يا ابتاه اخبرتني ان ذا اليدين لقيك بذى خشب فاخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * ثم قال البيهقى (وقال بعض الرواة في حديث ابى هريرة فقال ذو الشمالين يا رسول الله اقصرت الصلوة وشيخا الصحيحين لم يخر جاشيئا من تلك الروايات لما فيها من هذا الوهم الظاهر وكان شيخنا أبو عبد الله يقول كل من قال ذلك فقدا خطأ فان ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو) قلت * في المؤطا مالك عن ابن شهاب عن ابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلوتى النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال ذو الشمالين رجل من بنى زهرة بن كلاب اقصرت الصلوة الحديث وفي آخره مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابى سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه الرواية انه ذو الشمالين وانه من بنى زهرة * فان قيل هو مرسل * قلنا * ذكر أبو عمر في التمهيد انه يتصل من وجوه صحاح وقد قال النسائي في سننه انا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن وابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة عن ابى هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 367 في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلوة ام نسيت الحديث وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بانه ذو الشمالين وقال النسائي ايضا انا هارون بن موسى القزويني حدثنى أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه قال نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين اقصرت الصلوة الحديث وهذا ايضا سند صحيح صرح فيه ايضا انه ذو الشمالين * فان قيل فقد ذكر أبو عمر في التمهيد والاستيعاب ان هذا وهم من الزهري عند اكثر العلماء * قلنا * قد تابع الزهري على ذلك عمران ابن ابى انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران بن ابى انس عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فادركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله انقصت الصلوة لم نسيت الحديث وهذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهري لم ينفرد بذلك وان المخاطب للنبى صلى الله عليه وسلم ذو الشمالين وان من قال ذلك لم يهم ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين ابن عمرو وكأنه ابن عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته على ما عرف وثبت ايضا ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد ورد اللقبان جميعا في كتاب النسائي من الوجهين المتقدمين وقال السمعاني في الانساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين لانه كان يعمل بيد يه جميعا وفي القاصل؟؟ للرامهرمزى ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل انهما واحد وقال ابن حبان في الثقات ذو اليدين ويقال له ايضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى وقال ايضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعى حليف بنى زهرة وهذا اولى من جعله رجلين لانه خلاف الاصل والحديث الذى استدل به البيهقى وغيره على بقاء ذى اليدين بعد النبي عليه السلام سنده ضعيف لان معدى بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهى الحديث وقال النسائي ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب لم اقف على حاله ووالده مطير قال فيه ابن الجارود سمع ذا اليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه وفي الضعفاء للذهبي لم يصح حديثه وفي الكاشف مطير بن سليم عن ذى الزوائد وعنه ابنا شعيب وسليم لم يصح حديث ولضعف هذا السند قال البيهقى في كتاب المعرفة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 368 (ذو اليدين بقى بعد النبي عليه السلام) فيما يقال ولقد احسن وانصف في هذه العبارة وقول الحاكم عن ذى الشمالين لم يعقب يفهم من ظهره ان ذا اليدين اعقب ولا اصل لذلك فيما علمته * ثم ذكر البيهقى حديث ابى سعيد ابن المعلى وقوله عليه السلام ما منعك ان تجيبني حين دعوتك اما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول الحديث * ثم قال البيهقى (وفي هذا دلالة على ان جواب اصحاب النبي عليه السلام حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل صلوتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة انهم اومئوا) * قلت * قوله مع ما روينا عن حماد بن زيد إلى آخره لا يلائم كلامه المتقدم لانه استدل أو لاعلى ان كلامهم لم يبطل الصلوة وفي رواية حماد بن زيد انهم لم يتكلموا بل اومئوا على ان حماد اختلف عليه في هذه اللفظة كما مر * * قال * (باب سجود الشكر) * قلت * الانسب ذكر هذا الباب مع ابواب سجود التلاوة كما فعله غيره وذكر في هذا الباب حديث بكار الجزء: 2 ¦ الصفحة: 369 ابن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عن ابى بكرة * قلت * سكت عن بكار وهو ضعيف ذكره الذهبي * وقال ابن الجارود ليس حديثه بشئ وروى مثل ذلك عن ابن معين * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 370 * قال * (جماع ابواب اقل ما يجزى من عمل الصلوة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق رفاعة بن رافع ولفظه (إذا قمت تريد الصلوة فتوضأ واحسن وضوءك واستقبل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 371 القبلة فكبر ثم ذكره من طريق آخر ثم قال وفيه من الزيادة قم فاستقبل القبلة) * قلت * الاستقبال مذكور في الاول ايضا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 372 * قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق عبد الله بن عمر عن المقبرى عن ابى هريرة وفيه (فإذا استويت قائما قرأت بام القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في ابواب سجود التلاوة في باب من قال يكبر إذا سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ زائد عليها ايضا والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان مع النبي عليه السلام في المسجد) قال (ثم ذكر هذا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اتممت صلوتك على نحو هذا فقد تمت صلوتك وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك) * ثم قال البيهقى (احال ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب الجزء: 2 ¦ الصفحة: 373 سند أو متنا كما بينه البيهقى في هذا الباب وفيما قبله وبين أبو داود في سنده اضطراب سنده وفي السند الذى ذكره البيهقى جماعة فلا ادرى من اين له ان المحيل هو ابن وهب ثم قوله وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك صريح بان جميع ما ذكر ليس بمتعين بحيث لا تجزى الصلوة بدونه وكذا الفاتحة على تقدير ان يكون مذكورة في الحديث إذا لوصف بالنقصان يقتضى وجود اصل الفعل ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث رفاعة هذا وفيه فعاث الناس (1) وكبر ان يكون من اخف صلوته لم يصل فقال الرجل فارنى وعلمني فقال عليه السلام اذاقمت إلى الصلوة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد واقم فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله وفي آخره وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك قال وكان هذا اهون عليهم من الاولى انه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ولم تذهب كلها وهذا صريح في صحة الصلوة مع النقص وكذا فهمت الصحابة ويدل على ذلك ايضا ان فيه الامر بالتشهد والاقامة والتهليل ونحوهما مما هو ليس بفرض بالاجماع وقد اخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث وفيه ايضا امر باشياء ليس بفرض بالاجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما ثم اعاد البيهقى حديث رفاعة وفيه ثم (اقرأ بام القرآن وبما شاء الله ان تقرأ وذكر ايضا حديث عبادة لا صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا وكلاهما * هامش * (1) هكذا في المنقول عنه وفي سنن الترمذي فخاف الناس وكبر عليهم 12 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 374 يدلان ايضا على تعين شئ زائد على الفاتحة) ثم ذكر حديث ابى هريرة (من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تمام) * قلت * ذكر الجوهرى الحديث ثم فسر الخداج بانه النقصان قال واخدجت النافة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق وان كانت ايامه تامة والهروى ايضا فسر الخداج بالنقصان قال ومعنى الحديث فهى ذات خداج وإذا تعينت الفاتحة كما زعم البيهقى فالصلوة تفوت بفواتها فلا توصف حينئذ بالنقص فالحديث عليه لاله ثم ذكر حديث وهيب (عن جعفر بن ميمون عن ابى عثمان عن ابى هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادى في المدينة ان لا صلوة الا بفاتحة الكتاب) * قلت * جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال ابن حنبل ليس بقوى في الحديث وقال النسائي ليس بثقة كذا حكى صاحب الكمال عنه والذى في الضعفاء للنسائي انه ليس بالقوى ومع ضعف جعفر هذا قد اختلفت عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا يتغير به المعنى اخرجه أبو داود من حديث عيسى هو ابن يونس عن جعفر بسنده ولفظه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة انه لا صلوة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد وهذه الرواية تقتضي فرضية مطلق القراءة ولهذا قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 375 صاحب الامام فصل فيمن لم يعين الفاتحة للفرضية وذكر هذا الحديث من هذا الطريق واخرجه البيهقى في الخلافيات من رواية وهيب بهذا اللفظ ولابي داود ايضا من حديث يحيى وهو القطان قال انا جعفر بسنده ولفظه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب فما زاد وذكر صاحب الامام هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث سفيان عن جعفر بسنده ثم قال اخرجه البيهقى وهذه الرواية تقتضي فرضية شئ زائد على الفاتحة كما مرثم ذكر حديث ابى هريرة (مر عليه السلام على ابى بن كعب) إلى آخره * قلت * هذا الحديث مع الاختلاف في سنده فيه فضيلة الفاتحة وان ابيا كان يقرؤها في صلوته وفي الاستدلال به على ما ادعاه البيهقى من تعيينها نظر * * قال * (باب الدليل على انها سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن ابى بلال عن المقبرى عن ابى هريرة * قلت * عبد الحميد ضعفه القطان والثوري كما تقدم ورواه أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد عن نوح عن المقبرى عن ابى هريرة موقوفا كما ذكر البيهقى فيما بعد والحنفى هذا جل من عبد الحميد بلا شك * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 376 قال * (باب وجوب التشهد الآخر) ذكر فيه حديث ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث ابى موسى فإذا كان عند القعود فليقل اول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله إلى آخره * قلت * دلالة الحديث الاول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثانى والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على اختصاصه بالتشهد الآخر ثم ان الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو التحيات لله سلام عليك الجزء: 2 ¦ الصفحة: 377 ايها النبي ولا يوجب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات وكذلك لا يوجب ايضا كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذى توجه إليه الامر * * قال * (باب وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه حديث ابى مسعود ان رجلا قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلوتنا الحديث وقال في آخره (قال الدارقطني اسناد حسن متصل) * قلت * لا اعلم احدا روى هذا الحديث بهذا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 378 اللفظ الا محمد بن اسحاق وقد قال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) * * قال * (باب وجوب التحلل من الصلوة بالتسليم) ذكر فيه حديث على (مفتاح الصلوة الطهور) * قلت * في سنده ابن عقيل وقد تقدم ان البيهقى قال في باب لا يتطهر بالمستعمل (لم يكن بالحافظ واهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) * ثم ذكر حديث ابى سعيد (مفتاح الصلوة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 379 الوضوء) إلى آخره ثم قال يدور على ابى سفيان طريف السعدى * سكت عنه وقال احمد ويحيى فيه ليس بشئ وقال ابن حبان كان مغفلا يهم في الاخبار حتى يقلبها يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الا ثبات وقال البيهقى في باب الماء الكثيرر لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك تضعيفه عن جماعة آخرين * * قال * (باب الذكر يقوم مقام القراءة) ذكر فيه حديث رفاعة بن رافع * قلت * الحديث يقتضى تعين هذا الذكر للوجوب ولا خلاف انه لا يتعين لذلك فيحمل على الاستحباب وايضا فقد تقدم ان في الحديث اشياء ليست بواجبة * ثم ذكر حديث (فعلمني شيئا يجزينى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 380 من القرآن) * قلت * وهذه الالفاظ ايضا لا يتعين للوجوب بلا خلاف ثم انه لا ذكر للصلوة في هذا الحديث فيجوز ان يكون علمه ذكرا يقوم مقام القرآن في حصول الاجر والثواب ولهذا قال عليه السلام قد ملا هذا يديه من الخير * * قال * (باب من قال تسقط القراءة عمن نسى) ذكر فيه اثرا عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ثم قال (واليه كان يذهب الشافعي في القديم ويضعف ما روى عن الشعبى والنخعي ان عمر اعاد الصلوة) ثم قال البيهقى (الرواية عنهما مرسلة ورواية ابى سلمة وان كانت مرسلة فهو اصح مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره احد) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار الجزء: 2 ¦ الصفحة: 381 حديث ابى سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لانه رماه مالك من كتابه بآخرة وقال ليس عليه العمل لان النبي عليه السلام قال كل صلوة لا يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج والصحيح عن عمر انه اعاد الصلوة وروى يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث ان عمر نسى القراءة في المغرب فاعاد الصلوة * فهذا متصل شهده همام عن عمر وحديث مالك عن عمر مرسل لا يصح يعنى رواية ابى سلمة والاعادة عنه صحيحة رواها عنه جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم لقى عمر وسمع منه وشهد القصة ورواها عنه غيرهم ايضا * قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابان عن جابر بن زيد ان عمر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 382 اعاد تلك الصلوة باقامة * وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ان عمر امر المؤذن فاقام واعاد تلك الصلوة وروى اشهب سئل مالك ايعجبك ما قال عمر فقال انا انكر ان يكون عمر فعله وانكر الحديث وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب ولا يسبحون به ولا يخبرون من فعل هذا ارى ان يعيد هو ومن خلفه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 383 * قال * (باب القراءة في صلاة الصبح) ذكر فيه عن مالك عن هشام عن ابيه انه سمع عبد الله بن عامر إلى آخره * قلت * في الاستذكار زعم مسلم بن الحجاج ان مالكا وهم فيه وان اصحاب هشام لم يقولوا فيه عن ابيه وانما قالوا عن هشام اخبرني عبد الله بن عامر وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان ابا اسامة ووكيعا وحاتم بن اسمعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر ابيه ثم قال البيقهى وهو الصواب * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 388 * قال * (باب امامة الجنب) ذكر فيه حديث ابى بكرة دخل عليه السلام في صلوة الفجر فاومأ بيده) الحديث * قلت * مداره على حماد بن سلمة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 396 * قال البيهقى في باب من ادى الزكوة فليس عليه اكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى (مختلف في عدالته) والعجب من البيهقى كيف اطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع جلالته ثم ناقض نفسه فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتاب المعرفة مع ان في سنده حمادا هذا وفي كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرد يجى الذي صح للحسن سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على ان حديث الحسن عن ابى بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن مهدى قال هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا) * قلت * وحكى في آخر هذا الباب عن ابن مهدى قال قلت لسفيان تعلم ان اجدا قال يعيد ويعيدون غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدى أو لا ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب ابى حنيفة واصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا مذهب مالك ان كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبى ذكره أبو عمر في الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال ان صلى امام غير متوض فذكر حين فرغ يعيد ويعيدون فان لم يذكر حتى فاتت الصلوة يعيد ولا يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى بهم جنبا فلم يسلموا أو لم يسلم حتى فاتت الصلوة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد الرزاق ايضا عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 397 الثوري عن صاعد عن الشعبى قال يعيد ويعيدون وصاعد هو ابن مسلم اليشكرى الكوفى ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وفي مصنف ابن ابى شيبة ثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال اعد الصلوة واخبر اصحابك انك صليت بهم وانت غير طاهر * ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمرو بن خالد عن ابن ابى ثابت عن عاصم عن على ثم ضعفه فعمرو * قلت * ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذا الا ثرثم قال وذكره غالب بن عبيد الله عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم عن على مثله ثم خرج البيهقى (عن سفيان انه قال لم يرو حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة شيئا قط) * قلت * اخرج أبو داود في سننه حديثا من روايته عنه واخرج ابن ماجة في سننه في موضعين روايته عنه وروى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابى جعفر ان عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا * وفي مصنف ابن ابى شيبة ثنا وكيع عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن على قال يعيد ويعيدون وروى عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح عن ابى المهلب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامة صلى عمر بالناس وهو جنب فاعاد ولم يعيدوا فقال له على كان ينبغى لمن صلى معك ان يعيدوا فنزلوا إلى قول على * قلت * من كلام القاسم ما نزلوا قال رجعوا * قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول على * ثم ذكر البيهقى (عن ابن المبارك قال ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الامام بغير وضوء الجزء: 2 ¦ الصفحة: 398 ان اصحابه يعيدون والحديث الآخر اثبت ان لا يعيد القوم) * قلت * مراد ابن المبارك بالحديث الآخر الآثار التى تقدم ذكرها كذا في المعرفة للبيهقي والاظهر فيها انه عليه السلام ما كان كبر اولا كما صرح به في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة وهو الظاهر من رواية عثمان بن عمر عن يونس في قوله فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب ولهذ ابوب النسائي على هذا الحديث باب الامام يكذر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة ورواية ثوبان عن ابى هريرة وان صرح فيها انه عليه السلام كبر اولا الا ان رواية ابى سلمة اصح منها كما ذكر البيهقى وصرح بذلك في رواية ابن سيرين ايضا الا ان المحفوظ انها مرسلة كما ذكر البيهقى وحديث ابى بكرة تقدم ما فيه وحديث عطاء مرسل وحديث انس مختلف في اسناده كما بينه البيهقى وقوله في رواية ابن وهب فخرج الينا وقد اغتسل فكبر ظاهر في انه ما كان كبرا ولا ثم لو سلمنا انه كبر فلا دليل على ان القوم لا يعيدون إذ ليس في الطرق الصحيحة ان القوم كبروا وليس في قوله عليه السلام مكانكم دليل على انهم كانوا في الصلوة بل معناه لا تتفرقوا حتى ارجع اليكم وقيامهم لانتظاره لا يدل على انهم في الصلوة ويدل على ذلك قول ابى داود في سننه ورواه ايوب وهشام وابن عون عن النبي عليه السلام مرسلا قال فكبر ثم اومأ إلى القوم ان اجلسوا فامرهم بالجلوس دليل على انهم لم يكونوا في الصلوة فان قيل ففى سنن ابى داود انهم لم يزالوا قياما ينتظرونه * قلنا * فعل القوم لا يعارض قوله عليه السلام ويحتمل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 399 ان الذين سمعوا قوله اجلسوا جلسوا ومن لم يسمع بقى قائما ثم لو ثبت انهم كبروا اولا ليس في الحديث انهم لم يستانفوا التكبير عند مجيئه بل الظاهر انهم استانفوه إذ لولا ذلك لوقع تكبيره بعد تكبير هم إذ لو صح انه عليه السلام كبر أو لا لم يكن ذلك التكبير معتبرا لعدم الطهارة وفي تجويزه وقوع تكبيره بعد تكبيرهم مخالفة لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليوتم به إذ لا يستحق الامام اسم الامامة الا إذا تقدم فعله على فعل القوم وفيه ايضا مخالفة لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * وقال ابن حبان في صحيحه قول ابى بكرة فصلى بهم اراد بدأ بتكبير محدث الا انه رجع فبنى على صلوته إذ محال ان يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير امام إلى ان يرجع صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه ثم ان بدأ هو واصحابه بتكبير محدث بطل الاستدلال بالحديث إذ لم يصلوا وراء جنب وان استانف هو التكبير وبنوهم على ما مضى من احرامهم يكون احرامهم قبل احرام امامهم وفيه ما تقدم وان كانوا كلهم بنوا على تكبيرة الاولى فهو منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلوة بغير طهور لاجماع المسلمين على انه لا يجوز البناء على صلوة صليت بلا طهارة وانما الخلاف في بناء من صلى طاهرا ثم احدث فظهر ان الاستدلال بهذا الحديث مشكل وفي شرح مسلم للنووي قوله في صحيح مسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف صريح في انه لم يكن كبر ودخل في الصلوة ومثله في رواية البخاري وانتظر نا تكبيره وفي رواية ابى داود انه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 400 كان دخل في الصلوة فتحمل على انه قام للصلوة وتهيأ للاحرام بها انتهى كلامه وفي الام للشافعي قال البويطى من احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ انما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك احرام القوم وكل ماموم احرم قبل امامه فصلوته باطلة لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل امامه فصلوته باطلة وقال الرافعى في شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلوة فان الناسي للحدث أو الجنابة إذ تطهر يستانف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن قال ان اصحابه يعيدون بل قوله عليه السلام انما جعل الامام ليوتم به يدل على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو امرأة أو اميافان قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لوصلى في ظلمة خلف امرأة أو ذمى أو غلام فلا تفريط ولان الصلوة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا معنى لاعتبار الامارة وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 401 * قال * (باب من صلى وفي ثوبه اذى لم يعلم به ثم علم) ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن ابى نعامة عن ابى نضرة ثم قال (كل واحد منهم مختلف في عدالته ولذلك لم يحتج البخاري في الصحيح بواحد منهم) * قلت * اساء القول فيهم اما حماد بن سلمة فامام جليل ثقة ثبت وهذا اشهر من ان يحتاج إلى الاستشهاد عليه ومن نظر في كتب اهل هذا الشان عرف ذلك قال ابن المدينى من تكلم في حماد بن سلمة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 402 فاتهموه في الدين وقال ابن عدى وهكذا قول ابن حنبل فيه وفي الكمال قال ابن حنبل إذا رأيت الرجل يفمز حماد بن سلمة فاتهمه فانه كان شديدا على اهل البدع وقال ابن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام وقال ابن مهدى حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقاء ادرك الناس لم يتهم بلون من الالوان ولم يلتبس بشئ احسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على احد ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات واما أبو نعامة فوثقه ابن معين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 403 واما أبو نضرة فوثقه ابن معين وابو زرعة واخرج مسلم للثلاثة ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص ان يكون للاختلاف في عدالته لانه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف * * قال * (باب ما يجب غسله من الدم) ذكر فيه حديثا في سنده روح بن غطيف فذكر (عن الذهلى انه مجهول) * قلت * روى عنه القاسم بن مالك ونصر بن حماد واغلظوا فيه ولكن لم يقل احد فيما علمت انه مجهول * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 404 * قال * (باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء) ذكر فيه حديث ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن امية بنت ابى الصلت ثم قال (كذا في كتابي وقال غيره آمنة بنت ابى الصلت وهو الصواب عن امرأة من بنى غفار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * كذا في نسختين مضبوطتين من السنن آمنة بالمد والنون وقال الخطيب في كتاب التلخيص امية بضم الهمزة وبالياء وذكر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 407 ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن ابى سبرة عن سليمان عن ام على بنت ابى الحكم عنها عن النبي عليه السلام مخالف ابن اسحاق في موضعين ادخال ام على بينها وبين سليمان وجعلها صحابية وفي اطراف المزى ورواه الواقدي عن ابن ابى سبرة فذكره كما ذكر الخطيب * * قال * (باب البيان ان الدم إذا بقى اثره بعد الغسل لم يضر) ذكر (فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسنادين ضعيفين) * ثم ذكرهما وفي السند الثاني الوازع بن نافع فذكر (عن ابراهيم الحربى انه قال غيره اوثق منه) * قلت * الوازع قال فيه النسائي متروك وقال الذهبي قال احمد ويحيى ليس بثقة فترك البيهقى مثل هذا التجريج والتقصر على كلام الحربى وظاهره يدل على توثيقه كما مر غير مرة لانه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 408 شارك الغير في الثقة وان كان ذلك الغير اوثق منه فان كان البيهقى قصد بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من ظاهره فهو مناقض لقوله اولا باسنادين ضعيفين وان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح وذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 409 * قال * (باب ما روى في الفرق بين بول يالصبي والصبية) ذكر فيه حديثا عن ابى الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة وهي ام الفضل * ثم قال (وروى عن على بن صالح عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 414 سماك عن قابوس عن ابيه جاءت ام الفضل) * قلت رواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن معاوية بن هشام عن على بن صالح عن سماك عن قابوس قالت ام الفضل ولم يذكر اباه * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 415 * قال * (باب المنى يصيب الثوب) ذكر فيه حديث عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة * قلت * عباد هذا قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجارود ليس بشئ وقال محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألته يعنى على بن المدينى عن عباد بن منصور فقال ضعيف عندنا مع ذلك قد اختلف عليه في سنده فاخرجه ابن عدى في الكامل من طريق احمد بن اوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة الحديث بمعناه وقال ابن عدى في ترجمة احمد بن أو في يخالف الثقات فيما يرويه عن شعبة وقد حدث عن غير شعبة باحاديث مستقيمة وهذا الحديث مستقيم ثم ذكر البيهقى حديث عكرمة بن عمار) ثنا عبد الله بن عبيد قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 416 قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه يعرق الاذخر ثم يصلى فيه) * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا ذكره البيهقى فيما مضى في باب مس الفرج بظهر الكف وسكت عنه هنا * والثانية * قرأت بخط الشيخ تقى الدين القشيرى قال الفلابى ذكرت الجزء: 2 ¦ الصفحة: 417 ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة انها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر يحيى ان يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد قال الفلابى ثنا أبو داود ثنا هشام بن ابى عبد الله عن بديل العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة منهم يقال لها ام كلثوم عن عائشة * * قال * (باب الاختيار في غسل المنى تنظيفا) ذكره في آخره حديث عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار عن المنى تصيب الثوب ايغسله ام يغسل الثوب فقال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 418 اخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلوة) ثم قال البيهقى (يدل على ان سياق الحديث لاجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذى اجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال انما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 419 * قال * (باب طهارة الارض من البول) ذكر فيه بول الاعرابي في المسجد وامره عليه السلام بصب الماء عليه * قلت * وجه الدليل ان الارض الجزء: 2 ¦ الصفحة: 427 لو طهرت با ليبس لم يكلفهم صب الماء وللخصم ان يقول اراد عليه السلام تعجيل تطهير المسجد إذا التطهير باليبس يحتاج إلى زمان * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 428 * قال * (باب من قال بطهور الارض إذا يبست) ذكر فيه حديث ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد) ثم ذكر عن الاسمعيلى (انه قال المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه الكلاب وعساها كانت تبول فيه) * قلت * قطع ابن عمر بانها كانت تبول كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم واخرجه أبو داود ايضا فانتفى بذلك تردد الاسمعيلى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 429 فيه بقوله وعساها كانت تبول وبقية كلامه تقدم ما عليه فيما مضى في باب نجاسة ما ما سه الكلب وقول البيهقى آخرا انه منسوخ) تقدم هناك ايضا انه دعوى والاظهر ان الشمس كانت تجفف تلك النجاسة فتطهر الارض كما ترجم البيهقي وكذا ترجم أبو داود فقال باب في طهور الارض إذا يبست وذكر الحديث وكذا فعل غيرهما * * قال * (باب طهارة الخف والنعل) ذكر فيه حديث ابراهيم بن الهيثم (ثنا محمد بن كثير ثنا الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ احدكم بنعليه) الحديث * قلت * في سنده امران * احدهما * ان البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من حديث ابى الاحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن ابى هريرة ولم يذكر اباه * والثانى * ان ابن كثير هو المصيصى كذا نسبه في كتاب المعرفة وسكت عنه هناك وهنا وهو متكلم فيه قال صاحب الكمال قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث إلى اليمن فاتى بكتاب فرواه وقال عبد الله بن احمد ذكره ابى فضعفه جدا وقال هو منكر الحديث أو قال روى اشياء منكرة وقال محمد بن سعد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 430 يذكرون انه اختلط في آخر عمره وقال صالح بن محمد كثير الخطاء وقال صالح بن احمد بن حنبل قال ابى لم يكن ابن كثير عندي بثقة وضعفه ابن القطان وقال اضعف ما هو عن الاوزاعي ثم قال البيهقى (رواه أبو داود عن محمد بن ابراهيم عن ابن كثير) * قلت * كذا وقع في هذا الكتاب ولعله غلط من الكتاب فان ابا داود رواه عن احمد بن ابراهيم الدورقى عن ابن كثير وكذا ذكر المزى في اطرافه وكذلك رواه البيهقى في كتاب المعرفة من طريق ابى داود ثنا احمد ابن ابراهيم ثم اخرج البيهقى من حديث القعقاع بن حكيم عن عائشة عنه عليه السلام بمعناه * قلت * سكت عن هذا الحديث وقال في الخلافيات القعقاع لم يسمع عن عائشة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 431 * قال * (باب المصلى إذا خلع نعليه اين يضعهما) ذكر فيه حديث بشر بن بكر (ثنا الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يوذبهما؟؟ احدا الحديث) * قلت * ذكره أبو داود من حديث بقية وشعيب بن اسحاق عن الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فزاد ذكر ابى هريرة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 432 * قال * (باب اينما ادركتك الصلوة فصل) ذكر فيه حديث ابى ذر وجابر وابى هريرة وابن عباس وابى امامة * ثم قال في آخر الباب (وروينا في حديث جابر وابى هريرة عنه عليه السلام) * قلت * لا فائدة لهذا الكلام لانه ذكر حديثهما فيما تقدم من هذا الباب بسنده * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 433 * قال * (باب النهى عن الصلوة في المقبرة والحمام) ذكر فيه حديثا مرسلا من طريق الثوري * قال (وقد روى موصولا وليس بشئ وحديث حماد يعنى ابن سلمة موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدار وردى) * ثم ذكر سندهما ثم اسنده موصولا من وجه آخر * قلت * إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الا وجه فهو زيادة ثقة فلا ادرى ما وجه قول البيهقى وليس بشئ * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 434 * قال * (باب في حصى المسجد) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن سليم قال قال أبو الوليد سألت ابن عمر عما كان بدأ هذه الحصى) ثم قال (حديث متصل واسناده لا بأس به) * قلت * كيف يكون كذلك وابو الوليد هذا مجهول كذا قال ابن القطان والذهبي وفي احكام الجزء: 2 ¦ الصفحة: 440 عبد الحق لا اعلم روى عنه الا عمر بن سليم ويقال عمرو ثم ان عمر هذا لم يصرح بالسماع من ابى الوليد وقد حكى ابن القطان عن ابن الجارود انه لم يسمعه * * قال * (باب في سراج المسجد) ذكر فيه حديث (سعيد بن عبد العزيز عن ابن ابى سودة عن ميمونة فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) * قلت * الحديث ليس بقوى كذا قال عبد الحق في احكامه وكان الحامل له على ذلك الاختلاف في اسناده فان ابا داود اخرجه كما ذكره البيهقى واخرجه ابن ماجة من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن ابى سودة عن اخيه عثمان بن ابى سودة عن ميمونة ولهذا قال صاحب الكمال روى زياد عن ميمونة وعن اخيه عنها وهو الصحيح * * قال * (باب ما يقول إذا دخل المسجد) ذكر فيه (عن انس انه كان يقول السنة إذا دخل المسجد) إلى آخره * قلت * هذا الاثر ليس بمناسب لهذا الباب * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 441 * قال * (باب الجنب يمر في المسجد) ذكر فيه (عن ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا * قال لا تدخل المسجد وانت جنب الا ان تكون مارا) * قلت * في سنده أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي قال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال احمد والنسائي ليس بالقوى وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح خلاف هذا قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن ابن ابى عروبة عن قتادة عن ابى مجلز عن ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل هو المسافر يعنى لا يجد الماء فيتيمم وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عمر وبن دينار قال يمر الجنب في المسجد قال ابن جريج الجزء: 2 ¦ الصفحة: 442 واقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل مسافرين لا يجدون ماء وقد اخرج البيهقى مثل هذا عن على فيما مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء ثم ذكر البيهقى (عن ابى عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه كان يرخص للجنب ان يمر في المسجد) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك اباه ذكره البيهقى في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر (عن الحسن بن ابى جعفر الازدي عن سلم العلوى عن انس في قوله ولا جنبا الا عابرى سبيل قال يجتاز) * قلت * الحسن بن ابى جعفر عجلان وقيل عمر الجفرى الازدي قال عمرو بن على صدوق منكر الحديث كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال اسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزى في التهذيب وقال الذهبي ضعفه جماعة وقال ايضا سلم العلوى قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر (عن عطاء لا تمر الحائض في المسجد الا مضطرة) * قلت * هذا الكلام عليه لان عطاء منعها الا للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 443 * قال * (باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام) لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا * * قلت * المراد القرب لحج أو عمرة ويدل على ذلك ما في كتب الحديث ان ابا بكر بعث ابا هريرة في رهط يوذنون في الناس يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وانزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين (يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) الآية ويدل عليه ايضا قوله تعالى عقيب ذلك (وان خفتم عيلة) وذلك ان العرب لما صنعت من الحج والعمرة خافوا من انقطاع تجاراتهم التى كان المسلمون ينتفعون بها فاحل الله لهم الجزية ولم تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من تجارات المشركين وانما ذكر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 444 في المنع قربان المسجد الحرام لان الحاج والمعتمر لابد لهما من دخوله فالمنع منه يشمل الحج والعمرة ولو قال فلا تقربوا عرفات لخص بالمنع الحج دون العمرة أو تحمل الآية على عبدة الاوثان من العرب إذ يجب قتلهم ولا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف فمنعوا من دخوله لان من دخله حرم قتله * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 445 * قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الصلوات) ذكر فيه حديث سعد بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن قيس جد سعد * قلت * سعد هذا ضعفه ابن حنبل وابن معين وقال النسائي ليس بالقوى وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 456 ايضا هذا الحديث اسناده ليس بمتصل محمد التميمي لم يسمع من قيس ورواه بعضهم عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم انه عليه السلام خرج فراى قيسا ثم ذكر البيهقى حديثا (عن ذكوان عن عائشة انه عليه السلام كان يصلى بعد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 457 العصر وينهى عنها) ثم قال (ففى هذا وفي بعض ما مضى اشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هايتن الركعتين) * قلت * قولها وينهى عنها صريح بان حكم غير النبي عليه السلام في هذا يخالف حكمه وانه عليه السلام مخصوص الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458 باصل هذه الصلوة لا باستدامتها وكذا ما ذكر في اوائل هذه الابواب من النهى عن الصلوة بعد العصر وحديث معاوية وابن عباس وفعل عمر يدل على ذلك والى هذا ذهب اكثر العلماء وكرهوا هاتين الركعتين ذكره الطحاوي * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 459 ثم ذكر البيهقى اثر امن حديث مخرمة عن ابيه * قلت * مخرمة بن بكير ضعفه يحيى وقال مرة ليس بشئ وقال احمد ثقة لم يسمع من ابيه شيئا وقال أبو داود لم يسمع من ابيه الا حديث الوتر * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 460 * قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة) ذكر فيه حديثا في سنه حميد الاعرج فقال فيه (ليس بالقوى) * قلت * تساهل في امره والذى في الكتب انه واهى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 461 الحديث وقيل ضعيف وقبل منكر الحديث وقيل ليس بشئ وقال ابن حبان بروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 462 * قال * (باب تأكيد الوتر) ذكر فيه حديث عبيد الله العتكى (عن ابن بريدة عن ابيه قال عليه السلام الوتر حق) الحديث * ثم خرج عن البخاري (قال العتكى عنده مناكير) * قلت * قال أبو حاتم هو صالح وانكر على البخاري ادخاله في كتاب الضعفاء وقال يحول * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 469 * قال * (باب من جعل العصر اربعا) ذكر فيه حديثا عن ابى ابراهيم محمد بن المثنى عن ابيه عن جده ثم ذكره من وجه آخر عن محمد بن مهران ثنا جدى أبو المثنى ثم قال هو الصحيح وهو أبو ابراهيم محمد بن ابراهيم بن مسلم بن مهران القرشى سمع جده مسلم بن مهران ويقال محمد بن المثنى وهو ابن ابى المثنى لان كنية مسلم أبو المثنى * قلت * المذكور في الكتب المتداولة ان كنية محمد أبو جعفر لا أبو ابراهيم واسم جده أبو المثنى مسلم بن المثنى وقيل مهران وقيل مسلم بن مهران كما ذكر البيهقى * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 473 * قال * (باب من جعل المغرب ركعتين) ذكر فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم قال (ورواه حيان بن عبيد الله واخطأ في سنده واتى بزيادة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 474 لم يتابع عليها) ثم ذكر (عنه عن ابن بريدة قال عليه السلام ان عند كل اذانين ركعتين ما خلا المغرب) * قلت * اخرج البزار هذا الحديث ثم قال حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق الجزء: 2 ¦ الصفحة: 475 وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين واخرج له الحاكم في ابواب الزنا حديثا وصحح اسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على ان لابن بريدة فيه سند من سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة وسمعه من ابيه بالزيادة * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 476 * قال * (باب صلوة الليل والنهار مثنى مثنى) ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى عن البخاري انه صحيح * قلت * رواه عن ابن عمر على الازدي وقد ذكر صاحب التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الازدي ولا يحتج به ويقول ان نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار وذكر صاحب التمهيد في موضع آخر حديث الازدي ثم قال فزاد ذكر النهار ولم يقله احد عن ابن عمر غيره وانكروه عليه ثم ذكر عن ابن حنبل قال ان صلى النافلة اربعا فلا بأس فقل روى عن ان عمرانه كان يصلى اربعا بالنهار وقال ابن عون قال لى نافع اما نحن فنصلى اربعا بالنهار ثم ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين انه قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 487 صلوة النهار اربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلوة الليل والنهار مثنى فقال باى حديث فقيل له بحديث الازدي عن ابن عمر فقال ومن على الازدي حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه كان يتطوع بالنهار اربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الازدي ثم ذكر البيهقى حديث الفضل بن عباس * قلت * ذكر صاحب التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 488 * قال * (باب ما روى في عدد ركعات قيام شهر رمضان) ذكر فيه حديثا (عن الحسن بن صالح عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب امر رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة) ثم قال (وفي هذا الاسناد ضعف) * قلت * الا ظهران ضعفه من جهة ابى سعد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 495 سعيد بن المرزبان البقال فانه متكلم فيه فان كان كذلك فقد تابعه عليه غيره قال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة * وعمرو بن قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 496 ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 497 في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 498 ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 497 في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب محمد عليه السلام كانوا يقنتون في الوتر وروى الاسود ان عمر قنت في الوتر وكان على يقنت في رمضان كله وفي غير رمضان في الوتر وفعله الاسود * * قال * (باب من لايقنت في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان) ذكر فيه اثرا عن ابى ثم ذكر اثرا عن الحسن عن عمر ثم ذكر اثرا عن الحارث عن على * قلت * اثر ابى في سنده مجهول والحسن لم يدرك عمر لانه ولد لسنتين بقيتا من خلافته والحارث مكشوف الحال ثم ذكر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن قال امنا على إلى آخره * قلت * الحكم هذا قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم مضطرب وقال أبو داود منكر الحديث وقتادة مدلس وقد عنعن والحسن لم يصح لقاؤه لعلى * ثم ذكر البيهقى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 498 (عن الاوزاعي انه قال مساجد الجماعة يقنتون في جميع الشهر واهل المدينة يقنتون في النصف الثاني) * قلت * اتباع الجماعة اولى وتعليمه عليه السلام للحسين كلمات يقولهن في الوتر يشمل وترجميع السنة ثم ذكر حديث غسان بن عبيد (ثنا أبو عاتكة عن انس كان عليه السلام يقنت في النصف من رمضان) إلى آخره * ثم قال (قال أبو احمد هو ابن عدى أبو عاتكة طريف منكر الحديث) * قلت * اقتصر عليه وغسان الراوى عنه مذكور ايضا في الضعفاء خرق احمد حديثه وقال ابن عدى الضعف على احاديثه بين * * * الجزء: 2 ¦ الصفحة: 499 الجوهر النقي - المارديني ج 3 الجوهر النقي المارديني ج 3 الجزء: 3 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الثالث الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1 * قال * (باب المريض يترك القيام بالليل) ذكر فيه حديثا (عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن ابي موسى عن عائشة) ثم قال (كذا قال شعبة وقال معاوية بن صالح عبد الله بن ابي قيس وهو اصح) * قلت * اخرجه أبو داود في سننه من حديث شعبة عن يزيد عن عبد الله بن ابي قيس * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 14 * قال * (باب الوتر بركعة) ذكر فيه حديث عاصم الاحول (عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي عليه السلام فسأله عن الوتر وانا بينهما فقال صلوة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فاوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر يريد في الجزء: 3 ¦ الصفحة: 21 صلوة الفجر) * قلت * هذا تأويل ردى يرده اللفظ والحديث صريح في جواز ركعتين بعد الوتر وقد روى ذلك من عدة طرق والبيهقي بوب عليه فيما بعد ولم ياول تلك الاحاديث بهذا التأويل بل زعم (ان الركعتين تركتا بحديث اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا) وقد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء الجزء: 3 ¦ الصفحة: 22 عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر انه عليه السلام قال صلوة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة وسجدتان قبل صلوة الصبح ومعناه كما قلنا ويحتمل ان يكون قوله وسجدتان معطوفا على قوله واحدة فعلى هذ فيه دليل على ان الوتر ثلاث ركعات ثم ذكر حديث الزهري (عن عطاء عن ابي ايوب) وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه * قلت * رواه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 23 الدارقطني من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن عيينة عن الزهري مرفوعا ولفظه الوتر حق واجب وابن حسان ثقة وقد زاد الرفع ولفظه واجب فيقبلان * قال البيهقي (وروينا عن جماعة من الصحابة التطوع والوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر) ثم خرج من حديث قابوس بن ابي ظبيان (ان اباه حدثه قال مر عمر) إلى آخره الجزء: 3 ¦ الصفحة: 24 * قلت * قابوس قال النسائي ليس بالقوى وضعفه ابن معين وكان شديد الحمل عليه وقال ابن حبان ردى الحفظ يتفرد عن ابيه بما لا اصل له وقد ذكر البيهقي في اواخر الباب الذي يلى هذا الباب ان الحسن قيل له كان ابن عمر يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير * وذكر صاحب التمهيد جماعة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 25 من الصحابة روى عنهم بثلاث لا يسلم الا في آخرهن * منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وانس * ثم خرج البيهقي (عن تميم الدارى انه قرأ القرآن في ركعة) * قلت * ليس في هذا انه اقتصر على ركعة * ثم ذكر (ان ابا منصور قال لابن عمر الناس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء) إلى آخره * قلت * في سنده ابن اسحاق الجزء: 3 ¦ الصفحة: 26 وسلمة بن الفضل متكلم فيهما وابو منصور لم اعرف حاله ولا اسمه وقد جاء ان الوتر بواحدة هي البتيراء فذكر صاحب التمهيد عن ابي سعيد الخدري انه عليه السلام نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها وفي سنده عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم ذكره صاحب التمهيد ولم يتكلم عليه احد بشئ فيما علمنا غير العقيلي وكلامه خفيف وقد اخرج له الحاكم في المستدرك * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 27 * قال * (باب من اوتر بثلاث موصولات) ذكر فيه (عن ابن مسعود قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب) * ثم قال (رفعه يحيى بن زكريا عن الاعمش وهو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 30 ضعيف) * قلت * اخرجه النسائي من حديث ابن عمر فقال حدثنا قتيبة عن الفضل بن عياض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة المغرب وتر صلوة النهار فاوتروا صلوة الليل وهذا السند على شرط الشيخين * ثم ذكر البيهقي حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة (كان عليه السلام لا يسلم في ركعتي الوتر) ثم قال (كذا رواه عبد الوهاب عن ابن ابي عروبة) * قلت * تابع عبد الوهاب على ذلك عيسى بن يونس وبشر بن المفضل وعبدة وابو بدر شجاع بن الوليد فرووه عن ابن ابي عروبة كذلك * اما رواية عيسى فقال البيهقي في المعرفة كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة واما رواية بشر فاخرجها النسائي واما رواية عبدة فاخرجها ابن ابي شيبة فقال ثنا عبدة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 31 عن سعيد عن قتادة فذكر بسنده مثل ذلك واما رواية ابي بدر فاخرجها الدارقطني في سننه * * قال * (باب في الركعتين بعد الوتر) ذكر فيه حديثا عن عائشة ثم قال (وقد روينا هاتين الركعتين في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحسن عن سعد يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وإذا زلزلت) * قلت * رواية الحسن عن سعد ذكرها أبو داود ولا ذكر للقراءة فيها واخرجها ايضا النسائي ولم يذكر الركعتين بعد الوتر بالجملة وقال البيهقي في كتاب المعرفة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 32 قد رويناهما في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي عليه السلام وهما في رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي حديث ام سلمة وابي امامة وانس وثوبان وفي حديث انس وابي امامة من الزيادة قرأته فيهما بعد ام القرآن إذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون واسناد حديثهما ليس بالقوى فجعل البيهقي في المعرفة القراءة فيهما في حديث انس وابي امامة لا في حديث الحسن عن سعد كما ذكره في كتاب السنن ثم ذكر حديثا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 33 في سنده أبو غالب عن ابي امامة فقال (أبو غالب غير قوى) * قلت * ذكر المزي في كتابه انه صالح الحديث وان الترمذي صحح له * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 34 * قال * (باب من قال لا ينقض القائم وتره) ذكر فيه حديثا في سنده ملازم وقيس بن طلق فسكت عنهما وتكلم فيهما فيما مضى في باب مس الفرج ثم ذكر عن علي ما يقتضى نقض الوتر فهو مخالف لتبويبه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 36 * قال * (باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع) ذكر فيه (انه روى في قنوت الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه وقنوت الوتر قياس عليه) * قلت * الذي في الصحيح انه عليه السلام ترك القنوت في الصبح وعلى تقدير ثبوته وانه بعد الركوع كيف يقاس الوتر عليه مع وجود حديث جيد في الوتر مروى من وجوه وان القنوت فيه قبل الركوع على ما سنذكره في الباب الذي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 38 بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وعلى تقدير انه ليس في الوتر حديث كيف يقاس على الصبح وليس بينهما معنى مؤثر يجمع به بينهما وقد كنا ذكرنا في ابواب القنوت في الصبح ان الذي في الصحيحين من حديث انس ان القنوت فيه قبل الركوع فان كان ولا بد من القياس على القنوت في الصبح كان القياس على ما في الصحيحين من ان القنوت قبل الركوع اولى من القياس على ما ليس فيهما ثم خرج البيهقي (عن الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمى ان عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع) * قلت * فيه اشياء * احدها * ان الشافعي لم يذكر سنده إلى هشيم * والثاني * ان هشيما مدلس ولم يصرح بالسماع * والثالث * ان عطاء اختلط في آخر عمره وضعفه ابن معين وقال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة وسفيان * وقال احمد بن عبد الله من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وقد روى عن علي وغيره انهم رأوا القنوت قبل الركوع على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى * * قال * (باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع) ذكر فيه حديث عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى؟؟ عن ابيه عن ابي بن كعب ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة رووه عن ابن ابي عروبة وان الدستوائى وشعبة روياه عن قتادة ولم يذكروا القنوت) * قلت * عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ وقال ابن المدينى بخ بخ ثقة مامون وإذا كان كذلك فهو زيادة ثقة وقد جاء له شاهد على ما سنذكره ان شاء الله تعالى * ثم اخرجه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة رووه عن زبيد لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فانه قال في حديثه وان قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من الجزء: 3 ¦ الصفحة: 39 حديث حفص يخاف ان يكون عن حفص عن غير مسعر) * قلت * العجب من ابي داود كيف يقول لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد وقد روى هو ذكر القنوت قبل الركوع من حديث عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة ثم قال وروى عيسى بن يونس هذا الحديث ايضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي عن النبي عليه السلام مثله والبيهقي خرج رواية فطر عن زبيد مصرحة بذكر القنوت قبل الركوع ثم نقل كلام ابي داود لم يتعقب عليه على ان ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث * قال النسائي في سننه انا على بن ميمون ثنا مخلد عن يزيد عن سفيان هو الثوري عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بن كعب انه عليه السلام كان يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية يقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد ويقنت قبل الركوع * وابو ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به ومخلد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان واخرج له الشيخان واخرج ابن ماجة ايضا هذا الحديث بسند النسائي فظهر بهذا ان ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة على من ذكره وقد روى القنوت في الوتر قبل الركوع عن الاسود وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم رواه عنهم ابن ابي شيبة في مصنفه باسانيده وقال ايضا ثنا أبو خالد الاحمر عن اشعث عن الحكم عن ابراهيم قال كان عبد الله لايقنت في السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع * قال أبو بكر هو ابن ابي شيبة هذا القول عندنا وقال ايضا ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 40 عن حماد هو ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع وهذا سند صحيح على شرط مسلم وفي الاشراف لابن منذر روينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى الاشعري وانس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وحميد الطويل وابن ابي ليلى انهم رأوا القنوت قبل الركوع وبه قال اسحاق ثم ذكر البيهقي حديثا (عن يزيد بن هارون انا ابان بن ابي عياش عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 41 ابراهيم) فذكره ثم قال (ورواه الثوري عن ابان ومدار الحديث على ابان وهو متروك) * قلت * قد تابعه على ذلك الاعمش * قال البيهقي في الخلافيات (انا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف المعدل من اصل كتابه ثنا احمد بن الخليل البغدادي ثنا أبو النضر ثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركعة) ثم قال (هذا غلط والمشهور رواية الجماعة عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 42 الثوري عن ابان) * قلت * الحسن بن يعقوب عدل في نفس الاسناد وبقية رجاله ثقات فيحمل على ان الثوري رواه عن الاعمش وابان كلاهما عن ابراهيم وهذا اولى مما فعله البيهقي من التغليط * ثم ذكر حديثا في سنده عطاء بن مسلم الخفاف فضعفه * قلت * حكى صاحب الكمال عن ابن معين انه ثقة وفي الكامل لابن عدي ثنا محمد بن يوسف الفربرى ثنا علي بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا يقولان عطاء بن مسلم ثقة والفربري راوي صحيح البخاري مشهور الجزء: 3 ¦ الصفحة: 43 وابن حزم ثقة روى عنه مسلم وغيره فهؤلاء ثلاثة اكابر وثقوه فاقل احواله ان تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث ابي وابن مسعود * * قال * (باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر) ذكر فيه حديث ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا قضى صلوته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثني وان كنت نائمة ايقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى ياتيه المؤذن فيوذنه بصلوة الصبح فيصلي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 44 ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلوة ثم قال (وهذا بخلاف رواية الجماعة عن ابي سلمة فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (عن ابن ابي عتاب عن ابي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا صلى من الليل ثم اوتر ثم صلى الركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى ياتيه المنادى) * قلت * الظاهر ان البيهقي ساق رواية ابن ابي عتاب على انها مخالفة لرواية ابي النضر والظاهر انها موافقة لها في ان الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها الجزء: 3 ¦ الصفحة: 45 مخالفة لها بان يحمل قوله في رواية ابن ابي عتاب ثم صلى الركعتين على انهما ركعتا الفجر ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل ركعتي الفجر كما ذكرناه اولى لتتفق الروايتان ثم ذكر (عن ابن عمر انه رأى قوما قد اضطجعوا) إلى آخره * قلت * في سنده زيد العمى ضعفه البيهقي في باب النفاس * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 46 * قال * (باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال) ذكر فيه سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفيه فإذا زالت الشمس قام فصلى اربعا يفصل فيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال (وكذلك رواه حصين بن عبد الرحمن وشعبة واسرائيل وابو عوانة وابو الاحوص وزهير بن معاوية عن ابي اسحاق وزاد اسرائيل في روايته وقل من يداوم عليها) * قلت * ذكر عبد الحق هذا الحديث وعزاه إلى النسائي وقال في آخره ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي وقال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من اربع ركعات وهذا مخالف لقول البيهقي وكذلك رواه حصين واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابي الاحوص عن ابي اسحاق ولفظه * وصلى قبل الظهر اربع ركعات * ولم يقل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 50 يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 51 * قال * (باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية) ذكر فيه حديث ابن الحويرث وحديث ابي الدرداء (ما من ثلاثة) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما على ان الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على انها فرض عين لانه عليه السلام خاطبهم باعيانهم بقوله وليؤمكم اكبركم وما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 54 * قال * (باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر) ذكر فيه حديث يزيد بن الاصم عن ابي هريرة فاحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ثم قال وكذا روى عن ابي الاحوص عن ابن مسعود والذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة عن الجماعة * ثم استدل على ذلك بان يزيد قيل له الجمعة عنى أو غيرها فأجاب بانه ما ذكر جمعة ولا غيرها * قلت * التعبير بالجمعة وارادة الجماعة بعيد وفيه تلبيس على المخاطبين والوجه ان يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون الجمعة ورواية لا يشهدون الصلوة فيعمل بالروايتين ويتوجه الذم إلى من ترك الجمعة والى من ترك الجماعة ثم ذكر البيهقي من حديث قراد بن نوح (عن شعبة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 55 عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له الا من عذر) ثم قال (وكذلك رواه هشيم عن شعبة ورواه الجماعة موقوفا على ابن عباس) * قلت * قد روى عن شعبة عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير مرفوعا اخرجه كذلك قاسم بن اصبغ في كتابه فقال ثنا اسماعيل بن ابي اسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له ذكره عبد الحق في احكامه وقال حسبك بهذا الاسناد صحة وقد اسنده البيهقي في باب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 56 وجوب الجمعة على من كان خارج المصير من طريق اسماعيل القاضي عن سليمان بن حرب وآخر عن شعبة بسنده موقوفا على ابن عباس واخرجه في الباب المذكور من وجهين عن اسماعيل بسنده المذكور عن ابن عباس مرفوعا ثم قال البيهقي (ورواه مغراء العبدى عن عدي بن ثابت موقوفا) * قلت * رواه أبو داود في كتابه من رواية مغراء عن عدي عن جبير عن ابن عباس مرفوعا بمعناه مطولا واخرجه البيهقي من طريقه فيما بعد في باب ترك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 57 الجماعة بعذر المرض وقال في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصرور واه مغراء العبرى عن عدي بن ثابت مرفوعا ثم ذكر حديثا عن عمرو بن ام مكتوم ثم قال (ورواه أبو سنان عن عمرو بن مرة عن ابي رزين عن ابي هريرة) * قلت * ذكره ابن ابي شيبة فقال ثنا اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو زرعة عن ابي هريرة الحديث ثم خرج البيهقي من حديث الربيع (ثنا الشافعي ثنا مالك بن عبد الرحمن عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 58 حرملة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح * قلت * وكذا ذكر في كتاب المعرفة والذي في المؤطا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 59 * قال * (باب فضل بعد الممشى إلى المسجد) ذكر فيه حديث ابي بن كعب كان رجل ما اعلم احدا ابعد منزلا من المسجد منه الحديث * ثم قال (في الصحيحين من اوجه عن سليمان التيمى) * قلت * هذا ليس في صحيح البخاري وانما هو عند مسلم بمعنى ما ذكره البيهقي وليس فيه انطاك الله * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 64 * قال * (باب من قام إلى المسجد وقد اخذ حاجته من الطعام) ذكر فيه حديث جابر كان عليه السلام لا يؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره وفي سنده معلى بن منصور عن محمد بن ميمون فسكت عنهما اما معلى فوثقه بعضهم واخرج له مسلم الا ان ابن حنبل قال عنه كان يحدث بما وافق الرأى وكان كال يوم يخطى في حديثين وثلاثة فكنت اجوزه إلى عبيد بن ابي قرة وفي لفظه كان يكتب الشروط ومن كتبها لم يخل ان يكذب * واما ابن ميمون هو الزعفراني لينه أبو زرعة وقال البخاري منكر الحديث وقال الذهبي وهاه ابن حيان * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 74 * قال * (باب صلوة المأموم قائما وان صلى الامام جالسا) ذكر فيه حديث زائدة (ثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله عن عائشة) الحديث وفيه (فجعل أبو بكر يصلى بصلوة رسول الله عليه وسلم) ثم قال (وقد روى عن شعبة عن ابن ابي عائشة في هذا الحديث ان ابا بكر صلى الناس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 80 ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه) * قلت * اخرجه النسائي من طريق شعبة بخلاف هذا فقال انا محمود ابن غيلان حدثني أبو داود ثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشة فذكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدى ابي بكر يصلى قاعدا وابو بكر يصلى بالناس والناس خلف ابي بكر * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 81 * قال * (باب الفريضة خلف من يصلى النافلة) ذكر فيه حديث صلاته عليه السلام الخوف بكل طائفة ركعتين وانه سلم فيهما مرتين من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر ثم قال (وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وثبت معناه من حديث ابي سلمة عن جابر) * قلت * رواية يونس لم يذكر متنها وسندها لينظر فيهما وذكرها فيما بعد في باب صلوة الخوف وذكر فيه حديث ابي سلمة ايضا وعزاه إلى مسلم وليس فيهما انه عليه السلام سلم بعد الركعتين الاوليين وحماد بن سلمة اساء البيهقي القول فيه وقال في ابواب زكوة الابل ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف الجزء: 3 ¦ الصفحة: 85 فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن ابي بكرة ثم اخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم قال (قال الشافعي والاخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللاخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلوة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد اتم الصلوة والمسافر عند الشافعي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 86 مخير بين الاتمام والقصر وإذا تم؟ كانت الاربع كلها فرضا فعلى كلا التقديرين ليست الاخيرتان نافلة كما ذكر الشافعي وعدم تسليمه عليه السلام في الركعتين الاوليين في الصحيح يدل على ذلك والحديث الذي فيه التسليم تقدم جوابه * * قال * (باب الظهر خلف من يصلى العصر) ذكر فيه (ان ثلاثة من الصحابة دخلوا المسجد) إلى آخره * قلت * في سنده الوضين ذكر ابن الجوزى عن السعدى انه واهى الحديث وقال أبو حاتم تعرف وتنكر وضعفه ابن سعد ذكره صاحب الميزان * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 87 (باب امامة الصبي) ذكر فيه حديث عمرو بن سلمة * قلت * ذكر صاحب الكمال انه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع والظاهر ان امامته لقومه لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والدليل عليه انه كان إذا سجد خرجت استه وهذا غير جائز ولهذا قال الخطابي كان احمد يضعف امر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه وليس بشئ * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 91 * قال * (باب لا يأتم مسلم بكاف) (لقوله عليه السلام يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى ولا تكون صلوة الكافر اسلاما إذا لم يتكلم باسلام قبل الصلوة) ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله) * قلت * وجه الدليل ان قتالهم مأمور به وان صلوا ما لم يقولوها لكن لخصمه ان يقول ظاهر الخبر متروك لانه يقتضى وجوب قتالهم إذا لم يقولوها ولو صلوا وقتالهم لا يحل إذا صلوا لقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين ولان التلفظ بالشهادتين كما يدل على الاسلام فكذلك الصلاة في الجماعة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 92 * قال * (باب من اباح الدخول في صلوة الامام بعد ما افتتحها) * ذكر فيه صلوة ابي بكر في مرضه عليه السلام * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات (انه إذا ابتدأ صلوته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلوته في احد القولين ثم استدل على ذلك بما ذكر في هذا الباب ومذهب ابي حنيفة واصحابه انه لا يجوز الا ان يستانف التكبير وقد استدل لهم البيهقي في الباب السابق وذلك انه عليه السلام امر المؤتمين ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به وقال عليه السلام فلا تختلفوا على ائمتكم وصلوة المنفرد وصلوة الجماعة مختلفتان والصلوتان المختلفتان لا يخرج من احداهما إلى الاخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر وابو بكر انتقل من الامامة إلى الايتمام بعذر وهو امتناعه من التقدم على النبي عليه السلام فصار كالامام إذا سبقه الحدث يتوضأ ويصير ماموما والخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر البيهقي حديث ابي بكرة (انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم) الحديث وقال في الخلافيات (لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلوة منفردين إلى ان رجع وعلقوا صلوتهم على صلوته * قلت * تقدم الكلام معه على هذا الحديث في باب امامة الجنب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 94 * قال * (باب الرجل يقف في آخر الصفوف لينظر إلى النساء) ذكر فيه حديثا في سنده عمرو بن مالك النكرى * قلت * سكت عنه وقال ابن عدى منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث سمعت ابا يعلى يقول كان ضعيفا * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 98 * قال * (باب ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدى امامه) * قلت * ليس في الحديث الذي ذكره دليل على منع التقدم إذ لا يدل فعله عليه السلام على الوجوب الا ترى انه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 99 لو وقف على يسار الامام جاز عند الشافعي وكره فكما آثر عليه السلام الافضل في جعله على يمينه كذلك آثر الافضل في ادارته من خلفه لا من بين يديه كيلا يمر بين يدى امامه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 100 * قال * (باب فضل الصف الاول) * ذكر فيه (عن جبير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض) ثم قال (ورواه محمد بن ابراهيم التيمى عن خالد عن العرباض دون ذكر جبير) * قلت * اخرجه ابن ابي شيبة من حديث التيمى وفيه ذكر جبير فقال ثنا عبيد الله يعنى ابن موسى انا سنان هو النحوي عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن خالد بن معدان ان جبير بن نفير حدثه ان العرباض حدثه فذكر الحديث واخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن ابي شيبة كذلك * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 102 * قال * (باب من جوز الصلاة دون الصف) * ذكر في آخره حديث انس (امني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا) ثم ذكر الحديث الجزء: 3 ¦ الصفحة: 105 ابن عباس (صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا) الحديث * قلت * ذكر ابن رشد حديث وابصة ثم قال كان الشافعي يرى ان هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث انس وكان احمد يقول ليس في ذلك حجة لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال * ذكر شارح العمدة حديث انس ثم قال ولم يحسن من استدل به على ان صلوة المنفرد خلف الصف صحيحة بان هذه الصورة ليست من صور الخلاف * وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء ان الشافعي احتج بحديث انس ثم قال هذا لا حجة فيه لاتفاق الجميع على ان الامام الجزء: 3 ¦ الصفحة: 106 إذا لم يكن معه الا رجل واحد قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ولهذا فرق ابن حنبل وابو ثور والحميدي بين الرجل والمرأة فرأوا الاعادة على الرجل إذا صلى خلف الصف وحده لحديث وابصة لا على المرأة لحديث انس وقالوا سنتها القيام خلف الرجال فلا حجة في حديث انس في الجواز للرجل * * قال * * (باب المرأة تخالف السنة في موقفها) * ذكر فيه صلوته عليه السلام واعتراض عائشة بينه وبين القبلة * قلت * رأيت على هذا الباب من هذا الكتاب حاشية قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى في موقفها مع الرجل المصلى فلا تفسد صلوته وقال البيهقي فيما تقدم (باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل لا تفسد صلوته) وذكر اعتراض عائشة فهذا الباب مكرر * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 107 * قال * (باب خروج الرجل من صلوة الامام) * قلت * منعه أبو حنيفة وجماعة لحديث المختار بن فلفل عن انس انه عليه السلام حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلوة ورواه أبو داود بسند جيد * * قال * (باب الصلوة بامامين) ذكر فيه حديثا ثم قال (والاحاديث في تكبيره تم خروجه للغسل ورجوعه وائتمام من كبر قبل رجوعه قد مضت الجزء: 3 ¦ الصفحة: 112 في مسألة الجنب) * قلت * الاظهر ان مراد البيهقي بهذا الكلام الاستدلال على عدم جواز الاستخلاف إذ لو جاز لاستخلف عليه السلام وقد تقدم ان غالب تلك الاحاديث فيه نظر وليس فيها انهم كبروا اولا وعلى تقدير انهم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 113 كبروا ليس في الحديث انهم اتموا وما استانفوا التكبير وان بقاءهم على التكبير الاول مشكل والنبي عليه السلام لم يصح دخوله لاجل الجنابة فلذلك لم يستخلف والخلاف فيمن صح دخوله ثم احدث * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 114 * قال * (باب الصلوة خلف من لا يحمد فعله) ذكر فيه حديث (مكحول عن ابى هريرة الجهاد واجب عليكم) إلى آخره * قلت * سكت عنه وقال في كتاب المعرفة اسناد صحيح الا ان فيه ارسالا بين مكحول وابي هريرة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 121 * قال * (باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية) * قلت * لم يذكر دليلا على تقييد السفر بكونه لا يكون معصية بل الكتاب والسنة لم يفصلا بين سفر الطاعة والمعصية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 134 فمن لم يجوز القصر في سفر المعصية فقد رد صدقة الله التي امر عليه السلام بقبولها فيكون عاصيا ولما اغفل البيهقي في هذا الباب ذكر الدليل على اشتراط الطاعة عقد لذلك بابا فيما بعد والكلام معه يأتي هناك ان شاء الله تعالى * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 135 * قال * (باب السفر الذي تقصر في مثله الصلوة) * قلت * مذهب الشافعي قصر الصلوة في مسافة مرحلتين والبيهقي ذكر في هذا الباب آثارا بعضها له وبعضها عليه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 136 * قال * (باب حجة من قال لا تقصر الصلوة في اقل من ثلاثة ايام) استدل على ذلك (تمنع (1) المرأة من السفر مسيرة ثلاثة ايام الا بمحرم) * قلت * القصد من هذا الحديث الاحتياط على ؟؟ دون تحديد مدة السفر ففي الاستدلال بهذا الحديث نظر والذي استدل به اهل المذهب هو قوله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 138 عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة ايام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في اقل من ثلاثة ايام لم يعم الرخصة للجميع * * قال * (باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة) خرج فيه (عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلوة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر) * قلت * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 139 مثل هذه العبارة لا يطلق على ترك السنة فظاهر هذا الاثر يدل على ان القصر متعين وتركه ممتنع لا مكروه فهو إذا غير مناسب لهذا الباب * * قال * (باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة) ذكر فيه حديث (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ثم ذكر عن الشافعي (انه قال الصدقة رخصة من الله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 140 لا حتم) ؟ * قلت * لكن هذه الصدقة امر الشارع بقبولها فصار القصر واجبا والاتمام ممنوعا ثم ذكر حديث عائشة (كان عليه السلام يقصر في الصلوة ويتم) ثم ذكر عنها اثرا وفيه عمر بن ذر المرهبى فقال (كوفي ثقة) * قلت * ذكره ابن الجوزي في كتابه وقال قال علي بن الجنيد كان مرجيا ضعيفا ثم ذكر البيهقي (ان لحديث عائشة شاهدا قويا بسند صحيح) فاخرجه من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة ثم ذكره (عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 141 عبد الرحمن قالت عائشة) ثم قال (قال الدارقطني الاول متصل وهو اسناد حسن وعبد الرحمن ادرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق) * قلت * وذكر في كتاب المعرفة ان الثاني صحيح موصول وفي الحديث امران * احدهما * ان العلاء قال فيه ابن حبان يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات فبطل الاحتجاج به * والثاني * ان اسناده مضطرب وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من كلام ابي بكر النيسابوري ان من قال عن ابيه فقد اخطأ وذكر الطحاوي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 142 عن عبد الرحمن انه دخل على عائشة بالاستيذان بعد احتلامه فلو اطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بانه كان وهو مراهق لكان اولى وذكر صاحب الكمال انه سمع منها ثم ذكر البيهقي (ان عثمان اتم الصلوة لكثرة الاعراب ليعلمهم ان الصلوة اربع) ثم قال (وقيل عن هذا والاشبه انه رأه رخصة ورأى الاتمام جائزا) * قلت * قد انكر عليه ابن مسعود الاتمام وفي بعض الروايات انكر الناس عليه ذلك فلو كان الاتمام جائزا ما انكروه وما اعتذر عثمان ولقال الجزء: 3 ¦ الصفحة: 143 اخترت الاتمام ولم يحتج إلى تأويل وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق عن الزهري بلغني ان عثمان انما صلاها يعنى بمنى لانه ازمع ان يقيم بعد الحج فعلى هذا اتمها معه من كان يتم معه من الصحابة لانهم اقاموا باقامته ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال اعتل عثمان وهو بمنى فاتى على فقيل له صل بالناس فقال ان شئتم صليت الجزء: 3 ¦ الصفحة: 144 بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا الا صلوة امير المؤمنين يعنون عثمان اربعا فابى ثم ذكر البيهقي في آخر هذا الباب حديث عمر ان بن زيد التغلبي عن زيد العمى عن انس * قلت * العمى ضعيف كذا قال البيهقي في باب النفاس وفي كتاب ابن الجوزي قال يحيى ليس بشئ وقال أبو زرعة واهى الحديث ضعيف وقال ابن حبان يروى عن انس اشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج بخبره وفي كتاب ابن الجوزي ايضا عمران التغلبي قال يحيى لا يحتج به وقال المزى في كتابه مختلف فيه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 145 * قال * {باب من اجمع اقامة اربع اتم} استدل على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال رأينا اربعا كأنها بالمقيم اشبه لانه لو كان للمسافر ان يقيم اكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي عليه السلام به للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم انه ليس في هذا الخبر نص ولا اشارة إلى المدة التى إذا اقامها مسافر يتم صلوته وانما هو في حكم المهاجر لا يقيم اكثر من ثلاثة ايام ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى اكثر منها ولا يدل على انه يصير مقيما في الاربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعى بالاحتمال وما زاد على ثلاثة ايام للمهاجر داخل عندهم في حكم ان يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر اقامة صحيحة فلا يتقاسان وايضا فان اقامة قدر صلوة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو خلاف مذهبهم والاربعة لا دليل عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة ايام يتسوقون فيها) * قلت * لان هذه المدة ادنى المدة التى يتمكنون فيها من التصرف فقد ربها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الاقامة ثم قال وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 147 يستدلوا لمذهبهم من الاحوال التى نقلت عنه عليه السلام انه اقام فيها مقصرا وانه جعل لها حكم المسافر * ثم قال البيهقى (الاخبار الثابتة تدل على انه عليه السلام قدم مكة في حجة الوداع لاربع خلون من ذى الحجة فاقام بها ثلاثا يقصر ولم يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة لانه كان فيه سائرا ولا يوم التروية لانه خارج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح) * قلت * اقام بمكة اربعة ايام يقصر فانه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذى الحجة كذا في الصحيحين من حديث جابر وكذا ذكره البيهقى فيما تقدم فاقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للاقامة بها بلا شك ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال وهذا يبطل تقديرهم باربعة ايام ولهذا حكى ابن رشد عن احمد وداود انه إذا ازمع على اكثر من اربعة ايام اتم قال واحتجوا بمقامه عليه السلام في حجته بمكة مقصرا اربعة ايام وذكر صاحب التمهيد عن الاثرم قال احمد اقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالابطح في الثامن فهذه احدى وعشرون صلوة قصر فيها وقد اجمع على اقامتها وظهر بهذا بطلان قول البيهقى في آخر هذا الباب (فلم يقم عليه السلام في موضع واحد اربعا يقصر) وكيف يقول كان سائرا في اليوم الرابع مع انه قدم في صبيحته فاقام بمكة كما تقدم وكيف لا يحسب يوم الدخول مع ان الاحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها الجزء: 3 ¦ الصفحة: 148 يوم الدخول إذا نوى الاقامة ويلحق بما بعده * اصله رخصة المسح والافطار فلا معنى لاخراجه بعد نية الاقامة بغير دليل شرعى وكذا يوم الخروج قبل خروجه وفى اختلاف العلماء للطحاوي روى ابن عباس وجابر انه عليه السلام قدم مكة صبيحة اربعة (1) من ذى الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه اكثر من اربع وقد كان يقصر الصلوة فدل على سقوط الاعتبار بالاربع ثم ذكر الطحاوي عن ابن عمران من نوى الاقامة خمسة عشر يوما اتم الصلوة قال ولم يرو عن احد من السلف خلافه وقال ابن حزم رويناه عن سعيد بن المسيب * * قال * {باب المسافر يقصر (2) ما لم يخرج مسكنا ما لم يبلغ مقامه} ما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تمام الفتح * قلت * وذكر في الخلافيات ان الشافعي نص على هذا في الاملاء واقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على ان الرجل يتم إذا اقامها إذا كانت اقامته على شئ يرى انه ينجح في اليوم واليومين فتأخر عن ذلك بل الصواب انه يقصر ابدا كما سيأتي في الباب الذى بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وهذا لانه لم ينو الاقامة والاصل بقاء السفر ولهذا قال الترمذي   (1) هكذا في الاصل والظاهر (رابعة) 12 (2) هكذا في جوهر النقى وفى اصول السنن للبيهقي التى عندنا (ما لم يجمع مكثا) كما مر 12 الجزء: 3 ¦ الصفحة: 149 اجمع اهل العلم على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة وان اتى عليه سنون وكذا قال ابن المنذر وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب حديث جابر قال اقام عليه السلام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلوة * واخرجه أبو داود بسند على شرط الصحيح فان كان اقامته عليه السلام دليلا في هذه المسألة كان الواجب ان يعتبر الشافعي اقامته بتبوك لان مدتها ازيد من مدة قامته بمكة عام الفتح * ثم ذكر البيهقى في هذا الباب حديث الزهري (عن عبيد الله عن ابن عباس اقام الجزء: 3 ¦ الصفحة: 150 عليه السلام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلوة) ثم قال (ورواه عراك بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) * قلت * اخرجه النسائي عن عراك مسندا فقال انا عبد الرحمن بن الاسود البصري ثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس اقام عليه السلام بمكة خمس عشرة يصلى ركعتين ركعتين * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 151 * قال * {باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر} استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة (عن ابيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث وفى آخره (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلوة وعن الحبلى والمرضع) * قلت * هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا اخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن انس ولفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن الحامل والمرضع الصوم * تم ان لفظ الحديث كما اورده البيهقى يقتضى ظاهره وضع شطر الصلوة عن الحامل والمرضع وليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذى اورده الترمذي واخرجه البيهقى في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن انس بن مالك وفى آخره ان الله وضع؟؟ عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلوة ثم قال البيهقى (تفرد به قبيصة وانما رواه الناس عن الثوري عن ايوب عن ابى قلابة عن رجل من بنى عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك) انتهى كلامه وهذا المتن اشد اشكالا من المتن الذى ذكره في هذا الكتاب اعني السنن ثم ان قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره * قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا ابى ثنا سفيان الثوري عن ايوب عن ابى قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال ان الله وضع عن المسافر الصلوة يعنى نصفها والصوم وعن الحبلى والمرضع * ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقى الا من حيث العموم وإذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب والسنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر وهو خلاف مذهبه ومذهب امامه ثم ذكر البيهقى اثرا؟؟ عن عمر * قلت * في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه وقال أبو زرعة ليس بشئ ذكره الذهبي * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 154 * قال * {باب القيام في الفريضة وان كان في السفينة} ذكر فيه (ان جعفر أو اصحابه حين خرجوا إلى الحبشة كانوا يصلون في السفينة قياما) * قلت * مذهب خصمه انه مخير بين القيام والقعود ففعلوا احد الجائزين * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 155 * قال * {باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله} ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى غير باغ ولا عاد (يقول غير قاطع السبيل ولو مفارق؟؟ الائمة ولا خارج في معصية الله تعالى) * قلت * هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم وهو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصى بسفره لا يأكل الميتة وليس كذلك بل يجب عليه ولو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس حرام وان لم يتب إذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين ولعله يتوب في باقى الحال فتمحوا التوبة عنه ما سلف منه وقام امام الحرمين للعاصي بسفره ان يأكل الاطعمة المباحة ويتقوى بها على غرضه المحرم انتهى كلامه وقد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض ويتيمم في سفره ويمسح على الخفين ولو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس ومسروق والحسن غير باغ في الميتة ولا عاد في الاكل ومعناه لا يجاوز حد سد الرمق ولا يرفعها لجوعة اخرى وقيل غير باغ لا يطلب الميتة قصد إليها ولا يأكلها متلذذا بها بل لدفع ضرورته وإذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب والسنة فانها لم تفصل بين سفر الطاعة والمعصية * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 156 * قال * {باب الجمع بين الصلوتين في السفر} خرج فيه (عن حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه سار حتى غاب الشفق) إلى آخره ثم قال (ورواه معمر عن ايوب وموسى بن عقبة عن نافع) وقال في الحديث (اخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) الحديث * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد اخرجه النسائي بخلاف هذا فقال انا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 159 اسحاق بن ابراهيم انا عبد الرزاق ثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا حز به امر اوجد به السير جمع بين المغرب والعشاء واخرج الدارقطني في سننه من حديث الثوري عن عبد الله بن عمرو بن موسى بن عقبة ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ثم قال البيهقى (ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع) فذكر (انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 160 فصلى) * قلت * اسنده في الخلافيات من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه فسرنا اميالا ثم نزل فصلى * قال يحيى فحدثني نافع هذا الحديث مرة اخرى فقال سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل فصلى فلفظه مضطرب كما ترى قد روى على وجهين فاقتصر البيهقى في السنن على ما يوافق مقصوده ثم اخرج من حديث ابن جابر (عن نافع عن ابن عمر انه مضى حتى إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام الصلوة وقد توارى الشفق) ثم قال (وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطوف؟؟ بن خالد عن نافع) * قلت * ورواه عن ابن عمر كذلك عبد الله بن واقد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 161 ايضا اخرجه من جهته أبو داود في سننه من حديث محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبد الله بن واقد وفيه انه قبل غروب الشفق صلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء * قال أبو داود ثنا قتيبة ثنا عبد الله بن نافع عن ابى مودود عن سليمان بن ابى يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في سفر الامرة * قال أبو داود وهذا يروى عن ايوب عن نافع موقوفا على ابن عمر انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة يعنى ليلة استصرخ على صفية وروى من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 162 أو مرتين * ثم ذكر البيهقى (ان عاصم بن محمد رواه عن اخيه عمر بن محمد بن سالم عن ابن عمر كرواية الذين رووا عن نافع عن ابن عمر ان الجمع بينهما كان بعد الشفق) * قلت * وكذا ذكر في الخلافيات واسناده في سنن الدارقطني بخلاف هذا فانه اخرجه من جهة عاصم بن محمد عن اخيه عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر وجاء هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر من وجه آخر بخلاف هذا * قال النسائي انا عبدة بن عبد الرحيم انا ابن شميل ثنا كثير بن قاوند قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلوة في السفر فقلنا اكان عبد الله يجمع بين شئ من الصلوات في السفر فقال لا الا يجمع؟؟ ثم انتبه فقال كانت تحته الجزء: 3 ¦ الصفحة: 163 صفية فارسلت إليه امى في آخر يوم من الدنيا واول يوم من الآخرة فركب وانا معه فاسرع السير حتى حانت الظهر فقال له المؤذن الصلوة يا ابا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلوتين نزل فقال للمؤذن اقم فإذا سلمت من الظهر فاقم مكانك فاقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم اقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فاسرع السير حتى غابت الشمس فقال له المؤذن الصلوة يا ابا عبد الرحمن قال كفعلتك الاولى فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال اقم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 164 فإذا سلمت فاقم فاقام فصلى المغرب ثلاثا ثم اقام مكانه فصلى العشاء الآخرة * وهذا سند جيد رجاله ثقات ورواه النسائي ايضا عن محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا يزيد بن زريع ثنا كثير فذكره * ثم ذكر البيهقى حديثا عن ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وذكر في سنده اضطرابا في موضعين * قلت * ومع الاضطراب حسين الجزء: 3 ¦ الصفحة: 165 المذكور فيه ضعفه ابن معين وابو حاتم وقال ابن المدينى والنسائي متروك الحديث وقال السعدى والجوزجاني لا يشتغل بحديثه * * قال * {باب الجمع في المطر} ذكر فيه (عن ابن عباس جمعه عليه السلام بالمدينة في غير خوف ولا سفر) ثم قال (قال مالك ارى ذلك كان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 166 في مطر) * قلت * ينفى هذا ما ذكره بعد في هذا الباب وعزاه إلى مسلم (عن ابن عباس انه عليه السلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقال ابن المنذر لا معنى لحمل الاثر على عذر من الاعذار لان ابن عباس اخبر بالعلة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 167 فيه وهو قوله اراد ان لا يحرج امته انتهى كلامه ثم ان مالكا لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 168 * قال * {باب الاثر الذى روى ان الجمع من غير عذر من الكبائر} ذكر فيه الاثر عن ابى العالية عن عمر ثم قال (مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر) * قلت * أبو العالية اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على ابى بكر وصلى خلف عمر وقد قدمنا غير مرة ان مسلما حكى الاجماع على انه يكفى لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية ابى قتادة العدوى عن عمر فانه ادركه كما ذكره البيهقى بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى ان يشهده * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 169 * قال * {باب من تجب عليه الجمعة} ذكر فيه (عن طارق بن شهاب عنه عليه السلام الجمعة حق واجب) الحديث ثم قال (قال أبو داود طارق رأى النبي عليه السلام ولم يسمع منه شيئا) ثم اعاد البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب من لا تلزمه الجمعة ثم قال (وان كان فيه ارسال فهو مرسل جيد وطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه) * قلت * هذا مخالف لراى المحدثين فان عندهم من رأى النبي عليه السلام فهو صحابي وقد ذكره صاحب الكمال في الصحابة وذكره ايضا صاحب الاستيعاب فيهم وكذا فعل ابن مندة واخرج له هذا الحديث وما نقله البيهقى عن ابى داود لا ينفى عنه الصحبة على انه لم ينقل كلام ابى داود على ما هو عليه بل اغفل منه شيئا فان ابا داود قال طارق قد رأى النبي عليه السلام وهو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 172 يعد في الصحابة ولم يسمع منه فقد صرح بانه من الصحابة كما ترى والبيهقي ترك قوله وهو يعد في الصحابة وقد صرح ابن الاثير في جامع الاصول بسماعه من النبي عليه السلام حيث قال رأى النبي عليه السلام وليس له سماع منه الا شاذا ويؤيد هذا قول النووي في التهذيب صحابي ادرك الجاهلية وصحب النبي عليه السلام وعقد له المزى في اطرافه مسند أو ذكر له عدة احاديث * * قال * {باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر} ذكر فيه قول عائشة (كان الناس ينتابونها من منازلهم ومن العوالي) * قلت * كانوا يحضرونها اختيارا فلا يدل ذلك على الوجوب كما ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب ثم ذكر البيهقى في هذا الباب حديث عمرو بن العاص الجزء: 3 ¦ الصفحة: 173 (الجمعة على من سمع النداء) وفى سنده قبيصة فوثقه وفيه ايضا محمد بن سعيد فقال هو الطائفي ثقة * قلت * رواه قبيصة عن الثوري وقد قال ابن معين وغيره قبيصة ثقة الا في حديث الثوري والطائفى مجهول كذا في الميزان وقال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من احاديثهم لا يحل الاحتجاج به وسكت البيهقى عن بقية السند وفيه أبو سلمة بن نبية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 174 عن عبد الله بن هارون ولا يعرف حالهما * ثم ان البيهقى واصحابه تركوا العمل بظاهر هذه الاحاديث فلم يعتبروا السماع وانما اعتبروا كونه في موضع يبلغه النداء * * قال * {باب من اتى الجمعة من ابعد من ذلك} ذكر في آخره حديثا في سنده معارك بن عباد فقال (قال ابن حنبل لا اعرفه) * قلت * هو وان كان ضعيفا الا انه روى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 175 عنه جماعة قال الذهبي في الكاشف روى عنه مسلم بن ابراهيم وحجاج بن نصير وقال في الميزان روى عنه قرة بن حبيب * ثم ذكر حديثا من رواية داود بن المحبر عنه * * قال * {باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم} ذكر فيه اقامة الجمعة بجواثا * قلت * في معجم البكري جواثا مدينة بالبحرين لعبد القيس قال امرؤ القيس * شعر * ورحنا كانا من جواثا عشية يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من بجار جواثا لكثرة امتعتهم ولو سلمنا انها قرية فليس في الحديث انه عليه السلام اطلع على ذلك واقرهم عليه ثم ذكر حديث استغفار كعب بن مالك لاسعد بن زرارة فحسن اسناده وصححه وفيه ابن اسحاق فقال (إذا ذكر سماعه وكان الراوى ثقة استقام الاسناد) * قلت * قد تفرد به وقد قال البيهقى في باب تحريم قتل ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحاق) فكيف يكون هذا الاسناد صحيحا وذكر فيه (انه كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) * قلت * فلم يامرهم عليه السلام بذلك ولا اقرهم عليه كما قدمنا وقد كان من الجزء: 3 ¦ الصفحة: 176 زمنه عليه السلام من كان من المدينة ابعد من ذلك وهو ينتابها للجمعة ففى الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي واقرب العوالي ثلاثة اميال * ثم انه ليس في حديث اسعد اشتراط الاربعين وان الجمعة لا تجوز قل منهم وانما وقع الاربعون اتفاقا وفى المعالم للخطابي حرة بنى بياضة يقال على ميل من المدينة فهى من توابعها وعند الحنفية تجوز الجمعة فيها * قال القدورى في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة وان كان بينهما اكثر من ميل ثم ذكر قول جابر (مضت السنة) إلى آخره وضعفه ثم قال (الاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد) * قلت * قد بينا انه لا اعتماد؟ على ما مضى وكذا ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا ييقى الاقل من الاربعين ورواه من طرق * ففى الاول ابراهيم؟؟ الاسلمي معروف الحال وفى الثاني اخبرني الثقة وهو ليس بحجة عن سليمان بن موسى هو الاشدق متكلم عنه؟؟ وفى الثالث اتانا كتاب عمر وفيه خلاف وفى سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوى وقال الحاكم أبو احد حدث باحاديث لا يتابع عليها ورواه عنه سعيد الحلبي لم اعرف حاله والطريق الرابع كتاب ايضا وفى سنده معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الازدي ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين وهو غير مناسب للباب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 177 وفيه دليل على اضطراب رأى عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم لو صح ذلك وسلم من الاضطراب فرأى عمر ليس بحجة ثم ذكر كلاما عن الليث بن سعد لو صح فهو ليس ممن يحتج بقوله وليس في كلامه ذكر عدد * ثم ذكر اثرا عن ابن عمر في سنده مجهول وليس فيه ايضا ذكر عدد * ثم ذكر (عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إلى عدى) إلى آخره وليس فيه ايضا ذكر عدد وفى سنده عبد الله بن الوليد هو العدنى ضعفه الساجى وفيه كما تقدم انه كتاب وان رأيه ليس بحجة ثم خرج البيهقى (عن بقية ثنا معاوية بن يحيى ثنا معاوية بن سعيد التجيبى ثنا الزهري عن ام عبد الله الدوسية) الحديث وفى آخره (يعنى بالقرى المدائن) * قلت * كما اولت القرية ههنا بالمدينة فكذا الخصم البيهقى ان يأول اقامة الجمعة بجواثا ونحوها من القرى على انها مدينة لان القرية تطلق على المدينة ومنه قوله تعالى (على رجل من القريتين) وهما مكة والطائف ثم قال (وكذلك روى عن الموقرى والحكم الا يعلى عن الزهري قال الدارقطني لا يصح هذا عن الزهري كل من رواه متروك) * قلت * معاوية بن سعيد لم يذكره النسائي في كتابه في الضعفاء ولا صاحب التكامل مع شدة استقصائه والتزامه ان يذكر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه ولا ذكره الذهبي المتأخر في كتابيه كتاب الميزان وكتاب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 178 الضعفاء بل قد ادخله ابن حبان في الثقات ذكره الذهبي في مختصره المسمى بالكاشف ثم قال البيهقى (ومعاوية بن يحيى ضعيف) * قلت * معاوية هنا الذى يروى عنه بقية ليس هو الصدفى بل هو أبو مطيع الا طرابلسي وثقه أبو زرعة وقال ايضا هو وابو حاتم صدوق مستقيم الحديث وقال أبو على الحافظ شامى ثقة وقال ابن معين ليس به بأس وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصر وكتب عنه وهو غير الصدفى وذكر صاحب الكامل الصدفى ثم عقبه بذكر ابى مطيع هذا وذكر له عدة احاديث ثم قال في بعض رواياته ما لا يتابع عليه لم يزد صاحب الكامل على هذا * فان قيل لعل البيهقى اقتدى بالدارقطني فانه قال فيه هو اكثر مناكير من الصدفى ذكر ذلك عنه الذهبي * قلت * قد خالف الدارقطني في ذلك من هو اقدم منه واقعد بهذا الشان * قال ابن معين اقوى من الصدفى وقال أبو حاتم هو احب إلى منه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 179 * قال * {باب ما يستدل به على ان عدد الاربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة} ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اربعون رجلا فقال انكم مصيبون) الحديث * قلت * عبد الرحمن لم يسمع من ابيه قاله ابن معين وقال العجلى لم يسمع من ابيه الا حرفا واحدا * محرم الحلال كمستحل الحرام * ثم ذكر البيهقى حديث ابن مسعود (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من اربعين رجلا فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة) الحديث * قلت * قوله نحوا من اربعين ليس هو اربعون بكمالها ولو فهم منه ذلك فليس في الحديث انه عليه السلام قصد كونهم كذلك وانما وقع اجتماع الاربعين اتفاقا ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله الا شفعهم الله فيه) * قلت * قد جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلى عليه امة يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه * وفى حديث آخر ثلاثة صفوف رواه اصحاب السنن ثم ان مفهوم العدد ليس بحجة عند الاصوليين وليس على اشتراط الاربعين دليل من كتاب أو سنة صحيحة ولهذا ترك المزني مذهب الشافعي في ذلك وقال لا يصح عند اصحاب الحديث ما احتج به؟؟ الشافعي من انه عليه السلام حين قدم المدينة جمع اربعين رجلا لانه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 180 معلوم انه عليه السلام قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوفروا فيجوز ان يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله المدينة فاتفق له اربعون نفسا انتهى كلامه ويدل على ذلك ايضا ما سيأتي في الباب الذى يليه انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا * * قال * {باب الانفضاض} ذكر فيه الحديث من وجوه في بعضها (وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه الا اربعون رجلا) ثم حكى عن الدارقطني (انه لم يقل ذلك الا على بن عاصم عن حصين) * قلت * سكت البيهقى عن على هذا وهو متروك قاله النسائي وقال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال يحيى ليس بشئ وقال ابن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 181 عدى الضعف بين على حديثه * قال البيهقى (والاشبه ان يكون الصحيح رواية من روى ان ذلك كان في الخطبة) * قلت * ولو كان كذلك لم يذكر رجوع القوم والنبى عليه السلام لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة فوجب ان يكون صلى باثنى عشر رجلا فبطل بذلك اشتراط الاربعين * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 182 * قال * {باب من لا تلزمه الجمعة} ذكر فيه حديث طارق وقد تقدم الكلام عليه في باب من تجب عليه الجمعة ثم ذكر (ان له شواهد) فاخرج منها (عن الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن ابى عبد الله الشامي عن تميم الدارى) الحديث * قلت * الحكم هو ابن عمرو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 183 الرعينى ذكره ابن عدى وقال الذهبي ضعفه النسأى وغيره وقال ايضا ضرار بن عمرو والملطى متروك وعن ابن معين ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال ايضا عن الذهبي أبو عبد الله الشامي ضعفه الازدي فكيف يصلح مثل هذا الاسناد ان يستشهد به ومنها ما اخرجه بسنده (عن ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الانصاري عن ابى الزبير) ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف كذا ذكر الذهبي ومنها ما اخرجه بسند فيه مولى لابن الزبير رفعه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 184 * قال * {باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين} ذكر فيه قول ابن مسعود للنساء (اخرجن فان هذا ليس لكن) * قلت * هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 186 * قال * {باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر} ذكر فيه اثرا وخبرا عن عمر * ثم قال (وروى فيه حديث مسند باسناد ضعيف) ثم اخرجه من حديث الحجاج بن ارطاة (عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بعث عليه السلام زيدا وجعفر وابن رواحة) وقال في آخره (الحجاج ينفرد به) * قلت * وفيه علة اخرى غير انفراد الحجاج وهى ان الترمذي ذكر الحديث ثم حكى عن شعبة انه قال الجزء: 3 ¦ الصفحة: 187 الحكم لم يسمع من مقسم الا خمسة احاديث قال وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عده شعبة وكان هذا الحديث لم يسمع الحكم من مقسم وفى الخلافيات للبيهقي لم يسمع الحكم من مقسم الا اربعة احاديث * * قال * {باب السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل لها} ذكر فيه؟؟ حديث ابن عمر (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) * قلت * ظاهر؟؟ الامر الوجوب وكذا الحديث الذى بعده ورد بلفظ الامر وحديث الخدرى صرح فيه بلفظ الوجوب فهذه الاحاديث غير مناسبة لهذا الباب وقوله عليه السلام في حديث ابى هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل * الاظهر في استعمال حق انها بمعنى الواجب * قال المفسرون الجزء: 3 ¦ الصفحة: 188 من قرأ حقيق على معناه واجب على وقوله تعالى (فحق عليها القول) أي وجب عليها الخلود وقوله تعالى (حقا على المحسنين) أي ايجابا وقوله تعالى (استحقا اثما؟) أي استوجباه ويقال حققت عليه القضاء حقا واحققته وحققته إذا اوجبته * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 189 * قال * {باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الامام} * قلت * ظاهر هذا التبويب يدل على امتناع الصلوة عند خروج الامام وظاهر حديث ابى قتادة الذى ذكره الجزء: 3 ¦ الصفحة: 192 البيهقى في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلوة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب * * قال * {باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين} ذكر فيه حديث جابر (جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك) الحديث * قلت * خالف البيهقى واصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وايضا فالذي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 193 يمنع الصلوة انما يمنعها لاجل الخطبة والنبى عليه السلام في تلك الساعة لم يكن يخطب لانه كان قاعدا والجمعة لا يخطب لها قاعدا ولابي داود عن عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد اذيت * فأمره عليه السلام ان يجلس دون ان يركع وفى المؤطا قال ابن شهاب خروج الامام يقطع الصلوة وكلامه يقطع الكلام وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب الصلوة يوم الجمعة حين يخرج الامام * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 194 * قال * {باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا اربعا} استدل على ذلك بحديث ابن عمر (كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة) * قلت * هذا استدلال على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام؟؟؟ صلوا كما رأيتموني اصلى ففيه نظر يتوقف على ان تكون اقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلوة وما ذكره البيهقى فيما بعد (عن ابن شهاب انه قال بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة) لا حجة فيه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 196 * قال * {باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم يجلس بينهما جلسة خفيفة} * قلت * لم يذكر انه يقوم فيهما ويجلس بينهما على أي وجه وذكر في الخلافيات ان القيام والجلسة كلاهما فرض وذكر ايضا (عن الشافعي ان اقل ما يطلق عليه اسم خطبة من الخطبتين ان يحمد الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله تعالى ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخيرة) ثم استدل على ذلك كله (بانه عليه السلام فعل كذلك) وقد تقدم ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك قائما) خبر عما كان عليه السلام عليه في تلك الخطبة فلا يدل على الوجوب وفى شرح البخاري لابن بطال روى من المغيرة بن شعبة انه كان لا يجلس في خطبة ولو كانت فرضا لما جهلها ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة والتابعين ومن قال انها فريضة لا حجة له لان القعدة استراحة للخطيب وليست من الخطبة والمفهوم في كلام العرب ان الخطبة اسم للكلام الذى يخطب لا للجلوس ولم يقل بقول الشافعي غيره ذكره الطحاوي وهو خلاف الاجماع ولو قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل فكذا إذا قام موضع القعود وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان الامام إذا خطب للجمعة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 197 خطبة لا جلوس فيها اجزأته صلوة الجمعة الا الشافعي فانه قال لا يجزيه الا ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة وان قلت ويؤيد قول الجماعة ما اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى عن الحسن يعنى ابن صالح عن ابن اسحاق هو السبيعى قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ * وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ورواه عبد الرزاق عن اسرائيل بن يونس اخبرني أبو اسحاق فذكر بمعناه والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا وقد صح انه عليه السلام فعله وقد عقد له البيهقى بعد هذا بابا وقال الشافعي ايضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام * * قال * {باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر} ذكر فيه (ان عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه وقال هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم) * ثم قال (ذكره أبو داود في المراسيل) * قلت * هذا مسند وليس بمرسل لان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 198 الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة وقد بسطنا الكلام في هذا فيما تقدم في باب النهى عن فضل المحدث ثم ذكر البيهقى (عن ثعلبة القرظى انه قال فإذا تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم احدا منا حتى يقضى الامام خطبته) * قلت * ليس فيه تحويل الناس وجوههم إلى الامام فليس بمناسب للباب * * قال * {باب صلوة الجمعة ركعتان} ذكر فيه حديث محمد بن رافع (ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن زبيد الايامى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلوة الاضحى) إلى آخره ثم قال (وروى الثوري عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) * قلت * جاء رفع آخره من حديث يزيد بن زياد بن ابى الجعد ايضا كذا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 199 اخرجه ابن ماجة في سننه عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك اخرجه النسائي ايضا عن محمد بن رافع كلاهما عن محمد ابن بشر ثنا يزيد عن زبيد عن ابن ابى ليلى عن كعب عن عمر فذكره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 200 * قال * {باب من ادرك ركعة من الجمعة} ذكر فيه حديث يحيى بن ايوب (عن اسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة من ادرك من الجمعة ركعة) الحديث * قلت * يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوى وقال المزى قال أبو طالب عن احمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد اسامة الليثى بآخره وقال أبو بكر بن ابى خيثمة عن ابن معين كان يحيى ابن سعيد يضعفه وقال أبو بكر الاثرم عن احمد ليس بشئ وقال عبد الله بن احمد بن ابيه روى عن نافع احاديث مناكير فقلت له اراه حسن الحديث قال ان تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاستدلال به وبامثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الاكثرين وعلى تقدير تسليم انه حجة فالاستدلال بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا اولى منه ومن ادرك الامام ساجدا أو جالسا يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه وهو ركعتان فكيف يومر باربع وقال أبو بكر الرازي لو ادرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة إذ الدخول في كل من الصلوتين بغير الفرض وفى الاستذكار قال أبو حنيفة وابو يوسف إذا احرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله الحكم وحماد وداود ثم قال البيهقى (وكذلك روى عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهري) * ثم اخرجه من جهة يحيى بن المتوكل عن صالح * قلت * يحيى بن المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 202 وقال الذهبي ضعفه غير واحد وصالح ايضا متكلم فيه قال ابن معين بصرى ضعيف وقال ايضا ليس حديثه عن الزهري بشئ وقال الترمذي يضعف في الحديث وقال الذهبي ضعفه احمد وغيره وان كان كذلك فلا يقبل ما زيد في هذه الرواية من قوله فان ادركهم جلوسا صلى اربعا * قال البيهقى (وروى ذلك من اوجه اخر عن الزهري قد ذكرناها في الخلاف) * قلت * من تلك الاوجه ما اخرجه عن الفضل بن محمد الانطاكي ثنا محمد بن ميمون الاسكندرانى ثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري فذكره بسنده ثم قال البيهقى ورواه عنه غيره على اللفظ الذى رواه مالك * قلت * الفضل هذا قال ابن عدى يسرق الحديث وايضا فقد اختلف على ابن ميمون فيه كما ذكره البيهقى واللفظ الذى رواه مالك من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة * ومن تلك الاوجه ما اخرجه من حديث مالك وصالح بن ابى الاخضر عن الزهري على اللفظ الذى رواه ابن ميمون * قلت * ليس في روايتهما قوله وان ادركهم جلوسا صلى اربعا ومنها ما اخرجه من حديث سليمان بن ابى داود الحرانى عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة الحديث وفيه ومن ادركهم جلوسا صلى اربعا * قال وقد قيل فيه عن الزهري عن سعيد عن ابى سلمة * قلت * سليمان الحرانى هذا مع اضطراب روايته متكلم فيه قال البيهقى في باب الحلف بغير الله من كتاب السنن (ضعفه الائمة وتركوه) ومنها ما ذكره بغير اسناد فقال وروى عن الحجاج بن ارطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد عن ابن هريرة * قلت * الحجاج وعبد الرزاق هذا متكلم فيهما قال البيهقى في باب الوضوء من لحوم الابل (الحجاج بن ارطاة ضعيف) الجزء: 3 ¦ الصفحة: 203 وقال النسائي عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث وقال الساجى مضطرب الحديث تلفت كتبه فكان لا يدرى بما يحدث ثم انه ليس في حديثهما وان ادركهم جلوسا ثم ذكر البيهقى من حديث الاشعث عن نافع إلى آخره * قلت * الاشعث هو ابن سوار قال الذهبي ضعفه جماعة وقال عمرو بن على كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه وعن ابن معين ضعيف وفى اخرى لا شئ وقال يحيى بن سعيد هو دون الحجاج بن ارطاة ثم ذكر البيهقى قول ابن مسعود (وإذا ادركت ركعة من الجمعة فاضف إليها اخرى وإذا فاتك الركوع فصل اربعا) وفى رواية اخرى (ومن ادرك القوم جلوسا صلى اربعا) وفى رواية اخرى (من ادرك من الجمعة ركعة صلى إليها اخرى ومن فاتته الركعتان صلى اربعا) * قلت * مفهوم هذه الرواية انه إذا ادركهم جلوسا صلى ثنتين وقد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به؟؟ * قال ابن ابى شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن ابى وائل قال قال عبد الله من ادرك التشهد فقد ادرك الصلوة واخرج البيهقى في الخلافيات ذلك مصرحا به انه في الجمعة من حديث ابن مسعود وابى هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسنادهما وان كان ضعيفا الا انه يتأيد بحديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا * والاتمام انما يكون لما تقدم وما تقدم جمعة والقضاء فعل مثل الفائت والفائت جمعة فوجب اتمامها أو قضاؤها والاستدلال به اولى من الاستدلال بحديث من ادرك من الجمعة ركعة كما تقدم وحديث وان ادركهم جلوسا قد قدمنا اسانيده كلام ابن مسعود فيه مختلف * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 204 * قال * {باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة} ذكر فيه حديث جابر (كان خطبته عليه السلام يوم الجمعة يحمد الله تعالى ويثنى عليه) * قلت * هو كما تقدم استدلال على الوجوب بمجرد الفعل ثم ذكر حديث (كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع) * قلت * على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل على وجوبه في كل امر ذى بال ولا نعلم احدا يقول بذلك ثم ذكر حديث الجزء: 3 ¦ الصفحة: 208 عبد الواحد بن زياد (عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابى هريرة كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء) ثم قال (عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به) * قلت * هو موثق مخرج له في الصحيح ومع ذلك تكلم فيه جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها وقال يحيى القطان ما رأيته يطلب حديثا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلوة فنذاكره احاديث الاعمش لا يعرف منها حرفا ذكره الذهبي وقد عرف ان الجرح مقدم على التعديل ثم على تقدير قبول هذا الحديث ليس هو بمناسب للباب إذ لا ذكر فيه للتحميد بل ذكر فيه الشهادة والشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة * * قال * {باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة} ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) قال (لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله) * قلت * قوله ورفعنا خبر لا عموم فيه وقد اريد به كلمة الشهادة ونحوها فلا يلزم ارادة غير ذلك وتفسير مجاهد ايضا مفسر بكلمة الشهادة إذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر * فان قلت * تجعل خبرا بمعنى الامر * قلت * ان جعل الامر فيه للوجوب لزم منه مخالفة الاجماع إذ لا نعلم احدا يقول بوجوب ذكره عليه السلام كلما ذكر الله تعالى وان جعل للاستحباب بطل الاستدلال ثم ذكر حديث ابى هريرة (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 209 الا كانت ترة عليهم) * قلت * في سنده صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره وتكلموا فيه وقال البيهقى في باب الغسل من غسل الميت (ليس بالقوى) ثم على تقدير ثبوت حديثه في دلالته على وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر وعلى تقدير صحة دلالته على ذلك لا يخص الجمعة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 210 * قال * {باب فضل التبكير إلى الجمعة} ذكر فيه حديث ابن جابر (عن ابى الاشعث عن اوس بن اوس من غسل واغتسل) الحديث ثم قال (وكذلك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 225 رواه يحيى بن الحارث وحسان بن عطية عن ابى الاشعث وذكر حسان سماع اوس من النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من طريق ابى بكر بن ابى شيبة ثنا ابن المبارك عن الاوزاعي حدثنا حسان ابن عطية حدثنى أبو الاشعث الصنعانى عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال اخرجه أبو داود في كتاب السنن * قلت * اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه بسنده المذكور وصرح فيه بسماع اوس من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فعل أبو داود في سننه بخلاف ما نسبه البيهقى اليهما في كتاب المعرفة ثم قال البيهقى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 226 (انا أبو نصر) فذكر بسنده (عن عثمان الشامي انه سمع ابا الاشعث عن اوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (الوهم في اسناده ومتنه من عثمان الشامي) * قلت * لا وهم في متنه فانه بمعنى المتن الذى ذكره أبو داود وابن ابى شيبة وذكره البيهقى بعد بابين وذكره ايضا في كتاب المعرفة وذكره النسائي ايضا من طريق يحيى بن الحارث عن ابى الاشعث * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 227 * قال * {باب فضل المشى إلى الصلوة} اسند في آخره حديث اوس المذكور ثم اسند من حديث ابى بكر بن ابى شيبة ثنا ابن المبارك ثم قال (فذكره بنحوه؟؟ الا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * قد تقدم ان ابن ابى شيبة في مصنفه صرح بسماع اوس من النبي عليه السلام ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 229 * قال * {باب لا يشبك بين اصابعه إذا خرج إلى الصلوة} ذكر في آخره حديثا من طريق الحسن بن على (ثنا عمرو بن قسيط ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابى انيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم قال (اسناد صحيح ان كان الحسن بن على حفظه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 230 فلم اجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعا) * قلت * اخرجه ابن حبان في صحيحه فقال ثنا أبو عروبة ثنا محمد بن معدان الحرانى ثنا سليمان بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو فذكره بسنده * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 231 * قال * {باب النعاس في المسجد يوم الجمعة} ذكر فيه حديثا (عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر) ثم قال (لا يثبت رفعه والمشهور عن ابن عمر من قوله) * قلت * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 237 الرفع زيادة ثقة وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها وقد اخرجه الترمذي من جهة ابن اسحاق وقال حسن صحيح واخرجه أبو داود ايضا من جهته وسكت عنه وقد جاء له شاهد كما ذكره البيهقى * * قال * {باب الرجل يوطن مكانا في المسجد} ذكر فيه حديثا (عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن عثمان بن محمود) * قلت * اخرجه ابن ماجة من حديث عبد الحميد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 238 عن ابيه عن تميم بن محمود واخرجه أبو داود والنسائي من وجه آخر ولفظهما تميم بن محمود ولا اعلم في الكتب الستة احدا يقال له عثمان بن محمود * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 239 * قال * {باب الساعة التى في يوم الجمعة} ذكر فيه حديثا ثم قال (اخبرناه أبو عبد الله الحافظ انا جعفر بن محمد بن نصير أبو القاسم) * قلت * قرأت على حاشية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 249 هذا الكتاب معزوا إلى الشيخ تقى الدين بن الصلاح ما صورته كذا وقع في النسخ أبو القاسم وهو خطأ وصوابه ابن القاسم وانما كنيته أبو محمد وهو الخدرى صاحب الجنيد رحمهما الله * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 250 * قال * {باب صلوة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين} ذكر فيه حديث سهل * قلت * اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال شارح العمدة فيه قضاء الطائفتين قبل سلام الامام وقال الطحاوي فيه ان الطائفة الاولى اتموا قبل خروجه عليه السلام من الصلوة وفيه مخالفة لقوله عليه السلام انما جعل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 252 الامام ليؤتم به ولقوله عليه السلام لا تبادروني بالركوع * فان قيل * كما جاز انصرافهم عن الامام جاز اتمامهم قبله * قلنا * المنهزم يصلى سائرا بالاتفاق فكان لما ذكرنا اصل متفق عليه وليس للفراغ قبل الامام اصل ولا نظير * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 253 * قال * {باب ما لا يحمل من السلاح} ذكر فيه حديث موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه عن سلمة بن الاكوع ثم قال (موسى غير قوى) * قلت * الان القول فيه واهل هذا الشان اغلظوا فيه قال ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث وقال أبو زرعة والنسائي منكر الحديث وقال البخاري احاديثه مناكير وقال الذهبي قال الدارقطني وغيره متروك * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 255 * قال * {باب العدو يكونون وجاه القبلة} ذكر فيه حديث ابن عباس وجابر * قلت * حديثهما يدل على ان الصف الذى يلى الامام يسجد معه في الركعة الاولى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 256 ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي على خلافه وهو ان الصف الاول يحرس فيها فقال بعض اصحابه لعله سها أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح وبناه بعضهم على ان الشافعي إذا صح الحديث يذهب إليه ويترك قوله * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 257 * قال * {باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا} ذكر فيه حديثا (عن ابى بكر بن ابى جهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس) ثم ذكر (عن الشافعي قال لا يثبت عندنا مثله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 261 لشئ في بعض اسناده) ثم قال البيهقى (لم يخرجه الشيخان وابن ابى الجهم ينفرد بذلك) * قلت * اخرجه النسائي ولم يعلله بشئ وعدم تخريجهما له ليس بعلة كما ذكرناه مرارا وابن ابى الجهم ثقة اخرج له مسلم فلا يضره تفرده كيف وقد جاء له شواهد ذكرها البيهقى * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 262 * قال * {باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب} ذكر فيه حديث انس (ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فاذن لهما في قميص الحرير) * قلت * لم يرخص لهما فيه لاجل الحرب كما زعم البيهقى بل لاجل القمل كما صرح به في روايته وفى رواية الشيخين انه عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع فظهر ان الرخصة كانت اما للقمل أو للحكة أو لوجع لا للحرب وليس المراد من قوله في رواية للبيهقي في غزاة لهما الحرب بل المراد الغزاة السفر والقصد كما جاء مبينا في الرواية التى ذكرناها عن الشيخين وقال ابن العوطية في الافعال غزا غزوا قصد العدو في دارهم وكيف يفهم البيهقى ان الرخصة كانت للحرب وقد صرح في روايته بانهما شكوا القمل اللهم الا ان يقيس حالة الحرب على حالة اذى القمل أو الحكة بجامع الضرورة فيكون ذلك ماخوذا من القياس لا من الحديث نفسه وقد ذكر البيهقى بعد هذا الباب رخصة لبس الحرير للحكة وذكر هذا الحديث ثم ذكر الرواية التى فيها قوله في غزاة لهما ثم قال فيشبه ان تكون الرخصة في لبسه للحرب وان كان ظاهره انها للحكة انتهى كلامه وإذا كان ظاهره انها للحكة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 267 فلا ادرى من اين له انه يشبه ان يكون للحرب والاظهر من تصرفه في هذين البابين انه اخذ من لفظة الغزاة وقد تقدم ان معنى ذلك القصد وفيه التوفيق بين الروايتين وبين ذلك ايضا قوله في الصحيحين في السفر ثم ذكر حديث ابن عمر (رأيت عند اسماء بنت ابى بكر جبة مزررة بالديباج) إلى آخره * قلت * في سنده الحجاج هو ابن ارطاة اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة ونسبه كذلك ولفظ روايته فيه جبة طيالسة مكفوفة بالديباج وابن ارطاة ضعفه البيهقى في باب الوضوء من لحوم الابل وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه) ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث لا يلزم من اباحة ما كان مزررا بالديباج أو مكفوفا به اباحة ما كان كله حرير فهذا الحديث ايضا غير مناسب لهذا الباب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 268 * قال * {باب ما ورد في الاقبية المزررة بالذهب} ذكر فيه حديث قتادة (عن انس ان اكيدر دومة اهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة قال سعيد احسبه قال سندس قال وذلك قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها) الحديث ثم قال (اخرجاه عن قتادة من وجه آخر دون اللفظة التى اتى بها سعيد بن ابى عروبة وذلك قبل ان ينهى عن الحرير وهى اشبه بالصحة من رواية من روى وكان ينهى عن الحرير) * قلت * الرواية التى فيها وكان ينهي عن الحرير اخرجها البخاري عن عبد الله بن محمد واخرجها مسلم عن زهير الجزء: 3 ¦ الصفحة: 273 ابن حرب قالا ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا انس فذكره وحديث ابن ابى عروبة رواه يحيى بن ابى طالب جعفر بن الزبرقان قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد يعنى ابن ابى عروبة عن قتادة وقد تقدم قريبا ذكر يحيى بن ابى طالب هذا وان موسى بن هارون قال عنه اشهد انه يكذب وعبد الوهاب الخفاف وان وثق وخرج له مسلم فقد قال فيه البخاري والنسائي والساجى ليس بالقوى وقال الذهبي ضعفه احمد فكيف يكون ما ورد بهذا الطريق اشبه بالصحة مما ورد بطريق الشيخين مع جلالته وسلامة رجاله عن الجرح * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 274 * قال * {باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج والتحلى بالذهب} ذكر فيه حديث سعيد بن ابى هند (عن ابى موسى قال عليه السلام احل الحرير والذهب لاناث امتى) * قلت * ذكر عبد الحق في احكامه عن الدارقطني ان سعيدا لم يسمع من ابى موسى * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 275 * قال * {باب غسل العيدين} ذكر فيه حديث جبارة (ثنا حجاج بن تميم حدثنى ميمون بن مهران عن ابن عباس) الحديث ثم قال (حجاج ليس بالقوى) وحكى عن ابن عدى (انه قال روايته ليست بمستقيمة) * قلت * تكلم في حجاج هذا وسكت عن جبارة وهو ابن المغلس وحاله اشد من حال الحجاج قال البخاري جبارة مضطرب الحديث وقال النسائي وغيره ضعيف وقال ابن معين كذاب وكان أبو زرعة حدث عنه في اول امره ثم ترك حديثه بعد ذلك * * قال * {باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر} (قال الله تعالى في رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قلت * الاستدلال بها يبتنى على ان الواو يقتضى الترتيب وهو ممنوع ثم ذكر البيهقى حديث ابن مصفى (حدثنى يحيى بن سعيد العطار ثقة عن ابن شهاب إلى آخره * قلت * الذى رأيته في كتب الحديث تجريح العطار هذا لا توثيقه قال ابن عدى هو بين الضعف وذكر هو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 278 عن السعدى انه قال منكر الحديث وذكر ايضا عن ابن معين انه قال ليس بشئ وكذا قال الساجى وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات وذكر ابن ابى حاتم ان ابن معين ضعفه وانه قال احترق كتبه وانه روى احاديث منكرة وفى الميزان قال ابن خزيمة لا يحتج به ثم خرج البيهقى بسنده (عن القطان عن ابن عجلان حدثنى نافع ان ابن عمر كان يغدوا إلى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير ثم قال ورواه ابن ادريس عن ابن عجلان وقال يوم الفطر والاضحى) * قلت * اخرجه ابن ابى شيبة عن ابن ادريس بخلاف هذا فقال ثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عجلان بسنده ولفظه انه كان يغدو يوم العيد ويكبر * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 279 * قال * {باب التكبير في العيدين} ذكر فيه حديث (عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفى رواية عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو) ثم ذكر حديث (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده انه عليه السلام كان يكبر) الحديث ثم قال (قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ اصح من هذا وبه اقول قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذا الباب صحيح ايضا) * قلت * في حديث عمرو بن شعيب هذا بعد اضطراب متنه كما بينه البيهقى ان عبد الله الطائفي متكلم فيه قال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى وفى كتاب ابن الجوزى ضعفه يحيى وهو وان خرج له مسلم في المتابعات على ما قاله صاحب الكمال فالبيهقى تكلم فيمن هو اجل منه ممن احتج بهم في الصحيح كحماد بن سلمة وامثاله لكونهم (1) تكلم فيهم وان كان الكلام فيهم دون الكلام الذى في الطائفي هذا وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال فيه الشافعي ركن من اركان الكذب وقال أبو داود كذاب وقال ابن حبان يروى عن ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه الا على جهة التعجب وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن معين ليس بشئ وقال ابن حنبل منكر الحديث ليس بشئ وقال عبد الله بن احمد ضرب ابى على حديثه في المسند ولم يحدث عنه وقال أبو زرعة   (1) كذا في الاصل المطبوع 12 الجزء: 3 ¦ الصفحة: 285 واهى الحديث فكيف يقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شئ اصح من هذا * فان قيل * لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث بل المراد انه اصح شئ في هذا الباب وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى * قلت * قوله وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح يدل على انه اراد الصحة وكذا فهم عبد الحق فقال في احكامه عقيب حديث كثير صحح البخاري هذا الحديث * هذا ان كان قوله وحديث عبد الله بن عبد الرحمن من تتمة كلام البخاري فان كان من كلام الترمذي فلا دلالة فيه على ان البخاري اراد به الصحة ثم على تقدير ارادة انه اصح شئ في هذا الباب ليس الامر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب اصح منه ثم ذكر البيهقى حديث ابن لهيعة (عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) * قلت * مدار هذا الحديث عن ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة وقال البيهقى في باب منع التطهير بالنبيذ (ضعيف الحديث لا يحتج به) وخرج ابن عدى عن ابن معين قال انكر اهل مصر احتراق كتبه والسماع منه واحد القديم والحديث وذكر عند يحيى احتراق كتبه فقال هو ضعيف قبل ان تحترق وبعد ما احترقت ثم ذكر البيهقى حديث بقية (عن الزبيدى عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ ان اباه وعمومته اخبروه عن ابيهم سعد بن قرظ ان السنة في صلاة الاضحى والفطر) إلى آخره * قلت * فيه شيئان * احدهما * ان بقية متكلم فيه * الثاني * انه وقع في هذا الكتاب في الموضعين سعد بن قرظ وكذا رأيته في نسخة اخرى مسموعة وقال في كتاب المعرفة ورويناه من حديث اولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعد وهو الصواب إذ لا يعلم احد يقال له سعد بن قرظ وخرج ابن مندة هذا الحديث بهذا السند في ترجمة سعد القرظ في كتاب معرفة الصحابة له ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن سعد (حدثنى عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن اجدادهم انه عليه السلام كبر) إلى آخره * قلت * فيه اشياء * احدها * ان عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث وفى الكمال سئل عنه ابن معين فقال ضعيف * الثاني * انه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث فرواه البيهقى عنه كما تقدم واخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 286 حدثنى ابى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة * الثالث * ان عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال ايضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن ابيه قال ابن معين ليس بشئ وذكر صاحب الميزان ان عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقد ذكرنا ذلك في باب الاذان * الرابع * ان قوله عن آبائهم ليس بمناسب إذ المتقدم اثنان وكذا قوله عن اجدادهم * الخامس * ان حفصا والد عمر المذكور في هذا السند ان كان حفص بن عمر المذكور في السند الاول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث رواه هاهنا عن سعد القرظ وفى ذلك السند رواه عن ابيه وعمومته عن سعد القرظ فظهر من هذا ان الاحاديث التى ذكرها البيهقى في هذا الباب لا تسلم من الضعف وكذا سائر الاحاديث الواردة في هذا الباب ولهذا قال ابن رشد وانما صار الجميع إلى الاخذ باقاويل الصحابة رضى الله عنهم في هذه المسألة لانه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ونقل ذلك عن احمد بن حنبل وفى التحقيق لابن الجوزى قال ابن حنبل ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح ثم خرج البيهقى (عن عبد الملك هو ابن ابى سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتى عشرة سبع في الاولى وخمس في الآخرة) ثم قال (هذا اسناد صحيح وقد قيل فيه عن عبد الملك ابن ابى سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الاولى وست في الآخرة وكأنه عد تكبيرة القيام فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (ان ابن عباس كبر في العيد في الاولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا) * قلت * قد اختلف في تكبير ابن عباس فذكر البيهقى وجهين من رواية عبد الملك وتأول الثاني وذكر ابن ابى شيبة وجها ثالثا فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الاولى واربعا في الآخرة ووالى بين القراءتين وهذا سند صحيح وقال ابن حزم روينا من طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الاولى اربع الجزء: 3 ¦ الصفحة: 287 تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع * قال وروينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة * قال وهذان سندان في غاية الصحة وقال ابن ابى شيبة ثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر في العيد في الاولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة وهذا ايضا اسناد صحيح صرح فيه بان السبع في الاولى بتكبيرة الافتتاح فان كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك والمراد بها ان السبع بتكبيرة الافتتاح فمذهب الشافعي مخالف للروايتين فانه ذكر ان السبع في الاولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قال وكما ذكرت روى عن ابن عباس وان كان المراد برواية عبد الملك ذلك وان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه الشافعي فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الاولى بالشافعي اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة ورواية ابن جريج مصرحة بان السبع بتكبيرة الافتتاح ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء فانه اثبت الناس فيه قاله ابن حنبل وقال ابن المدينى ما كان في الارض اعلم بعطاء من ابن جريج واما عبد الملك فهو وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه ضعفه ابن معين وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة وقيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمى وتدع حديث عبد الملك بن ابى سليمان العرزمى وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت ذكره البيهقى في باب شفعة الجوار على ان ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة لرواية ابن جريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح إذ لو لم تكن منها لقيل كبر ثمانيا وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقى اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لانه قال في ما مضى في باب التراب في ولوغ الكلب عبد الملك بن ابى سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات والى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك وابن حنبل فانهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم ان ابن جريج صرح في روايته عن عطاء بان الست في الآخرة بتكبيرة الركعة فترك البيهقى هذا التصريح وتأول في الست المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 288 بانه عد تكبيرة القيام ولو قال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه ثم ان البيهقى اخرج رواية عمار مولى بنى هاشم من طريق يحيى بن ابى طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن عمار إلى آخره وعبد الوهاب تقدم كلام احمد وغيره فيه وتقدم ايضا ان يحيى كذبه موسى بن هارون وخط أبو داود السجستاني على حديثه وقال فيه أبو احمد الحافظ ليس بالمتين وقد اخرج ابن ابى شيبة رواية عمار هذا فقال ثنا يزيد بن هارون انا حميد عن عمار فذكره فعدل البيهقى عن رواية يزيد بن هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق الضعيف واظن رواية يزيد لم تقع له ثم اخرج من رواية ابن ابى اويس (ثنا ابى ثنا ثابت بن قيس شهدت عمر بن عبد العزيز يكبر في الاولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة) * قلت * اسمعيل بن ابى اويس عبد الله الاصبحي ابن اخت مالك الفقيه وان خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه قال ابن الجوزى في كتابه قال يحيى هو وابوه يسرقان الحديث وقال النضر ابن سلمة المروزى هو كذاب وقال النسائي ضعيف وقال ابن الجنيد قال ابن معين ابن ابى اويس مخلط يكذب ليس بشئ وفى الكمال قال أبو القاسم الطبري بالغ النسائي في الكلام عليه إلى ان يؤدى إلى تركه وثابت بن قيس هو أبو الغصن الغفاري عن ابن معين ليس حديث بذاك وفى كتاب ابن الجوزى قال يحيى ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج بخبره إذ لم يتابعه غيره * * قال * {باب الخبر الذى فيه التكبير اربعا) ذكر فيه حديث (عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول اخبرني أبو عائشة جليس لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى وحذيفة كيف كان عليه السلام يكبر في الاضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق) الحديث ثم قال (خولف راويه في موضعين في رفعه وفى جواب ابى موسى والمشهور انهم اسندوه إلى ابن مسعود فافتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه السبيعى عن عبد الله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 289 ابن موسى أو ابن ابى موسى ان سعيد بن العاص ارسل إلى آخره وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين) * قلت * اخرجه أبو داود كما اخرجه البيهقى اولا وسكت عنه ومذهب المحققين ان الحكم للرافع لانه زادوا ما جواب ابى موسى فيحتمل انه تأدب مع ابن مسعود فاسند الامر إليه مرة وكان عنده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرة اخرى وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكمال قال عباس ما ذكره ابن معين الا بخير وفى رواية ليس به بأس وقال ابن المدينى وابو زرعة واحمد بن عبد الله ليس به بأس وقال أبو حاتم مستقيم الحديث وقال المزى وثقه دحيم وغيره وفى المصنف لابن ابى شيبة ثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول اخبرني من شهد سعيد بن العاص الرسل إلى اربعة نفر من اصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيد فقالوا ثمانى تكبيرات فذكرت ذلك لابن سيرين فقال صدق ولكن اغفل تكبيرة فاتحة الصلاة * وهذا المجهول الذى في هذا السند تبين انه أبو عائشة وباقى السند صحيح وهو يؤيد رواية ابن ثوبان المرفوعة ويؤيدها وجوه اخر ذكرها ابن ابى شيبة فقال ثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص في ذى الحجة فارسل إلى عبد الله وحذيفة وابى مسعود الانصاري وابى موسى الاشعري يسألهم عن التكبير في العيد فاسندوا امرهم إلى ابن مسعود فذكر بمعنى رواية السبيعى عن ابى موسى المتقدمة وقد ذكر البيهقى فيما بعد من حديث مسعر عن معبد بن خالد نحو هذا ولم يذكر فيهم الاشعري وقال ابن ابى شيبة ثنا هشيم عن اشعث عن كردوس عن ابن عباس قال لما كان ليلة العيد ارسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وابى مسعود وحذيفة والاشعرى فذكر نحوه وقال ايضا ثنا يحيى بن سعيد عن اشعث عن محمد ابن سيرين عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله وقال ايضا ثنا أبو اسامة عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله وابن المسيب قالا تسع تكبيرات ويوالى بين القراءتين وقد قدمنا من رواية ابن ابى شيبة عن ابن عباس بسند صحيح مثل قول عبد الله وروى عبد الرزاق في مصنفة عن الثوري عن ابى اسحاق عن علقمة والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا اربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 290 اربعا ثم ركع وعن معمر عن ابى اسحق عن علقمة والاسود سأل سعيد بن العاص حذيفة وابا موسى عن تكبير العيدين فقال حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا * وقال عبد الرزاق انا اسمعيل بن ابى الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن ابى اسحق سواء وهذه شواهد لرواية ابن ثوبان المتقدمة ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه قال التكبير في العيدين خمس في الاولى واربع في الثانية) ثم قال (هذا رأى من جهة عبد الله والحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين اولى ان يتبع) * قلت * هذا لا يثبت بالرأى قال أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون الا توفيقا لانه لا فرق بين سبع واقل واكثر من جهة الرأى والقياس وقال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم واما التابعون فقد ذكرهم ابن ابى شيبة في مصنفه وقد بينا ما في احاديثه المسندة من الضعف وذكرنا قول ابن حنبل ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ورأى ابن مسعود ومن معه قد عضده ايضا حديث مسند وان كان في الآخر ايضا ضعف وانما كان عمل المسلمون بقول ابن عباس لان اولاده الخلفاء امروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم واعتقاد الصحة رأى ابن عباس في ذلك والله اعلم * * قال * {باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره إلى آخره} ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود وفيه شيئان * احدهما * انه ليس فيه ذكر لدعاء الافتتاح * والثانى * ان في سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه ايضا حماد بن ابى سليمان ضعفه البيهقى في باب الزنا لا يحرم الحلال وفى كتاب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 291 ابن الجوزى ان المغيرة كذبه وقال محمد بن سعد كان ضعيفا في الحديث واختلط في آخر امره وكان مرجيا ثم قال البيهقى (وهذا من قول ابن مسعود فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل اهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا) * قلت * قد ذكر البيهقى قول ابن مسعود في الباب الذى قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن ابى شيبة من طرق اكثر من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولا ذكر في شئ فيها للذكر بين التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن احد من السلف فيما علمنا الا في هذه الطريق الضعيفة وفى حديث جابر المذكور بعد هذا وسنتكلم عليه ان شاء الله تعالى ولو كان ذلك مشروعا لنقل الينا ولما اغفله السلف رضى الله عنهم وقوله ونخالفه بالحديث قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديث وليس فعل اهل حرمة عليه السلام كذلك لان مالكا يرى ان السبع في الاولى بتكبيرة الافتتاح كما تقدم * قال ابن رشد في القواعد لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا وفى المؤطا قال مالك وهو الامر عندنا ثم ذكر البيهقى قول جابر (مضت السنة) إلى آخره * قلت * ليس فيه ايضا ذكر لدعاء الافتتاح وفى سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه ايضا على بن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وقال يحيى ليس بشئ وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال النسائي متروك * * قال * {باب رفع اليدين في تكبير العيد} ذكر فيه حديث ابن عمر في الرفع عند القيام والركوع والرفع منه ولفظه (ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع) * قلت * في سنده بقية وكان مدلسا وقال ابن حبان لا يحتج به وقال أبو مسهر احاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 292 وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين اراد ان يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه المواضع الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقى ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في هذا الباب على هذه الطريق التى فيها بقية واظنه انما عدل إليها لما فيها من قوله ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة انما لفظهم وإذا اراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا اللفظ الذى وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين * احدهما * ارادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر ان البيهقى فهم هذا في هذا الباب * والثانى * ارادة العموم في تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من الفاظ بقية الرواة والظاهر ان هذا هو الذى فهمه البيهقى فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج فيه تكبيرات العيدين فان اريد الوجه الاول وهو العموم الذى يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقى فيه امران * احدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم * والثانى * انه إذا احتج به ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذى حكاه عن الشافعي وان اريد الوجه الثاني وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به ووقع الخطأ من الراوى حيث اراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر ان الوهم في ذلك من بقية * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 293 * قال * {باب القراءة في العيدين} ذكر فيه حديث عبيد الله بن عبد الله (ان عمر سأل ابا واقد) الحديث ثم قال (قال الشافعي هذا ثابت ان كان عبيد الله لقى ابا واقد) قال البيهقى (وهذا لان عبيد الله لم يدرك ايام عمر ومسألته اياه وبهذه العلة ترك البخاري اخراج هذا الحديث واخرجه مسلم لان فليحا رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن ابى واقد قال سألني عمر فصار الحديث بذلك موصولا) * قلت * عبيد الله سمع ابا واقد بلا خلاف فالحديث ثابت وقد حسنه الترمذي وصححه وذكره المزى في اطرافه في مسند ابى واقد والبيهقي بقوله لان عبيد الله لم يدرك ايام عمر اراد ان يبين كلام الشافعي فلم يبينه بل ابدى في الحديث علة اخرى وهى كونه لم يدرك ايام عمر فيقال له سماعه من ابى واقد كاف في اتصال الحديث الجزء: 3 ¦ الصفحة: 294 ودع لم يدرك ايام عمر لان الجمهور على ان الشخص إذا لم يكن مدلسا وروى عن شخص لقيه أو امكن لقاؤه له على الخلاف المعروف فحديثه متصل كيف ما كان اللفظ ولا نسلم ان البخاري تركه لهذه العلة كما زعم البيهقى لان هذه العلة مفقودة في رواية فليح فلزم البخاري اخراجها كما اخرجها مسلم وانما تركه البخاري لان مداره على ضمرة بن سعيد والبخاري لم يخرج له شيئا * * قال * {باب الجهر بالقراءة في العيدين} (وذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة السورتين) * قلت * ليس ذك بينا فان الصحابة رضى الله عنهم حكوا قراءة سورفى الصلوة السرية وفى الصحيحين عن ابى قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الآية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين الحديث وهذا لانه قد يجهر بالشئ اليسير في السرية فيسمع الصحابي بعض القراءة وتقوم القرينة على قراءة الباقي فيكتفى بظاهر الحال وقد يخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ بما قرأ ومن حيث الجملة فقول الصحابي كان يقرأ بكذا وكذا لا يدل على الجهر بذلك دلالة بينة كما ادعاه البيهقى ثم ذكر عن على (انه قال الجهر في العيدين) إلى آخره * قلت * في سنده الحارث الاعور سكت عنه هنا وقال في القسامة (عن الشعبى كان كذابا) * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 295 * قال * {باب التكبير في خطبة العيد} ذكر فيه حديثا في سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار اخبرني عبد الله بن محمد وعمار بن حفص وعمر بن حفص * قلت * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 299 عبد الرحمن هذا ومشائخه الثلاثة ضعفهم ابن معين ثم ذكر (عن ابن مسعود انه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا يفتتح بالتكبير ويختم به) * قلت * ليس فيه التكبير في الخطبة فهو غير مناسب للباب * * قال * {باب الاستماع للخطبة} ذكر فيه عن ابن عباس (قال يكره الكلام في العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة) * قلت * في سنده يحيى الحمانى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 300 عن قيس ويحيى بن سلمة اما يحيى بن عبد الحميد الحمانى فقال ابن نمير كذاب وقال احمد كان يكذب جهارا مازلنا نعرفه يسرق الاحاديث وقال السعدى ساقط واما قيس فهو ابن الربيع قال البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) وقال احمد ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال السعدى ساقط ويحيى ابن سلمة بن كهيل قال البيهقى في باب ذبيحة المجوس (ضعف) وفى كتاب ابن الجوزى قالا يحيى ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به ثم ذكر البيهقى (حديثا عن الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر عن ابن معين (انه قال هذا خطاء انما هو عن عطاء فقط وانما يغلط فيه الفضل بن موسى يقول عن عبد الله بن السائب) ثم قال البيهقى (انا بصحة ما قال يحيى أبو القاسم) فذكر سندا وفى آخره (عن عطاء قال صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة وقال أبو نعيم هو اثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته ولهذا اخرجه هكذا مسندا الائمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجة والرواية المرسلة التى ذكرها البيهقى في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وان كان ثقة الا ان ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لانه سداد الاسناد وهو ثقة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 301 * قال * {باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى} ذكر فيه حديث ابن عباس (انه عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها) * قلت * ليس فيه ان الامام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر (انه قعد حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها) الحديث * قلت * فيه دليل على ان المأموم ايضا لا يصلى قبلها ولا بعدها لان ابن عمر كان ماموما فهو دليل على البيهقى وفى سند هذا الحديث ابان البجلى قال ابن حبان كان ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدرى (كان عليه السلام إذا رجع صلى ركعتين) * قلت * في سنده ابن عقيل قال البيهقى في باب لا يتطهر بالمستعمل (اهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) ثم على تقدير صحته ليس فيه ايضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا * * قال * {باب المأموم يتنفل} ذكر فيه حديث (إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلوة حتى ترتفع الشمس ثم الصلوة محضورة متقبلة) * قلت * هذا العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من الدليل ثم ذكر البيهقى (عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 302 ركعتين في الفطر والاضحى وعن رافع وبينه ان عيسى بن سهل كان يراهم يصلون ركعتين ثم يغدون إلى المصلى وعن شعبة كنت اقود ابن عباس إلى المصلى يسبح في المسجد ولا يرجع إليه) * قلت * الصلوة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى لا تعلق لها بصلوة العيد وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن ابى اسحاق سئل علقمة عن الصلوة قبل خروج الامام يوم العيد فقال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلون قبلها وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن ابى المخارق ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعن معمر عن الزهري ما علمنا احدا كان يصلى قبل خروج الامام يوم العيد ولا بعده * قال البيهقى (وروينا عن الازرق عمن سمع ابن عمر في رجل يصلى يوم العيد قبل خروج الامام قال ان الله لا يرد على عبده حسنة يعملها) * قلت * فيه هذا المجهول ولم يذكر باقى سنده لينظر فيه وقد تقدم في الباب الذى قبل هذا ان ابن عمر لم يصل قبلها ولا بعدها وروى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وفى المؤطا مالك عن نافع ان ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلوة ولا بعدها وفى مصنف ابن ابى شيبة ثنا ابن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده وانما يقبل الله الحسنة إذا لم يخالف صاحبها النهى كالصلوة في الاوقات المكروهة فانها وان كانت صلوة لا يقبلها الله تعالى لنهيه عنها ورواية الازرق ذكرها عبد الرزاق في مصنفه عن ابن التيمى عن ابيه عن الازرق بن قيس عن رجل قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 303 يوم العيد قبل خروج الامام وجاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لابن عمر جاء ناس من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما الله براد على عبد احسانا احسنه * قال البيهقى (وعن ابن سيرين انه كان يصلى بعد العيد ثمان ركعات) * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد صح عن ابن سيرين خلاف هذا * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن ادريس عن هشام عن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده * قال البيهقى (ويوم العيد كسائر الايام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى) * قلت * هذا الكلام ليس بجيد فانه يدخل فيه الامام ومذهبه انه لا يتنفل كما مر وقد صح انه عليه السلام لم يتنفل قبلها ولا بعدها والناس به اسوة فبهذا يخص عموم اباحة الصلاة إذا ارتفعت الشمس * {باب صلاة العيدين سنة اهل الاسلام حيث كانوا} اسند فيه (عن سفيان حدثنى زبيد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن الثقة عن عمر قال صلاة الاضحى ركعتان) وفى آخره (تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (ورواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن عمر) * قلت * ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد ايضا مرفوعة وقد خالف ذلك في ابواب الجمعة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 304 فذكرها موقوفة إلى قوله غير قصر وليس فيها قوله على لسان النبي صلى الله على وسلم ثم قال (ورواه الثوري عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) على ان النسائي وابن ماجة اخرجا في سننهما رواية يزيد مرفوعة ايضا) واخرجه البيهقى في الجمعة من وجه آخر من حديث ابن نعيم عن سفيان عن زبيد عن ابن ابى ليلى عن عمر واخرجه النسائي من طريق الثوري كذلك وقال لم يسمعه ابن ابى ليلى من عمر فظهر بهذا ان الحديث مضطرب وعلى تقدير صحته ليس فيه الا ان صلوة العيد ركعتان وكذا بوب عليه البيهقى في الجمعة فقال باب صلوة الجمعة ركعتان ثم ذكره وذكره النسائي في باب عدد صلوة العيد وليس في الحديث انها سنة اهل الاسلام حيث كانوا كما بوب البيهقى ثم ذكر (عن عبيد الله بن ابى بكر بن انس كان انس إذا فاتته صلوة العيد جمع اهله) إلى آخره * قلت * في سنده نعيم بن حماد قال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني كثير الوهم وقال أبو الفتح الازدي وابن عدى قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب ابى حنيفة كلها كذب قال البيهقى (وعن الحسن في المسافر يدركه الاضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى ان شاء) * قلت * في المصنف لابن ابى شيبة حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في اهل القرى والسواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى ان يخرجوا فيصلى بهم رجل * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 305 * قال * {باب خروج الصبيان إلى العيد} ذكر فيه (انه عليه السلام كان يخرج نسائه وبناته في العيدين) * قلت * ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر (عن عائشة انها كانت تحلى بنى اخيها الذهب) ثم قال (ان كان حفظه الراوى في البنين فدل على جواز ذلك ما لم يبلغوا وكان الشافعي يقول ويلبس الصبيان احسن ما يقدر على ذكورا كانوا أو اناثا ويلبسون الحلى والصبغ يعنى يوم العيد) قال البيهقى (وكان مالك يكرهه) * قلت * اثر عائشة في سنده ابراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به ورواه عن الصائغ داود بن ابى الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين وتحلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلوة لسبع واضربوهم عليها لعشر * والصبى وان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما اخذ الحسين تمرة من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها * قال النووي في هذا الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار ويمنعون من تعاطيه وهذا واجب على الولى ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال الاصح جواز الباس الولى للصبى الحرير مطلقا ونص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلى الذهب ويلحق به الحرير انتهى كلامه ويظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب والاظهر تحريمه مطلقا وهو وجه للشافعية في غير العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها وبه قطع العراقيون منهم وقال البغوي في التهذيب يجوز للصيبان لبس الديباج الجزء: 3 ¦ الصفحة: 307 لانه لا خطاب عليهم غير انه إذا بلغ الصبى ستا يؤمر فيه بالصلوة وينهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة ليس بمناسب للباب إذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر (عن سعيد بن عبد الرحمن رأني ابن عمر على اوضاح فضة) إلى آخره * قلت * ليس بمناسب ايضا للباب وفي سنده ايضا من يحتاج إلى كشف حاله وفيه شريك القاضى قال البيهقى في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم) * * قال * {باب الاتيان من طريق غير الطريق التى غدا منها} ذكر فيه حديث يونس بن محمد (عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر) ثم قال (وروى عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة ورواه البخاري من حديث ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن جابر وروى عن ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم اخرجه البيهقى من حديث محمد بن الصلت (عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم قال (قال البخاري حديث جابر اصح) * قلت * فيه نظر بل حديث ابى هريرة اصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة ايضا وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة فسقطت رواية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 308 يونس وابى تميلة لان كلا منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقى وبقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث ابى هريرة سالمة بلا تعارض كيف وقد وجدنا له متابعا على روايته فان ابا مسعود الدمشقي ذكر ان الهيثم بن جميل رواه عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة كما رواه محمد بن الصلت قال أبو مسعود فصار مرجع الحديث إلى ابى هريرة ثم ذكر البيهقى حديث بكر بن مبشر (كنت اغدوا مع اصحابه عليه السلام يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى فنصلى معه عليه السلام ثم نرجع إلى بيوتنا) ثم ذكر رواية اخرى (ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) * قلت * هذا الحديث مخالف لمقصود البيهقى لانهم اتوا من الطريق الذى غدوا منها وهى بطن بطحان وقد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ابن مندة في معرفة الصحابة والبكرى في معجمه ولفظ ابى داود فنسلك طريق البطحان ثم نرجع من بطن بطحان فان كان طريقها من غير بطنها فهو مناسب لمقصود البيهقى ثم ذكر حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده وفيه رجوعه عليه السلام ولم يذكر غدوه إلى المصلى من اين كان فليس بمناسب ايضا وفى سنده ابراهيم الاسلمي حاله مكشوف وقد تقدم ذكره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 309 * قال * {باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد} ذكر فيه (عن على عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد اربعا) * قلت * في سنده أبو قيس هو الاودى قال البيهقى في باب لا نكاح الا بولي (مختلف في عدالته) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل) وفى سنده ايضا عاصم بن على خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقى (ويحتمل ان يكون اراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما) واستدل على هذا التأويل بما جاء في رواية اخرى (ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد اربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج) * قلت * الظاهر ان البيهقى فهم من قوله ركعتان للسنة انه اراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه اراد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 310 ركعتي العيد والظاهر ان الامر ليس كذلك وانما اراد بقوله ركعتان للسنة ركعتي العيد واراد بقوله وركعتان للخروج أي لترك الخروج إلى المصلى ويدل على ذلك ان ابن ابى شيبة اخرج في مصنفه هذا الحديث ولفظه قيل لعلى ان ضعفة من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس اربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقى * * قال * {باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الاضحى} (كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد) ذكر فيه حديث (من نسك قبل الصلوة فتلك شاة لحم) * قلت * مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلوة وليس فيه تعرض لنحر الامام ولا لكيفية النحر فهو غير مناسب للباب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 311 * قال * {باب من قال يكبر في الاضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف الصبح من آخر ايام التشريق} استدلالا بان (الامصار تبع لاهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير) * قلت * هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل وبعد التسليم مقتضاه ان يكون التكبير من وقت رمى الجمرة وهو غداة يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم الرمى من نصف ليلة النحر وكلام البيهقى هنا ناقص وقد ذكر هو تمامه في كتاب المعرفة حكاية عن الشافعي وهو ان التكبير انما يكون خلف الصلاة واول صلوة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلوة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر واول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر فوجب ان يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب ان يكون انتهاؤه عقيب العصر من آخر ايام التشريق الجزء: 3 ¦ الصفحة: 312 لان وقت الرمى بعد الزوال إلى الغروب وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ابن عمر انه كان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلوة الفجر من آخر ايام التشريق) وكذا ذكر (عن زيد بن ثابت) * قلت * الرواية عنهما مختلفة ذكر ابن ابى شيبة في مصنفه عن ابن عمر انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر يوم النفر يعنى الاول وذكر ان ابى شيبة ايضا عن زيد بن ثابت كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر ايام التشريق وذكر البيهقى (عن ابن عباس انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر ايام التشريق) * قلت * ذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الرواية عنه مختلفة وذكر في الباب الذى بعد هذا عنه انه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر ايام التشريق وذكره في باب كيف التكبير ولفظ (إلى آخر ايام النفر) * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 313 * قال * {باب كيف التكبير} ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس كبر من غداة عرفة إلى آخر ايام النفر) إلى آخره ثم قال (ورواه الواقدي عنه وعن جابر بن عبد الله) * قلت * لا ادرى على من يعود هذا الضمير وقال في كتاب المعرفة وفيما روى الواقدي عن ابن ربيعة بن عثمان عن سعيد بن ابى هند عن جابر بن عبد الله فذكره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 315 * قال * {باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار افطروا ثم خرجوا إلى عيدهم من الغد} * قلت * هذا كلام ناقص ومراده انهم يشهدون آخر نهار الثلاثين انهم رأوا الهلال البارحة وذكر البيهقى في هذا الباب حديث ابى عمير (حدثنى عمومة لى من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (هذا اسناد صحيح وعمومته من اصحابه عليه السلام لا يكونون الا ثقات) * قلت * اعاد البيهقى هذا الحديث في كتاب الصيام وقال (اسناد حسن) وقد خالف قوليه هذين في ما مر في باب النهى عن فضل المحدث فجعل مثل هذا الحديث منقطعا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 316 وقد اطلنا الكلام معه هناك وابو عمير مجهول لا يحتج به كذا قال ابن عبد البر وفي معالم السنن للخطابي قال الشافعي ان علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الامام بهم صلوة العيد وان لم يعلموا الا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد قال الخطابى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى وحديث ابى عمير صحيح فالمصير إليه واجب وصحح ابن حزم ايضا سنده * * قال * {باب القوم يخطئون الهلال} ذكر فيه حديث فطركم يوم تفطرون * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن المنكدر لم يسمع من ابى هريرة كذا ذكر ابن معين والبزار * والثانية * ان جماعة منهم عبد الوهاب الثقفى وابن علية رووه عن ايوب فوقفوه على ابى هريرة وقد بينه الدارقطني في علله واخرج الترمذي عن المقبرى عن ابى هريرة قال عليه السلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون * وقال حسن غريب واخرجه الشافعي في مسنده من حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المزى في اطرافه يروى من حديث عمرة عن عائشة واخرجه الترمذي من حديث ابن المنكدر عن عائشة * * قال * {باب اجتماع العيدين} ذكر فيه حديث زيد بن ارقم (انه عليه السلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل) * قلت * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 317 لم يذكر البيهقى لهذا الحديث علة ومقتضاه الاكتفاء بالعيد في هذا اليوم وسقوط فرضية الجمعة وهو مروى عن عطاء ولم يقل به الشافعي ولا الجمهور وما روى ان الرخصة مقيدة باهل العوالي إلى فقد ذكر البيهقى فيما بعد ان اسناده ضعيف أو منقطع أو موقوف فظهر انه لم يذكر لحديث ابن ارقم علة ولا معارضا * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 318 * قال * {باب قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك} ذكره من طريق محمد بن ابراهيم الشامي عن بقية ثم قال (قال أبو احمد بن عدى هذا منكر لا اعلم يرويه عن بقية غير محمد بن ابراهيم هذا) ثم قال البيهقى (رأيته باسناد آخر عن بقية موقوفا ولا اراه محفوظ) * قلت * في هذا الباب حديث جيد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 319 اغفله البيهقى وهو حديث محمد بن زياد قال كنت مع ابى امامة الباهلى وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك * قال احمد بن حنبل اسناده اسناد جيد * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 320 * قال * {باب كيف يصلى في الخسوف} ذكر في آخره (عن الحسن العرنى ان حذيفة صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف) * قلت * في سماع العرنى من حذيفة نظر وكان ينبغى للبيهقي ان يذكر اولا صلاة ابن عباس فإذا عرفت احال بصلاة حذيفة عليها وقد ذكرها الجزء: 3 ¦ الصفحة: 321 فيما بعد وسنتكلم على ذلك ان شاء الله تعالى وقد ذكر البيهقى فيما بعد عنه بسند صحيح انه صلى ست ركعات في اربع سجدات فظهر بهذا ان الرواية عنه في صلاة الكسوف مختلفة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 322 * قال * {باب من اجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات} ذكره من حديث ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ثم قال (خالفهما عبد الملك بن ابى سليمان في اسناده فرواه عن عطاء عن جابر واخبر ان ذلك كان في اليوم الذى مات فيه ابراهيم) * قلت * هذان حديثان احدهما من رواية عائشة سمعه عطاء من عبيد بن عمير عنها فرواه لابن جريج وقتادة والآخر من رواية جابر وفيه زيادة انه كان في اليوم الذى مات فيه ابراهيم * سمعه عطاء منه فرواه لعبد الملك فكيف يعلل احدهما بالآخر ويجعل ان عبد الملك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 325 خالفهما ولهذا اخرجهما مسلم معا في صحيحة ثم ذكر البيهقى ما معناه (ان هذه القصة والتى رواها أبو الزبير عنه واحدة وانه عليه السلام انما فعلها يوم توفى ابنه ابراهيم وان في رواية هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دليلا على انه لم يزد في كل ركعة على ركوعين) * قلت * قد جاء في الصحيح من حديث على وعائشة وجابر وابن عباس الزيادة على ركعتين في كل ركعة كما ذكره البيهقى في هذا الباب ويذكره في الباب الذى يليه وإذا كان الآتى بالزيادة عدلا ثقة وقد خرجت روايته بالزياة في الصحيح وجب قبول روايته * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 326 * قال * {باب من اجاز في كل ركعة اربع ركوعات} ذكر فيه حديث حبيب عن طاوس عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وحبيب بن ابى ثابت وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم اجد ذكر سماعه عن طاوس ويحتمل ان يكون حمله من غير موثوق به عن طاوس) * قلت * حبيب من الاثبات الاجلاء ولم ار احدا عده من المدلسين ولو كان كذلك فاخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على انه ثبت عنده انه متصل وانه لم يدلس فيه وكذلك اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفى الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شئ كثير وذلك دليل على انه ليس بمدلس أو انه ثبت من خارج ان تلك الاحاديث متصلة * قال البيهقى (وقد روى سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في اربع سجدات فخالفة في الرفع والعدد جميعا) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوى لا لما رأى والرواية المرفوعة صحيحة فلا تعارض برأى ابن عباس ثم يقال له ان خالفت هذا الاصل واعتبرت رأيه وجب ان تترك به رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس في صلاته عليه السلام ركعتين في كل ركعة وهى الرواية المذكورة اولا ووجب ان تكون صلوة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين وان مشيت على الاصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة ولا تعلل بها الرواية المرفوعة ووجب ان ترجح الرواية المرفوعة التى فيها في كل ركعة اربع ركعات على رواية عطاء عن ابن عباس التى فيها في كل ركعة ركوعان لان فيها زيادة ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه سئل عن صلوته عليه السلام ثلاث ركعات في كل ركعة فقال هو من وجه منقطع ونحن لا نثبته على الانفراد ومن وجه نراه والله اعلم غلطا) قال البيهقى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 327 (انما اراد بالمنقطع حديث عبيد بن عمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم واراد بالغلط حديث عبد الملك بن ابى سليمان فان ابن جريج خالفه فرواه عن عطاء عن عبيد بن عمير وقال ابن حنبل اقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء) * قلت * هذان حديثان صحيحان اودعهما مسلم صحيحه فكيف يسميان منقطعا وغلطا وقطع البيهقى ههنا عن الشافعي انه ارادهما وفى كتاب المعرفة علق ذلك بالظن والحسبان فقال اظنه اراد بالمنقطع كذا واحسبه اراد بالغلط كذا فذكر الحديثين وهذه العبارة اقرب ثم قول البيهقى (قاله عن عائشة بالتوهم) عجيب فان البيهقى اورد هذا الحديث فيما تقدم ولفظه (حدثنى من اصدق يريد عائشة) ولا توهم في هذا ولفظ مسلم ظننت انه يريد عائشة وفى لفظ آخر له حسبته يريد عائشة وحسبته بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي الحكم إذا لم يكن جازما والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في اصول الفقه فالظن قسيم للوهم فكيف يجعل بمعناه وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم ان مسلما اخرجه؟ من وجه آخر عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة بلا شك ولا مرية وقال البيهقى هناك (قتادة لم يشك في انه عن عائشة) فهذه رواية صحيحة متصلة لا شك فيها فكيف يجعل الحديث منقطعا وحديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير حديث آخر لا يعلل به حديث عبد الملك كما قدمنا ثم ذكر (ان الشافعي قيل له هل يروى عن ابن عباس صلوة ثلاث ركعات فقال نعم انا سفيان عن سليمان الاحول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في اربع سجدات فقيل له فما جعل زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس اثبت من سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس فقال الشافعي الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن اسلم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 328 روى عن عبد الله بن ابى بكر عن صفوان بن عبد الله رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين) * قلت * سؤال السائل عجيب فان رواية الاحول موقوفة لا تساوى رواية زيد بن اسلم لانها مرفوعة فلا يحتاج إلى الترجيح فكان الواجب ان يذكر الشافعي للسائل ان رواية ابن اسلم مقدمة لرفعها ولا يحتاج إلى ترجيح روايته برواية صفوان ولو احتيج إلى ذلك فرواية صفوان لا تصلح لذلك لان البيهقى ذكرها في كتاب المعرفة من حديث الشافعي عن ابراهيم الاسلمي عن ابن ابى بكر عن عمرو أو صفوان ولا ادرى من عمرو هذا واما الاسلمي فمكشوف الحال ثم قال البيهقى (وابن عباس لا يصلى خلاف صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الشان في صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فرواية الاحول موافقة لذلك غير مخالفة ثم قال البيهقى (وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الاحول كانت رواية ثلاثة اولى ان تقبل) * قلت * سليمان لم يرو تلك الرواية عن ابن عباس بل عن طاوس عن ابن عباس فكانت العبارة الجيدة ان يقول يروون خلاف ما روى طاوس ثم ان البيهقى لم يذكر رواية الحسن عن ابن عباس ولم اجد ذلك في شئ من الكتب ورواية صفوان ضعيفة كما مر فلم يبق الا رواية عطاء بن يسار وطاوس اجل منه ثم ذكر (ان السائل قال للشافعي فقد روى عن ابن عباس انه صلى في الزلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة وان الشافعي قال له لو ثبت عنه اشبه ان يكون فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة) * قلت * قد ذكر البيهقى فيما بعد ان ذلك ثابت عنه ثم ذكره بسنده وفى آخره (ثم قال ابن عباس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 329 هكذا صلوة الآيات) وهذا اللفظ يقتضى انه لا فرق عنده بين صلوة الخسوف والزلزلة لان الكل آية * قال البيهقى (وروى خمس ركعات في ركعة باسناد لم يحتج به صاحبا الصحيح ولكن اخرجه أبو داود في السنن) * قلت * لا يلزم من عدم احتجاج الشيخين باسناد ان يكون ضعيفا وقد قدمنا في باب النهى عن فضل المحدث ان البيهقى قال في كتاب المدخل وقد بقيت احاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما اياها دليل على ضعفها والحديث الذى ذكر ان ابا داود اخرجه هو من حديث ابى جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابى العالية عن ابى بن كعب وقد ذكر البيهقى فيما مضى في باب الدليل على انه صلى الله عليه وسلم لم يترك اصل القنوت حديثا في سنده أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس ثم ذكر عن ابى عبد الله هو الحاكم (انه قال هذا اسناد صحيح) وابو العالية تابعي جليل اخرج له الجماعة فمقتضى هذا ان الحديث الذى اخرجه أبو داود صحيح * قال البيهقى (ويذكر عن الحسن البصري ان عليا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات واربع سجدات) * قلت * ذكره في كتاب المعرفة وقال رواية الحسن عن على لم تثبت واهل العلم بالحديث يرويها مرسلة انتهى كلامه وحديث ابى المتقدم يقوى هذا المرسل ومذهب الشافعي ان المرسل إذا روى من وجه آخر مسندا كان محتجا به ثم ذكر البيهقى حديثا فيه اربع ركعات في ركعة من رواية حنش عن على ثم قال (حنش بن المعتمر وقيل حنش بن ربيعة قال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس بالقوى) * قلت * هذا جرح يسير وفى التهذيب للمزى وثقه أبو داود واخرج له هو الترمذي والنسائي وقرأت بخط الصريفينى قال ابن المدينى حنش الذى روى عن فضالة هو حنش الصنعانى وليس هذا حنش بن المعتمر الكنانى صاحب على ولا حنش بن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 330 ربيعة الذى صلى خلف على صلوة الكسوف انتهى كلامه وهو يدل على انهما رجلان وان راوي هذا الاثر هو ابن ربيعة وقد تقدم ان مسلما اخرج من حديث ابن عباس اربع ركعات في ركعة ثم ذكر البيهقى عن جماعة من المحققين (انهم ذهبوا إلى تصحيح هذه الاعداد وانه عليه السلام فعلها مرات وان الجميع جائز وكأنه كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس انجلت قال البيهقى والذى اشار إليه الشافعي من الترجيح اصح) * قلت * بل ما قاله هؤلاء الجماعة اصح لانا قد قدمنا ان هذه الاعداد كلها صحيحة وفى ترجيح الشافعي للركعتين في ركعة تخطئة بقية الرواة وفيما قاله اولئك لا وقال ابن رشد في القواعد الاولى هو التخيير فان الجمع اولى من الترجيح * * قال * {باب من صلى ركعتين} ذكر فيه حديث ابى بكرة (فصلى بنا ركعتين وتأوله بانه يريد ركعتين في كل ركعة ركوعين) * قلت * قوله في رواية اخرى فصلى ركعتين كما تصلون يابى ذلك وكذلك اخرجه ابن حبان في صحيحة وفي لفظ آخر له ركعتين مثل صلوتكم وتأول البيهقى قوله كما تصلون (بان صلاة الكسوف كانت مشهورة فيما بينهم فاشار إليها) وقال في آخر هذا الباب (والفاظ هذه الاحاديث تدل على انها راجعة إلى الاخبار عن صلاته يوم توفى ابنه عليه السلام) وقال فيما مضى في باب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 331 من صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات (ومن نظر في هذه القصة وفى التى رواها أبو الزبير عن جابر علم انها واحدة وانه انما قبلها يوم توفى ابنه) وكان مقصوده الرد على الجماعة الذين تأولوا عليه السلام فعلها؟ مرات فإذا كانت القصة واحدة وانما صلاها عليه السلام يومئذ فمن اين كانت صلاة الكسوف مشهورة حتى اشار إليها بل اشار إلى الصلاة المعهودة المتعارفة بينهم وهى التى في كل ركعة منها ركوع واحد وفى قوله عليه السلام فصلوا كاحدث صلوة صليتموها من المكتوبة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في حديث النعمان وقبيصة تصريح بذلك فان صلوة الكسوف كانت ضحى كما ذكره البيهقى فيما مر في باب كيف يصلى في الخسوف وعزاه إلى البخاري فاحدث الصلوة من المكتوبة حينئذ صلوة الصبح فدل ذلك على ان الركوع في الكسوف كالركوع في صلوة الصبح وهذا قول والذى في بقية الاحاديث فعل والقول مرجح على الفعل وهذا الوجه ايضا اشبه باصول الصلوات فكان اولى ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن سمرة ولفظه (فقرأ بسورتين وركع ركعتين) ثم قال (يحتمل ان يكون مراده بذلك في كل ركعة فقد رويناه عن جماعة اثبتوه ولنثبت شاهد فهو اولى بالقبول) * قلت * قد تقدم انهم اثبتوا اكثر من ركعتين في كل ركعة بطرق صحيحة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 332 فوجب عليه ان يقول بذلك واول راض سيرة من يسيرها ثم ذكر حديث ابى قلابة عن النعمان بن بشير ثم قال (مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان انما رواه عن رجل عنه) * قلت * اخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابى قلابة عن النعمان وصرح صاحب الكمال بسماعه من النعمان وقول البيهقى (لم يسمعه منه) دعوى بلا دليل ولو صح الطريق الذى ذكره البيقهى وفيه عن ابى قلابة عن رجل عن النعمان لم يدل على انه لم يسمعه من النعمان بل يحتمل انه سمعه منه ثم من رجل عنه وقال ابن حزم أبو قلابة ادرك النعمان فروى هذا الخبر عنه ثم رواه عن آخر عنه فحدث بكلتا روايتيه وصرح ابن عبد البر في التمهيد بصحة هذا الحديث وقال من احسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث ابى قلابة عن النعمان * قال البيهقي (ورواه الحسن عن النعمان خاليا عن هذه الالفاظ التى توهم خلافا) * قلت * يريد قوله فإذا رأيتم ذلك فصلوا كاحدث صلوة صليتموها من المكتوبة * وهذا مصرح بالخلاف وليس بموهم كما زعم البيهقى ثم رواية من نقص ليست بحجة بل من زاد الذى زاد مثبت ثم ذكر رواية الحسن عن النعمان وقال في آخرها (وهذا اشبه ان يكون محفوظا) * قلت * هذه دعوى ولم اجد من صرح بان الحسن سمع من النعمان وقال البرديجى الذى صح للحسن سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة واحمر بن جزء وهذا يقتضى انه لم يسمع من النعمان ثم ذكر للبيهقي حديث ابى قلابة عن قبيصة الهلالي ثم قال (وهذا ايضا لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة انما رواها عن رجل عنه) ثم ساقه من حديث ابى قلابة (عن هلال بن عامر ان قبيصة حدثه) إلى آخره * قلت * اخرجه أبو داود والنسائي من الجزء: 3 ¦ الصفحة: 333 حديث ابى قلابة عن قبيصة وقوله (لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة) دعوى والسند الثاني الذى استدل به البيهقى ضعيف فيه عباد بن منصور قال ابن الجوزى في كتابه لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابن معين ليس بشئ وقال على بن الجنيد متروك وقال النسائي ضعيف وقد كان تغير ورواه عن عباد ريحان بن سعيد قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال البرديجى احاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن ايوب عن ابى قلابة عن انس مناكير ثم لو صح هذا السند الذى فيه الواسطة بين ابى قلابة وقبيصة لا يلزم من ذلك انه لم يسمع من قبيصة ثم قال البيهقى (من اثبت عدد ركوعه في كل ركعة اولى بالقبول ممن لم يثبته) * قلت * وكذا من روى في كل ركعة ثلاث ركوعات واكثر ثم ذكر (ان الشافعي رجح احاديثهم بان الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) * قلت * فحينئذ يجب عليه ان يقول بالزيادة على ركعتين في كل ركعة لانها جاءت من طرق صحيحة كما تقدم أو يخير المصلى كما تقدم عن ابن راهويه وغيره ويجب عليه ايضا ان يقول بتطويل السجود كما قال بتطويل الركوع لانه صح من حديث عائشة وورد من حديث غيرها ايضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يطول السجود * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 334 * قال * {باب من قال يسر بالقراءة في الخسوف} * قلت * ذكر في الباب الذى يليه حديثا صحيحا صريحا في الجهر واحاديث هذا الباب فيها دلالة على الاسرار فكان المصير إلى ذلك الحديث اولى * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 335 * قال * {باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في عاشر الشهر} * قلت * لم يذكر ذلك بسند طائل * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 336 * قال * {باب الخروج بالضعفاء يعنى للاستقساء} ذكر فيه حديث ابى هريرة (لولا شباب خشع) إلى آخره * قلت * في سنده ابراهيم بن خثيم قال البيهقى (غير قوى) واهل هذا الشان اغلظوا فيه القول؟؟ فقال النسائي متروك وقال أبو الفتح الازدي كذاب وقال الجوزجانى اختلط بآخره ذكره صاحب الميزان وذكر له هذا الحديث والبيهقي الان القول فيه لما لم يقع ذكره في اسناد هو حجة عليه فلما وقع ذكره في مثل ذلك وهو باب الكفالة بالبدن اطلق البيهقى القول فيه بانه ضعيف * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 345 * قال * {باب الدليل على السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين} ذكر في آخره حديثا في سنده محمد بن عبد العزيز فقال (هو غير قوى) * قلت * هذا ايضا من جنس ما تقدم اغلظوا القول فيه قال البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 347 * قال * {باب ما جاء في السيل} ذكر فيه قول عمر رضى الله عنه (اغتسلوا من البحر) * قلت * هو غير مناسب للباب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 359 * قال * {باب ما كان يقول إذا رأى المطر} ذكر فيه حديث الوليد بن مسلم (ثنا الاوزاعي حدثنى نافع عن القاسم عن عائشة كان عليه السلام إذا رأى المطر) الحديث ثم قال (استشهد به البخاري وكان ابن معين يزعم ان الاوزاعي لم يسمع من نافع ويشهد لقوله ما انا أبو عبد الله) فذكر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 361 بسنده (عن الاوزاعي حدثنى رجل عن نافع) فذكره * قلت * قد صرح الاوزاعي في تلك الرواية الجيدة بالسماع من نافع وكذلك اخرجه النسائي في اليوم والليلة وتابع عبد الحميد بن حبيب الوليد بن مسلم فرواه كذلك عن الاوزاعي هكذا اخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام بن عمار عن عبد الحميد فذكره وبهذا يظهر ضعف كلام ابن معين ولو صح الطريق الذى فيه الواسطة لا يلزم من ذلك عدم سماع الاوزاعي منه بل يحمل على انه سمعه منه ثم من رجل عنه * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 362 * قال * {باب أي ريح يكون منها المطر} ذكر فيه حديث (نصرت يالصبا) * قلت * ليس هو بمناسب للباب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 364 * قال * {باب الدليل على ان تارك الصلوة يكفر كفرا يباح به دمه ولا يخرج به عن الايمان} ذكر فيه حديث (امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة) * قلت * لا يلزم من المقاتلة على الصلوة جواز قتل الممتنع عنها إذا لم يقاتل فمن استدل على ذلك بقوله اقاتل فقد سها إذ لا يلزم من المقاتلة القتل وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب الخلاف في قتال اهل البغى عن الشافعي (انه بحث هذا البحث) وان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 366 استدل البيهقى بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه دلالة مفهوم والخصم ينازع في ذلك ولو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث غير مطابق لما ادعاه البيهقى من اباحة دم تارك الصلوة بلا جحود وكذا الكلام على حديث ابن عدى المذكور من بعد إذ مفهومه قتل من لم يصل وكذا حديث ام سلمة وذكر الطبري باسناد له عن الزهري قال ان تركها لانه ابتدع غير الاسلام قتل وان كان انما هو فاسق فانه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع وكذا الذى يفطر في رمضان قال الطبري وهو قولنا واليه ذهب جماعة من الائمة من اهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر والصحة وهو قول ابى حنيفة واصحابه وداود ذكره أبو عمر في الاستذكار * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 367 * قال * {باب تسليم المريض} ذكر فيه حديث معلى بن اسد (ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس دخل عليه السلام على اعرابي يعوده فقال لا بأس طهور ان شاء الله قال قلت طهور كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور) الحديث ثم قال الجزء: 3 ¦ الصفحة: 382 (ورواه أبو كامل عن عبد العزيز فزاد في الحديث لا بأس طهور ان شاء الله قال فقال طهور كلا بل هي حمى تفور) * قلت * كذا في ثلاثة نسخ جيدة مسموعة من هذا الكتاب ولا زيادة في رواية ابى كامل كما ترى * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 383 * قال * {باب ما يستحب من غسل الميت في قميص} ذكر فيه انهم اختلفوا في غسله عليه السلام (فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فالقى الله عليهم السنة) إلى ان قال (فقال قائل من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه) * قلت * كان ذلك خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على ان التجريد كان عادتهم ومشهور عندهم ولم يكن ذلك خافيا عن النبي عليه السلام بل الظاهر انه كان يأمرهم لانهم كانوا ينتهون إلى امره ولان التجريد عادة الحى وامكن للغسل وقد يتنجس الثوب بما يخرج منه وذلك مامون في حقه صلى الله عليه وسلم لانه طاهر حيا وميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا في سنده أبو بردة فقال (يعنى بريد بن عبد الله بن ابى بردة عن علقمة) * قلت * ذكر المزى هذا الحديث في اطرافه وعزاه إلى ابن ماجة وفى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد التميمي كوفى وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب من قال يسل الميت حديثا بهذا السند ثم قال (أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد (1) التميمي) ثم ان البيهقى ضعفه *   (1) كذا في الاصول - وفى كتاب الكنى أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي 12 الجزء: 3 ¦ الصفحة: 387 * قال * {باب ما يغسل به الميت} قال فيه (وكان اصحاب عبد الله يقولون الميت يغسل وترا) إلى آخره * قلت * مقتضى هذا اللفظ ان ذلك ثابت عنهم ثم روى ذلك بسند فيه حماد بن ابى سليمان وقد ضعفه هو في باب الزنا لا يحرم الحلال * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 389 * قال * {باب المريض يأخذ من اظفاره وعانته} ذكر في آخره قول عائشة (علام تنصون ميتكم أي تسرحون شعره) ثم قال (وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الاسنان) * قلت * اللفظ مطلق فلا ادرى من اين التقييد بمشط ضيقة الاسنان * * قال * {باب المحرم يموت} ذكر فيه حديث محمد بن كثير (عن الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المحرم الذى وقصته راحلته وقوله عليه السلام ولا تخمروا رأسه) ثم قال (رواه مسلم عن ابى كريب عن وكيع عن الثوري بمعناه الا انه قال ولا تخسروا وجهه ولا رأسه) * قلت * وكذلك اخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله عن ابى داود الحفرى عن الثوري كرواية وكيع فتابع الحفرى وكيعا ثم ذكر البيهقى حديث محمد بن جعفر (ثنا شعبة سمعت ابا بشر عن سعيد بن جبير الجزء: 3 ¦ الصفحة: 390 عن ابن عباس) الحديث وفيه (ان لا يمسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة ثم حدثنى بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه) ثم قال (رواه مسلم عن محمد بن بشار وغيره عن محمد بن جعفر) * قلت * اخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور ولم يفرد الرأس بل قال خارجا رأسه ووجهه * واخرجه ابن حزم في حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن ابى بشر ولفظه ولا يغطى رأسه ووجهه * واخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابى اسامة عن شعبة عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه ولا تخمروا وجهه ورأسه * ثم ذكر البيهقى (ان مسلما روى عن عبد بن حميد عن عبيد الله ابن موسى ثنا اسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث وفيه ولا تغظوا وجهه) * ثم قال البيهقى (هو وهم من بعض رواته في الاسناد والمتن جميعا والصحيح منصور عن الحكم عن ابن جبير كذا اخرجه البخاري ومتنه لا تغطوا رأسه وذكر الوجه فيه غريب) * قلت * قد صح النهى عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم وافرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولا وهم في شئ منه وهذا اولى من تغليط مسلم * قال البيهقى (ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن احسن سياقة اولى ان تكون محفوظة) * قلت * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 391 رواية ابى الزبير اخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وانما وقع الشك في الرأس ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقى في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ايضا وساقوا المتن احسن سياقة فروايتهم اولى ان تكون محفوظة لانهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقى عن الشافعي فيما مضى في ابواب الكسوف (ان الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال هو قول عثمان وعائشة وابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وانما يعمل الرجل مادام حيا وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن ابى شيبة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 392 في المصنف بسند صحيح عن عائشة انها سئلت عن المحرم يموت فقال اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم * وحديث ابن عباس ليس بعام بل هو واقعة عين اطلع عليه السلام على بقاء احرام ذلك الرجل فيختص به ولا يتعدى إلى غيره الا بدليل ولو بقى احرامه لطيف به وكملت مناسكه ولانه امر بغسله بماء وسدر والمحرم لا يغتسل بالسدر عند الشافعي حكاه عنه ابن المنذر في الاشراف وقال ابن القصار ويدل على ان الحديث خاص بذلك الرجل قوله عليه السلام فانه يبعث ملبيا ولم يقل فان المحرم كما قال فان الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عيينة انه قال وزاد ابراهيم بن ابى حرة عن سعيد بن جبير عن عباس انه عليه السلام قال وخمر واوجهه) الحديث * قلت * فيه امران * احدهما * ان ابن عيينة لم يذكر سنده * والثانى * ان ابن ابى حرة ضعفه الساجى ثم قال البيهقى (قال الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب ان عثمان صنع نحو ذلك أي نحو رواية ابراهيم بن ابى حرة) * قلت * فيه امران * احدهما * ان ابن شهاب لم يدرك عثمان * والثانى * ان سعيد بن سالم متكلم فيه قال الساجى اضطرب فيه ابن معين وضعفه احمد وغيره ثم ذكر البيهقى بسنده (عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن الوليد توفى في زمن عثمان وهو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 393 محرم فلم يخمر رأسه) * قلت * في سنده أبو العباس الثقفى عن قتيبة والثقفي هذا لا ادرى من هو وقد تقدم ان الزهري لم يدرك عثمان ثم ذكر (عن الضحاك عن ابن عباس قال المحرم إذا مات لم يغط رأسه) * قلت * الضحاك هو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس وفى كتاب ابن الجوزى كان شعبة لا يحدث عنه وينكران يكون لقى ابن عباس وقال يحيى بن سعيد هو عندنا ضعيف وفى سنده شريك القاضى متكلم فيه قال البيهقى في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث ثم ذكر البيهقى حديث (خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود) ثم قال (وهذا ان صح يشهد لرواية ابن ابى حرة في الامر بتخمير الوجه) * قلت * هو مرسل كما بينه البيهقى فيما بعد ثم هو مع ارساله منكر لا يجوز ان يقوله عليه السلام لانه لا يقول الا الحق واليهود لا يكشف وجوه موتاها ثم على تقدير صحته لا يشهد لرواية ابن ابى حرة لانها في المحرم وهذا الحديث يعم كل الموفى * * قال * {باب لا يتبع الميت بتار} ذكر فيه حديث ابى هريرة وفى آخره (ولا يمشى بين يديها ثم قال يريد به والله اعلم ولا يمشى بين يديها بنار كما لا تتبع بنار) * قلت * في الحديث ثلاثة مجاهيل الراوى عن ابى هريرة وابنه وباب بن عمير فسكت البيهقى عنهم وقيد قوله ولا يمشى بين يديها بانه بالنار وهذا القيد زيادة تقدير لا دليل عليه بل الاظهر ان المراد لا يمشى بين يديها بل خلفها وقد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 394 قرأت في سنن ابى مسلم الكشى باب المشى بين يدى الجنازة ثم ذكر حديث ابى هريرة لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشى بين يديها * وايد ذلك حديث الجنازة متبوعة ليس منها من تقدمها وان كان فيه كلام سيأتي ان شاء الله تعالى وفى مصنف ابن ابى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال قلت لعلقمة ايكره المشى خلف الجنازة قال لا انما يكره السير امامها * وهذا سند صحيح * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 395 * قال * {باب ما يغسل لرجل امرأته} ذكر فيه حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لها (ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك) إلى آخره * قلت * في سنده محمد ابن اسحق تكلموا فيه وقال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله فغسلتك وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على المؤمنين لانهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر (ان فاطمة اوصت ان يغسلها على واسماء) * قلت * في سنده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففى الصحيح ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم ابا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه اسماء وهو لا يعلم وورع اسماء يمنعها ان لا تستأذنه ذكر ذلك البيهقى في الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل ان ابا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه انتهى كلامه وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهى كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله عليه السلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فالسبب الذى كان بينهما لم يقطعه الموت ومذهب ابى حنيفة والثوري والشعبى ان الرجل لا يغسل امرأته ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه غسل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 396 امرأته) قال (وروينا في غسل الرجل امرأته عن عقلمة وجابر بن زيد وابى قلابة وغيرهم من التابعين وروى عن ابن مسعود وانه غسل امرأته باسناد ضعيف) * قلت * اطال الكلام وكرر وكان الوجه ان يقول عقب ذكره غسل ابن مسعود لامرأته سنده ضعيف ثم قال (وروى عن الحجاج بن ارطاة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال الرجل احق بغسل امرأته) * قلت * لم يذكر سنده إلى الحجاج ورواه ابن ابى شيبة في مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج وقال البيهقى في باب من قال الرهن مضمون معمر بن سليمان غير محتج به والحجاج ايضا متكلم فيه وداود بن الحصين وان وثق الا ان ابن المدينى قال ما روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه * * قال * {باب غسل المرأة زوجها} ذكر فيه (ان ابا بكر اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس) * قلت * في سنده الواقدي قال البيهقى هنا ليس بالقوى وضعفه في باب قتل الغيلة وغيره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 397 * قال * {باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله} ذكر فيه حديث (خير الكفن الحلة) ثم قال (الحلة ثوبان احمر ان غالبا) * قلت * ما رأيت احدا من اهل اللغة قيدهما بالحمرة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 403 * قال * {باب الحنوط للميت} ذكر في آخره حديث (إذا اجمر تم الميت فاوتروا) من رواية ابى سفيان عن جابر ثم حكى (عن ابن معين انه قال لم يرفعه الا يحيى بن آدم ولا اظنه الا غلطا) * قلت * كان ابن معين بناه على قاعدة اكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 404 باب قتل الغيلة وغيره * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 405 * قال * {باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله} ذكر فيه حديث (خير الكفن الحلة) ثم قال (الحلة ثوبان احمر ان غالبا) * قلت * ما رأيت احدا من اهل اللغة قيدهما بالحمرة * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 403 * قال * {باب الحنوط للميت} ذكر في آخره حديث (إذا اجمر تم الميت فاوتروا) من رواية ابى سفيان عن جابر ثم حكى (عن ابن معين انه قال لم يرفعه الا يحيى بن آدم ولا اظنه الا غلطا) * قلت * كان ابن معين بناه على قاعدة اكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 404 وموقوفا فالحكم بالوقف والصحيح الحكم بالرفع لانه زيادة ثقة ولا شك في توثيق يحيى بن آدم كذا ذكر النووي والحاكم صحح هذا الحديث * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 405 * قال * {باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه} خرج فيه (عن الشافعي انا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي عليه السلام رش على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت الا على قبر مسطح) * قلت * ابراهيم هو الاسلمي مكشوف الحال وفى سماعه من جعفر بن محمد نظر والحديث بعد هذا كله مرسل وقد يكون باعلى القبر تسطيح يسير يوضع فيه الحصباء ولا يخرجه ذلك عن كونه مسما باعتبار الغالب * الجزء: 3 ¦ الصفحة: 411 قد اختتم كتاب الجوهر النقى على (باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه) ويتلوه في المجلد الرابع (من باب تسوية القبور وتسطيحها) وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الجزء: 3 ¦ الصفحة: 414 الجوهر النقي - المارديني ج 4 الجوهر النقي المارديني ج 4 الجزء: 4 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الرابع الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 1 قال (باب تسوية القبور وتسطيحها) ذكر فيه امره عليه السلام عليا (ان لا يترك قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا الا طمسه) - قلت - الظاهر ان المراد قبور المشركين بقرينة عطف التمثال عليها وكانوا يجعلون عليها الانصاب والابنية فاراد عليه السلام ازالة آثار الشرك ثم ذكر سؤال القاسم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 2 ابن محمد عائشة (ان تكشف له قبره صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) إلى آخره - قلت - الكلام على هذا الحديث يأتي في الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى ثم ذكر (عن الحسين بن صالح عن ابي البدا انه رأى قبورهم مستطيرة) - قلت - الحسين وابو البدا لم اعرف حالهما والمستطيرة في اللغة هي المنتشرة وليس ذلك بصريح في معنى المسطحة لان المسنمة ايضا فيها انتشار من اسفلها وليس في هذا الباب حديث صريح في التسطيح والادلة الآتية الدالة على التسنيم مصرحة بذلك فكانت اولى - قال (باب من قال بتسنيم القبور) قال (فيه متى صحت رواية القاسم قبورهم مبطوحة دل ذلك على التسطيح) - قلت - لم ار احدا صرح بان المبطوح هو المسطح وعن ابن الزبير انه لما اراد بناء الكعبة كانت في المسجد جراثيم فقال ايها الناس ابطحوا فاهاب الناس إلى بطحه - قال الزمخشري في الفائق البطح ان يجعل ما ارتفع منه منبطحا اي منخفضا حتى يستوي ويذهب التفاوت انتهى كلامه فعلى هذا قوله مبطوحة معناه ليست بمشرفة وقوله لا مشرفة ولا لاطئة يدل على ذلك وكذا حديث علي لا تترك قبرا مشرفا الا سويته اي سويته بالقبور المعتادة وقيل في قوله تعالي قادرين على ان نسوي بنانه - أي نجعلها مستوية وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء حديث القاسم ثم قال ليس في هذا دليل على تربيع ولا تسنيم لانه يجوز ان تكون مبطوحة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 3 بالبطحاء وهى مسنمة وفي التجريد للقدورى يحتمل ان تكون مبطوحة والتسنيم في وسطها فهذا الخبر محتمل وحديث التمار صريح في التسنيم وذكر البيهقي حديث التمار ثم قال (وحديث القاسم اصح واولى ان يكون محفوظا) - قلت - هذا خلاف اصطلاح اهل هذا الشان بل حديث التمار اصح لانه مخرج في صحيح البخاري وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح وفي مصنف ابن ابي شيبه ثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار دخلت البيت الذى فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبره وقبر ابى بكر وعمر مسنمة وفيه ايضا ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي حصين عن الشعبي رأيت قبور شهداء احد جثى مسنمة وهذان السندان صحيحان وحكي الطبري عن قوم ان السنة التسنيم واستدل لهم بان هيئة القبور سنة متبعة ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم ثم قال ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن ابي عثمان قال رأيت قبر ابن عمر مسنما قال الطبري لا احب ان يتعدي فيها احد المعنين من تسويتها بالارض أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلين في ذلك قال وتسوية القبور ليست بتسطيح - قال (باب غسل المرأة) ذكر فيه حديث حفصة بنت سيرين (عن ام سليم إذا توفيت المرأة) الحديث وعزاه إلى الترمذي - قلت - لم اجده الجزء: 4 ¦ الصفحة: 4 في كتاب الترمذي وما رأيت احدا غير البيهقي عزاه إليه - قال (باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون والقائهن خلفها) ذكر فيه قول ام عطيه (فضفرنا رأسها ناصيتها وقرينها ثلاثة قرون) - قلت - ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 5 سنة وانما فعله بعض النسوة والجديد من قول الشافعي ان قول الصحابة وفعلهم ليس بحجة فكيف يجعل فعل بعض النساء سنة ثابتة قال القاضي عياض ليس في الحديث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ام عطية فيجعل سنة وحجة انتهي كلامه ولهذا انكر ابن حنبل مشطهن وكره التسريح حكي ذلك عنه صاحب المغني ويؤيد هذا ما ذكره البيهقي فيما مضى (ان عائشة قالت علام تنصون ميتكم أي تسرحون شعره) - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 6 قال (باب ما يستدل به علي ان الكفن والمئونة من جميع المال) ذكر فيه حديث ابي هريرة (قال عليه السلام ما يسرنى ان لى مثل احد ذهبا) وفي آخره (واخلف عشرة اواق الا في ثمن كفن أو قضاء دين) - قلت - رواه عن ابي هريرة عبد الله شقيق متكلم فيه وكان التيمي سئ الرأى فيه ورواه عنه قتادة بلفظ العنعنة وهو مدلس ورواه عن قتادة الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال أبو داود منكر الحديث والمحفوظ في هذا الحديث ما يسرني ان لي احدا ذهبا يبيت عندي منه دينار الا دينارا ارصده لدين - ثم ذكر (عن علي قال الكفن من رأس المال) - قلت - في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وابو حاتم الرازي وقال احمد والنسائي والفلاس متروك وقال يحيى ليس بثقة ولا مأمون وفي سنده ايضا جماعة لم اعرف حالهم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 7 قال (باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ان استهل أو عرفت له حياة) قلت - ذكر المنذري في الاشراف عن الشافعي قال حياة الجنين بتحريك أو صياح أو نفس أو رضاع كانت احكامه احكام الحي ثم ذكر انه رد عليه بقوله عليه السلام ما من مولود يولد الا مسه الشيطان فيستهل صارخا لانه خبر وليس بامر فلا يجوز غيره ثم ذكر البيهقي عن يونس عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن شعبة قال واحسب ان اهل زياد اخبروني انه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفي آخره (والسقط يصلى عليه) - قلت - فيه امران - احدهما - انه مطلق غير مقيد بما إذا استهل أو عرفت حياتة فهو غير مطابق لمدعي البيهقي ولهذا اورد الترمذي هذا الحديث في الصلوة على الاطفال ثم قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلي على الطفل وان لم يستهل بعد ان علم انه خلق وهو قول احمد واسحاق - والثاني انه لم يتيقن برفعه الي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل البيهقي فيما مضى في غير موضع مثل هذا شكا ثم قال البيهقي (قال ابراهيم بن ابي طالب قول يونس بن عبيد وحدثني بعض اهله الجزء: 4 ¦ الصفحة: 8 انه رفعه الي النبي صلى الله عليه وسلم رواية ليونس بن عبيد عن سعيد بن عبيد الله بن جبير) - قلت - كأن البيهقي يريد بذلك تقوية رفع الحديث وان قول يونس فيما تقدم اهل زياد اراد سعيد بن عبيد الله هذا الا ان يونس لم يقل وحدثني بعض اهله كما ذكر ابن ابي طالب ولكن لفظه واحسب ان اهل زياد اخبروني كما تقدم ثم قوله رواية ليونس بن عبيد عن سعيد بن عبيد الله لم يذكر سنده الي يونس في روايته عن سعيد بن عبيد الله لينظر فيه ولم ار احدا ذكر يونس رواه عن سعيد هذا بل ذكر ابن ابى شيبة في مصنفه عن يونس انه قال واهل زياد يرفعونه الي النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا احفظه فظهر بهذا ان الحديث من هذا الوجه موقوف ورفعه غير واضح وقد رفعه البيهقي فيما بعد من حديث سعيد بن عبيد الله بن جبير عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الترمذي من هذا الطريق وقال حسن صحيح رواه اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله فكان الوجه اقتصار البيهقي على هذا الوجه ثم ذكر حديث اسمعيل الجزء: 4 ¦ الصفحة: 9 المكي (عن ابي الزبير عن جابر قال عليه السلام إذا استهل الصبي) الحديث ثم قال (اسمعيل بن مسلم المكي غيره اوثق منه) - قلت - هذا توثيق من البيهقي له وقد خالف ذلك في باب النعاس في المسجد فقال (غير قوي) وقال في باب اختناث الا سقية (قد ضعف) وقال في باب تكفير الساحر (ضعيف) وفي الضعفاء لابن جوزي قال يحيى لم يزل مختلطا وليس بشئ وقال علي اجمع اصحابنا على ترك حديثه وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك الحديث - قال (باب المسلمين يقتلهم المشركون في المعترك فلا تغسل القتلى) ذكر فيه حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر حديث (ولم يصل عليهم) ثم ذكر حديث اسامة ابن زيد عن الزهري عن انس حديث (ولم يصل على احد من الشهداء غيره يعني حمزة) ثم حكي عن الدارقطني قال (هذا اللفظة ليست محفوظة وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث عبد الرحمن بن كعب حسن وحديث اسامة بن زيد غير محفوظ غلط فيه اسامة) - قلت - حكى ابن القطان عن الترمذي قال روي الليث عن ابن شهاب عن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 10 عبد الرحمن بن كعب عن جابر وروي معمر عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعلم احد اذكره عن الزهري عن انس الا اسامة بن زيد وسألت محمدا عنه فقال حديث الليث اصح - قلت وهذا يقتضى صحة حديث اسامة وان كان دون حديث الليث وقد ذكر البيهقي في باب الحرم كله منحر عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مامون وإذا كان كذلك فروايته هذه زيادة ثقة فتقبل ثم ذكر البيهقي حديث ابي هريرة (لا يكلم احد في سبيل الله) الحديث قلت - هو غير مطابق للباب الا بتعسف - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 11 قال (باب من زعم انه عليه السلام صلى على شهداء احد) ذكر فيه من حديث ابي مالك (قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلوة) ثم قال (هذا اصح ما في الباب وهو مرسل اخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه) - قلت - قد جاء في هذا الباب حديث صحيح فروى جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فذكر حديثا طويلا وفيه ثم جئ بحمزة فصلى عليه ثم يجاء بالشهيد فيوضع إلى جانب حمزة فيصلى عليه ثم يرفع ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم الحديث اخرجه الحاكم بطوله في كتاب الجهاد من المستدرك وقال صحيح الاسناد وذكر البيهقي في الخلافيات ان الشافعي قال منكرا لهذا الحديث شهداء احد اثنان وسبعون فإذا صلى عليهم عشرة عشرة لا تكون الصلوة اكثر من سبع أو ثمان فنجعله صلى على اثنين صلوة وعلى حمزة صلوة فهي تسع صلوات فمن اين جاءت سبعون انتهى كلامه والذي في مراسيل ابي داود عن ابي مالك امر عليه السلام بحمزة فوضع وجئ بتسعة فصلى عليهم فرفعوا وترك حمزة ثم جئ بتسعة فوضعوا فصلى عليهم سبع صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلوة صلاها فصرح بانه صلى سبع صلوات على سبعين رجلا فزال بذلك ما استنكره الشافعي وظهر ان ما رواه أبو داود ليس بمعنى ما رواه البيهقي ثم ذكر حديث محمود بن غيلان (ثنا أبو داود هو الطيالسي قال لي شعبة ايت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة فانه كذاب قال أبو داود فقلت لشعبة ما علامة كذبه قال روى عن الحكم اشياء فلم اجد لها اصلا قلت للحكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى احد قال لا وقال الحسن ابن عمارة حدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام صلى على قتلى احد) إلى آخره - قلت ذكر الرامهرمزي في كتابه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 12 الفاصل هذه الحكاية عن ابن المديني عن محمود عن ابي داود ثم ذكر عن ابي المدايني قال حدثنا عبدان ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو داود سمعت شعبة يقول الا تعجبون من هذا المجنون جرير بن حازم وحماد بن زيد اتياني يسألاني ان اسكت عن الحسن بن عمارة ولا والله لا اسكت عنه ثم قال والله لا اسكت عنه فذكر وضع الزكوة في صنف ثم قال وهذا الحسن يحدث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي انه عليه السلام صلى على قتلى احد وغسلهم وانا سألت الحكم عن ذلك فقال يصلى عليهم ولا يغسلون إلى آخره ثم قال الرامهرمزي اصل هذه الحكاية عن ابي داود وقد خلط فيها أو خلط عليه فيها والمخرمي اضبط من ابن غيلان وبين الحكايتين تفاوت شديد ولا يستدل على تكذيب الحسن بالطريق الذي استدل به شعبة لانه استفتى الحكم في المسئلتين فافتاه بما عنده وهو احد فقهاء الكوفة فلما قال شعبة عمن قال في احداهما هو قول ابراهيم وفي الاخرى هو قول الحسن ولا يلزم المفتي ان يفتى بما روي ولا يترك رواية ما لا يفتى به هذا مذهب فقهاء الامصار هذا مالك يعمل بخلاف كثير مما روى والزهري عن سالم عن ابيه اثبت عند اهل الحديث من الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد حدث به مالك عن الزهري ثم ترك العمل به وابو حنيفة روى حديث فاطمة بنت ابي حبيش في المستحاضة ثم قال بخلافه ويمكن ان يحدث الحكم بما العمل عليه عنده بخلافه فيسأله شعبة فيجيب بما العمل عليه عنده والانصاف اولى باهل العلم قال وكان شعبة سيئ الرأي في الحسن وذكر بسنده ان شعبة قيل له قد عقد الحسن بن عمارة مجلسا فقال اي يوم قيل يوم الجمعة قال ان كان صادقا فليحدث يوم السبت هذا ما ذكره صاحب الفاصل بمعناه وفي الاستذكار لابن عبد البر قال فقهاء الكوفة ابن ابي ليلى والثوري وابو حنيفة واصحابه والحسن بن وحي وفقهاء البصرة عبيد الله بن الحسن وغيره وفقهاء الشام سليمان بن موسى والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يصلي على الشهداء وقال عبد الرزاق انا ابن جريح عن عطاء قال ما رأيتهم يغسلون الشهيد ولا يحنطونه ولا يكفنونه قلت كيف يصلى عليه قال كما يصلى على الذى ليس بشهيد - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 13 قال (باب من روى انه صلى عليهم بعد ثمان سنين يعنى شهداء احد) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر - قلت - قوله في هذا الحديث فصلى على اهل احد صلوته على الميت) دليل على انه الصلوة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال للبيهقي واصحابه ان كان صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى احد اولا فقد صلى عليهم آخرا وانتسخ الاول وان كان صلى عليهم اولا فقد بطل قولكم انه لم يصل عليهم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 14 قال (باب الجنب يستشهد) ذكر فيه حديثين ثم قال (كلاهما مرسل) - قلت - الاول مرسل صحابي لان ابن الزبير كان له يوم احد سنتان ومرسل الصحابي عندهم كالمتصل ثم ذكر (انه عليه السلام نظر إلى حنظلة الراهب وحمزة تغسلهما الملائكة) وفي سنده أبو شيبة فضعفه - قلت - روى محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قتل حمزة بن عبد المطلب جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة - اخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد - قال (باب المرتث والذي يقتل ظلما في غير معركة الكفار والذي يرجع عليه سيفه) ذكر فيه صلوته عليه السلام على الاعرابي الذي قتل شهيدا ثم قال (يحتمل ان يكون بقي حيا حتي انقضت الحرب ثم مات فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لم يصل عليهم باحد ماتوا قبل انقضاء الحرب) - قلت - التحديد بانقضاء الحرب والصلوة على من مات قبله لا بعده لا دليل عليه وقد تكلم جماعة من شهداء احد وماتوا قبل انقضاء الحرب ودخلوا في عموم قوله عليه السلام ادفنوا بدمائهم وثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 15 احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك قال فاذهب إليه فاقرئه السلام مني واخبره اني قد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتلي واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي - قال ابن عبد البر هذا الحديث عند اهل السير مشهور معروف ثم ذكر البيهقي حديث محمد بن اسحاق (حدثني محمد بن ابراهيم التيمى عن ابي الهيثم ان اباه حدثه) فذكر مقتل عامر عم سلمة بن الاكوع وابن اسحاق معروف الحال تقدم ذكره وابو الهيثم هذا مجهول كذا ذكر المزي في التهذيب والذهبي في الضعفاء وابوه نصر بن دهر صحابي ثم ذكر قتل عمر وفيه (فطار العلج بسكين ذات طرفين) ثم قال (وفي ذلك دلالة على انه قتل بمحدد ثم غسل وكفن وصلى عليه) - قلت - يريد بذلك الرد على ابي حنيفة فان البيهقي حكى عنه في الخلافيات انه من قتل بالمصر ظلما بالمحدد لم يغسل عنده ثم ذكر البيهقي (ان عمر غسل وكفن وصلى عليه وقد ثبت انه قتل بمحدد وحكي في كتاب المعرفة عن الشافعي انه قال عمر شهيد ولكنه انما صار إلى الشهادة في غير حرب - قلت - عمر رضي الله عنه ارتث فلذلك غسل ففي صحيح الجزء: 4 ¦ الصفحة: 16 البخاري انه عاش بعد ما طعن وتكلم كلاما كثيرا وسقى نبيذا ثم سقى لبنا وقد ذكر البيهقي في ابواب القصاص (انه عاش ثلاثا بعد ما طعن) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع قال كان عمر من خير شهيد فغسل وكفن وصلى عليه لانه عاش بعد طعنه قال وانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وفي الموطأ قال مالك من حمل منهم وعاش ما شاء الله بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر وفي الاستذكار اجمع العلماء على ان الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش واكل وشرب فانه يغسل ويصلى عليه كما صنع بعمر وعلي رضي الله عنهما انتهي كلامه وكذا علي رضي الله عنه ارتث كما تقدم عن ابن عبد البر وذكر في الاستيعاب عن جماعة انه قتل لثمان عشرة خلت من رمضان سنة اربعين وقبض اول ليلة من العشر الاخير واوصى وتكلم كثيرا وقد كان عثمان رضي الله عنه شهيدا في غير حرب ومع ذلك دفن بثيابه في دمه ولم يغسل عزاه بعض العلماء الي ابن حنبل والي سيف صاحب الفتوح - قال (باب ما ورد في المقتول بسيف اهل البغي) ذكر فيه حديث قيس بن الربيع (عن اشعث عن الشعبي عن عليا رضي الله عنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة) - قلت - قيس قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) واشعث هو ابن سوار ضعفه البيهقي في باب من قال للمبتوتة النفقة وقال الحاكم الشعبي لم يسمع من علي ثم لو ثبت ان عليا صلى عليهما فالشهيد يصلي عليه عند اهل الكوفة واهل الشام وغيرهم كما تقدم ولهذا قال صاحب الاستيعاب دفن علي عمارا في ثيابه ولم يغسله ويروي اهل الكوفة انه صلى عليه وهو مذهبهم في ان الشهداء لا يغسلون ولكنهم يصلي عليهم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 17 قال (باب ما ورد في غسل بعض الاعضاء) ذكر فيه (ابا عبيدة صلى على رؤوس) ثم ذكر (ان طائرا القى يدا) إلى آخره - قلت - في سند الاول مجهول وقال ابن المنذر في الاشراف لا يصلح ذلك عنه وذكر الحاكم في المستدرك بسنده عن الشعبي قال بعث عبد الملك بن مروان برأس عبد الله بن الزبير إلى ابن خازم بخراسان فكفنه وصلى عليه قال الشعبي اخطأ لا يصلى على الرأس وفي السند الثاني بلاغ - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 18 قال (باب الصلوة على من قتل نفسه غير مستحل) ذكر فيه حديث معاوية بن صالح (عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر) الحديث ثم قال (قال الدارقطني مكحول لم يسمع من ابي هريرة ومن دونه ثقات) ثم قال البيهقي (هو اصح ما في الباب الا ان فيه ارسالا) - قلت - العلاء ومعاوية وان اخرج لهما مسلم منفردا عن البخاري الا انهما متكلم فيهما العلاء كان يري القدر وقال أبو داود تغير عقله ومعاوية كان يحيى بن سعيد الانصاري لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الازدي ضعيف - قال (باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الاربعة) ذكر فيه (عن ابي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا اتبع احدكم الجنازة) إلى آخره - قلت - هذا الاثر منقطع أبو عبيدة لم يدرك الجزء: 4 ¦ الصفحة: 19 اباه ذكره البيهقي في باب من كبر بالطائفتين وفي هذا الباب اثر جيد تركه البيهقي وذكر هذا الاثر المنقطع قال ابن ابي شيبة في المصنف ثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن جشيب وغيره من اهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها وان تحمل باركانها الاربعة وان تحثو في القبر وهذا سند صحيح - قال (باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين) ذكر فيه (عن الشافعي انا الثقة من اصحابنا عن اسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة رأيت عثمان يحمل بين عمودي سرير امه) - قلت - في هذا السند مجهول واسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي متروك وقال القطان شبه لا شئ وقال ابن معين ليس بشئ لا يكتب حديثه ثم ذكر البيهقي (عن ابن ماهك انه رأى ابن عمر في جنازة رافع قائما بين قائمتي السرير) - قلت في سنده مجهول وقد صح عن ابن عمر الاخذ بالجوانب الاربعة قال ابن ابي شيبة في مصنفه ثنا هشيم عن يعلي بن عطاء عن الازدي هو علي بن عبد الله قال رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الاربعة فبدأ بالميا من ثم تنحى عنها فكان منها بمزجر كلب وهذا سند صحيح على شرط مسلم ثم ذكر البيهقي ايضا عنه (انه اخذ بمقدم السرير القائمتين) - قلت - في سنده من الجزء: 4 ¦ الصفحة: 20 يحتاج إلى كشف حاله - قال (باب حمل الميت على الايدي والرقاب ان لم يوجد سرير) ذكر فيه من مراسيل ابي داود (عن محمد بن علي ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حملت جنازته على منسج فرس) - قلت المنسج للفرس كالحارك للحمار وفي الاستيعاب ان ابراهيم توفي في بيت ام بردة امرأة البراء بن اوس في بني مازن فحمل من بيتها على سرير صغير الجزء: 4 ¦ الصفحة: 21 قال (باب المشي امام الجنازة) ذكر فيه (عن علي بن المديني ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رأيت النبي صلي الله عليه وسلم) الحديث ثم ذكر (عن ابن المديني انه قال لابن عيينة ان معمرا وابن جريح يخالفانك في هذا يعني انهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان ابن المديني قال له خالفك معمر وابن جريح ويونس ثم ذكر البيهقي بسنده (عن سفيان ابن عيينة ومنصور وبكر وزياد كلهم سمع الزهري ان سالما اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (واختلف علي عقيل ويونس ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو ابن عيينة وهو حجة ثقة) - قلت - ظاهر هذا الكلام ان ابن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 23 عيينة وحدة هو الذي وصله واستقر على وصله وليس كذلك بل قد تقدم ان منصورا وبكرا وزيادا كلهم تابعوه علي وصله وظاهر كلامه ايضا يقتضي ترجيح الوصل على الارسال وقد قال الترمذي وروي معمر ومالك ويونس بن يزيد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازة واهل الحديث كأنهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك اصح سمعت يحيي ين موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وارى ابن جريح اخذه عن ابن عيينة وذكره النسائي مرفوعا ثم قال هذا خطأ والصواب مرسل - قال (باب المشي خلفها) ذكر فيه حديث (الجنازه متبوعة) إلى آخره ثم ضعفه - قلت - ما في الصحيح من حديث البراء انه عليه السلام امر باتباع الجزء: 4 ¦ الصفحة: 24 الجنائز يفسر هذا الحديث فان المتبع هو التالي لا المتقدم قال صاحب الصحاح تبعت القوم مشيت خلفهم واتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم ثم ذكر البيهقي حديث زائدة (عن ابن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه ان ابا بكر وعمر الي آخره) - قلت - زائدة بن اوس هذا ذكره ابن حيان في الثقات من اتباع التابعين وقد اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث من وجه آخر فقال ثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ابزي قال كنت في جنازة وابو بكر وعمر امامها إلى آخره وقال الطحاوي ثنا ربيع المؤذن ثنا اسد ثنا حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن عبيد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قلت لعلي بن ابى طالب ما تقول في المشي امام الجنازة فقال المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع قلت فانى رأيت ابا بكر وعمر يمشيان امامها قال انهما يكرهان ان يحرجا الناس - ثم قال البيهقي (الآثار في المشي امامها اصح واكثر) - قلت - لم يصرح في شئ من تلك الآثار بان المشي امامها افضل فتحمل على الجواز وعلي رضي الله عنه صرح بان المشي خلفها افضل فكان اولى بالاتباع وكذا اقل احوال الامر بالاتباع الاستحباب وقال سويد بن غفلة الملائكة يمشون خلف الجنازة وقال أبو الدرداء من تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها وتمشي خلفها وعن ابراهيم قلت لعلقمة ايكره المشي خلف الجنازة قال لا انما يكره السير امامها اخرج الثلاثة أبو بكر بن ابي شيبة في مصنفة باسانيد صحيحة وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي مات الاخلف الجنازة وبه نأخذ - وهذا سند صحيح علي شرط الجماعة واخرج الطحاوي عن ابراهيم قال كانوا يكرهون السير امام الجنازة يعني اصحاب ابن مسعود واقل احواله هذا انه يدل على افضلية المشي خلفها - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 25 قال (باب الصلوة على الجنائز والدفن اي ساعة شاء) قال فيه (روينا في كتاب الصلوة عن ابي هريرة) إلى آخره - قلت - تقدم هناك انه من رواية مخرمة عن ابيه وتقدم الكلام هناك عليه ثم ذكر البيهقي في آخر هذا الباب (عن الشافعي انا الثقة انه صلى على عقيل بن ابي طالب) إلى آخره - قلت - في مصنف عبد الرزاق اخبرني عبد الله بن عبد الله يسار كنت عند ابن عمر بالمدينة في الفتنة فجاء عباس بن سهل رجل من الانصار فقال يا ابا عبد الرحمن ان عقيل بن ابي طالب قد وضع بباب المسجد وذلك بعد العصر قال يابن يسار انظر اغابت الشمس قلت لا فابى ان يقوم فرجع إليه فقال انظر اغابت الشمس فقلت لا فابى ان يصلى فذهبوا فصلوا عليه وهم يريدون ان يؤمهم ابن عمر وابن الزبير حينئذ بمكة - وذكر الخطابي في المعالم حديث عقبة المذكور في الباب الذي يلي هذا الباب ثم قال الجزء: 4 ¦ الصفحة: 31 ذهب اكثر اهل العلم الي كراهية الصلوة علي الجنائز في الاوقات التي تكره فيها الصلوات وكان الشافعي يرى الصلوة على الجنائز اي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن قال الخطابي وقول الجماعة اولى لموافقة الحديث - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 32 قال (باب من ذهب في زيادة التكبير على اربع إلى تخصيص اهل الفضل) ذكر فيه من حديث عبيد الله بن موسى (عن اسمعيل بن ابي خالد عن موسى بن عبد الله بن يزيد ان عليا صلى على ابي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا) - ثم قال البيهقي (هكذا روي وهو غلط لان ابا قتادة بقي بعد علي مدة طويلة) - قلت - ما ذكره البيهقي اولا ان عليا صلى على الي قتادة - رجاله ثقات واجرجه ايضا ابن ابي شيبة في مصنفه فرواه عن عبد الله بن نمير ووكيع قالا ثنا اسمعيل بن ابي خالد فذكره وقال في الاستيعاب روي من وجوه عن موسى بن عبد الله بن يزيد الانصاري وعن الشعبي انهما قالا صلى على ابي قتادة فكبر عليه سبعا قال الشعبي وكان بدريا وقال قال الحسن بن عثمان مات أبو قتادة سنة اربعين وقال الكلاباذي قال ابن سعد انا الهيثم بن عدي قال توفي بالكوفة وعلي بها وهو صلى عليه وقد قدمنا في باب الجزء: 4 ¦ الصفحة: 36 كيفية الجلوس في التشهد الاول والثاني ان هذا القول هو الصحيح وان من قال توفي سنة اربع وخمسين فليس بصحيح وظهر بهذا ان ما ذكره البيهقي اولا ليس بغلط - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 37 قال (باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة) ذكر فيه حديثا (عن يزيد بن سنان عن ابن ابي انبسة عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة) ثم ذكر (انه تفرد به يزيد بن سنان) - قلت - ذكره المزي في الاطراف وعزاه إلى الترمذي ثم قال رواه الحسن بن عيسى عن اسمعيل الوراق عن يحيى بن يعلي عن يونس بن خباب عن الزهري نحوه - قال (باب القراءة في صلاة الجنازة) قلت - لم يذكر البيهقي هنا بماذا يقرأ ولا ذكر حكم القراءة وقال في الخلافيات قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة ثم ذكر في هذا الكتاب اعني السنن (عن ابن عباس انه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وقال انها سنة) ثم قال (ورواه ابراهيم بن ابي حرة عن ابراهيم بن سعد) وقال في الحديث (فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وذكر السورة فيه محفوظ) - قلت - بل هو محفوظ رواه النسائي عن الهيثم بن ايوب عن ابراهيم بن سعد بسنده ثم ان الحديث لا يدل على فرضية القراءة ولم يصرح انها سنته عليه السلام الجزء: 4 ¦ الصفحة: 38 فيحتمل ان ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون فتعارضت آراؤهم وحكي الماوردي عن بعض اصحابهم ان في قول ابن عباس هذا احتمالا هل اراد ان يخبرهم بهذا القول ان القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة ومذهب الحنفية ان القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره ذكره القدوي في التجريد ثم ذكر البيهقي من حديث جابر (انه عليه السلام قرأ فيها بام القرآن) قلت لا يدل ذلك ايضا علي الوجوب وفي سنده رجلان متكلم فيهما ابراهيم الاسلمي وابن عقيل وبالجملة لم يذكر البيهقي في هذا الباب شيئا يدل على القراءة وقال ابن بطال في شرح البخاري اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس وبه قال الشافعي وكان عمر وابنه وعلى وابو هريرة ينكرونه وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الطحاوي من قرأها من الصحابة يحتمل ان يكون على وجه الدعاء لا التلاوة ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على انها لا تقرأ فيما قبلها لان كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ولما لم يتشهد في آخرها دل على انه لا قراءة فيها - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 39 قال (باب الدعاء في صلاة الجنازة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 40 ذكر فيه حديثا (عن عقبة بن سيار ابي الجلاس عن علي بن شماخ قال سأل مروان ابا هريرة) الحديث ثم قال (اعضله أبو بلج يحيى بن ابي سليم) ثم رواه بسنده عن يحيى هذا عن الجلاس قال سأل مروان ابا هريرة) الحديث - قلت - قوله الجزء: 4 ¦ الصفحة: 41 اعضله خلاف اصطلاح اهل الشان لان الساقط من السند ههنا واحد وهو على بن شماخ والمعضل عندهم ما سقط من سنده اثنان فصاعدا فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 42 قال (باب يرفع يديه في كل تكبيرة) قلت - استدل في هذا الباب بفعل ابن عمر وانس وجماعة من التابعين وخالف حديثين مرفوعين يدلان على انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى - احدهما - ذكره هو فيما تقدم في باب وضع اليمنى على اليسرى في صلوة الجنازة وهو حديث ابن المسيب عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في اول التكبيرة ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى - والحديث الثاني - اخرجه الدارقطني من حديث طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في اول تكبيرة ثم لا يعود قال (باب المسبوق لا ينتظر الامام ان يكبر ثانية ولكن يفتتح فإذا فرغ الامام كبر ما بقي عليه استدلالا بحديث وما فاتكم فاتموا) قلت - المسبوق لا يشتغل بشئ مما فاته بل يدخل اولا مع الامام ثم يتم ما فاته أو يقضيه عملا بالروايتين وكل تكبيرة ههنا بمنزلة ركعة لا يؤدى ركعة قبل الدخول فكذا التكبيرة ولو فاتته تكبيرة فكبر ثم قضى ما فاته صارت تكبيراته خمسا ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر معه ثم بعد السلام يقضى ما فاته وهو رواية ابن القاسم عن مالك - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 44 قال باب الصلاة على القبر ذكر فيه حديثا (عن ثابت عن انس) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 45 وفي آخره (هذه القبور مملوءة على اهلها ظلمة وان الله عزوجل لينورها بصلاتي عليها) ثم ذكر من حديث مسدد (عن حماد ابن زيد عن ثابت عن ابي هريرة) وفي آخره (هذه القبور مملوءة ظلمة) إلى آخره ثم ذكر هذه الزيادة (عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلة ثم قال (والذي يغلب على القلب ان تكون هذه الزيادة في غير رواية ابي رافع عن ابي هريرة فاما ان تكون عن ثابت مرسلة أو عن ثابت عن انس وقد رواه غير حماد عن ثابت عن ابي رافع فلم يذكرها) قلت - بل الذي يغلب علي انقلب ان تكون هذه الزيادة من رواية ابي رافع عن ابي هريرة ايضا لانه رواها عن حماد مسدد كما اخرجه البيهقي ورواها عنه ايضا أبو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري - كذا اخرجه مسلم في صحيحه من حديثهما ورواها غير حماد عن ثابت عن ابي رافع اخرجها أبو عمر في التمهيد بسنده من حديث ابي داود الطيالسي عن ابي عامر الخزاز عن ثابت الجزء: 4 ¦ الصفحة: 47 عن ابي رافع ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر انه صلى على قبر اخيه عاصم) قلت - قد جاء عنه خلاف هذا فذكر عبد الرزق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد ما توفي عاصم اخوه فسأل عنه فقال اين قبر اخي فدلوه عليه فاتاه فدعا له قال عبد الرزاق وبه نأخذ قال وانا عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى الي جنازة قد صلى عليه دعا وانصرف ولم يعد الصلوة - قال؟؟ عمر في التمهيد هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عن نافع وقد يحتمل ان يكون الجزء: 4 ¦ الصفحة: 48 معنى رواية من روى انه صلى عليه انه دعا له لان الصلوة دعاء فلا يكون مخالفا لرواية من روى انه دعا ولم يصل وكذلك يحتمل ان عائشة دعت على قبر اخيها وقال مالك وابو حنيفة واصحابهما لا تعاد الصلوة على الجنازة ولا يصلى على القبر وهو قول الثوري والاوزاعي والحسن بن حي والليث قال ابن القاسم قلت لمالك فالحديث الذي جاء انه عليه السلام صلى على قبر قال قد جاء وليس عليه العمل وقال ابن معين قلت ليحيى بن سعيد ترى الصلوة على القبر قال لا ولا ارى على من صلى شيئا وليس الناس على هذا اليوم وقال القدوري لم يكرروا الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده وانما صلى عليه السلام على القبر لانه كان الولي - قال باب الصلوة على الغائب الجزء: 4 ¦ الصفحة: 49 ذكر فيه عن انس موت معاوية بن معاوية المزني وقبض جبرئيل الارض للنبي عليه السلام حتى صلى عليه من طريقين في الاولى العلاء بن زيد الثقفي فذكر عن البخاري (انه منكر الحديث) وفي الثانية محبوب بن هلال المزني فذكر عن البخاري (انه لا يتابع على هذا الحديث) - قلت - ذكر ابن منده هذا الحديث في معرفة الصحابة في ترجمة معاوية هذا بالاسناد الثاني ثم قال رواه أبو عتاب الدلال عن يحيى بن ابي محمد عن انس ورواه نوح بن عمرو بن حوى عن بقية عن محمد بن زياد عن ابي امامة نحوه ثم اخرجه اعني ابن منده من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية المذكور ثم قال الصواب مرسل وفي تمهيد ابن عبد البر اكثر اهل العلم يقولون هذا مخصوص بالنبي عليه السلام ودلائله في هذا المسألة واضحة لا يجوز ان يشرك النبي عليه السلام فيها غيره لانه والله اعلم احضر روح النجاشي بين يديه حتى شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته الجزء: 4 ¦ الصفحة: 50 قريش عن صفته وقد روى ان جبرئيل عليه السلام اتاه بروح جعفر أو جنازته وقال قم فصل عليه ومثل هذا يدل على انه مخصوص به ولا يشاركه فيه غيره ثم اسند اعني ابن عبد البر عن ابي المهاجر عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فكبر عليه اربعا وما نحسب الجنازة الا بين يديه - قلت - ولو جازت الصلاة على غائب لصلى عليه السلام على من مات من اصحابه ولصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الابعة وغيرهم ولم ينقل ذلك - قال باب الصلاة على الجنازة في المسجد الجزء: 4 ¦ الصفحة: 51 ذكر فيه (ان ابا بكر صلى عليه في المسجد) - قلت - رواه البيهقي من طريقين - الاولى - عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وفيه اسمعيل الغنوي فذكر البيهقي (انه متروك) - والطريق الثانية - (عن هشام عن ابيه ان ابا بكر صلى عليه في المسجد) وفيه عبد الله بن الوليد قال ابن معين لا اعرفه لم اكتب عنه شيئا وقال ابن حنبل لا يحتج به وقال ابن عدي روى عن الثوري غرائب في الجامع وفيه ايضا سفيان بن محمد اظنه الفزاري الذي يروي عن ابن وهب قال فيه ابن عدي يسرق الاحاديث وفي حديثه موضوعات وقال الرازي لا احدث عنه قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقد روى الصلوة على ابي بكر في المسجد بسند آخر رجاله ثقات قال ابن ابي شيبة في المصنف ثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن ابيه قال ما صلى على ابي بكر الا في المسجد ثم ذكر حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له) وفي سنده صالح مولى التوأمة فقال (مختلف في عدالته كان مالك يخرجه) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه قال صالح ثقة حجة قيل ان مالكا ترك السماع منه قال انما ادركه مالك بعد ما كبر وخرف والثوري انما ادركه بعد ما خرف فسمع منه احاديث منكرات ولكن ابن ابي ذئب سمع منه قبل ان يخرف ومن سمع منه قبل ان يختلط فهو ثبت وقال العجلي صالح ثقة وقال ابن عدي لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن ابي ذئب وابن جريح وزياد بن سعد وغيره ولا اعرف له قبل الاختلاط حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة وقال ابن حنبل ما اعلم بأسا بمن سمع منه قديما فثبت بهذا انه انما تكلم فيه لاختلاطه وانه لا اختلاف في عدالته كما ادعى البيهقي وان مالكا لم يخرجه وانما ترك السماع منه لانه ادركه بعد ما اختلط وان الحديث حجة لانه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه وهو بن ابي ذئب والاخذ بهذا الحديث اولى من الاخذ بحديث عائشة لان الناس عابوا ذلك عليها وانكروه وجعله بعضهم بدعة فلولا اشتهار ذلك عندهم لما فعلوه ولا يكون ذلك الا لاصل عندهم لانه يستحيل عليهم ان يروا رأيهم حجة على حديث عائشة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المسجد على غير بن البيضاء ولما نعى النجاشي إلى الناس خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه ولم يصل عليه في المسجد مع غيبته فالميت الحاضر اولى ان لا يصلى عليه في المسجد - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 52 قال (باب من قال يسل الميت) ذكر فيه (عن عمران بن موسى انه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه) - قلت - فيه امران - احدهما - انه معضل من جهة عمران هذا - الثاني - ان الشافعي رواه عن مسلم الزنجي وغيره ومسلم ضعفه النسائي وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وقال ابن المديني ليس بشئ والزبير الذي قرنه الشافعي بالرنجي مجهول ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي انا الثقة عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس سل عليه السلام) الحديث - قلت - مشهور عند اهل هذا الشان ان قولهم انا الثقة ليس بتوثيق وعمر بن عطاء ضعفه يحيى والنسائي وقال مرة ليس بشئ ثم ذكر البيهقي (عن ابي الزناد وربيعة وابي النضر لا اختلاف بينهم انه عليه السلام سل) الحديث - قلت - فيه ايضا امران - احدهما - انه مرسل - والثاني - ان في سنده مجهولا ثم ذكر حديث ابن عباس (انه عليه السلام دخل قبر اليلا) وفيه الاخذ من قبل القبلة ثم (قال اسناد الجزء: 4 ¦ الصفحة: 54 ضعيف) - قلت - اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وفي المحلي لابن حزم صح عن علي انه ادخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة وعن ابن الحنفية انه ادخل ابن عباس من قبل القبلة واخرج عبد الرزاق في مصنفه ادخال علي بن المكفف من جهة القبلة بسند صحيح ثم قال وبه نأخذ - قال باب ما يقال إذا ادخل قبره ذكر فيه حديثا في سنده ادريس بن صبيح الاودي عن ابن المسيب ثم قال (هكذا قال وانما هو ادريس بن يزيد الاودي) - قلت - الذي في هذا الحديث هو ابن صبيح كما في الكتاب كذا ذكره جماعة من المصنفين وذكر ابن حبان الجزء: 4 ¦ الصفحة: 55 ابن صبيح هذا وانه الراوي عن ابن المسيب وذكر معه ابن يزيد وذكرهما ايضا الذهبي المتأخر وغيرهما وعقدوا لهما ترجمتين - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 56 قال (باب ما يستحب من تعزية اهل الميت) ذكر فيه حديث ابن مسعود (من عزى مصابا) إلى آخره ثم قال (تفرد به علي بن عاصم وهو احد ما انكر عليه وقد روى ايضا عن غيره) - قلت - آخر هذا الكلام يناقض اوله إذا روى عن غيره ايضا فلم ينفرد به وفي الكمال لعبد الغني قيل لوكيع غلط علي بن عاصم في حديث ابن مسعود فقال وكيع انا اسرائيل عن محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الاسود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره - وذكر المزي في اطرافه ان الثوري رواه عن ابن سوقة مثله فهذان اثنان تابعا ابن عاصم فروياه عن ابن سوقة كذلك - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 59 قال (باب ما يستحب لولي الميت من الابتداء بقضاء دينه) - قلت - في كون هذا مستحبا نظر - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 61 قال (باب الرخصة في البكاء بلا ندب ونياحة) ذكر فيه من حديث ابي معاوية (عن عاصم هو الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامة النبي صلى الله عليه وسلم بابنة ابنته الجزء: 4 ¦ الصفحة: 68 ونفسها تقعقع) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن ابي معاوية) - قلت - لم يروه مسلم عن ابن ابي شيبة بهذا اللفظ بل اخرج من حديث حماد بن زيد عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت إليه احدى بناته تخبره ان صبيا لها أو ابنا لها في الموت - الحديث - ثم قال وثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا أبو معاوية عن الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث حماد اتم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 69 قال (باب الثناء على الميت) ذكر في آخره حديث ابي الاسود (عن عمر ما من مسلم شهد له اربعة بخير الحديث) وقال في آخره (اخرجه البخاري في الصحيح الجزء: 4 ¦ الصفحة: 74 فقال وقال عفان فذكره) - قلت - قد ذكره البخاري في كتاب الشهادات من صحيحه متصلا محتجا به على شرطه فقال ثنا موسى بن اسمعيل ثنا داود بن ابي الفرات فذكره وحيث نسبه البيهقي إلى البخاري كان الواجب عليه ان ينسبه إلى موضع احتج به البخاري فيه وكان على شرطه ولا ينسبه إلى موضع علقه فيه فقال (وقال عفان) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 75 قال (باب تفسير الكنز) ذكر فيه رواية عبيد الله (عن نافع عن ابن عمر قال كل مال اديت زكوته) إلى آخره ثم قال (رواه سويد بن عبد العزير وليس الجزء: 4 ¦ الصفحة: 82 بالقوي عن عبيد الله بن عمر مرفوعا) - قلت - لما لم يتعلق هذا الموضع بالاحكام المختلف فيها الان القول في سويد فقال (ليس بالقوي) ولم يذكر هذا اللفظ احد من ائمة الجرح والتعديل فيما علمت بل اغلظوا فيه القول وكذا فعل البيهقي حيث اعاد ذكره في موضع يتعلق بالاحكام المختلف فيها فقال في باب المعتكف يصوم (سويد بن عبد العزيز ضعيف بمرة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 83 قال (باب فرض الصدقة) ذكر فيه كتاب ابي بكر رضي الله عنه في الصدقات من طريقين في الثاني حماد بن سلمة وذكر عن الدارقطني (انه قال فيهما اسناد صحيح وكلهم ثقات) - قلت - ذكر البيهقي في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى ما يناقض هذا فقال (حماد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نضرة كل منهم مختلف في عدالته) ثم ذكر حديثا (عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه - ثم قال (قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ارجو ان يكون صحيحا وسفيان بن حسين صدوق) قلت - حكى البيهقي في باب الدابة تنفح برجلها (عن ابن معين انه قال سفيان بن حسين ضعيف الحديث في الزهري) وقال ابن حبان يروي عن الزهري المقلوبات وفي الميزان قال أبو يعلي قيل لابن معين حديث سفيان بن حسين عن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 85 الزهري عن سالم عن ابيه في الصدقات فقال لم يتابع عليه احد ليس يصح وقال ابن عدي رواه جماعة عن الزهري موقوفا ثم ذكر البيهقي (ان سليمان بن كثير وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية) - قلت سليمان هذا ضعفه ابن معين كذا ذكر ابن الجوزي وفي الكاشف للذهبي قال النسائي ليس به بأس الا في الزهري ثم ذكر البيهقي حديث سليمان بن داود (عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) إلى آخره ثم قال (اثنى على سليمان الخولاني هذا أبو زرعة وابو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا اهذا الحديث موصول الاسناد حسنا) - قلت - في الكمال للحافظ عبد الغني قال الدارقطني قد روى عنه يعني سليمان حديث عن الزهري عن ابي بكر بن حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه وقال ابن المديني الجزء: 4 ¦ الصفحة: 86 منكر الحديث وضعفه وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه إذا انفرد وروى النسائي هذا الحديث من حديث يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن ارقم عن الزهري ثم قال وهذا اشبه بالصواب وسليمان بن ارقم متروك الحديث وذكر المزي في اطرافه هذا الحديث ثم قال رواه أبو داود في المراسيل عن هارون بن محمد عن ابيه وعمه كلاهما عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن ارقم عن الزهري ثم قال وعن ابن هبيرة قرأت في اصل يحيى بن حمزة حدثني سليمان بن ارقم باسناده نحوه وعن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري نحوه وقال أبو داود وهذا وهم من الحكم يعني قوله ابن داود وفي الميزان للذهبي قال أبو زرعة الدمشقي الصواب سليمان بن ارقم وقال الجزء: 4 ¦ الصفحة: 87 أبو الحسن الهروي الحديث في اصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن ارقم غلط عليه الحكم وقال ابن منده رأيت في كتاب يحيى ابن حمزة بخطه عن سليمان بن ارقم عن الزهري وهو الصواب وقال صالح جزرة ثنا دحيم قال نظرت في اصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن ارقم قال صالح فكتب هذا الكلام عني مسلم بن الحجاج قال الذهبي ترجح ان الحكم وهم ولا بد فالحديث إذا ضعيف الاسناد وقال ابن معين سليمان الخولاني لا يعرف والحديث لا يصح وقال مرة ليس بشئ ومرة شامي ضعيف وقال ابن حنبل ليس بشئ وفي التمهيد لابن عبد البر قال احمد بن زهير سمعت ابن معين يقول سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف وقال الطحاوي الجزء: 4 ¦ الصفحة: 88 سمعت ابن ابي داود يقول سليمان بن داود وسليمان بن ابي داود الحزاني ضعيفان جميعا قال البيهقي (وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس من اوجه صحيحة) - قلت - ذكر الدارقطني في كتاب التتيع على الصحيحين ان ثمامة لم يسمعه من انس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة وفي الاطراف للمقدسي قيل لابن معين حديث ثمامة عن انس في الصدقات قال لا يصح وليس بشئ ولا يصح في هذا حديث في الصدقات - قلت - ثم عبد الله بن المثني متكلم فيه قال الساجي ضعيف منكر الحديث وقال أبو داود لا اخرج حديثه وفي الضعفاء لابن الجوزي قال أبو سلمة كان ضعيفا في الحديث فهذا ما على الوجه الاول من الوجوه التي روى البيهقي الحديث منها واما الوجه الثاني ففيه مع ما تقدم حماد بن سلمة وقد مضى الكلام عليه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 89 واما الوجه الثالث فليس فيه الا ان ايوب وجد الكتاب عند ثمامة من غير ان يرويه ايوب عن ثمامة ولا ثمامة عن احد فكيف يقول البيهقي (رويناه من حديث ثمامة عن انس من اوجه صحيحة) قال (ورويناه عن سالم ونافع موصولا ومرسلا ومن حديث عمرو بن حزم موصولا) - قلت - الرواية الموصولة من حديث سالم فيها سفيان بن حسين وحديث عمرو بن حزم فيه سليمان بن داود وقد تكلمنا عليهما وقد تقدم عن ابن معين ان حديث ابن حزم لا يصح وتقدم ايضا عنه انه لم يصح في هذا الباب حديث - قال (باب بيان قوله في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة) ذكر فيه (عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها سالم) - قلت - هذه الرواية مقطوعة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 90 غير متصلة ثم مقتضي قوله عليه السلام فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون - ان الثلاثة تجب في مجموع المائة واحدى وعشرين فان قالوا بظاهر هذا الحديث فقد اوجبوا بنت لبون في كل اربعين وثلث وهو مخالف لقوله عليه السلام في كل اربعين بنت لبون لانه عليه السلام اوجب في الاربعين وهم لم يوجبوا فيها حتى تزيد ثلثا وان اوجبوا الثلاثة في مائة وعشرين وجعلوا الواحدة عفوا فقد خالفوا قوله عليه السلام في هذا الباب فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 91 وايضا إذا جعلوا الواحدة عفوا فالعفو في باب الزكوة لا يغير الواجب المتقدم ولهذا قال ابن اسحق وابن حنبل وعبد الملك بن الماجشون والمغيرة المخزومي وابو عبيد إذا زادت على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون بالاجماع - قال (باب رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى يعني الاستئناف فيما زاد على مائة وعشرين) ثم ذكر الرواية المذكورة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 92 ثم قال (قال الشافعي في كتاب القديم روى هذا مجهول عن علي واكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم ان الذي روى هذا عنه غلط عليه وان هذا ليس في حديثه) - قلت - الذي رواه عن علي عاصم ين ضمرة وهو ليس بمجهول بل معروف روى عنه الحكم وابو اسحق السبيعي وغيرهما ووثقه ابن المديني والعجلي واخرج له اصحاب السنن الاربعة وان اراد الشافعي بقوله يزعم ان الذي روى هذا عنه غلط عليه ابا اسحق السبيعي فلم يقل احد غيره انه غلط وقد ذكر البيهقي وغيره عن يعقوب الفارسي وغيره من الائمة (انهم احاطوا بالغلط على عاصم) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 93 ثم ذكر البيهقي (عن حماد قلت لقيس بن سعد خذلي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فاعطاني كتابا اخبر انه اخذه من ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) إلى آخره ثم قال (هو منقطع وقيس اخذه عن كتاب لاسماع وكذلك حماد بن سلمة اخذه عن كتاب لاسماع وقيس وحماد وان كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو وحماد ساء حفظه في آخره عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وامثاله) - قلت - ذكر حماد بن سلمة فيما مضى في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى باسوأ من هذا ولم ار احدا من ائمة هذا الشان ذكره بشئ من ذلك وقد ذكرت بعض ما اثنوا عليه هناك والاخذ من الكتاب حجة وصرح البيهقي في كتاب المدخل ان الحجة تقوم بالكتاب وان كان السماع اولى منه بالقبول ثم ان حديث ثمامة الذي مضى تقدم انه منقطع ايضا وان حماد بن سلمة اخذه ايضا من كتاب ومع ذلك نقل البيهقي فيما تقدم عن الشافعي (انه اثنى عليه) ونقل عن الدارقطني (انه صحيح الاسناد) ثم ذكر (عن القطان انه قال حماد عن زياد الاعلم وقيس بن سعد ليس بذاك) - قلت - في سنده صالح بن احمد قيل عنه دجال وزياد بن حسان الاعلم وثقة جماعة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 94 وقال ابن حنبل ثقة ثقة وروى له البخاري وقيس بن سعد وثقه كثيرون واخرج له مسلم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 95 قال (باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب) ذكر فيه حديثا من سنن ابي داود وفيه (فاعمد إلى شاة ممتلئة محضا وشحما) فقال (كذا قال وكيع محضا والصواب مخلضا) - قلت - المشهور في كتب الحديث واللغة المحض وهو اللبن الخالص وكذا وقع في سنن ابي داود وكذا فسره الخطابي في المعالم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 96 قال (باب كيف فرض صدقة البقر) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 98 ذكر فيه (عن المسعودي انه قال الاوقاس بالسين ولا تجعلها بصاد) - قلت - المشهور عند اهل اللغة والحديث انها بالصاد - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 99 قال (باب السن التي تؤخذ في الغنم) ذكر فيه حديث (سعر عن رسوليه صلى الله عليه وسلم انهما قالا في الشاة التي اعطاها هذه شافع فقلت اي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية) ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه لعامله (خذ العناق الجذعة والثنية) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا وما قبله جواز الجذعة من المعز ايضا وليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الاثر وما قبله غير موافقين لمذهبه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 100 قال (باب لا تؤخذ كرائم الاموال) ذكر فيه (عن سويد بن غفلة انه رأى في عهده صلى الله عليه وسلم ان لا يأخذ من راضع لبن) - قلت - قد استدل به ابن عبد البر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 101 وغيره لمن يقول بعدم وجوب الزكوة في الصغار وهو الظاهر المتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ فالحديث إذا غير مطابق للباب - قال باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ذكر فيه قول عمر (اعتد على قومك بالبهم وان جاء بها الراعي يحملها) - قلت - ليس فيه تقييد بان مواشيهم نتجتها فهو غير مطابق الجزء: 4 ¦ الصفحة: 102 للباب وايضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت الامهات دون الاولاد عددا تجب فيه الزكوة وليس هذا القيد في كلام عمر وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار اربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا احدا تقدمه فيه ولا نعلم عمن اخذ هذا التفصيل وقد دفعه خبر عمر حيث اطلق في المواشي ولم يقدر اربعين ولا غيرها - قال (باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول) (قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي مرفوعا ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول) ثم ذكره من حديث عائشة وفيه حارثة بن ابي الرجال - قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد (ان عاصما غير محتج به) وقال في باب صلوة الزوال (كان ابن المبارك يضعفه) وقال في باب منع التطهر بالنبيذ (الحارث الاعور ضعيف) وقال في باب اصل القسامة (قال الشعبي كان كذابا) وقال في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم (حارثة بن ابي الرجال ضعيف) ثم ان هذا الحديث مرفوعا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 103 وموقوفا يندرج في عمومه السخال التي نتجتها مواشيم والبيهقي واصحابه خالفوا هذا العموم وقالوا لا يحتاج السخال المذكور إلى حول وقال ابن حزم لا برهان على صحة هذا التقسيم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 104 قال البيهقي (باب ما ورد فيمن كتمه) يعني مال الزكاة ذكر فيه حديث بهز بن حكيم (عن ابيه عن جده من اعطاها فله اجرها ومن كتمها فانا آخذوها وشطر ابله) الحديث ثم قال (اخرجه أبو داود ولم يخرجه البخاري ومسلم على عادتهما في ان الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه قلت - ليس ذلك عادتهما فقد اخرجا حديث المسيب ابن حزن في وفاة ابي طالب ولا راوي له غير ابنه سعيد واخرج البخاري حديث مرداس (يذهب الصالحون) ولا راوي له غير قيس بن ابي حازم واخرج حديث عمرو بن تغلب (؟ اني لاعطي الرجل) ولا راوي له غير الحسن واخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له غير عبد الله بن الصامت وحديث ابي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال وحديث الاغر المزني ولا راوي له غير ابي بردة وفي اشياء كثيرة عندهما من هذا النحو - قال (باب صدقة الخلطاء) قلت - في الاشراف لابن المنذر لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفرد كل منهما لم تجب عليه زكوة قال مالك والثوري وابو؟ ثور الجزء: 4 ¦ الصفحة: 105 واهل العراق لا زكوة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر الاول اصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وابو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس اواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الاول اظهر انتهى كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في اول الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال (باب من تجب عليه الصدقة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 106 ذكر فيه (عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر قال ابتغوا باموال اليتامى) إلى آخره ثم قال (اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون صحيحا ومن شرط الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر ذكره مالك وانكر سماعة منه وقال ابن معين رآه وكان صغيرا ولم يثبت له سماع منه واسند البيهقي في كتاب المدخل عن مالك انه سئل هل ادرك ان المسيب عمر قال لا ولكنه ولد في زمانه فلما كبر اكب على المسألة عن شانه حتى كأنه رآه ولهذا لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئا ثم ان هذا الاثر اختلف فيه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب الجزء: 4 ¦ الصفحة: 107 وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار ولم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب كذا ذكر الدارقطني في علله ثم ان ابن المسيب خالف هذا الاثر قال ابن المنذر في الاشراف لا يزكي الصبي حتى يصلي ويصوم وهو قول النخعي وابي وائل والحسن وسعيد بن جبير وهذا لان الزكوة عبادة فلا تجب على الصبي لارتفاع القلم عنه كالحج والصلوة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 108 قال (باب تعجيل الصدقة) (اعتمد الشافعي فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) - قلت - الواو لمطلق الجمع الجزء: 4 ¦ الصفحة: 110 ولا تدل على الترتيب على ما سيأتي تقريره في كتاب الايمان ان شاء الله تعالى - قال (باب لا يودي فيما وجب الا ما وجب عليه) استدلالا بالتنصيص على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان - قلت - كان الحيوان اسهل عليهم لانه كان غالب اموالهم فلذلك عينها ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الانوثة وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا والجبران في الصدقات محمول على ما إذا كانت القيمة كذلك لانه عليه السلام لا يجحف بارباب الاموال ولا يضر بالمساكين ومعلوم بالضرورة ان المصدق إذا اخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما ودفع عشرين درهما فقد اضر بالفقراء وإذا اخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون وعشرين فقد اجحف برب المال ثم ذكر البيهقي حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه السلام إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل) - قلت - هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذا لانه توفى سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس والعجب من البيهقي يسكت عن هذا ثم يعلل حديث طاوس في الباب الذي يلي هذا الباب بالارسال ثم لو صح حديث عطاء فظاهره متروك لان الشاة تؤخذ في الابل وايضا لو اعطي بعيرا عن خمس الابل إلى عشرين جاز عند الشافعية مع ان المنصوص عليه الشياه - فان قيل - انما جوزنا ذلك لانه عليه السلام قال والبعير من الابل - قلنا - فوجب ان يجوز عن خمس من الابل بعير لا يساوي شاة فلما لم يجز علمنا انه بالقيمة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 112 قال (باب من اجاز اخذ القيم) ذكر فيه اثر معاذ ثم قال (قال الاسمعيلي قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة قال الشيخ هذا هو الاليق بمعاذ والاشبه بما امره النبي عليه السلام به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وان يرد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها الي المهاجرين بالمدينة الذين اكثرهم اهل فئ لا اهل صدقة) - قلت - السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ مكان الذرة والشعير ولا مدخل لهما في الجزية وانما امره عليه السلام باخذ الجنس لانه هو الذي يطالب به المصدق والقيمة انما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله عليه السلام خذ الحب من الحب الحديث والمقصود من الزكوة سد خلة المحتاج والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الاجناس فوجب ان تجوز عنها وهذا كما عين عليه السلام الاحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الانقاء بها كما يحصل بالاحجار وانما عين عليه السلام تلك الاجناس في الزكوة تسهيلا على ارباب الاموال كما مر لان كل ذي مال انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار انه عليه السلام جعل في الدية على اهل الحلل حللا - ويجوز ان يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم ومتى لم يوجد اهل السهمان في بلد نقلت الصدقة والمراد من المهاجرين الفقراء منهم كما تقو؟ ل الزكوة حق المسلمين والمراد فقراءهم ثم ذكر البيهقي (عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام ابصر ناقة مسنة) الحديث ثم ذكر (عن البخاري انه قال رواه اسمعيل بن ابي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا) - قلت - مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال البيهقي في باب السواك للصائم (غير اثبت منه) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من ارسله وقد اخرج أبو داود من حديث ابي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا الحديث وفيه ان رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له ان تطوعت بخير اجرك الله وقبلناه منك فامر عليه السلام بقبضها والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 113 في باب لا ياخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فاخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 114 قال (باب ما يسقط الصدقة من الماشية) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 115 ذكر فيه حديث (ليس في العوامل صدقة) - قلت - في هذه العبارة نظر إذ الاسقاط يقتضي مسابقة الوجوب ولا وجوب في العوامل اصلا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 116 قال (باب من رأى في الخيل صدقة) ذكر فيه عن ابن جريح اخبرني عمرد - قلت - كذا في هذه النسخة مضبوطا ولعله غلط من الكاتب ففي الاستذكار ذكر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 119 عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني عمرو بن دينار فذكر القضية وروى عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب اخبرني ان عثمان كان يصدق الخيل وان السائب بن يزيد اخبره انه كان ياتي عمر بصدقة الخيل - قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا - ذكر الدارقطني عن ابي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال لقد رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - وذكر اسمعيل بن اسحاق القاضي ثنا ابن اخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسلم (عن ابي صالح عن ابي هريرة عنه عليه السلام) الحديث وفيه (ثم لم ينس حق الله في ظهورها ثم قال البيهقي (رواه مسلم) قلت - رواه البخاري في عدة مواضع - قال البيهقي (ورواه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه فقال ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وذلك لا يدل على الزكوة) - قلت - يدل عليها ظاهر قوله ولم ينس حق الله في رقابها مع قرينة قوله في الصحيح في الاول الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكوته وما من صاحب ابل لا يؤدي زكوتها وما من صاحب غنم لا يؤدي زكوتها - وايضا فغير الزكوة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير والخيل واخرج ابن ابي شيبة في مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه السلام حديثا طويلا وفيه فلا اعرفن احدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغت ولا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا الحديث وروى انه ذكر بعير اله رغاء فدل على وجوب الزكوة في هذه الانواع وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لان الغلول لا يختص بهذه الانواع وترك الجهاد بنفسه يذم عليه اكثر مما يذم على تركه بفرسه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 120 قال (باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب) ذكر فيه حديث ابن المسيب عن عتاب - قلت - ذكره أبو داود ثم قال سعيد لم يسمع من عتاب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 121 قال (باب خرص التمر) ذكر في آخره حديث عائشة من طريق ابي داود - قلت - الذي في سنن ابي داود إلى قوله قبل ان يؤكل منه ولم يزد على ذلك ما زاده البيهقي ونسبه إليه وهذه الزيادة في رواية عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وذكرت الجزء: 4 ¦ الصفحة: 122 شأن خيبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب اول الثمر قبل ان يؤكل منه ثم يخبر يهود ان يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم وانما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكى تحصى الزكوة قبل ان تؤكل وتفرق - وقال صاحب الاستذكار قوله وانما كان امر النبي صلى الله عليه السلام إلى آخره يقال انه من قول ابن شهاب وقيل من قول عروة وقيل من قول عائشة - قال البيهقي (باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو واهله) ذكر فيه اثرا عن عمر رضي الله عنه ثم قال (وقد روى في هذا حديث مسند باسناد غير قوي) ثم ذكر من حديث مسلم بن خالد الجزء: 4 ¦ الصفحة: 123 والقاسم بن عبد الله (عن حرام بن عثمان عن ابي عتيق عن جابر انه عليه السلام قال احتاطوا لاهل الاموال في الواطئة والعاملة والنوائب) الحديث - قلت - تساهل في قوله (باسناد غير قوي) فان مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وقال ابن المديني ليس بشئ وحكى البيهقي (عن الدارقطني ان القاسم بن عبد الله العمري كان ضعيفا كثير الخطأ) وفي كتاب ابن الجوزي قال احمد ليس هو عندي بشئ كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى ليس بشئ وقال مرة كذاب خبيث وقال الرازي والنسائي والازدي متروك الحديث وقال أبو زرعة لا يساوي شيئا متروك الحديث وفي كتاب الذهبي حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع وقال البيهقي في باب الاستظهار (ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة) وقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام وساق صاحب الميزان هذا الحديث من احاديثه المنكرة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 124 قال (باب لا تؤخذ صدقة صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب) - قلت - في المحلي لابن حزم العجب من الشافعي انه قاس على البر والشعير كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت به من الثمار فان البلوط والتين والقسطل وجوز الهند اقوى واشهر في التقوت من الزبيب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 125 قال (باب ما ورد في العسل) ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب (عن ابيه عن جده ان هلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له) الحديث الجزء: 4 ¦ الصفحة: 126 قلت - حسنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر عن اسمعيل بن اسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء ابن اخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان صدقة العسل العشر وممن اوجب الزكوة في العسل الاوزاعي وابو حنيفة واصحابه وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني ان في العسل العشر قال ابن وهب واخبرني الجزء: 4 ¦ الصفحة: 127 عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك وسمع يحيى من ادرك يقول مضت السنة بان في العسل العشر وهو قول ابن وهب - قال (باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون) ذكر فيه حديثا عن موسى بن طلحة عن معاذ - قلت - ذكر صاحب الاستذكار انه لم يلق معاذا ولا ادركه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 128 قال (باب لن يهلك على الله هالك) ذكر فيه حديث (اسق حديقة فلان) - قلت - في المناسبة هذا الباب لهذا الوضع تعسف كثير - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 133 قال (باب وجوب ربع العشر في نصابها) (وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 134 ذكر فيه حديثا في سنده عاصم بن ضمرة والحارث الاعور (عن علي قال زهيرا حسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) - قلت - عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح رفعه فللخصم ان يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل اربعين درهما درهم توفيقا بين الادلة كما سيأتي في الباب الذي يلى هذا الباب ان شاء الله تعالى - قال (باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق) ذكر فيه حديثا عن معاذ ثم ضعفه - قلت - اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث الضعيف لكون الباب معقودا لبيان مذهب خصمه وفي الباب حديثان - احدهما - ذكره البيهقي في باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم وفيه (وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم) ثم قال البيهقي (مجود الاسناد) ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا وروى البيهقي (عن احمد بن حنبل انه قال ارجو ان يكون صحيحا) - والثاني - ذكره البيهقي في باب لا صدقة في الخيل من حديث علي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم) قال ابن حزم صحيح مسند وروينا من طريق ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى ابي موسى فما زاد على المائتين ففي كل اربعين درهما درهم واخرجه الطحاوي في احكام القرآن من وجه آخر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 135 عن انس عن عمر نحوه - قال صاحب التمهيد وهو قول ابن المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري وبه يقول أبو حنيفة والاوزاعي وذكر الخطابي الشعبي معهم وروى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه قال إذا بلغت خمس اواق ففيها خمسة دراهم وفي كل اربعين درهما درهم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 136 قال (باب من قال لا زكاة في الحلي) ذكر فيه (عن انس قال في الحلي إذا كان يعار ويلبس فانه يزكي مرة واحدة) - قلت - هذا الاثر مخالف للباب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 138 قال (باب من قال في الحلي زكاة) ذكر فيه حديثا (عن عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن ابراهيم عن علقمة ان امرأة عبد الله) إلى آخره ثم قال (وقد روى مرفوعا وليس بشئ) - قلت - روى الدارقطني من حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي حليا وان زوجي خفيف ذات اليد وان لي بني اخ افيجزئ عني ان اجعل زكوة الحلي فيهم قال نعم - وهذا السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله قال (باب اخبار وردت في زكاة الحلي) ذكر فيه حديث عائشة - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي اخرجه من طريقه وسكت عنه ثم ذكر البيهقي خديثا (عن حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده) ثم قال (ينفرد به عمرو) - قلت - قد ذكر في باب الطلاق قبل النكاح (عن ابن راهويه انه إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر) وذكر عن جماعة من الحفاظ (انهم يحتجون بحديثه فلا يضر تفرده بالحديث قال يحيى القطان إذا روى عنه الثقات الجزء: 4 ¦ الصفحة: 139 فهو ثقة يحتج به وقال البخاري رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن راهويه وابا عبيد وعامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما تركه احد من المسلمين) ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ام سلة ثم قال (ينفرد به ثابت بن عجلان) - قلت - اخرج له البخاري ووثقه ابن معين وغيره فلا يضر الحديث تفرده ولهذا اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وفي الاشراف لابن المنذر روينا عن عمرو عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد والثوري والزهري وجابر بن زيد واصحاب الرأي وجوب الزكوة في الحلي الذهب والفضة وبه يقول ابن المنذر وفي المعالم للخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من اوجبها والاثر يؤيده والاحتياط اداؤها - انتهي كلامه وظاهر قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر يشهد لذلك إذ الرقة تطلق على الفضة مضربوة كانت أو غير مضروبة وكذا الورق يدل على ذلك ما جاء في الحديث ان عرفجة اتخذ انفا من ورق وفي حديث هذا الباب فتخات من ورق أو سخابا من ورق - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 140 قال (باب ما يجوز للرجل ان يتحلى به) ذكر فيه حديثا عن انس ثم قال (تفرد به جرير عن انس) ثم علله برواية قتادة له عن سعيد بن ابي الحسن مرسلا ثم قال الجزء: 4 ¦ الصفحة: 142 (هو المحفوظ - قلت - رواية جرير اخرجها الترمذي وحسن الحديث ثم قال وهكذا روى همام عن قتادة عن انس واخرجه النسائي من رواية همام وجرير عن قتادة فظهر بهذا ان جريرا لم ينفرد به - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 143 قال (باب تحريم تحلي الرجال بالذهب) ذكر فيه حديث ابي هريرة (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب) - قلت - ليس فيه ذكر للرجال فهو غير مطابق للباب وكان اللائق بالبيهقي ان يذكر هذا الحديث فيما تقدم في باب سياق اخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب واخرج النسائي هذا الحديث من طريق عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة ولفظه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب - فلو ذكر البيهقي هذا لكان مطابقا ثم ذكر حديث (عمر بن يعلي عن ابيه عن جده اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصبعي خاتم من ذهب فقال تؤدي زكوة هذا) - قلت - فيه شيئان - احدهما - ان عمر ضعفه النسائي وغيره وهو عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة فنسب إلى جده وكذلك ابوه عبد الله بن يعلي ضعفه غير واحد ذكره في المغني - والثاني ان في دلالة الحديث على تحريم تحلي الرجال بالذهب نظرا وانما الذي فيه الوعيد العظيم منه صلى الله عليه وسلم على ترك تزكيته - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 145 قال (باب الدين مع الصدقة) ذكر فيه قول عثمان (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكوة) ثم ذكر (عن حماد قال يزكي ماله وان كان عليه من الدين مثله) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 148 ثم قال (وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول يشبه ان يكون عثمان انما امر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم اي الذي إذا مضى حلت زكاتكم) - قلت - هذا تأويل مخالف للظاهر وقد اخرج الطحاوي في احكام القرآن كلام عثمان ولفظه فمن كان عليه دين فليقضه وادوا زكوة بقية اموالكم - ثم قال اي هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم وقوله زكوا ما بقي دليل على وجوب الزكوة عليهم قبل ذلك ولو كان رأيه وجوب الزكوة في قدر الدين لكان ابعد الخلق من ابطال الزكوة وتعليمهم الحيلة فيه واشبه بمقصود الشرع سقوط الزكاة عن الدين لانه ليس بغنى عرفا وقد قال عليه السلام امرت ان آخذها من اغنيائكم واردها في فقرائكم - ولهذا جاز له اخذ الزكاة والشرع جعل الناس صنفين صنفا تؤخذ منه وصنفا ترد عليه فمن اثبت صنفا ثالثا تؤخذ منه وترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث ووصفه بالفقر والغنى في حالة واحدة وابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه فلم يتصف بهما في حالة واحدة واضا إذا كان الدين على ملي يزيل عنه الدائن (1) فلو وجبت الزكوة على الدين لاديت زكاتان عن مال واحد وذكر صاحب الموطأ اثر عثمان ثم روى عن يزيد بن خصيفة انه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكوة قال لا وقال صاحب التمهيد قول عثمان يدل على ان الدين يمنع زكوة العين وانه لا تجب الزكوة على من عليه دين وبه قال سليمان بن يسار وعطاء والحسن وميمون بن مهران والثوري والليث واحمد واسحق وابو ثور ومالك الا انه قال ان كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكوة العين وقال الاوزاعي الدين يمنع الزكوة -   (1) كذا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 149 قال (باب من قال المعدن ليس بركاز) لقوله عليه السلام المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينهما الجزء: 4 ¦ الصفحة: 151 - قلت - للخصم ان يقول المعدن هو الركاز فلما اراد ان يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز ولفظ الحديث في الصحيح والبئر جبار وفي الركاز الخمس - فلو قال وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر - قال (باب من قال المعدن ركاز وفيه الخمس) ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو الجزء: 4 ¦ الصفحة: 152 وفيه (ما كان في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس) ثم قال البيهقي (اجاب عن هذا من قال بالاول) يعني ان المعدن ليس بركاز والجواب ان هذا (ورد فيما يوجد من اموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل) ثم حكى البيهقي عن الشافعي ما ملخصه ان كان حديث عمرو بن شعيب حجة فالمخالف احتج منه بشئ واحد انما هو توهم وخالفه في غير حكم وان كان غير حجة فاحجة بغير حجة جهل ثم قال البيهقي (قوله انما هو توهم اشارة إلى ما ذكرنا انه ليس بوارد في المعدن انما هو في معنى الركاز من اموال الجاهلية) - قلت - روى البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح عن ابي بكر النيسابوري (انه قال صح سماع عمرو من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله) ثم قال البيهقي (مضى في باب وطئ المحرم وفي باب الخيار من البيوع ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بجده محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال وصار الحديث موصولا) انتهى كلامه وهذا الحديث قيل فيه عن ابيه عن عبد الله فهو على هذا حجة فلا وجه لترديد الشافعي وقد اورد أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث في التمهيد - ولفظه قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجد رجل ان كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل مئتاء فعرفه وان كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قربة غير مسكونة أو في غير سبيل مئتاء ففيه وفي الركاز الخمس - وكذا اورد البيهقي هذا الحديث فيما تعد في باب زكوة الركاز وهذه الرواية تدفع الجواب الذي ذكر البيهقي (ان الشافعي اشار إليه وهو انه ورد فيما يوجد ظاهرا فوق الارض) لان الكنز على ما ذكره اهل اللغة الجوهري وغيره هو المال المدفون وفي الفائق للزمخشري الركاز ما ركزه الله في المعادن من الجواهر والقطعة منه ركزة وركيزة وقال أبو عبيد الهروي الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كالجلاميد والواحد ركز وقال ايضا اختلف في تفسير الركاز اهل العراق واهل الحجاز فقال اهل العراق هي المعادن وقال اهل الحجاز هي الكنوز اهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة والاصل فيه قولهم ركز في الارض إذا اثبت اصله وذكر نحو هذا صاحب مشارق الانوار وعطف الركاز على الكنز في الحديث الذي ذكرناه دليل على ان الركاز غير الكنز وانه المعدن كما يقوله اهل العراق الجزء: 4 ¦ الصفحة: 153 فهو حجة لمخالف الشافعي وقال الخطابي الركاز وجهان فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك وعروق الذهب والفضة ركاز وقال الطحاوي في احكام القرآن وقد كان الزهري وهو رواوي حديث الركاز يذهب إلى وجوب الخمس في المعادن ثنا يحيى هو ابن عثمان المصري ثنا نعيم ثنا ابن المبارك ثنا يونس عن الزهري في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر العنبر من ذلك الخمس - قال (باب من قال لا شئ في المعادن حتى تبلغ نصابا) ذكر فيه (ان رجلا جاء النبي عليه السلام بمثل بيضة من ذهب فقال اصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما املك غيرها فاعرض عنه عليه السلام) وفي آخر الحديث (فخذ بها) قال البيهقي (يحتمل انه انما امتنع من اخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره) - قلت - الرجل دفع كلها فلم يمتنع عليه السلام من اخذ الواجب منها بل امتنع من اخذها كلها كراهة لخروجه من ماله كلها وقد نبه عليه السلام على ذلك بقوله انما الصدقة عن ظهر غني وهذا المعنى هو الذي فهمه البيهقي فذكره فيما بعد في ابواب صدقة التطوع مستدلا به على ذلك ولذا بوب عليه أبو داود في سننه فقال باب من يخرج من ماله - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 154 قال البيهقي (باب من اجرى الخمس فيه مجرى الصدقات) (ذكر فيه حديث الجرذ الذي اخرج من جحر سبعة عشر دينارا - قلت - ذكره عبد الحق في احكامه ثم قال اسناده الجزء: 4 ¦ الصفحة: 155 لا يحتج به وقال ابن القطان صدق في ذلك لان النسوة الثلاث اللاتي دون ضباعة لا يعرف حالهن - قلت - ليس في هذا الاسناد الا امرأتان وفي المعالم للخطابي قوله هل اهويت إلى الجحر يدل على انه لو اخذها من الجحر لكان ركازا يجب فيه الخمس وقوله بارك الله لك فيها لا يدل على انه جعلها له في الحال ولكنه محمول على بيان الامر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها انتهى كلامه فعلى هذا ليس هذا الحديث مناسبا للباب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 156 قال (باب اخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزم مونته) - قلت - الحديث الذي فيه عن من تمونون لا يخلو عن ضعف كما بينه البيهقي وقوله عليه السلام في صحيح البخاري على الذكر والانثى من حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها الا بدليل ولانه يلزمها الاخراج عن عبيدها فلان يلزمها عن نفسها اولى ويلزم الشافعي الاخراج عن اجيره ورقيقه الكافر لانه يمونهما - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 160 قال (باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يودي عنه زكاة الفطر) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 161 ذكر فيه حديث ابن عمر (انه عليه السلام فرض زكوة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو انثى من المسلمين) ثم ساقه من وجه آخر وفيه أبو عتبة احمد بن الفرج ولفظه (عن كل نفس من المسلمين) - قلت - رواة هذا الحديث لفظهم على كل حر أو نفس - والمراد من يلزمه الاخراج ولا يكون الا مسلما فلا دلالة فيه على عدم وجوب الاخراج عن الكافر كما زعم البيهقي واما قول ابي عتبة عن كل نفس من المسلمين فلو كان ثقة فقد خالف الجماعة فلا يقبل منه فكيف وهو ضعيف ثم على تقدير التنازل وتسليم صحة روايته هذه نقول ثبت في الصحيح حديث ليس على المسلم في عبده صدقة الا صدقة الفطر - وهو بعمومه يتناول الكافر ايضا وكذا ما تقدم في حديث ابن عمر والخدري عن كل حر وعبد - ورواية ابي عتبة هذه ذكرت بعض افراد هذا العام فلا تعارضه ولا تخصه إذا المشهور الصحيح عند اهل الاصول ان ذكر بعض افراد العام لا يخصه خلافا لابي ثور فثبت من هذا انه لا دليل في الروايتين على ما ادعاه البيهقي ان العبد الكافر لا تؤدي عنه ثم الجمهور على انها تجب على السيد ولهذا لو لم يؤد عنه حتى لم يلزمه اخراجها عن نفسه اجماعا فعلى هذا على في قوله على كل حر وعبد بمعنى عن ومن زعم انها تجب على العبد ويتحمل السيد عنه يجعل على على بابها وعلى التقديرين هو ذكر لبعض افراد العام كما قررناه فعلى كل تقدير لا دليل في هذه الروايات على مدعى البيهقي - فان قال قائل - ليس هذا ذكر بعض افراد العام بل هو تخصيص للعام بمفهوم الصفة في قوله من المسلمين - قلنا - نمنع اولا دلالة المفهوم وثانيا لو سلمناه لا نسلم انه يخص به العموم وذكر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 162 ابن رشد وغيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على الكافر وهو راوي الخبر فدل انه فهم منه ما ذكرنا وفي الاستذكار قال الثوري وسائر الكوفيين يؤدي الفطرة عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي وروى عن ابي هريرة وابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (فرض عليه السلام زكوة الفطر طهرة الصيام من الرفث واللغو) الحديث - قلت - وجه الاستدلال به انه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة وزكوة والكافر لا يتزكى ولخصم البيهقي ان يقول هي طهرة للمؤدي فيعتبر كونه من اهلها لا المؤدي عنه الذي لا يخاطب بها واستدلال البيهقي يشكل بالصبي فانه لا يحتاج إلى الطهرة ومع ذلك جمهور العلماء على ان الفطرة تجب عليه في ماله - قال (باب وقت زكاة الفطر) ذكر فيه حديث ابن عمر (فرض عليه السلام زكوة الفطر) الحديث - قلت - مذهب الشافعي ان وقتها مغيب الشمس من آخر ايام رمضان لان ذلك هو وقت الفطر والخروج من الصوم ولمن يقول أو وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر انه وقت الفطر واما الليلة فلا صوم فيها فهي كسائر الليالي ونهيه عليه السلام عن صيام يوم الفطر دليل على ان الفطر يقع في اليوم ويدل عليه امره عليه السلام في الصحيح باخراجها قبل الخروج إلى الصلوة والاداء عقيب الوجوب مندوب إليه فلو تقدم وقت الوجوب على اليوم لندب عليه السلام إلى اخراجها عند ذلك - قال (باب من قال بوجوبها على الغني والفقير) ذكر فيه حديث ابن ابي صعير - قلت - هو حديث اضطرب اسنادا ومتنا وقد بين البيهقي بعض ذلك في هذا الباب وبعضه في باب الجزء: 4 ¦ الصفحة: 163 من قال يخرج من الحنطة نصف صاع وقال صاحب التمهيد هذا حديث مضطرب لا يثبت وليس دون الزهري في هذا الحديث من تقوم به حجة واختلف عليه فيه ايضا انتهى كلامه ثم على تقدير ثبوته هو مخالف للاحاديث المشهورة كحديث (امرت ان آخذ الصدقة من اغنيائكم) - وحديث (انما الصدقة عن ظهر غني) - وكيف تجب الصدقة على من يأخذها - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 164 قال (باب من قال لا يخرج من الحنطة الا صاعا) ذكر فيه حديث الخدري ولفظه (صاعا من طعام أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير) - قلت - الطعام كما يطلق على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل كذا ذكر الجوهري وغيره قال الله تعالى (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) - اي ذبائحهم وفي الحديث الصحيح طعام الواحد يكفي الاثنين - ولا صلوة بحضرة الطعام - ونهى عليه السلام عن بيع الطعام ما لم يقبض - وفي حديث المصراة صاعا من طعام - قال الازهري اراد من تمر لا من حنطة والتمر طعام وقال القاضي عياض يفسره قوله في الروايات الاخر صاعا من تمر وقد قال البيهقي فيما بعد باب جريان الربا في كل مطعوم واستدل على ذلك بحديث الطعام مثلا بمثل - وذكر في ابواب الربا حديث المصراة ثم قال المراد بالطعام في هذا الخبر التمر فعلى هذا المراد بالطعام في حديث ابي سعيد الاصناف التي ذكرها فيما بعد وفسر الطعام بها ويدل على ذلك ما في الصحيح البخاري في هذا الحديث وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر وفي الصحيح مسلم كنا نخرج زكوة الفطر من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير - وللنسائي كنا نخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير لا يخرج غيره - ولا ذكر للبر في شئ من ذلك - فان قيل - قد ذكر في الرواية التي ذكرها البيهقي بعد من طريق ابن اسحق - قلنا - الحفاظ يتوقون ما ينفرد به كذا قال البيهقي في باب قتل ما له روح وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن اسحق عن عبد الله عن عياض عن ابي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ - ثنا مسدد ثنا اسمعيل ليس فيه ذكر الحنطة وذكر معاوية بن هشام عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم معاوية أو غيره ممن رواه عنه انتهى كلامه ثم لو سلم ان للبر ذكرا في الحديث وان الواجب فيه صاع ففي هذا الحديث ان معاوية قدره بنصف صاع والصحابة متوافرون وانهم اخذوا بذلك وهذا يجري مجرى الاجماع وعن ابن عمر كان يخرجون صدقة الفطر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 165 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر اوسلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الاشياء اخرجه أبو داود بسند جيد على شرط البخاري ما خلا لهيثم بن خالد وهو ثقة ثقه أبو داود والعجلي وتابعه على ذلك شعيب بن ايوب كذا اخرجه الدارقطني في سننه ووثق شعيبا فدل هذا الحديث على اتفاق تقويم عمر ومعاوية وفي الصحيح عن ابن عمر انه عليه السلام فرض صاعا من تمر أو شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر - وذكره البيهقي في الباب الذي قبل هذا الباب وهذا صريح في الاجماع على ذلك ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر لما جاز لهم اخراج نصف صاع لانه ربا وقول الخدري فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه يحمل انه لم يرد به مخالفتهم وانه يخرج صاعا من البر بل اراد الاخراج من الاصناف التي كانوا يخرجونها في عهده عليه السلام وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط - فان قيل - يرد هذا الاحتمال ما ذكره البيهقي في هذا الباب (ان الخدري لما قيل له أو مدين من قمح قال تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها) - قلنا - في سنده ابن؟؟ وقد تقدم الكلام عليه فيها ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسحاق - قلت - قد قدمنا كلام ابي داود عليه وهو متكلم فيه وقد انفرد بذكر الحنطة في هذا الحديث وقد تقدم ان الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر) قلت - تفرد به عن عبيد الله سعيد الجمحي وقد لينه الفسوي واتهمه ابن حبان وحديث عبيد الله عن نافع رواه عنه جماعة في الصحيحين وغيرهما ولا ذكر للبر فيه ثم ذكر البيهقي من حديث الحارث (انه سمع عليا يامر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو حنطة) إلى آخره ثم قال (وروى مرفوعا والموقوف اصح) - قلت - لا يصح هذا مرفوعا ولا موقوفا لانه مع الاضطراب في سنده مداره على الحارث الاعور وقد كذبه جماعة وحكى البيهقي تكذيبه عن الشعبي في باب القسامة وصحيح ابن حزم عن الشعبي عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة نصف صاع من بر واخرج الدارقطني في سننه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر - ثم قال الصواب انه موقوف وذكر البيهقي ذلك عن علي موقوفا فيما تقدم في باب اخراج الفطر عن نفسه ومن يمونه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 166 ثم ذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا (صاعا من طعام) وذكر (ان الصحيح) هو الموقوف) - قلت - قد تقدم ان الطعام يطلق على البر ايضا وسيأتي ان شاء الله تعالى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا نصف صاع من بر ثم ذكر البيهقي (عن ابي اسحاق كتب الينا ابن الزبير صدقة الفطر صاع صاع) - قلت - لم يصرح بذكر البر بل لما كان الواجب في غالب الاصناف صاعا اطلق ذلك على الغالب وقد روى عن ابن الزبير مصرحا ان الواجب في البر نصف صاع قال ابن ابي شيبة في المصنف ثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن عمرو انه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول مدان من قمح إلى آخره وهذا سند صحيح جليل وهو اولى من السند الذي ذكره البيهقي لان فيه كتابة وقال ابن حزم روينا عن عمرو بن دينار انه سمع ابن الزبير يقول على المنبر زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين سنذكرهم في الباب الذي يلي هذا الباب ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (عن الحسن على من صام صاع تمر أو صاع بر) قلت - لا ادري حال سنده وقد جاء عن الحسن بسند صحيح لا اشكال فيه خلاف هذا فروى ابن ابي شيبة بسنده عن الشعبي قال صدقة الفطر عن من صام من الاحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ثم قال ثنا هشيم عن منصور عن الحسن انه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الاحرار - قال (باب من قال يخرج من الحنطة نصف صاع) ذكر فيه حديث ابن ابي صعير ولفظه (صاع من بر أو قمح عن كل اثنين) ثم ذكر اضطرابه سندا ومتنا ثم قال رواه ابن جريح قال قال الزهري قال عبد الله بن ثعلبة) - قلت - رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح عن ابن شهاب عن عبد الله الجزء: 4 ¦ الصفحة: 167 ابن ثعلبة ثم ذكر البيهقي (ان محمد بن يحيى الذهلي قال في كتاب العلل انما هو عن كل رأس أو كل انسان هكذا رواية بكر ابن وائل) - قلت - اخرجه أبو داود في سننه من طريق بكر بن وائل وفيه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم ذكر البيهقي حديثا (عن ابن جريح اخبرني ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر) - قلت - اخرجه الدارقطني عن ابن جريح عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر واخرجه من وجه آخر عن داود بن الزبرقان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث الحسن (عن ابن عباس فرض عليه السلام هذه الصدقة) وفي آخره (صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح) ثم قال (حديث الحسن عن ابن عباس مرسل) ثم ذكر (عن ابن سيرين عن ابن عباس امرنا ان نعطي صدقة رمضان) وفيه (صاعا من طعام ومن ادى برا قبل منه ومن ادى شعيرا قبل منه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 168 ثم قال (ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس الا انه يوافق حديث ابي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو اولى ان يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له فلا اعتداد به) - قلت - قد ذكر في الباب الذي قبل هذا ان الصحيح من حديث ابي رجاء انه موقوف وظاهر كلامه هنا انه مرفوع وليس فيه ولا في رواية ابن سيرين تصريح بذكر البر لانهما قالا صاعا من طعام وقد تقدم انه يطلق على غير البر ايضا فكان الاخذ بحديث الحسن عن ابن عباس اولى لتصريحه بذكر القمح وهو وان كان مرسلا فقد تأيد بما اخرجه البيهقي بعد في باب وجوب الفطر على اهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم وفيه مدان من قمح وبما اخرجه ابن ابي شيبة فقال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام - واراد به هاهنا البر إذ الواجب في غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا في البر وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا واظنه ابن ارطاة وهو وان تكلم فيه فقد وثقه جماعة واخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به وتأيد ايضا بعدة مسانيد وبمرسل ابن المسيب الآتي بعد وغيره من المراسيل الكثيرة المشهورة التي جاءت من طريق فقهاء المدينة وبا قول جماعة من الصحابة والتابعين وبما ذكرنا من الاحاديث الدالة على اتفاق الناس على ذلك ولم ادر ما معنى قول البيهقي وما شك فيه الراوي فان اراد به ما في حديث ابن عباس من قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير وليس بشك وقد ورد حديث ابن عمر والخدري وغيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو ولم يفهم احد ان ذلك شك من الراوي وقوله ولا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد تقدم كثير منها وسيأتي بعضها ان شاء الله تعالى ومن تتبع الكتب وجدها مشحونة بذلك ثم ذكر البيهقي مرسل ابن المسيب (فرض عليه السلام زكاة الفطر مدين من حنطة) ثم قال (قال الشافعي خطأ) - قلت - الشافعي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانها عن الثقات وانه وجد ما يدل على تسديدها وقال ابن الصلاح لانها وجدت مسانيد ومرسلة هذا نص البيهقي في رسالته إلى ابي محمد الجويني ان اسناده صحيح فكيف رده الشافعي وزعم انه خطأ مع انه اعتضد بما ذكرنا واخرج الدارقطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ومن طريقين من حديث ابن عمر في احدهما مدان من حنطة وفي الآخر نصف صاع من حنطة واخرجه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ومن حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من قمح واخرجه البيهقي في هذا الباب من حديث ابن ابي صعير وابن عمر واخرج احمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نؤدي زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به - وفي التمهيد روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه وابي هريرة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 169 وجابر ومعاوية وابن الزبير نصف صاع بر وفي الاسناد عن بعضهم ضعف وروى ايضا عن ابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة وسعيد بن جبير وابي سلمة ومصعب بن سعد وذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وابي هريرة وجابر والخدري وعائشة واسماء قال وهو عنهم كلهم صحيح - قال (باب ما دل على ان صاعه عليه السلام كان خمسة لرطال وثلثا) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 170 ذكر فيه (عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع) إلى آخره (قال فلقيت عبد الله بن زيد بن اسلم فقال حدثني ابي عن جدي ان هذا صاع عمر) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن اسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء (اولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن واسامة وعبد الله) ثم ذكر البيهقي (ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية ارطال) ثم ذكر (ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال) قال (فلا معني لترك الاحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكوة الفطر) - قلت - لم يذكر ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة ارطال وثلث - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 171 قال (باب من قال يجزئ اخراج الدقيق) - قلت - جوز الشافعي اخراج الارز والذرة والدخن إذا كانت غالب قوت البلد وجوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان ولم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الاشياء بخصوصها وان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو اسرع منفعة واعجل اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه يجوز ومذهب الشافعي انه لا يجوز - قال (باب وجوبها على اهل البادية) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 172 ذكر فيه حديثا عن ابن عباس وذكر (ان فيه في رواية زيادة مدين من قمح) ثم قال (وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريح) - قلت - في سنن الدارقطني عند ذكر هذا الحديث ان يحيى هذا كان من خيار الناس وذكر الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحيى هذا ويشهد له ايضا ما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب وغيره - قال (باب ما يجوز اخراجه لاهل البادية من الاقط) ذكر فيه حديث كثير بن عبد الله المزني (عن ربيح عن ابي سعيد) - قلت - كثير هذا ضعيف وقال أبو داود كذاب وقال الشافعي من اركان الكذب وقال ابن حيان يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة ومع هذا ليس في حديث هذا الباب تخصيص اهل البادية بذلك - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 173 قال (باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه) ذكر فيه عن ابن ابي مليكة ثم قال (ورواه الشافعي باسناده عن سالم بن عبد الله وقد مضى ذكره في آخر باب النية في اخراج الصدقة) - قلت - لا ذكر له في ذلك الباب وانما رواه بعد ذلك بستة ابواب في آخر باب الاختيار في قسمها إذا امكنه ذلك - قال (باب وقت اخراج زكاة الفطر) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 174 ذكر فيه حديثا في سنده أبو معشر نجيح السندي المدني (فقال غيره اوثق منه) - قلت - اختلف كلام البيهقي فيه فظاهر كلامه ههنا انه ثقة وضعفه في باب انتظار العصر بعد الجمعة وفي باب النيابة في الحج عن المعضوب وذكر في باب كراهية قولهم جاء رمضان انه مختلف فيه وان بعضهم حدث عنه والبعض لا وقال ابن الجوزي قال يحيى والنسائي والدارقطني ضعيف وفي الميزان ضعفه ابن المديني وقال البخاري وغيره منكر الحديث وكان يحيى بن سعيد يستضعفه ويضحك إذا ذكره - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 175 قال (باب سقي الماء) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 185 ذكر فيه حديثا (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه عن عمه سراقة) إلى آخره - قلت - رأيت على كتاب السنن هنا حاشية صورتها كذا وقع وصوابه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن ابيه عن عمه سراقة نقلته من خط ابن الصلاح - انتهت الحاشية واخرجه ابن ماجه في سننه على الصواب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 186 قال (باب وجوه الصدقة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 187 ذكر في آخره حديثا عن ابن ابي كبشة عن ابيه ثم ذكر (عن ابن المديني انه محمد بن ابي كبشة) - قلت - ذكر المزي في اطرافه هذا الحديث ثم قال وروى عن سالم بن ابي جعد عن عبد الله بن ابي كبشة عن ابيه وفي الثقات لابن حبان عمر بن سعد أبو كبشة روى عنه اهل الشام وابنه عبد الله - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 189 قال (باب تصدق المرأة من بيت زوجها اليسير) ذكر فيه اخبارا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 192 ثم قال باب من حمل هذه الاخبار على انها تعطي من الطعام الذي اعطاها دون سائر امواله استدلالا باصل تحريم مال الغير الا باذنه وبما اخبرنا الروذباري فذكر اثرا عن ابي هريرة وفي آخره (لا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه) ثم قال (هذا قول ابي هريرة وهو احد رواة تلك الاخبار - قلت - في سند هذا الاثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه وقال البيهقي في باب التراب في ولوغ الكلب (لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات) وقال في باب شفعة الجوار (قيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) ثم لو سلمنا صحة هذا الاثر فمذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوي لا لما رأى وكيف يحمل ذلك على الطعام الذي اعطاها وفي الحديث ابي هريرة ما انفقت من كسبه من غير امره بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه اما صريحا أو عرفا أو عادة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 193 قال (باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه) ذكر فيه حديث عمير مولى آبي اللحم (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة (انهم اباحوا له التصدق باليسير ثم ذكر (ان عبدا قال لابن عباس اني ارعي غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا بامر اهلك) - قلت - هذا يدل على امتناع التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 194 ثم قال (وما يدل عليه ظاهره من الاباحة اولى بمن رغب عن متابعة السنة يعني ظاهر حديث عمير) - قلت - الاولى بمن رغب في متابعة السنة ترك ما يدل عليه ظاهر هذا الحديث من الاباحة إذ فيه استباحة مال الغير والاصل تحريمه الا باذنه كما ذكر البيهقي فيما تقدم قريبا وقال فيما بعد في باب تحريم اكل مال الغير بغير اذنه وذكر احاديث ثم قال باب من مر بحائط انسان أو ماشيته وذكر فيه عن الشافعي انه قال الكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز اكل مال احد الا باذنه انتهى كلامه اللهم الا ان يكون ثم اذن صريحا أو عرفا كما تقدم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 195 قال (باب الدخول في الصوم بالنية) ذكر فيه حديث عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة عنه عليه السلام ثم قال واختلف على الزهري في اسناده ورفعه وعبد الله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات) - قلت - اضطرب اسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه اجل واكثر من ابن ابي بكر ولهذا قال الترمذي وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 202 ثم ذكر البيهقي حديثا عن روح الي الزنباع عن عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة إلى آخره ثم قال (قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات) - قلت - كيف يكون كذلك وفي كتاب الضعفاء للذهبي عبد الله ابن عباد البصري ثم المصري عن المفضل بن فضالة واه وقال ابن حبان روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة - قال (باب المتطوع يدخل بنيته قبل الزوال) ذكر فيه حديثا في سنده سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة ثم قال (هذا اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون صحيحا وسليمان هذا قال فيه ابن معين ليس بشئ وقال ابن حبان كان رافضيا غاليا وكان يقلب الاخبار وهو سليمان بن قرم بن معاذ ينسب إلى جده - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 203 قال (باب النهي عن استقبال رمضان بصوم) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 206 ذكر فيه حديثا (عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربعي عن حذيفة) ثم قال (وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة وهو ثقة ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - قوله (وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة) يوهم ظاهره ان رواية الثوري ومن معه ليست بموصولة وهو خلاف اصطلاح اهل هذا الشان وقد اطلنا البحث معه في مثل هذا في باب النهي عن فضل المحدث فيما مضى - ثم ذكر حديثا فيه أبو عباد عن ابيه عن ابي هريرة ثم قال (أبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي) - قلت - ذكر يحيى بن سعيد انه استبان كذبه في مجلس وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار ويهم في الآثار حتى يسيق إلى القلب انه المتعمد لها والبيهقي الان القول فيه ههنا وقال في باب من اتى الجمعة من ابعد من ذلك (منكر الحديث متروك قاله ابن حنبل) وقال في باب من قال المعدن ركاز (ضعيف جدا جرحه ابن حنبل وابن معين وجماعة من الائمة وقال الشافعي اتقى الناس حديثه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 208 قال (باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 210 ذكر فيه (عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره) - قلت - هذا الحديث غير مطابق للباب إذ ليس فيه ان المراد بالشهر هو شعبان بل ذكر ابن حزم انه رمضان بلا شك وان سره مضاف إليه سواء كان اوله أو آخره أو وسطه فهو من رمضان لا من شعبان - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 211 قال (باب من طلع الفجر وفي فيه شئ لفظه) ذكر في آخره (انه عليه السلام قال لرجل هلم للغداء فقال اني اريد الصوم فقال عليه السلام وانا اريد الصوم ولكن مؤذننا في الجزء: 4 ¦ الصفحة: 218 بصره سوء أو شئ اذن قبل ان يطلع الفجر) ثم قال البيهقي (فان صح فكان ابن ام مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر فلم يمتنع عليه السلام من الاكل) - قلت - قد قدمنا في ابواب الاذان ان بلالا كان في بصره شئ فعلى هذا كان الاولى بالبيهقي ان يقول فكأن بلالا وقع تأذينه قبل الفجر لانه هو الذي كان ببصره ضعف فيخالف (1) بذلك عليه لا على ابن ام مكتوم الذي كان لا يؤذن حتى يقول له الجماعة اصبحت اصبحت - قال (باب من ذرعه القئ)   (1) كذا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 219 ذكر فيه حديث قاء عليه السلام فافطر) ثم قال (مختلف قي اسناده) - قلت - تقدم في ابواب الطهارة ان ابن منده صححه وان الترمذي قال هو اصح شئ في الباب - قال (باب من اصبح يوم الشك لا ينوي الصوم فيه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 220 ذكر فيه حديثا عن يزيد بن زريع عن شعبة ثم قال (رواه أبو داود ووقع في بعض النسخ سعيد) - قلت - الذي رأيناه في سنن ابي داود سعيد ولم يذكر المزي في اطرافه غيره - قال (باب كفارة من اتى اهله في رمضان) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 221 قلت - هذا الاطلاق يدخل فيه من اتى اهله ناسيا ولا كفارة فيه ولا قضاء عند الشافعي وابي حنيفة وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الاعرابي من رواية الزهري عن حميد عن ابي هريرة وذكر في رواية (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل في خمسة عشر صاعا من تمر) ثم قال (ورواه الاوزاعي وابن ابي حفصة عن الزهري هكذا وذكره هشام بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله ورواه ابن المبارك عن الاوزاعي عن الزهري وجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب فالذي يشبه ان يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب) - قلت - تقدم في رواية الزهري هذا التقدير عن حميد وعن ابي سلمة فلا ادري ما الذي حمل البيهقي على ان جعله من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب فقط الجزء: 4 ¦ الصفحة: 222 ثم ذكر حديثا بسنده إلى البخاري (قال حدثنا الاويسى حدثني ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عباد عن عائشة فذكر الحديث) وفيه (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا) إلى آخره ثم قال البيهقي (قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر وقد روى الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر ببعض من هذا يزيد وينقص) وفي آخره (قال محمد بن جعفر فحدثت بعد ان تلك الصدقة كانت عشرين صاعا) - قلت - ابن اسحق متكلم فيه وقال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحق) ومع هذا لم يذكر البيهقي سنده إليه حتى ينظر فيه والحديث رواه أبو داود في سننه عن محمد بن عوف عن ابي ابي مريم عن ابن ابي الزناد كما رواه البخاري والحديث الصحيح انما يعلل برواية اخرى إذا كانت ممن هو غير مستضعف والا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية القوي وقال الخطابي ما ملخصه ظاهر الحديث ان خمسة عشر صاعا كاف للكفارة لكل مسكين مد وجعله الشافعي اصلا في اكثر المواضع التي فيها الا طعام الا انه روى في خبر سلمة واوس في كفارة الظهار في احدهما اطعم وسقا والوسق ستون صاعا وفي الآخر اتى بعرق وفسره ابن اسحق في روايته ثلاثين صاعا فالاحتياط ان لا يقتصر على مد لجواز ان يكون التقدير بخمسة عشر صاعا امر بان يتصدق به وتمام الكفارة باق عليه إلى زمن السعة كمن عليه ستون درهما فيعطى صاحب الحق خمسة عشر درهما ليس فيه اسقاط ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 223 قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر) ثم ذكرها ورجح رواية التقييد بالوطئ - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان من اكل أو شرب في نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة الا الشافعي قال لا كفارة عليه انتهى كلامه والاكل والشرب عمدا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطئ على ان الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل اوجبها في وطئ البيهمة والوطئ الذي في الدبر وقد روى النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح عن عائشة انه عليه السلام سأل الرجل فقال افطرت في رمضان فأمره بالتصدق بالعرق ولم يسأله بماذا افطر وقد قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال - قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب) (1) قلت - الرواية المذكورة في هذا الباب صريحة في التخيير لا موهمة له وبالتخيير قال مالك عملا بهذا الحديث -   (1) كذا وقع في الجوهر ترجمتان هذه والتي قبلها وليس في السنن الا ترجمة واحدة بهذا المعنى - ح - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 225 قال (باب من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها اصحاب الحديث) ثم ذكر من حديث الاوزاعي (حدثني الزهري ثنا حميد عن ابي هريرة بينا انا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت واهلكت) الحديث ثم قال (ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ هذه اللفظة واهلكت ثم استدل على ذلك إلى ان قال (ولم يذكر ها احد من اصحاب الزهري عن الزهري الا ماروى عن ابي ثور عن المعلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية ايضا خطأ بانه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة) - قلت - اسند الدارقطني في سننه هذا الحديث من رواية ابي ثور كذلك وابو ثور فقيه معروف جليل المقدار ذكر الحاكم أبو عبد الله وابن عساكر ان مسلما اخرج عنه في صحيحه فلا تترك روايته هذه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 227 بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل انها سقطت سهوا من الكاتب وليس اسقاط من اسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف كيف وقد تأيدت روايته بالطريق الذي ذكره البيهقي اولا ربما اخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق من طريق الدارقطني ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة فذكر الحديث وفيه هلكت واهلكت وسلامة هذا اخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ابن حبان مستقيم وذكر البيهقي في الخلافيات ان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله هكذا باثبات الالف وفي المعالم للخطابي ما ملخصه في امر الرجل بالكفارة دليل على ان على المرأة كفارة مثله لان الشريعة سوت بينهما الا فيما قام عليه دليل التخصيص واذ الزمها القضاء بجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل وهذا مذهب اكثر العلماء وقال الشافعي يكفر الرجل كفارة واحدة وتجزئ عنهما لانه عليه السلام اوجب عليه كفارة واحدة ولم يذكر ها مع حصول الجماع منهما وهذا غير لازم لانه حكاية حال لا عموم له ويمكن ان تكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية لصومها وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على ان المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة اخرى الا الاوزاعي والشافعي قالا كفارة تجزئ عنهما - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 228 قال (باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما افطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد وقضتا) قلت - ظاهر الحديث الذي ذكره في الباب الذي بعد هذا الباب انه لا فدية عليهما ولانهما يرجى لهما القضاء فاشبها المسافر وايضا فمتى وجبت الفدية لم يجب القضاء لان الفدية ما يقوم مقام الشئ كقوله تعالى (ففدية من صيام) الآية ولهذا اوجب بعض السلف الفدية ولم يوجب القضاء وايضا ايجابها مخالف لظاهر قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) وهما غير مرادين بهذه الآية لانها منسوخة على ما عرف وقوله تعالى في سياق هذه الآية (وان تصوموا خير لكم) يدل على ذلك لانهما ان خافتا تعين فطرهما ولم يكن الصوم خيرا لهما بل محظورا والا تعين صومهما وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان الحامل إذا خافت على حملها افطرت الجزء: 4 ¦ الصفحة: 230 وقضت ولا كفارة الا عند الشافعي قال في احد الروايتين عنه عليها الكفارة - قال (باب الحامل والمرضع لا تقدر ان على الصوم افطرتا وقضتا بلا كفارة) ذكر فيه حديث (ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) - قلت - بين البيهقي في هذا الباب اضطراب سند هذا الحديث وقد بينا في باب صلوة المسافر اضطراب متنه ايضا وبسطنا الكلام عليه هناك وعلى تقدير سلامته من الاضطراب ليس هو بمطابق لهذا الباب إذ حقيقة وضع الصيام عنهما ان لا قضاء عليهما كما انه لا كفارة - قال (باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 231 ذكر في آخره حديثا (عن عمر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال فرأيته لا ينظرني) الحديث ثم قال (تفرد به عمر بن حمزة فان صح فعمر رضي الله عنه كان قويا مما يتوهم تحريك القبلة شهوته والله اعلم) - قلت - هذا الحديث يرد من وجهين - احدهما - ان عمر بن حمزة ضعفه ابن معين وقال أبو احمد والرازي احاديثه مناكير - والثاني ان الشرائع لا تؤخذ من المنامات لا سيما وقد افتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة باباحة القبلة ذكره أبو داود وغيره وهو في ذلك الوقت اشد واقوى منه حين رأى هذا المنام فمن المحال ان ينسخ صلى الله عليه وسلم تلك الاباحة بعد موته حين كان عمر اسن واضعف من ذلك الوقت فلا حاجة إذا إلى تأويل البيهقي هذا الحديث بهذا التأويل الضعيف إذ لو كان عمر قويا يتوهم تحريك القبلة شهوته كما زعم البيهقي لما اباحها النبي صلى الله عليه وسلم له في اليقظة بالطريق الاولى - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 232 قال (باب اباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 233 ذكر في آخره (حديثا عن عمر بن ابي سلمة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم) الحديث ثم (قال رواه مسلم) - قلت - اخرج الشافعي في مسنده عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك فارسل امرأته تسأل عن ذلك إلى آخره وقال ابن الاثير في شرح المسند هكذا اخرجه البويطئ مرسلا وقال الشافعي وسمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكره وانما يريد والله اعلم الرواية التي وصلها مسلم عن عمر بن ابي سلمة ويكون قوله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعث امرأته تسأله فكأنه سأله هو لتتفق الروايتان وقال البيهقي (فيه نظر فان عمر لم يكن يومئذ من الرجال الذين يسألون عن قبلة الصائم ولا كان له يومئذ زوجة لانه كان صبيا ولد في الحبشة في السنة الثانية وقيل قبض عليه السلام وعمره تسع سنين وليس من اقدار المتأهلين والجمع بين الروايتين فيه بعد) - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 234 قال (باب من اغمي عليه في ايام من شهر رمضان فلا يحزى عنه وان لم يأكل فيها) (قال الشافعي لانه لم يدخل في الصوم وهو يعقله وقال اصحابنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات) - قلت - إذا نوى ليلا فقد صح الصوم فطريان الاغماء عليه لا يضره كالنوم وكونه دخل فيه وهو لا يعقله يشكل بما لو افاق في بعض النهار فانه يصح صومه وان كان دخل فيه وهو لا يعقل - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 235 قال (باب استحباب السحور) ذكر فيه حديث (تسحروا) - قلت - هو امر وظاهره الوجوب فهو غير مطابق للباب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 236 قال (باب استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 237 ذكر فيه حديث (إذا اقبل الليل وادبر النهار) - قلت - هذا الحديث ايضا غير مناسب للباب ثم ذكر حديثا في سنده طلحة بن عمرو المكي - قلت - ذكره في باب وضع اليمنى على اليسرى وقال ليس بالقوي - قال (باب ما يفطر عليه) ذكر فيه حديث (إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر) من رواية (عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر) ثم قال (وكذا رواه ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة ورواه هشام الدستوائي عن حفصة فلم يرفعه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 238 قلت - لم أجد في الكتب المتداولة بيننا لهشام الدستوائي رواية في هذا الحديث وأحرجه النسائي من طريق هشام بن حسان عن حفصة مرفوعا ثم أخرجه عن عبد الله بن الهيثم عن يوسف بن يعقوب وحماد بن مسعدة كلاهما عن هشام عن حفصة عن الرباب عنه به موقوفا فظاهر سياق النسائي لهذا الحديث ان هشاما الذي رواه موقوفا في الطريق الثاني هو هشام ابن حسان لا الدستوائي على ان الحافظ ابا عبد الله ابن منده اخرجه في كتاب معرفة الصحابة له من طريق روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن حفصة موقوفا فصرح بان الراوي له موقوفا هو ابن حسان - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 239 قال (باب الرخصة في الصوم في السفر) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 243 ذكر في آخره (عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر) ثم قال (هو موقوف وفي اسناده انقطاع وروى مرفوعا واسناده ضعيف) - قلت - أخرجه النسائي وغيره من رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه وقد قال ابن معين والنسائي لم يسمع من ابيه فهذا معنى قول البيهقي وفي اسناده انقطاع الا ان ابن حزم صرح بسماعه من ابيه وتابع حميد بن عبد الرحمن اخاه ابا سلمة فرواه عن ابيه كذلك كذا اخرجه ايضا النسائي في سننه بسند صحيح وذكر ابن حزم ان سنده في غاية الصحة وحميد سمع من ابيه نص عليه صحب الكمال والرواية المرفوعة ذكرها ابن ماجه في سننه من رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه وسندها حسن وذكرها ابن حزم ولم يذكر في اسنادها ضعفا الا اسامة بن زيد وهو وان تكلموا فيه يسيرا فقد اخرج له مسلم في صحيحه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 244 قال (باب من اختار الصوم في السفر) ذكر فيه حديثا عن سلمة بن المحبق وفي سنده عبد الصمد بن حبيب فحكى عن البخاري (انه قال منكر الحديث ذاهب) - قلت - الذي في تاريخ البخاري عن عبد الصمد هذا انه لين الحديث وكذا ذكر صاحب الميزان وجماعة عن البخاري ولم ينقل أحد عنه فيما علمت انه قال فيه هذا اللفظ الذي حكاه عنه البيهقي فلينظر فيه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 245 قال (باب من لم يقبل على هلال الفطر الا روية شاهدين) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 247 ذكر في آخره أثرا عن عمر رضي الله عنه وفي سنده عبد الاعلى بن عامر الثعلبي فحكى عن الدارقطني (انه قال غيره اثبت منه) قلت - هذا اللفظ من الدارقطني توثيق له وقد ضعفه هو في سننه في مواضع أخر وقال البيهقي في باب من قال الرهن مضمون (عن ابن المديني سألت يحيى القطان عن عبد الاعلى الثعلبي فقال يعرف وينكر) وقال في باب اخراج زكوة الفطر (غير قوي) وفي الضعفاء لابن الجوزي قال احمد وابو زرعة ضعيف الحديث - قال (باب الشهادة على هلال الفطر بعد الزوال) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 249 ذكر فيه حديث أبي عمير عن عمومة له من الصحابة ثم قال (إسناد حسن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا) - قلت - حسن أسناده ههنا وصححه فيما مضى في ابواب مجهول قاله ابن عبد البر وقول البيهقي هنا (كلهم ثقات) مخالف لكلامه فيما مضى في باب فضل المحدث واطلنا الكلام معه هناك - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 250 قال (باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر) ذكر فيه اخبار كريب لابن عباس برؤيتهم الهلال بالشام ليلة الجمعة وصومهم وصوم معاوية وقول ابن عباس (لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقال كريب أو لا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال البيهقي (يحتمل ان يكون ابن عباس اراد انه عليه السلام في قصة اخرى امده لرؤيته أو تكمل العدة ولم يثبت عنده رؤيته بشاهدين لانفراد كريب بهذا الخبر فلم يقبله) - قلت - قول ابن عباس لا حين قال له كريب أو لا يكتفي برؤية معاوية يبعد هذا الاحتمال - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 251 قال (باب المفطر من رمضان يوخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر) ثم ذكر قول عائشة (كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان) - قلت - عموم قوله تعالى فعدة من ايام أخر - يقتضي ان تأخير القضاء ليس بمقيد إلى مجئ رمضان آخر وتأخير عائشة انما كان لانه عليه السلام كان يستمتع بها وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشتغل هي بالقضاء وفي غير رمضان تتفرغ لخدمته وفي الاستذكار قال داود من اوجب الفدية على من اخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا اجماع - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 252 قال (باب من قال إذا فرط في القضاء حتى مات اطعم) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 253 ذكر فيه اثرا عن ابن عمر ثم أخرجه مرفوعا من حديث شريك (عن محمد بن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) ثم قال (هذا خطأ من وجهين - احدهما - رفعه وانما هو من قول ابن عمر - والآخر - قوله نصف صاع وانما قال ابن عمر مدا من حنطة وروى من وجه آخر عن ابن ابي ليلى ليس فيه ذكر الصاع) ثم أحرجه من حديث (أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات) الحديث - قلت - فهم البيهقي ان محمدا الذي روى عنه اشعث هذا الحديث هو ابن ابي ليلى وكذا صرح الترمذي به وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فان صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن ابي ليلى على رفعه فلقائل ان يمنع الوقف - قال (باب من قال يصوم عنه وليه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 254 ذكر فيه حديث عائشة وابن عباس ثم ذكر (ان بعضهم ضعف الحديثين بفتوى ابن عباس وعائشة بالاطعام) ثم اجاب عن ذلك فقال (من يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام وفي ما روى عنهما في النهى عن الصوم عن الميت نظر) - قلت - قد صح ذلك عنهما قال النسائي في سننه انا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج الاحول ثنا ايوب بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الاعلى فانه على شرط مسلم وقال أبو جعفر الطحاوي ثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة ان امي توفيت وعليها صيام رمضان ايصلح ان اقضي عنها فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك - وهذا ايضا سند صحيح وقد اجمعوا على انه لا يصلى احد عن احد فكذلك الصوم لان كلا منهما عبادة بدنية وفي التمهيد لابن جرير الطبري روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد قال عبد الله ولو كنت انا افعل ذلك لتصدقت واهديت - وروى عن سفيان عن أبي نهيك عن القاسم بن محمد قال لا يقضي ذلك احد عن احد لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 257 قال (باب قضاء رمضان ان شاء متفرقا وان شاء متتابعا) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 258 ذكر فيه حديثا عن ابن المنكدر بلغني انه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان (إلى آخره ثم حكى عن الدارقطني (ان اسناده حسن) - قلت - سكت عنه البيهقي فهو رضا به وكيف يكون حسنا وفي اسناده يحيى بن سليم الطائفي قال البيهقي في باب من كره (الطائفي / 1) كثير الوهم سيئ الحفظ) وفي الكاشف للذهبي قال النسائي منكر الحديث وفي الميزان له قال أحمد رأيته يخلط في احاديث فتركته ثم قال البيهقي (وروى من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا وروى في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعا وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق ومذهب ابن عمر المتابعة) - قلت - علل الحديثين بكون مذهب الراويين بخلافهما وليس ذلك مذهب البيهقي ولا اكثر المحدثين وكثيرا ما يخالف الراوي الحديث فلا يلتفتون إلى الراوي ولا يعرجون عليه ويقولون العبرة لما روى لا لما رأى ثم ذكر البيهقي حديث أبي هريرة المذكور وفي سنده عبد الرحمن بن ابراهيم المديني فقال (ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني) - قلت - الذي نقله ابن الجوزي والذهبي في كتابه في الضعفاء وكتابه المسمى بالميزان عن النسائي انه قال في عبد الرحمن هذا ليس بالقوي وفي تاريخ البخاري انه ثقة وفي كتاب ابن القطان قال البخاري قال حبان ثنا عبد الرحن بن ابراهيم ثقة وقال ابن معين ثقة وقال ابن حنبل ليس به بأس وقال أبو زرعة لا بأس به احاديثه مستقيمة وعند الدارقطني في اسناد هذا الحديث توثيقه إذ في السند ثنا حبان بن هلال ثنا عبد الرحمن بن ابراهيم القاص وهو ثقة وقال ابن عدي لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فاذكره به قال ابن القطان فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 259 قال (باب الصائم يكتحل) ذكر فيه حديث عباد بن منصور (عن عكرمة عن ابن عباس قال عليه السلام بالاثمد) الحديث ثم قال (هذا اصح الجزء: 4 ¦ الصفحة: 261 ما روى في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - ظاهر هذا الكلام يقتضي صحة هذا الحديث وكيف يصح وعباد ابن منصور ضعيف عندهم وقال الترمذي لا نعرفه على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور انتهى كلامه وللحديث علة اخرى وهي ان عبادا لم يسمعه من عكرمة بل بينهما رجلان ذكر أبو جعفر العقيلي عن ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول قلت لعباد بن منصور سمعت ما مررت بملا من الملائكة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا فقال حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى ما ذكره العقيلي وابن أبي يحيى متروك وقال ابن المديني ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر ذكره الذهبي في الكاشف ثم قال البيهقي (وقد روى عن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وليس بالقوي عن ابيه عن جده) إلى آخره - قلت - اغلظوا القول في محمد هذا فقال البخاري في تاريخه منكر الحديث وحكى فيه عن ابن معين انه قال ليس بشئ هو وابنه معمر وفي كتاب ابن الجوزي ان الدارقطني ضعفه وان الرازي قال عنه ذاهب الحديث وفي الكمال قال عبد الرحمن سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث منكر الحديث جدا ذاهب والبيهقي الان القول فيه وشيخه الحاكم وثقه وخرج له في مستدركه في مناقب الحسن والحسين ثم قال البيهقي (ورواه سعيد بن ابي سعيد الزبيدي صاحب بقية عن هشام بن عروة) إلى آخره ثم قال (وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية) - قلت - سعيد شيخ بقية كما ذكره البيهقي آخرا فقوله اولا (صاحب بقية) سهو ومخالف لكلامه آخرا ولعادة اهل هذا الشان وقد ذكرنا فيما تقدم في باب ما لانفس له سائلة إذا مات في الماء ان صاحب الامام حكى عن ابي بكر الخطيب انه وثق سعيدا هذا وذكر ان اسم ابيه عبد الجبار وذكرنا هناك عن ابن حبان انه ذكره في الثقات وانه من اهل الشام وان اهل بلده رووا عنه وهذا ينفي عنه الجهالة وصرح المزي ايضا في اطرافه بانه سعيد بن عبد الجبار ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده في النهي عن الاكتحال للصائم - قلت - سكت عنه البيهقي وذكره أبو داود في سننه وحكى عن ابن معين انه قال هو حديث منكر وسكت البيهقي ايضا عن عبد الرحمن بن النعمان وهو مختلف فيه ضعفه ابن معين وقال الرازي صدوق - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 262 قال (باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه) ذكر فيه حديثا (عن آدم عن شعبة عن حميد سمعت ثابتا يسأل انسا اكنتم تكرهون الحجامة) ثم قال البيهقي (رواه البخاري عن آدم عن شعبة سمعت ثابتا والصحيح ما روينا عن آدم) - قلت - صرح البخاري في روايته بسماع شعبة من ثابت وفي الصحيحين من روايته عن ثابت عدة احاديث فيحمل على انه سمع هذا الحديث من ثابت بلا واسطة ومرة اخرى بواسطة وهذا اولى من تخطئة البخاري - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 263 ثم ذكر حديثا في سنده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال (ليس بالقوي) - قلت - مضى ذكره قريبا في باب من ذرعه القئ فضعفه هناك وضعفه ايضا في باب الحوت والجراد يموتان في الماء وفي ابواب الزكوة - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 264 قال (بما بلغنا عن الحفاظ في تصحيح هذا الحديث) يعني افطر الحاجم والمحجوم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 266 ذكر في اواخره (عن أبي داود قلت لاحمد بن حنبل اي حديث اصح في افطر الحاجم والمحجوم قال حديث ابن جريج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان) - قلت - سكت عنه البيهقي راضيا به وكيف يكون اصح الاحاديث في هذا الباب وفيه مجهول وهو شيخ من الحي بل اصح منه حديث ثوبان من غير هذه الطريق وحديث رافع وشداد كما تقدم - قال (باب ما يستدل به على نسخ الحديث) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 267 ذكر فيه حديث ابن عباس (احتجم عليه السلام محرما صائما) ثم قال (قال الشافعي سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فان كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس امثلهما اسنادا) - قلت - لا اشتباه في اسناد حديث افطر الحاجم والمحجوم إذ صححه أحمد وابن المديني واسحاق الحنظلي والدارمي من طريق شداد كما حكاه البيهقي عنهم في الباب السابق وحكى الترمذي عن أحمد انه قال اصح شئ في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصح ايضا من طريق رافع كما تقدم وكيف يكون حديث ابن عباس امثلهما اسنادا وفيه يزيد بن أبي زياد متكلم فيه قال البيهقي في باب الكسر بالماء (ضعيف لا يحتج به) على انه قد اختلف التوقيت في حديث شداد فذكر هنا انه كان عام الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ بمكة واخرج البيهقي فما مضى في باب الافطار بالحجامة من حديث أبي داود الجزء: 4 ¦ الصفحة: 268 (ان كان ذلك بالبقيع) وهو بالمدينة ولم يذكر عام الفتح وكذا اخرجه البيهقي في ذلك الباب من حديث ثوبان ايضا ففي دعوى النسخ على هذا نظر ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل) إلى آخره وذكر ايضا (عنه انه كان يحتجم في رمضان عند الفطر) - قلت - هذان الاثران عكس مقصود البيهقي فايرادهما في هذا الباب غفلة منه - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 269 قال (باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 270 ذكر فيه (عن ابن عباس وعائشة انهما قرءا وعلى الذين يطوقونه) - قلت - مذهب الشافعية ان القراءة الشاذة لا يحتج بها وليست بقرآن ولا خبر وقد تقدم نظير هذا في الصلوة الوسطى - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 271 قال (باب السواك للصائم) ذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله فقال فيه (ليس بالقوي) - قلت - هو ضعيف ضعفه مالك وغيره وضعفه البيهقي في باب استبانة الخطاء والان القول فيه ههنا ثم ذكر حديث (خير خصال الصائم السواك) وفي سنده مجالد فقال فيه (غيره اثبت منه) - قلت - ظاهر هذا اللفظ توثيق مجالد فان قصد ذلك فقد ناقض هذا في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة فقال (مجالد ضعيف) وان قصد بذلك تضعيفه فقد اخطأ في عبارته فضعفه بلفظ يقتضي التوثيق ومجالد وان تكلموا فيه فقد وثقه بعضهم واخرج له مسلم في صحيحه ثم ذكر حديثا في سنده أبو اسحاق الخوارزمي فقال فيه (ينفرد به أبو اسحاق ابراهيم بن بيطار ويقال ابراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم حدث عن عاصم بالمناكير لا يحتج به) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 272 قلت جعلهما رجلا واحدا وفي الضعفاء لابن الجوزي ابراهيم بن بيطار الخوارزمي ثم ذكر ترجمة اخرى ابراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي فجعلهما رجلين ووافقه على ذلك الذهبي في الضعفاء له - قال (باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم) قلت - في السواك تطهير واجلال للرب لان مخاطبة العظماء مع طهارة الفم تعظيم لا شك فيه وليس في الخلوف تعظيم ولا اجلال ويدل على ان مصلحته أعظم من تحمل مصلحة الخلوف قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - والذي كرهه بالعشي خصص العمومات بمجرد كونه مزيلا للخلوف وهذا الاستدلال معارض بالمعنى الذي ذكرناه هكذا ذكر ابن عبد السلام وايضا فان المضمضة تزيل الخلوف وهم لا يكرهونها وقال بعضهم الخلوف تغير رائحة الفم من خلو المعدة والسواك لا يزيله وانما يزيل وسخ الاسنان - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 273 ثم ذكر البيهقي اثرا عن علي وفي سنده كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال فقال (كيسان ليس بالقوي) - قلت - الذي في كتاب ابن الجوزي والذهبي ان يحيى ضعفه وضعفه الساجي ايضا في كتابه وقال الذهبي يزيد بن بلال حديثه منكر وقال ابن حبان لا يحتج به ثم ذكر البيهقي (عن أبي هريرة انه قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك) - قلت - في سنده عمر بن قيس هو سندل المكي سكت عنه البيهقي وهو واه قال أحمد والنسائي والفلاس وغيرهم متروك وقال أحمد احاديثه بواطل لا تساوي شيئا وقال البيهقي (ضعيف لا يحتج به) ذكره في باب من بني أو غرس في غير ارضه ومع ضعف هذا الاسناد فقد روى عن أبي هريرة خلاف هذا قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي هريرة سئل عن السواك للصائم فقال ادميت فمي اليوم مرتين - وهذا سند حسن الا انه مرسل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - قال (باب صيام التطوع والخروج منه) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 274 ذكر فيه احاديث وآثارا وليس في جميعها نفي القضاء ثم ذكر حديثا عن الشافعي عن ابن عيينة عن طلحة بن يحيى إلى آخره ثم حكى (عن الشافعي انه قال سمعت ابن عيينة عامة مجالسته لا يذكر فيه سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل ان يموت بسنة فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه) قال البيهقي (روايته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة لا يذكره منهم احد منهم الثوري وشعبة وعبد الواحد بن زياد ووكيع ويحيى القطان ويعلي بن عبيد وغيرهم تدل على خطأ هذه اللفظة) - قلت - هذه زيادة من ثقة اصر عليها فهي مقبولة وقد تأيدت بما سنذكره ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي حديثا (عن عائشة انه عليه السلام قال لها اعندك شئ قالت نعم قال إذا افطر وان كنت فرضت الصوم) ثم قال البيهقي (اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون اسنادا صحيحا وفيه سليمان بن معاذ ويقال له سليمان بن قرم قال الجزء: 4 ¦ الصفحة: 275 ابن معين ليس بشئ وفي الميزان قال ابن حبان كان رافضيا غاليا ومع ذلك يقلب الاخبار الجزء: 4 ¦ الصفحة: 276 ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود انه قال ان شئت افطرت وان شئت صمت وعن ابن عباس كان لا يرى بأسا ان يفطر الانسان في صيام التطوع وعن جابر نحوه) - قلت - ليس في ذلك كله ولا في حديث عائشة المتقدم نفي القضاء وقد روى عن ابن عباس القضاء قال ابن ابي شيبة ثنا وكيع عن مسعر عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال يقضي يوما مكانه وقد ذكره البيهقي بعد في باب من رأى عليه القضاء وحبيب هو ابن ابي ثابت وعطاء هو ابن يسار وهذا سند صحيح وقال ابن أبي شيبة ايضا ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن عثمان التيمي عن انس بن سيرين انه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه ان يقضي يوما مكانه وهذا سند على شرط الشيخين ما خلا التيمي فانه أخرج له اصحاب الاربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر قال الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) - قلت - وليس في هذا ايضا نفي القضاء ومذهب ابن عمر ان المتطوع إذا افطر من غير عذر فعليه القضاء كذا ذكره أبو عمر بن عبد البر وذكره ايضا أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار عن ابن عمر بسنده ثم قال البيهقي (وروى هذا من اوجه أخر مرفوعا ولا يصح رفعه) ثم ذكره مرفوعا بسندين - احدهما - من حديث انس - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 277 الثاني من حديث أبي امامة - قلت - في السندين عون بن عمارة عن جعفر بن الزبير فضعف البيهقي عونا وسكت عن جعفر وقال في باب علة حديث تميم (هو متروك) وكذا قال في الخلافيات - قال (باب التخيير في القضاء ان كان صومه تطوعا) ذكر فيه حديث حماد بن سلمة (عن سماك عن هارون بن ام هانئ عن ام هانئ الحديث وفي آخره وان كان تطوعا فان شئت فاقضي وان شئت فلا تقضي) - قلت - هذا الحديث اضطرب متنا وسندا اما اضطراب متنه فظاهر وقد ذكر فيه انه كان يوم الفتح وهي اسلمت عام الفتح وكان الفتح في رمضان فكيف يلزمها قضاؤه واما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه فتارة رواه عن أبي صالح وتارة عن جعدة وتارة عن هارون - اما أبو صالح فهو باذان ويقال باذام ضعفوه قال البيهقي في باب الكسر بالماء ضعيف لا يحتج بخبره) وقال في باب اصل القسامة (أبو صالح عن ابن عباس ضعيف) وعن الكلبي قال لي أبو صالح كل ما حدثتك به كذب وفي السنن الكبرى للنسائي هو ضعيف الحديث وعن حبيب بن أبي ثابت كنا نسمى ابا صالح مولى ام هانئ الدروغزن قال النسائي وقد روى انه قال في مرضه كل شئ حدثتكم به فهو كذب وفي الفاصل للرامهرمزي الدروغزن بلغة فارس الكذاب واما جعدة فمجهول قال البخاري في تاريخه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 278 جعدة من ولد ام هانئ عن أبي صالح عن ام هانئ روى عنه شعبة لا يعرف الا بحديث فيه نظر وقال النسائي لم يسمعه جعدة من ام هانئ وقد بين ذلك البيهقي في الباب الذي قبل هذا واما هارون فمجهول الحال قاله ابن القطان واختلف في نسبته فقيل ابن ام هانئ وقيل ابن ابن ام هانئ وقيل ابن ابنة ام هانئ وقال الترمذي حديث ام هانئ في اسناده مقال وقال النسائي اختلف على سماك فيه وسماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث وقال عبد الحق هذا احسن احاديث ام هانئ وان كان لا يحتج به وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك وليس فيه قوله فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير حماد بن سلمة وقد قال البيهقي في باب من ادى الزكاة وليس عليه اكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما ينفرد به عن قيس ابن سعد وامثاله) وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته وقد روى البيهقي هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من رواية حاتم بن أبي صغيرة وأبي عوانة كلاهما عن سماك وليس فيه هذا اللفظ واخرجه النسائي كذلك من رواية أبي الاحوص عن سماك وأخرجه الطحاوي كذلك من رواية قيس بن الربيع عن سماك ثم ذكر البيهقي حديثا عن الخدري وفي آخره (افطر وصم يوما مكانه ان شئت) - قلت - اخرجه الدارقطني من حديث الخدري ومن حديث جابر وليس فيهما قوله ان شئت وكذا اخرجه البيهقي في ابواب الوليمة في كتاب النكاح من حديث الخدري - قال (باب من رأى عليه القضاء) ذكر فيه حديثا منقطعا عن الزهري ثم قال (هكذا رواه الثقات من اصحابه) فذكر منهم عبيد الله بن عمر - قلت - اخرجه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 279 أبو عمر من حديث أبي خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمرو يحيى بن سعيد وحجاج بن ارطاة كلهم عن الزهري عن عروة ان عائشة وحفصة اصبحتا صائمتين الحديث واخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد كذلك واخرجه ايضا كذلك من طريق اسمعيل بن ابراهيم بن عقبة عن الزهري ثم ذكر البيهقي (ان جعفر بن برقان وصالح بن أبي الاخضر وسفيان ابن حسين رووه كذلك عن الزهري متصلا) - قلت - وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري ذكره الترمذي ورواه صالح بن كيسان كذلك عن الزهري ذكره صاحب التمهيد وقد روى عن زميل عن عررة كرواية الزهري عن عروة مسندا وروته عمرة كذلك عن عائشة وهما احسن حديث في هذا الباب اسنادا كذا قال أبو عمر ثم اخرج الاول من طريق أبي داود ثنا احمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب اخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت اهدى لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية فاشتهيناها فقال لا عليكما صوما يوما مكانه - ثم أخرجه من جهة النسائي انا الربيع انا ابن وهب اخبرني حبوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد كذلك سواء واخرج الثاني من الجزء: 4 ¦ الصفحة: 280 طريق النسائي انا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت اصبحت صائمة انا وحفصة واهدي لنا طعام فاعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني حفصة فسألته فقال صوما يوما مكانه - انتهى ما ذكر أبو عمر والحديث الاول اخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه والحديث الثاني اعني حديث جرير اخرجه ابن حبان في صحيحه وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير ان عائشة وحفصة اصبحتا صائمتين فأفطرتا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه - وهذا الحديث يؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع اي الا ان تطوع فيلزمك إذ الاصل في الاستثناء هو الاتصال وفي التمهيد روى وكيع عن يوسف بن سلبمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب خرج عمر يوما علي أصحابه فقال اني اصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون فلم يألوا ما شكوا فيه فقال له على اصبت حلالا وتقضي يوما مكانه فقال له عمر انت احسنهم فتيا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 281 قال (باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 283 ذكر فيه حديث أبي هريرة وفي سنده مهدي بن حسان قلت - ذكر صاحب الكمال والمزي في تهذيبه انه مهدي بن حرب ثم ذكر البيهقي في آخر الباب حديث (افضل الدعاء دعاء يوم عرفة) - قلت - ليس هو بمناسب لهذا الباب والصواب ما فعله في كتاب الحج فذكر هناك بابا في صوم يوم عرفة ثم ذكر بعده باب افضل الدعاء دعاء يوم عرفة ثم ذكر هذا الحديث فان قيل انما ذكره في هذا الباب للتنبيه على فضيلة الدعاء في هذا اليوم فلهذا يترك الحاج صومه ليتقوى على الدعاء - قلت - فضيلة الدعاء فيه ليست مخصوصة بالحاج ولهذا تركت طائفة صيامه بعرفة وغيرها لاجل الدعاء منهم جنيد بن عمير ومحمد بن المنكدر - قال (باب العمل الصالح في عشر ذي الحجة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 284 ذكر فيه حديث هنيدة (عن امرأته عن بعض ازواجه عليه السلام كان عليه السلام يصوم تسع ذي الحجة) ثم ذكر حديث مسلم (عن عائشة ما رأيته عليه السلام صائما في العشر قط) ثم قال (المثبت مقدم على النافي) - قلت - انما يقدم على النافي إذا تساويا في الصحة وحديث هنيدة اختلف عليه في اسناده فروى عنه كما تقدم وروى عنه عن حفصة كذا اخرجه النسائي وروى عنه عن امه عن ام سلمة كذا آخرجه أبو داود والنسائي - قال (باب جواز قضاء رمضان في تسعة ايام من ذي الحجة) - قلت - مراده في التسع الاول فتساهل في عبارته ثم اخرج (عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي اسحاق قال قال علي لا تقض رمضان في ذي الحجة ولا تصم يوم الجمعة) إلى آخره ثم قال (وروى ايضا عن الحسن عن علي في كراهية القضاء وهذا لانه كان يرى قضاءه في احدى الروايتن عنه متتابعا فإذا زاد ما وجب عليه قضاءه على تسعة ايام انقطع تتابعه ليوم النحر وايام التشريق) - قلت - انما يحتاج إلى تأويل هذا الاثر إذا صح وليس هو بصحيح فان يعلى بن عبيد وان كان ثقة الا انه في سفيان ضعيف كذا قال ابن معين وايضا فابو اسحاق السبيعي لم يسمع عليا وقد اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر الجزء: 4 ¦ الصفحة: 285 والثوري عن أبي اسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال لا تقض رمضان في ذي الحجة فادخل بينهما رجلين واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذا الاثر فقال ثنا أبو الاحوص عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي قال من كان عليه صوم من رمضان فلا يقضه في ذي الحجة فانه شهر نسك وفي هذا امران - احدهما - انه ادخل بين أبي اسحاق وبين علي الحارث الاعور وهو ضعيف - والثاني - انه علل النهى بانه شهر نسك لا بأنه يقطع التتابع كما زعم البيهقي ورواية التتابع عن علي قد ضعفها هو فيما تقدم لكونها من رواية الحارث الاعور فكيف يؤول بها هذا الاثر ورواية الحسن عن علي لم يذكر البيهقي سندها لينظر فيه والحسن ايضا لم يسمع عليا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 286 قال (باب من زعم ان صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 288 ذكر في آخره حديث أبي موسى الاشعري (فصوموه انتم) الحديث ثم قال (رواه البخاري ومسلم) ثم اخرج حديثا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (واخرجاه من حديث أبي موسى الاشعري في الامر بصومه) - قلت - هذا الكلام الآخر تكرار لا فائدة فيه - قال (باب ما يستدل به انه لم يكن واجبا قط) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 289 ذكر فيه حديثا عن معاوية ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (فمن شاء منكم ان يصوم فليصم) - قلت - هذا التخيير وقت اخباره صلى الله عليه وسلم لا يدل على انه لم يكن واجبا قبل ذلك وكذا الكلام على حديث ابن عمر المذكور بعده وقد أخرج البيهقي في الباب السابق وعزاه إلى الصحيحين عن عائشة ان صوم يوم عاشوراء كان واجبا وانه لما جاء الاسلام اخبرهم صلى الله عليه وسلم بوجوبه ثم بنسخه فاقتصرت عائشة في حديث هذا الباب على التخيير ونسخ الوجوب وحديثها المذكور هناك بين ذلك - قال (باب الصوم في اشهر الحرم) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 290 ذكر فيه (ان جماعة رووا عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد عن أبي هريرة) الحديث ثم قال وخالفهم في اسناده عبيد الله بن عمرو الرقي) فذكر (انه رواه عن عبد الملك بن جندب بن سفيان) إلى آخره - قلت - ليس هذا بمخالفة لكن لعبد الملك فيه اسناد ان سمعه من رجلين وقد تقدم مثل هذا في حديث افطر الحاجم والمحجوم وفي غيره الجزء: 4 ¦ الصفحة: 291 قال (باب من اي الشهر يصوم الايام الثلاثة) ذكر فيه حديث روح (ثنا همام عن انس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحاعن ابيه) ثم ذكره (عن روح ثنا شعبة سمعت أنسا سمعت عبد الملك بن منهال عن ابيه) ثم قال (روينا عن ابن معين انه قال هذا خطأ انما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان) - قلت - قد توبع روح على قوله ابن منهال فاخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الوليد الطيالسي الجزء: 4 ¦ الصفحة: 294 ثنا شعبة حدثني انس سمعت عبد الملك بن منهال عن ابيه ثم قال ابن حبان المنهال بن ملحان القيسي له صحبة وليس في الصحابة منهال غيره واخرجه احمد في مسنده كذلك فقال ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس عن عبد الملك بن منهال فذكره وفي اطراف المزي ان سليمان بن حرب ايضا رواه عن شعبة كذلك - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 295 قال (باب صوم الشتاء) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 296 ذكر فيه حديث عامر بن مسعود (الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة) ثم قال (مرسل) - قلت - عامر هذا قال ابن حنبل ارى له صحبة وعده ابن حبان وابن منده وابن عبد البر من الصحابة وذكر ابن حنبل حديثه هذا في مسنده - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 297 قال (باب من لم ير بسرد الصوم باسأ إذا لم يخف ضعفا وافطر الايام المنهية) ذكر فيه حديث أبي موسى (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) إلى آخره - قلت - ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر فهو مخالف لمقصود البيهقي وقد اورده ابن أبي شيبة في مصنفه في باب من كره صوم الدهر واستبدل به ابن حزم على المنع وقال انما اورده رواته كلهم على التهديد والنهي عن صومه وقال ابن حبان في صحيحه ذكر الاخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر وذكر هذا الحديث ثم قال القصد فيه صوم الدهر الذي فيه ايام التشريق والعيدين فاوقع التغليظ على صائم الدهر من اجل صومه الايام التي نهى عن صيامها - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 300 قال (باب الدليل على انها في كل رمضان يعني ليلة القدر) ذكر فيه حديثا عن أبي ذر - قلت - سكت عنه وفي سنده عكرمة هو ابن عمار متكلم فيه قال البيهقي في باب مس الفرج بظهر الكف (غمزة القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا) وقال في باب الكسر بالماء اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه وفي سنده ايضا مرثد وهو مجهول كذا في الضعفاء للذهبي - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 307 قال (باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 309 ذكر فيه حديث أبي هريرة) كم مضى من الشهر قلنا ثنتان وعشرون وبقي ثمان فقال عليه السلام بقى سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون) - قلت - هذه الالف واللام للعهد أي هذا الشهر تسع وعشرون مثل هذا قوله عليه السلام في حديث الايلاء الشهر تسع وعشرون - وانما قال عليه السلام اطلبوها الليلة مراعاة لسابعة تبقي من الشهر كما صرح به في حديث ابن عباس وكانت تلك الليلة هي الليلة السابعة باعتبار ما بقي كما صرح به عليه السلام في قوله بقي سبع فعلى هذا لم يأمرهم بطلبها في تلك الليلة لكونها ليلة ثلاث وعشرين بل لكونها الليلة السابعة كما مر حتى لو كان ذلك الشهر كاملا لامرهم بطلبها ليلة اربع وعشرين لكونها السابعة باعتبار ما بقي فعلى هذا لا دلالة في الحديث لطلبها ليلة ثلاث وعشرين كما زعم البيهقي - قال (باب الترغيب في طلبها في السبع الاواخر) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 310 ذكر في آخره حديث عبادة بن الصامت التمسوها في العشر الاواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة) - قلت - هذا الحديث ايضا غير مناسب لهذا الباب لانه ان اريد الخامسة والعشرون والسابعة والعشرون والتاسعة والعشرون فلا وجه لقوله في السبع الاواخر لان الباقي اقل من سبع وان اريد الخامسة التى تبقي والسابعة التى تبقى والتاسعة التي تبقي كما صرح به الخدري وصرح به في حديث ابن عباس فالباقي اكثر سن سبع فكان الوجه ان يقول في الباب في التسع الاواخر أو في العشر الاواخر كما صرح به في حديث عبادة - قال (باب الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 311 ذكر فيه حديث أبي هريرة (ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة) - قلت هذا ايضا غير مناسب للباب لان طلوع القمر كذلك لا يختص بليلة سبع وعشرين قال القاضي عياض فيه اشارة إلى انها انما تكون في اواخر الشهر لان القمر لا يكون كذلك عند طلوعه الا في اواخر الشهر انتهى كلامه وقد خرج النسائي بسند صحيح عن أبي اسحاق انه سمع ابا حذيفة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى القمر ليلة القدر فرأيته كانه فلق جفنة - قال أبو اسحاق انما يكون ذلك صبيحة ثلاث وعشرين - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 312 ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (عليك بالسابعة) - قلت - يحتمل ان يريد السابعة التي تبقي كما صرح بذلك في حديث ابن عباس المتقدم وقد خرج صاحب التمهيد هذا الحديث من طريق ابن حنبل بسنده ثم قال أبو عمر يريد سابعة تبقي وذلك محفوظ في حديث ابن عباس إذ ذكر ما خلق الله على سبع ثم قال وما اراها الا ليلة ثلاث وعشرين سبع تبقين قد ذكرنا هذا الخبر في باب حميد انتهى كلامه فعلى هذا ليس هذا الحديث ايضا مناسبا للباب وقد ذكر البيهقي بعد هذا (عن ابن عباس انه تردد في السابعة تمضي أو سابعة تبقي من العشر الاواخر) - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 313 قال (باب المعتكف يصوم) ذكر فيه حديث عبد الله بن بديل (ثنا عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان علي يوما اعتكفه فقال عليه السلام فاعتكفه وصمه) ثم ذكر البيهقي عن الدارقطني (انه قال تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث قال الدارقطني سمعت ابا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر لان الثقات من اصحاب عمرو - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 316 لم يذكروه منهم ابن جريج وابن عيينة والحمادان وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث) - قلت - انما ضعفه هذان الرجلان وهما متأخران وفى الميزان غمزه الدارقطني ومشاه غيره وقال ابن عدي لا اعلم للمتقدمين فيه كلاما فاذكره وذكر ابن أبي حاتم عن ابن معين انه قال فيه مكي صالح وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الثقات وقال مكي صالح وذكره ابن حبان ايضا في كتاب الثقات وزيادة الثقة مقبولة ومن لم يذكر الشئ ليس بحجة على من ذكره ثم ذكر البيهقي حديثا فيه (ان عمر نذر الاعتكاف والصوم) ثم قال ذكر نذر الصوم غريب تفرد به سعيد بن بشير) - قلت - سكت عن سعيد هذا وهو ضعيف تركه ابن مهدي وقال أبو مسهر وابن نمير منكر الحديث زاد ابن نمير ليس بشئ وقال ابن معين ايضا ليس بشئ وضعفه أحمد والنسائي وقال ابن حبان كان ردي الحفظ فاحش الخطاء يروى عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار مالا يعرف من حديثه ثم ذكر حديث عائشة لا اعتكاف الا بصوم ثم قال (رواه الزهري في حديث وفي آخره والسنة في من اعتكف ان يصوم) - قلت - رواه البيهقي فيما بعد في باب المعتكف يخرج من المسجد من حديث عقيل عن ابن شهاب واخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب كما ذكره البيهقي في ذلك الباب ومذهب المحدثين ان الصحابي إذا قال السنة كذا فهو مرفوع والسنة السيرة والطريقة وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله حديث سنوابهم سنة اهل الكتاب ومن سن سنة حسنة ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت وذكر سنة الصوم للمعتكف مع ترك المس والخروج دليل على ان المراد الوجوب لا السنة المصطلح عليها الجزء: 4 ¦ الصفحة: 317 ثم ذكر البيهقي رواية هشيم عن عمرو عن أبي فاختة عن ابن عباس قال لا اعتكاف الا بصوم وان ابن عيينة رواه عن عمرو بسنده ولفظه يصوم المجاور يعني المعتكف وان ابن عيينة خطأ هشيما - رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن ابن أبي ليلى ولفظه لا اعتكاف الا بصوم وروى ابن أبي شيبة ايضا عن حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا لا اعتكاف الا بصوم وروى ايضا عن ابن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال الصوم عليه واجب وكل هذا شاهد لرواية هشيم ومقولها وعلى تقدير ان يكون الصحيح رواية ابن عيينة فقوله يصوم المجاور خبر في معنى الامر فلا فرق في المعنى بين اللفظين - قال (باب من رأى الاعتكاف بغير صيام) ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر نذر عمر اعتكاف ليلة) ثم قال (ورواه شعبة عن عبيد الله اعتكاف يوم) - قلت - وكذا رواه علي بن مسهر عن عبيد الله اخرجه الطحاوي في احكام القرآن كذلك ثم على التقدير صحة رواية ليلة قد ترك ابن عمر هذا الحديث كما ذكره البيهقي عنه في آخر الباب الذي قبل هذا الباب واخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر قالا لا جواز الا بصوم وتركه نافع ايضا ففي موطأ مالك بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام ثم ذكر البيهقي (انه عليه السلام اعتكف في العشر الاول من شوال) - قلت - من اعتكف الايام التسعة من شوال يصدق عليه انه اعتكف في العشر وفي الصحيحين انه عليه السلام كان يعتكف العشر الاواخر ولم يكن عليه السلام يستغرق العشر كلها لانه كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه كذا في الصحيحين الجزء: 4 ¦ الصفحة: 318 ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (ليس على المعتكف صيام) ثم قال (تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي) - قلت - ذكر ابن القطان انه مجهول الحال ثم ذكره البيهقي عن طاوس عن ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صياما ثم قال (هو الصحيح موقوف ورفعه وهم - قلت - قد تقدم ان ابا فاخته ومقسما روياه عن ابن عباس خلاف وتقدم ايضا ان عطاء رواه عنه خلاف ذلك ورواية عطاء ذكرها البيهقي في السابق ورواية ثلاثة اولى من رواية واحد على ان طاوسا ايضا اختلف عليه فروى عنه عن ابن عباس وجوب الصوم عليه كما قدمنا في الباب السابق واخرج الطحاوي اشتراط الصوم للمعتكف وعلى (1) وابن المسيب وعروة - قال (باب متى يدخل إذا وجب اعتكاف شهرا وايام) - قلت - ذكر فيه حديثا عن الخدري من وجهين وليس فيهما بيان متى يدخل وقد ذكر في باب الاعتكاف في العشر   (1) كذا - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 319 الاواخر فيما مضى عن عائشة كان عليه السلام إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة واعزاه إلى الصحيحين فكان ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو المناسب على ان الائمة الاربعة خالفوا هذا الحديث وقالوا إذا وجب اعتكاف ايام يدخل قبل غروب الشمس - قال (باب المتكف يخرج من المسجد لبول إلى آخره) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 320 ذكر فيه حديثا (عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا) الحديث وفي آخره (ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد جامع) ثم قال (ذهب كثير من الحفاظ إلى ان هذا الكلام من قول عائشة وان من ادرجه في الحديث وهم فيه فقد رواه الثوري عن هشام عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة إلى آخره - قلت - جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوى بل هو معطوف على ما تقدم من قولها السنة كذا وكذا وقد قدمنا قريبا ان هذا عند المحدثين في حكم المرفوع رواه عروة عن عائشة مرة وافتى به مرة اخرى وقد اخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن معن عن ابن جريج عن الزهري بسنده وفي آخره ويؤمر من اعتكف ان يصوم واخرجه ايضا من حديث الحجاج عن ابن جريج بسنده وفي آخره وسنة من اعتكف ان يصوم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 321 قال (باب من توضأ في المسجد إلى آخره) - قلت - لا خصوصية لهذا الباب ولا للحديث المذكورة فيه بابواب الاعتكاف - قال (باب المرأة تعتكف باذن زوجها) ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا ذكر فيه حديث يحيى بن سعيد (عن عمرة عن عائشة انه عليه السلام ذكر ان يعتكف العشر الاواخر وانه رأى اخبية نسائه فقال ما انا بمعتكف فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال) - قلت - ان كان عليه السلام اوجبه فهو غير مطابق لتبويب البيهقي وان لم يكن اوجبه ففي الحديث دليل على ان المتطوع بالاعتكاف إذا دخل فيه ثم قطعه يقضيه وانما قلنا انه دخل فيه لان ابا عمر ذكر في التمهيد ان في رواية ابن عيينة وغيره لهذا الحديث يعني عن يحيى بن سعيد انه عليه السلام كان إذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح يعني في المسجد وهو موضع اعتكافه نظر فرأى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 322 الاخبية فكأنه كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضعه - قال (باب من كره اعتكاف المرأة) ذكر فيه من حديث مالك (عن يحيى بن سعيد عن عمرة انه عليه السلام اراد ان يعتكف وانه رأى اخبية نسائه) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وهذا من طريق مالك مرسل - قلت - هذا الحديث في صحيح البخاري بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة موصولا وظاهر كلام البيهقي فيه مرسل - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 323 قال (باب بيان السبيل) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر في سنده ابراهيم بن يزيد الخوزي فسكت عنه ثم ذكر حديثا مرسلا عن الحسن ثم قال (وهذا شاهد لحديث الخوزي) - قلت - في هذا تقوية لحديث الخوزي ثم ان البيهقي عن قريب ضعف الحديث وبالغ في تضعيفه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى - قال (باب المنضو في بدنه لا يثبت على مركب) - قلت - الفقهاء يلقبون هذه المسألة مسألة المعضوب وهو الضعيف الهرم الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يقدر على النهوض وكذا ذكر البيهقي فيما بعد فقال باب النيابة في الحج عن المعضوب والميت وان كان هذا تكرارا منه واستعماله لفظة المنضو في هذا الموضع غير متجه لا معنى ولا لفظا الا بتعسف لانه مأخوذ من انضيت جملي أي هزلته واتعبته والصواب ان الجزء: 4 ¦ الصفحة: 327 يقال منضا ورأيت في نسخة سماعنا لهذا الكتاب المضنو بتقديم الضاد والكلام عليه كالكلام على المنضو وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الخثعمية - قلت - لخصمه ان يقول ظاهر قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) انه استطاعة البدن ولو وجبت الاستنابة لقال احجاج البيت والخثعمية بين النبي عليه السلام لها جواز حجها عنه وليس فيه انه جعله فرضا على ابيها - فان قيل - قوله حجي عن ابيك يقتضي الوجوب عليها - قلنا - هي مخيرة عندكم وان بذلت له الطاعة فكيف يحمل الامر على الوجوب وفي التمهيد ما ملخصه قال مالك واصحاب الحديث مخصوص بابي الخثعمية كما خص سالم بالرضاع حال الكبر لان اباها لم يلزمه الحج بدليل النص لانه لم يكن مستطيعا وبدليل الاجماع على انه لا يصلي احد عن احد وجعلت المالكية الجزء: 4 ¦ الصفحة: 328 عملها عن ابيها بما لم يجب عليه ليلحقه الثواب كالحج بالصبي يراد به التبرك لا الفرض - قال البيهقي (باب الرجل يطيق المشي) اعاد فيه حديث الخوزي ثم ضعفه (ثم قال وروى عن سعيد بن ابي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد والراحلة ولا اراه الا وهما واستدل على ذلك بانه روى عن قتادة عن الحسن مرسلا) - قلت - حديث قتادة عن انس مرفوعا اخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء ان الحاكم اخرجه في المستدرك وقال صحيح على الجزء: 4 ¦ الصفحة: 330 شرطهما فقول البيهقي (ولا اراه الا وهما) تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على ان لقتادة فيه اسنادين وكثيرا ما يفعل البيهقي وغيره مثل ذلك - قال (باب الرجل يجد زاد وراحلة فيحج ماشيا) قال فيه (روى فيه عن ابن عباس حديث مرفوع وفيه ضعف) ثم ذكره وفي سنده عيسى بن سوادة فقال فيه (مجهول) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 331 - قلت - اخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال روى عن عمرو بن دينار المقاطيع روى عنه اهل مصر - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 332 قال (باب من ليس له ان يحج عن غيره) ذكر فيه حديثا عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قال اخرجه أبو داود وعزرة هو عزرة بن يحيى ثنا أبو عبد الله الحافظ سمعت ابا علي الحافظ يقول ذلك قال البيهقي (وقد روى قتادة ايضا عن عزرة بن تميم وعن عزرة ابن عبد الرحمن) - قلت - عزرة الذي روى عن سعيد بن جبير وروى عنه قتادة هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي كذا ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكمال والمزي وليس في كتاب أبي داود احد يقال له عزرة بن يحيى بل ولا في بقية الكتب الستة وترجم المزي في اطرافه لهذا الحديث فقال عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وفي تقييد المهمل للغساني وروى مسلم عن قتادة عن عزرة وهو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن سعيد بن جبير في كتاب اللباس قال البخاري عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي كوفي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن ابزي سمع منه قتادة قال وقال احمد يعني ابن حنبل هو عزرة بن دينار الاعور قال ولا اراه يصح وذكر صاحب الالمام هذا الحديث ثم قال رأيت في كتاب التمييز عن النسائي عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذاك القوي وبقي في الحديث علة اخرى غير ما ذكره البيهقي وهي ان بعضهم يرويه عن قتادة عن ابن جبير ولا يذكر عزرة كذا ذكره صاحب الاستذكار وغيره ثم ذكره البيهقي من وجه آخر عن ابن جريج عن عطاء مرسلا ثم ذكر فيه اختلافا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 336 ثم قال (ورواه ابن جريج عن عطاء عنه عليه السلام مرسلا) - قلت - هذا تكرار - قال (باب الرجل يحرم بالحج تطوعا) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 337 ولم يكن حج حجة الاسلام أو يقول احرامي كاحرام فلان وكان فلان مهلا بالحج يجزيه عن حجة الاسلام - قلت - ذكر الطحاوي في المشكل حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة ثم قال ما ملخصه تعلق به قوم فقالوا تكون الحجة عن نفسه ثم قاسوا علي ذلك من لم يحج فتطوع انه يكون حجة الاسلام وخالفوا ذلك فيمن صام رمضان تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع فان كان هذا الحديث ثابتا فقياس صوم التطوع عليه وجعله من رمضان اولى لان وقت الصوم رمضان لا غير ووقت الفرض والنفل والصحيح في الحديث انه موقوف ودليل من قال من اهل المدينة والكوفة ان الحج يكون تطوعا لا عن حجة الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلوته فان كان اكملها كتبت كاملة وان لم يكن اكملها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فاكملوا به ما ضيع من فريضته والزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حساب ذلك فدل انه قد يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك ويحج عن غيره الفرض قبل نفسه وكما جاز له إذا دخل وقت الصلوة ان يتطوع ثم يفرض كذلك إذا دخل وقت الحج له ان يتطوع عن نفسه أو يفترض عن غيره - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 338 قال (باب ما يستحب من تعجيل الحج) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 339 - قلت - في هذا الباب عدة احاديث ظاهرها يقتضي وجوب تعجيل الحج وذلك عكس تبويب البيهقي وذكر في هذا الباب حديث مهران أبي صفوان عن ابن عباس - قلت - اختلف فيه فقال البيهقي أبي صفوان وفي سنن أبي داود مهران ابن أبي صفوان وفي اطراف المزي رواه عبد الرحمن بن محمد عن الحسن بن عمرو عن صفوان الجمال عن ابن عباس انتهى كلامه ومع اختلاف في مهران هذا هو مجهول كذا قال ابن القطان وغيره وقال أبو زرعة لا اعرفه الا في هذا الحديث ثم ذكر البيهقي من حديث سفيان بن سعيد عن اسمعيل الكوفي عن فضيل بن عمرو إلى آخره ثم قال ورواه أبو اسرائيل الملائي عن فضيل ثم ذكره بسنده - قلت - ظن البيهقي ان ابا اسرائيل الملائي غير اسمعيل الكوفي المذكور في السند الاول وليس الامر كذلك بل هما واحد وهو أبو اسرائيل اسمعيل بن أبي اسحاق الكوفي الملائي وهو ضعيف عندهم - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 340 قال (باب لا يهل بالحج في غير اشهره) ذكر فيه اثرا من رواية ابن خزيمة (عن أبي كريب عن أبي خالد عن شعبة عن الحكم) - قلت - في الخلافيات للبيهقي ان الجزء: 4 ¦ الصفحة: 343 ابا محمد السبيعي قال رواه الناس عن أبي خالد عن الحجاج بن ارطاة عن الحاكم فاجابه الحاكم أبو عبد الله بان ابن خزيمة اتى بالاسنادين - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 344 قال (باب ادخال الحج على العمرة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 346 ذكر فيه حديث عائشة (فاهللنا بعمرة وفيه فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك) ثم قال (قوله ودعي العمرة يريد به امسكي عن افعالها وادخلي عليها الحج) - قلت - هذا خلاف حقيقة قوله دعي العمرة بل حقيقته انه أمرها برفض العمرة الحج قوله انقضي رأسك وامتشطي يدل على ذلك ويدفع تأويل البيهقي بالامساك عن افعال العمرة إذ المحرم ليس له ان يفعل ذلك وقد قال البيهقي فيما بعد باب المرأة تختضب قبل احرامها وتمتشط (قد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج) انتهى كلامه وقول عائشة ترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج صريح في رفض العمرة إذ لو ادخلت الحج على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سواء ولما احتاجت إلى عمرة اخرى بعد العمرة والحج اللذين فعلتهما وقوله صلى الله عليه وسلم عن عمرتها الاخيرة هذه مكان عمرتك صريح في انها خرجت من عمرتها الاولى ورفضتها إذ لا تكون الثانية مكان الاولى الا والاولى مفقودة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي هذا وقال القدوري في التجريد ما ملخصه قال الشافعي لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض قلنا ما رفضتها بالحيض ولكن تعذرت افعالها وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض ثم استدل البيهقي على ادخالها الحج على العمرة بما في حديث جابر (انها لما اهلت بالحج وطاقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا) - قلت - سيأتي الجواب عنه ان شاء الله تعالى في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 347 قال (باب من قال العمرة تطوع) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 348 ذكر فيه حديث حجاج بن ارطاة (عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اواجبة العمرة قال لا وان تعتمر خير لك) ثم ذكره موقوفا على جابر ثم قال (هو المحفوظ) - قلت - اخرجه الترمذي من حديث الحجاج مرفوعا وقال حسن صحيح ولابن ماجه عن اسحاق بن طلحة عن ابيه طلحة عن عبيد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع - قال (باب وجوب العمرة استدلالا بقوله تعالى (واتموا الحج والعمرة لله) - قلت - قد تقدم في آخر الباب السابق قراءة الشعبي لهذه الآية وقوله هي تطوع وعلى القراءة الاخرى اتمام الشئ انما يكون بعد الدخول فيه وعند خصومه إذا دخل فيهما وجبا وفي الاستذكار وروى عن ابن مسعود قال الحج فريضة والعمرة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 349 تطوع وهو قول الشعبي وأبي حنيفة واصحابه وأبي ثور وداود ومعنى الآية عندهم وجوب اتمامهما على من دخل فيهما ولا يقال اتم الا لمن دخل في العمل ويدل على صحة هذا التأويل الاجماع على ان من دخل في حجة أو عمرة مفترضا أو متطوعا ثم افسد انه يجب عليه اتمامهما ثم القضاء وهذا الاجماع اولى بتأويل الآية ممن ذهب إلى ايجاب العمرة ثم ذكر البيهقي حديث عمر (ان رجلا قال يا محمد ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء) الحديث - قلت - النوافل من الاسلام لانها من شرائعه كما روى الاسلام بضع وستون شعبة ادناها اماطة الاذى عن الطريق وقران العمرة بالفرائض لا يقتضي ان تكون مثلهما في الفرضية وقد قرن مع الفرائض في هذا الحديث اتمام الوضوء وليس بفرض والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة وهو الموافق للاحاديث الصحيحة المشهورة كحديث بني الاسلام وغيره ثم ذكر حديث احجج عن ابيك واعتمر - قلت - لا دلالة فيه على وجوب العمرة لانه امر الولد ان يحج عن ابيه ويعتمر ولا يجبان على الولد عن ابيه اجماعا ثم ذكر حديثا (عن عمران بن حطان عن عائشة قالت يارسول الله هل على النساء جهاد) إلى آخره - قلت - قد قال الدارقطني في علل الصحيحين اخرج البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير وعمران الجزء: 4 ¦ الصفحة: 350 متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه وفي الاستذكار لم يسمع عمران من عائشة ثم ذكر قول ابن عباس (نسكان لا يضرك بايهما بدأت) - قلت - النسك ما يتقرب به وقد يكون تطوعا ثم ذكر حديثا عن زيد بن ثابت ثم قال (رواه اسمعيل بن سالم عن ابن سيرين مرفوعا والصحيح موقوف) - قلت - كذا في الكتاب ابن سالم وفي سنن الدارقطني الجزء: 4 ¦ الصفحة: 351 اسمعيل بن مسلم وهو المكي متكلم فيه ثم ذكر موقوفا ومرفوعا العمرة الحج الاصغر) - قلت - لهذا الحديث تفسيران - احدهما ذكر البيهقي فيما مضى في باب العمرة في اشهر الحج - والآخر - ذكره فيما بعد في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وعلى التفسيرين لا دلالة في الحديث على وجوب العمرة وقال أبو بكر الرازي معناه ان الحج ينوب عن العمرة لوجود افعالها فيه وزيادة ولو اراد وجوبها كالحج لم يدخل احدهما في الآخر كما لا يقال دخلت الصلوة في الحج وقال الخطابي معناه فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه فهو دليل على عدم الوجوب - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 352 قال (باب القارن يهريق دما) ذكر فيه (انه عليه السلام ذبح عن ازواجه البقر وان حديث أبي الزبير عن جابر يقطع بكون عائشة قارنة) - قلت - سيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى انه لم يكن في ذلك هدى فهو يدل على انه لا هدى على القارن وذلك عكس مقصود البيهقي الجزء: 4 ¦ الصفحة: 353 وذبحه عليه السلام عنهن البقرة تبين في الصحيح انه كان اضحية وقد تقدم ما يدل على انه أمرها برفض العمرة فلا نسلم انها كانت قارنة - قال (باب العمرة قبل الحج) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 354 ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام قال (باب العمرة قبل الحج) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 355 ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة ثم قال قوله فقضى الله عمرتها من قول عروة) - قلت - اخرج مسلم هذا الحديث من طريق عبدة عن هشام وفي آخره فخرج بي إلى التنعيم فاهللت بعمرة فقضي الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فهذا صريح بان ذلك من قول عائشة وقد قدمنا ان في بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وهذا صريح بانه من قوله عليه السلام ثم لو سلمنا انه من قول عروة فما يصنع البيهقي بقوله فاهلت بعمرة مكان عمرتها وبما في الصحيح من قولها فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك ثم قال البيهقي (وانما لم يكن في ذلك هدى لانه عليه السلام كان قداهدى عنها وعن من اعتمر من ازواجه بقرة بينهن) - قلت - هذا لا يتمشى على مذهبه لانه عليه السلام ذبح البقر عن ازواجه وكن اكثر من سبع والبقر لا تجزي عنده الا عن سبع وانما لم يكن هدى لانها لم تكن قارنة بل رفضت عمرتها كما تقدم - قال (باب المتمتع إذا قام بمكة حتى (ينشئ الحج ان شاء من مكة لا من الميقات) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 355 ذكر في آخره (عن ابن المسيب كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون في اشهر الحج فإذا لم يحجوا عامهم ذلك لم يهدوا شيئاء) - قلت لا مناسبة له لهذا الباب - وقع الفراغ من طبع الجلد الرابع..مع ما يقابله من الجوهر النقي في يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر سنة 1351 من الهجرة النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلوة واكمل التسليم ويليه الجلد الخامس واوله (جماع ابواب الاختيار في افراد الحج والتمتع بالعمرة) ويسر الله تعالى اتمامه بفضله وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين - * (تمت) * - الجزء: 4 ¦ الصفحة: 356 الجوهر النقي - المارديني ج 5 الجوهر النقي المارديني ج 5 الجزء: 5 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الخامس الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 5 ¦ الصفحة: 1 قال (باب ما يدل على انه عليه السلام احرم احراما مطلقا ذكر فيه (عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر حجا ولا عمرة) الحديث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 5 ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن محمد يقال انه ابن يحيى عن محاضر) - قلت - اخرج البخاري في صحيحه حديث حاضت صفية عن عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش به ثم قال وزادني محمد عن محاضر عن الاعمش باسناده قلت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فذكر الحديث اتم من الاول وقال أبو على الغساني في تقييد المهمل نسبه ابن السكن محمد بن سلام - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 6 قال (باب من اختار القران) ذكر فيه (ان ابن عمر انكر على انس رواية القران وقال ان انسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس) إلى آخره - قلت - انكر ابن حزم ان يكون ابن عمر قال هذا وقال كيف يجوز ان يقول هذا وهو لا يزيد على انس الجزء: 5 ¦ الصفحة: 9 الا عاما واحد الان انسا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرا فكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وعمر ابن عمر عند ذلك احد وعشرين سنة لانه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة وكان الخندق في الرابعة والباقي بعد ذلك ست سنين فإذا اضيفت إلى خمس عشرة صار الكل احدى وعشرين فذلك عمر ابن عمر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقال ان انسا كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤس وانس اول من حجبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك باربع سنين ثم اوضح ابن حزم ذلك وبسطه فمن اراد ذلك فلينظره في حجة الوداع له على ان ابن عمر ايضا روى القران ذكره ابن حزم وعنه انه اختاره وفي الصحيح عنه انه قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة وفي موطأ مالك عن صدقة بن يسار ان رجلا من اهل اليمن قال لابن عمر اني قدمت الجزء: 5 ¦ الصفحة: 10 بعمرة فقال لو كنت معك لامرتك ان تقرن إلى آخره ثم ذكر البيهقي حديث وهيب (عن ايوب عن ابي قلابة عن انس اهل عليه السلام بحج وعمرة واهل الناس بهما) الحديث ثم قال (ورواه حماد بن زيد عن ايوب يعنى عن ابي قلابة فاضاف ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسند البيهقي ذلك ولفظه) (قال انس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة) ثم قال البيهقي (قال سليمان يعنى ابن حرب سمع أبو قلابة هذا من انس وهو فقيه وروى حميد ويحيى بن ابي اسحق عن انس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحج قال ولم يحفظا انما الصحيح ما قال أبو قلابة انه عليه السلام افرد وقد جمع بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة فانما سمع انس اولئك الذين جمعوا بينهما هذا الكلام أو نحوه) قال البيهقي (وقد رواه جماعة عن انس كما رواه يحيى بن أبي اسحاق ورواه وهيب عن ايوب فالاشتباه وقع لانس لا لمن دونه ويحتمل ان يكون سمعه صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل الجزء: 5 ¦ الصفحة: 11 بالقران لا لانه يهل بهما عن نفسه والله اعلم) قلت قول انس رضى الله عنه يصرخون بهما يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما صرح به في الرواية الاولى حيث قال واهل الناس بهما وفي هذا جمع بين الروايتين فقول البيهقي اضاف ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مخالفة للظاهر واثبات للتحالف بين الروايتين بلا ضرورة وقول سليمان لم يحفظا قول لا دليل عليه بل حفظ (1) وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيهقي وذكر ابن حزم في حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق ثم قال فهؤلاء ستة عشر من الثقات كلهم متفقون على أنس على ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان اهلا لا بحجة وعمرة معا انتهى كلامه وعلى تقدير؟؟ بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة اولى ولم يرو أبو قلابة الافراد اصلا فيما علمنا فضلا عن ان يكون ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان بل الذى في الصحيح انه روى القران كما تقدم وقد صرح هؤلاء الجماعة عن انس انه سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فانتفى قول سليمان انما سمعه من بعض اصحابه وقول البيهقي (الاشتباه وقع لانس) جرأة على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليط له بلا دليل قوله (يحتمل ان يكون سمعه يعلم غيره) رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد يمكن ان يقال مثله في رواية من روى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 12 انه عليه السلام افرد أو تمتع وكيف يصح ذلك مع قوله سمعته عليه السلام يلبى بعمرة وحج وحكى ابن حزم عن الشافعي ان جابرا كان احسن الصحابة اقتصاصا للحديث في حجة الوداع وجعل ذلك ترجيحا لروايته ثم رد عليه ابن حزم بما ملخصه انه وان كان كذلك فقد وصف نفسه انه كان في كثرة زحام بقوله نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وعائشة حينئذ في هودجها مع النساء وانس في ذلك اليوم كما أخبر رديف أبي طلحة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان رجله تمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم فمن اولى بحفظ كلامه من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه وبينه احد أو من كان على بعد منه وفى زحام شديد - ثم ذكر البيهقي حديث أنس (اعتمر عليه السلام اربع عمر) إلى آخره ثم قال (وقد روى عن غير أنس وفي ثبوته نظر) ثم اخرجه من طريق أبي داود من حديث أبي اسحاق (عن مجاهد سئل ابن عمر) الحديث وفيه (ان عائشة قالت اعتمر عليه السلام ثلاثا سوى التي قرنها في حجة الوداع) ثم قال (الرواية الثابتة عن مجاهد عن منصور ليس فيها هذا) قلت اسناد حديث ابي داود صحيح جليل على شرط البخاري وليس من ترك ذكر شئ حجة على من ذكره قال البيهقي (وقد روى عن ابى اسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظ ثم اخرجه من حديث مالك بن يحيى (عن يزيد بن هارون عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق) قلت اخرجه أبو عمر في التمهيد من حديث احمد بن حنبل عن يزيد بن هارون بسنده وهذا سند صحيح قال البيهقي (وقد روى من حديث جابر وليس صحيح) ثم اخرجه وحكى (عن الترمذي انه سأل عنه البخاري فقال خطأ) - قلت - اخرجه شيخ البيهقي الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم وذكره الجزء: 5 ¦ الصفحة: 13 الترمذي وحكى عن البخاري انه لم يعرفه قال ورأيته لا يعده محفوظا - ثم رواه البيهقي من وجه آخر وفي سنده داود بن عبد الرحمن العطار فحكى عن البخاري انه قال فيه صدوق ربما يهم في الشئ - قلت - هذا الحديث ايضا اخرجه أبو داود بسند صحيح واخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وداود هذا ثقة اخرج له في الصحيحين وبقية الكتب الستة وما رأيت احدا ذكر هذا الكلام الذي حكاه البيهقي عن البخاري ولا ذكره البخاري في تاريخه وذكره ابن حبان في كتابه في الثقات وقال كان متقنا من فقهاء اهل الكوفة ومحدثيهم فظهر بهذا ان الحديث ثابت عن غير انس ولا نظر فيه وفي مسند الشافعي عن عطاء انه عليه السلام سعى في عمره كلهن الاربع بالبيت والصفا والمروة وقال ابن الاثير في شرح البخاري الذي صح وتعاضدت به الاحاديث انه عليه السلام احرم باربع عمر - الاولى - عام الحديبية سنة ست الثانية - عمرة القضاء سنة سبع - الثالثة عمرة الجعرانة سنة ثمان - الرابعة - التي مع حجته سنة عشر (وفي الاستذكار) وقد روى بمثل ما قال ابن شهاب ان عمره كلها كانت في ذي القعدة الا عمرته التي كانت مع حجته آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره - ثم ذكر البيهقي - حديث حفصة (ولم تحل انت من عمرتك) ثم قال (قال الشافعي يعنى من احرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله اعلم فقال لبدت رأسي وقلدت هديى فلا احل حتى انحر يعنى والله اعلم وحتى يحل الحاج لان القضاء نزل عليه ان يجعل من كان معه هدى احرامه حجا) - قلت - في هذا الكلام نظر وفي شرح مسلم للنووي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قد قدمناه واضحا بدلائله في الابواب السابقة مرات انه عليه السلام كان قارنا في حجة الوداع فقولها من عمرتك اي العمرة المضمونة إلى الحج وقد تأوله من يقول بالافراد تأويلات ضعيفة ثم ذكر بعضها ثم قال (وكل هذا ضعيف والصحيح ما سبق) وقال أبو عمر في التمهيد حديث حفصة ينفى انه عليه السلام كان مفردا وحكمه كحكم سائر الاحاديث في انه عليه السلام قرن أو تمتع وقال الخطابي في المعلم وهذا الحديث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 14 سيتبين لك انه قد كانت هناك عمرة ولكنه ادخل عليها حجة فصار بذلك قارنا وقال الطحاوي دل هذا الحديث انه عليه السلام كان متمتعا لان الهدى لا يمنع من الا حلال الا في المتعة هذا ان كان قال ذلك بعد طوافه للعمرة وان كان قاله قبل ذلك ولم يطف حتى احرم بالحج صار قارنا وعلى ايهما كان فقد نفى قول من قال كان عليه السلام مفردا بالحج - ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ثم قال (وكذا رواه شعيب بن ابي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة) - قلت - ذكر أبو عمر أن بعض الناس سئل عن هذا الحديث فزعم انه لم يقل احد عن نافع ولم تحل انت من عمرتك الا مالك ثم رد عليه أبو عمر بان جماعة قالوا ذلك عن نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر وايوب السختياني وهؤلاء حفاظ اصحاب نافع والحجة على من خالفهم ولو زاد ذلك مالك وحده لكان مقبولا لحفظه وفقهه واتقانه فكيف وقد تابعه من ذكرنا ولكن المسئول لما رأى حديث حفصة يوجب انه عليه السلام كان متمتعا أو قارنا ولا بد من احدى الحالتين دفعه بما لا وجه له ولو جوز دفع حديث حفصه بمثل هذا الخطل كيف يصنع باحاديث المتعة والقران (وقال في الاستذكار) الاولى بذوى الانصاف ان لا يشكوا في حديث حفصة انه دال على انه عليه السلام كان قارنا مع ما يشهد له من حديث انس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام سقت الهدى وقرنت ثم قال وليس هو يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح اخبار عن نفسه انه افرد ولا انه تمتع وانما يوجد عن غيره اضافة ذلك إليه فيما يحتمل التأويل وهذا اللفظ يرفع الاشكال ويدفع الاحتمال - ثم ذكر البيهقي حديث علي بن المبارك (عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر حديث اتاني جبرئيل) وفي آخره (وقل عمرة في حجة) ثم قال (كذا قال ابن المبارك عن يحيى وخالفه الاوزاعي في اكثر الروايات عنه فقال وقال عمرة في حجة) ثم اخرجه كذلك من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن لاوزاعي ثم قال (وكذا قاله شعيب بن اسحاق ومسكين بن بكير عن الاوزاعي فيكون ذلك اذنافي ادخال العمرة على الحج لا انه امر الجزء: 5 ¦ الصفحة: 15 النبي عليه السلام بذلك في نفسه) قلت - اخرجه البخاري في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم وفي كتاب المزارعة من حديث شعيب بن اسحاق كلهم عن الاوزاعي ولفظه وقل عمرة في حجة واخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن بكير وابن ماجه كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الاوزاعي ورواه احمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهذا اولى من رواية من قال وقال عمرة لان الملك لا يلبى وانما يعلم التلبية ولو صحت تلك الرواية نوفق؟ بينهما ونقول المراد قال قل فاختصره الراوى - ثم ذكر البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال (قوله جمع بين حج وعمرة ان كان الراوى حفظه يحتمل ان يكون المراد اذنه فيه وامره بعض اصحابه بذلك) - قلت - لاوجه لقوله (ان كان الراوى حفظه) بعد صحة الحديث والتأويل الذي ذكره في غاية البعد والمخالفة للظاهر من غير ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق البراء وفيه (قد سقت الهدى وقرنت) ثم ذكره من طريق انس وفيه (لولا ان معي الهدى لا حللت) ثم قال (وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدى معه والقارن لا يحل من احرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ) - قلت الحديث الاول يقتضي القران وقد ايده ما اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا وخرجت انا من اليمن قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانى اهللت بالعمرة والحج جميعا والحديث الثاني ينفى الا فراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فانتفى كونه عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال (باب من اختار التمتع) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 16 ذكر فيه حديث ابن عمر في التمتع وفيه (ثم لم يحلل من شئ حرم منه حتى قضى حجه وهديه) ثم ذكر عن عائشة مثله الجزء: 5 ¦ الصفحة: 17 ثم قال (وحيث لم يتحلل من احرامه حتى فرغ من حجه ففيه دلالة على انه لم يكن متمتعا) - قلت - هذا لا يرد على فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا اهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث ايضا ينفى كونه مفردا لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فهو حجة على البيهقي وفي الاستذكار لا يصح عندنا ان يكون متمتعا قران لانه لا خلاف بين العلماء انه عليه السلام لم يحل من عمرته واقام محرما من اجل هديه إلى يوم النحر وهذا حكم القارن لا المتمتع - قلت في كلام انى عمر هذا نظر فان المتمتع إذا اهدى يقيم محرما إلى يوم النحر عند الحنفية - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 18 قال (باب الاعواز من هدى المتعة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 24 ذكر فيه حديثا في سنده يحيى بن سلام فقال (ليس بالقوى) - قلت - كذا قال هنا وقال في باب من قال لا يقرأ (ضعيف) ثم ان مذهب الشافعي انه لا يجوز للمتمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم ايام التشريق وهذا ظاهر كلام البيهقي في ابواب الصيام وظاهر كلامه في هذا الباب الجواز وهو قول الشافعي بالعراق ثم قال بمصر لا يصومها احد لنهيه عليه السلام عن صيامها - كذا في الاستذكار - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 25 قال (باب ميقات اهل العراق) ذكر فيه حديثا عن أبي الزبير عن جابر ثم عزاه إلى مسلم ثم ذكر من طريق البخاري عن بن عمران عمر حد لهم ذات عرق ثم قال (ذهب طاوس وجابر بن زيد وابن سيرين إلى انه عليه السلام لم يوقته وانما وقت بعده واختاره الشافعي الجزء: 5 ¦ الصفحة: 27 ثم قال (وذهب عطاء إلى انه عليه السلام وقته) ثم ذكره عنه عن النبي عليه السلام مرسلا وقال (هو الصحيح) ثم قال وروى ذلك في غير حديث جابر) ثم رواه ثم اخرجه من حديث القاسم (عن عائشة عنه عليه السلام) ثم قال (رواه أبو داود في سننه) ثم اخرجه من طريق أبي داود من حديث ابن عباس ثم اخرجه من حديث الحارث بن عمرو وعزاه إلى أبي داود ثم قال (واليه ذهب عروة) ثم اخرجه من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - اخرج حديث عائشة المذكور اولا النسائي ايضا واخرج أبو عمر في التمهيد من طريق قاسم بن اصبغ ثنا الحارث بن أبي اسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفي آخره ولاهل العراق ذات عرق واخرج الطحاوي في احكام القران بسنده عن انس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل البصرة ذات عرق ولاهل المدائن العقيق - والبصرة والمدائن كلاهما فقد روى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق من وجوه كثيرة مسندة ومرسلة وبعضها في الصحيح وفي التمهيد قال قائلون عمر هو الذي وقت العقيق لاهل العراق لانها فتحت في زمانه وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا القول لانه عليه السلام هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لاهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لاهل النواحى لانه علم ان الله سيفتح على امته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق الا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام منعت العراق درهمها الجزء: 5 ¦ الصفحة: 28 ودرهمها (1) الحديث معناه عند اهل العلم ستمنع -   (1) كذا - والمعروف - درهمها وقفيزها - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 29 قال (باب الغسل للاهلال) ذكر فيه حديث زيد بن ثابت (اغتسل عليه السلام لا حرامه) وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى فقال (ليس بالقوى - قلت - فيه امران احدهما انه لين الكلام فيه وقال الرازي ضعيف وقال ابن حبان يسرق الحديث ويحدث به ويروى عن الثقات الموضوعات - والثاني - انه علل الحديث عن الوجه ان يعلل بغيره لان مداره على عبد الرحمن بن ابي الزناد وقد ضعفه النسائي وغيره فالصواب انه يعلل به لابابي غزية لان غيره تابعه عليه فاخرجه البيهقي من حديث الاسود بن عامر وهو ثقة عن ابن ابي الزناد واخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن يعقوب الرملي عنه اعني عن ابن ابي الزناد وقال حسن غريب - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 32 قال (باب من قال يهل خلف الصلوة) ذكر فيه حديث اختلافهم في اهلاله عليه السلام وفي سنده خصيف فقال (ليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه وقال على شرط مسلم واخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه وفي شرح المهذب للنوى قد خالف البيهقى في خصيف كثيرون من الحفاظ والائمة المتقدمين في هذا الشأن فوثقه يحيى بن معين امام الجرح والتعديل وأبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن سعد وقال النسائي صالح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 37 قال (باب من لبى لا يريد اخرا ما لم يصر محرما) قال الشافعي وروى ان ابن مسعود لقى ركبا بالسباخ (2) محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة - قلت - في   (2) كذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 40 مصنف ابن ابي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه ان ابن مسعود احرم من السباخ (1) وذكر أبو عمر في التمهيد ان جماعة من الصحابة والتابعين احرموا من المواضع البعيدة قال واحرم ابن مسعود من القادسية انتهى كلامه فعلى هذا لبى ابن مسعود مريدا للاحرام فالاثر ليس بمطابق للباب -   (1) كذا وتقدم قريبا مثله فيما حكاه من عبارة البيهقي ووقع في نسخ السنن - بالسالحين - وفي كتاب الام ج - 2 - ص 132 - بالساحل - محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل إلى الكوفة الجزء: 5 ¦ الصفحة: 41 قال (باب المرأة لا تنتقب) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 46 ذكر فيه حديثا في سنده ايوب بن محمد أبو الجميل (1) فقال (ضعيف عند اهل العلم بالحديث ضعفه ابن معين وغيره) - قلت - كيف يقول هذا وبعض اهل العلم بالحديث وثقوه وفي نفس الاسناد توثيقه وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به وفي الضعفاء للذهبي ضعفه ابن معين ووثقه غيره وفي الميزان وثقه الفسوي -   (1) كذا في الجوهر وفي السنن أبو الجمل وهو الصواب ذكره صاحب الكنى - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 47 قال (باب من لم يجد الازار لبس سراويل) ثم ذكر الحديث - قلت - هو متروك الظاهر قال القدورى في التجريد وافقونا على ان السراويل لو كان كبيرا يمكن ان يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لانه واجد للازار وكذا لو خاط ازاره سراويل وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه وان لم يجد ازارا غيره لانه ازار في نفسه إذا فتقه وفي شرح العمدة الحديث يدل على جواز لبس السراويل من غير قطع وهو قوى ههنا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراوبل على هيئته إذا لم يجد الازار - ثم ان البيهقى بعد الجزء: 5 ¦ الصفحة: 50 ذكر حديث اللبس (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير امر بالقطع) وذكر حديث ابن عمر وفيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار انه قال انظروا ايهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقى (حملهما عمرو على نسخ احدهما بالاخر وبين في رواية بان عون وغيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان بالمدينة قبل الاحرام وبين في رواية شعبة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى قطعهما وان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقى ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه العمل باطلاقه وجواز لبسهما بلا قطع كما ذهب إليه ابن حنبل الا ان في سنن النسائي اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا ايوب هو السختيانى عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين وهذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 51 قال (باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من) (الثياب المصبوغة بالورس والزعفران) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر والصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال (باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه) - قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 53 قال (باب لبس المحرم وطيبه جاهلا) ذكر فيه حديث (المحرم بعمرة وعليه جبة) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد كقتل الصيد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 56 قال (باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان ونحوه مما هو طيب ولا يتخذ منه الطيب قولان - احدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - والثانى - ليس بطيب واما ما هو طيب ويتخذ منه الطيب كالزعفران والورد والياسمين ففى شمه الفدية عنده وعند الحنفية لا فدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند احرامه ويبقى عليه اثره ولا بد من وجود ريحه فدل انه لا حكم بمجرد الرائحة - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 57 قال (باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب) ذكر فيه (انه عليه السلام ادهن بزيت إلى آخره) - قلت - في سنده فرقد السبخى فسكت عنه وضعفه النسائي والدارقطني وقال ايوب ليس بشئ كذا في الضعفاء لابن الجوزى ومع ذلك قد اختلف فيه على سعيد بن جبير كما بينه البيهقى بعد ثم على تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس في استثناء الرأس واللحية ومذهب احمد بن حنبل انه إذا ادهن بالزيت فلا فدية عليه عملا بهذا الحديث - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 58 قال (باب العصفر ليس بطيب) (قد مضى في رواية ابن اسحاق عن ابن عمر مرفوعا في النساء ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا أو خزا) - قلت - ابن اسحاق متكلم فيه وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقى عن أبى داود في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب وفي التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في المطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - ولم يذكر ما بعده فقد رواه مالك موقوفا وهو اجل من ابن اسحاق بلا شك وقد شهد له رواية موسى بن طارق ولم يذكر مالك في روايته ولتلبس بعد ذلك ما احبت وكيف يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام اباح لهن الخفين فترك ذلك كما ذكره البيهقى في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقى في هذا الباب اعني باب العصفر (ان عمر ابصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين) إلى آخره - قلت - المضرج المصبوغ بالحمرة ولا يختص ذلك بالعصفر وفي المحلى روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة وللمحرم خاصة ايضا عن عائشة ثم ذكر البيهقى حديث مكحول (جاءت امرأة بثوب مصبوغ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - وقد روى أبو داود بسند صحيح عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب الاعواد وفيه دليل على ان العصفر طيب ولذلك نهيت عن المعصفر إذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 59 ثوب العصب لانه في الزينة فوق المعصفر كذا قال الطحاوي والعصب برود اليمن يعصب غزلها إلى تطوى ثم تصنع مصبوغا ثم تنسج وفي الصحيحين انه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب - والشافعية خالفت هذا الحديث قال النووي الاضح عندنا تحريم العصب مطلقا والحديث حجة لمن اجازة وقال ايضا الاصح انه يجوز لها لبس الحرير - قال (باب نهى الرجال عن لبس المعصفر) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 60 ذكر فيه (ان على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يشير إلى انه يختص بالنهي عنه دون غيره) ثم ذكر حديث على (نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم) الحديث ثم ذكر (عن عثمان انه رأى على محمد بن عبد الله بن جعفر ملحفة معصفرة فذكر نهيه عليه السلام عن لبس المعصفر فقال له على انه عليه السلام لم ينهك ولا اياه انما عناني انا) ثم قال البيهقى (اسناد غير قوى وحكم على بالتخصيص في الرواية الصحيحة غير منصوص) - قلت - لو يرد على رضى الله عنه في الرواية الصحيحة انه مخصوص بالنهي عن غيره لانصا ولا اشارة قال النووي ليس معناه ان النهى مختص به انما معناه ان اللفظ الذى سمعته بصيغة الخطاب لى فانا انقله كما سمعته وان كان الحكم يتناول الناس كلهم وفي شرح مسلم للنووي في باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفرا تقن البيهقى المسألة فقال في كتاب معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر واباح له المعصفر قال وانما رخصت له في المعصفر لانى لم اراحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه الا ما قال على رضى الله عنه نهانى ولا اقول نهاكم - قال البيهقى وقد جاءت احاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي لقال بها ان شاء الله تعالى قال الشافعي وانهى الرجل الحلال بكل حال ان يتزعفر قال البيهقى فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر اولى به - قال (باب الحناء ليس بطيب) ذكر فيه حديثا عن عائشة - قلت - روته عن عائشة كريمة بنت همام لم اقف على حالها وقد ورد عنه عليه السلام خلاف هذا قال أبو عمر في التمهيد ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن خولة بنت حكيم عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لا تطيبى وانت محد ولا تمسى الحناء فانه طيب - واخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من هذا الوجه وقد عد الجزء: 5 ¦ الصفحة: 61 أبو حنيفة الدينورى وغيره من اهل اللغة الحناء من انواع الطيب وقال الهروي في الغريبين في الحديث سيد رياحين الجنة الفاغية - قال الاصمعي هو نور الحناء وفي الحديث ايضا عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاغية - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 62 قال (باب المحرم لا ينكح ولا ينكح) قلت - الكلام على هذا سيأتي ان شاء الله تعالى مبسوطا في ابواب النكاح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 65 قال (باب الاستلام في الزحام) ذكر فيه حديثا عن شيخ من خزاعة ثم قال (رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابى يعفور عن الخزاعى قال سفيان هو عبد الرحمن ابن الحارث) - قلت - روينا هذا الحديث في سنن الشافعي رواية الطحاوي عن المزني قال سفيان هو عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث وهى نسخة جليلة بخط ابى محمد الخلال ثم اخرج البيهقى من حديث عروة (انه عليه السلام قال لعبد الرحمن ابن عوف في حجة الوداع كيف صنعت) إلى آخره ثم قال (مرسل) - قلت - اخرجه أبو عمر في التمهيد مسندا من حديث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 80 القاسم بن اصبغ ثنا عبد الله بن احمد بن ابى ميسرة ثنا يعقوب بن محمد الزهري انا القاسم بن محمد عن ابن أبى نجيح عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه انه عليه السلام قال له - ومن حديث على بن عبد العزيز هو البغوي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 81 قال (باب اقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 84 ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت صلوة) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس - قلت - في كتاب الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء انتهى كلامه وعطاء متكلم فيه وقد اختلط في آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ورواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفا كما بينه البيهقى - قال باب الشرب في الطواف (قال الشافعي روى من وجه لا يثبت انه عليه السلام شرب وهو يطوف قال البيهقى لعله اراد ما انا أبو عبد الله) فذكر حديث ابن عباس (انه عليه السلام شرب ماء في الطواف) ثم قال البيهقى (غريب بهذا اللفظ) - قلت - اسناده جيد وشيخ البيهقى فيه هو الحاكم قد اخرجه في مستدركه وصححه واخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه عن هارون بن عيسى عن ابن عباس بسنده ولا يلزم من قول البيهقى (غريب) عدم ثبوته وقد شهد له ما اخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعود انه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت الجزء: 5 ¦ الصفحة: 85 فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشرب - فظهر بهذا ان الشافعي لم يرد الحديث الذى ذكره البيهقى هذا هو الظاهر وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن هشام عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوداع قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقال رجل الا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه باناء فيه نبيذ زبيب فقال الا اكفأت عليه اناء أو عرضت عليه عودا ثم شرب منه فقطب ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه - ولعل هذا الحديث هو الذى اراده الشافعي فان فيه علتين - احداهما - ابن أبى ليلى - والثانية - الرجل المجهول ولم يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم قال (باب الطواف على الطهارة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 86 ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت مثل الصلوة) - قلت - المراد به مثلها في حصول الثواب لا في جميع الاحكام إذ لا يبطله المشى والانحراف عن القبلة وتعمد الحديث بخلاف الصلوة ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الاصح من مذهب الشافعي وفي الصلوة يستقبل ولو نذر ان يصلى فطاف لم يجزه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 87 قال (باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان) - قلت - (1) ظرف مكان لا ظرف زمان هذا هو المشهور عند اهل العربية واراد البيهقى بهذا الزمان ولهذا اورد في هذا الباب ما يدل على انه اراد بهما (2) التخيير في الزمان كحديث لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء - وما روى ان بعض الصحابة صلاهما بعد العصر وبعضهم بعد الصبح والصواب عبارة الشافعي فقد حكى البيهقى في كتاب المعرفة انه قال واحب إلى ان يركع ركعتي الطواف متى ذكرهما حيث كان وذكر البيهقى في هذا الباب (عن عمر انه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذى طوى) - قلت هذا الاثر مخالف لمقصوده لان عمر لم يركع بعد الصبح ركعتي الطواف بل اخرهما ولهذا قال البيهقى في الاوقات المكروهات في باب البيان (ان هذا النهى مخصوص ببعض الامكنة وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم كانوا يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع) ثم ذكر هذا الاثر ثم ذكر نحوه عن الخدرى ومعاذ بن عفراء ثم قال وهذا يكون محمولا على انه لم يبلغه التخصيص وفي الموطأ قال مالك ولا بأس بان يطوف بعد الصبح والعصر ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر وفي الاستذكار مذهب عمر والخدرى ومعاذ ابن عفراء ومالك وأصحابه وجماعة اجازة الطواف بعد الصبح والعصر وتأخير الركعتين وعن معاذ بن عفراء ان طاف بعد العصرا والصبح فلم يصل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر   (1) كذا ولعله سقط - حيث (2) كذا ولعل الصواب - بها - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 91 حتى تغرب وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح والعصر فان فعل قالوا لا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب وذكر البيهقى في هذا الباب (عن أبى الزبير رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا ادرى ما يصنع) - قلت - لا دليل في هذا الاثر على مدعاه - قال (باب استلام الحجر بعد الركعتين) ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه) ثم قال (وقد مضى ذلك في الحديث الثابت عن حاتم بن اسمعيل عن جعفر) - قلت - الحديث الذى اورده ظاهره انه عليه السلام استلمه بعد خروجه إلى الصفار فليس بمطابق للباب فكان الوجه ان يذكر ههنا الحديث الذى اشار إليه بقوله وقد مضى ذلك في الحديث الثابت إذ فيه انه عليه السلام صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - فترك البيهقى اخراج ما فيه مدعاه صريحا وذكر ما ظاهره يخالف مقصوده - قال (باب الملتزم) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 92 ذكر فيه حديثا من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم قال (لا ادرى سمعه من عمرو ام لا) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب وجوب الفطرة على اهل البادية ان ابن جريج لم يسمع من عمرو - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 93 قال (باب وجوب السعي بين الصفا والمروة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 96 ذكر فيه حديث نسوة من بنى عبد الدار - قلت - قد بين البيهقى بعض اضطرا به وبينه ابن القطان مبسوطا وفي بعض طرقه عبد الله بن المؤمل فسكت عنه البيهقى هنا وضعفه في باب ان النهى مخصوص ببعض الامكنة وضعفه ايضا يحيى والنسائي والدارقطني وقال احمد احاديثه مناكير وقال ابن عدى عامة حديثه الضعف عليه بين وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث - ثم ذكره من وجه آخر من حديث مهران عن الثوري عن المثنى بن الصباح ثم قال (تفرد به مهران عن الثوري) - قلت - مهران قال البخاري في حديثه اضطراب وقال ابن شاهين قال عثمان اكثر روايته عن الثوري خطاء والمثنى سكت عنه البيهقى هنا وضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب وفي الاشراف لابن المنذر كان انس وابن الزبير وابن سيربن يقولون السعي بين الصفا والمروة تطوع وروى ذلك عن ابن عباس وروينا انه في مصحف أبى وابن مسعود (فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما) وفي الاستذكار قال ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير والحسن وابن سيربن هو تطوع واوجب الحسن وقتادة والثوري والكوفيون على من تركه الدم وعن الحسن عطاء لا شئ في تركه -   (2) انكر وفى مص عن امه بسرة وسماها ى؟؟؟؟ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 98 قال (باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 101 - قلت - ذكر في آخره اثرا عن ابن عمر في النحر ليس هذا الباب موضعه - قال (باب اختيار الحلق على التقصير) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 102 ذكر في آخره (عن ابن عمر انه قال للحالق ابلغ العظم) - قلت - ليس فيه اختياره على التقصير - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 103 قال (باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد) ذكر فيه حديث عائشة (واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ثم قال (انما ارادت بقولها طافوا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 105 طوافا واحدا السعي بين الصفا والمروة) ثم قال (وذلك بين في رواية جابر) ثم ذكرها وهى (انه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا) - قلت - لا ضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي بل المراد الطواف على ظاهره وهو الطواف بالبيت ويحمل على انهم طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين ثم ذكر حديث جابر مستدلا به على انها كانت قارنة وانه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة بطواف واحد - قلت - قد اقمنا الدليل فيما مضى في باب ادخال الحج على العمرة وفي باب العمرة قبل الحج على انها كانت مفردة بالحج وانه عليه السلام امرها برفض العمرة وقولها وارجع بحجة واحدة دليل واضح على ذلك فعلى هذا معنى قوله عليه السلام يكفيك لحجك وعمرتك - أي عمرتك المرفوضة لانه لا طواف لها ويحتمل ان يريد ثواب هذا الطواف كثواب الحج والعمرة لانها قصدت النسكين وانما تركت الواحد بغير اختيارها - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 106 ثم ذكر البيهقى حديث الدراوردى (عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا) قلت - هذا الحديث ذكره الترمذي ثم قال وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو اصح وفي الاستذكار لم يرفعه احد عن عبيد الله غير الدراوردى وكل من رواه عنه غيره اوقفه على ابن عمر وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا انتهى كلامه والدراوردى سيئ الحفظ قاله أبو زرعة ذكره عنه الذهبي في الكاشف ثم ذكر البيهقى حديث (دخلت العمرة في الحج) ثم قال (قيل معناه دخلت في افعال الحج فاتحدتا في العمل) - قلت - هذا الحديث يحتمل معاني - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 107 احدها - دخلت في وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في اشهر الحج ذكره البيهقى فيما مضى في باب العمرة في اشهر الحج - والثانى - وجوب العمرة كالحج ولهذا ذكر البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب وجوب العمرة مستدلا به على ذلك وقد ذكرنا في ذلك الباب معنى ثالثا عن أبى بكر الرازي ومعنى رابعا عن الخطاب ثم قال البيهقى (وروى الشافعي في القديم عن رجل اظنه ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على بن أبى طالب قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت الزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن على وجعفر يروى عن على قولنا) - قلت - الرجل الذى روى ذلك عن جعفر مجهول وان كان كما ظنه البيهقى فامر ابراهيم في السقوط اشد من الجهالة ورواية محمد عن على منقطعة كذا قال البيهقى في باب الاعواز من الهدى وذكره ايضا في باب سهم ذوى القربى ولو سلم تأويل الشافعي الطواف في حق القارن بما ذكر فكيف يفعل برواية ويسعى سعيين ولو كان كما تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن فان المفرد ايضا يفعل كذلك ويطوف هذين الطوافين وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب على وابن مسعود ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بخلاف المفرد ولو سلم رواية جعفر من العلتين المذكورتين وكان قوله ويسعى سعيا محفوظا فسعيا مصدر مؤكد وهو يحتمل القلة والكثرة فيحمل على السعيين المفسرين في بقية الروايات فلا نسلم للشافعي قوله وجعفر يروى عن على قولنا ثم قال البيهق (اصح ما روى في الطوافين عن على ما انا أبو بكر) فذكره سندا في آخره (عن أبى نصر لقيت عليا) إلى آخره ثم قال (أبو نصر مجهول وقد روى باسانيد ضعاف عن على مرفوعا وموقوفا ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبى داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشئ مما رووه) - قلت - قد روى ذلك باسانيد جيدة ليس فيها احد من هؤلاء قال أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن منصور ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا وابن مسعود قالا القارن يطوف طوافين ورجال هذا السند ثقات وزياد بن مالك ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أبو عمر في التمهيد حديث أبى نصر عن على ثم قال وروى الاعمش هذا الحديث عن ابراهيم ومالك؟ الحارث عن عبد الرحمن بن اذينة قال سألت عليا فذكره وهذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 108 ايضا اسناد جيد وفي المحلى روينا من طريق منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة ومن طريق ابن سمعان عن ابن شبرمة كلاهما عن على وفي المحلى ايضا روينا من طريق منصور بن زاذان عن زايد بن مالك ومن طريق سفيان عن أبى اسحاق السبيعى كلاهما عن ابن مسعود قال على القارن طوافان وسعيان - ومن طريق الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن عمرو ابن الاسود عن الحسن بن على قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين - فظهر بهذا افساد جعل البيهقى ذلك الاسناد اصح ما روى في الطوافين عن على وقد روى ذلك من حديث عمران بن حصين ايضا قال الدارقطني في سننه ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن يحيى الازدي ثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين - ثم قال الدارقطني يقال ان محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الاسناد انه عليه السلام قرن الحج والعمرة - وليس فيه ذكر للطواف ولا للسعى وقد حدث بن محمد بن يحيى على الصواب مرارا ويقال انه رجع عن ذكر الطواف والسعى - قلت - قوله حدث به من حفظه فوهم لم ينسبه إلى احد ممن يعتمد عليه وكذا قوله ويقال انه رجع عنه والظاهر ان المراد انه سكت عنه وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت عنها مرة لعذر لا تترك الزيادة ولو كان في الحديث علة اخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرا وفي المحلى لابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي ان الصبى ابن معبد قرن بين العمرة والحج فطاف لهما طوافين وسعى يعيين ولم يحل بينهما واهدى وأخبر بذلك عمر بن الخطاب قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم - انتهى كلامه والنخعي وان لم يدرك عمر ولا الصبى فقد قال أبو عمر في اوائل التمهيد وكل من عرف بأنه لا يأخذ الاعن ثقة فتد ليسه وترسيله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح ثم ذكر أبو عمر بسنده عن الاعمش قلت لابراهيم إذا حدثتني حديثا فاسنده فقال إذا قلت عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى سميت قال أبو عمر إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولى من مسنده لان في هذا الخبر ما يدل على ان مراسيل النخعي اولى من مسانيده وهو لعمري كذلك وقال البيهقى في باب ترك الوضوء من القهقهة (قال ابن معين مرسلات النخعي صحيحة الا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلوة) وفي المحلى قال مجاهد وجابر بن زيد وشريح والشعبى ومحمد بن على بن الحسين والنخعي وحماد بن أبى سليمان والحكم بن عتيبة وابو حنيفة والثوري والحسن بن على وروى عن الاسود بن يزيد واشار نحوه الاوزاعي وذكره صاحب الاستذكار عن جماعة منهم الاوزاعي وابن أبى ليلى والحسن بن صالح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 109 قال باب القرن بين الاسابيع الجزء: 5 ¦ الصفحة: 110 ذكر فيه حديثا ثم قال (ليس بقوى) - قلت - في سنده عبد السلام بن أبى الجنوب قال ابن المدينى وغيره منكر الحديث وقال أبو حاتم متروك وهذا الحديث من منكراته - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 111 قال (باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال) ذكر فيه حديثا (عن الشافعي انا ابراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد) إلى آخره ثم قال (تفود بهذا التفصيل ابراهيم) - قلت - كيف يقول تفرد به والشافعي يقول ثنا ابراهيم وغيره الجزء: 5 ¦ الصفحة: 114 ما وقف (باب حيث من عرفة اجزاه) - قلت - هذا التعميم يفتضى جواز الوقوف ببطن عرنة وكذا قوله بعد هذا باب حيث ما وقف من الزدلفة اجزاه يقتضى جواز الوقوف ببطن محسر وقد حكى ابن المنذر عن الشافعي انه من وقف ببطن عرنة فلا حج له قال وبه اقول وفى موطأ مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر - وقال أبو عمر هذا الحديث يفضل من حديث على وجابر وابن عباس واكثرها ليس فيه ذكر بطن عرنة واستثناؤه صحيح عند الفقهاء ومحفوظ من حديث ابى هريرة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ابى هريرة - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 115 قال (باب استحباب النزول في الرمى في اليومين الاخرين) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 130 ذكر فيه عن ابراهيم بن نافع عن ابن أبى نجيح قال قال عطاء رمى الجمار ركوب يومين ومشى يومين) ثم ذكر اثرا (عن ابراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر كان يكره ان يركب إلى شئ من الجمار الا من ضرورة) ثم قال (كذا وجدته في كتابي وقد سقط من اسناده بين ابراهيم وعطاء رجل) - قلت - رواه ابن أبى شيبة في المصنف كما وجده البيهقى في كتابه ابراهيم عن عطاء ولا يلزم من روايته عنه شيئا بواسطة ان لا يروى عنه شيئا آخر بلا واسطة وقد صرح البخاري في تاريخه ان ابراهيم سمع من عطاء وجعله ابن حبان في كتاب الثقات من اتباع التابعين وذكر انه يروى عن عطاء - قال (باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة) قلت - مراده ان رميها بعد نصف النهار يجوز كما بوب عليه في الباب الذى يليه وان المذكور في هذا الباب من الرمى عند الجزء: 5 ¦ الصفحة: 131 الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام في الرواية الاولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - وامره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الا مصبحين - يمنع من رميها قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب وإذا منع صلى الله عليه وسلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم اولى وليس في حديث اسماء المذكور في الباب الذى يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى ايضا غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك واخرت الصلوة قليلا فصلت في منزلها ولو نص في هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن اين للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من اجاز رميها بعد نصف الليل وحديث ام سلمة الذى في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقى ومضطرب ايضا متناكما سنبينه ان شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري ان احمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير ابى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا انه عليه السلام امرها ان توا فيه صلوة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد وهذا ايضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان توافي وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لى يحيى سل عبد الرحمن بن مهدى فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن ابيه توافي قال احمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقى في الخلافيات ثوافى هو الصحيح فانه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلوة الصبح يوم النحر وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى ورواه مرة انه عليه السلام امرها يوم النحر ان توافي معه صلوة الصبح بمكة فهذا خلاف الاول لان فيه انه امرها يوم النحر فذلك على صلوة الصبح في اليوم الذى بعد يوم النحر وهذا اشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا وقال أبو الوليد بن رشد يحتمل ان يكون في الحديث تقديم وتاخير وتقديره امرها يوم النحر ان توافي صلوة الصج بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط احتجاج الشافعي به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في الاشراف لا يجزى الرمى قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا اعلم احدا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه لاوجبت الاعادة - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 132 قال (باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة باول حصاة ثم يقطع) ذكر فيه حديث شريك عن عامر بن شقيق - قلت - شريك ضعفه جماعة وعامر ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوى ثم ذكر حديث الفضل فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخره حصاة - ثم قال البيهقى (تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية باول حصاة واما ما في رواية الفضل من الزيادة فانها غريبة الجزء: 5 ¦ الصفحة: 137 أو ردها ابن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل) - قلت - الغريب إذا صح سنده يعمل به وقد اخرج ابن حزم هذا الحديث في كتاب حجة الوداع بسند جيد من حديث أبى الزبير عن أبى معبد مولى ابن عباس (1) عن الفضل ولفظه ولم بزل عليه السلام يلبى حتى اتم رمى جمرة العقبة وهذا صريح وهو يقوى الرواية التى رواها ابن خزيمة واختارها ويدل على انها ليست بغريبة والعجب من البيهقى كيف يترك هذا الصريح ويستدل بقوله يكبر على قطع التلبية باول حصاة مع ان التكبير لايمنع التلبية إذ الحاج له ان يكبر ويلبى ويهلل وقد بين ذلك ابن مسعود فيما سيأتي عنه في هذا الباب من قوله فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة الا ان بخلطها بتكبيرا وتهليل وقال أبو عمر في التمهيد قال احمد واسحاق وطائفة من اهل النظر والاثر لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها قالوا وهو ظاهر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة - ولم يقل احد من رواة هذا الحديث حتى رمى بعضها على انه قد قال بعضهم في حديث عائشة ثم قطع التلبية في آخر حصاة - وفي الاشراف لابن المنذر وروى بعض اصحابنا ممن يقول بظاهر الاخبار خبر ابن عباس ثم قال قطع التلبية مع آخر حصاة -   (1) كذا وكأنه سقط - عن ابن عباس - ح الجزء: 5 ¦ الصفحة: 138 قال (باب الخطبة يوم النحر) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان خطبه عليه السلام في ذلك اليوم لم تكن لاجل الحج بل ذكر فيما احكاما اخر ثم ان خطبته عليه السلام كانت وقت الضحى كما ذكر البيهقى في آخر هذا الباب من طريق ابى داود وكذا ذكر ابن حزم وغيره ومذهب الشافعي على ما حكاه البيهقى ان الخطبة بعد الظهر - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 139 قال (باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 140 ذكر فيه حديث (لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل والناسى دون العامد - والشافعي اسقط عن العامد - والشافعي اسقط عن العامد ايضا فخالف ظاهر الحديث وفي شرح العمدة سقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عنى مناسككم - وهذه الاحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنها انما قرنت بقول القائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهذا مبنى ايضا على القاعدة في ان الحكم إذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجزا طراحه والحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوى فما سئل عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - فانه قد يشعر بان الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب فجوابه ان الرواى لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى جواز التقديم والتأخير مطلقا وانما اخبر عن قوله عليه السلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الا خبرا من الراوى انما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على احد الحالين بعينة فلا تبقى حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الا حاديث مخالفة لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقد ترك اكثر الفقهاء العمل بعموم هذا الا حاديث فقالوا ان السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزى الساعي الجزء: 5 ¦ الصفحة: 141 وانه كمن لم يسع - قال الطحاوي وهذا قول عامة فقهاء الامصار من اهل الحجاز والعراق ولا نعلم لهم مخالفا غير عطاء والاوزاعي فانه روى عنهما انه يجزيه ولا يعيده بعد الطواف على انه جاء ذلك مصر حابه فيما اخرجه أبو داود من حديث اسامة بن شريك وفيه (ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف) الحديث وانه عليه السلام قال لا حرج - وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب التحلل بالطواف وذكر الخطابى في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي وقال مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو اواخره فليهرق كذلك دما - وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال ايضا ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه دم وقال ايضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال من حلق قبل ان يذبح اهراق دما فقرأ (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وفي التهذيب للطبري وقال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شئ فليهرق دما - ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق بزيادة ثم قال (ورواه محمد بن أبى حفصة عن الزهري بزيادة اخرى) ثم ساقها بسنده - قلت - ذكر الدارقطني ان محمد بن أبى حفصة زاد في حديثه افضت قبل ان ارمى - قال الدارقطني ولم يتابع عليه واراه وهم فيه ثم قال البيهقى (انا أبو الحسن العلوى انا عبد الله الجزء: 5 ¦ الصفحة: 142 ابن محمد بن شعيب ثم ساق سنده إلى ابن عباس فذكر الحديث وفي آخره ولم يأمر بشئ من الكفار ثم قال البيهقى (اسناد صحيح) - قلت - هذه الزيادة وهى قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة غريبة جدا لم اجدها في شئ من الكتب المتداولة بين اهل العلم وشيخ البيهقى وشيخ شيخه لم اعرف حالهما بعد الكشف والتتبع وايضا فابراهيم بن طهمان وان خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وحكى عن محمد بن عبد الله بن عمار انه قال هو ضعيف مضطرب الحديث ورأيت في كتاب الصريفينى في اسماء الرجال بخطه قال ابن حبان لابراهيم بن طهمان مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء وقد روى احاديث مستقمية تشبه احاديث الاثبات وقد روى عن الثقات اشياء معضلات انتهى كلامه ومع ما فيه من الكلام شد بهذه الزيادة وكل منهما اجل من ابن طهمان وعهدي بالبيهقى فيما مضى من قريب في باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة باول حصاة علل الزيادة في حديث ابن عباس وهى قوله ثم قطع التلبية مع آخر حصاة بانها غريبة ليست في الروايات المشهورة مع ان سند تلك الزيادة اصح واجل من سند هذه ثم ذكر هذه ههنا وصحح سندها - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 143 قال (باب التحلل بالطواف) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 145 ذكر فيه حديث اسماة بن شريك ثم قال (كأنه سأله عن رجل سمى عقب طواف القدوم قبل طواف الافاضة) - قلت - هذا الصورة مشهورة وهى التى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها وانما سأل عن تقديم السعي على طواف القدوم وعموم قول اصحابي فما سئل عنشئ قدم ولا أخر الاقل افعل ولا حرج - يدل على جواز ذلك وهو مذهب عطاء والاوزاعي كما تقدم واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار وظهر بهذا ان الشافعي واكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم بيانه - قال (باب سقاية الحاج) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 146 ذكر في آخره حديث عبد الله بن المؤمل (عن أبى الزبير عن جابر ماء زمزم لما شرب له) ثم قال (تفرد به عبد الله بن مؤمل) - قلت - لم ينفرد به بل تابعه ابراهيم بن طهمان عن أبى الزبير كذا اورده البيهقى نفسه فيما بعد في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم الجزء: 5 ¦ الصفحة: 148 قال (باب من شك في عدد ما رمى) ذكر فيه (ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا لو فعلت في صلاتي لاعدت صلاتي) ثم قال البيهقى (كأنه اراد لاعدت المشكوك في فعله كذلك في الرمى يعيد المشكوك في رميه) - قلت - ترك الحقيقة من غير ضرورة في موضعين - احدهما - ان عليا صرح باعادة الصلوة فاول البيهقى ببعضها - والثانى - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى اعادة بل حقيقة الاعادة ان يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة اخرى ثم ذكر البيهقى حديثا (عن مجاهد عن سعد بن أبى وقاص) - قلت - سكت عنه وقال ابن القطان لا اعلم لمجاهد سماعا من سعد وقال الطحاوي في احكام القران حديث منقطع لا يثبت اهل الاسناد مثله وذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لانه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبى نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن ارطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها وهو اولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من وجوب الرمى بسبع ولان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 149 أمره عليه السلام وفعله ولانه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال (باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى) ذكر فيه حديث ابن طهمان (عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس) وفيه (ولم يأمر بشئ من الكفارة) ثم قال (اخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقى ان البخاري اخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 150 قال (باب الرخصة في ان يدعو انها راوير مواليلا) - قلت - ذكر في هذا الباب اربعة احاديث وسكت عنها ولا يحتج بشئ منها حديثين مرسلين عن عطاء وأبى سلمة وحديثا عن ابن عباس في سنده عمر بن قيس هو المكى ضعيف جدا فسكت عنه هنا وقال في باب استلام الركن اليماني (ضعيف) وحديثا عن ابن عمر في سنده مسلم بن خالد فسكت عنه هنا وضعفه في ابواب التراويح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 151 قال (باب دخول البيت) ذكر فيه دخوله عليه السلام البيت من طريق الليث (عن يونس عن نافع عن ابن عمر ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح قال وقال الليث) - قلت - اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد موصولا عن يحيى بن بكير عن الليث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 157 بسنده فلا ضرورة إلى قول البيهقى عن البخاري (قال وقال الليث) ثم ذكر حديثا في سنده عبد الله بن مؤمل فقال (ليس بقوى) - قلت - ضعفه في باب بيان النهى مخصوص ببعض الامكنة وقال في باب الخلع فسخ أو طلاق (ضعفه احمد وابن معين والبخاري وتكلم فيه شعبة) - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 158 قال (باب ما يستدل به على ان دخوله ليس بواجب) ذكر فيه حديث ابن أبى أو في (لم يدخل عليه السلام البيت لعمرته) وحديث عائشة في دخوله وحمل الاول على العمرة والثانى على حجته عليه السلام - قلت - في سند الثاني اسمعيل بن عبد الملك قال ابن حبان يقلب ما روى فكان ابن مهدى يحدث عنه ثم امسك وقال اضرب على حديثه وكان يحيى لا يحدث عنه فإذا لا حاجة إلى التوفيق بين الحديثين - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 159 قال (باب من كره ان يقال للذى لم يحج صرورة) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ورواه عمر بن قيس وليس بالقوى عن عكرمة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 164 - قلت - الان القول في عمر بن قيس هنا وقد تقدم في باب استلام الركن اليماني انه قال (ضعيف) وزاد في باب من بنى أو غرس في غير ملكه (لا يحتج به) وفي الضعفاء لابن الجوزى قال احمد لا تساوى احاديثه شيئا احاديثه بواطل وقال مرة متروك وكذا قال النسائي والفلاس والازدى والدارقطني وقال يحيى ليس بثقة وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات ثم إن البيهقى تكلم في عمر بن قيس وفي الرواية الاولى عمر بن عطاء بن وراز فسكت عنه وهو ايضا ضعيف ضعفه النسائي وابن معين وقال مرة ليس بشئ - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 165 قال (باب ما يفسد الحج) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 166 ذكر فيه عن يزيد بن نعيم أو زيد ثم قال (يزيد بن نعيم الاسلمي بلا شك) - قلت - اخرجه من طريق ابى داود وفيه الامر بالتفرق في الرجوع وفي العود والذى في كتاب المراسيل لابي داود على الشك ونصه مخالف لما ذكره البيهقى انما فيه الامر بالتفرق في الرجوع لا في العودة ثم ان زيد بن نعيم مجهول ويزيد بن نعيم ثقة معروف والامر قد دار بينهما وهذا يضعف الحديث ولا ادرى من اين للبيهقي انه يزيد بلا شك ثم ذكر اثرا (عن عطاء عن عمر - وعن مجاهد عن عمر) - قلت - كلاهما منقطع عطاء ومجاهد لم يدركا عمر - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 167 قال (باب التخيير في فدية الاذى) ذكر فيه (عن ابن وهب عنما لك عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم ذكره (عن القعنبى وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير عن مالك عن عبد الكريم عن ابن أبى ليلى) بدون ذكر مجاهد ثم حكى (عن الشافعي قال غلط مالك الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد) قلت - ذكر الطحاوي في احكام القرآن الحفاظ رووه عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد فالغلط من الشافعي أو غلط مالك في الوقت الذى سمعه منه الشافعي وكان قبل ذلك أو بعده حدث به صحيحا فممن حدث به عن مالك بلا غلط عبد الله بن وهب والقعنبى روياه عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد وهذا الذى ذكره الطحاوي مخالف لما ذكره البيهقى عن القعنبى وقال أبو عمر في التمهيد رواه ابن وهب وابن القاسم ومكى بن ابراهيم وعبد الرحمن بن مهدى وبشر بن عمرو الوليد بن مسلم واسحاق بن سليمان الرازي ومحمد بن الحسن وغيرهم عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 169 قال (باب محل الهدى والاطعام (1) إلى مكة ومنى والصوم حيث شاء) ذكر فيه حديث جابر (منى كلها منحر وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر) - قلت الظاهران مراده من التبويب ان الهدى والطعام لا يكونان الا بمكة ولم يستدل على الطعام واطلاق قوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) - يقتضى ان الطعام كالصوم وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فانه قال قال طاوس والشافعي الدم بمكة والاطعام والصوم حيث شاء -   (1) كذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 170 قال (باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثاني) قلت - مذهب الشافعي ان الوطئ قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر وغيره وهو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة إذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف وكما انه لا فساد بعد الرمى اجماعا فكذا قبله إذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف وروى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة وتم حجة - والظاهر ان مراد البيهقى في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف لكنه اخطأ في عبارته حيث اطلق ولم يقيد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 171 قال (باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث احرم ما افسد وكذا المفسد لحجه) قال (واما من ذهب إلى ان عائشة رفضت عمرتها وامرها عليه السلام بان تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى انه عليه السلام الجزء: 5 ¦ الصفحة: 172 امرها بادخال الحج على العمرة) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان من افسد حجته أو عمرته له ان يقضيها من موضعه عند أبى حنيفة واستدل على ذلك بقضية عائشة وقد قدمنا في باب ادخال الحج على العمرة انه عليه السلام امرها برفض العمرة بالحج - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 173 قال باب خطأ الناس يوم عرفة ذكر فيه (عن محمد بن اسمعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة) حديث (ألا ضحى يوم يضحى الامام) ثم ذكر (ان محمدا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 175 هذا تفرد عن سفيان - قلت - اخرجه الترمذي بمعناه من حديث معمر عن ابن المنكدر عن عائشة - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 176 قال (باب من رخص في دخولها بغير احرام وان لم يكن محاربا) ذكر فيه حديث أبى قتادة (انه اصطاد حمار وحش) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها لغير حج وعمرة إذ الداخل لاحدهما لا بد له من احرام بلا شك وأبو قتادة ان اراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ غير مطابق للباب ويحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه وان لم يرد دخولها فهو ايضا غير مطابق ودخوله لها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لحج ولا لعمرة في غاية البعد وفي شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات واجيب بوجوه - منها - مادل عليه اول الحديث انه ارسل إلى جهة اخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضى الميقات - ومنها - وهو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج والعمرة - ومنها - انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه والحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح الاثار بسند لا بأس به وفيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة وخرج عليه السلام واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 178 قال (باب قتل المحرم الصيد عمدا) ذكر فيه (ان رجلا قال لعمرا جريت انا وصاحبى فرسين فاصبنا ظبيا ونحن محرمان) - قلت - سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 180 قال (باب ما لا يأكل المحرم من الصيد) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 189 ذكر فيه حديث سعيد بن كثير بن عفير (ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب بن عبد الله عن جابر) ثم قال (وكذلك رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن عمرو وعن الثقة عنده عن سليمان بن بلال ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر) ثم قال قال الشافعي ان ابن ابى يحيى احفظ من الدراوردى وسليمان مع ابن ابى يحيى) قال البيهقى (وكذا يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وهما مع سليمان من الاثبات) قلت - الدراوردى احتج به الشيخان وبقية الجماعة وقال ابن معين ثقة حجة ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهما واما ابن ابى يحيى فلم يخرج له في شئ من الكتب الخمسة ونسبه إلى الكذب جماعة من الحفاظ كابن حنبل وابن معين وغيرهما وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب أو نحو هذا وسئل مالك أكان ثقة فقال لا ولا في دينه وقال ابن حنبل كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال البيهقى في التيمم والنكاح (مختلف في عدالته) ومع هذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 190 كله كيف يرجح على الدراوردى ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمر وبن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود ليس بالقوى زاد يحيى وكان مالك يستضعفه وقال السعدى مضطرب الحديث - والمطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراو عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - احداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - وقد اخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - وقال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - وكيف يجعل البيهقى يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات وقد ضعفه الساجى وحكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي ومن جهة النظر حديث أبى قتادة اولى من حديث المطلب لان الشئ لا يحرم على انسان بنية غيره ان يصيد له ولانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا احرم - وقال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل على ان المحرم إذا اعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا اجماع من العلماء واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك والشافعي ولا جزاء عليه وقال أبو حنيفة واصحابه عليه الجزاء وبه قال احمد واسحق وهو قول على وابن عباس وعطاء - وقال الطحاوي لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار اجماعا - وفي الاشراف لابن المنذر هو قول سعيد بن جبير والشعبى والحارث العكلى وبكر بن عبد الله المزني - وفي التجريد للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمراني اشرت إلى ظبى وانا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وانا ارى ذلك - قال (باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 191 ذكر فيه عن جماعة منهم ابن اسحق عن الزهري حديث هدية الصعب حمار وحش ثم ذكر (ان ابن عيينة خالفهم فرواه لحم حمار وحش وان مسلما اخرجه كذلك) - قلت - جعل صاحب التمهيد ابن اسحاق مع ابن عيينة وذكر انهما خالفا الجماعة فقالا لحم حمار وحش ثم قال البيهقى (ورواه الحميدى عن سفيان على الصحة) ثم اخرجه من طريقه ولفظه (حمار وحش) ثم قال (كذا وجدته في كتابي وهو سماع الحميدى عن سفيان فيما خلا ثم اضطرب فيه فيما بعد) ثم ذكر البيهقى بسنده إلى الحميدى انه قال (وكان سفيان يقول في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال يقطر دما وربما لم يقل وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات) - قلت - الذى في اصل سماعنا من مسند الحميدى وهو اصل جيد بخلاف ما ذكره البيهقى فان لفظه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش ثم قال الحميدى وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد وربما فرقهما وكان يقول حمار وحش ثم صار إلى لحم ثم ذكر البيهقى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 192 (عن الصعب انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عجز حمار فأكل منه) ثم قال (اسناد صحيح فكأنه رد الحى وقبل اللحم) - قلت - هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب هو الغافقي المصرى ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي انه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما غرب والغافقي قال النسائي ليس بذاك - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 193 القوى وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال احمد كان سيئ الحفظ يخطئ خطاءا كثيرا وكذبه مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح وقول البيهقى وقبل اللحم يرده ما في الصحيح انه عليه السلام رده - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 194 قال (باب ما جاء في حرم المدينة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 196 ذكر في آخره حديث الذى اصطاد نهسا فارسله زيد ثم قال (قال البوشنجى النهساء الطير الصغير) - قلت - كذا ذكره بالالف والمعروف فيه نهس بضم النون وفتح الهاء من غير الف - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 199 قال (باب كراهة قتل اصيد بوج) ذكر فيه حديث الزبير - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن عبد الله بن انسان عن ابيه ومحمد قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وفي حديثه نظر وذكر له البخاري هذا الحديث وقال لا يثابع عليه وأبوه لا يعرف روى عنه غير ابنه وقال البخاري لا يصح حديثه وكذا قال ابن حبان والازدى - ذكر الخلال في العلل ان احمد ضعفه وصحح الشافعي حديثه واعتمده كذا في الميزان - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 200 قال (باب جواز الرعى في الحرم) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها يدخل فيه الرعى ايضا وكما منع من اتلافه بالقطع يمنع بالرعى كالصيد لما منع من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله وكزرع الادمى وقال الطبري في التهذيب الصواب انه لا يجوز الارعاء لانه سبب لاستهلاكه كالقطع واستدل البيهقى على الجواز بقوله عليه السلام في المدينة (ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف) - قلت - حرم مكة والمدنية مختلفان فلا يقاس احدهما على الاخر - قال البغوي في التهذيب لا جزاء في صيد المدينة وشجرها في الجديد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 201 قال (باب النفر يصيبون الصيد) ذكر فيه (عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن ابن سيرين ان رجلا اجرى هو وصاحبه فرسين فاصابا ظبيا فحكم فيه عمر وعبد الرحمن بن عوف بعنز) - قلت - هذا الاثر منقطع ابن سيرين لم يدرك عمرو ذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الملك الجزء: 5 ¦ الصفحة: 203 ابن قريب الاصمعي عن ابن معين انه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير وانما هو قريب قال الاصمعي سمع منى مالك وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي ان مالكا وهم في عبد الملك بن قرير وانما هو عبد العزيز بن قرير وذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الاصمعي ثم ذكر عبد الملك بن قرير وقال هو اخو عبد العزيز ففعلى ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الاصمعي ولم اقف على حاله ولو صح هذا الاثر كان ظاهره حجة عى البيهقى لانهما اوجبا عليه عنزا ومذهب البيهقى انه يجب عليه نصفه وقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) - شرط وجزاء فكل من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل دارى فله درهم فكل داخل له درهم كلا - فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز أن يكون خروج الروح عنده ولهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - انما اوجب الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - وكذا اوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة واحدة بقوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) - ومع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة ووافق الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر وغيره - وقال صاحب التمهيد لا يختلفون في ذلك - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدى لا يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلى عن البخاري - وعبد الواحد خرج له في الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطاليسى عمد إلى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمار بن أبى عمار إلى آخره - قلت - اظطرب في هذا الاثر فذكره البيهقى في هذا الكتاب على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وحكى ايضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بنى هاشم سئل ابن عباس والى آخره - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 204 قال (باب جزاء الحمام) ذكر فيه (عن جماعة من الصحابة انهم اوجبوا فيه (1) شاة) - قلت - الشاة لا تشبه الحمامة من حيث المنظر فعلمنا انهم اوجبوه من حيث القيمة وايضا فقد تقدم ان الشاة تشبه الظبى والظبى لا يشبه الحمامة فكذا الشاة التى تشبه الظى ثم ان الذين اوجبوا   (1) كذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 205 فيها الشاة بعضهم اطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا والشافعي فرق فاوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار - قال (باب جزاء ما دون الحمام) ذكر فيه (عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم وغيره كما تقدم عن الشافعي وليس بمناسب للباب - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 206 قال (باب كون الجراد من صيد البحر) ذكر فيه حديثا في سنده ميمون بن جابان فقال فيه (لا يعرف) - قلت - بل هو معروف روى عنه الحماد ان والمبارك ابن فضالة ووثقه العجلى وقال المزى في كتابه ثقة وقال صاحب الميزان ذكره ابن حبان في ثقاته - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 207 قال (باب ما للمحرم قتله) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 209 ذكر في اواخره (عن أبى عبيد انه قال قد يجوز في الكلام ان يقال للسبع كلب الا ترى انهم يروون في المغازان عتبة بن ابى لهب كان شديد الاذى للنبى صلى الله عليه وسلم) - قلت - سكت عنه البيهقى موافقا لابي عبيد وذكر عن ابى الصلاح انه قال قوله عتبة مما يغلط فيه وهذه القضية لعتيبة اخى عتبة ذكر ذلك اهل المعرفة بالنسب والمغازى واما عتبة فانه بقى حتى اسلم يوم الفتح وهو مذكور في كتب الصحابة رضى الله عنهم - ولم يرد ما عقر من السباع وانما اراد الكلب المعروف المراد بقوله عليه السلام إذا ولغ الكلب - من اقتنى كلبا - لان اطلاق اسم الكلب على هذا حقيقة وهو مراد بالاجماع واطلاقه على ما عقر من السباع ليس بطريق الحقيقة فلو اريد الاخر لكان جمعا بين المعنيين بلفظ واحد وايضا فان الضبع اشد عقرا من الكلب المعروف واكثر قتلا للناس واكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعد عليهم ويحتفهم ويبتدئ بالاذى ومع ذلك جعله النبي عليه السلام صيدا فدل انه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع ولو كان الامر كما قالوا لشمله اسم الكلب العقور فوجب ان لا يجب شئ بقتله - وفي الاشراف لابن المنذر كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها - فان قيل فلم ابحتم قتل الذئب - قلنا - للنص عليه فيما ذكره البيهقى من حديث ابن المسيب مرسلا واخرجه الطحاوي من حديث ابى هريرة مرسلا وعن ابن عمر موقوفا عليه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 211 قال (باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه) استدلالا بما مضى وبانه تعالى انما حرم عليهم بقوله (وحرم عليكم صيد البر) - ما كان حلالا قبل الا حرام - قلت - يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الا حرام الكل الاما استثناه وقد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذى ناب من السباع ويندرج الضبع كما تقدم بيانه ويندرج الثعلب ايضا لانه ذوناب من السباع ومع ذلك اباحهما الشافعي ورأى فيهما على المحرم الجزاء - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 212 قال (باب المحصر يذبح ويحل حيث احصر) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 215 ذكر فيه (عن الشافعي انه قال الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وانما نحر الهدى عندنا في الحل) - قلت - قد تقدم في الباب السابق انه عليه السلام كان مضطربه في الحل وكان يصلى في الحرم واسند الطحاوي عن المسور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم - قال الطحاوي ولا يجوز في قول احد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم ان ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت انه عليه السلام كان يصلى في الحرم استحال ان يكون نحر الهدى في غيره لان الذى يبيح نحر الهدى في غيره انما يبيحه في حال الصدعنه لا في حال القدرة عليه انتهى كلامه ويدل على انه عليه السلام نحر في الحرم ما اخرجه النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الاسلمي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقال يا رسول الله ابعث به معى فانا انحره - قال وكيف قال آخذ به في اودية لا يقدر عليه قال فدفعه إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم - وفي الباب الذى بعد هذا الباب من كلام ابن عباس ما يدل على ذلك وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو اسامة عن أبى العميس عن عطاء قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم - وفي الاستذكار قال عطاء وابن اسحاق لم ينح؟؟ ر عليه السلام هدية يوم الحديبية الا في الحرم - ثم ذكر البيهقى اثرا (عن حسين بن على انه مرض بالسقيا وان عليا امر برأسه فحلق رأسه ونسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا) - قلت - ذكر الطحاوي ان هذا لا يصح لانهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ان يذبح في غيره وانما يختلفون إذا منع منه فلما انحر على الجزء: 5 ¦ الصفحة: 217 في غيره وهو واصل إليه دل على انه اراد الصدقة عليهم لا الهدى - انتهى كلامه ثم هذا الاثر حجة على البيهقى واصحابه لانهم لا يرون الا حلال في الا حصار بالمرض - قال (باب لا قضاء على المحصر) ذكر فيه اثرا (عن ابن عباس انه قال انما البدل على من نقض حجه بالبلدة (1) فاما من حبسه عذر أو غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدى وهو محصر بجيزه (2) ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله) - قلت هذا الاثر وان دل على ما ذكره فانه يدل على ان الهدى لا يذبح الا في الحرم كما سبق الوعد به في الباب السابق وقد اوجب على المحصر القضاء العراقيون ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبى والطبري استدلالا بانه عليه السلام واصحابه اعتمروا في العام المقبل قضاء التلك العمرة ولذلك سميت عمرة القضاء ولحديث الحجاج بن عمرو المذكور فيما بعد في باب الاحلال بالاحصار بالمرض ولفظه من كسرا وعرج فقد حل وعليه اخرى - وعن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معى رجال من قومي بهدى فلما انتهينا إلى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدى بمكانى ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لا قضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء اخرجه أبو داود   (1) كذا - وفى السنن - بالتلذذ - وهو الصواب (2) كذا وفى السنن - نحره - وهو الصواب (وأخبرنا) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 218 في سننه بسند حسن - قال الخطابى من اوجبه يعنى القضاء فانه يلزمه بدل الهدى لقوله عزوجل (هديا بالغ الكعبة) - ومن نحر الهدى في الموضع الذى احصر فيه وكان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه ابدا له أو ابلاغه الكعبة وفي الحديث حجة لهذا القول - قال (باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض) (قال الله تعالى (فان احصر تم فما استيسر من الهدى) قال الشافعي فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لانها نزلت في الحائل من العدو) - قلت - ذهب ابن مسعود وعطاء وجمهور اهل العراق وأبو ثر في رواية ان الاحصار يكون بالمرض كذا في الاستذكار واكثر اهل اللغة على ان الاحصار بالمرض والحصر بالعد وفوجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو المرض ويدخل العدو فيه بالمعنى ولما كان سبب نزول الاية العدو وعدل عن لفظ الحصر المختص الجزء: 5 ¦ الصفحة: 219 بالعد والى الاحصار المختص بالمرض دل على انه اريد باللفظ ظاهره وهو المرض ولما حل عليه السلام وامر به اصحابه دل على ان الحصر من حيث المعنى كذلك وايضا لما جاز الاحلال بالعد ولتعذر الوصول إلى البيت وذلك المعنى موجود في المرض ساواه في حكمه ولهذا لو حبس في دين أو غيره فتعذر وصوله كان كالمحصر ولو منعها من حج التطوع بعد الا حرام جاز لها الا حلال الجزء: 5 ¦ الصفحة: 220 قال (باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها) ذكر فيه حديث حسان بن ابراهيم (قال ابراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ان تنطلق إذ باذن زوجها) - قلت - هذا الحديث في اتصاله نظرو قال البيهقى في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن ابراهيم الجزء: 5 ¦ الصفحة: 223 وفي الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوى وقال العقيلى في حديثه وهم وفي الضعفاء لابن الجوزى ابراهيم بن ميمون الطائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث (إذا استأذنت احدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) - قلت - المراد بالحديث الصلواة بدليل قوله في الحديث وبيوتهن خير لهن - إذ الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي وفي الاشراف لابن المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من اهل العلم على ان للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع (1) واختلفوا في منعه اياها حجة الاسلام فقال ابراهيم النخعي واحمد واسحق وأبو ثور واصحاب الرأى ليس له منعها من حجة الاسلام وقال الشافعي ان اهلت بغير اذنه ففيه قولان - احدهما ان تكون كمن احصر فتذبح وتقصر وتحل - والاخر ان عليه تخليتها قال واصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء ولا اعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم ولا صلوة واجب - قال (باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق (آمنة)   (1) كذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 224 - قلت - هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكره في الباب الذى بعد هذا وهو قوله عليه السلام لا تسافر المرأة ثلاثا - الحديث وكما شرط جميع العلما الصحة وان كان لا ذكر لها في الاية وفسر البيهقى الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره ان يفسر الاستطاعة في حق المراة بالمحرم بحديث متفق على صحته وذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة واصحابه واحمد واسحق وأبو ثور إلى ان المحرم أو الزوج من السبيل فان لم تجد هما فلا حج عليها - وفي المعالم للخطابي المرأة وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة (1) وقد حظر صلى الله عليه وسلم ان تسافر الا معهذ ومحرم - فاباحة الخروج مع عدمه خلاف السنة وسببها (2) اصحاب الشافعي بالكافرة تسلم في دار الحرب والاسيرة من المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم لانه سفرو اجب فكذا الحج ولو كانا سواء الجازلها ان تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة فلما لم يبح لها الا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما - وقال ابنا لمنذر اغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث يعنى حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه فقال مالك تخرج مع جماعة من النساء وقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة وقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها الرجل الا انه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه وقال ابن المنذر ظاهر الحديث اولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا - ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة) ثم قال (ورويناه من اوجه صحيحة عن الحسن مرسلا وفيه تقوية المسند) - قلت - في هذا الكلام تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه في اوائل الحج في باب بيان   (1) كذا (2) كذا ولعل الصواب - وشببها - ح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 225 السبيل وقد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا الحديث ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا امن الطريق - وقال أبو بكر الرازي اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها - ثم ذكر البيهقى حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده ولم يقل ان ذلك يجوز اولا وقبل معناه ان الاسلام ينتشر ويظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله لكونها خالفته وحجت بغير محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه - وهذا وان كان فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون من غير تعرض منه صلى الله عليه وسلم لجوازه - قال (باب الاختيار لوليها ان يخرج معها) ذكر فيه حديث (انطلق فاحجج مع امرأتك) قلت هذا الحديث يرد على البيهقى في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام امض انت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها اليك - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 226 قال (باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم) قلت - احاديث هذا الباب تشتمل السفر لما يلزمها ولما لا يلزمها وبهذا تبين ان المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة كما قررناه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 227 قال (باب جواز الجذع من الضان) ذكر فيه حديث (يوفى الجذع مما يوفى منه الثنى) - قلت هذا عام يدخل فيه الجذع من غير الضان فهو غير مطابق - قال (باب لا محل للهدى في غير الاحصا دون الحرم) لقوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) - قلت - هذه الاية لم يستثن فيها الاحصار فهى غير مطابقة لمدعاه وكذا كلام ابن المسيب ومن وافقه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 231 قال (باب الحرم كله منحر) ذكر فيه حديث اسامة بن زيد (عن عطاء عن جابر كل عرفة موقف) الحديث ثم قال (قال يعقوب) يعنى ابن سفيان (اسامة عند اهل بلده المدينة ثقة مامون) - قلت - اسامة هذا هو الليثى تركه يحيى بن سعيد لاجل هذا الحديث كذا قال ابن حنبل وقال ايضا روى عن نافع احاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله هو حسن الحديث فقال احمد ان تدبرت حديثه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 239 فستعرف فيها النكرة وفي رواية انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه - قال (باب الاكل من الضحايا والهدايا التى يتطئع بها صاحبها) (قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا) - قلت يقتضى التبويب انه لا يأكل من هدى المتعة والقران وهو مذهب الشافعي وذلك مخالف لظاهر الاية لانهما داخلان في عموم قوله تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فكلوا) الاية وايضا فانه عليه السلام يأكل من مجموع هديه وكان بعضه أو كله عن متعة لانه صح من حديث جابر وغيره انه عليه السلام قال لولا الهدى لا حللت وهدى المتمتع لا يمنع من الاحلال والقارن لا يحل ولو ساق الهدى وقد صرح البيهقى فيما بعد انه لا يأكل من المتعة والقران - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 240 قال (باب لا يبدل ما اوجبه من الهدايا) ذكر فيه حديث جهم بن الجارون (عن سالم عن ابيه اهدى عمر) إلى آخره - قلت - جهم مجهول كذا في الضعفاء والميزان للذهبي - وقال ابن القطان مجهول لا يعرف روى عنه غير أبى عبد الرحمن ذكره البخاري وأبو حاتم - وفي التاريخ للبخاري لا يعرف له سماع من سالم - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 241 قال (باب ما لا يجزى من العيوب في الهدايا) ذكر فيه حديث البراءة - قلت - سكت عنه هنا واعاده في كتاب الجزء: 5 ¦ الصفحة: 242 الاضحية وعلله واطال الكلام عليه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 244 كتاب البيوع قال (باب اباحة التجارة) ذكر فيه حديثا عن شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن ابي بردة ثم قال (الصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 263 النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الثوري عن وائل عن سعيد بن عمير عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صحيح الاسناد وذكر ابن معين ان عم سعيد البراء بن عازب وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري انتهى كلامه وظهر بهذا ان الصحيح في هذا الحديث الرفع لجلالة الثوري ولانه زاد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 264 قال (باب كراهية اليمين في البيع) ذكر فيه حديث السماسرة من طريق الاعمش عن قيس بن أبى غرزة - قلت - اخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق الاعمش عن أبى وائل عن قيس وهو الصواب ولعل سقوط أبى وائل من سنن البيهقى من الكاتب - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 265 قال (باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغررو عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فاين الغررو لم يزل المسلمون يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده وما ليس في ملكه فليس عنده وان كان بيده - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور (1) على تسليمه وان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى   (1) كذا والصواب - المقدور - ح الجزء: 5 ¦ الصفحة: 266 (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) فاباح تعالى التجارة عن تراض ولمى فرق بينهما رؤى أو لم يروا جاز عليه السلام بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد وهما غير مرئيين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز وابيع الغائب وليس هو من باب الملامسة والمنابذة كما زعم اصحاب الشافعي ولا من باب الغرور لان الغرور لان الغرر ما كان على خطر لا يدرى ايكون ام لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه كذا قال اهل اللغة والغائب ليس كذلك - فان قيل قد يهلك - قلنا - وكذا سائر اشياء وليس هذا بيع ما ليس عند الانسان إذ المراد من ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة ان الانسان يقول عندي ضياع ودور أي في ملكى وان كانت غائبة - فان قيل - الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب - قلنا - لم يمتنع بيع الابق لغيبة بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء انتهى كلامه على انهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك - إذ يجوز بيع ما ليس عنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده إذا لم يكن رآه ذكره القدورى في التجرى - ثم ذكر البيهقى في آخر هذا الباب حديث (يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك) - قلت - هذا الحديث اختلف فيه على ابن ماهك فروى عنه كذلك وروى عنه عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم كذا ذكره البيهقى فيما بعد في باب النهى عن بيع ما لم يقبض وسنتكلم عليه هناك ان شاء الله تعالى وعلى تقدير صحته تقدم الجواب عنه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 267 قال (باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 268 ذكر فيه حديث أبى برزة وقوله (ما اراكما افترقتما) - قلت - لا حجة في هذا الحديث لان قيامه إلى فرسه مفارقة قال الطحاوي قد اقاما بعد البيع مدة يعلم ان كلامنهما قد قام إلى مالا بدله منه من حاجة الانسان وقيامه إلى صلوة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ومشتغلا بما سواه مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الاشياء فدل ذلك على ان التفريق عند أبى برزة لم يكن بالابدان ثم ذكر حديثا في سنده حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى - قلت - كلاهما متكلم فيه ثم ظاهر قوله فوجب له متروك عندهم إذ لا يجب له ماداما في المجلس - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 270 ثم ذكر البيهقى في آخر الباب (عن ابن عيينة انه حدث الكوفيين يعنى بحديث الخيار قال فحدثوا به ابا حنيفة فقال) إلى آخره - قلت - هذه حكاية منكرة لا تليق بابى حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به كتب اصحابه ومخالفيه من ورعه المشهور ولقد حكى الخطيب في تاريخه ان الخليفة في زمنه ارسل إليه يستفتيه في مسألة فارسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالسا في حلقته بحديث يخالف فتياه فرجع عن الفتيا وارسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى الحديث ويحتمل ان تكون الافة من بعض رواة الحكاية ولم يعين ابن عيينة من حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله ليس هذا بشئ الحديث وانما اراد ليس هذا الاحتجاج بشئ يعنى تأويله بالتفرق بالابدان فلم يرد الحديث بل تأوله بان التفريق المذكور فيه هو التفرق بالاقوال لقوله تعالى وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته) ولهذا قال ارأيت لو كانا في سفينة أو تأول المتبايعين بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية ومذهبه هو قول طائفة من اهل المدينة واليه ذهب مالك وربيعة والنخعي واهل الكوفه ورواه عبد الرزاق عن الثوري - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 272 قال (باب الدليل على انه لا يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام) ذكر فيه حديث المصراة - قلت - لا حجة فيه إذ جعل فيه الخيار للمشترى بلا رضا البائع ولا بان يشترط عند العقد ثم ذكر الجزء: 5 ¦ الصفحة: 273 حديث (لا خلابة) - قلت - لا حجة فيه ايضا إذ الشافعي لا يقول به ويجعله خاصا بذلك الرجل حكاه عنه البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في عهدة الرقيق وذلك انه جعل له الخيار بقوله عند التبايع لا خلابة رضى معامله اولا فلا يشبه الخيار الذى يتفقان عليه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 274 قال (باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 278 ذكر فيه حديثا عن ابن عمر في آخره (هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا) ثم ذكر عن الشافعي انه قال هذا خطأ) واستدل على ذلك بانه (روى الحديث عن ابن عيينة عن ورد ان عبن عمر) ولفظه (هذا عهد صاحبنا الينا قال الشافعي يعنى بصاحبنا عمر) - قلت - حكى صاحب التمهيد هذا القول عن الشافعي ثم قال قول الشافعي عندي غلط على اصله لان قول صاحبنا مجمل يحتمل ان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاظهر ويحتمل ان يريد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر هذا عهد نبينا فسر ما اجمل وردان وهذا اصل ما يعتمد عليه الشافعي في الاثار ولكن الناس لا يسلم منهم احد من الغلط وانما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد لانهم إذا تكلم العالم عند من لا يمعن النظر بشئ كتبه وجعله دينا يردبه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 279 ما خلفه دون ان يعرف الوجه فيه فيقع الخلل وبالله التوفى يق - ورد بعض اصحابنا على صاحب التمهيد بان ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به ابن عمر في بعض الروايات ولا يرد ذلك عليه لانه لم يلتزم ان ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل لو عهده عليه السلام إلى عمر أو غيره ثم سمعه ابن عمر منه جاز له ان يقول عهد نبينا وليست هذه العبارة باغرب من قول النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اراد قال لقومنا - ثم ذكر البيهقى ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق باكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء) إلى آخره - قلت - تقدم في الباب السابق ان هذه القصة جرت لمعاوية مع عبادة ابن الصامت وقال صاحب الاستذكار لا اعلم انها جرت له مع أبى الدرداء الا من حديث ابن اسلم عن عطاء وليست معروفة له الا مع عبادة والطرق بذلك متواترة - قال (باب من قال الربا في النسيئة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 280 ذكر فيه حديث البراء وابن ارقم (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس) من رواية ابن جريج قال (واخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى ورقا بنسيئة وبمعناه رواه البخاري عن ابن المدينى عن سفيان وروى عن الحميدى عن سفيان عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى دراهم بدراهم) ثم قال (هذا عندي خطأ والصحيح ما رواه ابن المدينى وابن حاتم وهو المراد بما اطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين احدهما بالاخر) - قلت - رواية ابن المدينى وابن حاتم مطلقة ايضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد رواية ابن جريج إليها وتفسر بها بل الاظهر ان قوله في رواية ابن حاتم بنسيئة معناه بورق نسيئة وكذا ما في معناه من رواية ابن المدينى لان نسيئة في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله اولا ورقا فيكون التقدير بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدى عن سفيان - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 281 قال (باب اقتضاء الذهب من الرق) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (عن ابن عمر كنت ابيع الابل في البقيع) ثم قال (ينفرد برفعه سماك عن ابن جبير من بين اصحاب ابن عمر) - قلت - ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك وروى داود بن ابى هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا - فاختلف الرواية عن سعيد بن جبير - والمفهوم من كلام البيهقى ان ابن جبير رواه مرفوعا وان غيره من اصحاب ابن عمر رواه بخلاف ذلك - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 284 قال (باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما) ذكر فيه حديث (الطعام بالطعام مثلا بمثل) - قلت - فهم البيهقى من لفظة الطعام كل مطعوم وخالف ذلك فيما تقدم ففهم من حديث الخدرى في صدقة الفطر صاعا من طعام انه البر وحده وقد تكلمنا معه هناك ولا نسلم العموم ههنا إذ لا يقال لاكل الهليلج اكل الطعام وقال ابن حزم اجرى الشافعي الربا في السفمونيا ولا يطلق عليه اسم الطعام - وفي التجريد للقد ورى تبطل عليهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوما والا (1) لم يكن في الحال كما ان السمك والجراد ليسا بمطعومين في الحال حتى يصلحا ومع ذلك لا يجوز بيعهما متفاضلا وكذلك الطين الخراساني مأكول مشتهى وان كان فيه ضرر لكثير (2) من المعلومات - قال (باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن)   (1) لعل الصواب - وان - ح (2) لعل صواب - ككثير - ح الجزء: 5 ¦ الصفحة: 285 ذكر فيه حديثا في سنده (حيان بن عبيد الله فقال تكلموا فيه) - قلت - اخرج هذا الحديث شيخه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال الذهبي في الضعفاء جائز الحديث وقال عبد الحلق في احكامه قال أبو بكر البزاز حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق وقال بعض المتأخرين فيه مجهول ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروزى - قال (باب لا ربا في ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 286 ذكر فيه حديث (شراء العبد بعبدين وشراء صفية بسبعة ارؤس) - قلت - لا يلزم من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول والمشروب والثمنين - والفلوس إذا نفقت فهى اثمان ومع ذلك لا ربا فيها - قال (باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (إلى حروج المصدق) - قلت - هذا اجل مجهول لانه يتقدم ويتأخر وهو مفسد البيع فيحمل على انه امره ان يستسلف الزكوة من اربابها فيأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من اسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من اهل الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى عليه السلام عن بيع الحيوان الجزء: 5 ¦ الصفحة: 287 بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذى يتلوه ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (عن الحسن بن محمد بن على عن على انه باع جملا بعشرين بعيرا إلى اجل) - قلت - ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يلق جده عليا وقد جاء عن على خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرني عبد الله بن أبى بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن على انه كره بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الاول يحمل على انه فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم ثم ذكر البيهقى (عن ابن عمر أنه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة) - قلت - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه اخبرني انه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لاوكرهه فيحمل الاول على ان الابعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب وليس بنسيئة وانما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على البائع الا بالشرط كذا ذكره القدورى في التجريد قال وروى عن ابن مسعود وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال (باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال (اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن مسرة في غير حديث العقيقة) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث وصححه وقال العمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم وهو قول الثوري واهل الكوفة واحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن المدينى - وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا وصححها - وقال البيهقى فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد (كان شعبة يثبت سماعه منه) وقال ايضا في باب من مر بخائط انسان (احاديثه عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) وكلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن ابراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 288 كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا وكذا روى عن الزبير وعبد الملك الذمارى عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم والصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا) ثم اخرجه كذلك من حديث الفريابى عن الثوري عن معمر ثم قال (وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الاعلى عن معمر وكذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة وروينا عن البخاري انه وهن رواية من وصله) ثم اخرج (عن ابن خزيمة قال الصحيح عند اهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل) ثم ذكر عن الشافعي (ان حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت) - قلت - حاصله انه اختلف على الثوري فيه فرواه عنه الفريابى مرسلا ورواه عنه الزبيري والذمارى متصلا واثنان اولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفرى فرواه عن سفيان موصولا كذا اخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثوري موصولا اولى من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف ايضا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الاعلى مرسلا على ان عبد الرزاق رواه ايضا عنه متصلا كذا رايت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا اولى ومعمر احفظ من على بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا اولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه وقد اخرج البزاز هذا الحديث وقال ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا منه - وقد ورد في هذا الباب حديثان آخر ان جيدان وحديث ثالث مرسل فالاول اخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - واخرجه البيهقى ايضا في كتاب المعرفة وقال تفرد به محمد بن دينار الطاحى وسئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى كلامه - وقد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا وقال حسنوا حديثه وفي الميزان قال أبو زرعة صدوق وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال ابن معين في رواية احمد بن أبى خيثمة عنه وقال ابن عدى حسن الحديث - والحديث الثاني عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يد ابيد - اخرجه ابن ماجه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 289 والترمذي وقال حسن - والحديث الثالث اخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزرى ان زياد بن أبى مريم مولى عثمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله انى كنت ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يد ابيد وعلمت من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الاثير في شرحه يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لانه لما قال له يدا بيد اقره على فعله فظهر بهذه الاحاديث المختلفة الطرق التى ايد بعضها بعضا ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي رحمه الله - وروى عبد الرزاق انا الثوري واسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة - ورواه عبد الرزاق عن عكرمة وعن ايوب وابن سيرين نحوه وروى ابن أبى شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 290 قال (باب من ابتاع ذهبا بذهب مع احد الذهبين شئ غير الذهب) - قلت - عمم المنع وجوزه أبو حنيفة والثوري إذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذهب المنضم للسلعة والحديث الذى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 292 استدل به البيهقى تبين من رواية الليث التى اخرجها مسلم انه ورد في صورة خاصة وهى ان الذهب الذى في القلادة كان اكثر من الذهب المنفرد وخصمه يمنع هذا - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 293 قال (باب بيع الرطب بالتمر) ذكر فيه حديث مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش عن سعد ثم ذكر أنه روى عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد ثم اخرجه من حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله ولفظه (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) ثم ذكر عن الدارقطني انه قال (خالفه مالك واسمعيل بن امية والضحاك بن عثمان واسامة بن زيد رووه عن عبد الله ولم يقولوا نسيئة الجزء: 5 ¦ الصفحة: 294 اجتماع هؤلاء يدل على ضبطهم وفيهم امام وهو مالك) ثم قال (وقد رواه عمران بن أبى انس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ثنا ابن وهب حدثنى مخرمة بن بكير عن ابيه عن عمران) فذكره - قلت - اخرج أبو داود رواية يحيى ثم قا عقيبها رواه عمران بن أبى انس عن مولى لبنى مخزوم عن سعد نحوه وظاهر هذا ان عمران رواه كرواية يحيى وعلى خلاف رواية الجماعة ويوضح ذلك ما ذكره الطحاوي في مشلك الحديث فقال ثنا يونس ثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه عن عمران بن أبى انس ان مولى لبنى مخزوم حدثه انه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى اجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا - فظهر بهذا ان عمران رواه على موافقة رواية يحيى ومخالفة رواية الجماعة وهذا السند اجل من السند الذى ذكره البيهقى يونس هو ابن عبد الاعلى حافظ احتج به مسلم وهو اجل من الربيع وهو المرادى لانه كان في عقله شئ حكاه ابن أبى حاتم عن النسائي ولم يخرج له صاحبا الصحيحين وعمرو بن الحارث المصرى الراوى عن بكير حافظ جليل وهو اجل من مخرمة بن بكر بلا شك لان مخرمة ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حنبل وابن معين لم يسمع من ابيه انما وقع له كتابه ومالك قد اختلف عليه في سند الحديث كما ذكره البيهقى واختلف ايضا على اسمعيل فروى عنه نحو رواية مالك ذكره البيهقى وغيره وروى الطحاوي عن المزني ثنا الشافعي عن ابن عيينة عن اسمعيل عن عبد الله بن يزيد عن ابى عياش الزرقى عن سعد الحديث قال الطحاوي وهذا محال أبو عياش الزرقى صحابي جليل وليس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله واختلف ايضا على اسامة فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك ورواه الليث عن اسامة وغيره وعن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الطحاوي وابن عبد البر وفي اطراف المزى رواه زياد بن أبى ايوب عن على ابن غراب عن اسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبى عياش عن سعد موقوفا ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك لينظر فيه ولو سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبى كثير اولى بالقبول من حديثهم لانه زاد عليهم وهو امام جليل وزيادة الثقة مقبولة كيف وفي رواية عمران بن أبى انس التى ذكرناها ما يقوى حديثه وتبين انه لم ينفرد به ويظهر من هذا كله بن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كذا قال ابن حزم وغيره واخرج صاحب المستدرك هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صححه ثم قال لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد وفي تهذيب الاثار للطبري علل الخبر بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف في نقلة العلم الجزء: 5 ¦ الصفحة: 295 - ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (لا تبيعوا الثمر حتى يبد وصلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال (ورواه مسلم على ارسال في هذا المقدار من الحديث) - قلت - يعنى قوله ولا تبيعوا الثمر بالتمر والامر ليس كما ذكر والحديث كله متصل عند مسلم ولا ارسال في شئ منه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 296 قال (باب ثمر الحائط يباع باصله) ذكر فيه حديث (من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر فالثمر للمشترى قال الشافعي إذا جعل الا بار حد الملك البائع فقد جعل ما قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه وهذا استدلال المفهوم وأبو حنيفة واصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون والاوزاعي لا يفرقون بين الابر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة وفي قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هي للبائع قبل الا بار وبعده ولم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الاحرى والاولى وذلك انه إذا وجبت للبائع بعد الا بار فهو احرى ان تجب له قبل الا بار وشبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان الجزء: 5 ¦ الصفحة: 297 يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد (عن ابن عمر أنه عليه السلام قال وايما رجل باع نخلا قد اينعت فثمرتها لربها الاول الا ان يشترط المبتاع) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقى زعم انه منقطع فقال (وقد روى عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ابن عمر ايضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين وخرجها التزمذى ايضا وقال حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقى يحمل على انه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ثم ان الذى في كتب الشافعية ومخالف لما حكاه البيهقى عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوي في التهذيب ان باع بعد تشقق النخل سواء ابر أولم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع لانها ظهرت من اكمامها بالتشقق فلا تتبع الاصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشترى هذا كما ان الحمل يدخل في مطلق بيع الامام ولو باع الامام بعد خروج الولد لا يتبعها الولد الا ان يبيعها (1) معها انتهى كلامة - فقد تركوا القول بمفهوم الحديث كما ترى - قال (باب النهى عبيع المخاضرة) ذكر فيه (عن انس نهى عليه السلام عن المخاضرة) الحديث ثم قال (قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ان يبد وصلاحها   (1) كذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 298 ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول ولهذا كره من كره بيع الرطاب اكثره من جزة واحدة) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة ايضا - قال (باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع الثمار قبل هذا الوقت ومذهب الشافعي وغيره انه يحل بشرط القطع وذكر البيهقى في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال (اخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس) - قلت - هذه الرواية اخرجها البخاري تعليقا فكان الوجه ان يقال اخرجه البخاري من حديث الليث فان البيهقى اخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل وعزاه كذلك إلى البخاري - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 299 قال (باب بيع الحنطة في سنبلها) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر الجزء: 5 ¦ الصفحة: 302 أو قشرين وهو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر والرقيق مع انه قول لا نعلمه عن احد قبله وفى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك واهل المدينة والكوفة وحجتهم ما روى نافع عن ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رحع عن قوله وذلك انه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - وذكر البيهقى في هذا الباب حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ما لم يدر أيكون ام لا كالسمك في الماء - والحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت كالشعير في سنبله فانه يجوز عند الشافعي واصحابه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 303 قال (باب من قال لا توضع الجائحة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 304 ذكر فيه حديث عائشة (سمع عليه السلام صوت خصوم بالباب) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم عن بعض اصحابه عن اسمعيل - قلت - لفظ مسلم حدثنى غير واحد من اصحابنا عن اسمعيل وهذا مخالف لما عزاه البيهقى إليه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 305 قال (باب المزابنة والمحاقلة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 307 ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس نهى عليه السلام عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل) ثم قال (رواه البخاري) - قلت - لم يذكر البخاري وكان عكرمة يكره بيع القصيل - قال (باب بيع العرايا) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 308 ذكر فيه حديثأ عن ابن عمر ثم حديثا عن زيد بن ثابت ثم قال (اخرجهما مسلم على ارسال في الاول) - قلت - قد قدمنا في باب بيع الرطب بالتمر أنه عند مسلم متصل ولا ارسال فيه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 309 قال (باب ما يجوز من العرايا) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 310 ذكر فيه حديث أبى هريرة (فيما دون خمسة اوسق أو خمسة اوسق) وحديث جابر (الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة) - قلت - جوز مالك والشافعي العرية في خمسة اوسق والنهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين وهو اربعة اوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر وصححه الخطابى وقال الزمه المزني الشافعي وهو لازم على اصله - قال باب من اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر) ذكر فيه حديث (رخص في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 311 قال (باب النهى عن بيع ما لم يقبض) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 312 ذكر فيه حديثا عن عبد الله بن عصمة عن عكيم ثم قال (اسناد حسن) - قلت - كيف يكون حسنا وابن عصمة متروك كذا قال صاحب المحلى وفي الاحكام لعبد الحق ضعيف وايضا قد قدمنا في باب بيع العين الغائبة انه اختلف في سنده وايضا المراد منه الطعام قاله صاحب الاستذكار واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام انه عليه السلام قال له إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه - وقد ذكره البيهقى في آخر الباب السابق واخرجه ايضا النسائي - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 313 قال (باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 315 ذكر فيه حديثا عن عثمان رضى الله عنه ثم قال (وروى من وجه آخر مرسلا عن عثمان) ثم اخرجه من حديث مطر الوراق عن بعض اصحابه ان حكيم بن حزام أو عثمان بن عفان إلى آخره - قلت - ذكر القاضى عياض ان قول الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض اصحابنا ليس من المقطوع ولا المرسل ولا المعضل عند اهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول حكاه عنه النووي في شرح مسلم ثم قال وهذا هو الصواب - قال (باب ما ورد في العينة) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر ثم قال (وروى من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر) - قلت - ذكره الجزء: 5 ¦ الصفحة: 316 ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال نقلت من كتاب الزهد لاحمد بن حنبل قال ثنا الاسود بن عامر ثنا أبو بكر هو ابن عياش عن الاعمش عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى احد منا انه احق بالدينار والدراهم من اخيه المسلم - ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعنى الناس تبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقرو تركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه حتى يراجعوا دينهم - ثم صححه اعني ابن القطان وقال هذا الاسناد كل رجاله ثقات كذا قال في النسخة بلاء واراه مصحفا من ذلا - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 317 قال (باب الحكم فيمن اشترى مصراة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 318 ذكر فيه حديثا في سنده جميع بن عمير فقال (قال البخاري فيه نظر) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وحسن الترمذي له حديثا - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 319 قال (باب من اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا) ذكر فيه من وجهين (عن على يرد البائع ما بين الصحة والداء) ثم ذكر اثرا عن عمر ثم اعل الجميع ثم قال (قال الشافعي لا نعلمه يثبت عن عمر وعلى ولا واحد منهما) - قلت - قد جاء عن على بسند جيد روى أبو حنيفة في مسنده عن الهيثم هو ابن حبيب الصير في عن الشعبى عن على قال في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يصيب بها عيبا انه لا يستطيع ردها ويرجع بنقصان العيب والهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 322 قال (باب ما جاء في عهدة الرقيق) ذكر فيه الحديث ثم قال مداره على السحن عن عقبة بن عامر - قلت - رواه ابن أبى شيبة قال ثنا عبدة ومحمد بن بشر عن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 323 سعيد هو ابن أبى عروبة ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وهذا سند صحيح وتبين بهذا انه اختلف فيه على ابن ابى عروبة - قال (باب ما جاء في العبد) ذكر فيه حديثا عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ثم قال (وهذا منقطع وقد روى عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 324 قلت - نص البخاري وغيره على ان عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على انه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة الجزء: 5 ¦ الصفحة: 325 وبواسطة اخرى وهذا اولى من تخطئة احدى الروايتين ورميها بالانقطاع وقد فعل البيهقى مثل هذا في غير موضع ثم اخرج هذا الحديث (عن سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابرا يقول) إلى آخره ثم قال (مرسل حسن) - قلت - هذا لا يسمى مرسلا بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبا وكيف يكون حسنا وفي سنده ابراهيم بن أبى الليث قال الساجى متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة واشكل امره على احمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقى (وكذلك رواه يحيى القطان) وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 326 قال (باب بيع البراءة) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 327 ذكر فيه (ان ابن عمر باع غلاما بالبراءة وان عثمان قضى عليه بارتجاع العبد) ثم حكى عن الشافعي (انه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع) - قلت - ذكر صاحب المحلى ما معناه ان الشافعي اشد الناس انكارا للتقليد ولم يقلد ابن عمر في جواز البيع بالبرائد في الرقيق بل قلد عثمان ولم يقلده في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه وعثمان انما قضى في عبد فوجب ان يقتصر عليه - فان قالوا - قسنا الحيوان عليه - قلنا - فقيسوا جميع المبيعات عليه وما نعلم لهم سلفا من الصحابة في تفريقهم هذا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي إذا باع الحيوان بالبراءة فالذي اذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه والقياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها - ثم روى الطحاوي بسنده عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة - وروى عن ابن عمر ايضا كذلك ثم قال كيف لم يقلد الشافعي الجزء: 5 ¦ الصفحة: 328 ابن عمرو القياس معه - وقوله القياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها لم يقله احد من اهل العلم قبله - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان البراءة من عيوب سماها المشترى ولم يرها جائزة الا رواية شذت عن الشافعي انه لم يجزها عن عيوب غير موجودة - وفي التجريد لل؟ ورى البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه وذلك لا يمنع من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة وهذا مبنى على اصلنا ان البراءة من الحقوق المجهولة جائزة عندنا انتهى كلامه وسيأتى الدليل على ذلك في باب صلح الابراء ان شاء الله تعالى - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 329 قال (باب الرجل يبيع الشئ إلى اجل ثم يشتريه باقل) ذكر فيه قضية عائشة مع زيد بن ارقم ثم ذكر (ان الشافعي قال انا لا نثبت مثله ولو كان ثابتا عابت البيع إلى العطاء لانه اجل غير معلوم) - قلت - العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما امامان وذكرهما (1) ابن حبان في الثقات من التابعين وذهب إلى حديثهما (2) هذا الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة واصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح وروى عن الشعبى   (1) كذا ولعله وذكرها - ح (2) كذا ولعله حديثها - ح الجزء: 5 ¦ الصفحة: 330 والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - وقد ذكر جماعة انها كانت تجيز البيع إلى العطاء وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ان امهات المومنين كن يشترين إلى العطاء - وقال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف انكرت الاول وهو صحيح عندها - قلنا - لاهما علمت انها قصدت به ايقاع البيع الثاني كما يفعل الناس وفي قولها ارأيت ان لم آخذ الا رأس مالى وتلاوة عائشة الاية دليل على ابقائها العقد الاول وان المنكر هو الثاني ولو كانت انما انكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما زعم الشافعي لما ابقت الاول - ثم ذكر البيهقى (ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا) - قلت - يعارضه ما رواه وكيع ثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمى عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - وهذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقى (ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما فلم يربه شريح باسا) - قلت - هذه واقعة عين ويحتمل ان البيع الاول كان نقدا ولا خلاف في جواز ذلك - قال (باب اختلاف المتبايعين) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 331 ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده ثم قال (اسناد حسن موصول) - قلت - في كل من حسنه واتصاله نظر فان عبد الرحمن واباه وجده محمدا حالهم مجهول كذا قال ابن القطان وقال ابن عبد البر اسناده ليس بحجة وفيه مقال من جهة انقطاعه وضعف نقلته وذكر ابن القطان انه عنى بجده محمد بن الاشعث وان الانقطاع بينه وبين ابن مسعود وما حكاه البيهقى فيما بعد (عن الشافعي انه قال لا اعلم احدا يصله عن ابن مسعود) يدل ايضا على انقطاعه وفي المحلى الحديث مرسل محمد بن الاشعث لم يسمع ابن مسعود وعبد الرحمن ظالم من ظلمة الحجاج لا حجة في روايته وانما هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الاشعث وهو مجهول ابن مجهول وايضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنه عن لقائه انتهى كلامه والسند الذى اخرج البيهقى هذا الحديث به قال فيه عن أبى عميس اخبرني عبد الرحمن بن قيس وهذا يرد على ابن حزم ويدل على سماعه منه - وقال المزى في اطرافه رواه يعقوب بن سفيان عن عمرو بن حفص وقال فيه عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد الجزء: 5 ¦ الصفحة: 332 ابن الاشعث ويظهر من مجموع ما تقدم الاختلاف في نسبة عبد الرحمن هذا - ثم قال البيهقى (ورواه محمد بن أبى ليلى عن القاسم عن ابيه) ثم قال (انبأ الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا هشيم - وأنبأ السلمى وأبو بكر الاصبهاني ثنا على بن عمر ثنا عبد الله بن محمد ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا هشيم ثنا ابن أبى ليلى) فذكر الحديث ثم قال (لفظ حديث ابن أبى شيبة) - قلت - المفهوم من هذا الكلام ان ابا داود ذكر حديث ابن أبى ليلى بمعنى حديث ابن أبى شيبة وأبو داود الجزء: 5 ¦ الصفحة: 333 لم يذكر لفظ الحديث اصلا وانما قال ثنا النفيلى ثنا هشيم انا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس رقيقا - فذكر معناه والكلام يزيد وينقص - هذا للفظ أبى داود - قال (باب كراهية مبايعة من اكثر ماله حرام) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 334 ذكر فيه حديث همام (عن ابى هريرة انى لا نلقب إلى اهلي فاجد التمرة ساقطة) إلى آخره ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال همام) - قلت - اخرجه البخاري في اللقطة محتجابه عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن معمر عن همام فلا حاجة إلى قول البيهقى (فقال وقال همام) - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 335 قال (باب من اشترى مملوكا ليعتقه) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 337 - قلت - مقصوده ان الشراء بشرط العتق جائز واستدل على ذلك بحديث بريرة وليس فيه اشتراط العتق - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 338 قال (باب النهى عن بيع ما ليس عندك) - قلت - مراده بذلك منع بيع مال الغير بدون اذنه وجوزه أبو حنيفة ذكره البيهقى في الخلافيات في اثناء هذه الابواب واستدل له بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام وسيأتيان ان شاء الله تعالى في باب المضارب يخالف - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 339 قال (باب بيع الصوف على ظهر الغنم) ذكر فيه حديثا في سنده عمر بن فروخ فقال (ليس بالقوى) - قلت - عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه احد بشئ من جرح فيما علمت غير البيهقى وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدى إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 340 قال (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 349 ذكر في آخره حديثا من رواية الحسن بن على المعمرى عن هشام بن عمار عن اسمعيل عن عتبة عن يحيى بن أبى اسحاق عن انس ثم قال (قال المعمرى قال هشام يحيى بن أبى اسحاق الهنائى ولا اراه الاوهم وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائى عن انس) - قلت - ذكر المزى في اطرافه هذا الحديث من رواية يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وعزاه إلى ابن ماجه ثم ذكر يحيى بن يزيد الهنائى واخرج له حديثا عن اسن وعزاه إلى مسلم وابى داود وهو غير هذا الحديث وذكرهما الذهبي في الكاشف في ترجمتين وعلم لابن أبى اسحاق الهنائى علامة ابن ماجه ولابن يزيد الهنائى علامة مسلم وأبى داود وذكر عبد الحق في احكامه هذا الحديث من طريق بقى بن مخلد عن هشام بن عمار وفيه ايضا يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وبهذا يظهر أن الحديث لابن ابى اسحاق لا لابن يزيد - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 350 قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم الجزء: 5 ¦ الصفحة: 352 ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 353 ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 354 قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم الجزء: 5 ¦ الصفحة: 358 ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 353 ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح - الجزء: 5 ¦ الصفحة: 354 * * وقع الفراغ من طبع المجلد الخامس من..مع ما يقابله من الجوهر النقى في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1352 من هجرة النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم - ويليه الجزء السادس واوله (باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه) يسر الله تعالى اتمامه بفضله وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين * (تمت) * الجزء: 5 ¦ الصفحة: 358 الجوهر النقي - المارديني ج 6 الجوهر النقي المارديني ج 6 الجزء: 6 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء السادس وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 6 ¦ الصفحة: 1 قال (باب النهى عن ثمن الكلب) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 5 ذكر فيه حديثا من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ثم قال (فيهما نظر) - قلت - هما من رجال مسلم ثم قال البيهقى (ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبى رباح) - ثم ضعفه قلت - ضعفه الدار القطنى وكأن البيهقى تبعه ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن معين انه ثقة واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ثم ذكر البيهقى (عن حماد عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور) الحديث ثم قال (ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - مثل هذا مرفوع عند اهل الحديث وان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم ومنه قول انس امر بلال ان يشفع الاذان الحديث ذكره أبو عمرو بن الصلاح وتأيد ذلك بما تقدم عن أبى هريرة ثم قال البيهقى (ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - اخرج الدر قطني هذه الرواية الجزء: 6 ¦ الصفحة: 6 ولفظها عن جابر لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقى (ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلى صاحب سنة وقال الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقى (ورواه الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقى (والاحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبى الزبير عن جابر وقد اخرجه الدارقطني من طريق الهيثم ثم اخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصح من الذى قبله وهذا لفظ الدارقطني وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه ايضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقى وتابعهم ايضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني ابراهيم بن محمد المصيصى ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على احاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله اعلم ثم ذكر البيهقى (ان عثمان اغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن الشافعي (انه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبى يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عمثان بقتل الكلاب وآخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الاسود منها فان صح امره بقتلها فانما كان ذلك في وقت من الاوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقى (الذى روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الانصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 7 المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجة وتأيد ايضا بما رواه البيهقى بعد عن عبد الله بن عمرو وان كان منقطعا ايضا قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن حساس (1) عن عبد الله بن عمرو) ثم قال (قال البخاري وهذا حديث لم يتابع عليه) - قلت اسمعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه وقد اخرجه البيهقى فيما بعد من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو وذكر ابن عدى في الكامل كلام البخاري ثم قال لم اجد لما قال البخاري فيه اثر فاذكره -   (1) انظر ما فيه في السنن كما تراه فوق الجزء: 6 ¦ الصفحة: 8 قال (باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله) استدل البيهقى على ذلك بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمى والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد للقدورى الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الازمان من غير نكير وقد كان يباع قبل الشافعي ولا نعلم احدا من الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه واجازه الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في (المذهب) رواية اخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للاصل اعني تحريم البيع وفى (نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذى تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو حنيفة واصحابه والليث بن سعد وروى عن أبى موسى الاشعري قال لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة ابن شريح عن خالد بن أبى عمران انه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت افنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالو والبيع من باب الانتفاع وقالوا قوله في حديث عبد الرزاق وان كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها واباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات والزيت تقع فيه الميتة انما تنجس بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين امهات الاولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التى حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (1) - ما ابيح الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الاهلية وقال ابن حزم وممن اجاز بيع المائع   (1) ن - ولم يرد الجزء: 6 ¦ الصفحة: 13 تقع فيه النجاسة والانتفاع به على وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الاشعري وابو سعيد الخدرى والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان واسحق وغيرهم - قال باب ما جاء في بيع المغنيات ذكر فيه حديثا في سنده عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن ثم ذكر عن البخاري (انه وثق عبيد الله والقاسم) - قلت - اقتصر البيهقى على هذا والناس قد اغلظوا فيهما اما عبيد الله فقد سئل عنه أبو مسهر فقال صاحب كل معضلة وعن ابن معين ضعيف وعنه ليس بشئ وقال ابن المدينى منكر الحديث وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات وإذا روى عن على بن يزيد اتى بالطامات وإذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله وعلى بن يزيد والقاسم لم يكن ذلك الخبر الا مما عملته ايديهم واما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن يزيد اعاجيب وما اراها الا من قبل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات وياتى عن الثقات المقلوبات حتى يسبق إلى القلب انه كان المعتمد لها - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 14 قال باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي يكره بيع المصاحف ولو باعها مسلم لنصراني فالبيع منسوخ قال الطحاوي الجزء: 6 ¦ الصفحة: 16 لو باعه دراههم عليها شئ من القرآن جاز فكذا المصاحف إذ كل القرآن وبعضه سواء كما في قراءة الجنب - قال باب ما جاء في بيع المضطر ذكر فيه حديثا في سنده هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بنى تميم ثم ذكره من وجه آخر وفيه هشيم عن أبى عامر المزني ثم قال (أبو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري) - قلت - المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر الجزء: 6 ¦ الصفحة: 17 كذا سماه أبو داود في سننه وكذا ذكره الذهبي في الميزان وصالح بن عامر مجهول وهو غير أبى عامر صالح بن رستم الخزاز ذاك رجل معروف اخرج له مسلم ووثقه حماعة ولينه بعضهم والمزى في التهذيب قد فرق بينهما - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 18 قال باب السلم الحال ذكر فيه شراءه عليه السلام من اعرابي جزور أبو سق عجوة من رواية يحيى بن عمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قلت - رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن ابيه مرسلا كذا ذكر عبد الحق في احكامه ومعمر اجل من يحيى بن عمير الجزء: 6 ¦ الصفحة: 20 بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لانهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدورى الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته - قال باب السلم في الحيوان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 21 ذكر فيه اثرا عن الحسن بن محمد عن جده على - قلت - قد قدمنا في باب بيع الحيوان بالحيوان ان الحسن لم يلق جده عليا وانه قد روى عن على خلاف ذلك وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى الحسن البراد عن على قال لا يصلح الحيوان بالحيوان ولا الشاة بالشاتين الا يدا بيد - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عمر - قلت - قد قدمنا في ذلك الباب تأويله وانه قد روى عن ابن عمر خلافه وقال ابن أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين - قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى اجل فكرهه - وقال ايضا ثنا على بن مسهر وابن أبى زائدة عن عبد الله ابن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين لا بأس به يدا بيد انما الربا في النسئ وقال ايضا ثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن ابيه قال سألت ابا هريرة عن الشاة بالشاتين إلى اجل فنهاني وقال لا الا يدا بيد - وقد ذكرنا في ذلك الباب عن جماعة نحو هذا ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن ابن عباس انه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان - وفى المحلى روينا النبي عن السلم في الحيوان عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ثم ذكر البيهقى عن ابراهيم وسعيد بن جبير عن ابن مسعود ذكر السلف في الحيوان ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن قتادة عن ابن سيرين ان عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان وفيه ايضا ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان زيد بن خليدة اسلم إلى عتريس في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان - ورواه ايضا عبد الرزاق عن الثوري ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي عارض محمد بن الحسن بما رواه عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن عثمان وابن مسعود) - قلت - أبو البخترى لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره ثم ذكر (ان الشافعي عارضه برواية القاسم بن عبد الرحمن ان ابن مسعود اسلم في وصفاء) - قلت - رواية الجزء: 6 ¦ الصفحة: 22 القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقى (عن القاسم عن عمر انه ذكره في ابواب الربا) ثم قال (منقطع) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر ومراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد ويدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه (قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها وبالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع والاحتياط وليس هذا من هذا الباب قال الرازي ارأيت لو قال اسلمت اليك في مثل هذه الحارية ايجوز مع وجود العين التى جعلها صفة لما في الذمة والحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 23 قال باب المعطى يرجح في الوزن ذكر فيه حديث سفيان (عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرمة) - قلت - رأيت في حاشية هذا الكتاب ما صورته قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت - مخرمة هذا غلط انما هو مخرفة بالفاء اسم مفرد ذكروه انتهت الحاشية وكذا الجزء: 6 ¦ الصفحة: 32 في سنن أبى داود والنسائي والمستدرك للحاكم وغيرها بالفاء ثم قال البيهقى (وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة) ثم اخرجه من طريقه (عن سماك سمعت ابا صفوان مالك بن عميرة) الحديث ثم ذكر البيهقى عن أبي داود (انه قال القول قول سفيان) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن سماك سمعت ابا صفوان يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال الحاكم أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد صحابي من الانصار والحديث صحيح على شرط مسلم فعلى ما قال الحاكم لم يخالفهما شعبة - قال باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير ذكر فيه حديثا عن علقمة بن عبد الله عن ابيه - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن فضاء قال الذهبي في الكاشف ضعفوه وقال البيهقى في باب من اعتق شقيصا (ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين وسليمان بن حرب والنسائي) وذكر صاحب الاستذكار هذا الحديث ثم قال في اسناده لين - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 33 قال باب بيع دور مكة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 34 ذكر فيه حديثا في سنده اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر فضعف اسمعيل وقال عن ابيه (غير قوى) ثم اسنده من وجه آخر ثم قال (رفعه وهم الصحيح موقوف) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من الوجهين الذين ذكرهما البيهقى ثم صحح الاول وجعل الثاني شاهدا عليه ثم ذكر البيهقى في آخره حديثا عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة عن نضلة ثم قال (هذا منقطع) - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم واجره الدارقطني وغيره وعلقمة هذا صحابي كذا ذكر علماء هذا الشان وإذا قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعا على ما عرف به وفيه تصريح عثمان بالسماع من علقمة فمن اين الانقطاع - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 35 قال باب الرهن غير مضمون) ذكر فيه حديثا مرسلا عن ابن المسيب ثم ذكره موصولا طريق اسمعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب - قلت - سكت عن اسمعيل هنا وقال في باب السفر الذى لا يقصر في مثله وفى باب الضب (لا يحتج بمثله) وقال في باب ترك الوضوء الجزء: 6 ¦ الصفحة: 39 من الدم (ما روى عن الشاميين صحيح وعن اهل الحجاز ليس بصحيح) وابن أبى ذئب مدنى وليس بشامي على ان اسمعيل لم يسمعه من ابن أبى ذئب وانما سمعه من عباد بن كثير عنه وعباد ضعيف عندهم ذكر ذلك صاحب التمهيد وقال ايضا هذا الحديث عند اهل العلم بالنقل مرسل وان كان قد وصل من جهات كثيرة فانهم يعللونها - قال (باب من قال الرهن مضمون) ذكر فيه عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة حديث الرهن بما فيه - ثم قال (قال أبو حازم تفرد به حسان بن ابراهيم) قلت - هو ثقة اخرج له الشيخان فلا يضر الحديث تفرده قال البيهقى (هو منقطع بين عمرو وأبى هريرة) - قلت - قد اخرج ابن ماجه حديثا عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة وولد عمر وسنة ست واربعين فسماعه منه ممكن ثم ذكر البيهقى حديثا آخر في سنده إسماعيل بن أبى عباد فحكى عن الدارقطني (انه يضع الحديث) - قلت - لم يذكر احد من اهل هذا الشان فيما تتبعت ان اسمعيل هذا يضع الحديث غير الدارقطني ولا ذكر صاحب الكامل مع شدة استقصائه ثم قال البيهقى (والاصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهم ما فيه) - قلت - قد تأيد ذلك الحديث بعدة احاديث مرسلة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 40 وباقوال الصحابة والتابعين على ما سيأتي ان شاء الله تعالى والمرسل حجة عند من يقول بالتضمين والشافعي ايضا يحتج بمثل هذا المرسل - ثم ذكر البيهقى ذلك الحديث من طريق ابى داود (ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن مبارك عن مصعب بن ثابت سمعت عطاء ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتهن ذهب حقه) ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي وهنه فقال ثنا ابراهيم عن مصعب عن عطاء قال زعم الحسن فجعله من مرسلات الحسن) - قلت - الراوى في طريق أبى داود عن مصعب هو عبد الله بن المبارك وهو جبل من الجبال فكيف تعارض روايته برواية ابراهيم واظنه ابن أبى يحيى وهو ضعيف جدا وعلى تقدير صحة هذه الرواية فالمرسل حجة عند خصم الشافعي سواء كان من جهة الحسن أو من جهة عطاء - ثم ذكر عن الشافعي (انه قال ومما يدل على وهن هذا عند عطاء ان كان رواه ان عطاء يفتى بخلافه وهو يقول فيما ظهر هلاكه امانة وفيما خفى هلاكه يترادان الفضل وهذا اثبت الروايات عنه وروى عنه يترادان مطلقة ولا شك ان عطاء لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بخلافه) - قلت - لم يسند الشافعي قول عطاء حتى ينظر فيه وقد قال الطحاوي ثنا ابن مرزوق يعنى ابراهيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي بحق المرتهن وهذا اسناد جيد يظهر به ان قول عطاء موافق لحديثه المرسل لا مخالف له ثم لو ثبت ان قوله مخالف لما رواه فالعبرة عند الشافعي واكثر المحدثين لما روى لا لما رأى على ما عرف - ثم ذكر البيهقى مرسلا من وجه آخر عن عطاء من طريق أبى داود ثم ذكر انه رواه زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه مرسلا ثم قال (زمعة غير قوى) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره واقل احواله انه يصلح للمتابعة ويقويه المرسل المتقدم بروايته فظهر بهذا ان هذا الحديث روى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 41 مرسلا من عدة وجوه كما ذكرنا ثم قال البيهقى (وذكر الشافعي آخذ بمرسل سعيد بن المسيب لان مراسيله اصح من مراسيل غيره ولانه قد روى موصولا) قلت - اراد به حديث له غنمه وعليه غرمه - وقد اوله الشافعي فيما تقدم في باب زيادات الرهن (فقال غنمه زيادته وغرمه وهلاكه ونقصه) وقد ظهر بما ذكرنا ان الصحيح في هذا الحديث انه مرسل وذكر البيهقى في رسالته إلى أبى محمد الجوينى ان الشافعي خالف مرسل ابن المسيب في بعض المواضع وقد ذكرنا في باب صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثا مرسلا بسند صحيح وان الشافعي خالفه فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن وهب رواه عن مالك فجود فيه وبين ان قوله له غنمه وعليه غرمه - ليس بمرفوع وانه من كلام ابن المسيب وعلى تقدير تسليم انه مرسل وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس نصا فيما زعم الشافعي بل هو تأويل منه وقد انكر عليه ذلك التأويل فحكى عن أبى عمر غلام ثعلب انه قال اخطأ من قال الغرم الهلاك بل الغرم اللزوم ومنه الغريم لانه لزمه الدين وقال تعالى (ان عذابها كان غراما) اي لازما وفى الصحاح الغرامة ما يلزم اداؤه وكذلك المغرم والغرم وفى كتاب الافعال غرمت غرما لزمنى مالا يجب على وقد فسر غير الشافعي الحديث باشياء موافقة لما قاله اهل اللغة قال الهروي في الغريبين قال ابن غرفة الغرام عند العرب ما كان لازما والغرم اداء شئ يلزم ومنه الحديث له غنمه وعليه غرمه - فغنمه زيادته وغرمه اداء ما انفك به الرهن وقال أبو بكر الرازي الغرم الدين فيكون تفسيرا لقوله لا يغلق الرهن - أي لا يملك بالشرط عند محل الاجل ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به وفى المهيد قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب ان يقال الرهن إذا ضاع قد غلق انما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وهذا كان من فعل الجاهلية فابطله النبي عليه السلام بقول لا يغلق الرهن - وقال مالك تفسيره فيما نرى ان يرهن شيئا فيه فضل فيقول للمرتهن ان جئتك بحقك إلى كذا والا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يحل وهو الذى نهى عنه وبنحو هذا فسره الزهري والنخعي والثوري وطاوس وشريح - وفى القواعد لابن رشد أن ابا حنيفة واصحابه تاولوا غنمه بما فضل منه على الدين وغرمه بما نقص ومعنى قوله وعليه غرمه عند مالك ومن قال بقوله أي نفقته وحكى صاحب التمهيد عن ابى حنيفة ومالك واصحابهما في تأويل الحديث كما حكاه ابن رشد فالحاصل ان الشافعي احتج بمرسل ابن المسبب واوله بتأويل انكر عليه واقل الاحوال انه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من التأويلات وترك القول بالتضمين مع انه منصوص عليه في عدة احاديث قد تأيد بعضها ببعض وتايدت ايضا باقوال السلف من الصحابة والتابعين على ان مذهب ابن المسيب بخلاف ما تأول الشافعي حديثه به قال صاحب التمهيد قال شريح والشعبى وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو اكثر منه أو اقل ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة فان قامت بينة ترادا الفضل وهكذا قال الليث وقال بلغني ذلك عن على بن أبى طالب انتهى كلامه - وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف - وفى مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الحسن والزهرى وقتادة وابن طاوس عن ابيه قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه - وقال أبو بكر الرازي اتفقت الصحابة على انه مضمون وان اختلفوا في كيفية الضمان فالقول بانه امانة خلاف لاجماعهم - وروى الطحاوي بسنده عن أبى الزناد قال كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله في الجزء: 6 ¦ الصفحة: 42 مشيخة من نظرائهم اهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من اقاويلهم في كتابه انهم قالوا الرهن بما فيه هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي فهولاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إليه صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وظهر من هذا ان ابن المسيب يقول بضمان الرهن على التفصيل المتقدم ومذهب الشافعي ان من روى كان اعلم بتأويله ثم ذكر البيهقى (عن عمر أنه قال في الرهن يضيع ان كان اقل مما فيه رد عليه تمام حقه وان كان اكثر فهو امين) ثم قال (هذا ليس بمشهور عن عمر) - قلت - لو سلم هذا لم يكن جرحا - ثم قال البيهقى (واختلفت الروايات في ذلك عن على) ثم ذكره من رواية خلاس عنه ثم ذكر عن ابن معين وغيره (ان ما رواه خلاس عنه اخذه من صحيفة) ثم ذكره من وجه آخر عن على وفى سنده معمر بن سليمان فقال (غير محتج به) - قلت - الروايات كلها عن على متفقة على التضمين والاختلاف في كيفيته وذكر ابن حزم في كتاب الجهاد من المحلى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 43 ان رواية خلاس عن على صحيحة ومعمر وثقه ابن معين وغيره وقال أبو عبيد كان خير من رأيت وذكره احمد فذكر من هيئته وفضله كذا في الميزان وروى له الحاكم في المستدرك وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة سئل على بن المدينى عنه فقال كان اصحابنا يوثقونه وقال الازدي في حديثه مناكير وقال صاحب الميزان ما التفت إلى غمز الازدي ويكفيه انه ذكره فيمن اسمه معمر بالتخفيف وانما هو مثقل - وفى الاستذكار قال الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حى الرهن مضمون بقيمة الدين فيما دونه وما زاد امانة وروى ذلك عن على - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 44 قال (باب المشترى يموت مفلسا بالثمن) ذكر فيه حديث أبى المعتمر (عن عمر بن خلدة عن أبى هريرة قضى عليه السلام ان من افلس أو مات) الحديث ثم ذكر حديث مالك (عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال عليه السلام) الحديث ثم ذكر (ان الشافعي اخذ بالاول الجزء: 6 ¦ الصفحة: 46 لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في احكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل ان تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت اوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وان كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهري موصولا ولا يصح) ثم اخرجه من حديث الزهري عن أبى بكر عن أبى هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدى شامى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن على واسحاق بن ابراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة ذكره ابن حزم وقال الدارقطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك احمد بن موسى واحمد بن أبى ظبية وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال انا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائى حدثنى قتادة عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن اسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذى له الارتجاع في كل الشئ له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابى وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو اسوة الغرماء ومخالف ايضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو احق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذبن الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ايما رجل باع من رجل سلعة فافلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو احق بها فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء - وقال ايضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال ان كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال الجزء: 6 ¦ الصفحة: 47 ايضا انا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن شريح قال ايما غريم اقتضى منه شيئا بعد افلاسه فهو والغرماء سواء يخاصمهم به وبه كان يفتى ابن سيرين واليه ذهب ابن حنبل ذكره صاحب التمهيد وفى الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة واهل الكوفة هو اسوة الغرماء على كل حال وروى ذلك عن خلاس عن على وقد ذكرنا قريبا عن ابن حزم انه صحح روايته عنه وحكى الخطابى هذا القول عن ابن شبرمة ايضا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 48 قال (باب الحجر على الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد) ذكر فيه حديث ابن عباس وانقضاء اليتم - (1) قال (باب البلوغ بالسن)   (1) وصل صاحب الجوهر الكلام على هذا الباب بالكلام على باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال قدمه هنا فاخرناه إلى موضعه من السنن حفظا للتطابق - ح - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 54 ذكر فيه حديث ابن عمر ثم ذكر الاختلاف في غزوة الخندق ثم جعل القول بانها سنة اربع اولى بالصحة ثم ذكر الجزء: 6 ¦ الصفحة: 55 (ان بعضهم جمع بان احدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق لاربع سنين ونصف فمن قال سنة اربع اراد لتمامها ومن قال سنة خمس اراد الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي استكملتها وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة) قال (وهذه الطريقة عندي اصح ففى قصة الخندق في مغازى أبى الاسود عن عروة ومغازى ابن عقبة انه كان بين احد والخندق سنتان) - قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب ان يكون حد البلوغ اكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالاجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه وان اجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لانه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لانه ادار الحكم على البلوغ وعدمه ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الانصار في كل عام فيلحق من ادرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت يا رسول الله لقد الحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقى فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبى وقاص واراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 56 ثم قال (باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال) ثم ذكر ذلك عن جماعة - قلت - روى أبو داود في سننه من حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام - ولم يشترط عليه السلام ما زاد ابن عباس على ان الرشد هو الدين وترك الغى قال تعالى - (قد تبين الرشد من الغى) - فمن ميز الكفر من الايمان فقد أونس منه الرشد فوجب دفع ماله إليه قال ابن حزم لم نجد في شئ من اللغة ان الرشد هو الكيس في كسب المال ولو كان كذلك لكان طوائف من اليهود والنصارى ذوى رشد وطوائف من المسلمين سفهاء فإذا عقل الرشد من الغى فقد أخذ لنفسه ما يأخذ الناس ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين انه كان لا يرى الحجر على الحر شيئا وهو قول جماعة من الصحابة وقول مجاهد وعبيد الله بن الحسن وغيرهما - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 59 قال (باب الحجر على البالغين بالسفه) قال الله تعالى (فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا اولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) قال الشافعي فاثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع ان يمل وامر وليه بالاملاء عليه) - قلت رد الطحاوي هذا الكلام فقال مافى اول الآية من مداينة من وصف في آخرها بالسفه يدفع ما قال لانه تعالى اثبت الديون بمعاملتهم فاخرجهم بذلك عن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 61 حكم الاطفال ثم قال فان كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو الطالب الذى له الحق وامره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالى (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا التأويل ان السفيه يجوز طلاقه باجماع اهل العلم ففارق الاطفال والمجانين إذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقى شراء عبد الله بن جعفر الارض قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقى قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر الحجر) - قلت - أي انكار اشد من قولها اهو قال هذا لله على نذر ان لا اكلمه - حتى استشفع ابن الزبير إليها واعتقت في نذرها اربعين رقبة ثم ذكر قضية الذى في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذى كانا في حجره في ذلك امرا -   (1) كذا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 62 قال (باب صلح الابراء) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 63 ذكر فيه حديث جابر في قضاء دين ابيه - قلت - فيه دليل عل جواز البراءة عن الديون المجهولة كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي لانهم إذا قبلوا ثمر حائط وابرأوه عن بقية الدين كان مجهولا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 64 قال (باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من اجاز الصلح على الانكار) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 65 ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في اشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وفيه ايضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة إذ الاشياء الدارسة الاظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه وذكر البيهقى في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ولخصمه ان يقول عموم القرآن والاحاديث يدل على جوازه وكذا هذا الحديث والمراد بقوله الاصلحا حرم حلالا أو احل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على ان يتزوجها ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين - قال (باب نصب الميزاب واشراع الجناح) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضى الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو اشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر بالمجتازين ترك وهذا الاثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما اخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان ياذن في ذلك ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدورى - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 66 قال (باب لا ضرر ولا ضرار) ذكر فيه الحديث من طريق الدر اوردى عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن الخدرى ثم قال (تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردى) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 69 قلت - لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى فرواه كذلك عن الدراوردى كذا اخرجه أبو عمر في كتابيه التمهيد والاستذكار - قال (باب من احيل على ملى فليتبع ولا يرجع على المحيل) قلت - انكر ابن حرم على الشافعي في انه لا يرجع على المحيل في كل شئ وقال ان غره واحاله على غير ملى والمحيل يدرى انه غير ملى أو لا يدرى فهو عمل فاسد وحقه باق على المحيل كما كان لانه لم يحله على ملى - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 70 قال (باب من قال يرجع على المحيل) ذكر فيه قول عثمان (ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة) ثم ذكر عن الشافعي (ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم انه عن رجل مجهول غير معروف منقطع عن عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة لانه لا يدرى اقال ذلك في الحوالة أو الكفالة) قلت - الذى في كتب الحنفية ان محمدا ذكره في الاصل عن عثمان في الحوالة من غير شك كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده وكيف يقال ذلك في الكفالة والرجوع فيها على الاصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا وذكر أبو بكر الرازي وغيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة ثم قال البيهقى (الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصرى لم يحتج به البخاري واخرج مسلم حديثه الذى يرويه مع المستمر وكان شعبة إذا روى عنه اثنى عليه) - قلت - عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم وان قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر وقد ذكر البيهقى ذلك في كتاب المعرفة وكلامه ههنا يوهم ان مسلما لم يحتج به وقد روى عنه عزرة بن ثابت وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه وقال كان من اصدق الناس واشدهم اتقانا ووثقه ابن معين وغيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقى (والمعروف معاوية بن قرة وهو منقطع لانه من الطبقة الثالثة من تابعي اهل البصرة لم يدرك عثمان ولا كان في زمانه) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له رؤية وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية وحكى عن خليفة وغيره انه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة وعن يحيى وغيره انه بلغ ستا وتسعين سنة فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن على قال في الذى احيل لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت وهو قول شريح والحسن والشعبى والنخعي كلهم يقول ان لم ينصفه رجع على المحيل - وعن.. (1) لا يرجع على المحيل الا ان يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فانه يرجع على المحيل - وحكى صاحب الاستذكار ايضا عن شريح والشعبى والنخعي إذا افلس أو مات يرجع على المحيل -   (1) بياض في الاصل - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 71 قال (باب وجوب الحق بالضمان) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 72 ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله اسأله في حمالة ولم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمحهول كما قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما وابطلها الشافعي لانه عليه السلام اباح له المسألة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المكفول ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 73 قال (باب الضمان عن الميت) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 75 ذكر فيه حديث زكريا بن أبى زائدة (عن سعد بن ابراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه) ثم ذكره من طريق سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبى هريرة - قلت - سكت عن الطريقين ولم يبين ايهما اصح وينبغى ان تكون الثانية اصح لجلالة الثوري ولانه زاد في السند عمر ولان ابراهيم بن سعد تابعه فرواه عن ابيه كذلك وقد اخرجه الترمذي من حديث زكرياء ثم اخرجه من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه ثم قال وهذا اصح من حديث زكريا - قال (باب الكفالة بالبدن) ذكر فيه (ان رجلا سأل رجلا ان يسلفه الف دينار) وفيه (ائتنى بكفيل) - قلت - لا دلالة فيه على الكفالة بالبدن لاحتمال انه طلب منه من يكفله في الذمة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 76 قال (باب اقرار المريض لوارثه) ذكر فيه (عن الساجى قال روى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن اقراره جائز) - قلت - لم يذكر سنده لينظر فيه وقد روى عن عطاء خلافه قال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز اقرار المريض وهذا سند صحيح جليل - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 85 قال (باب اقرار الوارث بوارث) ذكر فيه حديث عائشة (ان سعدا وعبد بن زمعة تخاصما في ابن وليدة زمعة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 86 ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ابن الزبير وفيه (فانه ليس لك باخ) ثم قال (عائشة تخبر عن القصة كأنها شهدتها والحديث الآخر في رواته من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير وابن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها والاسناد جميع من فيه مشهورون بالعدالة اولى) - قلت - اخرج النسائي هذا الحديث عن اسحاق بن ابراهيم عن جرير وهذا سند صحيح وذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال صحيح الاسناد وكذا قال الحاكم في المستدرك ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزني واخرج له الحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي هو ثقة ولعل يوسف هذا اشتبه على البيهقى بآخر يقال له يوسف بن الزبير يروى عن ابيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان وفى شهود عائشة للقصة نظر ولهذا قال البيهقى (كأنها شهدتها) وان خالف ذلك بقوله (فرواية من شهدها) وكان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوا من ثمان سنين ومثله يعقل ويميز فحمل اخباره على شهوده للقصة اولى ثم انه باعتراف احد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق ولم تقربه سودة بل علق الحكم باقرار عبد فعلم انه عليه السلام اثبت النسب في حقه باقراره لا في حق ابيه ولو ثبت النسب في حق ابيه كان امرها بالاحتجاب قطعا للرحم ويؤيده قوله في هذه الرواية فانه ليس لك باخ - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 87 قال (باب العارية مضمونة) ذكر فيه قوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) من وجوه في الاول ابن اسحاق وفى الثاني شريك وفيهما كلام واخرج الثاني أبو داود وقال هذه رواية يزيد ببغداد وروايته بواسط على غير هذا وفى الثالث قيس بن الربيع ضعفه البيهقى في باب من زرع في ارض غيره وفى الرابع مجهول ولفظه ان شئت غرمنا هالك - وهذا يدل على انها غير مضمونة اذلو كانت مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع منها بدون ان يريد المشيئة إليه وفى الاشراف لابن المنذر وفى بعض الاخبار انه عليه السلام قال لصفوان ان شئت غرمنا هالك - وفى هذا دليل على انها ليست بمضمونة ولا اعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك انتهى كلامه وايضا لو كانت مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان ولقل وهل تكون العارية الا مضمونة ثم كثر البيهقى وجوه الحديث ثم (قال بعض هذه الاخبار وان كان مرسلا فانه بقوى بشواهد هذه والموصولة قبله) - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 89 قلت - هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال صاحب التمهيد الاضطراب فيه كثير - ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية انتهى كلامه ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد عليك بدليل قوله حتى نؤديها اليك ويحتمل ان يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية واخرج النسائي عن يعلى بن امية قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قال قلت يا رسول الله اعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤادة - قال ابن حزم حديث حسن ليس في شئ مما روى في العارية خبر يصح غيره واماما سواه فليس يساوى الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والاداء ومن طريق عبد الرزاق قال عمر العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان تتعدى - ومن طريق ابن أبى شيبة قال على العارية ليست بيعا ولا مضمونة انما هو معروف الا ان يخالف فيضمن - قال ابن حزم صحيح وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهرى وغيرهم وفى الاشراف لابن المنذر روينا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما قالا ليس على مؤتمن ضمان وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز وبه قال الثوري واسحاق والنعمان واصحابه وذكر الخطابى كما ذكر ابن المنذر ثم ذكر البيهقى (عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه - ثم ان الحسن نسى حديثه فقال هو امينك لا ضمان عليه) - قلت - لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث وايضا الاداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقى ان يضمن الرهون والودائع لانها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان فلم يخالفه الحسن في قوله لا ضمان عليه ولم ينسه ايضا وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب من قتل عبده (حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه قال قتادة ثم ان الحسن نسى الحديث قال لا يقتل حر بعبد) ثم قال البيهقى (يشبه ان يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه واكثر اهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى انه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) انتهى كلامه وهذه العلة موجودة ههنا فعلى هذا لم ينس الحسن الحديث بل رغب عنه لضعفه - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 90 قال (باب من قال لا يغرم) ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني تضعيفهما - قلت - الجرح المبهم لا يقبل الا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه احد من اهل هذا الشان فيما علمت ولا ذكر له في كتاب ابن عدى اصلا وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وعمرو بن عبد الجبار ايضا لم يضعفه احد فيما علمت وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله له مناكير - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 91 قال (باب نصر المظلوم) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 94 ذكر فيه حديث أبى الزبير عن عبد الله بن عمرو (إذا رأيتم امتى) إلى آخره ثم قال (أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو) - قلت - ذكر صاحب الكمال انه سمع منه وفى علل الترمذي عن البخاري انه قال روى عنه ولا اعرف له سماعا منه - قال (باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الامثال) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 95 ذكر فيه حديث التقويم على من اعتق شركاله في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه عليه السلام صحفة لاخرى ثم قال (قال بعضهم كانت الصحفتان للنبى عليه السلام ولم يكن هناك تضمين) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا واصحابه والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الاول وقالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال ولا يوزن (1) فعليه القيمة وذهب الشافعي واصحابه إلى انه لا يقضى بالقيمة في شئ من ذلك الا عند عدم المثل واحتجوا بحديث القصعة وكلام البيهقى مخالف لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي وموافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقى حديث القصعة من وجه آخر وفيه فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة تابعية ثقة كذا قال احمد العجلى وحكى البيهقى فيما مضى في باب الجنب يمر بالمسجد عن البخاري انه قال (عندها عجائب) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح وفليت ويقال له افلت قال فيه ابن حنبل ما ارى به بأسا وقال الدارقطني كوفى صالح - قال (باب لا يملك آخذ (2) بالجناية شيئا)   (1) كذا (2) في السنن - احد - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 96 ذكر فيه حديث الشاة التي امر عليه السلام باطعامها للاسارى ثم قال (وهذا لانه كان يخشى عليها الفساد وصاحبها كان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 97 غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 98 قال (باب من غصب لوحا فادخله) (في سفينة أو بنى عليه جدارا) - قلت - مذهب الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب وفي هذا ضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا اضرار وقال تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فان قيل - وفي رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية اضرار بالمغصوب منه - قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة وفي الزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض غير منجبر بشئ - فان قيل - الا ضرار بالغاصب اولى لانه جان وقال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح اتلاف ماله وايضا لو بنى على ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع انه ليس بظالم ولا جان - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 100 قال (باب من اراق مالا ينتفع به من الخمر وغيرها) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 101 قال في آخره (واما الذى يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في انكار عمر على من خلط اثمان الخمر والخنزير بمال الفئ وتاويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها وليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم ببيعها) قلت - قد جاء ما يرد هذا وانه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال (باب الشفعة فيما لم يقسم) ذكر فيه حديث جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية لانه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع امرين وهما القسمة وصرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة ولم تصرف الطرق بان كان شريكا في الطريق انه يكون له الشفعة وليس هذا مذهبهم - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 102 قال (باب الشفعة بالجوار) ذكر فيه قول أبى رافع للمسور (الا تامر هذا يعنى سعدا ان يشترى منى بيتى اللذين من داره ثم قال أبو رافع سمعت الجزء: 6 ¦ الصفحة: 105 النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه) قال البيهقى (في سياق القصة دلالة على انه ورد في غير الشفعة وانه احق بان يعرض عليه) - قلت - هذا ممنوع بل سياقها يدل على انه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو داود وغيرهما وقد صرح بذلك في قوله احق بشفعة اخيه والعرض مستحب وظاهر قوله احق وقوله ينتظر به الوجوب وايضا الاصل عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على ان الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وانما الطرق كانت مشتركة فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في حديث جابر المذكور بعد (الجار احق بشفعة اخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض اهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ثم استدل الشافعي على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة وهى قوله وصرفت الطرق كما ذكره البيهقى في الباب السابق فانتقاء الشفعة بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا تثبت الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز الجزء: 6 ¦ الصفحة: 106 ابن أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار - وهذا سند صحيح يظهر به ان ابا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعي وتأيد هذا بعدة احاديث سنذكرها ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبى سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال الترمذي روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة (انهم انكروا عليه هذا الحديث) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد انكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله وذكر ايضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان وعن احمد بن عبد الله ثقة ثبت واخرج لم مسلم في صحيحه وقال الترمذي ثقة مأمون عند اهل الحديث لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال انا محمد بن المنذر سمعت ابا زرعة سمعت احمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة قال ابن حبان روى عنه الثوري وشعبة واهل العراق وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحدث من حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت باوهام يهم في رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لانهم لم يكونوا معصومين - وتاويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما اخرجه ابن أبى شيبة عن أبى اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابيه قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال الجار احق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار - واخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه فدل على ان الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه عليه السلام قال الجار والشريك احق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك واخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار احق بصقبه - من حديث أبى رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج ايضا عن انس انه عليه السلام قال جار الدار احق بالدار - واخرجه النسائي ايضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار الجار - اخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وسيأتى ان شاء الله تعالى في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في اثناء كتاب البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبى شيبة في كتاب اقضيته عليه السلام ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى ابن عقبة عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار احق بصقب جاره - واخرج ابن جرير ايضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه على جاره - فظهر بمجموع هذه الاحاديث ان للشفعة ثلاثة اسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار احق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فانه ياخذ بعضها ولان الشفعة انما وجبت لاجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار ايضا ولو وجبت لاجل الشركة لوجبت في سائر العروض فلما لم تجب الا في العقار علمنا ان سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول الشعبى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 107 وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبى حنيفة واصحابه وفى الاستذكار روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص ان عمر كتب إلى شريح ان اقض ان الشفعة للجار فكان يقضى بها وسفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال ابراهيم فذكرت ذلك لطاوس فقال لا الجار احق - قال (باب الفاظ منكرة في الشفعة) ذكر فيه حديثا في سنده السرى بن سهل عن عبد الله بن رشيد عن عبد الله بن بزيع ثم قال (ابن بزيع ضعيف ومن دونه لا يحتج بهما) - قلت - ابن رشيد لاذكر له في الميزان ولا في شئ مما عندنا من كتب الضعفاء والسرى هو ابن عاصم بن سهل الان البيهقى القول فيه وكذبه ابن خراش وقال ابن عدى يسرق الحديث - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 108 قال (كتاب القراض) ذكر فيه (خروج عبد الله وعبيد الله ابني عمر إلى العراق) - قلت - ذكر هذا الاثر في هذا الباب وجعل المال قراضا مشكل وقد قال عبيد الله لو هلك المال ضمناه ولم ينكره عمر ولا احد من الصحابة رضى الله عنهم والمقارض امين لا ضمان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 110 عليه الا إذا استهلك اوضيع ذكره صاحب الاستذكار وقد ذكر البيهقى في آخر الباب التالى لهذا الباب ان المزني اوله بطيب انفسهما بذلك وفيه بعد وفى اختلاف العلماء للطحاوي قال أبو حنيفة من غصب شيئا فربح فيه ضمنه وتصدق بالربح وقال مالك يطيب له الربح لانه ضامن للمال ثم ذكر الطحاوي هذا الاثر وقال يحتمل ان عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله اموالهم وكما روى ان رفقاء (1) لحاطب سرقوا ناقة فنحروها فسأل صاحبها عن ثمنها فقال اربعمائة درهم فقال اعطه ثمانمائة درهم - قال (باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير امره)   (1) كذا المحفوظ - رقيقا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 111 ذكر فيه حديث شبيب عن عروة البارقى ثم علله مما في سنده من الارسال وهو (ان شبيبا لم يسمعه من عروة وانما سمعه من الحى عنه) - قلت - قد قدمنا ان مثل هذا لا يسمى مرسلا عند اهل هذا الشان بل في سنده جهالة وقد زالت بان ابا داود والترمذي اخرجاه من غير وجه من حديث ابن زياد (1) اخى حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد حدثنى عروة فذكره وسعيد وان قال البيهقى عنه ليس بالقوى فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وغيره والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة روى له اصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات وقد تابع سعيد بن ريد على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الاعور قال الترمذي ثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا هارون الاعور ثنا الزبير بن خريت فذكره وهذا السند على شرط الشيخين فظهر بهذا انه حديث ثابت متصل روى من وجوه   (1) كذا والصوب من حديث سعيد بن زيد كما سيأتي - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 112 وروى ايضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين على ما نذكره ان شاء الله تعالى ثم اخرجه البيهقى من حديث شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام - قلت - قد روى من وجه آخر قال الترمذي ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره ورجال هذا السند على شرط البخاري وقال الترمذي حبيب لم يسمع عندي من حكيم بن حزام - قال (باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 113 - قلت خص البيهقى النخل والحديث المذكور في هذا الباب يشمل غيره ايضا وذكر ابن حزم وغيره عن الشافعي انه لم يجز المساقاة في اشهر قوليه الا في النخل والعنب فقط قال ابن حزم خالف الحديث قد كان يجيز (1) بلا شك سل (2) وكلما نبت في ارض العرب من الرمان والموز والقصب والبقول فعاملهم النبي عليه السلام على نصف ما يخرج منها -   (1) لعله - بخيبر (2) كذا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 114 قال (باب المعاملة على زرع البياض الذى بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل) ذكر فيه معاملته عليه السلام اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع - قلت - ذكر القدورى في كتاب التجريد ما ملخصه ان خيبر كانت كسائر البلاد فيها الارض البيضاء والتى فيها النخل ويمكن افراد سقى النخل عن سقى الارض والنبى صلى الله عليه وسلم عامل على الجميع ولم يستثن فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع كما قاله أبو يوسف ومحمد أو ابطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 115 قال (باب من كره اخذ الاجرة عليه) يعنى القرآن ذكر فيه حديث عبادة بن نسى عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ثم ذكر عن ابن المدينى (انه قال اسناده كله معروف الا اسود بن ثعلبة فانا لا نحفظ عنه الا هذا الحديث) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات وصحح الحاكم حديثه هذا وقال صاحب التمهيد حديث معروف عند اهل العلم لانه روى عن عبادة من وجهين - وقد حفظ عنه ثلاثة احاديث اخر - احدها - من روايته عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى للنفساء سبع ثم رأيت الطهر فلتغتسل ولتصل - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال الاسود بن ثعلبة شامى معروف والثانى - اخرجه البزار من روايته عن عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء - والثالث - اخرجه البزار ايضا من روايته عن معاذ بن جبل وفيه انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان - ثم قال البيهقى (وقد قيل عن عبادة بن نسى عن جنادة بن أبى امية عن عبادة) ثم اخرجه من طريق أبى داود السجستاني - قلت - واخرجه ايضا الحاكم وقال صحيح الاسناد ثم البيهقى (وروى من وجه آخر منقطع عن أبى بن كعب) ثم ذكره من حديث عطية بن قيس الكلابي الجزء: 6 ¦ الصفحة: 125 (قال علم أبى) إلى آخره - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه وعطية هذا تابعي ذكر صاحب الكمال عن أبى مسهر أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا روايته عن أبى محمولة على الاتصال وقد ذكر قاسم بن اصبغ هذا الحديث من جهة أبى ادريس الخولانى عن أبى وذكره صاحب الميزان في ترجمة شبابة بن سوار وقال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر ثنا بشر بن عبيد الله عن أبى ادريس فذكره ثم قال مرسل جيد الاسناد - وقال المزى في اطرافه رواه موسى ابن على بن رباح عن ابيه عن أبى بن كعب ورواه محمد بن جحادة عن رجل يقال له ابان عن أبى - وروى اسمعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال اقرأني أبى القرآن فاهديت له قوسا فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلدها - فذكر الحديث - ثم قال البيهقى (وروى من وجه آخر ضعيف عن أبى الدرداء) ثم ذكر عن دحيم (انه ليس له اصل - قلت - اخرجه البيهقى هنا بسند جيد فلا ادرى ما وجه ضعفه وكونه لا اصل له - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 126 قال (باب كسب الرجل) ذكر فيه حديث (لا تسلميه حجاما) ثم حمله على التنزيه لا التحريم - قلت - في سنده أبو ماجدة ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وقال اسمه على بن ماجدة وقال عبد الحق في الاحكام الحديث لا يصح من قبل ابن ماجدة وقال ابن القطان وغيره لا يعرف حاله وقال البخاري في التاريخ هو حديث مرسل لم يصح اسناده وقال الترمذي والدارقطني ابن ماجدة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 127 مجهول زاد الدارقطني متروك فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 128 قال (باب من زرع ارض غيره بغير اذنه) ذكر فيه حديثا عن أبى اسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع لانه لم يلق عطاء رافعا) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 136 ثم ذكر عن ابن عدى (قال كنت اظن ان عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لى ان ابا اسحاق ايضا عن عطاء مرسل) - قلت - ذكر صاحب الكمال ان عطاء سمع رافع بن خديج واخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن غريب وسألت محمد بن اسمعيل عنه فقال حديث حسن واخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبى اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله وعليه وسلم في ذى الحجة قبل ان يحج وهذا تصريح بسماع أبى اسحاق من عطاء ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر وفى سنده بكير بن عامر البجلى فقال (وان استشهد به مسلم فقد ضعفه القطان وحفص بن غياث وابن حنبل وابن معين) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن عمار وقال صاحب الكمال روى له مسلم وقال ابن عدى لم اجد له متنا منكرا واخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الاسناد ثم ذكره من وجه آخر وفي سنده أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمى فقال (لم ار البخاري ولا مسلما احتجابه) - قلت - هو ثقة واخرج له الحاكم في المستدرك فلا يضره عدم احتجاجهما به كما تقدم غير مرة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 137 قال (باب ما جاء في نصب الجماجم) ذكر فيه حديثا عن عمر بن على بن حسين عنه عليه السلام ثم قال (منقطع) - قلت - اخرجه البزار متصلا فقال ثنا محمد ابن معمر ثنا يعقوب بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن هيثم بن محمد بن حفص عن عمر بن على عن ابيه عن جده يعنى عليا رضى الله عنه فذكره لكن الهيثم هذا مجهول قاله أبو حاتم الرازي ولا يعرف روى عنه غير الدراوردى ذكره ابن القطان - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 138 قال (باب قطع السدر) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 139 ذكر فيه حديثا ثم قال (ورواه القاسم بن أبى شيبة عن وكيع) ثم قال (قال أبو على ما اراه حفظه وقد تكلموا فيه يعنى القاسم) - قلت - تابعه مليح بن وكيع فرواه عن ابيه كذلك هكذا اخرجه الطحاوي في مشكل الحديث فقال ثنا ابراهيم ابن أبى داود ثنا مليح بن وكيع ثنا أبى فذكره - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 140 قال (باب لا يترك ذمى يحييه) ذكر فيه حديث (عادى الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعدى) - قلت - ذكره من وجه مرسلا عن طاوس ومن وجه ثان موقوفا على ابن عباس ومن وجه ثالث مرفوعا ولفظه (موتان الارض لله ولرسوله فمن احيا منها شيئا فهى له) ثم قال (تفرد به معاوية بن هشام) انتهى كلامه ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزى في كتابه في الضعفاء وقال روى ما ليس بسماعه فتركوه وذكر غيره عن ابن معين قال صالح وليس بذاك وعلى تقدير ثبوت حديثه هذا هو عام يشمل المسلم والذمى فهو مخالف لمقصود البيهقى وكذا قوله عليه السلام في الحديث المذكور في الباب الذى قبل هذا الباب العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن احيا من موات الارض شيئا فهو له - وقوله ثم لكم من بعدى - على تقدير ثبوته وتسليم انه خطاب للمسلمين خاصة هو ذكر فرد من افراد العموم فلا يخصه على ما عرف فبقى الحكم للعام - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 143 قال (باب الحمى) (ذكر فيه) حديث الصعب (حمى عليه السلام النقيع) ثم قال (قال البخاري هذا وهم) قال البيهقى (لان قوله حمى النقيع ذكره من قول الزهري وكذا قاله ابن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث) - قلت - ليس ذلك من قول الزهري بل حكاه عن النبي عليه السلام كما ذكره البيهقى في اول هذا الباب عنه (انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 146 حمى النقيع) ووصله أبو داود فقال ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه عليه السلام حمى النقيع - وهذا الحديث يخالف ما ذكره البيهقى عن عبد الرحمن بن الحارث ويدل على ان ذلك قول النبي عليه السلام لاقول الزهري. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 147 قال (باب منع فضل الماء) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 151 (ذكر فيه حديث نقع البئر من حديث الثوري عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة) ثم قال (انما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبى الرجال عن ابيه) - قلت - تابع الثوري على روايته موصولا عن أبى الرجال بدون ذكر ابنه عبد الرحمن محمد بن اسحاق كما ذكره البيهقى وتابعه ايضا خارجة بن عبد الله بن سليمان قال أبو عمر في التمهيد ثنا سعيد بن نصر ثنا القاسم ابن اصبع ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى ثنا خارجة عن أبى الرجال عن امه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمنع نقع بئر - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 152 قال (باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 156 ذكر فيه اثرا عن عمرو بن يحيى عن ابيه ثم قال (مرسل وقد روى في معناه حديث مرفوع) ثم ذكره من حديث محمد ابن على عن سمرة بن جندب - قلت - ذكر ابن حزم انه منقطع لان محمد بن على لاسماع له من سمرة وذكر البيهقى في اول هذا الباب حديث عمرو بن يحيى عن ابيه (لا ضرر ولا ضرار) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 157 ثم قال (واما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل) - قلت - كيف يقول هذا وقد اخرجه هو فيما مضى في باب لا ضرر ولا ضرار متصلا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 158 قال (باب الصدقة في الاقربين) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 164 ذكر فيه تصدق أبى طلحة ببيرحاء - قلت ذكر هذا الحديث واشباهه في كتاب الوقف فيه نظر إذ لم يصرح بانه وقفها بل الظاهر انه ملكهم رقبتها وإن المراد من قوله فقسمها بين اقاربه قسمة رقبتها ويدل عليه ما ذكره صاحب التمهيد ان حسان باع معاوية نصيبه - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 165 قال (باب هبة المشاع) ذكر فيه حديث جابر (بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لى فارجح) وقول البهزى (يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر عليه السلام ابا بكر فقسمه بين الرفاق) - قلت - المشاع لا يكون قبضه وهو شرط في الهبة واعتبار أبى بكر رضى الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف وانما الخلاف في وقوع الملك كذا في التجريد للقدورى وانما ارجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الايفاء زيادة في الثمن لاهبة والزيادة لا يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين وحديث البهزى كان على وجه الاباحة ولا يؤثر فيها الشيوع والقسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيع والممتنع هو القسمة على وجه التمليك - قال (باب العمرى) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 171 ذكر فيه (ان ابن عمر جعل العمرى للمعمر حياته وموته) ثم قال (وهذا يدل على ان الذى روى ان حفصة اسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما ماتت ابنة زيد قبض ابن عمر المسكن ورأى انه له ورد في العارية دون العمرى) - قلت - استدل بهذا أبو عمر في التمهيد على ان مذهب ابن عمر في العمرى خلاف مذهبه في الاسكان وقال في التمهيد جماعة اهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى وإذا كان الاسكان ليس بعمرى وقد صرح في القضية بان حفصة اسكنت فلا حاجة إلى تأويل البيهقى بانه لم يرد في العمرى - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 175 قال (باب رجوع الوالد فيما وهب لولده) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 178 ذكر فيه نحلة بشير لابنه النعمان وقوله عليه السلام (اردده) - قلت - قد اضطرب متنه اضطرابا شديدا واخرجه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بشيرا نحل ابني غلامك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتنى ان انحل ابنها غلامي الحديث ففيه انه شاور النبي عليه السلام قبل الهبة فدله على ما هو الاولى به قال الطحاوي حديث جابر اولى من حديث النعمان لان جابرا احفظ له واضبط لان النعمان كان صغيرا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 179 قال (باب المكافأة في الهبة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 180 ذكر فيه حديثا (عن احمد بن أبى غرزة عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو احق بها) ثم قال (وكذلك رواه على بن سهل عن عبيد الله وهو وهم انما المحفوظ عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن عمر قوله) - قلت - المرفوع رواته ثقات كذا قال عبد الحق في الاحكام وصححه ابن حزم واخرجه الحاكم في المستدرك عن اسحاق بن محمد عن ابن أبى غرزة ثم قال صحيح على شرط الشيخين الا ان يكون الحمل فيه على شيخنا - وقد توبع راويه عليه كما ذكر البيهقى اخرجه كذلك الدارقطني عن اسمعيل الصفار عن على بن سهل عن عبيد الله فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي انه وهم بل يحمل على ان لعبيد الله فيه اسنادين - ثم ذكره البيهقى من حديث سعيد ابن مسعود (عن عبد الله بن موسى عن ابراهيم بن اسمعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة عنه عليه السلام) ثم قال (هذا المتن بهذا الاسناد اليق) - قلت - هذا دعوى - ثم ذكر حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (ليس بالقوى) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وذكر في اثناء كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة انه عليه السلام نهى عن بيع الشاة - وصحح اسناده وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة - ثم ذكر البيهقى حديث اسامة ابن زيد (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب) إلى آخره - قلت - ذكر البيهقى في ابواب الهدى عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مامون وقال ايضا الجزء: 6 ¦ الصفحة: 181 في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع وان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة والاستقذار كفعل الكلب إذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة يؤيد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم اراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - ولم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة ولكن تركه افضل فكذا هذا والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وغيرهم وهو مذهب جمهور التابعين واخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة وصححه ابن حزم وقال لا مخالف لهم من الصحابة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 182 قال (باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 185 ذكر فيه قوله عليه السلام لابي (فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها) وذكر في كتاب المعرفة ان الشافعي قال قد امر عليه عليه السلام أبيا وهو ايسر اهل المدينة أو كايسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانون دينارا ان يأكلها - قلت - اجاب الطحاوي عن هذا بان يسر أبى انما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما قبل ذلك فقد كان فقيرا ويدل عليه قوله عليه السلام لابي طلحة في الارض التى جعلها الله اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبى - هذا الحديث ذكره البيهقى في باب الوصية للقرابة وعزاه إلى البخاري تعليقا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 186 ثم ذكر البيهقى حديثا عن عمرو في سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان ان اباهما سفيان إلى آخره - قلت - عمرو وعاصم وأبوهما لم اقف على حالهم وقد روى عن عمر خلاف هذا قال ابن أبى شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا سفيان عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد هو ابن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يأمران تعرف اللقطة سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها خير - وهذا سند جليل متفق عليه الا ابراهيم فان مسلما انفرد به وروى هذا الاثر عبد الرزاق عن الثوري بسنده ومعناه وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الاسود بن شيبان عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن ابيه قال التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت أغنها عنى قال وافنى بها الموسم فوافيته بها الموسم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها فاتيته فقلت أغنها عنى فقال الا اخبرك بخير سبلها تصدق بها فان جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الاجر لك وان اختار الاجر كان الاجر له ولك ما نويت - وهذا ايضا سند صحيح والاسود وأبو نوفل اخرج لهما مسلم وأبوه صحابي ثم قال البيهقى (وروينا عن عائشة ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها) - قلت - لم يذكر سنده وقد صح عن عائشة خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن أبى اسحق عن العالية قالت كنت جالسة عند عائشة فاتتها أمراة فقالت وجدت شاة فكيف تأمريني ان اصنع فقالت عرفى واحتلبي واعلفي ثم عادت فقالت عائشة تأمريني ان آمرك ان تذبحها أو تبيعها (1) فليس لك ذلك - واخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبى اسحاق بمعناه وهذا سند صحيح على شرط الجماعة خلا العالية وهى ثقة ذكرها ابن حبان في الثقات - ثم ذكر البيهقى حديث عطاء ابن يسار (عن على انه وجد دينارا)   (1) كذا - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 187 إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبى نمرو فيه كلام وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فاعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى اسانيده ضعف) واخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا اوله البيهقى في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالاب والوصى يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على ان لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابى وأبو عمر عن على انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبى اسحاق عن أبى السفر أن رجلا اتى عليا فقال انى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا احب ان لا تعرف فتجهزت بها وقد ايسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فاحب ان يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن ابيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبى شيبة وغيره عن عامر عن أبى وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن ابيه ان ابا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقى (وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم اسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن على - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقى عن ابن عمر (انه قال للملتقط لا آمرك   (1) كذا ولعله فسبيل ذلك - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 188 ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم ايضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى ايضا عن ابن عباس قال ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع حدثنى أبى قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال فهو ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو ايضا قال ابن أبى شيبة ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح حدثنى أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال؟؟؟ به الرجل ليرمى به فقال لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى ام سلمة قال سأل رجل ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا احل ما حرم الله الوعاء تكون فيه النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكر البيهقى هذا الاثر فيما بعد في باب قليل اللقطة وروى ابن أبى شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى وروى ايضا عن الحسن قال لنا كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة ايضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن قال يعرفعها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأى وقال الترمذي هو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 189 قال (باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 192 ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - اخرجه أبو داود بسند صحيح والامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها والقول بوجوب الاشهاد، ومذهب الشافعي انه مستحب - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 193 قال (باب ما جاء في قليل اللقطة) ذكر في آخره عن طلحة بن يحيى عن فروخ مولى طلحة سمعت ام سلمة - قلت - كذا في نسختين جيدتين والصواب الجزء: 6 ¦ الصفحة: 195 عبد الله بن فروخ كما تقدم قريبا في اللقطة يأكلها الغنى والفقير - قال (باب من يعرف اللقطة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 196 ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب ثم قال (قال أبو داود هذه الزيادة التى زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقى (قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة (1) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قال لا اجبره الا ببينة وانه اول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق المعترف) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول الليث قال أبو عمر والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان اسعد بالظاهر فلج وذكر الخطابى انه مذهب احمد ايضا وان   (1) كذا - ولعل الصواب عن يزيد عن زيد بن خالد وعن سلمة - لان الثوري يروى عن ربيعة الراى وربيعة عن يزيد مولى المنبعث ويزيد عن زيد بن خالد الجهنى الصحابي ويروى الثوري ايضا عن سلمة بن كهيل وسلمة عن سويد بن الغفلة - ح الجزء: 6 ¦ الصفحة: 197 الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت ايضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال (باب من احيا حسيرا) ذكر فيه حديث الشعبى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 198 قال (باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد) ذكر فيه حديث (لا يلتقط ساقطتها الا منشد) ثم قال (قال أبو عبيد ليس للحديث عندي وجه الا ما قال عبد الرحمن بن مهدى انه ليس لواجدها منها شئ الا الانشاد ابدا والا فلا يحل له ان يمسها) - قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في حكم ضللة الحرم فذهب اكثر اهل العلم إلى انه لا فرق بينها وبين ضالة الحل وكان ابن مهدى يذهب إلى التفرقة بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابدا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ويحكى عن الشافعي نحو هذا القول - قال (باب الجعالة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 199 ذكر فيه (ان الشيباني اصاب غلمانا فقال له ابن مسعود الاجر والغنيمة من كل رأس اربعون درهما) ثم قال البيهقى (يحتمل ان يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم فاخبر بذلك) - قلت - ذكر ابن أبى شيبة هذا الاثر ولفظه عن الشيباني ان رجلا اصاب عبدا آبقا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه اربعين درهما - وهذا يبعد تأويل البيهقى وقال ابن حنبل ان وجد خارج المصر فأربعون درهما وفى المحلى صح عن شريح وزياد ان الآبق ان وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم وان وجد خارج المصر فأربعون درهما وروى ايضا عن الشعبى وبه يقول اسحق وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا اخذ على مسيرة ثلاث دنانير ومن طريق احمد بن حنبل ثنا محمد بن مسلمة (1) عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى انيسة عن حماد بن أبى سليمان عن النخعي قال كان يجعل فيه وهو الذى يعمل به -   (1) كذا - والصواب محمد بن سلمة وهو الباهلى انظر التهذيب الجزء: 6 ¦ الصفحة: 200 قال (باب من صار مسلما باسلام ابويه أو احدهما) ذكر فيه (ان قتيلة ام اسماء بنت أبى بكر تأخر اسلامها) - قلت - اختلف العلماء في انها اسلمت ام ماتت على الكفر والاكثرون على موتها مشركة كذا قال النووي في شرح مسلم ولم يذكرها ابن منده في الصحابة ولا ابن عبد البر مع شدة استيعابه - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 204 قال (باب الحث على تعلم الفرائض) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 208 ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعلموا الفرائض) ثم قال (تفرد به حفص بن عمرو ليس بالقوى) - قلت - لم اراحدا وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل بل اساؤا القول فيه قال البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط على من نام فقال (منكر الحديث) - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 209 قال (باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم في الفرائض) ذكر فيه حديث (افرضهم زيد واقرؤهم أبى واعلمهم بالحلال والحرام معاذ) - قلت - ذكر الامام تاج الدين الفزارى ان المشهور عند الفقهاء ان الشافعي لم يقلد زيدا وانما وافق رأيه رأيه فان المجتهد لا يقلد المجتهد وظاهر كلام البيهقى يدل على انه قلده وفيه مخالفة للمشهور عندهم وتقليد المجتهد المجتهد ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 210 وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه السلام اقضاكم على الحديث وان كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه ايضا نظر من وجهين - احدهما - ان الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولولا تقليد زيد لوضع كتاب ليظهر لمتبعيه طريق اجتهاده التى بها وافق زيدا كما فعل في سائر الابواب - الثاني - انه لم يخالف ولا في مسألة ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من اوله إلى آخر - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 211 قال (باب من لا يرث من ذوى الارحام) ذكر فيه قول جابر (يا رسول الله انما يرثنى كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) - قلت - عدم ذكر ذوى الارحام في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فانهم ان لم يذكروا في هذه الآية فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب والسنة على ما سيأتي في الباب الذى يلى هذا الباب كالجدة فانها من اهل الارث وان لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة لا ذكر لهم في آية الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر البيهقى حديث أبى امامة (ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث ايضا على مدعاه لان الادلة قامت على ان ذوى الارحام ايضا ممن اعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار في العمة والخالة (لا ارى ينزل على شئ لا شئ عليهما (1) - قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقى واخرجه النسائي في سننه عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء وكذا اخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة في مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شئ   (1) كذا وفى السنن لهما - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 212 في ذلك الوقت ثم نزل عليه (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض) وقال عليه السلام بعد ذلك الحال وارث من لا وارث له - ولا يجوز أن يعكس هذا إذ لو تقدمت الآية ما قال عليه السلام لا ارى ينزل على شئ - وذكر عبد الحق هذا الحديث في احكامه وقال في آخره قال أبو داود معناه لاسهم لهما ولكن يورثون للرحم - ثم قال البيهقى (ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولا بذكر الخدرى) - قلت سكت عن ضرار هذا وهو متروك الحديث كذا قال النسائي وكان ابن معين يكذبه ثم قال البيهقى (وروى عن شريك بن أبى نمر أن الحارث بن عبد أخبره) إلى آخره - قلت - قد اختلف في هذا الحديث ايضا فرواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن شريك سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من غير ذكر الحارث وكذا ذكره الدارقطني في سننه من طريقين ثم ان الحارث هذا لم اعرف حاله ولا ذكر له في شئ من الكتب التى بايدينا سوى المستدرك للحاكم فانه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهدا به وابن أبى نمر فيه كلام يسير - ثم ذكر البيهقى اثرا عن زيد - قلت في سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبى الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبى الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند ايضا فيه نظر - ثم ذكر البيهقى (عن عبد الحمن بن حنظلة عن ابن مرساء ان عمر قال لو رضيك الله لا قرك يعنى العمة) - قلت - كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم اعرف لهما حالا وقال الطحاوي ابن مرساء غير معروف - ثم ذكر البيهقى (عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم كان عمر يقول عجبا للعمة) - قلت - هذا منقطع أبو بكر لم يسمع من عمر - ثم قال البيهقى (وقد روى عن عمر بخلافه ورواية المدنيين اولى بالصحة) - قلت - الذى روى عنه بخلاف ذلك اسناده صحيح متصل وسنذكره ان شاء الله تعالى في الباب الذى يلى هذا الباب ورواية المدنيين من طريقين احدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون اولى بالصحة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 213 قال (باب من قال بتوريث ذوى الارحام) ذكر فيه حديث عمر (الخال وارث من لا وارث له) - قلت - سكت عنه واخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي وقال واليه ذهب اكثر اهل العلم - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق بديل عن راشد عن أبى عامر عن المقدام ثم قال (قال أبو داود رواه الزبيدى عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد سمعت المقدام) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق راشد عن أبى عامر وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه ابن حبان في صحيحه ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبى عامر عن المقدام ومن ابن عائذ عنه فالطريقان محفوظان والمتنان متباينان - وذكر الدارقطني في علله ان شعبة وحمادا وابراهيم بن طهمان رووه عن بديل عن ابن أبى طلحة عن راشد عن أبى عامر عن المقدام وان معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر ابا عامر بين راشد والمقدام ثم قال الدارقطني والاول اشبه بالصواب - قال ابن القطان وهو على ما قال فان ابن أبى طلحة ثقة وقد زاد في الاسناد من يتصل به فلا يضره ارسال من قطعه وان كان ثقة فكيف وفيه مقال فنرى هذا الحديث صحيحا انتهى كلام ابن القطان وما ذكره أبو داود صريح في انه لا ارسال في رواية معاوية فان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 214 راشدا صرح فيها بالسماع وراشد قد سمع ممن هو اقدم من المقدام كمعاوية وثوبان فيحمل على انه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة ومرة بواسطة أبى عامر ومرة بواسطة ابن عائذ - ثم قال البيهقى (وقد روى من وجه اضعف من ذلك) فذكره من حديث ليث عن ابن المنكدر عن أبى هريرة ومن حديثه عن ابن هبيرة عن أبى هريرة ثم قال البيهقى (مختلف فيه كما ترى وليث بن أبى سليم غير محتج به) - قلت - الامر في ليث قريب قد اخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في كتاب الطب ويحتمل انه روى الحديث عنهما عن أبى هريرة واقل احواله ان يكون حديثه هذا شاهد الحديث المقدام أو غيره - ثم ذكر البيهقى من حديث عائشة مرفوعا وفى سنده عمرو بن مسلم فحكى عن ابن حنبل وابن معين (انهما قالا فيه ليس بالقوى) وذكر (انه روى موقوفا ايضا) قال (والرفع غير محفوظ) - قلت - الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله وقد اخرجه الحاكم مرفوعا وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه الترمذي ايضا مرفوعا وقال حسن وعمرو بن مسلم احتج به مسلم في صحيحه وفى الكاشف للذهبي قواه ابن معين - ثم ذكر البيهقى دفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ثابت الجزء: 6 ¦ الصفحة: 215 ابن الدحداح إلى ابن اخته ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بانه قتل يوم احد قبل ان ينزل الفرائض) - قلت - ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال وبعض اصحابنا الرواة للعلم يقولون ان ابن الدحداح برئ من جراحاته ومات على فراشه من جرح اصابه ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ويشهد لهذا القول ما اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله - وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل الصحيحين اختلفت الرواة في موته فقال بعضهم قتل يوم احد في المعركة وقال آخرون بل جرح وبرئ ومات على فراشه مزجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهذا اصبح لهذا الحديث - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي قال (وانما نزلت آية الفرائض فيما يثبت اصحابنا في بنات محمود بن مسلمة) - قلت - لم اجد في شئ مما بايدينا من كتب الحديث والتفسير واسباب النزول ان الآية المذكورة نزلت في بنات محمود وانما المذكور فيها انها نزلت في جابر أو بنتى سعد بن الربيع كما ذكره البيهقى بعد هذا وذكر صاحب التمهيد بسنده إلى جابر ابن عبد الله قال اتت امرأة من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم با بنتى سعد بن الربيع الحديث وفى آخره فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) الآية قال اسحق بن الطباع وهو احد رواة الحديث وهذا القول ليس فيه اختلاف - ثم قال البيهقى (وقد قيل انما نزلت فيه أي في جابر آية الفرائض التى في آخر سورة النساء ونزلت التى في اولها في ابنتى سعد) - قلت - في الصحيحين في حديث جابر فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) - وقد ذكر البيهقى ذلك في اوائل باب من لا يرث من ذوى الارحام وقد تقدم ان صاحب التمهيد ذكره ايضا في حديث جابر وهو تصريح بنزول الآية التى في الجزء: 6 ¦ الصفحة: 216 اولها في جابر - ثم ذكر البيهقى (عن الشعبى عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الاخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ذلك مراسيل ورواية المدنيين اولى ان تكون الصحيحة) - قلت - ذكر الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال صاحب الاستذكار لم يختلف اهل العراق انه ورثهما واختلفوا فيما قسمة لهما وفى المصنف ايضا ثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان والخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفى عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه ايضا عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبى المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر اشياء منها انهم بينما هم يرمون مر صبى فقتله احدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله انما؟؟؟ والد وترك مواليه؟؟؟ اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوى الارحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع - وفى المصنف ايضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن ابراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الارحام دون الموالى قلت فعلى بن أبى طالب قال كان اشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن على وابن مسعود رضى الله عنهما في توريث ذوى الارحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال لى عبد الكريم عن عمر وعلى وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبى ان الرجل إذا مات وترك مواليه الذين اعتقوه ولم يدع ذا رخم الا؟؟؟ أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذى رحم - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 217 قال (باب لا يرث القاتلى) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 219 ذكر فيه حديثا في سنده اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة فقال (لا يحتج به) - قلت - الان البيهقى القول فيه ولما وقع في حديث يستدل به خصمه اغلظ فيه فقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (اسحاق بن أبى فروة متروك) - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 220 قال (باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية) (قال الشافعي روى ذلك بعض اصحابنا بحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث) وذكر البيهقى انه (يعنى به حديث محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبى عن جدى عبد الله) إلى آخره ثم حكى البيهقى (عن الدارقطني قال محمد بن سعيد الطائفي ثقة) ثم قال البيهقى (والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) - قلت - يؤخذ من كلام البيهقى انه خالف الشافعي في هذا وان الحديث ثابت عنده لانه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي وفيما مضى في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقى ولم يعزه إلى احد وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو عن ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح وقال فيما مضى في باب وطئ المحرم وباب الخيار مادل على سماع شعيب من جده عبد الله (الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث) انتهى كلام البيهقى وقد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبى عن جدى عبد الله فتبين من كلام البيهقى هذا ومن توثيقه للطائفي ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي على ان الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من احاديثهم لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقى (ورواه الواقذى وليس بحجة) - قلت - الان القول فيه والناس اغلظوا فيه فقال بعضهم كذاب وقال بعضهم يضع الحديث وقال بعضهم متروك وضعفه البيهقى في باب قتل الغيلة وفى غيره - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 221 قال (باب لا يرث مع الاب ابواه) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 225 ذكر فيه حديثا مرفوعا وعلله ثم قال (وانما الرواية الصحيحة فيه عن عمر) ثم ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر - قلت - ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 226 قال (باب فرض الجدة والجدتين) ذكر فيه عن مالك (عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر) إلى آخره - قلت ذكر أبو عمر في التمهيد ان اهل السب ينسبونه عثمان بن اسحق بن عبد الله بن أبى خرشاء ثم ذكر عن مصعب انه نسبه كذلك ثم حكى عنه انه قال لم يتابع احد مالكا يعنى على قوله عثمان بن اسحق بن خرشة ثم ان البيهقى سكت عن رواية قبيصة عن أبى بكر وقال في باب استبراء ام الولد (لم يدرك عمر) وقد تكلمنا معه هناك وإذا جزم البيهقى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 234 بعدم ادراكه لعمر فهو عنده غير مدرك لابي بكر بالطريق الاولى ثم ذكر البيهقى حديثا عن معقل بن يسار ثم ذكر من وجه آخر فقال (تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوى والمحفوظ حديث معقل) - قلت - الان القول فيه وقد كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال النسائي ليس بثقة وقال صالح بن محمد ما رأيت احذق بالكذب منه وكيف يقول البيهقى والمحفوظ حديث معقل وهو من الطريقين من حديث معقل - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 235 قال (باب الميرث بالولاء) (ذكر فيه حديثا) مرسلا عن الحسن ثم قال (وروى موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح) وذكر حديث ابن عمر في كتاب الولاء وبسط الكلام عليه - قلت - اخرج حديث ابن عمر ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 240 في مستدركه ثم ذكر البيهقى حديث عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثاة ثم قال (غير ثابت قال البخاري عمر فيه نظر) ثم ذكر (عن ابن عدى انهم انكروا عليه احاديثه عن عبد الواحد) - قلت - عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات وحكى صاحب الميزان عن أبى حاتم انه صالح الحديث وقال دحيم لا اعلمه الا ثقة وحديثه هذا مخرج في السنن الاربعة وحسنه الترمذي وصحح صاحب المستدرك سنده وسنذكره في كتاب الاعتاق ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى حديث اعتاق ابنة حمزة غلاما من حديث عبد الله بن شداد ثم قال (ابن شداد اخو بنت حمزة من الرضاعة) - قلت - بل هو اخوها لامها قد اخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنه انه قال اتدرون ما ابنه حمزة منى قال كانت اختى لامى وقال ابن سعدام عبد الله بن شداد سلمى بنت عميس اخت اسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة وقيل فاطمة وقتل يوم احد فتزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 241 قال (باب المولى من اسفل) ذكر فيه حديثا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ثم قال (ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه) - قلت - اخرجه شيخه الحاكم في المستدرك - من طريق عكرمة عن ابن عباس ثم قال صحيح على شرط البخاري - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 242 قال (باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال) ذكر فيه حديث المقدام المذكور فيما مر في باب توريث ذوى الارحام ثم ذكر حديثين عن عائشة وبريدة - قلت - الاحاديث الثلاثة مخالفة لمقصوده - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 243 قال (باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذى فرض) ذكر فيه حديث (ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - تقدم الكلام عليه في اوائل كتاب الفرائض ثم ذكر اثرين في سندهما محمد بن سالم - قلت - سكت عنه هنا وقال فيما تقدم في باب لا يرث مع الاب ابواه (لا يحتج به) وقال في باب الاختلاف في القبلة (محمد بن سالم عن عطاء ضعيف) وقال في باب من قال يقرع بينهما (محمد بن سالم متروك) وقال صاحب الاستذكار سائر الصحابة يقولون بالرد وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض والعصبات لبيت المال - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 244 قال (باب ميراث المرتد) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 253 ذكر فيه (عن انه لورثته المسلمين) من وجهين ثم زعم (انهما متقطعان) ثم ذكره عن أبى عمر والشيبانى عن على ثم ذكر عن الشافعي (ان بعض اهل الحديث يزعم ان الحفاظ لم يحفظوه عن على ونخاف ان يكون الذى زاد هذا غلط) - قلت صحح ابن حزم ذلك عن على ثم - ذكر رواية أبى عمرو وذكرها ايضا ابن أبى شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسندهما صحيح وأبو عمرو الشيباني ادرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن على محمولة على الاتصال - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 254 قال (باب المشركة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 255 ذكر فيه عن زيد كان يشرك ثم ذكر (عن محمد بن سالم عن الشعبى عن زيد كان لا يشرك وان؟؟؟ على ابن سالم بان زيدا كان يشرك فقال بينى وبينك ابن أبى ليلى) - قلت - هذا يشير إلى ان ابن أبى ليلى تابع ابن سالم وقد جاء ذلك مبينا قال أبن أبى شبية ثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن زيد كان لا يشرك - فظهر بهذا ان ابن سالم لم ينفرد بهذه الرواية ومن اشرك اعتبر انهم اشتركوا في قرابة الام وهذا ينتقض بزوج واخت لاب وام واخ واخت لاب لم يختلفوا ان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 256 للزوج النصف وللاخت لاب وام النصف ولا شئ للاخ والاخت لانهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الاخت في قرابة الاب واتفق الجميع على ان من ترك زوجا واما واخا واحدا لام ومائة اخوة لاب وام ان للاخ للام السدس وللاخوة الباقين السدس مع انهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبى بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبى وأبو حنيفة واصحابه وابن أبى؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 257 قال (باب ميراث ولد الملاعنة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 258 ذكر فيه حديث واثلة - قلت - تقدم الكلام عليه قريبا في باب الميراث ثم ذكر حديثا في سنده عيسى أبو محمد فقال (هو ابن موسى القرشى في نظر) - قلت - هو اخو سليمان بن موسى ذكره البخاري في تاريخه ولم يتعرض له بشئ ولا ذكر له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي وثقه دحيم - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 259 قال (باب ميراث المجوس) ذكر في آخره (عن رجل عن الشعبى عن على وابن مسعود قالا يورث من مكانين) ثم قال (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) - قلت - روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبى سهل اظنه البرسانى عن الشعبى ان الجزء: 6 ¦ الصفحة: 260 عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين - وقال ابن القطان سن الشعبى محتملة لان يدرك عليا وحكى عن الخطيب انه سمع منه وفى اختلاف العلماء للطحاوي اتفق فقهاء الامصار في ابني عم احدهما اخ لام ان له السدس والباقى بينهما فكذا المجوسى وقد ذكر البيهقى ذلك عن على وغيره واستدل عليه في باب ميراث ابني عم احدهما زوج أو اخ لام - قال (باب نسخ التوارث بالتحالف) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 261 ذكر فيه حديث (لا حلف في الاسلام) من رواية اسحق الازرق عن زكرياء عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن ابيه ثم قال (كذا وراء الازرق وخالفه جماعة) - قلت - تابع الازرق على روايته عبيد الله بن موسى اخرجه من روايته الحاكم وقال؟؟؟ على شرط الشيخين - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 262 قال (باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 263 ذكر فيه من حديث الشافعي عن مجاهد مرسلا (لا وصية لوارث) ثم قال (قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث بان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا واعتمدنا على حديث اهل المغازى عامة انه عليه السلام قال عام الفتح لا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقى من طريق أبى داود (ثنا عبد الوهاب ابن نجدة ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا امامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جل ثناؤه قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقى عن احمد بن حنبل (قال ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) ثم قال البيهقى (وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا الحديث انما رواه اسمعيل عن شامى) - قلت - ظهر بهذا ان هذا هو الحديث الذى عناه الشافعي بقوله وروى بعض الشاميين حديثا إلى آخره وقد صرح البيهقى بذلك في كتاب المعرفة وليس في رجاله مجهول وابن عياش معروف ورواه عن شامى وروايته عن الشاميين صحيحة كما تقدم ولهذا اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح ثم ان البيهقى اخرج الحديث من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عنه عليه السلام - قلت - اخرجه كذلك الترمذي وقال حسن صحيح ثم اخرجه البيهقى من حديث سعيد بن أبى سعيد عن انس عنه عليه السلام - قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار عن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 264 محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن انس وهذا سند جيد - ثم قال البيهقى (وقد روى هذا الحديث من اوجه اخر كلها غير قوية) - قلت - قد ذكرناه من ثلاثة اوجه كلها قوية الا انه وان كان من هذه الوجوه قويا لا ينسخ القرآن عند الشافعي إذ السنة عنده لا تنسخ القرآن فوجب ان تكون الوصية للوالدين والاقربين ثابتة الحكم عنده غير منسوخة إذ لم يرد ما ينسخها - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 265 قال (باب من قال مالى إلى فلان) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 275 ذكر في آخره حديث (الجار إلى اربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - قلت - مذهب أبى حنيفة ان اجار هو الملاصق لحديث الجار احق بصقبه - ولو إوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي اربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ذكره البيهقى في الخلافيات واجمعوا على انه لا يستحق الشفعة غير الملاصق - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 276 قال (باب الوصية للقرابة) ذكر في آخره قوله عليه السلام يا معشر قريش - لما نزل قوله تعالى (وانذر عشيرتك الاقربين) - قلت - هذا الحديث متروك عند البيهقى واصحابه لانه عليه السلام جمع قبائل قريش القريب منهم والبعيد ولا خلاف ان البعيد لا يدخل في الوصية - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 280 قال (باب وصية الصغير) ذكر فيه اثرا عن عمرو في سنده عمرو بن سليم الزرقى فقال (لم يدرك عمر) - قلت - في الثقات لابن حبان قيل انه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم وقال أبو نصر الكلاباذى قال الواقدي كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر انتهى كلامه وظهر بهذا انه ممكن لقاؤه لعمر فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 282 قال (باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام) وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) - قلت - مراده ان قوله تعالى يسئلونك عن الانفال منسوخة وهو قول جماعة منهم ابن عباس وقال الجزء: 6 ¦ الصفحة: 291 مكى في الناسخ والمنسوخ اكثر الناس على انها محكمة واختلفوا في معناها فقال ابن عباس في رواية اخرى عنه هي محكمة وللامام ان ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء ابلاه وان يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين وقيل الانفال انفال السرايا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال ما غنمتم من شئ سوى النفل فالله خمسه إلى آخره - وظاهر ما ذكره البيهقى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 292 في هذا الباب من حديث ابن عباس وعبادة يدل على ان الآية نزلت في تنفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اهل الغنيمة وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى (قل الانفال لله) الآية فظهر بهذا ان الغنيمة كانت للمسلمين وانه عليه السلام كان ينفل منها وان ذلك محكم ثابت لم ينسخ - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 293 قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ) (قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في انه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الاثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فانه كان يرى انه يخمس فيكون اربعة اخماسه للمصالح وخمسه على خمسة اقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي وهو الامام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدى اولى واصوب، وفى قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ولم يقل احد بتخميس الفئ قبل الشافعي وانما حمله على ذلك انه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذى ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدورى ما ملخصه قال اصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالا راضى التى اجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح المسلمين وقال الشافعي اربعة اخماسه للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى (ما افاء الله الجزء: 6 ¦ الصفحة: 294 على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الانصار ثم قال (والذين جاؤا من بعدهم) فدل على ان لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والانصار فيه شئ وايضا فلو ملك عليه السلام اربعة اخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى ان يكون له اربعة اخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهى مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدورى وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر البيهقى في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا اباه واخرجه البيهقى فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه ايضا التخميس - قال (باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 295 ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المؤمنين) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون للموجفين وذلك اربعة اخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان الجميع كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي الجزء: 6 ¦ الصفحة: 296 المراد اربعة اخماسه يرده الظاهر، وقل القدورى في التجريد قوله كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا أي له التصرف فيها بخلاف الغنيمة التى تقسم فيتصرف فيها اهلها كيف شاؤا فحملنا الخبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى قوله تعالى (ما افاء الله على رسوله) وهم تركوا ظاهرهما - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 297 قال (باب مصرف خمس الخمس) ذكر فيه حديث عبادة (لا يحل لى مما افاء الله عليكم الا الخمس) - قلت - في هذا الحديث ان له الخمس فهو غير مطابق لقول البيهقى خمس الخمس وهو ايضا ينفى ان يكون له اربعة اخماسه كما تقدم في باب الخمس في الغنيمة والفئ - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 303 قال (باب السلب للقاتل) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 305 ذكر فيه قوله عليه السلام لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح حين قتلا ابا جهل (كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو) ثم قال البيهقى (الاحتجاج بهذا في هذه المسألة غير جيد فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم بدر حين نزلت الجزء: 6 ¦ الصفحة: 306 الآية) - قلت - تقدم الكلام في هذا في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام ولو كان السلب يسحق بالقتل لم يخص به عليه السلام احدهما ثم ذكر البيهقى حديث (من قتل قتيلا فله سلبه) وحديث سلمة بن الاكوع (وانه اناخ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 307 حمل رجل فقتله) - قلت - ذكر ابن المنذر في الاشراف ما ملخصه ان هذا الحديث حجة على الشافعي لانه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة ومذهب الشافعي ان السلب انما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 308 كلامه وقوله عليه السلام من قتل قتيلا - ليس فيه هذان القيدان واعطى عليه السلام؟؟؟ قتادة بشاهد واحد بلا يمين وعند الشافعي؟؟؟ من شاهدين أو شاهد ويمين - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 309 قال (باب ما جاء في تخميس السلب ذكر فيه (ان مدد يا قتل روميا فاستكثر عليه خالد بن الوليد سلبه فشكاه عوف بن مالك للنبى عليه السلام فأمره برد سلبه له ثم غضب عليه السلام على عوف فقال يا خالد لا ترد عليه) الحديث - قلت - في التمهيد هذا الحديث يدل على ما ذكرنا ان السلب انما يكون للقاتل إذا امضى ذلك الامام ورءاه واداه اجتهاده إليه وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب انتهى كلامه - فان قيل - لما استخف بالامير منعه عليه السلام السلب عقوبة له - قلنا - المستخف عوف لا المددى فكيف يمنع حقه - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 310 ثم ذكر البيهقى (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته فخمسها) ثم قال البيهقى (قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبى وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده (عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر الفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي اخرجها ابن أبى شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين واخرجها ايضا غيره والرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على ان الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة (1) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (1) ثم قال وهذا يدل على ان امر السلب الى الامير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك الى انفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون امرهم -   (1) وقع في نسخة الجوهر شبرمة والصواب شبر كما في السنن وضبطه في تبصير المنتبه والقاموس بفتح الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها راء والله اعلم - ح الجزء: 6 ¦ الصفحة: 311 قال (باب الوجه الثالث من النفل) ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (فينا اصحاب بدر نزلت يعنى الانفال وذلك انه عليه السلام حين التقى الناس نفل كل امرئ ما اصاب) الحديث ثم قال (قال الشافعي قال بعض اهل العلم إذا بعث الامام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط لانهم على ذلك غزوا وذهبوا إلى انه عليه السلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول الخميس ولم اعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا) قال البيهقى (الذى روى في هذا ما ذكرنا وقد روى عن ابن عباس ما يخلفه في لفظه) ثم ذكر بسنده (عن داود بن أبى هند عن عكرمة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 315 عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر اسيرا فله كذا وكذا) الحديث ثم قال البيهقي (وهذا بخلاف الاول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر انها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور اولا اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني ايضا وقال صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وانما لفظه من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا ولا اسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للاول في المعنى لاشتراك الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابى حديث أبي داود ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكابة ويجعلهم اسوة الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة وقد اختلف العلماء في هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره ان يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو قتل عددا فله كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا واثبت الشافعي النفل وقال به الاوزاعي واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ومن جاء باسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وقال صاحب التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص منها سلب القتيل وما فعله عليه السلام من الانفال في غزواته الا انهم اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من راس الغنيمة ولا قبل القتال لانه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها لانه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الاوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين والعراقيين - * هامش * (1) كذا ولم يأت جواب الشرط (2) كذا ولعل الصواب - واجازه الجزء: 6 ¦ الصفحة: 316 قال (باب ما جاء في سهم الراجل والفارس) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 324 ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر للفارس سهمين وللرجل سهما) - قلت - رواه ابن المبارك عن عبيد الله باسناده فقال فيه للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره صاحب التمهيد وفى الاحكام لعبد الحق وقد روى عن ابن عمر انه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره أبو بكر بن أبى شيبة وغيره ثم ذكر البيهقى حديث مجمع بن جارية وفيه فاعطى للفارس سهمين وللراجل سهما وفى سنده مجمع بن يعقوب فحكى عن الشافعي (انه قال شيخ لا يعرف) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث اكبره صحيح الاسناد ومجمع بن يعقوب الجزء: 6 ¦ الصفحة: 325 معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعنبى ويحيى الوحاظى واسمعيل بن أبى اويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفى بالمدينة وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم ان ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى عن أبى موسى انه لما الجزء: 6 ¦ الصفحة: 326 اخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما - ثم ذكر البيهقى في آخر الباب عن الشافعي حديث شاذان (عن زهير عن أبى اسحاق غزوت مع سعيد بن عثمان فاسهم لفرسي سهمين ولى سهما قال أبو اسحاق وبذلك حدثنى هانئ ابن هانئ عن على) - قلت - قد اختلف في هذا فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبى اسحاق عن هانئ بن هانئ قال اسهم له في امارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما اربعة اسهم وله سهم - وقال ابن أبى شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبى اسحاق عن هانئ بن هانئ عن على قال للفارس سهمان - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 327 قال (باب لا يسهم الا لفرس واحد) ذكر فيه عن الشافعي (قال حدث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه عليه السلام خمسة اسم سهما له واربعة اسهم لفرسيه - قال ولو كان كما حدث مكحول انه اخذ خمسة اسهم كان ولده اعرف بحديته واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم ان شاء الله تعالى) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقى فيما بعد في ابواب السير في باب سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده (عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب له باربعة اسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم امه يعنى يوم خيبر) ثم قال (قال الشافعي وروى مكحول ان الزبير حضر الجزء: 6 ¦ الصفحة: 328 خيبر فاسهم له عليه السلام خمسة اسهم سهم له واربعة اسهم لفرسية فذهب الاوزاعي إلى قبول هذا وهشام بن عروة احرص لو زيد الزبير أن يقول به واشبه إذ خالفه مكحول ان يكون اثبت في حديث ابيه منه لحرصه على زيادته وان كان حديثه مقطوعا كحديث مكحول لكنا ذهبنا إلى اهل المغازى فقلنا انهم لم يرووا انه عليه السلام اسهم لفرسين ولم يختلفوا انه عليه السلام حضر خيبر بثلاثة افراس لنفسه السلب والضرب والمرتجز ولم يأخذ منها الا لفرس واحد) - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 329 قال (باب المرأة والمملوك يرضخ لهما) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 332 قال في آخره (وروى عن مكحول أو غيره في الاسهام لهن) - قلت ذكره البيهقى فيما بعد في ابواب السير في باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة ولفظه (عن مكحول وخالد بن معدان قالا اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث وفى آخره (واسهم للنساء والصبيان) فحمع بين مكحول وابن معدان بالواو وقال ههنا عن مكحول أو غيره - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 333 قال (باب سهم ذوى القربى) ذكر فيه حديث جبير بن معطم (انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال جبير ولم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل الجزء: 6 ¦ الصفحة: 340 من ذلك الخمس كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال وكان أبو بكر يخمس الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره الجزء: 6 ¦ الصفحة: 341 ثم قال البيهقى (واما رواية يونس عن الزهري فلم اعلم بعد ان الذى في آخرها من قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلا) - قلت - قد تقدم قبل ذلك جبير ثم قال قال وكان أبو بكر فالقائل ثانيا هو جبير القائل اولا وهذا ظاهر فكيف لا يعلمه البيهقى ويتردد فيه الجزء: 6 ¦ الصفحة: 343 ثم ذكر حديثا عن ابن نمير ثنا هاشم بن بريد حدثنى حسين بن ميمون إلى آخر ثم قال (قال أبو عبد الله رواته من ثقات الكوفيين) وقال في كتاب المعرفة هذا اسناد صحيح - قلت - في هذا الحديث امران - احدهما - ان في اسناد اضطرابا ذكره البخاري في التاريخ وادخل بين ابن نمير وهاشم محمدا وقال هو حديث لم يتابع عليه - والثانى - ان حسينا هذا مذكور في كتب الضعفاء ذكره العقيلى وابن عدى وابن الجوزى وقال ابن المدينى ليس بمعروف قل من روى عنه وقال أبو حاتم ليس بقوى في الحديث ومع هذا كيف يكون سنده صحيحا ورواته ثقات الجزء: 6 ¦ الصفحة: 344 ثم ذكر البيهقى قول ابن عباس (فابى ذلك علينا قومنا) ثم حكى عن الشافعي (انه عنى بذلك غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية) - قلت - يبعد ذلك قوله في الرواية التى قبل هذه (فابينا الا ان يسلمه الينا وأبى ان يفعل فتركناه يعنى عمر) وفى الاستذكار ادخل بنى المطلب مع بنى هاشم الشافعي واحمد وأبو ثورو أما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بنى هاشم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية - قال (باب ما جاء في مصرف اربعة اخماس الفئ) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 345 ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير - قلت - قد تقدم ذكر هذا الحديث والجواب عنه في باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث والباب مكرران - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 346 قال (باب ما يكون للوالى الاعظم ووالى الاقليم من مال الله) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 353 ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 354 قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ابراهيم بن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 356 طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه الجزء: 6 ¦ الصفحة: 357 ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 354 قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ابراهيم بن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 356 طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه الجزء: 6 ¦ الصفحة: 357 حديث تسحروا فان في السحور بركة - من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن انس وروى أبو داود والنسائي حديث لا يحل دم امرئ مسلم من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة فيحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا والله اعلم ايهما هو - الجزء: 6 ¦ الصفحة: 358 قال (باب ما جاء في عقد الالوية) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 362 ذكر فيه (انه عليه السلام عقد لعبد الرحمن بن عوف لواء) وفى سنده عثمان بن عطاء الخراساني فقال (ليس بالقوى) - قلت - ضعفه ابن معين والدارقطني وقال عمرو بن على منكر الحديث وقال على بن الجنيد متروك والبيهقي الان القول فيه في هذا الباب وضعفه في باب من يلا عن حيث روى حديثا يحتج به خصومه - * * * الجزء: 6 ¦ الصفحة: 363 الجوهر النقي - المارديني ج 7 الجوهر النقي المارديني ج 7 الجزء: 7 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء السابع وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 1 قال (باب لا يسع اهل الاموال حبسه عمن امروا بدفعه إليه) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 2 ذكر فيه حديتا عن ابى صالح السمان عن أبى هريرة - وفيه (ولا صاحب ابل لا يؤدى حقها ومن حقها حلبها يوم وردها) ثم زعم البيهقى ان هذا الكلام يشبه ان يكون من قول أبى هريرة - قال (وقد روينا في كتاب الزكاة عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه في هذا الحديث وما من صاحب ابل لا يؤدى زكاتها الا بطح لها) - قلت - هذا دعوى لا دليل عليها بل هو كلام متصل بكلامه صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا وقد اخرج البخاري نحو هذا الكلام متصلا من حديث أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة واخرج مسلم نحوه من حديث أبى الزبير عن جابر وليس سقوط ذلك في حديث سهيل دليلا على انه من كلام أبى هريرة بل هو زيادة ثقة جاءت متصلة بكلامه صلى الله عليه وسلم من جهات فتكون مرفوعة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 3 قال (باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 4 ذكر فيه حديثا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس - وفيه (وامرتنا رسلك ان نأخذ زكاة من حواشى اموالنا ونضعه في فقرائنا) ثم قال البيهقى (هذه اللفظة ان كانت محفوظة دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله وحديث انس في هذه القصة آلله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها في فقرائنا اسناده اصح) - قلت - ابن السائب لم يحتج به البخاري ولا مسلم واختلط في آخر عمره وفي الكمال عن ابن معين قال جميع من روى عنه في الاختلاط الاشعبة وسفيان فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح ولم يخرج في شئ من الكتب الستة وحديث انس اخرجه البخاري بهذا اللفظ واخرج مسلم اصله فهو حديث صحيح لا مشاركة بينه وبين ذلك الحديث في الصحة فكيف يقال اسناده اصح - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 5 قال (باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى) (وهى سهمان ثمانية ما داموا موجودين) ذكر في هذا الباب حديثين - الثاني - عن ابن عباس وضعف اسناده والاول عن زياد بن الحارث - قلت - سكت عنه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقى انفرد به وقد ضعفه بعضهم كذا ذكر صاحب التمهيد وضعفه ايضا البيهقى في باب عتق امهات الاولاد وقال في باب فرض التشهد (ضعفه القطان وابن مهدى وابن معين وابن حنبل وغيرهم) وانما جزأها الله تعالى ثمانية لئلا تخرج الصدقة عن تلك الاجزاء - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 6 قال (باب من جعل الصدقة في صنف واحد) رواه عن عمرو حذيفة وابن عباس من عدة طرق وعللها ومن حملة تلك الطرق انه اخرجه عن الحسن هو ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - قلت - قد جاء هذا من وجه آخر اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الاصناف فحسبك - وقال الطحاوي وابن عبد البر لا نعلم لابن عباس وحذيفة في ذلك مخالفا من الصحابة وقال أبو بكر الرازي روى ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس ولا يروى عن احد من الصحابة خلافه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 7 ثم ذكر البيهقى (عن شعبة انه قال والله لا اكف عن ذكره يعنى الحسن بن عمارة انا والله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صنف واحد قال لا بأس به قلت ممن سمعت قال كان ابراهيم يقوله وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس وعن الحكم عن حذيفة لا بأس ان يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد) قلت - لا ينكر مثل هذا على الحسن فان الحكم كان غزير العلم فيحتمل ان يكون سمع ذلك من ابراهيم ومن هؤلاء وقد قد منافى ابواب الجنائز نحو هذا عن صاحب الفاصل - قال (باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم) ذكر فيه حديث (تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم) - قلت - في شرح العمدة استدل به على عدم جواز نقل الزكاة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 8 وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الاظهر فهو محتمل احتمالا قويا ويقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا وجود مناسبته في وجوب الزكاة لقطع بان ذلك غير معتبر وقد ورد صيغة الامر بخطابه في الصلاة ولا يختص به قطعا اعني الحكم وان اختص بهم خطب المواجهة انتهى كلامه ثم ظاهر الحديث يدل على عدم جواز النقل من بعض بلاد اليمن إلى بعضها وهو خلاف قول الشافعية ثم ذكر البيهقى حديثا عن اشعث بن سوار عن عون ابن ابى جحيفة عن ابيه ثم قال (الحديث يعرف باشعث وليس بالقوى) - قلت - كيف يقول يعرف به وقد اخرجه هو بعد هذا من حديث الاعمش عن ابن ابى جحيفة عن ابيه - واشعث وان تكلموا فيه فقد وثقه العجلى واخرج له مسلم مقرونا بغيره واخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه واختلف كلام البيهقى فيه فقال هنا ليس بالقوى وضعفه في باب من قال للمبتوتة النفقة ثم ذكر البيهقى (ان معاذا قضى ايما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى إعلاف الجزء: 7 ¦ الصفحة: 9 عشيرته) - قلت - هذا حجة عليه لان ظاهره النقل إلى مخلاف عشيرته وان كان في غير موضع ماله - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 10 قال (باب ما يستدل به على ان الفقير) امس حاجة من المسكين ذكر فيه حديث (المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه) ثم قال (فيه كالدلالة على ان المسكين له بعض الجزء: 7 ¦ الصفحة: 11 الغنى فيكتفى به ويعفف عن السؤال) - قلت - لو لزم من تعففه ان يكون له بعض الغنى لزم على هذا ان يكون الفقير ايضا كذلك ويكون له بعض الغنى لانه تعالى وصف الفقراء بالتعفف في قوله تعالى (للفقراء الذين أحصروا - إلى قوله من التعفف) - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 12 قال (باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه) فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا ذكر فيه حديث (لا يحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 13 ثم ذكر قوله عليه السلام للرجلين (لا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب) - قلت - مثل هذا ليس بغنى فيكون فقيرا فيحل له الصدقة عملا بالظواهر كقوله تعالى (انما الصدقات للفقراء) - واحاديث رد الصدقة في الفقراء ومعنى لا يحل له الصدقة أي طلبها وان كان يحل له الاخذ وحملناه على ذلك جمعا بين الادلة وذكر أبو داود حديث الرجلين وفيه فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما - ولفظ الطحاوي جلدين قويين فقوله ان شئتما اعطيتكما دليل على جواز الدفع ولولا ذلك لما دفع اليهما ما لا يجوز دفعه وقال الطحاوي امر عليه السلام زياد بن الحارث الصدائى على قومه ومحال ان يؤمره وبه زبانة (1) ثم قد سأله من صدقة قومه وهى زكاتهم فاعطاه منها ولم يمنعه لصحة بدنه -   (1) كذا - ولعله زمانة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 14 قال (باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات) ذكر فيه عن الشافعي (قال للمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم) والذى احفظ فيه ان عدى بن حاتم جاء إلى أبى بكر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 19 احسبه قال بثلاثمائة من صدقات قومه فاعطاه منها ثلاثين بعيرا إلى آخره وليس في الخبر من اين اعطاه اياها غير ان الذى يكاد ان يعرف القلب بالاستدلال بالاخبار انه اعطاه اياه من سهم المؤلفة قلوبهم) - قلت - ان كان عدى عند البيهقى وامامه من المؤلفة قلوبهم فذلك في غاية البعد فقد ذكر البيهقى فيما مضى في باب نقل الصدقة وعزاه إلى مسلم (ان عديا قال لعمر رضى الله عنهما اتعرفنى يا امير المؤمنين فقال نعم والله انى لا عرفك آمنت إذ كفروا واقبلت إذ ادبروا ووفيت إذ غدروا) وفي الاكتفاء لابن سالم زيادة على هذا انه قال والله نعرفك من السماء ولما عزمت طيئ على حبس الصدقة في اول خلافة أبى بكر رضى الله عنه رد عليهم عدى بكلام كثير ذكره ابن اسحاق ومن جملته ان للشيطان قادة عند موت كل نبى يستخف لها اهل الجهل بجهلهم على قلائص الفتنة وانما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلى هذا الامر وان لدين الله اقواما يستنهضون به ويقومون به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاموا بعهده وان لم يكن عدى من المؤلفة قلوبهم فيبعد ايضا ان يعطيه أبو بكر من سهمهم وايضا فان سهمهم سقط في زمن أبى بكر كما ذكره البيهقى في الباب الذى بعد هذا وقد ذكر القدورى في التجريد ان ابا بكر اعطاه من سهم العاملين ويدل على ذلك ما حكاه البيهقى في باب نقل الصدقة (عن ابن اسحاق انه عليه السلام بعث عديا على صدقات طيئ) وذكر ابن سالم في الاكتفاء وجها آخر في اعطاء أبى بكر له تلك الابل فقال واعطى أبو بكر عديا ثلاثين من ابل الصدقة وذلك ان عديا لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرانيا فارسل واراد الرجوع إلى بلاده ارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر من الزاد ويقول والله ما اصبح عند آل محمد شفه من الطعام ولكن ترجع ويكون خير فلذلك اعطاه أبو بكر تلك الفرائض - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 20 قال (باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 23 ذكر فيه حديث سفيان الثوري (عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش) الحديث ثم ذكر (ان سفيان قيل له كان شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن) ثم ذكر (عن يعقوب بن سفيان قال هي حكاية بعيدة لو كان حديث حكيم بن جبير عند زبيد ما خفى على اهل العلم) - قلت - قد جاء ذلك بسند جليل قال المزى في اطرافه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 24 رواه النسائي عن احمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن سفيان عنهما يعنى حكيما وزبيدا واحمد بن سليمان الرهاوى حافظ قال فيه النسائي ثقة مامون صاحب حديث ويحيى بن آدم (احد) الاعلام روى له الجماعة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 25 قال (باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 26 ذكر فيه (عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت يا رسول الله ان لى جارين فالى ايهما اهدى) الحديث ثم قال (رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن شعبة) ثم اخرجه البيهقى من وجه آخر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة - قلت - ذكره المزى في اطرافه في ترجمة طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمى عن عائشة ولم يذكر احد فيما علمت ان طلحة الراوى لهذا الحديث جده عوف كما ذكره البيهقى في الوجه الثاني وقد اخرج أبو داود هذا الحديث عن طلحة ولم ينسبه ثم قال قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش واما البخاري فانه اخرجه في ثلاثة مواضع ولم يقل في شئ منها رجل من قريش كما هو المفهوم من ظاهر كلام البيهقى فاخرجه اعني البخاري في الادب عن حجاج ولفظه عن طلحة ولم ينسبه واخرجه في الشفعة عن حجاج وفي الهبة عن محمد بن بشار ولفظه في الطريقين طلحة بن عبد الله - قال (باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 28 ذكر فيه حديث زينب امرأة ابن مسعود - قلت - اخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدرى في حديث طويل وفيه يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن اكثر اهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وفيه فقالت امرأة ابن مسعود كان عندي حلى فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال عليه السلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم - فظهر أن المراد بهذه الصدقة التطوع كفارة لكثرة اللعن وكفران العشير ولما قرن الزوج بالولد ولا يتصدق على الولد الا بالتطوع فكذا الزوج وذكر مسلم قول ام سلمة يا رسول الله هل لى اجر في بنى أبى سلمة - وقول امرأة ابن مسعود فإذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتى حاجتها - وقال النووي المذكور في هذه الاحاديث المراد به كل صدقة تطوع وسياق الاحاديث يدل عليه - قال (باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات ذكر فيه حديث (انا لا نأكل الصدقة) - قلت - في شرح مسلم للنووي في هذا الحديث انه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع الجزء: 7 ¦ الصفحة: 29 لقوله عليه السلام الصدقة بالالف واللام وهى تعم النوعين انتهى كلامه وعلم به ان الحديث غير مطابق لمدعى البيهقى - قال (باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 30 ذكر فيه قول زيد بن ارقم (اهل بيته من حرم الصدقة بعده) - ثم قال البيهقى (وهكذا بنو المطلب بن عبد مناف بدليل حديث جبير بن مطعم انما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد واعطاهم من سهم ذوى القربى) - قلت - انما اعطاهم للنصرة لقوله عليه السلام لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام - وتحريم الصدقة لا يتعلق بالنصرة عند جميع الفقهاء الا ترى ان من كان مفارقا له في الجاهلية والاسلام وهو أبو لهب دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لكونهم من بنى هاشم فوجب خروج بنى المطلب من حرمة الصدقة لكونهم ليسوا من النسب من بنى هاشم الا ترى ان ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقة ذكره القدورى في التجريد فخالفوا في ذلك بنى هاشم على ما ذكره البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب - قال (باب لا يأخذون بالعمالة شيئا) قلت - قد تقدم في الباب الذى قبل هذا من كلام القدورى ان لبنى المطلب ان يعملوا على الصدقة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 31 قال (باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع) (قال الشافعي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك انه منها تطوع لا صدقة) - قلت - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 32 قد صرح صلى الله عليه وسلم بانه هدية فليس بصدقة لا فرضا ولا تطوعا إذ الهدية غير الصدقة بنوعيها فالحديث ايضا غير مطابق للباب وقد قال البيهقى فيما مضى في ابواب الهبة (باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة) ثم ذكر هذا الحديث وهذا مخالف لما ذكر هنا فان كان ذلك منها تطوعا كما زعم البيهقى فهو دليل على انه كان يأخذ صدقة التطوع وهو مخالف لقوله كان لا يأخذ صدقة التطوع - قال (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان) باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا قلت - لا وجه لهذا الترديد مع قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح للحسن اما علمت انا لا تحل لنا الصدقة - وقد قال النووي مذهب الشافعي وموافقيه تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتى ان شاء الله تعالى في خصائصه صلى الله عليه وسلم قول البيهقى (باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة) ثم ذكر البيهقى في اول النكاح خصائصه عليه السلام فمنها - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 33 قال (باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 36 ذكر في آخره قوله عليه السلام لا بنة الجون (الحقى باهلك) - قلت - ليس هو من هذا الباب - قال (باب ما وجب عليه من قيام الليل) ذكر في آخره حديث (افلا اكون عبدا شكورا) - قلت - ليس هو بمطابق للباب - قال (باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 39 قلت - ليس هو صلى الله عليه وسلم مخصوصا بتحريم الصدقة بل شاركه في ذلك آله كما بينه البيهقي قريبا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 40 قال (باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال) وشاورهم في الامر (قال الشافعي قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم) ثم ذكر البيهقى (عن الحسن قال ان كان صلى الله عليه وسلم لغنيا عن المشورة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 45 ولكن اراد ان يستن بذلك الحكام بعده) - قلت - إذا خص صلى الله عليه وسلم بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى (وامرهم شورى بينهم) غير مناسب وكذا ذكر كلام الحسن ايضا لان المشورة غير واجبة على الحكام بعده إذ لو وجبت عليهم لم يكن هو صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك فثبت انها سنة في حقهم وثبت ايضا انها سنة في حقه صلى الله عليه وسلم ليستنوا به فيها وبهذا يقى قول من جعل امره صلى الله عليه وسلم بالمشورة للاستحباب لاستمالة القلوب وهذا القول ذكره الغزالي في الوسيط - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 46 (باب الموهوبة - 1) ذكر فيه حديث عائشة (كنت اغار على اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اتهب المرأة نفسها) الحديث ثم ذكر (عن سعيد بن المسيب قال لا تحل الهبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اصدقها سوطا حلت) قلت في مسند احمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تعير النساء اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحيى المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله تعالى (ترجى من تشاء منهن) الآية وهذا سند على شرط الشيخين وقال الطحاوي ثنا حسين بن نصر ثنا يوسف بن عدى ثنا على بن مسهر عن هشام عن ابيه قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت انى لاستحيى امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر الحديث وحسين بن نصر قال فيه السمعاني وابن يونس ثقة ثبت وبقية السند على شرط البخاري والحديث من الطريقين يدل على ان الذى انكرته عائشة هو ترك المهر لا غير وأن الذى خص به صلى الله عليه وسلم هو الانعقاد بغير صداق (وقد قال الشافعي لم يكن لاحد أن   (1) في اصل الجوهر (باب النكاح) فأصلحناه لمناسبة ما في السنن - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 55 يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اكثر من اربع ونكح امرأة بغير مهر) ذكره البيهقى فيما بعد في باب الدليل على انه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به، وذكر البيهقى فيما بعد في باب الرجل يعتق امته ثم يتزوج بها (انه عليه السلام) اعتق صفية وجعل عتقها صداقها) ثم ذكر (عن يحيى بن اكثم قال هذا كان للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة) ثم قال البيهقى (ويذكر هذا عن المزني انه ذكر هذا الحديث للشافعي فحمله على التخصيص وموضع التخصيص انه اعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر ونكاح غيره لا يخلو من مهر) انتهى كلامه وهذا هو الذى يقتضيه كلام ابن المسيب ظاهرا وان غيره عليه السلام لو تزوج بلفظ الهبة بصداق ولو قل جاز له وهذا غير موافق لمقصود البيهقى وقد وافق ابن المسيب على هذا جماعة من السلف وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابى قلابة ان ابن المسيب ورجلين معه من اهل العلم قالوا لا تحل الهبة لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو تزوجها على سوط لحلت، وعن طاوس قال لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر الا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مجاهد (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى) قال بغير صداق، وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون الا بصداق، وعنه قال لا يصلح الا بصداق لم يكن ذلك الا للنبى صلى الله عليه وسلم، وعن الحكم وحماد سئلا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا لا يجوز الا بصداق - ذكر الخمسة ابن ابى شيبة في مصنفه باسانيد صحيحة، ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان - احدهما - قوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) أي ضيق فالآية خرجت مخرج الامتنان والحرج انما هو في وجوب الصداق لا في الانعقاد من جهة اللفظ إذ لا فرق في اللفظ بين وهبت وزوجت وذلك انه قد لا يقدر على المهر فيضيق عليه التماسه فاما ابدال العبارة بغيرها فلا ضيق فيه - والثانى - انه إذا ثبت ان الذى خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة لئلا يلزم كثرة الاختصاص إذ الاصل عدمه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 56 قال (باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 60 ذكر الحديث من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ثم قال (رواه البخاري ومسلم) ثم اعاده البيهقى من طريق همام عن أبى هريرة ثم قال (رواه مسلم في بعض النسخ وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة) - قلت - هذا الكلام الا خير ذكره البيهقى فيما تقدم فهو تكرار لا فائدة فيه ولم يخرجه مسلم فيما عندنا من صحيحه من طريق همام ولا ذكر ذلك ابن طاهر في اطرافه ولم يذكره ايضا المزى في اطرافه مع تأخره وشدة استقصائه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 61 قال (باب إليه ينسب اولاد بناته) ثم ذكر نسبته صلى الله عليه وسلم اولاد فاطمة بالبنوة - قلت - هذه النسبة مجازية ولا اختصاص له صلى الله عليه وسلم بذلك كذا قال القفال (وقد قال) البيهقى فيما مضى في ابواب الوقف (باب ما يتناوله اسم الولد والابن) وذكر فيه (انه عليه السلام سمى اولاد على باسم الابن) وذكر ايضا (انه عليه السلام اخذ الحسن والحسين ثم تلا انما اموالكم واولادكم فتنة) وظاهر هذا التبويب عدم الخصوصية - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 63 قال (باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه (1) وملكه)   (1) كذا وفى السنن - نفقته - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 64 ذكر فيه حديث (ما تركنا صدقة) - قلت - كيف يبقى على ملكه مع هذا الكلام - قال (باب دخول المسجد جنبا) (كذا قال أبو العباس والصواب ان صح الخبر فيه لبثه في المسجد جنبا فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة) - قلت - ما قاله أبو العباس لم يسلمه القفال بل قال لا اظنه صحيحا وقال امام الحرمين هو هوس ولا يدرى من اين قاله والى أي اصل اسنده فالوجه القطع بتخطئته انتهى كلامه ثم على تقدير صحة الحديث فعلى أي وجه جمل ليس بخاص به صلى الله عليه وسلم بل شاركه فيه غيره كما نص عليه في الحديث - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 65 قال (باب ما ابيح له من القضاء بعلمه) ذكر فيه حديث (ان ابا سفيان رجل ممسك) إلى آخره - قلت - ذكر جماعة من المحققين ان ذلك كان فتوى لا قضاء وقال النووي في شرح مسلم استدل به جماعات من اصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب ولا يصح الاستدلال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 66 به لان هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب ان يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعزز أو لم يكن هذا الشرط في أبى سفيان موجودا فلا يكون قضاء على غائب بل هو افتاء - انتهى كلامه وايضا فانه لم يستحلفها انها لم تأخذ النفقة ولم يقدر النققة بل قال لها خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فجعل التقدير إليها فيما تأخذه ومعلوم ان ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 67 قال (باب التزويج بالابكار) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 80 ذكر فيه حديث (عليكم بالابكار) من طريقين في الاولى عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده وفي الثانية عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ثم قال (عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) - قلت - اخرج هذا الحديث ابن ماجه في سننه ولفظه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم عن ابيه عن جده، وعتبة بن عويم ذكره ابن منده وغيره في الصحابة، وذكر ابن طاهر والمزى هذا الحديث في اطرافهما في مسند عتبة هذا فتبين بذلك ان الحديث مرفوع وقد اخرج ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويم عن ابيه عن جده عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لى اصحابا، الحديث فان كان عبد الرحمن اسم جده عبد الرحمن كما ذكره البيهقى وابن منده يحتمل على ان عبد الرحمن الذى هو الجد نسب في الطريق الثانية من طريق البيهقى إلى جده عويم وان اباه هو عتبة كما بينه ابن منده وان سالما في طريق ابن ماجه نسب إلى جده عتبة ويحتمل قوله في الطريق الاولى من طريق البيهقى عن ابيه عن جده، على ان المراد عن جد الاب هو عتبة كما صرح به ابن منده في ذلك الحديث وانما فعلنا ذلك توفيقا بين رواية البيهقى ورواية ابن ماجه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 81 قال (باب الترغيب في التزويج من ذى الدين) ذكر فيه حديثا عن ابى حاتم المزني ثم قال (له صحبة ذكره البخاري وغيره) - قلت - ذكر ابن القطان انه لم تصح صحبته وان من زعمها انما رام اثباتها بهذا الخبر وهذا الخبر يتوقف ثبوته على ثبوت صحبته وثبوت صحبته على ثبوته وقد ذكر أبو داود هذا الحديث في المراسيل وهو دليل على انه عنده غير صاحب - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 82 قال (باب من تخلى للعبادة) (قال الشافعي قد ذكر الله تعالى القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح وذكر عبدا اكرمه فقال - سيدا وحصورا - والحصور الذى لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح) - قلت - من يرى ان النكاح افضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهي عن القعود بل يجوز القعود عن النكاح عنده وان كان النكاح افضل وانما لم يندبهن إليه لانهن لا طمع لهن فيه إذ القواعد هن اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ومعنى (لا يرجون نكاحا) لا يطمعن فيه وروى القاضى اسمعيل في احكام القرآن بسنده عن ربيعة في قوله تعالى (والقواعد من النساء) قال التى إذا رأيتها استقذرتها فلا بأس ان تضع الخمار والجلباب وان تراها، واما الاستدلال بامر يحيى عليه السلام وانما نقول ليس الكلام في الحصور وانما الكلام فيمن له قوة على الجماع وقال ابن العربي في العارضة هذا منكر لانك ذكرت يحيى ونسيت محمدا صلى الله عليه وسلم ورغبته ومدحه له الجزء: 7 ¦ الصفحة: 83 وحثه عليه وايضا فانك قلت شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ولا يقتدى منها بحرف، ثم ذكر البيهقى حديث اهل الصفة (وأنهم اضياف الاسلام لا يأوون إلى اهل ولا مال) - قلت - الكلام في من يجد اهبة النكاح وهؤلاء كانوا فقراء، ثم ذكر البيهقى (ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج وانها قالت لا اتزوج ما بقيت في الدنيا) - قلت - في سنده سليمان اليمامى ضعيف والراوي عنه القاسم العرنى قال أبو القاسم لا يحتج به والراوي عنه ابن المغيرة وفي الميزان محمد بن المغيرة السليمانى فيه نظر - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 84 قال (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 85 ذكر فيه حديث اسماء بنت عميس (ليس للمرأة المسلمة ان يبدو منها الا هكذا) ثم قال (اسناده ضعيف) - قلت - ذكر قبله حديث عائشة (ان المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا) وسكت عنه وفي سنده الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير والوليد مدلس وابن بشير قال يحيى ليس بشئ زاد ابن نمير منكر الحديث وضعفه النسائي وقال ابن حبان فاحش الخطاء ورواه ابن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة - وذكر البيهقى في كتاب الصلاة في باب عورة الحرة (عن ابى داود ان الحديث مرسل وان ابن دريك لم يدرك عائشة) وذكر البيهقى في هذا الباب بعد حديث اسماء الذى ضعف اسناده حديثين وسكت عنهما - احدهما حديث غبطة (عن عمتها ام الحسن عن جدتها عن عائشة قال عليه السلام لهند لا أبا يعك حتى تغيري كفيك) وغبطة وام الحسن لم اعرف حالهما وجدتها مجهولة وقال المزى في اطرافه رواه بشر الجهضمى عن غبطة حدثتني عمتى عن جدى - والحديث الآخر - حديث مطيع بن ميمون (حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة انه عليه السلام قال لو كنت امرأة لغيرت اظفارك بالحناء) ومطيع ضعيف كذا في الكاشف للذهبي وبنت عصمة لم اعرف حالها - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 86 قال (باب مساواة المرأة الرجل في) الحجاب والنظر إلى الا جانب الجزء: 7 ¦ الصفحة: 91 ذكر فيه قوله عليه السلام لام سلمة وميمونة (افعميا وان انتما) - قلت - في سنده نبهان سكت عنه البيهقى هنا وقال في أبواب المكاتب (صاحبا الصحيح لم يخرجا عنه وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه) وقد تكلمنا معه هناك وقال صاحب التمهيد قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس انتقلى إلى ابن ام مكتوم فانه اعمى ان وضعت ثيابك لم ير شيئا - دليل على جواز نظر المرأة للاعمى وكونها معه في بيت وان لم تكن ذات محرم منه وفيه ما يرد حديث نبهان انه عليه السلام قال لام سلمة وميمونة احتجبا منه - ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته وانه لا مطعن لاحد فيه وان نبهان ليس ممن يحتج بحديثه وزعم انه لم يروا لا حديثين منكرين احدهما هذا والآخر عن ام سلمة في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتابته احتجبت منه سيدته - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 92 قال (باب ما في ابداء زينتها لما ملكت يمينها) ذكر فيه قول عائشة لسليمان بن يسار (ادخل فانك عبد ما بقى عليك درهم) - قلت - سليمان لم يكن مولاها بل مولى ميمونة كاتبته بعتق فهو غير مطابق للباب ويحتاج قول عائشة ادخل إلى تأويل - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 95 قال (باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل) ذكر فيه حديثا عن زيد بن ابى الشعثاء عن البراء بن عازب ثم قال (رواه أبو داود في السنن الا أنه قال عن زيد ابى الحكم العنزي) - قلت - زيد بن ابى الشعثاء يقال له أبو الحكم العنزي ذكره كذلك المزى في اطرافه وذكره غيره ايضا - قال (باب معانقة الرجل الرجل) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 99 ذكر فيه حديثا (عن أبى ذر أنه عليه السلام التزمه) ثم قال (واما الحديث الذى انا أبو الحسن) فذكر بسنده حديث انس (أينحني بعضنا لبعض) ثم قال (فهذا ينفرد به حنظلة السدوسى تركه القطان لاختلاطه) - قلت - سكت عن الحديث الاول وفي سنده رجل من عنزة وهو مجهول وفيه ايضا حماد هو ابن سلمة وقد تقدم ان البيهقى قال عنه في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة كل منهم مختلف في عدالته) - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 100 قال (باب لانكاح الا بولي) ذكر فيه حديث معقل ونزول قوله تعالى (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) ثم قال قال الشافعي هذا ابين ما في القرآن من ان للمرأة مع الولى في نفسها حقا وان على الولى ان لا يعضلها - قلت - المنهى عن العضل في هذه الآية هم المطلقون لا الاولياء لان جواب الشرط يجب ان يرجع إلى من خوطب بالشرط وهم المطلقون في قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن) والاولياء لم يجر لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - احدهما - اخلاء الشرط عن الجزاء - والثانى - عدم الالتئام بعود الضمير إلى غير المذكورين اولا والعضل من الازواج المطلقين ان يمنعوهن من الخروج والمراسلة في عقد النكاح ويحبسوهن ويضيقوا عليهن ويطولوا العدة عليهن واليه الاشارة بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من غير حاجة ضرارا وهذا لان العضل في اللغة هو التضييق والمنع قال أبو عبيد يقال في تفسير الآية انه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ثم طلقها اخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك ويقع العضل ايضا من المطلق بان يجلس في المشاهد والمجامع فيصفها بالقحة وقلة الحياء وسوء العشرة وقلة الدين ونحو ذلك مما يزهد الناس فيها ثم لو سلم ان المراد بالآية الاولياء فليس نهيهم عن العضل مما يفهم انه اشتراط اذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا بوجه من الوجوه إذ له الخطاب لا ظاهرا ولا نصاقا له ابن رشد وقال الامام فخر الدين في تفسيره المختار انه خطاب للازواج لا للاولياء وتمسك الشافعي بها ممنوع على المختار ولئن سلم لم لا يجوز ان يكون المراد بالعضل ان يخليها ورأيها فيه لان العادة رجوعهن إلى الاولياء مع استبدادهن فيكون النهى محمولا عليه وهو منقول عن ابن عباس وايضا ثبوته في حق الولى ممتنع لانه مهما عضل انعزل فلا يبقى لعضله اثر فلا يتصور صدور العضل منه وقد اضاف الجزء: 7 ¦ الصفحة: 104 النكاح إليها اضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره ونهى لمانع عن المنع من ذلك ولو كان فاسدا لما نهى الولى عن منعها منه ثم ذكر البيهقى حديث (ايما امرأة نكحت نفسها) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم ذكر بسنده (عن محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا شعيب بن أبى حمزة قال لى الزهري ان مكحولا ياتينا وسليمان ابن موسى وايم الله ان سليمان لا حفظ الرجلين - قلت - ابن مصفى سئل عنه صالح بن محمد فقال كان مخلطا وارجو ان يكون صدوقا وقد حدث باحاديث مناكير ذكره صاحب الكمال وبقية معروف الحال والزهرى معدود من اصحاب مكحول وممن روى عنه فكيف يقول ان مكحولا يأتيه هذا بعيد وسليمان بن موسى متكلم فيه قال ابن جريج والبخاري عنده منا كبر وقال ابن المدينى مطعون عليه وقال العقيلى خولط قبل موته بيسير وقال أبو حاتم في حديثه بعض الاضطراب فكيف يكون مثل هذا احفظ من مكحول مع جلالته وسعة علمه وانه لم يدع بمصر ثم العراق ثم المدينة علما الا حواه وانه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 105 اتى الشام فغربلها والعجب من البيهقى كيف يذكر توثيق سليمان بمثل هذا الاسناد ولا يذكر من تكلم فيه ثم ذكر حكابة ابن علية عن ابن جريج (انه قال فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وان ابن معين قال لم يذكر هذا عن ابن جريج عير ابن علية) - قلت - على تقدير صحة هذا عن ابن معين أي شئ يلزم من انفراد ابن علية بهذا وقد كان من الائمة الحفاظ قال ابن حنبل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال شعبة ابن علية سيد المحدثين وقال غندر نشأت يوم نشأت وليس احد يقدم في الحديث على ابن علية على انه لم ينفرد بذلك بل تابعه عليه بشر بن المفضل قال ابن عدى في الكامل قال الشاذكونى ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج انه سأل الزهري فلم يعرفه وذكر صاحب الكمال بسنده عن ابى داود السجستاني قال ما احد من المحدثين الا قد اخطأ الا ابن علية وبشر بن المفضل - ثم قال البيهقى (وقد روى ذلك عن الزهري من وجهين آخرين وان كان الاعتماد على رواية سليمان بن موسى) - قلت - في سند الوجه الاول ابن لهيعة عن جعفر بن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 106 ربيعة عن الزهري - وابن لهيعة معروف الحال وابن ربيعة قال ابن معين ضعيف ليس بشئ حكاه الساجى واخرجه أبو داود في سننه من هذا الوجه وقال جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وقال صاحب الاستذكار لا احفظه الا من حديث ابن لهيعة عن جعفر، والوجه الثاني من طريق الحجاج هو ابن ارطاة عن الزهري والحجاج فيه كلام كثير ومع ذلك لم يسمع من الزهري كذا ذكر احمد وابو حاتم وذكر العقيلى بسنده عن هشيم قال قال الحجاج صف لى الزهري فانى لم اره فظهر بهذا ان الوجهين واهيان ولهذا قال البيهقى الاعتماد على رواية سليمان ثم ذكر (عن ابن معين انه سئل عن حديث عائشة هذا فقال ليس يصح في هذا شئ الا حديث سليمان بن موسى) - قلت - قد تقدم الكلام على سليمان وعدم معرفة الزهري الجزء: 7 ¦ الصفحة: 107 للحديث ثم ان عائشة الراوية للحديث خالفته على ما سيذكره البيهقى في هذا الباب وكذلك الزهري ايضا روى الحديث ثم خالفه قال صاحب الاستذكار كان الزهري يقول إذا تزوجت المرأة بغير اذن وليها جاز - وهو قول الشعبى وأبي حنيفة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 108 وزفر ثم ذكر البيهقى حديث اسرائيل عن ابى اسحق عن ابى بردة عن ابى موسى ثم (ذكر ان شعبة وسفيان ارسلاه) ثم ذكره من وجه آخر عنهما موصولا ثم قال (المحفوظ عنهما غير موصول) - قلت - ذكر صاحب الميزان عن ابن عدى انه قال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 109 الاصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان عليا اجاز نكاح امرأة زوجها امها برضاها) ثم قال (مداره على ابى قيس الاودى وهو مختلف في عدالته) - قلت - احتج به البخاري وصحح الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم في اب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد ولا اعلم احدا من اهل هذا الشان قال فيه انه مختلف في عدالته غير البيهقى وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن ابى شيبة ثنا ابن فضيل عن ابيه عن الحكم قال كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى فدخل بها امضاه - فقد روى من وجوه يشد بعضها بعضا ثم ذكر البيهقى قول عائشة (المرأة لاتلى عقد النكاح) - قلت - في سنده الشافعي عن الثقة وهذا ليس بحجة على ما عرف وافسده الطحاوي في اختلاف العلماء بامرين - احدهما - ان ابن حنبل قال ابن جريج يقول اخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا - الآخر - ان ابن ادريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لا يذكر فيه عن ابيه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 112 ثم قال البيهقى (هذا الاثر يدل على ان تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن وهو غائب بالشام اريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فاضيف التزويج إليها) - قلت - هذا مع بعده ومخالفته للظاهر يظهر منه ان الولى الاقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الا بعد والصحيح عند الشافعية خلافه - قال (باب لا ولاية لوصي في نكاح) ذكر فيه (ان عثمان بن مظعون اوصى إلى اخيه قد امة ان يزوج ابنته فزوجها قدامة وانه عليه السلام قال هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها فانتزعت ممن زوجها قدامة له) - قلت - المزوج هنا كان عمها ووصيها والمراد بالحديث البالغة إذ الصغيرة لا اذن لها ولا يلزم من كون الوصي لا ولاية له على هذه بخصوصها ان لا يكون له ولاية على غيرها كما انه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها ان لا يكون له ولاية على غيرها فظهر بهذا ان هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على ان الوصي لا ولاية له - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 113 قال (باب انكاح الآباء الابكار) ذكر فيه نزوجه عليه السلام عائشة وهى بنت ست وتزوج عمر ابنة على صغيرة وتزويج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة وتزويج الزبير ابنته صفية ثم حكى (عن الشافعي انه قال لو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بامرها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها) - قلت - قد كانت عائشة وابنة على صغيرتين وكذا صرح في بنات الصحابة المذكورين بالصغر وعلى هذا يحمل حال ابنة الزبير ولو زوج احد منهم ابنته وهى كبيرة لم يدل دليل على انه لم يستأذنها وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن - دليل على ان البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره قال شارح العمدة وهو مذهب أبى حنيفة وتمسكه بالحديث قوى لانه اقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك بان يقال الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون اقرب إلى التناول، وقال ابن المنذر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 114 ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن - وهو قول عام وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لانه الحجة على الخلق وليس لاحد ان يستثنى من السنة الاسنة مثلها فلما ثبت ان ابا بكر الصديق زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة لا امر لها في نفسها كان ذلك مستثنى منه انتهى كلامه وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها - صريح في ان الاب لا يجبر البكر البالغ ويدل عليه ايضا حديث جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وسيذكرهما البيهقى بعد فترك الشافعي منطوق هذه الادلة واستدل بمفهوم حديث الثيب احق بنفسها - وقال هذا يدل على ان البكر بخلافها وقال ابن رشد العموم اولى من المفهوم بلا خلاف لا سيما وفي حديث مسلم البكر يستأمرها أبوها - وهو نص في موضع الحلاف وقال ابن حزم ما نعلم لمن اجاز على البكر البالغة انكاح ابيها لها بغير امرها متعلقا اصلا وذهب ابن جرير ايضا إلى ان البكر البالغة لا تجبر واجاب عن حديث الايم احق بنفسها بان الايم من لا زوج له رجلا أو امرأة بكرا أو ثيبا لقوله تعالى وأنكحوا الايامى منكم والصالحين - وكرر ذكر البكر بقوله والبكر تستأذن واذنها صماتها - للفرق بين الاذنين اذن الثيب واذن البكر ومن اول الايم بالثيب اخطأ في تأويله وخالف سلف الامة وخلفها في اجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من غير خلاف، وفي التمهيد ملخصا قال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي والحسن بن حى وأبو تور وأبو عبيد لا يجوز للاب ان يزوج بنته البالغة بكرا أو ثيبا الا باذنها والايم التى لا بعل لها بكرا أو ثيبا فحديث الايم احق بنفسها وحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن على عمومهما وخص منهما الصغيرة لقصة عائشة، ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس (والبكر يستامرها أبوها) من طريق ابن عيينة ثم عزاه إلى مسلم ثم قال (قال الشافعي زاد ابن عيينة والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين ان الامر إلى الاب في البكر والموامرة قد تكون على استط؟ ة النفس لانه يروى انه عليه السلام قال وامروا النساء في بناتهن) - قلت - قوله يزوجها أبوها لم اجده في شئ من الكتب المتداولة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 115 ولم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه وحمل الموامرة على استطابة النفس حروج عن الظاهر من غير دليل بل قوله يستامرها أبوها خبر في معنى الامر وحديث لا تنكح البكر حتى تستامر يدل على ذلك وكذا رده عليه السلام انكاح الاب في حديث جرير بن حازم وغيره ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه السلام في الصحيح لا تنكح الثيب حتى تستامر - وحديث آمروا النساء في بناتهن رواه الثقة عن ابن عمرو ليس ذلك بحجة عند اهل الحديث حتى يسمى الثقة ولو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع فلا يعدل عن الظاهر في غيره من الاحاديث وفي الصحيحين من حديث ذكوان عن عائشة قال عليه السلام استأمروا النساء في انضاعهن - وهذا يعم البكر والثيب واحرج ابن ماجه عن عدى بن عدى الكندى عن ابيه عنه عليه السلام قال شاوروا النساء في انفسهن الحديث واخرجه البيهقى فيما بعد في باب اذن البكر والثيب واخرجه هناك من وجه آخر عن عدى ابن عدى عن ابيه عن العرس بن عميرة عنه عليه السلام ثم اول البيهقى البكر باليتيمة بدليل انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث واليتيمة تستأمر - قلت - لا ضرورة إلى هذا التأويل بل يعمل باللفظين جميعا وهى اولى من ترك احدهما وهو قوله والبكر ثم قال البيهقى (وزيادة ابن عيينة غير محفوظة) - قلت - اراد قوله والبكر يستامرها أبوها - وقد عزاها البيهقى فيما تقدم إلى مسلم وكانت غير محفوظة لم يخرجها ثم قال البيهقى (وروينا عن الشعبى لا يجبر الا الوالد) - قلت - لم يذكر سنده الجزء: 7 ¦ الصفحة: 116 وقد صح عن الشعبى خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبى قال يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب - ثم ذكر البيهقى رده عليه السلام نكاح بكر زوجها أبوها فابت من حديث جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (اخطأ فيه جرير والمحفوظ عن عكرمة مرسلا) - قلت - جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع فلا يضره ارسال من ارسله كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان فروياه عن ايوب كذلك مرفوعا كذا قال الدارقطني واين القطان واخرج رواية زيد كذلك النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث معمر بن سليمان عن زيد عن ايوب والرواية التى ذكرها البيهقى بعد هذا نشهد لهذه الرواية بالصحة وهى ان البيهقى قال (وروى من وجه آخر عن عكرمة) موصولا وهو ايضا خطأ) ثم ذكره وفى سنده عبد الملك الذمارى فحكى عن الدارقطني (انه ليس بقوى وانه وهم فيه والصواب مرسل) - قلت - هذه كما تقدم زيادة من الذمارى وهو اخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على الصوفى انه ثقة ثم ذكر البيهقى الحديث من رواية عطاء عن جابر ثم قال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 117 (الصواب عن عطاء مرسل وان صح فكأنه كان وضعها في غير كفو فخيرها عليه السلام) وعلى ذلك حمل ايضا حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة ثم قال (مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة) - قلت - إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه به وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير وذكر السبب وهو كراهية الثيب ولم يذكر سبب آخر وابن بريدة ولد سنة خمس عشرة وسمع جماعة من الصحابة وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ان المتفق عليه ان امكان اللقاء والسماع يكفى للاتصال ولا شك في امكان سماع ابن بريدة من عائشة فروايته عنها محمولة على الاتصال على ان صاحب الكمال صرح بسماعه منها، وفي قولها اجرت ما صنع دليل على ان النكاح يقف على الاجازة خلافا للبيهقي واصحابه وسيذكره البيهقى بعد في باب النكاح لا يقف على الاجازة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 118 قال باب انكاح اليتيمة ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وحديث (هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها) - قلت - المراد باليتيمة هنا البالغة لان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 120 الاذن لا يكون الا منها وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم ثم ذكر قول على (إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة اولى) ثم قال (فهذا يبين ان الاولياء غير الآباء ليس لهم ان يزوجوا اليتيمة حتى تدرك) - قلت - قد ذكر البيهقى فيما بعد في باب اليتيمة تكون في حجر وليها عن عائشة سبب نزول قوله تعالى (وترغبون ان تنكحوهن) وعزاه إلى الصحيحين وفيه دليل على ان للاولياء انكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ لا يتم بعد الاحتلام وايضا فلو كن بالغات لكان امر الصداق اليهن ولما نهوا الاولياء ان ينكحوهن الا ان يبلغوا بهن اعلى سنتهن في الصداق وقد دل على هذا ايضا ما اخرجه الطحاوي في مشكل الحديث بسنده ان عليا اتى برجل فقالوا وجدناه في خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم فقال له ويحك ما هذا الذى صنعت قال اصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمى ويتيمة في حجري وهى غنية في المال وانا رجل قد كبرت وليس لى مال فخشيت ان هي ادركت ما يدرك النساء ان ترغب عنى فتزوجتها قال وهى تبكى فقال أتزوجته فقائل من القوم عنده يقول لها قولى نعم وقائل يقول لها قولى لا فقالت نعم تزوجته فقال خذ بيد امرأتك - وفي الاستذكار زوج عروة بن الزبير ابنة اخيه وهى وصية من ابنه والناس يومئذ متوافرون وعروة من هو، وفيه ايضا قال أبو حنيفة ومحمد والحسن وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وابن شبرمة والاوزاعي يزوج اليتيمة الصغيرة وليها، وفي احكام القرآن للرازي روى عن على وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وام سلمة والحسن وطاوس وعطاء في آخرين جواز تزويج غير الاب والجد الصغيرة ولا نعلم احدا من السلف منع ذلك وتأويل ابن عباس وعائشة للآية يدل على ان مذهبهما جواز ذلك الجزء: 7 ¦ الصفحة: 121 إذا قرب الاولياء الذى تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزويجها هو ابن العم فتضمنت الآية جواز تزويجه يتيمة التى في حجره - وقد قال البيهقى فيما بعد (باب ولاية ابن العم إذا كان وليا) ثم ذكر حديث عائشة في الآية المذكورة وسبب نزولها - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 122 قال (باب لا نكاح الا ولى مرشد) ذكر فيه حديث ابن خثيم (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا نكاح الا باذن ولى مرشد) - قلت - مداره موقوفا ومرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال فيه ابن معين احاديثه ليست بقوية وقال ابن الجوزى قال يحيى احاديثه ليست بشئ - قال (باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 124 ذكر فيه عن الشافعي (انه قال هو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة) ثم اسنده البيهقى (عن الشافعي انا مسلم بن خالد وسعيد القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس) - قلت - قد تقدم ان مداره على ابن خثيم وتقدم الكلام عليه ومسلم والقداح متكلم فيهما ايضا فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند ثم ذكر البيهقى بسنده (عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سعيد بن المسيب ان عمر قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) ثم قال البيهقى (هذا اسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وامره - قلت - عبد الوهاب هو الخفاف قال البخاري والنسائي والساجى ليس بالقوى وروى العقيلى بسنده عن احمد أنه قال ضعيف الحديث مضطرب وسعيد هو ابن أبى عروبة خلط سنة ثنتين واربعين ومائة واقام مخلطا مقدار اربع عشرة سنة وقال البيهقى في باب المعسر يستسعى في نصيب صاحبه (الحفاظ يتوقون في اثبات ما ينفرد به ابن أبى عروبة) وقتادة مشهور بالتدليس وقد عنعن هنا وابن المسيب رأى عمر وهو صغير فلم يثبت له سماع منه كذا قال ابن معين وقال مالك ولد لنحو ثلاث سنين مضين من خلافة عمر وانكر سماعه منه ولذلك لم يخرج له في الصحيحين عن عمر شئ فكيف يقول البيهقى (هذا اسناد صحيح) وما الذى ينفعه كونه يقال له راوية عمر وكونه كان يسأل عن بعض شأنه إذا كان يروى عنه مرسلا ولم يثبت له سماع منه ثم ان الشافعية لم يشترطوا الرشد في الولى إذ الرشد بالعدالة وهى ليست بشرط في الولى على المذهب عندهم ولم يشترطوا ايضا العدالة في الشاهدين فان النكاح ينعقد عندهم بمستورين وايضا فالحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ولى مرشد وشاهدي عدل إذا باشرت العقد بحضورهم ورضاهم وهم لم يقولوا بذلك - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 126 قال (باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة) ذكر فيه تزويج عمر امه سلمة للنبى صلى الله عليه وسلم ثم تزويج انس امه ام سليم لابي طلحة - قلت - عمر كان صغيرا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقى في هذا الباب وذكر ابن سعد وغيره انه عليه السلام تزوجها سنة اربع وكان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين والصغير لا ولاية له وذكر ابن الاثير وغيره ان عمر كان يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه السلام بامه ابن سنة وتزوج ابى طلحة لام سليم كان قبل الهجرة وانس صغير في ذلك الوقت لانه كان عند الهجرة ابن عشر سنين فالولاية حينئذ للمرأة كما يقوله الكوفيون وقال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول البيهقى في هذا الباب (وكان للنبى صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره) وقال فيما مضى في ابواب الخصائص (باب ما ابيح له من النكاح بغير ولى وبغير شاهدين) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه ابواب الخصائص - وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل ان تكون هي فعلت ذلك ابتداء وقبوله عليه السلام العقد من عمر امضاء منه فدل على ان عقود الصبيان بامر البالغين جائزة كما يقوله أبو حنيفة واصحابه وقد اعتبر الشافعي وغيره فعل الصبى في بعض الاحوال فخيروه بين ابويه وقد اجمع المسلمون على ان شخصا لو كان بيده صبى يعبر عن نفسه فادعى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 131 انه عبده وادعى الصبى انه حر فالقول قول الصبى فقد جعل لقوله حكم، وقد اجاز مالك وصية الصبى الذى لم يبلغ، وروى انه عليه السلام مر بعبد الله بن جعفر وهو يبيغ شيئا فقال بارك الله لك في صفقة يمينك - قال (باب اعتبار الكفاءة) (قال الشافعي) اصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفولها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم) - قلت - لا نسلم اولا انه كان غير كفو لانه كان حرا على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب الامة تعتق ولو سلمنا انه كان عبدا لم يخيرها لهذا المعنى لانه كان كفوا لها وقت العقد فلا اعتبار لزوال الكفاءة بعد ذلك ثم قال البيهقى (وفي اعتبار الكفاءة احاديث لا تقوم باكثرها الحجة منها وهو امثلها) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 132 فذكره بسنده حديث (يا على ثلاثة لا تؤخر) ثم حديث (تخيرو النطفكم) قلت - ذكرهما صاحب المستدرك وقال عن الاول غريب صحيح وعن الثاني صحيح الاسناد - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 133 قال (باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على احاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه الحنفية فان للاب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير الجزء: 7 ¦ الصفحة: 142 لنفسهما أو يبيعا ما لهما له أو يبيعا مال ابن صغير لابن آخر صغير وقد دل الكتاب والسنة على جواز تزويجه موليته لنفسه قال الله تعالى (وترغبون ان تنكحوهن) الآية وقد ذكر البيهقى الآية وسبب نزولها عن عائشة في باب اليتيمة تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولى بنكاحها وحده لما عوتب، وروى أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر انه عليه السلام قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه الحديث واخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين وذكره البيهقى فيما بعد في باب النكاح ينعقد بغير مهر فدل على ان الواحد يتولى طرفي القعد، وفى الصحيحين انه عليه السلام زوج صفية من نفسه، وفي صحيح البخاري وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك إلى فقالت نعم فقال قد تزوجتك، وفيه ايضا خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه - وقال البيهقى في كتاب المعرفة فيه كالدلالة على ان الولى لا يتولى طرفي العقد - قلنا - مذهبك ان من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل بذلك ايضا فقد خالف هذا الاثر ايضا - قال (باب الكلام الذى ينعقد به النكاح) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 143 ذكر في آخره حديث (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ثم قال (قال اصحابنا وهى كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن) - قلت - لا نسلم ان المراد بالكلمة ما ذكروه بل ذكر الهروي وغيره ان المراد؟ قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان - وقال الحط؟ نى قيل فيها وجوه هذا احسبها وقيل المراد بها كلمة التوحيد وهى لا اله الا الله محمد رسول الله إذ لولا اسلام الزوج لما حلت له وقال القرطبى واشبه من هذه الاقوال انها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح - ثم لو سلمنا ان المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها وقد دل قوله تعالى ان وهبت نفسها للنبى - على جواز النكاح بلفظ الهبة على ما قدمنا في ابواب الخصائص ان الخصوصية للنبى صلى الله عليه وسلم في الانعقاد بغير صداق لا في لفظ الهبة ودل ما في الصحيحين من قوله عليه السلام ملكتكها - على جوازه بلفظ التمليك ايضا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل خصوصيته عليه السلام كونه يتزوج بلفظ الهبة أو بلفظ الهبة بلا صداق وقد اجمعوا على الثاني فلا يكون التزويج بلفظ الهبة خاصا به بل يشترك هو وامته فيه إذ الاصل عدم التخصيص وقول الشافعي لا ينعقد الا بما يسمى الله تعالى ينتقض بالطلاق فانه تعالى ذكره بثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح وقد اجمع اهل العلم انه لا يختص بها بل يشاركها ما هو في معناها كالخلع والبائن والبتة والحرام وهبة المرأة لنفسها ان اراد الطلاق - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 145 قال (باب الرجل يطلق اربع نسوة له) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر (ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع احكامها من الايلاء والظهار واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم وسالم) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار وقد بقى من احكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج ولحوق النسب والكسوة والنفقة ان كانت حاملا - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب في رجل تحته اربع نسوة فطلق واحدة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 150 منهن قال ان شاء تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الاختين) - قلت - قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة خلاف هذا قال ابن ابى شيبة ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن الجزرى عن ابن المسيب وعن معمر عن عن الجزرى عن ابن المسيب انه كرهها قال ويقولون في الاختين مثل ذلك وقال ابن حزم صح ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والشعبى والنخعي وغيرهم ثم قال البيهقى (ورويناه يعنى الجواز عن الحسن وعطاء بن ابى رباح) - قلت قد ثبت عنهما خلاف ذلك قال ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن انه كان يكره ان يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وبه ايضا عن الحسن كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثا ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدة التى طلق، وهذا السند على شرط الجماعة - وله ايضا بسند صحيح عن عطاء سئل عن رجل كان له اربع نسوة وطلق احدا هن ثلاثا أيتزوج خامسة قال حتى تنقضي عدة التى طلق، وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن ابى شيبة بسند لا بأس به عن على قال لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - وله ايضا بسند صحيح عنه سئل عن رجل طلق امرأة فلم تنقض عدتها حتى تزوج اختها ففرق على رضى الله عنه بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال تكمل الاخرى عدتها وهو خاطب - وله ايضا ان عتبة بن ابى سفيان كانت عنده اربع نسوة فطلق احدا هن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضي عدة التى طلق فسأل مروان ابن عباس فقال لا حتى تنقضي عدة التى طلق - وله ايضا بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأته ثم تزوج اختها فقال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التى طلق - وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب اتى مروان وهو امير في رحل كان عنده اربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار لا، فرق بينهما حتى تنقضي عدة التى طلق - وفيه عن معمر عن ايوب عن أبى قلابة قال كان للوليد بن عقبة اربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما - وفيه عن الثوري عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار لا اعلمه الا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وقال ابن أبى شيبة في باب من كره ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - ثنا ابن علية عن سفيان عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ان مروان سأله عنها فكرهها - وله بسند صحيح عن عبيدة لا يحل له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - وله باسانيد صحيحة عن مجاهد وابن أبى نجيح والنخعي وأبى صادق مثل ذلك - وله ايضا عن الشعبى سئل عن رجل نكح امرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها في عدتها قال يفرق بينهما - وفي الاستذكار عند الثوري وأبى حنيفة واصحابه لا يتزوج في العدة أي عدة الرابعة وروى ذلك عن على وزيد بن ثابت وعبيدة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وابراهيم - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 151 قال (باب تسرى العبد) ذكر فيه (ان عبدا لابن عباس طلق وليدة له فقال له ابن عباس ارجع فابى فقال هي لك طأها بملك يمينك ثم حكى (عن الشافعي قال امره ان يمسكها فابى فقال هي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها حلال بالنكاح ولا طلاق لك) - قلت - هذا مخالف لظاهر قوله طأها بملك يمينك بل هو اباحة له ان يطأها بالتسرى وهو مشهور عن ابن عباس واليه ذهب ابن عمر قال ابن حزم ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال انما احل الله التسرى للمالكين ولا يكون العبد مالكا) قلت - ذكر ابن حزم ان الشافعية قالوا لا يملك العبد ثم تناقضوا فاوجبوا عليه النفقة والكسوة فلولا انه يملك لما لزماه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 152 قال (باب قوله تعالى وامهات نسائكم) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 159 ذكر فيه (ان المثنى بن الصباح غير قوى) - قلت - كذا قال هنا وقال في باب النهى عن ثمن الكلب (ضعيف) وضعفه ايضا الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشئ وقال احمد والرازي لا يساوى شيئا مضطرب الحديث وقال النسائي وعلى بن الجنيد متروك - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 160 قال (باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 165 ذكر فيه (عن الشافعي قال لم يرو من وجه يثبته اهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن أبى هريرة) ثم ذكر البيهقى (انه روى عن جماعة من الصحابة) ثم قال (الا انها ليست من شرط الشيخين وقد اخرج البخاري رواية عاصم الاحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله الا انهم يرون انها خطأ وان الصواب رواية داود بن أبى هند وابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة) - قلت - قد اثبته اهل الحديث من رواية اثنين غير أبى هريرة فاخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عباس واخرجه الترمذي ايضا وقال حسن صحيح واخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقى فيحمل على ان الشعبى سمعه منهما اعني ابا هريرة وجابرا وهذا اولى من تخطية احد الطريقين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه على ان داود بن أبى هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبى كما ذكر البيهقى واخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبى هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه ان لا يكون صحيحا كما عرف - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 166 قال (باب الزنا لا يحرم الحلال) ذكر فيه (عن ابن عباس في رجل زنى بام امرأته وبنتها قال حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه) قال (وهو قول ابن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 168 المسيب وعروة) - قلت - قد روى عنهم خلاف هذا قال ابن حزم روينا عن ابن عباس انه فرق بين رجل وامرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح لانه كان اصاب من امها ما لا يحل، وعن سعيد بن المسيب وابى سلمة ابن عبد الرحمن وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرأة لا يصح له ان يتزوج ابنتها ابدا، ولابن ابى شيبة بسند صحيح عن ابن المسيب والحسن قال إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له ان يتزوج ابنتها ولا امها، وروى ذلك عن غير هؤلاء ايضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذى يزنى بام امرأته قال حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج سمعت عطاء يقول ان زنى رجل بام امرأته أو بنتها حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج اخبرني ابن طاوس عن ابيه في الرجل يزنى بالمرأة لا ينكح امها ولا ابنتها، وفي مصنف ابن أبى شيبة عن قتادة وأبى ها؟ شم في الرجل يقبل ام امرأته أو ابنتها قالا حرمت عليه امرأته، وقال ابن حزم روينا عن مجاهد ولا يصلح لرجل فجر بامرأة ان يتزوج امها، ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال النخعي إذا كان الحلال يحرم الحلال فالحرام اشد تحريما، وعن الشعبى ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام اشد، وعن ابن مغفل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام، وعن مجاهد إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه امها وابنتها، وعن النخعي في رجل فجر بامرأة فاراد أن يشترى امها أو يتزوجها فكره ذلك، وعن عكرمة سئل عن رجل فجر بامرأة أيصلح له ان يتزوج جارية ارضعتها هي بعد ذلك قال لا - قال ابن حزم وهو الجزء: 7 ¦ الصفحة: 169 قول الثوري، وفي المعالم للخطابي هو مذهب اصحاب الرأى والاوزاعي واحمد وفي قوله عليه السلام واحتجبي منه يا سودة حجة لهم لانه لما رأى الشبه بعتبة علم انه من مائه فاجراه في التحريم مجرى النسب وامرها بالاحتجاب منه، وفي احكام القرآن للرازي هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وابى حنيفة واصحابه وحديث لا يحرم الحرام الحلال - على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه إذ وطئ المجوسية والامة المشتركة والحائض حرام ويوجب التحريم - فان قيل - الوطئ في هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا - قلنا اعتبار النسب ساقط إذ وطئ الصغيرة يثبت التحريم ولا يثبت به النسب والعقد يثبت النسب لا التحريم - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 170 قال (باب ما جاء في نكاح اماء المسلمين) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 173 ذكر فيه (عن مجاهد - ومن لم يستطع منكم طولا - يقول من لم يجد عنى - ينكح المحصنات - يعنى الحرائر فلينكح الامة المؤمنة) قلت - كلامه ساكت عن حكم من وجد الطول هل يجوز له نكاح الامة المؤمنة وقد جاء عنه جواز ذلك وكذا عن على قبله - قال ابن حزم روينا عن عبد الرزاق قال سألت سفيان عن نكاح الامة قال لم ير على به بأسا، وذكر عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال مما وسع الله به على هذه الامة نكاح الامة والنصرانية وان كان موسرا وبه يأخذ سفيان وذكر ايضا عن ابن سمعان انه سمع مجاهدا في قوله تعالى - ذلك تخفيف من ربكم - يقول في نكاح الا ماء يقول لا بأس به وقوله تعالى - ومن لم يستطع منكم طولا - ساكت عن ذلك ايضا وعموم قوله تعالى - والمحصنات من المؤمنات - يقتضى الجواز وكذا قوله تعالى - وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم - ونحو ذلك من الآيات فتعين الرجوع إليها، ولو نكح حرة على امة فقد وجد طول الحرة فوجب بطلان نكاح الامة والحكم عندهم انه يبقى نكاحها على ما ذكره البيهقى فيما بعد قريبا ويقسم لها يوما وللحرة يومين، وايضا مفهوم الآية ان من لم يقدر على نكاح الحرة المؤمنة ينكح الامة لا الحرة الكتابية وليس الامر كذلك بل له ان ينكح الحرة الكتابية، وقال الشافعي لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لامة ذكره ابن حزم ومفهوم الآية انه لو قدر على تزوج حرة كتابية جاز له نكاح الامة، وايضا المحصنات جمع فمفهوم الآية انه لو قدر على نكاح حرة واحدة جاز له تزوج الامة وهو خلاف قولهم، وهذا الشرط نظير الشرط المذكور في قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة - واتفق الجميع على انه يتزوج اربعا وان خاف ان لا يعدل فكذا هذا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 174 قال (باب لا ينكح امة على امة) ثم ذكر (عن ابن عباس قال لا ينكح الحر من الاماء الا واحدة) - قلت - سنده ضعيف والكتاب يقتضى جواز ذلك لان الامة المنكوحة زوجة يجرى عليها احكام الزوجات فوجب جواز اربع منهن عملا بقوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية وبقوله تعالى - فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - ولابن ابى شيبة عن الحارث قال يتزوج الحر من الاماء اربعا، وله ايضا بسند صحيح عن الزهري قال يتزوج الحر اربع اماء واربع نصرانيات والعبد كذلك - قال (باب لا ينكح امة على حرة وينكح حرة على امة) ذكر فيه (عن الحسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح الامة على الحرة) - ثم قال مرسل الا انه في معنى الكتاب قلت - يريد قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الا ان عكسه ايضا في معنى هذه الآية فان من نكح حرة على امة فقد وجد طول الحرة كما تقدم فوجب ان يكون ايضا ممنوعا ولهذا قال المزني إذا نكح الحرة على الامة ينفسخ نكاح الامة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 175 وقد ذكر بعد هذا الباب (باب من زعم ان نكاح الحرة على الامة طلاق الامة) ثم ذكر ذلك عن ابن عباس ثم ذكر عن مسروق (قال هي بمنزلة الميتة فإذا اغناك الله عنها فاستغنه) ثم قال البيهقى (نحن انما نقول بما روينا في ذلك عن على وجابر) - قلت - يريد ما ذكره عنهما في الباب السابق من جواز نكاح الحرة على الامة الا ان كلام ابن عباس ومسروق موافق لمعنى الكتاب كما تقدم فوجب القول به وترك ما روى عن على وجابر - قال (باب العبد ينكح الامة على الحرة) ذكره عن مسروق ثم عن ابن مسعود - قلت - سند الثاني ضعيف ولهذا قال ابن حزم لم يصح ذلك عن ابن مسعود فوجب القول بامتناع ذلك عملا بعموم الحديث المذكور فيما مضى في باب لا ينكح امة على حرة لتأيده بمعنى الكتاب وقول جماعة من الصحابة وغيرهم كما ذكره البيهقى هناك ولان الحر اوسع في النكاح من العبد فإذا لم يجز ذلك للحر فالعبد اولى - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 176 قال (باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم) (قال الشافعي لانها داخلة فيمن حرم من المشركات وغير منصوصة بالاحلال) - قلت - هي مباحة داخلة في عموم قوله تعالى - والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب - إذ الاحصان العفة قال تعالى - ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها - وقوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات - اباحة للفتيات المؤمنات وسكوت عن الفتيات الكتابيات فهو نظير ما ذكرنا في قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الآية وعموم قوله تعالى - والمحصنات - يدل على الجواز كما تقدم فوجب القول به، وقد روى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى ميسرة هو الهمداني قال اماء اهل الكتاب بمنزلة حرائرهم، وكان ان المؤمنات في قوله تعالى - ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات - لا مفهوم له عند الشافعية بحيث ان استطاعة طول الحرة ولو كانت كتابية مانعة من نكاح الامة كما تقدم فكذا المؤمنات في قوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 177 قال (باب من يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة) ذكر فيه حديث اسلام غيلان من رواية جماعة عن معمر الزهري عن سالم عن ابيه متصلا ثم اخرجه من طريق عبد الرزاق الجزء: 7 ¦ الصفحة: 181 عن معمر عن الزهري مرسلا (ان غيلان اسلم) الحديث - قلت - اخرجه الترمذي ثم قال سمعت محمد بن اسمعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب بن ابى حمزة وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ان غيلان - الحديث فعاد إلى رواية مجهول وهذه علة قوية قال محمد يعنى البخاري وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لارجمن قبرك كما رجم قبر ابى رغال - وذكر صاحب التمهيد الحديث من طريق معمر متصلا ثم قال يقولون انه من خطأ معمر ومما حدث به بالعراق من حفظه وصحيح حديثه ما حدث باليمين من كتبه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 182 ثم ذكر البيهقى حديثا عن الحارث بن قيس ثم ذكره من وجه آخر وفيه قيس بن الحارث ثم ذكره (عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال اسلم جدى) ثم قال (وهذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث قالوا الحارث بن قيس) فلت - ظاهر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 183 هذا الكلام ترجيح انه الحارث بن قيس والصواب انه قيس بن الحارث كما حكاه أبو داود عن احمد بن ابراهيم وقد ذكره عنه البيهقى في هذا الباب وكذا قال صاحب التمهيد وصاحب الكمال وذكره في حرف القاف في ترجمة قيس وكذا فعل ابن ابى خيثمة في تاريخه والمزى في اطرافه ثم مع الاضطراب فيه اضطرب في حميضة فقيل ابن الشمر دل وفي سنن ابن ماجه بنت الشمر دل وفي الضعفاء للذهبي حميضة لا يصح حديثه وقال البخاري فيه نظر ثم ذكر البيهقى (عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن ابيه اسلمت وتحتي اختان) الحديث ثم ذكره من حديث الجزء: 7 ¦ الصفحة: 184 اسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابى وهب عن ابى خراش عن الديلمى أو ابن الديلمى - ثم قال (زاد اسحق بن ابى فروة ابا حراش واسحق لا يحتج به ورواية يزيد بن ابى حبيب اصح) - قلت - الكلام عليه من وجوه - احدها - الحديث غير مناسب للباب - الثاني - ان اسحق كما زاد ابا خراش نقص من السند واحدا إذ في رواية يزيد الضحاك عن ابيه واسحق ذكر احدهما خاصة حيث قال عن الديلمى أو عن ابن الديلمى - الثالث - انه لين امره فقال (لا يحتج به) ولا يلزم من ذلك التضعيف وذاك لوقوعه في سند ينفعه فلما وقع في سند يحتج به خصومه شدد الكلام فيه فقال في باب لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارى (ضعيف) وقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك لا يحتج به) - الرابع - ان قوله (رواية يزيد اصح) كانه يريد به انها امثل من رواية ابن ابى فروة الا ان ظاهر كلامه يقتضى صحة الروايتين وليس شئ منهما صحيحا بل في اسناد هذا الحديث نظر كذا قال البخاري بل احاديث هذا الباب كلها معلولة وليست اسانيدها قوية كذا قال أبو عمر في التمهيد وعلى تقدير ثبوتها تحمل على ان ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس وبين الاختين فعلى هذا يكون البقد حين وقع صحيحا ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار كما يقول في رجل طلق احدى امرأتيه بغير عينها لا يفسد عقدهما وله الخيار في تعيين الطلاق في احداهما إذ لا عموم في لفظه عليه السلام فيحمل على ما ذكرناه - فان قيل - تركه عليه السلام الاستفصال يدل على شمول الحكم للحالين - قلنا - يجوز أن يترك عليه السلام لعلمه بحال وقوع العقد وقوله عليه السلام في الاختين طلق ايهما شئت - يدل على ان العقد كان وقع في حال الاباحة فان قيل لو تزوج الحربى اربعا ثم سبى الجميع فسد نكاحهن وان عقد حال الاباحة - قلنا - عقد في حالة يحرم فيها على العبد الا ربعة وهنا الاباحة مطلقة ثم طرأ التحريم ومذهب ابى حنيفة وابى يوسف انه ان تزوج الخمس في عقدة بطل الكل وان تزوجهن في عقد (1) بطل نكاح الخامسة لقوله عليه السلام في حديث بريدة فان اجابوك فأعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين - والمسلم لو تزوج اختين معا فارقهما ولو تزوجهما متعاقبا فارق الثانية خاصة فكذا من اسلم ولان تحريم جمعهما يستوى فيه الابتداء والبقاء إذ يحرم تزوجهما ولو تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة حرمتا وإذا استوى فيه الابتداء والبقاء لا يخير بعد الاسلام لذوات المحارم -   (1) كذا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 185 قال (باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام احدهما حتى تنقضي العدة ذكر فيه (عن الشافعي انا جماعة عن عدد أن ابا سفيان اسلم وامرأته هند كافرة ثم اسلمت وثبتا على النكاح واسلمت امرأة عكرمة بن أبى جهل وامرأة صفوان بن امية ثم اسلما كل ذلك ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن) - قلت - اسلم أبو سفيان بمر الظهران وهى من توابع مكة ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت فلم تصرمر الظهران دار اسلام بعد فلم يختلف بها الدار وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار اسلام حتى يجرى فيه احكام المسلمين ويكون بحيث لو ارادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا امكنهم ولم تكن مر الظهران بهذه الصفة واما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فادركته ببعض الطريق ولم يتيقن بان ذلك الموضع معدود من دار الكفر ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة واما صفوان فان عمير بن وهب ادركه وهو يريد أن يركب البحر فرجع به وذكر القدورى في التجريد عن الواقدي انه ادركه بمرفأ السفن لاهل مكة ومنه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة ومنه اخذت قريش السفينة التى سقفت بها الكعبة وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها فلم يختلف به وبزوجه الدار الجزء: 7 ¦ الصفحة: 186 ثم ذكر البيهقى حديث البخاري (عن ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس كان المشركون على منزلنين) - قلت - في اطراف أبى مسعود الدمشقي حديث كان المشركون على منزلتين الحديث وكان إذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض إلى آخره ثم قال أبو مسعود ثبت هذا الحديث والذى قبله في تفسير ابن عطاء الخراساني عن ابن عباس والبخاري ظنه ابن أبى رباح وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني انما اخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه، وذكر المزى في اطرافه عن ابن المديسى قصة تدل على انه الخراساني ثم قال قال على بن المدينى وانما كتبت هذه لقصة لان محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس فظن الذين حملوها عنه انه عطاء بن أبى رباح انتهى كلامه والخراساني قال البيهقى في باب المحرم ينظر في المرآة (ليس بالقوى) وقال في باب المفسد بحجة لا يجد بدنة (لم يدرك ابن عباس) وقال في باب فدية النعام (لم يثبت له سماع من ابن عباس وتكلم فيه اهل العلم بالحديث) ثم لو سلمنا ان هذا هو ابن أبى رباح كما ظنه البخاري فلم يصرح ابن جريج بسماعه منه بل قال قال عطاء كما اورده البخاري وقد قال يحيى بن سعيد إذا قال ابن جريج حدثنى فهو سماع وإذا قال قال فهو شبه الريح وقال الاثرم قال لى أبو عبد الله إذا قال ابن جريج قال فلان جاء بمناكير - ثم ذكر البيهقى حديث ابن اسحاق (عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رد صلى الله عليه وسلم ابنته على أبى العاص بالنكاح الاول بعد سنتين) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (بعد ست سنين) ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب الجزء: 7 ¦ الصفحة: 187 (عن ابيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد ونكاح جديد) ثم ذكر (عن الترمذي قال البخاري حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو) - قلت - في حديث ابن عباس اشياء منها ان ابن اسحاق فيه كلام وقد قال عبد الحق في الاحكام لم يروه معه فيما علم الا من هو دونه وداود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه وقال ابن المدينى ما رواه عن عكرمة فمنكر (وقال أبو داود احاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم اخرج هذا الحديث ثم قال اخرجه الترمذي وقال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ داؤد وحكى في الاطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب - وفى المعالم للخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف امرها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية رواية ابن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين والمثبت اولى من النافي ثم قال ومعلوم ان زينب لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرا ووجه ذلك انه عليه السلام انما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - ولا تنكحوا المشكرين حتى يؤمنوا - ثم اسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعا في الاسلام والنكاح معا - وقال ابن حزم اسلمت زينب اول؟ بعث صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ثم هاجرت وبين اسلامها واسلام زوجها ازيد من ثمان عشرة سنة وولدت في خلال ذلك ابنها عليا فاين العدة - وذكر صاحب التمهيد حديث ابن عباس ثم قال ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لانهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة واسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض وعن قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين وقال الزهري كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين ان ابا العاص اسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه امرأته ففى هذا انه ردها عليه وهو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وقال آخرون قصة أبى العاص الجزء: 7 ¦ الصفحة: 188 منسوخة بقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار - ويدل على انها منسوخة اجماع العلماء على ان ابا العاص كان كافرا وان المسلمة لا يحل ان تكون زوجة لكافر قال الله تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - فلا يخلوا ذردها عليه ان يكون كافرا أو مسلما فان كان كافرا فهذا ما لا شك فيه انه كان قبل نزول الفرائض والاحكام إذ القرآن والسنة والاجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار وان كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى اسلم فردها عليه السلام إليه في عدتها وهذا لم ينقل في خبر أو تكون خرجت من العدة فيكون ايضا منسوخا بالاجماع انه لا سبيل له عليها بعد العدة الا ما ذكر عن النخعي وبعض اهل الظاهر وكيف ما كان فخبر ابن عباس متروك لا يعمل به عند الجميع وحديث عبد الله بن عمرو في ردها بنكاح جديد يعضده الاصول - وذكر في الاستذكار ردها بنكاح جديد ثم قال وكذا قال الشعبى مع علمه بالمغازي انه لم يردها إليه الا بنكاح جديد قال ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم فيابى زوجها الاسلام حتى تنقضي عدتها انه لا سبيل له عليها الا بنكاح جديد وتبين بهذا كله ان قول ابن عباس ردها عليه السلام إليه على النكاح الاول ان صح اراد به على مثل الصداق الاول وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال إذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه - وهذا يقتضى ان الفرقة تقع بينهما باسلامها فكيف يخالف ابن عباس ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب وذهب أبو حنيفة واصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب وان احد الحربيين إذا اسلم وخرج الينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة باختلاف الدارين لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار - فلو كانت الزوجية باقية كما يقوله الشافعي كان هو احق بها وقال تعالى لاهن حل لهم - الآية وقال تعالى وآتوهم ما انفقوا - فامر برد المهر على الزوج فلو كانت الزوجية (1) لما استحق البضع وبدله وقال تعالى - ولا جناح عليكم ان تنكحوهن - ولو كان النكاح الاول باقيا لما جاز لها ان تتزوج وقال تعالى - ولا تمسكوا بعصهم الكوافر - فنهانا الله ان نمنع من نكاحها لاجل زوجها الحربى وفواعل قد تطلق على الرجال قال ابن عطية في تفسيره رأيت لابي على الفارسى انه قال سمعت الفقيه ابا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى - ولا تمسكوا بعصم الكوافر - انه في الرجال والنساء فقلت له النحويون لا يرون هذا الا في النساء لان كوافر جمع كافرة فقال وايش يمنع هذا اليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة فبهت وقلت هذا تأييد انتهى ما ذكره ابن عطية وقال تعالى - والمحصنات من النساء الا ما ملكت؟؟؟ قال أبو سعيد الخدرى نزلت في سبايا أو طاس وقال عليه السلام فيهن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء ولو كان لها ثمة زوج لم يسب معها ولان الفرقة اما ان تتعلق باسلامها أو بحدوث الملك أو باختلاف الدار واتفقوا على انها لا تتعلق باسلامها وثبت ايضا انها لا تتعلق بحدوث الملك فانه لو باع امته المزوجة فلا فرقة وكذا لو مات عنها وانتقلت للوارث فتعين انها تتعلق باختلاف الدار ومعنى الاختلاف ان يكون احدهما من اهل دارنا اما بالاسلام أو ذمة والآخر حربيا من اهل دارهم حتى لو دخل مسلم دارهم بامان أو دخل حربى دارنا أو اسلما ثمة ثم خرج احدهما الينا فلا فرقة -   (1) كذا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 189 قال (باب اتيان الحائض) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 190 ذكر في آخره (ان الشافعي قال فخالفنا بعض الناس فقال قد روينا ان يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء وذكر حديثا لا يثبته اهل العلم بالحديث) - قلت - الحديث صحيح احرجه مسلم عن انس انه عليه السلام قال اصنعوا كل شئ غير النكاح - وقد ذكره البيهقى فيما تقدم في كتاب الحيض وبه اخذ الاوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل وغيرهم وقال النووي هو اقوى دليلا واقتصاره عليه السلام على ما فوق الازار محمول على الاستحباب - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 191 قال (باب الجنب يتوضأ كلما اراد اتيان واحدة أو العود) (قال الشافعي قد روى فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله) - قلت - هذا ايضا من نمط ما تقدم الحديث فيه صحيح اخرجه مسلم وقد ذكره البيهقى واعتذر عن الشافعي - قال (باب الجنب يريد أن ينام) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 192 ذكر فيه قوله عليه السلام لعمر (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) وحديث عائشة (كان عليه السلام إذا كان جنبا فاراد أن ينام أو يأكل توضأ) - قلت - اقتصار البيهقى هنا على هذا الباب وهذين الحديثين يوهم وجوب الوضوء على الجنب إذا اراد النوم أو الاكل وهو مذهب داود الظاهرى وليس ذلك مذهب الشافعية بل مذهبهم استحباب الوضوء وقد قال البيهقى في ابواب الطهارة (باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة ثم ينام) ثم ذكر الحديثين ثم لم يقتصر على ذلك بل قال بعد ذلك (باب ذكر الخبر الذى روى في الجنب ينام ولا يمس ماءا) ثم ذكر حديث أبى اسحق (عن الاسود عن عائشة كان عليه السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماءا) ثم صححه ثم حكى عن أبى العباس بن سريج الجمع بينه وبين الحديثين وقد تكلمنا مع البيهقى هناك وذكرنا وجها آخر في الجمع - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 193 قال (باب اتيان النساء في ادبارهن) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 194 ذكر فيه حديثا (عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الملك بن عمرو عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة) ثم اخرجه (عن يزيد بن الهاد عن عبيد الله عن هرمى عن خزيمة) ثم قال (قصر ابن الهاد فلم يذكر عبد الملك) - قلت - اخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبى يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن ابراهيم سمعت أبى عن ابن الهاد ان عبيد الله حدثه ان هرمى بن عبد الله حدثه واخرجه احمد في مسنده عن يعقوب عن ابيه كذلك فصرح عبيد الله في هذين الطريقين الصحيحين ان هرميا حدثه فيحمل على انه سمعه من هرمى مرة بلا واسطة ومرة بواسطة عبد الملك - وقد اخرجه الطحاوي من حديث الليث بن سعد عن عبيد الله عن هرمى فتابع الليث يزيد بن الهاد على اسقاط عبد الملك - ثم اخرجه البيهقى من طريق ابن عيينة (عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن ابيه) ثم قال (مدار الحديث على هرمى وليس لعمارة فيه اصل الامن حديث ابن عيينة) - قلت - كيف يقول (مداره على هرمى) وقد رواه عن خزيمة غيره اخرجه البيهقى فيما تقدم عن عمرو بن احيحة عن خزيمة واخرجه احمد في مسنده فقال ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة ثم اخرجه البيهقى من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة - ثم قال (غلط حجاج فقلب اسمه اسم ابيه) - قلت - اخرجه الطحاوي كذلك من حديث عبد الله بن على ابن السائب عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمى فذكره وفي التجريد للقدورى قال الشافعي الوطئ في الدبر يستقر به المهر وتجب به العدة وان اكره امرأة وجب عليه المهر واجراه مجرى الوطئ في الفرج الافى الاحصان والاباحة للزوج الاول - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 197 قال (باب الشغار) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 199 ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر (وفي آخره (قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق) ثم من حديث أبى هريرة وفي آخره (زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجنى ابنتك وازوجك ابنتى) - قلت - مذهب الشافعي ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وانما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الاخرى - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 200 قال (باب نكاح المحرم) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 209 ذكر فيه حديث (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحطب) - قلت - هو محمول على الوطئ أو الكراهة لكونه سببا للوقوع في الرفث لا ان عقده لنفسه أو لغيره بامره ممتنع ولهذا قرنه بالخطبة ولا خلاف في جوازها ان كانت مكروهة فكذا النكاح والانكاح وصار كالبيع وقت النداء - ثم ذكر حديث ابن عباس (تزوج عليه السلام ميمونة وهو محرم) ثم حديث يزيد بن الاصم بخلافه ثم قال (ويزيد رواه عن ميمونة) ثم استدل على ذلك - قلت - ذكر الترمذي وغيره انه عليه السلام تزوجها الجزء: 7 ¦ الصفحة: 210 في طريق مكة - وفي الاستذكار قال أبو عبيدة معمر بن المثنى زوجها النبي عليه السلام وهو محرم - وفي التمهيد ذكر الاثرم عن أبى عبيدة قال لما فرغ صلى الله عليه وسلم من خيبر وتوجه إلى مكة معتمرا سنة سبع وقدم عليه جعفر بن أبى طالب من ارض الحبشة، خطب عليه ميمونة بنت الحارث وكانت اختها لامها اسماء بنت عميس عنده واختها لابيها وامها ام الفضل تحت العباس فأجابت جعفرا وجعلت امرها إلى العباس فأنكحها النبي عليه السلام فلما رجع نبى بها بسرف حلالا - جعلها امرها إلى العباس مشهور ذكره موسى بن عقبة ايضا وذكره ابن اسحاق قال وقيل جعلت امرها إلى ام الفضل فجعلت ام الفضل امرها إلى العباس - وفي الاستيعاب لابي عمر ذكر سنيد عن زيد بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل بن سعد قال لقى العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة حين اعتمر عمرة القضية فقال يا رسول الله تأيمت ميمونة هل لك ان تتزوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلما ان قدم مكة اقام ثلاثا - الحديث وفي آخره فخرج فبنى بها بسرف فلما جعلت امرها إلى غيرها يحتمل ان يخفى عليها الوقت الذى عقد فيه العباس فلم تعلم به الا في الوقت الذى بنى بها فيه وعلم ابن عباس انه كان قبل ذلك فالرجوع إليه اولى كيف وقد تأيد برواية أبى هريرة وعائشة - وذكر ابن اسحاق في مغازيه والطحاوى عن ابن عباس انه عليه السلام تزوجها وهو حرام فاقام بمكة ثلاثا فاتاه حويطب في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا قد انقضى اجلك فاخرج عنا فقال وما عليكم لو تركتمونى فعرست بين اظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف - هذا مخالف لحديث ميمونة وانه تزوج بها حلالا وانه كان بعد أن رجع من مكة - ثم اخرج البيهقى حديث مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قلت - ذكر أبو عمر في التمهيدان رواية مطر غلط وانه لا يمكن سماع سليمان من أبى رافع انتهى كلامه ومطر تكلم فيه يسيرا قال يحبى القطان مضطرب وكان يشبهه بابن أبى ليلى في سوء الحفظ وقد روى هذا الحديث عن ربيعة من هو أجل من مطر بلا شك وهو مالك فجعله الجزء: 7 ¦ الصفحة: 211 عن سليمان مرسلا وقال الترمذي ورواه ايضا سليمان بلال عن ربيعة مرسلا - ثم اسند البيهقى (عن عبد القدوس عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس تزوج عليه السلام ميمونة وهو محرم فقال سعيد وهل ابن عباس وان كانت خالته ما تزوجها الا بعدما احل) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح) - قلت - ليس في صحيح البخاري قال سعيد وهل ابن عباس والمفهوم من كلام البيهقى انه في صحيحه وذكر البيهقى فيما مضى في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح من كتاب الحج وعزاه إلى مسلم (عن عمرو بن دينار قلت لابن شهاب اخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم فقال ابن شهاب اخبرني يزيد بن الاصم انه عليه السلام نكح ميمونة وهو حلال وهى خالته قال فقلت لابن شهاب اتجعل اعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس وهى خالة ابن عباس ايضا) وهذا الكلام الذى قاله عمرو بن دينار لابن شهاب ذكره ايضا عبد الرزاق في مصنفه وقال قال لى الثوري لا تلتفت أي قول اهل المدينة في ذلك - ثم ذكر البيهقى حديث ابن أبى مليكة (عن عائشة تزوج عليه السلام وهو محرم) ثم قال (وقد روى من وجه آخر عن عائشة وليس بمحفوظ) ثم اخرجه من حديث أبى عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة - قلت - بل هو محفوظ اخرجه ابن حبان في صحيحه كذلك وقال الطحاوي روى عن عائشة ما يوافق ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن احد فيه ثم ذكر هذا السند ثم قال (وكل هؤلاء ائمة يحتج برواياتهم) وقال في مشكل الحديث لم يختلف في ذلك عن عائشة ثم قال البيهقى (وروى عن مسدد عن أبى عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال أبو عبد الله قال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 212 أبو على الحافظ كلاهما خطأ والمحفوظ عن مغيرة عن أبى الظحى عن مسروق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه جرير عن مغيرة) قلت - رواية أبى عوانة عن مغيرة مسندا اولى من رواية جرير بن عبد الحميد عنه مرسلا لوجهين احدهما - ان ابا عوانة اجل من جرير قال أبو حاتم أبو عوانة احب إلى من جرير بن عبد الحميد - والثانى - ان ابا عوانة زاد الاسناد وزيادة الثقة مقبولة - وقد جاء هذا الحديث من جهة ابى هريرة ايضا قال الطحاوي في كتاب مشكل الحديث ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ثنا كامل أبو العلاء عن ابى صالح عن ابى هريرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال الطحاوي وهذا مما لا نعلم ايضا عن ابى هريرة فيه خلافا انتهى كلامه والكيساني وثقه أبو سعد السمعاني وخالد وثقوه كذا في التهذيب للمزى وكامل وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن شاهين في الثقات واخرج له الحاكم في المستدرك - وقال الطحاوي ايضا ثنا روح بن الفرج ثنا احمد بن صالح ثنا ابن ابى فديك حدثنى عبد الله بن محمد بن ابى بكر سألت انس بن مالك عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو الا كالبيع وروح وثقه الخطيب واخرج له صاحب المستدرك - واجازة نكاح المحرم تروى عن عبد الرحن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر وعن ابيه وعن جده وقال ابن حزم اجازه طائفة صح ذلك عن ابن عباس وروى عن ابن مسعود ومعاذ وبه قال عطاء والقاسم ابن محمد وعكرمة والنخعي وأبو حنيفة وسفيان - قال (باب ما يرد به النكاح من العيوب) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 213 ذكر فيه عن جميل بن زيد عن ابن عمر حديث المرأة التى رأى عليه السلام بكشحها وضحا فردها ثم ذكر عن ابن عدى (ان حميلا نفرد به واضطربت رواته عنه) ثم ذكر البيهقى الاختلاف فيه ثم قال (قال البخاري لم يصح حديثه) - قلت - في هذا الحديث اشياء - منها - ان جميلا قال فيه ابن معين ليس بثقة وقال ابن الجوزى كان يقول ما سمعت ابن عمر شيئا وقال ابن حبان دخل المدينة فجمع احاديث ابن عمر بعد موته ثم رجع إلى البصرة فرواها وفي تاريخ البخاري قال احمد عن أبى بكر بن عياش عن جميل ما سمعت من ابن عمر شيئا انما قالوا اكتب احاديثه فقدمت المدينة فكتبتها - ومنها - انه مع ضعفه وسؤ حاله اختلف عليه فيه كما بينه البيهقى هنا وفيما بعد في باب من اغلق بابا وارخى سترا - ومنها - انه على تقدير صحته ليس من هذا الباب فان البيهقى ذكر في ذلك الباب (انه عليه السلام قال لها الحقى باهلك - واكمل لها صداقها) وقد ذكر البيهقى هذه اللفظة في باب كنايات الطلاق وذكر (انه عليه السلام قال للمرأة التى استعاذت منه الخفى باهلك) جعلها تطليقة فدل انه عليه السلام لم يدرها بل طلقها ولفظة الرد إن صحت تحتمل الفسخ وتحتمل الطلاق فتحمل على انطلاق توفيقا بين الروايتين وفيه ايضا دليل على تقدير صحته على ان الحلوة كالوطئ في تكميل الصداق - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب عن عمر قال ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها) - قلت - ذكر مالك ان ابن المسيب ولد لنحو ثلاث سنين مضت من خلافه عمر وانكر سماعه منه وقال ابن معين لم يثبت سماعه منه ثم ان الشافعية خالفوا هذا الاثر في مواضع - منها - اوجب الصداق والصحيح المنصوص عندهم وجوب مهر المثل - ومنها - انه اوجب الرجوع على الولى والجديد الاظهر عندهم انه لا رجوع - ومنها - انه ساكت عما قبل المسيس وهم فسخوا قبله وبعده الجزء: 7 ¦ الصفحة: 214 ثم ذكر البيهقى (عن جابر بن زيد اربع لا تجوز في نكاح ولا بيع الا ان يمس فان مس فقد جاز) قلت - هم لا يقولون بذلك - ثم ذكر عن على بطلان الرد بالدخول من رواية الشعبى عنه ثم قال (فكأنه ابطل خياره بالدخول بها) - قلت - هم لا يبطلون خياره بالدخول على ان رواية الشعبى عن على منقطعة قال الحاكم في علوم الحديث رأى عليا ولم يسمع منه وقد جاء عن على انه لا رد في شئ من العيوب قال ابن حزم روينا من طريق وكيع عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال قال على ايما رجل تزوج مجنونة أو جذماء أو برصاء اتو بها قرن فهى امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك - وذكر مثل ذلك عن النخعي وعمر بن عبد العزيز وأبى قلابة وذكر عن عطاء فيمن تزوج فلما دخل بدالها منه برص أو جذام قال عطاء لا تنزع عنه قال وهو قول أبى الزناد وأبى حنيفة وأبى يوسف والثوري وابن أبى ليلى وداود واصحابنا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 215 قال (باب الامة تعتق وزوجها عبد ذكر فيه حديث شعبة (عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته بعد فقال لا ادرى احر هو أم عبد، قال قد رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن فاثبت كونه عبدا - قلت - شعبة امام جليل حافظ وقد روى عن عبد الرحمن انه كان حرا فلا يضره نسيان عبد الرحمن وتوقفه على ما هو معروف عند اهل هذا العلم وقد ذكر البيهقى في كتاب المعرفة في باب لا نكاح الا بولي ان مذهب اهل العلم بالحديث وجوب قبول خبر الصادق وان نسيه من اخبره عنه وكيف يعارض شعبة بسماك مع كونه متكلما فيه قال صاحب الكمال كان الثوري يضعفه بعض الضعف وقال ابن أبى خيثمة اسند احاديث لا يسندها غيره وقال احمد مضطرب الحديث وقال عبد الرحمن بن يوسف في حديثه لين وفي التهذيب للمزى قال جزرة ضعيف وقال ابن المبارك ضعيف الحديث وكان شعبة يضعفه - ثم ذكر البيهقى من حديث اسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة وفيه (ان شئت ان تقرى تحت هذا العبد) ثم قال (هذا يؤكد رواية سماك - قلت - اسامة هذا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 220 هو ابن زيد بن اسلم ضعيف - عندهم - قال البيهقى في باب الحوت والجراد يموتان في الماء (عبد الرحمن وعبد الله واسامه بنو زيد بن اسلم كلهم ضعفاء) ومع ضعف اسامة قد اختلف فيه كما بينه البيهقى بعد فكيف يعارض بمثل هذا وبمثل رواية سماك رواية - شعبة - ثم اخرج البيهقى من رواية عروة (عن عائشة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها) - قلت ذكر ابن حزم انه روى عن عروة خلاف هذا فأخرج من طريق قاسم بن اصبغ ثنا احمد بن يزيد ثنا موسى بن معاوية ثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا - قال ابن حزم ولو كان حرا لم يخيرها - يحتمل انه من كلام من دون عائشة وقال الطحاوي ويحتمل ان يكون من كلام عروة وقد اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه فقال انا عبد الله بن محمد الازدي ثنا اسحق الحنظلي ثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وفي آخره قال عروة ولو كان جراما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكذلك اخرجه النسائي في سننه عن الحنظلي بسنده المذكور - قال البيهقى (ورواه ابن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن عائشة) - قلت - ابن اسحاق متكلم فيه وابان هذا ليس بالقوى كذا قال ابن حزم في ابواب الحج من؟؟؟ ومجاهد صار إلى باب عائشة فحجب ولم يدخل عليها لانه كان حرا كذا ذكر البرد يجى ثم اخرجه البيهقى من طريق عمرة عن عائشة - قلت الجزء: 7 ¦ الصفحة: 221 في سنده عثمان بن مقسم رموه بالكذب ثم ذكر حديث (ان اعتقتهما فابدئى بالرجل) ثم قال (يشبه ان يكون انما امر بالبداءة بالرجل كيلا يكون لها الخيار إذا اعتقت) قلت - في سنده عبيد الله بن عبد المجيد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب تكلموا فيهما قال ابن معين في الاول ليس بشئ وضعف الثاني ذكر ذلك ابن الجوزى في كتابه في الضعفاء وقال ابن حزم ولو صح الحديث لم يكن فيه حجة لانه ليس فيه انهما كانا زوجين ولو صح انهما كانا زوجين فليس فيه انه عليه السلام امر بذلك ليسقط خيار الزوجية ويمكن ان يكون امرها بان تبدأ بعتق العبد لقوله تعالى، وللرجال عليهن درجة - ولقوله تعالى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 222 وليس الذكر كالانثى - كما في الخبر أن الاجر في عتق الذكر مضاعف - ونحن نوقن بلا شك انه عليه السلام لا يتحيل في اسقاط حق اوجبه ربه تعالى للمعتقة - قال (باب من زعم انه كان حرا) ذكر فيه (عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان زوج بربرة كان حرا ثم قال (رواه البخاري) ثم قال (قول الاسود منقطع) ثم ذكره البيهقى عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ثم قال (جعله بعضهم من قول ابراهيم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 223 وبعضهم من قول الحكم) ثم قال (قال البخاري وقول الحكم مرسل - قلت - إذا كان في السند الاول من قول الاسود وفي الثاني من قول ابراهيم أو الحكم وقد ادرجا في الحديث فقول البخاري في الاول منقطع وفي الثاني مرسل مخالف للاصطلاح إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعا ولا مرسلا وقد تابع منصور الاعمش فرواه كذلك عن ابراهيم هكذا اخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح ثم ذكر (البيهقى عن ابراهيم بن أبى طالب قال خالف الاسود الناس في زوج بريرة) - قلت - قدم تقدم انه لم يخالف الناس بل وافقه على ذلك القاسم وعروة في رواية وابن المسيب روى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا - وإذا اختلفت الآثار في زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه والحرية تعقب الرق ولا ينعكس فثبت انه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله ومن اخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك وقال ابن حزم ما ملخصه انه لا خلاف ان من شهد بالحرية يقدم على من شهد بالرق لان عنده زيادة علم ثم لو لم يختلف انه كان عبدا هل جاء في شئ من الاخبار أنه عليه الصلاة انما خيرها لانها تحت عبد هذا لا يجدونه ابدا فلا فرق بين من يدعى انه خيرها لانه كان عبدا وبين من يدعى انه خيرها لانه كان اسود واسمه مغيث فالحق إذا انه انما خيرها لكونها اعتقت فوجب تخيير كل معتقة ولانه روى في بعض الآثار انه عليه السذم قال لها ملكت نفسك فاختارى - كذا في التمهيد فكل من ملكت نفسها تختار سواء كانت تحت حرا وعبدو إلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى ذكر ذلك عبد الرزاق باسانيد صحيحة واخرجه ابن أبى شيبة عن النخعي ومجاهد وحكاه الخطابى عن حماد والثوري واصحاب الرأى - وفي التهذيب للطبري وبه قال مكحول وفي الاستذكار انه قول ابن المسيب ايضا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 224 قال (باب اجل العنين) ذكر فيه اثرا عن ابن المسيب عن عمر ثم قال (ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر مرسلا) - قلت - تخصيص هذا أنه مرسل يوهم ان الاول متصل وليس كذلك لان روايات ابن المسيب كلها منقطعة وقد ذكرنا ذلك غير مرة ثم ذكر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 226 اثرا (عن هانئ بن هانئ عن على) ثم حكى عن الشافعي (ان هانئا لا يعرف وان اهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ) ثم قال (وروى ابن اسحق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن على قال يؤجل سنة) إلى آخره - قلت - هانئ معروف قال فيه النسائي ليس به بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من التابعين واخرج الترمذي من روايته قوله عليه السلام في عمار مرحبا بالطيب - ثم قال حسن صحيح وقد ذكر ابن حزم اثره هذا من وجهين جيدين - والاثر الثاني عن على ليس سنده بطائل وابن اسحق متكلم فيه وخالد لا يحتج به والضحاك هو ابن مزاحم متكلم فيه ولهذا قال ابن حزم لم يصح ذلك عن على - قال (باب الزوجين يختلفان في الاصابة) ذكر فيه حديث (حتى يذوق من عسيلتك) - قلت - مقصوده انه عليه السلام جعل القول قوله فأقرها معه ولم يضرب له اجلا الا ان ذكر هذا الحديث في هذا الباب غفلة من البيهقى لانها امرأة رفاعة كما نص في هذا الحديث وقد ذكر البيهقى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 227 فيما بعد في باب نكاح المطلقة ثلاثا من طريق ابن وهب (عن مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن عن ابيه ان رفاعة طلق امرأته) الحديث وفيه (فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فطلقها ولم يمسها) وذكر فيه ايضا من حديث عائشة (ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للاول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول وعزاه البيهقى إلى الصحيحين فكيف يضرب الاجل لمن طلق قبل ان يمس وبهذا ايضا يظهر وهم من استدل به على انه لا يضرب للعنين اجل قال صاحب التمهيد قد شبه به على قوم منهم ابن علية وداود لما فيه من قوله فاعترض عنها فظنوا انها ائت شاكية لزوجها فلم يسأله عن ذلك ولا ضرب له اجلا وخلاها معه قالوا فلا يضرب للعنين اجل ولا يفرق بينه وبين امرأته وهو كمرض من الامراض فخالفوا جمهور سلف المسلمين من الصحابة والتابعين في تأجيل العنين لما توهموه في هذا الحديث وليس فيه موضع شبهة لان مالكا وغيره قد ذكروا طلاق ابن الزبير للمرأة فكيف يضرب اجل لمن قد فارق امرأته وطلقها قبل ان يمسها - قال (باب العزل) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 228 ذكر فيه حديث قزعة (عن الحدرى ليست من نفس مخلوقة الا الله خالقها) ثم قال (رواه مسلم وقال البخاري وقال مجاهد فذكره - قلت - لا ذكر لهذا الحديث في صحيح البخاري فيما علمت وعزاه ابن طاهر والمزى في اطرافهما إلى مسلم لم يذكرا البخاري اصلا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 229 قال (باب ما يجوز أن يكون مهرا) ذكر فيه تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب - قلت - ذكر الخطابى ان النواة اسم لقدر معروف عندهم وفسروها بخمسة دراهم من ذهب وقال عياض كذا فسرها اكثر العلماء وقال النوري هو الصحيح وفي الاستذكار اكثر اهل العلم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 236 يقولون وزنها خمسة دراهم فظاهر هذا أنه تزوج باكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب ثم ذكر البيهقى (عن حجاج عن قتادة عن انس قال قومت يعنى النواة بثلاثة دراهم وثلث) - قلت - حجاج هو ابن ارطاة ضعيف وقتادة مدلس وقد عنعن ولهذا قال أبو عمر هذا حديث لا نقوم به حجة لضعف اسناده - وعن احمد بن حنبل قال وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث فعلى هذا ان كان الحديث ثابتا يحتمل ان يراد قطعة ذهب زنتها ثلاثة دراهم وثلث - وقال النووي انكر القاضى عياض على من احتج به على اقل المهر قال لانه قال من ذهب وذلك يزيد على دينارين - وحكى الهروي عن أبى عبيد انه انكر على من يقول لم يكن ثم ذهب - ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر ولفظه (وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم) قلت - في سنده سعيد بن بشير قال يحيى ليس بشئ وضعف احمد امره وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ يروى عن قتادة لمنكرات وضعفه النسائي وقال ابن حبان ردى الحفظ فاحش الخطاء يروى عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو ابن دينار ما لا يعرف من حديثه ثم على تقدير ثبوته فالمراد منه كما تقدم قطعة ذهب زنتها خمسة دراهم فتلخص من هذا انه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الاكثرين خمسة دراهم وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث وان من استدل بهذا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 237 الحديث على اقل المهر فقدوهم ثم ذكر البيهقى حديث جابر (كما ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام) وفي سنده يعقوب بن عطاء (فقال غير محتج به) - قلت - ضعفه احمد ويحيى وذكره صاحب الميزان وذكر له حديثين منكرين هذا احدهما - ثم ذكر البيهقى حديث صالح بن رومان (عن أبى الزبير عن جابر لو أن رجلا تزوج) الحديث ثم اخرجه من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبى الزبير عن جابر - قلت - هذا الخبر كذا في الميزان وأبو الزبير فيه كلام يسير وهو يد لسر في حديث جابر ولا يؤخذ من حديثه عنه الا ما صرح فيه بالسماع أو كان من رواية الليث بن سعد عنه كذا قال عبد الحق وغيره وصالح هو ابن مسلم ابن رومان نسب إلى جده وهو ضعيف قوله ابن معين وموسى المذكور ثانيا قال ابن القطان لا يعرف وضعفه الازدي ولعله هو صالح المذكورا ولا ولهذا قال الذهبي في الكاشف موسى بن مسلم ويقال صالح، ومع هذا قد اضطرب هذا الحديث في سنده ومتنه فرواه ابن مهدى عن صالح عن أبى الزبير عن جابر موقوفا وقال الطحاوي اهل الرواية يذكرون ان اصله موقوف على جابر وقال عبد الحق في احكامه لا يعول على من اسنده ورواه أبو عاصم عن صالح عن أبى الزبير عن جابر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع بالقبضة من الطعام - وهذا من باب المتعة لا من باب الصداق وقد ذكر البيهقى قريبا وعزاه إلى مسلم (ان ابن جريج روى الحديث عن أبى الزبير عن جابر كرواية أبى عاصم) وهذا الاختلاف ذكره أبو داود في سننه - ثم ذكر البيهقى حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن ابيه عن جده ثم قال (ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده) - قلت - مع هذا الاختلاف اختلف في اسم ابن عبد الرحمن فقال البيهقى وغيره يحيى وقال ابن منده في معرفة الصحابة الحسن وكذا قال صاحب الاستيعاب وذكر الطحاوي في احكام القرآن هذا الحديث ثم قال هذا الاسناد لا يقطع به اهل الرواية ثم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 238 ذكر البيهقى (ان رجلا تزوج امرأة على نعلين فاجاز عليه السلام نكاحه) وفي سنده عاصم بن عبيد الله فقال (تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الائمة) قلت انكر عليه هذا الحديث قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث يقال ليس له حديث يعتمد عليه فقال له ابنه ما انكروا عليه فذكر أبو حاتم هذا الحديث قال وهو منكر - ثم ذكر البيهقى حديثا عن الخدرى مستشهدا به هو ما اصطلح عليه اهلوهم - وفي سنده أبو هارون العبدى فقال (غير محتج به - قلت - الان القول فيه واهل هذا الشان اغلظوا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 239 فيه فقال حماد بن زيد كذاب وقال السعدى كذاب مضر وقال احمد ليس بشئ وقال هو والنسائي متروك وقال يحيى ضعيف عندهم لا يصدق في حديثه وقال شعبة لان اقدم فيضرب عنقي احب إلى من ان احدث عنه وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه الاعلى جهة التعجب ومثل هذا كيف يستشهد به - ثم ذكر البيهقى (ان الثوري سئل عن حديث داود الاودى عن الشعبى عن على قال لامهر اقل من عشرة دراهم - فقال داود (1) ما زال هذا ينكر عليه فقال السائل ان شعبة روى عنه فضرب حبهته وقال داود - 1)   كذا - وفى السنن داود داود الجزء: 7 ¦ الصفحة: 240 ثم ذكر البيهقى (عن ابن عدى انا الساجى سمعت ابن المثنى يقول ما سمعت القطان ولا ابن مهدى حدثا عن سفيان عن داود ابن يزيد شيئا) ثم قال البيهقى (وبمعناه قال عمرو بن على) - قلت ما حكاه عن الثوري لا اعرف حال سنده وكلام عمرو ابن على ذكره ابن عدى في الكامل وفي آخره وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه ورأيت في كتاب الصريفينى بخطه وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه - ثم قال البيهقى (وقد روى عن على بخلافه) ثم اخرجه من طريق محمد بن على عنه) - قلت - قد ذكر البيهقى في باب الاعواز من الهدى وفي غيره (ان روايته عنه منقطعة) وفي سنده ايضا أبو شيبة هو العبسى متروك وقال السعدى ساقط - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 241 قال (باب النكاح على تعليم القرآن) ذكر فيه حديثا عن عسل عن عطاء عن أبى هريرة ثم قال (ورواه شعبة عن عسل فارسله) - قلت - وكذلك رواه محمد ابن فضيل عن حجاج بن ارطاة عن عطاء فارسله ذكره المزى في اطرافه وفيه علة اخرى وهى ان عسلا ضعفه ابن معين وقال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 242 الرازي منكر الحديث ثم ذكر في آخره حديثا في سنده عتبة بن السكن (فقال منسوب إلى الوضع) وحكى عن الدارقطني (انه قال متروك الحديث) - قلت - طالعت كثيرا من كتب اهل هذا الشان فأكثرهم لم يذكر عتبة هذا وبعض المتأخرين ذكره وفيه كلام الدارقطني خاصة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف لم يزد على هذا فلا ادرى من اين للبيهقي انه منسوب إلى الوضع - وفى التمهيد قال مالك وابو حنيفة واصحابهما والليث لا يكون القرآن ولا تعليمه مهرا وهو اولى ما قيل به في هذا الباب لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم - ولذكره تعالى في النكاح الطول وهو المال والقرآن ليس بمال ولان التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبط فاشبه المجهول ومعنى انكحتكها بما معك من القرآن أي لكونه من اهل القرآن على جهة التعظيم للقرآن كما روى انس انه عليه السلام زوج ام سليم ابا طلحة على اسلامه - وسكت عن المهر لانه معلوم انه لا بد منه وجوز الشافعي واصحابه ان يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرا فان طلق قبل الدخول يرجع بنصف اجر التعليم في الرواية المزني وقال الربيع والبويطى بنصف مهر مثلها لان تعليم النصف لا يوقف على حده فان وقف عليه جعل امرأة تعلمها واكثر اهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي ودعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا تصح - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 243 قال (باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها) ثم حكى عن الشافعي (انه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل ابن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 244 ثم اخرجه البيهقى من وجوه ثم قال (هذا الاختلاف لا يوهنه فان جميع هذه الروايات اسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على ان جماعة من اشجع شهدوا ذلك فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمى اثنين وبعضهم اطلق ولم يسم وبمثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح ابن مسعود في روايته معنى) - قلت - اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وكذلك اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحكى الحاكم في المستدرك عن شيخه أبى عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ انه قال لو حضرت الشافعي لقمت على روس اصحابه وقلت وقد صح الحديث فقل به ثم قال الحاكم انما حكم شيخنا بصحته لان الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة وهو معقل بن سنان الاشجعى ثم اخرج الحديث من طريق فراس عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله ثم قال فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين - قال (باب من قال لا صداق لها) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 246 ذكر في آخره (عن أبى اسحق الكوفى عن مزيدة بن جابر أن عليا قال لا يقبل قول اعربي من اشجع على كتاب الله) قلت الكلام عليه من ثلاثة اوجه - الاول - ان ابا اسحق هذا هو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف جدا قال يحيى ليس بشئ وقال مرة ليس بثقة وكذا قال النسائي وقال أبو زرعة واهى الحديث وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره - والثانى ان مزيدة هذا قال فيه أبو زرعة ليس بشئ ذكره ابن أبى حاتم في كتابه - والثالث - ان البخاري ذكر في تاريخه انه يروى عن ابيه عن على فظاهر هذا الكلام ان روايته عن على منقطعة ولهذه الوجوه أو بعضها قال المنذرى لم يصح هذا الاثر عن على - والعجب من البيهقى يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل هذا الاثر الممكر ويسكت عنه ولا يبين ضعفه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 247 قال (باب الشروط في النكاح) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 248 ذكر فيه حديث (المسلمون عند شروطهم) من وجهين ثم قال (ويروى من وجه ثالث ضعيف - قلت - هذا يوهم ان الوجهين الاولين ليسا بضعيفين وليس كذلك بل في الوجه الاول كثير بن عبد الله واه وقال الشافعي كان ركنا من اركان الكذب وفي الثاني كثير بن زيد ضعفه النسائي وغيره - ثم ذكر (ان رجلا تزوج امرأة وشرط ان لا يخرجها فأبطله عمرو قال المرأة مع زوجها) ثم ذكر عنه خلاف ذلك ثم قال (الرواية الاولى اشبه بالكتاب والسنة وقول غيره الجزء: 7 ¦ الصفحة: 249 من الصحابة) ثم استدل على ذلك بقول على (شرط الله قبل شرطها) ثم ذكر (عن أبى الشعثاء قال هو بما استحل من فرجها) قلت - فهم من كلام أبى الشعثاء انه موافق لكلام على وان الشرط غير معتبر ولهذا اعقبه بقوله عليه السلام من شرط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له ذلك - والظاهر من كلام أبى الشعثاء ان الشرط معتبر وان لها دارها كما قاله عمر ثانيا وهكذا فهم ابن أبى شيبة في المصنف فذكر كلام أبى الشعثاء في باب اعتبار الشرط مع كلام عمر الثاني ومع كلام عمر وبن العاص الذى يذكره البيهقى في هذا الباب قريبا وكذا فعل أبو عمر في الاستذكار وقال فيه ذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا يخرجها فقال يحيى بن الجزاز فبأى شئ يستحل فرجها فبأى كذا فبأى كذا فرجعا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 250 قال (باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا) ذكر فيه من وجهين (عن خيثمة ان رجلا تزوج امرأة على عهده عليه السلام فجهزها إليه قيل ان ينقدها شيئا) ثم اخرجه عن شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة ثم قال (وصله شريك وارسله غيره) - قلت - ذكر ابن عدى ان هذا من مناكير شريك - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 253 قال (باب من اغلق بابا) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 255 ذكر فيه (عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) ثم ذكر (عنه في رجل يخلو بامرأته فيقول لم امسها وتقول قد مسنى فالقول قولها) - ثم قال (ظاهر الرواية عن زيد أنه لا يوجبه بنفس الخلوة ويجعل القول قولها في الاصابة) - قلت - بل الظاهر المشهور عنه انه اوجب كل الصداق بنفس الخلوة وهو المذكور في الموطأ وشروحه وذكره ابن المنذر في الاشراف وهذا الذى زعم البيهقى انه ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد وعبد الرحمن هذا ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وقال قال احمد بن مضطرب الحديث وقال النسائي ضعيف وقال يحيى والرازي لا يحتج به - ثم ذكر البيهقى حديث (من كشف امرأة) باسناد فيه ارسال ثم قال (ورواه ابن لهيعة عن أبى الاسود عن ابن ثوبان وهو منقطع وبعض رواته غير محتج به) - قلت - اخرجه أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند المذكورا ولا وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه الا الارسال - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 256 قال (باب المستحب ان وجد سعة ان يولم بشاة) ذكر فيه قوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف (أولم ولو بشاة) - قلت - ظاهر الامر الوجوب فهو غير مطابق للتبويب وقد اوجب اهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن اجابة الدعوة استدلالا بهذا الحديث وبقوله عليه السلام في الصحيح إذ ادعى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 258 احدكم إلى الوليمة فليجب - وبقوله عليه السلام في الصحيح من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله - وقد ذكر البيهقى فيما بعد ولم يذكر لاى شئ ترك ظواهر هذه الاحاديث - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 259 قال (باب من لم يدع ثم جاء فاكل) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 264 ذكر فيه حديث درست بن زياد (عن ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر من دخل على غير دعوة) الحديث ثم ذكره من وجهين مدارهما على مجهول ثم قال (وفي حديث ابن عمر كفاية) - قلت - كيف يكون فيه كفاية ودرست قال فيه يحيى ليس بشئ وقال أبو زرعة واه وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بروايته وقال الدارقطني ضعيف وابان بن طارق قال أبو زرعة مجهول وقال ابن عدى له حديث منكر لا يعرف الا به وذكر هذا الحديث - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 265 قال (باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات ارواح) - قلت - الصواب ان يقال صور ذوات ارواح - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 266 قال (باب الرخصة في الرقم في الثوب) ذكر فيه من حديث مالك (عن أبى النضر عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على أبى طلحة يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف) - قلت - اخرجه النسائي من حديث الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله حدثنى أبو طلحة فذكر نحوه ثم اخرجه من حديث هقل عن الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبى طلحة ثم قال هذا هو الصواب وحديث الوليد خطأ - وذكر صاحب الاستذكار حديث مالك كما ذكره البيهقى ثم قال الحديث منقطع لان عبيد الله لم يدرك سهلا ولا ابا طلحة ولا حفظ له عنهما ولا عن احدهما سماع ولا له سن يدركهما به والصحيح بينهما وبينه ابن عباس كذا رواه الزهري - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 271 قال (باب غسل اليد قبل الطعام وبعده) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 275 ذكر فيه حديث (بركة الطعام الوضوء قبله) وفي سنده قيس بنا لربيع فقال (غير قوى) قلت - كذا قال هنا وضعفه في باب من زرع ارض غيره بغير امره وضعفه ابضا ابن المدينى والدارقطني وغيرهما وقال النسائي متروك وقال ابن معين ليس بشئ وقال السعدى ساقط وذكر أبو الفتح الازدي ان ابا جعفر استعمله على المدائن فكان يعلق النساء باثدائهن ويرسل عليهن الزنابير - ثم قال البيهقى (ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث) قلت في كتاب الطهارة من سنن النسائي انا محمد بن عبيد ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبى سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا اراد أن يأكل غسل يديه - ثم روى النسائي الحديث بمعناه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك بسنده وسويد ثقه كذا في الكاشف للذهبي ومحمد بن عبيد هو أبو جعفر البخاري قال النسائي لا بأس به وباقى السند على شرط الصحيحين - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 276 قال (باب الاكل والشرب باليمين) ذكر فيه (انه عليه السلام ابصر بشر بن راعى العير) وذكر (انه في رواية بعضهم بسر بضم الباء والسين غير معجمة) ثم قال (والصحيح بشر بخفض الباء والشين معجمة كذا ذكره ابن منده (1) وغيره من الحفاظ) - قلت - ذكره ابن منذه في معرفة الصحابة في باب بسر بضم الباء والسين المهملة فقال بسر بن راعى العير ويقال بشر وقال النووي في شرح مسلم بضم الباء والسين المهملة كذا ذكره ابن منده وأبو نعم الاصبهاني وابن ماكولا وآخرون وابن نقطة ايضا ذكره في باب بسر بالباء المضمومة والسين المهملة -   (1) وقع في نسخة مص من السنن بدل ابن منده - ابن منذر - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 277 قال (باب الطعام الحار) ذكر فيه (عن أبى هريرة اتى عليه السلام بطعام سخن) الحديث ثم قال (وهذا إن صح فيحتمل معنى الاول) - قلت - اخرجه ابن ماجه عن سويد بسنده وهذا السند على شرط مسلم - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 280 قال (باب تفتيش التمر عند الاكل) ذكر في آخره (عن انس انه كان يكره ان يضع النوى مع التمر على الطبق) - قلت - هو غير مناسب للباب - قال (بابا الاكل والشرب قائما) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 281 ذكر النهى عن ذلك نم قال (اما ان يكون نهى تنزيه أو نهى تحريم ثم صار منسوخا) ثم ذكر احاديث في جواز ذلك - قلت النسخ يحتاج إلى التاريخ ولم يبين ذلك قال النووي من ادعى النسخ فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يضار إلى النسخ وانى له بذلك يعنى التاريخ - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 282 قال (باب الاكل متكئا) حكى فيه (عن الخطابى ان المتكئ هو المعتمد على الوطاء) إلى آخره - قلت - اقتصاره على كلام الخطابى دليل على رضاه به والمشهور ان المراد بالاتكاء في الحديث هو الاعتماد على احد الجانبين وهذه الهيئة التى نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لانها فعل المتجبرين والمتكبرين ويدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك - انا عبد آكل كما يأكل العبد - وقوله عليه السلام ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا وما قاله الخطابى فيه بعد كذا قال ابن الجوزى وما أدرى لاى معنى عدل عن المعنى الاول مع شهرته وصحة معناه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 283 قال (باب الشرب بثلاثة انفاس) ذكر في آخره حديث (إذا شرب احدكم فليمص مصا - قلت - هو غير مناسب للباب - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 284 قال (باب النثار في الفرح) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 287 ذكر في آخره حديث (من شاء اقتطع) ثم قال (اسناده حسن الا انه يفارق النثار في المعنى) - قلت - بل هو مثله في المعنى لانه اباحة وكل احد لا يعلم مقدار ما ابيح له قال ابن المنذر قال الشافعي إذا نثر على الناس اكرهه لمن يأخذه ثم قال اعني ابن المنذر لا يكره اخذه لانه مباح اسند لا لا بحديث عبد الله بن قرط - وذكر الخطابى الحديث في المعالم ثم قال فيه دلالة على جواز اخذ النثار في عقد الاملاك وانه ليس من باب النهى وانما هو من باب الاباحة وقد كره ذلك بعض العلماء خوفا ان يدخل فيما نهى عنه من النهى - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 288 قال (باب بيان حقه عليها يعنى الزوج) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 292 ذكر فيه حديث (ما انفقت من كسبه) ثم حمله على انفاقها مما اعطاها - قلت - تقدم الكلام على هذا الحديث في اواخر كتاب الزكاة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 293 قال (باب كراهية كفرانها معروف زوجها) ذكر فيه (عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر وقال عليه السلام لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه) ثم قال (الصحيح انه قول عبد الله بن عمرو) - قلت - اخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفا واخرجه ايضا اعني النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور عن محمد بن محبوب عن سرار بن مجشر بن قيصة ثقة عن سيعد بن أبى عروبة عن قتادة بسنده مرفوعا كذا ذكر المزى في اطرافه ورجال هذا السند ثقات وابن أبى عروبة احد الاعلام اخرج له الجماعة وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته والحكم له كيف وقد تابعه على ذلك عمر بن ابراهيم كما اخرجه البيهقى وعمر هذا وثقة ابن حنبل وابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة ذكره صاحب لكمال - قال (باب لا تطيع زوجها في معصية) ذكر فيه (ان امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبى صلى الله عليه وسلم ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا) الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم انها ان وصلت بشعر طاهر من غير آدمى فان لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام وان كان ففيه اوجه اصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد حازو الا فحرام وكذا لو اذن في تحمير الوجنة والحضاب بالسواد وتطريف لاصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام اصحابنا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 294 قال (باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 297 ذكر فيه (عن الشافعي قال سمعت بعض اهل العلم يقول) إلى آخره (ثم قال الشافعي وما اشبه ما قالوا عندي بما قالوا - قلت - حكى البيهقى هذا اللفظ عن الشافعي في مواضع وحكاه عن الربيع وغيره وفيه التعجب من شبه الشئ بنفسه ومراده وما اشبه ما قالوا بالحق أو نحوه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 298 قال (باب الحال التى يختلف فيها النساء) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 300 ذكر فيه الاقامة عند البكر والثيب مرفوعا عن انس - قلت - في الاستذكار لم يرفع حديث خالد الحذاء عن أبى فلابة عن انس في هذا غير أبى عاصم فيما زعموا واخطأ فيه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 302 قال (باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة) ذكر فيه حديث اياس بن عبد الله بن أبى ذباب ثم ذكر (عن البخاري انه قال لا يعرف له صحبة) - قلت - ذكر ابن أبى حاتم في كتابه عن أبى حاتم وأبى زرعة قالا له صحبة وكذا قال أبو عمر في الاستيعاب وذكره ابن حبان والمزى وغيرهما في الصحابة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 304 قال (باب المختلعة لا يلحقها الطلاق) ذكره من قول ابن عباس وابن الزبير ثم ذكر (انه روى خلافه عن مجهو عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله وهو منقطع ضعييف) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن أبى كثير قال كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التى تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها ورجال هذا السند على شرط الجماعة - وفي الاستذكار هو قول أبى حنيفة والثوري والاوزاعي وابن المسيب وشريح وطاوس والزهرى وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول لانه تعالى قال (الطلاق مرتان) ثم قال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ثم قال (فان طلقها فلا تحل له) وهذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع وان من طلق ثنتين فان أخذ فداء له ان يطلق الثالثة وعند الشافعي إذا أخذ فداء لا يطلق الثالثة - قال (باب الطلاق قبل النكاح) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 317 ذكر فيه حديث (لا طلاق قبل النكاح) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن هذا الحديث روى من وجوه الا انها عند اهل الحديث معلولة وقال البخاري اصح ما في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب - وقال الترمذي هوا حسن شئ روى في هذ الباب - والكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف - وقد ذكر البيهقى (ان حماد بن سلمة رواه عن حبيب المعلم عن عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو) ثم ذكر البيهقى (ان بعضهم رواه كذلك) ولم يعين ذلك الغير لينظر فيه وحماد بن سلمة تكلم فيه اعني البيهقى في مواضع وقد ساق الدارقطني وغيره طرق هذا الحديث ولفظهم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ولم يذكروا عبد الله بن عمرو وقد ذكر البيهقى في باب من قال يرث قاتل الخطاء حديثا من رواية عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم قال (الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) وفي الاستذكار قيل لابن شهاب أليس فد جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل الملك - فقال انما ذلك إذا قال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 318 فلانة طالق ولا يقول ان تزوجتها واما ان قال ان تزوجتها فهى طالق فهو كما قال إذا وقع النكاح وقع الطلاق وبهذا قال مكحول وأبو حنيفة واصحابه وعثمان البتى وروى عن الاوزاعي والثوري وفي موطا مالك بلغه ان عمر وابنه وعبد الله ابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له إذا نكحها - وقال صاحب الاستذكار لا اعلم انه روى عن عمر في الطلاق قبل النكاح شئ صحيح وانما روى عنه فيمن ظاهر من امرأة ان تزوجها انه لا يقربها ان نزوجها حتى يكفر وجائز ان يقاس على هذا الطلاق وحكى أبو بكر الرازي هذا القول عن عمرو النخعي والشعبى ومجاهد وعمر بن عبد العزيز قال واتفق الجميع على ان النذر لا يصح الا في ملك وان من قال ان رزقني الله الفا فلله على ان اتصدق بمائة منها انه ناذر في ملك حيث اضافه إليه وان لم يكن مالكا في الحال ولو قال لامته ان ولدت ولدا فهو حر فولدت عتق وان لم يكن مالكا حال القول لانه اضاف العتق إلى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 319 الملك وان لم يكن مالكا في الحال وفى مشكل الحديث للطحاوي وقال عليه السلام لعمر حبس الاصل وسبل الثمرة - فدل على جواز العقود فيما لم يملكه وقت العقد بل فيما يستأنف واجمعوا على انه ان اوصى بثلث ماله يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية وقال الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) فهذا نظير إن تزوجت فلانة فهى طالق - وفى الاستذكار لم يختلف عن مالك انه ان عمم لم يلزمه وان سمى امرأة أو ارضا أو قبيلة لزمه وبه قال ابن أبى ليلى والحسن بن صالح والنخعي والشعبى والاوزاعي والليث وروى عن الثوري وخرج وكيع عن الاسود أنه طلق امرأة ان تزوجها فسأل ابن مسعود فقال اعلمها بالطلاق ثم تزوجها يعنى انه كان قد تزوجها إذ سأل ابن مسعود فاجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين ان تزوجها وروى عنه فيمن قال ان تزوجت فلانة فهى طالق انه كما قال - وقال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله بن نمير وأبو اسامة عن يحيى بن سعيد قال كان القاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذا عين قال وثنا أبو اسامة عن عمر ابن حمزة انه سأل القاسم بن محمد وسالما وابا بكر بن عبد الرحمن وابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم اتزوج فلانه فهى طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها وقال ايضا ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهى طالق قال فهى طالق وقال ايضا ثنا اسمعيل بن علية عن عبد الله قلت لسالم بن عبد الله رجل قال وكل امرأة يتزوجها فهى طالق وكل جارية يشتريها فهى حرة فقال اما انا فلو كنت لم انكح الجزء: 7 ¦ الصفحة: 320 ولم اشتر ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) - قلت - الآية دلت على انه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع اصلا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 321 قال باب كراهية الطلاق ذكر فيه حديث (ابغض الحلال إلى الله الطلاق) من طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر ثم ذكره من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة وأبى داود كلاهما عن احمد بن يونس عن معرف عن محارب مرسلا ثم قال (وفي رواية ابن أبى شيبة عن ابن عمر موصولا ولا اراه حفظه) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن أبى شيبة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 322 موصولا ثم قال صحيح الاسناد وقد ايده رواية محمد بن خالد الموصولة كما تقدم واخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله ابن الوليد الرصافي عن محارب موصولا وقد ذكره البيهقى بعده فهذا يقتضى ترجيح الوصل لانه زيادة وقد جاء من وجوه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 323 قال (باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة) (قال الشافعي ولا يحرم ان يطلق ثنتين أو ثلاثا واستدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدده مباح أو محظور علمه اياه) - قلت - حديث ابن عمر انما سيق لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي ولم يسق لبيان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 327 عدده على انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث انه عليه السلام قال مرة فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ذكره البيهقى فيما مضى في باب طلاق السنة والبدعة وعزاه إلى الصحيحين وذلك ليكون بين كل تطليقتين حيضة ففيه دليل على انه لا يوقع اكثر من واحدة قال الخطابى فيه مستدل لمن ذهب إلى ان السنة ان لا يطلق اكثر من واحدة لانه لما امره ان لا يطلق في الطهر الذى يلى الحيض علم انه ليس له ان يطلقها بعد الاولى حتى يستبرئها فخرج من هذا انه ليس له ان يوقع تطليقتين في قرء واحد ثم ان ابن عمر راوي الحديث قد ذكر عنه في الصحيحين في آخر الحديث انه قال ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت فيما امرك من طلاق امرأتك - وقد ذكر البيهقى في هذا الباب كلام ابن عمر هذا ثم اوله (بانه عصى حين طلقها في حال الحيض) فيكون راجعا إلى اصل المسألة وهذا تأويل بعيد جدا ومن نظر في كلام ابن عمر علم باول وهلة انه لم يرد هذا بل اراد انه عصى بايقاع الثلاث جملة - وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه - وفيه ايضا عن الثوري عن ابن أبى ليلى عن نافع ابن عمر مثله وقال ابن أبى شيبة ثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته وذكر القاضى اسمعيل في احكام القرآن معنى ما ذكرنا ثم قال وقد ذكرنا ما روى عن غير واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذى لم يزل عليه جماعة اهل العلم وظاهر كتاب الله عزوجل يدل عليه قال الله تعالى يا ايها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - فقيل في التفسير انها المراجعة والمراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا ثم ذكر بسند صحيح عن عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - قال فاى امر يحدث بعد الثلاث ثم ذكر باسانيد نحو ذلك عن الشعبى والضحاك وعطاء وقتادة ثم قال قال الله تعالى فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن والذى طلق ثلاثا ليس له من الامساك ولا من الفراق شئ وفي الاشراف لابن المنذر قال اكثر اهل العلم الطلاق الذى يكون مطلقه مصيبا للسنة ان يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة واحتجوا بظاهر قوله تعالى (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) - واى امر يحدث بعد الثلاث ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا ولا من امره يسرا وهو طلاق السنة الذى اجمع عليه اهل العلم وما لا رجعة لمطلقه وليس للسنة ومن فعل ذلك فقد خالف ما امر الله به وما سنه عليه السلام وقد امر الله ان يطلق للعدة فمن طلق ثلاثا فاى عدة تحصى واى امر يحدث وقد روينا عن عمرو على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل على ما قلناه ولم يخالفهم مثلهم ولو لم يكن في ذلك الا ما قالوه لكان فيه كفاية وفي الاستذكار اكثر السلف على ان جمع الثلاث مكروه وليس بسنة وذكر الكراهة عن عمرو ابنه وابن عباس وعمران بن حصين ثم قال لا اعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة الا ما قدمنا ذكره عن ابن عباس وهو شئ لم يروه عنه الا طاوس وسائر اصحابه رووا عنه خلاف الثلاث واحدا يريد بذلك جعل أو سنتكلم عليه قريبا ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي استدل ايضا بحديث الجزء: 7 ¦ الصفحة: 328 عويمر وقال فقد طلق ثلاثا ولو كان محرما لنهاه عليه السلام عنه) - قلت - مذهبهم ان الفرقة تقع بنفس اللعان فطلق في غير موضع الطلاق فلم يصادق نفاذا ولا محاز مملوكا لانه طلقها وهى بائن منه والشافعي لا يلحق البائن بالبائن فلذلك استغنى عليه السلام عن الانكار عليه وحكى البيهقى في آخر باب سنة اللعان عن الشافعي (انه اوله بان طلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق عليه بغير طلاقه) وظاهر هذا الكلام انه عليه السلام لم يوقع الثلاث عليه وقال الخطابى اجمعوا على انها لا تحل له بعد زوج آخر وانها ليست في حكم المطلقات ثلاثا فدل على ان الفرقة وقعت بنفس اللعان - ثم قال البيهقى (واحتج الشافعي ايضا بحديث فاطمة بنت قيس ان ابا عمر وبن حفص طلقها البتة يعنى والله اعلم ثلاثا فلم يبلغنا انه عليه السلام نهى عن ذلك) - قلت - قد جاء مصرحا انه طلقها ثلاثا ذكره البيهقى بعد فلا حاجة للشافعي إلى الاستدلال بالبتة وتفسيرها بالثلاث فان ذلك دعوى ثم انه لم يرسل الثلاث جملة ففى الصحيح انه طلقها آخر ثلاث تطليقات وروى طلقها طلقة بقيت من طلاقها ذكره البيهقى فيما بعد في باب المبتوتة لا نفقة لها وعزاه إلى مسلم وجمع النووي بين هذه الروايات بانه طلقها قبل هذه طلقتين ثم طلقها هذه الثالثة فمن روى ثلاثا اراد تمام الثلاث ثم ان المطلق لم يكن حاضرا حتى ينهاه عليه السلام عن ذلك - قلت ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال طلق ركانة امرأته البتة فسأله عليه السلام عن نيته ولم نعمله نهى ان يطلق البتة يريد بها ثلاثا) - قلت - هذا الحديث ضعفوه كذا قال صاحب التمهيد وعلى تقدير صحته لا نعلم ماذا كان عليه السلام يريد أن يقول له لو قال اردت الثلاث ثم قال الشافعي وطلق عبد الرحمن امرأته ثلاثا ثم اخرجه البيهقى بسند فيه محمد بن راشد وسكت عنه وضعفه فيما بعد في باب اللعان على الحمل وقال في باب الدية ارباع الجزء: 7 ¦ الصفحة: 329 (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) وذكر صاحب الموطأ بسند جيد انه طلقها البتة - ولم يذكر الثلاث وذكر ايضا عن ربيعة انه بلغه انها سألته انه يطلقها فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن؟؟؟ له عليها من الطلاق غيرها وذكر البيهقى فيما بعد في باب توريث المبتوتة في المرض تطليقة من طرق في بعضها البتة وفي بعضها فبت طلاقها وفي بعضها تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق غيرها ولم يذكر الثلاث الا من كلام الشافعي بغير اسناد كما فعل هنا وقال ابن حزم صح انه يعنى عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية وقد طلقها وهو مريض آخر ثلاث تطليقات واخرج ابن عساكر في تاريخه في ترجمة تماضر من حديث أبى العباس السراج ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله ان عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها تطليقة وهى آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه واخرج ايضا من حديث الاوزاعي عن الزهري عن طلحة ان عثمان ورث تماضر وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة وهى آخر طلاقها في مرضه واخرج ايضا بسنده إلى ابن سعد صاحب الطبقات انا يزيد بن هارون انا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شئ فقال والله لئن سألتنى الطلاق لاطلقنك فقالت والله لاسالنك فقال أعلميني إذا حضت وطهرت فلما حاضت وطهرت ارسلت إليه فأعلمته فطلقها - واخرج ايضا بسنده عن ابن اخى ابن شهاب عن عمه عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقبة قالت كان عبد الرحمن قد طلق تماضر تطليقتين فكانت عنده على تطليقة فلما اشتكى شكواه الذى توفى فيه نازعته يوما في بعض الامر - فذكره وفيه انه قال ان آذنتنى بطهرك لاطلقنك فقالت والله لاؤذننك بطهرى فلما طهرت ارسلت إليه جاريتها فأذنته بطهرها فطلقها تطليقة هي آخر طلاقها - ثم ذكر البيهقى - (ان الشافعي احتج ايضا بما رواه عن ابن عباس وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره وانهم لم يعتبوا عليه حين طلق ثلاثا) - قلت الجزء: 7 ¦ الصفحة: 330 ذكر ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهى واحدة وذكر البيهقى فيما بعد في باب طلاق التى لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس وأبى هريرة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 331 وابن عمرو سيق لبيان نفى القول بالواحدة ولبيان انها تحرم عليه ولم يسق لبيان وصف الثلاث إذا وقعت هل يقع بصفة الكراهة أو بصفة الاباحة - ثم ذكر البيهقى (ان رجلا طلق ثلاثا فقال له ابن عباس عصيت ربك) إلى آخره ثم ذكر من وجه آخر (انه طلق الفا) ومن وجه آخر (مائة) ثم حكى (عن الشافعي انه قال فعاب ابن عباس كلما زاد على الثلاث ولم يعب الثلاث) - قلت - بل عاب الثلاث ايضا لصحة السند الاول الوارد بذلك وقد اخرجه القاضى اسمعيل في احكام القرآن عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب فذكره بسنده واخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر صحيح ايضا فقال ثنا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس اتاه رجل فقال ان عمى طلق امرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجا - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري ومعمر عن الاعمش وذكره البيهقى من هذا الطريق فيما بعد في باب من جعل الثلاث وحدة وهذا شاهد للمروى عن ابن عباس في الوجه الاول - ثم ذكر البيهقى من طريق حميد (عن رافع ان عمران بن حصين سئل عن رجل طلق ثلاثا في مجلس فقال اثم بربه) إلى آخره - قلت - وكذا رواه ايضا ابن أبى شيبة عن سهل بن يوسف عن حميد بسنده وهو مخالف لرأى امامه فلا ادرى لاى شئ ذكره هنا وذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب (ان رجلا اتى عمر فقال طلقت امرأتي البتة وهى حائض فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر حين فارق امرأته ان يراجعها فقال عمر امره الجزء: 7 ¦ الصفحة: 332 ان يراجع امرأته لطلاق بقى له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك) وذكر هناك ايضا (ان عمر كان إذا اتى بمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل اوجعه (وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن شقيق بن أبى عبد الله عن انس قال كان عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد اوجعه ضربا وفرق بينهما - وصح عن على انه قال ما طلق رجل طلاق؟؟؟ فندم - ومن طلق ثلاثا يندم ولا يبقى له مخرج كما مر من كلام ابن عباس - وقد ورد في هذا الباب حديث صحيح صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلقيات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله - قال (باب امضاء الثلاث وان كن مجموعات) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 333 ذكر فيه (ان الشافعي احتج بحديث العجلاني وفاطمة بنت قيس) - قلت - تقدم الكلام عليهما في الباب الذى قبل هذا - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 334 قال (باب من جعل الثلاث واحدة) ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس ثم ذكره عن طاوس ان ابا الصهباء قال لابن عباس الحديث الجزء: 7 ¦ الصفحة: 336 ثم قال (اخرجه مسلم وتركه البخاري اظنه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس) - قلت - ذكر البيهقى في باب القراءات في العيدين حديث عبيد الله بن عبد الله (ان عمر سأل ابا واقد) ثم قال البيهقى (عبيد الله لم يدرك ايام عمر ومسألته اياه وبهذه العلة ترك البخاري اخراج هذا الحديث) انتهى كلامه وعبيد الله ادرك ابا واقد ولكنه لما قال ان عمر جعل البيهقى ذلك رواية عن عمر ولما لم يدركه جعله بذلك منقطعا فمقتضى هذا ان قول طاوس ان ابا الصهباء دليل على ان ابا الصهباء له مدخل في رواية هذا الحديث عند البيهقى وأبو الصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخاري وتكلموا فيه - قال الذهبي في الكاشف قال النسائي ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخاري ترك هذا الحديث لاجل أبى الصهباء وذكر صاحب الاستذكار ان هذه الرواية وهم وغلط لم يعرج عليها احد من العلماء وقد قيل أبو الصهباء لا يعرف في موالى ابن عباس وطاوس يقول الجزء: 7 ¦ الصفحة: 337 ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم ذكر البيهقى عن الساجى (انه اول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا) ثم قال البيهقى (رواية ايوب السختيانى تدل على صحة هذا التأويل) ثم اخرج الرواية المذكورة من حديث ايوب (عن غير واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة) إلى آخره قلت - اراد الساجى بالبكر غير المدخول بها وتأويله هذا الذى استحسنه البيهقى صرح فيه بان الذى استقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بها ثلاث مرات انت طالق تطلق ثلاثا وليس ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انها تبين بالاولى ولا حكم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 338 لما بعدها وهو مذهب أبى حنيفة واصحابه والثوري واحمد واسحق ذكره الخطابى ورواية ايوب ضعيفة فكيف يستدل بها البيهقى على صحة هذا التأويل الذى خالفه هو وامامه واكثر الفقهاء ثم ظاهر رواية ايوب انها جاءت في ارسال الثلاث جملة على غير المدخول بها - قال الخطابى وقد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من اصحاب ابن عباس منهم سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمر وبن دينار وقالوا من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة وعامة اهل العلم على خلاف قولهم - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 339 قال (باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى) ذكر فيه حديثا عن انس ثم قال (وروى عن قتادة عن انس وليس بشئ) - قلت - رواه الدارقطني في سننه فقال - الحسين ابن اسمعيل ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن انس ان رجلا قال يا رسول الله أليس يقول الله (الطلاق مرتان) الحديث قال ابن القطان صحيح، عبيد الله بن محمد بن جعفر يعرف بابن عائشة ثقة احد الاجواد وعبيد الله بن جرير بن جبلة بن أبى رواد قال الخطيب كان ثقة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 340 قال (باب ما جاء في التخيير) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 344 ذكر فيه (عن حماد عن ابراهيم ان عمرو ابن مسعود كانا يقولان) إلى آخره ثم ذكر (عن الشعبى عن على إذا خير) إلى آخره الجزء: 7 ¦ الصفحة: 345 قال (وكان ابن مسعود يقول) إلى آخره ثم ذكر (انه يقول بقول ابن مسعود لموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة) ثم قال (الصحيح عن ابن مسعود ما روينا) - قلت - الذى رواه عنه في سنده الاول حماد هو ابن ابى سليمان ضعفه البيهقى فيما مضى في باب الزنا لا يحرم الحلا والنخعي عن عمر وابن مسعود منقطع وقال البيهقى في الباب المذكور (الشعبى عن ابن مسعود منقطع) وقال في باب من اشترى جارية فأصابها فوجدنها عيبا (لم يدرك عمر) وإذا كان هذا حال السندين فكيف يصح ذلك عن ابن مسعود على انه قد جاء عنه خلاف ذلك اخرج ابن ابى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى قال قال ابن معسود إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلاشئ - وقد تقدم ان حديث ركانة ضعفوه فكيف يسمى سنة مشهورة - ثم ذكر البيهقى عن شعبة عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله (إذا قال استفلحى امرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها) إلى آخره ثم قال (الصحيح انه من قول مسروق) ثم استدل على ذلك بما اخرجه من طريق اسرائيل عن ابى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق انه قال إلى آخره - قلت - الصحيح انه من الجزء: 7 ¦ الصفحة: 346 قول عبد الله لان شعبة اجل من اسرائيل بلا شك وقد زاد في السند عبد الله فيحمل على ان مسروقا رواه عن عبد الله مرة وانه مرة اخرى افتى بذلك ويؤيد ذلك ان عبد الرزاق روى عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال ان قبلوها فهى واحدة بائنة - فوافق قيس شعبة في ذكر عبد الله وروى عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن اشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها فواحدة بائنة وان لم يقبلوها فليس بشئ - فوافق الشعبى في هذا الطريق يحيى بن وثاب على ذكر عبد الله في الموهوبة - ثم قال البيهقى (وقد روى عن شريك عن أبى حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهى تطليقة وهو احق بها) - قلت - لم يذكر سنده إلى شريك وقد قال ابن أبى شيبة ثنا شريك عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب قال اصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله إذا قال الرجل استفاحى بامرك أو اختاري أو قد وهبتك لاهلك فهى تطليقة - وليس فيه وهو احق بها وفي سنده هذا المجهول وشريك متكلم فيه فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندها ولمتابعة رواية الشعبى لها - قال (باب ما جاء في التمليك) ذكر فيه عن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن طلحة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله (قال لا يكون طلاق بائن الاخلع أو ايلاء) - قلت - فيه فيه اشياء - اولها - ان الشافعي لم يذكر سنده - الثاني - ان ابن أبى ليلى متكلم فيه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 347 الثالث - ان ابن أبى شيبة رواه عن وكيع وابن عيينة عن ابن أبى ليلى عن طلحة عن ابراهيم عن عبد الله ولم يذكر علقمة وكذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبى ليلى والثوري ووكيع وابن عيينة ائمة اكابر كل منهم اجل من عبيد الله - الرابع - انه تقدم قريبا عن ابن مسعود بسند صحيح انه جعل استفلحى بامرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها تطليقة بائنة فهذه اشياء زائدة عن الخلع والايلاء - ثم ذكر البيهقى بسنده (عن عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن اشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود قال ان قبلوها فواحدة وهو احق بها - قلت - ابن الوليد هو العدنى متكلم فيه يسيرا قال احمد لا يحتج به ولم يعرفه ابن معين وعلى كل حال عبد الرزاق اجل منه وقد تقدم انه رواه عن الثوري بالسند المذكور ولفظه ان قبولها فواحدة باثنة - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن شريك عن أبى حصين إلى آخره - قلت - قد تكلمنا عليه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 348 في الباب السابق - ثم ذكر حديث كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ثم قال (لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلافه) - قلت - هو كثير بن أبى كثير معروف روى عنه ايوب وقتادة ومنصور وغيرهم وقال احمد ابن عبد الله بصرى تابعي ثقة وروى له اصحاب السنن الاربعة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال وروى عنه قتادة والبصريون وخرج الحاكم في المستدرك حديثه وقال غريب صحيح وقد ذكرنا في النكاح جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم حدثوا بالحديث ثم نسوه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 349 قال (باب من قال لامرأته انت على حرام) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 350 قال فيه (وروينا فيما مضى عن على انها ثلاث إذا نوى الا انها رواية ضعيفة) - قلت - اراد بذلك ما ذكره في باب من قال في الكنايات انها ثلاث وذكر هناك عن على روايتين الاولى - (انه جعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا - والثانية - إذا نوى فهى بمنزلة الثلاث ثم قال (الرواية الاولى اصح اسنادا) وظاهر هذا يقتضى صحة الثانية وهو مخالف لقوله في هذا الباب الا انها ضعيفة - وقال صاحب الاستذكار الصحيح عن على انها ثلاث وكذا مذهب زيد وذهب الشافعي رحمه الله إلى انه إذا قال لزوجته أو امته انت على حرام ونوى تحريم عينها تلزمه كفارة يمين بنفس الللفظ ولا يكون يمينا وان قال ذلك لطعام أو لشراب أو نحوهما فهو لغو ولا شئ عليه بتناوله - وقال القاضى عياض اختلف في سبب نزول قوله تعالى (لم تحرم ما احل الله لك) - فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن اسلم في تحريم ما رية والصحيح انه في العسل لا في قصة ما رية التى لم تأت من طريق صحيح - انتهى كلامه وظهر منه ان تحريم العسل يمين بظاهر قوله تعالى (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فان صحت قصة مارية يحتمل ان الآية نزلت في الامرين ففيها دليل على ان تحريم الامة ايضا يمين بخلاف ما قاله الشافعي وليس في النص الا التحريم فقط فمن ادعى انه عليه السلام حرم وحلف فقد زاد على النص - وذكر البيهقى في هذا الباب عن جماعة من الصحابة وغيرهم (قالوا الحرام يمين بكفرها) وهذا يرد قول الشافعي ولا يكون يمينا وإذا كان الحرام يمينا فاليمين لا يكفر الا بعد الحنث وكلام هؤلاء محمول على ما إذا اطلق التحريم ولم يكن له نية وكلام على وغيره ممن جعله طلاقا محمول على ما إذا نوى الطلاق - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 352 قال (باب طلاق التى لم يدخل بها) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 354 ذكر فيه في آخره حديث طلاق التى لم يدخل بها واحدة ثم قال (يحتمل ان صح ان يكون اراد أن طلاقها طلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود) - قلت لفظ ابن مسعود المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التى قد دخل بها وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب امضاء الثلاث وهذا الحديث لا ذكر فيه للمدخول بها فتأويل البيهقى له ظعيف وفيه علتان وهو ابعد ما يكون من الصحة فكان الوجه رده كما فعله اولا ولا حاجة إلى تأويله - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 355 قال (باب طلاق المكره) ذكر فيه عن الشافعي في قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) - قال (الاعظم ذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه) - قلت - الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والاكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر والطلاق يعتمد ارسال اللفظ مع التكليف وهذا موجود في طلاق المكره ولهذا لو نوى الطلاق لم يقع - ثم ذكر البيهقى حديث التجاوز عن الخطأ والنسيان والاكراه من حديث أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ثم قال (ورواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير الجزء: 7 ¦ الصفحة: 356 ابن عمير) قلت - وايضا اختلف فيه على الربيع قال صاحب المستدرك وثنا أبو العباس غير مرة يعنى محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا ايوب بن سويد ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد - فذكره - ثم ذكر البيهقى حديث (وضع الله عن امتى الخطاء) إلى آخره - قلت - نفس الفعل ليس بموضوع فالمراد وضع الاثم ولفظ البخاري في الحديث السابق يدل على ذلك - فان قالوا - المراد رفع الحكم - قلنا - حكم الخطاء ليس بموضوع بالاجماع بدليل وجوب الدية وضمان الاموال ثم ذكر البيهقى حديث (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) من حديث محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد عن صفية - قلت - اختلف فيه عن ثور فاخرجه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن اسحاق عنه عن عبيد بن أبى صالح عن صفية وفيه علة اخرى وهى ان عبد الله بن سعيد الاموى رواه عن ثور فأسقط من الاسناد محمد بن عبيد ذكره صاحب المستدرك الجزء: 7 ¦ الصفحة: 357 وفى الاستذكار كان الشعبى والنخعي والزهرى وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزا وبه قال أبو حنيفة واصحابه والثوري وكذا ذكرهم ابن المنذر في الاشراف الا انه ابدل شريحا بقتادة ويدل لهذا المذهب ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - صحيح الحاكم اسناده وقال الترمذي حسن غريب والعمل عليه عند اهل العلم والصحابة وغيرهم وذكره البيهقى فيما مضى في باب صرائح الفاظ الطلاق واحتج الطحاوي بقوله عليه السلام لحذيفة ولابيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم - قال وكما ثبت حكم الوطئ في الاكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وامها فكذا لا يمنع الاكراه وقوع ما حلف عليه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 358 قال (باب طلاق العبد بغير اذن سيده) ذكر فيه حديثا عن أبى الحجاج المهرى عن موسى بن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن ايوب عن عكرمة مرسلا) - قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه من طريق ابن لهيعة موصولا كرواية المهرى فقال ثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره - قال (باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 360 ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا حلف الرجل) الحديث ثم قال (وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ) - قلت - ظاهر هذا الكلام مع قوله في آخر هذا الباب (وفي حديث ابن عمر كفاية) انه صحيح وقد اعاده البيهقى في كتاب الايمان وذكر فيه علتين - احداهما - ان ايوب كان يرفعه ثم تركه - والثانية - ان رواية الجماعة من اوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديثا في سنده حميد بن مالك فقال (مجهول) - قلت - روى عنه ابنه الربيع الجزء: 7 ¦ الصفحة: 361 واسمعيل بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب بن شريك كذا ذكر ابن عدى فليس هو بمجهول لكنه ضعيف - قال (باب توريث المبتوتة في المرض) ذكر فيه (عن عبد الله بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر فبتها ثم مات وهى في عدتها فورثها عثمان) ثم ذكر عن (ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عثمان ورثها بعد انقضاء عدتها) ثم قال (قال الشافعي حديث ابن الزبير متصل وحديث ابن شهاب مقطوع) - قلت - الظاهر ان حديث ابن شهاب ايضا متصل ويدل عليه ما حكاه البيهقى بعد عن الشافعي انه قال في الاملاء ورثها عثمان بعد انقضاء العدة وهو فيما يخيل إلى اثبت الحديثين - ثم قال البيهقى (والذى يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبى سلمة ما انا أبو الحسين) فذكر بسنده (عن يونس عن ابن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول هذا السائب بن يزيد يشهد على قضاء عثمان في تماضر ورثها من الجزء: 7 ¦ الصفحة: 362 عبد الرحمن بعد ما حلت) إلى آخره ثم قال البيهقى (وتابعه ابن اخى ابن شهاب عن عمه) وفي الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها واصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء العدة ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي) حكى عن بعضهم انها ترث ما لم تنقض العدة) قال (ورواه عن عمر باسناد لا يثبت مثله) ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم عن عمر) ثم قال (منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن ابراهيم عن شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - قال ابن حزم وانما يصح من هذا الطريق وقال ابن ابى شيبة ثنا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة - وقال ايضا ثنا عباد بن العوام عن اشعث عن الشعبى ان ام البنين ابنة عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان ارسل إليها يشترى منها ثمنها فأبت فلما قتل اتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا اشرف على الموت طلقها، فورثها - وهذا السند رجاله على شرط مسلم - ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال لا ترث قال الربيع وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلقها على انها لا ترثه) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 363 قلت - وقد روى عن ابن الزبير ما ظاهره انه وافق الجماعة على التوريث فذكر ابن حزم بسنده عن الحجاج بن ارطاة عن ابن ابى مليكة عن ابن الزبير أنه قال لولا ان عثمان ورثها لم ار لمطلقة ميراثا - وروى ايضا عن عبد الرحمن بن عوف ما يدل ظاهره على موافقته لعثمان في ذلك وهو ان ابن عساكر اخرج في تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن انه طاق امرأته في مرضه فقال له عثمان اما انك ان مت ورثتها فقال له عبد الرحمن اما انى لا اجهل ذلك ولكني كانت على يمين فمات فورثها منه عثمان - قال ابن حزم وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه فقال له عثمان لئن مت لاورثنها منك فقال قد علمت فمات في عدتها فورثها عثمان - وفي الاستذكار روى عن عمرو على في المطلق ثلاثا وهو مريض انها ترثه ان مات في مرضه ذلك - وروى مثله عن عائشة ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة وجمهور علماء المسلمين وافقوا الصحابة الا طائقة فانهم وافقوا ابن الزبير في ان لا ترث مبتوتة بحال وعند ابن حنبل ترثه بعد العدة ما لم يتزوج وعن مالك ترثه بعد العدة ولو تزوجت ازواجا - قال (باب الشك في الطلاق) ذكر فيه (عن ابن عباس في رجل له اربع نسوة فطلق احداهن ولم يدر أيهن إلى آخره) - قلت - الطلاق لا شك فيه بل في المطلقة فهو غير مناسب للباب - قال (باب ما يهدم الزوج من الطلاق) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 364 ذكر فيه (عن ابن عمرو ابن عباس انها تكون على طلاق مستقبل) - قلت - وبه قال عطاء وشريح وابراهيم وميمون بن مهران وأبو حنيفة وأبو يوسف كذا في الاستذكار - ثم ذكر البيهقى اثرا عن عبد الا على عن ابن الحنيفة عن على ثم؟؟؟ (روايات عبد الاعلى عن ابن الحنيفة ضعيفة عند اهل الحديث) - قلت - هذا يوهم ان رواياته عن غير ابن الحنفية ليست الجزء: 7 ¦ الصفحة: 365 بضعيفة وعبد الاعلى هذا ذكره ابن الجوزى في الضعفاء وقال ضعفه احمد وأبو زرعة وقال البيهقى في باب اخراج زكاة الفطر (هو غير قوى) - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 366 قال (باب عدد طلاق العبد) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 368 ذكر فيه حديث القاسم عن عائشة ثم ذكر كلاما عن القاسم وفيه سنده هشام بن سعد - قلت - سنتكلم على هذا الحديث في كتاب العدة ان شاء الله تعالى وهشام هذا ضعفه النسائي وغيره وقال يحيى ليس بشئ - ثم ذكر البيهقى (عن على الطلاق اراه قال بالرجال والعدة بالنساء -) - قلت - هذا لا يصح بل صحح ابن حزم عن على انه قال السنة بالنساء يعنى الطلاق والعدة وفي الاستذكار قال الكوفيون أبى حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن حى الطلاق والعدة بالنساء وهو قول على وابن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 370 مسعود وابن عباس في رواية وبه قال ابراهيم والحسن وابن سيرين ومجاهد - ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها ثنتين ثم اعتقا له ان يخطبها - وفي سنده عمرو بن معتب عن أبى الحسن فذكر عن ابن المبارك انه قال من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا الحديث ثم ذكر (عن ابن الدينى ان عمرو بن معتب مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبى كثير) - قلت - ذكر ابن أبى حاتم في كتابه عن أبى عبد الله بن أبى عمر الطالقاني قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى قال قال لنا احمد بن حنبل اما أبو الحسن فعندي معروف وابن معتب ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وذكر صاحب الكمال عن ابن حنبل انه روى عنه محمد بن أبى يحيى ايضا - ثم ذكر البيهقى (ان عامة الفقهاء على خلافه يعنى حديث ابن عباس وانه روى عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه) ثم ذكر اثر ابن مسعود في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت (قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) وذكر (عن جابر قال إذا اعتقت في عدتها فانه يتزوجها وتكون عنده على واحدة) - قلت ليس في اثر ابن مسعود انه اعتق وإذا كان رقه باقيا وقلنا العبرة بحاله فانه لا يتزوجها وفي حديث ابن عباس الرجل ايضا اعتق فلا يلزم من منع ابن مسعود النكاح في اعتاقها خاصة ان يمنعه في اعتاقهما فلم يتحقق مخالفته لحديث ابن عباس وكلام جابر ايضا لم يتعرض لا عتاقه فيحمل على ان مراده إذا اعتق هو ايضا فكلامه حينئذ موافق لحديث ابن عباس لا مخالف ولا يحمل على ما إذا اعتقت هي خاصة وهو مملوك لانه لا يجوز ان يتزوجها إذا كان العبرة بحاله ولئن جوز جابر النكاح في هذه الصورة فانه يجوز فيما إذا اعتقاد بالطريق الاولى فثبت انه ايضا على كل حال غير خالف لحديث ابن عباس - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 371 قال (باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها) ذكر فيه (ان ابن عمر طلق امرأته فكان يسلك الطريق الآخر كراهية ان يستأذن عليها) وذكر (عن عطاء وعمرو بن دينار قالا لا يحل له منها شئ) - قلت رجع امام الحرمين ان الطلاق الرجعى لا يزيل الملك واستدل على ذلك النووي في الروضة بوقوع الطلاق وعدم الحدو صحة الا يلاء والظهار واللعان وثبوت الارث وصحة الخلع وعدم الاشهاد على الاظهر فيهما واشتهر لفظ الشافعي ان الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى واردا الآيات المشتملة على هذه الاحكام وقال ابن حزم واذهى زوجته جاز أن ينظر منها إلى ما كان ينظر قبل ان يطلقها وان يطأها إذ لم يأت نص يمنعه من شئ من ذلك وقد سماه الله تعالى بعلا فقال وبعولتهن احق بردهن - وروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب ان الوطئ رجعة وصح هذا عن النخعي وطاوس والحسن والزهرى وعطاء ورويناه عن الشعبى وروى عن ابن سيرين وهو قول الاوزاعي وابن أبى ليلى وقال مالك وابن راهويه ان نوى بالنكاح الرجعة فهو رجعة انتهى كلامه - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان الجماع في العدة رجعة الا الشافعي قال ليست رجعة - وروى الطحاوي بسنده عن ابراهيم النخعي والشعبى قالا إذا جامع ولم يشهد فهى رجعة - وعن النخعي غشيانه لها في العدة مراجعة - وعن الحكم وعطاء مثله - قال الطحاوي ولا نعلم لمخالف هذا القول اما ما كاحد من هؤلاء - وحكى صاحب الاستذكار عن الشافعي انه ان جامعها فليس برجعة ولها عليه مهر المثل قال ولا اعلم احدا اوجب عليه مهر المثل غيره ولس قوله بالقوى لانها في حكم الزوجات وترثه ويرثها فكيف يجب مهر بوطئه امرأة في حكم الزوجة وروى عن على انه قال لتتشوف له وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية ان تتزين وتتعرض لزوجها انتهى كلامه - ولم يكن لابن عمر مقصود في الاستئذان عليها ولو اراده لجاز له فكذا لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه فكذا لا يلزم امتناع الوطئ لوارده - وقد روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا اراد ان يمر - وروى ابن أبى شيبة عن عبيد الله نحوه وذكره البيهقى بعد هذا قريبا وقد ترك هو وامامه ما دل عليه ظاهر القرآن من بقاء الملك استدلا لا بما تقدم مع ان الصحيح الجديد عندهم عدم الاحتجاج بآثار الصحابة فكيف من دونهم - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 372 قال (باب الاشهاد على الرجعة) ذكر فيه (عن عمران بن حصين انه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن) - قلت - ظاهره ان الاشهاد ليس بواحب لانه جعله مراجعا وان ترك السنة قال الطحاوي ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وروى بسنده عن ابراهيم والشعبى قالا إذا جمع ولم يشهد فهى رجعة ومعنى قوله تعالى (فأمسكوهن) أي راجعوهن (بمعروف أو فارقوهن) أي خلوا عنهن حتى يبن منكم (بمعروف) فينكحن من بدالهن ثم قال تعالى (واشهدوا) أي على هذين الفعلين قال ابن عباس اراد الرجعة والطلاق ذكره ابن عطية في تفسيره والاشهاد على الطلاق ليس بواجب فكذا الرجعة والامر بالاشهاد للندب كقوله تعالى (واشهدوا إذا تبايعتم) (فإذا دفعتم إليهم اموالهم فأشهدوا عليهم) - قال (باب نكاح المطلقة ثلاثا) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 373 ذكر فيه حديث سفيان عن علقمة عن رزين عن ابن عمر ثم ذكر (عن شعبة انه خالف سفيان) ثم قال (ورواية سفيان اصح واسدل عليه (بان قيس بن الربيع رواه عن علقمة كذلك) - قلت - قد رواه عن علقمة كرواية سفيان غيلان بن جامع كذا ذكر المزى في اطرافه وغيلان خرج له في الصحيح فهذا هو المرجح لرواية سفيان لا رواية قيس فانه ضعيف عند اهل العلم بالحديث كذا ذكره البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغر اذنه - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 375 قال (باب من قال يوقف المولى) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 376 ذكره عن جماعة وذكر اثرا عن هشيم عن الشيباني عن بكير إلى آخره ثم قال (اسناد صحيح موصول) - قلت - سنذكر في الباب التالى لهذا الباب عن جماعة ممن ذكرهم في هذا الباب بخلاف ذلك وهشيم مدلس وقد عرف ان عنعنة المدلس قادحة في الصحة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 377 قال (باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاشهر) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 378 ذكر فيه (عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي اما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل وحديث ابن بذيمة لم يسنده غيره يعنى لم يوصله ولو ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة اولى من قول واحد أو اثنين) - قلت رواية ابن بذيمة سندها جيد لانه ثقة عندهم وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والعجلي والنسائي وغيرهم واخرج له الجماعة وقد روى معنى هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين قال ابن أبى شيبة ثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال آلى ابن انس من امرأته فلبثت ستة اشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال اعلمها انها قد ملكت امرها إلى آخره - وقال ايضا ثنا ابن علية عن ايوب عن أبى قلابة ان النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت اربعة اشهر فاعترفت بتطليقة - وقد روى ايضا عنه من وجهين مرسلين احدهما - رواه أبو حنيفة في مسنده عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت اربعة اشهر بانت بتطليقة وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في العدة غيره - والثانى - رواه ابن ابى شيبة عن جرير عن المغيرة عن النخعي، وقد ذكر البيهقى في هذا الكتاب عن ابن معين ان مرسلات النخعي صحيحة الا حديثين ليس هذا منهما وقد بسطنا الكلام على صحة مرسل النخعي في باب المبتوتة وظهر بهذا كله ان ابن مسعود يرى وقوع الطلاق بمضي المدة ولهذا قال صاحب الاستذكار هو مذهبه المحفوظ عنه - وقال ابن أبى شيبة ثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن على قال إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة بائنة - وقال ابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال إذا مضت الاربعة الاشهر فقد بانت عنه ولا يخطبها غيره - وقال الطحاوي في احكام القرآن ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن ابيه عن على انها تطلق بمضي المدة - وعطية هذا ذكره ابن حبان في الثقات - وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وابن عباس قال إذا آلى فلم يفئ حتى يمضى الاربعة الاشهر فهى تطليقة بائنة - وقال ايضا ثنا ابن فضيل عن الاعمش فذكر بسنده بمعنى ما تقدم وقال ايضا ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة والفئ الجماع وهذه الاسانيد الثلاثة صحيحة فظهر بهذا ان هذا   كذا ولعل الصواب ابن عمر - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 379 القول قد صح عن اكثر من واحد واثنين من الصحابة - وفي الاشراف لابن المنذر كذا قال ابن عباس وابن مسعود وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعلى وزيد بن ثابت وابن عمر - وقال صاحب الاستذكار هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ورواية عن عثمان وابن عمر وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن وهو الصحيح عن ابن المسيب ولم يختلف فيه عن ابن مسعود وقاله الاوزاعي ومكحول والكوفيون أبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن ذؤيب والحسن والنخعي وذكره مالك عن مروان بن الحكم واخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة - ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال في احتجاجهم بقول ابن عباس انت تخالفه في الايلاء ثم ذكر الشافعي بسنده ان ابن عباس قال المؤلى الذى يحلف لا يقرب امرأته ابدا) - قلت - ان ارادا ابن عباس ان هذه صورة من صور الايلاء فابو حنيفة واصحابه لا يخالفونه بل يقولون بهذا اللفظ يصير مؤليا ويصير بغيره ايضا وان اراد ابن عباس الحصروان من لا يحلف على الابد لا يكون مؤليا فالحنيفة لم يخالفوه وحدهم بل الشافعي وعامة العلماء خالفوه ولم يقصروا الايلاء على الحلف على الابد فلا يلزم من مخالفة ابن عباس في هذا ان يخالف في غيره وقد ذكر البيهقى بعد هذا في باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته اقل من اربعة اشهر (عن ابن عباس انه قال وقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء) وهذا ظاهره مخالف لما ذكره ههنا عن ابن عباس - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 380 قال (باب كل يمين اكثر من اربعة اشهر ايلاء) - قلت - في احكام القرآن لابي بكر الرازي قال مالك والشافعي إذا حلف على اربعة اشهر فليس بمؤل حتى يحلف على اكثر - قال الرازي هذا قول يدفعه ظاهر قوله تعالى تربص اربعة اشهر - فجعل هذه المدة تربصا للفئ فيها ولم يجعل تربصا اكثر منها فمن حلف على هذه المدة اكسبه ذلك حكم الايلاء ولا فرق بين الاربعة وبين اكثر منها إذ ليس له تربص اكثر منها - وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ابن عباس قال كل يمين منعت جماعا فهى ايلاء) - قلت - هذا عام يشمل اربعة اشهر واقل واكثر فهو غير مطابق للياب - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 381 قال (باب المظاهر الذى تلزمه الكفارة) ذكر فيه (عن الشافعي قال والذى حفظت في يعودون لما قالوا - ان المظاهر إذا أتت عليه مدة بعد الظهار ولم يحرمها بالطلاق ولا بغيره فقد وجب الكفارة كأنهم يذهبون إلى انه إذا امسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا اعلم له معنى اولى به من هذا ولا اعلم مخالفا ان عليه الكفارة وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم اعلم مخالفا في انه ليس بمعنى الآية) - قلت - قد خالف في ذلك بعضهم فزعم انه لا كفارة حتى يكرر لفظ الظهار مرة ثانية قال ابن حزم روى ذلك عن بكير بن الاشج ويحيى بن زياد الفراء وروى نحوه عن عطاء انتهى كلامه ثم في تفسير العود اقوال اخر غير ذلك مذكورة في بعضها فقيل هو الوطئ والمشهور عن مالك انه العزم على الوطئ وهو مذهب أبى حنيفة واحمد وذكر النووي ان ابا حاتم القزويني حكاه قولا عن القديم للشافعي وقال القاضى اسمعيل إذا قصد الوطئ فقد قصد ابطال ما كان منه من التحريم فقد عاد في ذلك القول كما يقال عاد في هبته أي رجع عنها وما ذهب إليه الشافعي من تفسيره بالامساك استضعفه اسمعيل وغيره وردوه باشياء - منها - ان المظاهر لم يفارق زوجته وامساكه لها موجود حال الظهار وقبله وبعده وانما فارق المسيس فهو يريد أن يعود - ومنها - ان الامساك وترك الطلاق متصل بالظهار وقوله ثم يعودون - يقتضى تراخى العود - ومنها - ان العود يقتضى احداث معنى يكون به عامدا والامساك بقاء على الحالة الاولى وبقاء الانسان على حالته لا يسمى عودا إليها فيقال للشافعي قد علم ان ثم مخالفا يقول بان العود هو التكرير ثم لو لم يقل بذلك احد ففى تفسير العود اقوال اخر فلم يتعين انه الامساك كما اخترته انت مع ما فيه - وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي قال لو اتبع الظهار طلاقا يحرمها عليه ثم راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها لان مراجعته اياها اكثر من حبسها بعد الظهار ثم قال قال المزني هذا خلاف لاصله وهو ان كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق ولا ظهار الا جديد ثم ان البيهقى اقتصر في هذا الباب على حديث مرسل لابي العالية الرياحي وقد قال الشافعي حديث الرياحي رياح وحكى البيهقى في باب ترك الوضوء الجزء: 7 ¦ الصفحة: 384 من القهقهة في الصلاة عن ابن سيرين انه كان لا يبالى عمن اخذ حديثه وفي سنده ايضا على بن عاصم قال ابن معين ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال يزيد بن هارون مازلنا نعرفه بالكذب وفيه ايضا من يحتاج إلى النظر في حاله فان كان اقتصار البيهقى على هذا الحديث من اجل ان الرجل صرح فيه بلفظ الظهار فقال للمرأة انت على كظهر امى فللبيهقي عنه مندوحة فان هذا اللفظ قد ورد في حديث مرفوع وسنده اجود من سند هذا الحديث بلا شك اخرجه أبو داود وسكت عنه من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة وذكره البيهقى بعد في من باب له الكفارة بالصيام - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 385 قال (باب عتق المؤمنة في الظهار) ذكر فيه (ان الشافعي شرط في هذه الكفارة الاسلام قياسا على كفارة القتل) - قلت - الزمه صاحب المحلى فقال فقيسوها عليها في تعويض الا طعام منها وقال غير قيد الله تعالى الصيام في الظهار والقتل بالتتابع ولم يقس عليه يعنى الشافعي قوله تعالى في كفارة الاذى (ففدية من صيام) وقوله تعالى في كفارة الصيد (أو عدل ذلك صياما) وقوله تعالى في التمتع (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسيعة إذا رجعتم) فلم يشترط التتابع في هذه المواضع واشباهها وقال ابن المنذر في الاشراف اجازت طائفة اعتاق اليهودي أو النصراني عن الظهار على ظاهر الكتاب هذا قول عطاء والنخعي والثوري وأبى ثور واصحاب الرأى وبه اقول لانهم لم يجعلوا حكم امهات النساء حكم الربائب وقالوا لكل آية حكمها من منع ان يقاس اصل على اصل - ثم ذكر البيهقى حديثا (عن مالك عن هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم) ثم قال (كذا رواه جماعة عن مالك ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال معاوية بن الحكم) ثم ذكره بسنده عن يحيى عن مالك عن هلال عن عطاء عن معاوية - قلت - الذى في موطأ يحيى بن يحيى بهذا السند عمر بن الحكم لا معاوية وهكذا اورده أبو عمر في التمهيد ثم قال هكذا قال مالك في هذا لحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع اهل العلم بالحديث - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 387 قال (باب اعتاق الجارية إذا اشارت بالايمان) ذكر فيه حديث (اعتقها فانها مؤمنة) - قلت - ذكر صاحب المحلى انها لم تكن كفارة يمين ولا ظهار ولا وطئ في رمضان وهم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة فقد خالفوا هذا الخبر وايضا فنحن لا ننكر عتق المؤمنة وليس في الخبر أنه لا يجوز الكافرة - قال (باب وصف الاسلام) ذكر في آخره حديث الشريد (قلت) يا رسول الله ان امى اوصت ان اعتق عنها رقبة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 388 وفي آخره (أعتقها فانها مؤمنة) - قلت - ذكر صاحب المحلى انه عليهم لا لهم لانهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 389 قال (باب لا يجزيه ان يطعم اقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا) ذكر فيه (انه عليه السلام اعطى سلمة بن صخر عرقا فيه خمسة عشر أو ستة عشر صاعا) إلى آخره ثم ذكره من حديث الجزء: 7 ¦ الصفحة: 390 سليمان بن يسار عن سلمة وفيه (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها اليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستغن بسائرها عليا لك) إلى آخره - قلت - صحح صاحب المستدرك هذا الحديث وقال على شرط مسلم وأخرجه أبو داود وقال الخطابى فيه حجة لابي حنيفة في ان خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا وان الثوري واصحاب الرأى ذهبوا إلى حديث سلمة وهو احوط الامرين وقد يحتمل ان يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها ولا يدل على انها تجزيه عن الجميع ولكن يتصدق بها في الوقت والباقى دين عليه كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فانه يأخذها منه ويطالبه بخمسة واربعين انتهى كلامه ويؤيده ما اخرجه الدارقطني عن انس ان اوسا قال ما اجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فاعانه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا قال وكانوا يرون ان عنده مثلها وذلك لستين مسكينا - واستدل الطحاوي على هذا بما اخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خولة انه عليه السلام اعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمرو اعانته هي بعرق آخر وذلك ستون صاعا - وهذا الحديث ذكره البيهقى في هذا الباب وفي باب من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر واستدل الطحاوي ايضا بما في الصحيحين انه عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى أو اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - وانهم اجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقى حديث سلمة من وجه آخر ولفظه (فليدفع اليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته) ثم اوله (بانه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أي بقية الوسق) - قلت - يحمل على ان كل بقية التمر أي بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر وهذا التتفق هذه الرواية مع الرواية الاولى ثم ذكر البيهقى حديث يوسف الجزء: 7 ¦ الصفحة: 391 ابن عبد الله بن سلام عن خويلة ولفظه (فاتى بعرق من تمر قلت وانا اعينه بعرق آخر قال والعرق ستون صاعا) ثم ذكره من طريق أبى داود نحوه ولفظه (قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ثم قال أبو داود هذا اصح) - قلت - فالعرقان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 392 إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لابي حنيفة لان عنده يكفى من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال (باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب) قذفه بان يأتي باربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 393 قلت عطف قوله أو يلتعن على قوله فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي باربعة دليل على انه إذا أتى بالشهود لا يلتعن وقد قال صاحب التمهيد قال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد واما رفع الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة واصحابه انما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه زاد في الاستذكار وهو قول داود - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 394 قال (باب من يلاعن من الازواج) (قال الشافعي) لما ذكر الله اللعان على الازواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض) إلى آخره - قلت - قوله تعالى (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم) استثناء للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 395 من جنس المستثنى منه والكافر والعبد ليسا من اهل الشهادة فلم تتنا ولهما الآية وقال الله تعالى (والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين) - والكافر لا يشترط في استحقاقه اللعنة كذبه في القذف وانما يختص هذا بالمسلم فثبت ان الآية لم تتناول الكافر ثم قال البيهقى (قال الشافعي) - قالوا - روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لالعان بينهن الحديث - قلنا - رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو الجزء: 7 ¦ الصفحة: 396 منقطع) ثم ذكر البيهقى للحديث طرقا وضعفها ثم قال (لعله نقل إلى الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع ولكن من رواه مرفوعا أو موقوفا انما رواه عن عمرو عن ابيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب صحيح من عبد الله لكن لم تصح اسانيد الحديث إلى عمرو) قلت - لم يسم الشافعي المجهول ولا الذى غلط ولا بينهما البيهقى وقد روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع وعيسى بن ابان من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن صدقة أبى توبة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عنه عليه السلام وحماد ومعاوية من رجال مسلم وصدقة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال روى عنه معاوية بن صالح وذكره ابن أبى حاتم في كتابه وقال روى عنه أبو الوليد وعبيد الله بن موسى وهذا بخرجه عن جهالة العين والحال وقول الشافعي ورجل غلط اظنه اراد به عمرو بن شعيب وقد ذكرنا في باب من قال المعدن ركاز أنه ثقة وقد عمل العلماء باحاديثه وعمل بها الشافعي في مواضع وعمل بها ايضا خصومه فلا نسلم انه غلط ثم من جملة طرق البيهقى لهذا الحديث انه اخرجه من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم حكى (عن الدارقطني انه ضعف عثمان) ثم قال البيهقى (وعطاء ايضا غير قوى) انتهى كلامه وعطاء وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما واحتج به مسلم في صحيحه وابنه عثمان ذكره ابن أبى حاتم في كتابه وقال سألت عنه أبى فقال يكتب حديثه ثم ذكر عن ابيه قال سألت دحيما عنه فقال لا بأس به فقلت ان اصحابنا يضعفونه فقال واى شئ حدث عثمان من الحديث واستحسن حديثه فعلى هذا اقل الاحوال ان تكون روايته هذه متابعة لرواية صدقة والبيهقي قد خالف الشافعي في قوله ان الحديث منقطع واثبت اتصاله واعتذر عن الشافعي وقد تبين بما قلنا ان سند هذا الحديث جيد فلا نسلم قول البيهقى (لم تصح اسانيده إلى عمرو) - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 397 قال (باب اللعان على الحمل) ذكر فيه حديثا عن سهل وحديثا عن ابن مسعود - قلت - كان اللعان فيهما بالقذف لا بنفى الحمل - ثم ذكر حديث ابن مسعود (لاعن عليه السلام بالحمل) - قلت - اصله حديثه المتقدم وكان اللعان فيه بالقذف كما تقدم - ثم ذكر من حديث سليمان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 405 ابن بلال (عن يحيى بن سعيد اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس) الحديث وفيه (فوضعت شبيها بالذى ذكر زوجها انه وجده عندها فلا عن عليه السلام بينهما) ثم قال البيهقى (هذه الرواية توهم انه لاعن بينهما بعد الوضع) - قلت - ليست بموهمة لذلك بل هي صريحة فيه وقد وافق سليمان على هذا الحديث بهذا اللفظ الليث فأخرجه البخاري ومسلم من حديثه عن يحيى بن سعيد بسنده فان كان اللعان فيه بالقذف فلا خلاف فيه وان كان بالحمل فبعد أن وضع وبانت حقيقته فلا حجة فيه وقال الطحاوي مذهب أبى حنيفة انه إذا نفى حملها لا يلاعن لانه يجوز أن لا يكون حملا ولهذا لو كانت امتنه حاملا فقال لعبده ان كانت امتى حاملا فانت حر فمات أبو العبد قبل ان تضع لا يرثه العبد في قول جميعهم فقد لا يكون حملا فلا يستحق العتق وانما نفى النبي عليه السلام الولد لانه علم بالوحى وجوده ولهذا قال ان جاءت به كذا فهو الجزء: 7 ¦ الصفحة: 406 لقلان الحديث - فان قيل - اوجب الله تعالى النفقة للمطلقة الحامل بقوله تعالى (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فكما ينفق عليها ما يغتذى به ولدها قبل وضعه فكذا اللعان - قلنا - النفقة عليها بسبب العدة إذ لو كانت للحمل سقطت إذا كان للحمل مال بارث أو غيره ولو اوصى للحمل بمال لا ينفق على المطلقة من ذلك المال ولو كانت المطلقة آئنسة من الحمل تجب النفقة وقوله تعالى (حتى يضعن حملهن) - غاية لوجوب النفقة به يقتضى وجوبها عليه وبعد الوضع يعلم حقيقة انها كانت حاملا وذكر ابن رشد في القواعد وجها آخر وهو ان اللعان إذا مضى لا يمكن رده والنفقة يمكن ردها وعن مالك لا تفقة للمطلة الحامل حتى تضع فيقضى لها بنفقة ما مضى وهو قياس القول بأن اللعان لا يكون الا بعد وضعه الا انه مخالف لظاهر قوله تعالى (وان كن اولات حمل) الآية - فان قيل - قضاؤه عليه السلام في دية شبه العمد بالخلفات التى في بطونها اولادها دليل على ان الحمل يدرك - قلنا - هن حوامل بغلبة الظن ظاهرا لا تحقيقا فان تبين ذلك الظاهر بوضعهن مضى الامر والاردهن وطالب بالحوامل ولا يمكن ذلك في اللعان إذا امضى وقال أبو بكر الرازي وانما ترد الجارية بعيب الحمل إذا قال النساء هي حبلى لان الرد بالعيب ثبت مع الشيهة كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشيهة والحد لا يجوز اثباته بالشبهة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 407 قال (باب ما يكون بعد العتان الزوج من الفرقة) ذكر فيه حديث ابن عمر (ان رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما) - قلت - لا عن فاعل والمفاعلة من الطرفين والفاء في قوله ففرق يقتضى التعقيب فظاهر هذا الحديث ان التفريق وقع بعد التعانهما ولو وقعت الفرقة بلعان الزوج لاستحال قول عويمر كذبت عليها ان امسكتها لانه في تلك الحال غير ممسك لها فدل ذلك على ان الفرقة لم تقع بعد وقرره عليه السلام على ذلك وقال تعالى (والذين يرمون ازواجهم) - فأوجب تعالى اللعان بين الزوجين ثم قال تعالى (ويدرأ عنها العذاب) - يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى اجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية وعلى هذا لو قذفها ثم طلقها ثلاثا فاكثر الحنفية انه لا يلاعن وقال الشافعي يلاعن - قال الطحاوي اوجب تعالى اللعان بين الزوجين فإذا زالت الزوجية سقط اللعان كما لو شهدوا بالزنا فحم القاضى بشهادتهم ثم رجعوا كان ذلك شبهة في سقوط الحد كذلك الفرقة مسقطة للعان إذ في غير النكاح لالعان بحال - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان الزوج الجزء: 7 ¦ الصفحة: 409 إذا الاعن لم تقع الفرقة الا الشافعي فانه قال تقع الفرقة بلعانه وقال الطحاوي لم نجد هذا القول عن احد تقدمه من اهل العلم وفي تطليق عويمر لها دليل على ان النكاح عنده قائم إلى الان ولم ينكر النبي عليه السلام ذلك عليه ولم يقل له طلاقك لا يقع عليها وقال أبو بكر الرازي لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله لها بحضرته عليه السلام كذبت عليها ان امسكتها - وهو غير ممسك لهاو ليس في الاحاديث التى ذكرها البيهقى في هذا الباب دلالة على مدعاه - قال (باب لالعان ولاحد في التعريض) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 410 ذكر فيه حديث (لعله نزعه عرق) - قلت - سيأبى الكلام على هذا في الحدود إن شاء الله تعالى - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 411 قال (باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح) ذكر فيه حديث ابن امة زمعة قلت - هذا حديث مشكل خارج عن الاصول المجمع عليها لان الامة مجمعة على ان احدا لا يدعى عن احد دعوى الا بتوكيل من المدعى ولم يذكر هنا توكيل عتبة لاخيه سعد باكثر من دعواه وهو غير مقبول عند الجميع ولان عبد بن زمعة لم يأت بينة تشهد على اقرار ابيه ولا خلاف ان دعواه لا تقبل على ابيه ولا دعوى احد على غيره قال الله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وعند مالك رحمه الله لا يستلحق احد غير الاب والمشهور من مذهب الشافعي ان الاخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر بأخ ان يعطيه ميراثا وقال في غير موضع من كتبه لو قبل استلحاق غير الاب كان فيه حقوق على الاب من غير اقراره ولا بينة عليه - واختلف في قوله هو لك يا عبد - قال بعضهم معناه هو اخوك قضاء منه عليه السلام بعلمه لا باستلحاق عبد له لان زمعة كان صهره عليه السلام وسودة ابنته كانت زوجته عليه السلام فيمكن انه عليه السلام علم ان زمعة كان يمسها وقال ابن جرير الطبري معناه هو لك يا عبد ملكا لانه ابن وليدة ابيك الجزء: 7 ¦ الصفحة: 412 ابيك وكل امة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقر زمعة ولا شهد عليه والاصول تدفع قبول قول ابنه فلم يبق الا انه عبد تبعا لامه - وقال الطحاوي لا يجوز ان يجعله عليه السلام ابنا الزمعة ثم يأمر اخته ان تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وفي الاستذكار عند الكوفيين ولد الامة لا يلحق الابد عوى السيد سواء اقر بوطئها ام لا وسلفهم في ذلك ابن عباس وزيد بن ثابت - روى شعبة عن عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس منى انى اتيتها اتيانا لا اريد به الولد يعنى العزل، وروى سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان اباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال انى لم اكن اريد ولدك، وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال انه ليس منى وانى كنت اعزل عنها - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 413 قال (باب من قال الاقراء الحيض) ذكر فيه من حديث ابن علية (عن ايوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تدع الصلاة زايام اقرائها) ثم قال (وكذا رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب الا انهما ذكرا أن ام سلمة استفتت لها وزعم ابراهيم بن اسمعيل بن علية ان ابن عيينة رواه عن ايوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط وانما قال عن ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة انه عليه السلام قال تدع الصلاة عدد الايام والليالي التى كانت تحيض - أو قال ايام اقرائها - الشك من ايوب ونافع احفظ عن سليمان بن يسار من ايوب وهو يقول مثل احد معنيى ايوب) قال البيهقى (الاحاديث التى فيها هذا اللفظ مختلف فيها فبعضا الرواة يقول ايام اقرائها وبعضهم ايام حيضها وكل ذلك من الرواة كل يعبر بما يقع له والاحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بايام الحيض دون الاقراء) - قلت - ان وقع في رواية الجزء: 7 ¦ الصفحة: 416 ابن عيينة عن ايوب شك فرواية ابن علية وعبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب لا شك فيها ففيها كفاية وحديث نافع اختلف عليه في اسناده فرواه مالك وغيره عنه عن سليمان عن ام سلمة واخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو بن عثمان عن رجل (1) من الانصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها ام سلمة - ومن طريق الليث عنه عن سليمان عن رجل اخبره عن ام سلمة واختلف على نافع في لفظه ايضا فروى عنه كما تقدم وروى عنه بلفظ الاقراء قال ابن أبى شيبة في مسنده ثنا يزيد بن هارون انا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن امرأة اتت ام سلمة نسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلوة ايام اقرائها - وقد وقع لفظ الاقراء في رواية اخرى لابن عيينة بسند جيد قال النسائي انا محمد ابن المثنى ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي عليه السلام فأمرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضها وهذا من باب العطف إذا تغايرت الالفاظ كقوله - والفى قولها كذبا ومينا - واخرج النسائي ايضا بسند رجاله ثقات عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة استحيضت فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر قد قرئها التى كانت تحيض لها - الحديث ووقع ايضا لفظ الاقراء من غير وجه من رواية عروة عن عائشة واخرج ايضا النسائي وأبو داود بسند رجاله ثقات ان فاطمة بنت أبى حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال ان اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء - فظهر بهذا ان الاحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الاقراء ايضا وفى بعضها تصريح بانها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم ثبت انه عليه السلام قال للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى وانه امرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضتها انتهى كلامه وإذا ثبت اطلاقه عليه السلام القرء على الحيض يعنى (2) حمل الآية على ذلك -   (1) كذا والذى في سنن ابى داود عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل (2) كذا ولعله - تعين - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 417 قال (باب الحيض على الحمل) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 422 ذكر في آخره (عن عطاء في الحامل ترى الدم فانها تتوضأ وتصلى ولا تغتسل) - قلت - إلى هذا ذهب عامة اهل العلم ان الحامل لا تحيض وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعكرمة وجابر بن زيد ومكحول ومحمد بن المنكدر وسليمان بن يسار والزهرى والشعبى والنخعي والثوري والاوزاعي والحكم وحماد وأبو حنيفة واصحابه واحمد وداود وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر واحتجوا بحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة - وسنذكره في الباب الذى يلى هذا الباب وبما اخرجه احمد بن حنبل من حديث رويفع بن ثابت قال عليه السلام لا يحل لاحد ان يسقى ماءه زرع غيره ولا يقع على امة حتى تحيض أو يبين حملها - فجعل عليه السلام وجود الحيض علما على تعرف براءة الرحم من الحبل في الحديثين فلو جاز اجتماعهما لم يكن دليلا على انتفائه ولو احتمل الحبل بعد الاستبراء بحيضة لم يحل وطوها للاحتياط في امر الابضاع وعن على قال ان الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم بما تغيض الارحام وعن ابن عباس قال ان الله رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقا للولد - رواهما ابن شاهين وقد اجمعوا على ان طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه بدعة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 424 قال (باب عدة الامة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 425 ذكر في آخره حديثا فيه مظاهر فقال (مجهول والصحيح عن القاسم انه سئل عن عدة الامة فقال الناس يقولون حيضتان) - قلت - مظاهر معروف روى عنه ابن جريج والثوري وأبو عاصم النبيل وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال الحاكم في المستدرك لم يذكره احد من مقتدى مشايخنا يجرح فالحديث إذا صحيح وروى ابن ماجه بسند جيد عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض - وذكر الطحاوي في احكام القرآن أن عمر جعل عدة الامة حيضتين وذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وفي المحلى مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين ان عدة الامة حيضتان وصح عن عمر وابنه وزيد ثم لا منافاة بين حديث القاسم هذا وبين قوله الناس يقولون حيضتان وقد ورد عنه انه قال مضى الناس إلى هذا ذكره ابن حزم وغيره وذكره البيهقى فيما مضى في باب عدد طلاق العبد عن زيد بن اسلم قال سئل القاسم عن الامة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا - ومذهب الشافعي واصحابه ان عدة الامة طهران وانها إذا ارأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها فخالفوا السلف والخلف وما في هذا الباب من الحديث والآثار فزعموا ان عدتها طهران ولم يستوعبوا الحيضتين مع النص عليهما وإذا ثبت ان عدة الامة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وثبت ان الاقراء هي الحيض مع ما أيده من حديث المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها وقوله عليه السلام في سبايا أو طاس (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) - اخرجه البيهقى فيما بعد في باب استبراء من ملك الامة من حديث أبى داود السجستاني وقال أبو بكر الرازي معلوم ان اصل العدة موضوع للاستبراء ومعرفة براءة الرحم من الحبل وقال تعالى (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فاقام تعالى الاشهر مقام الحيض فدل على ان الحيض هي الاصل ولانه تعالى حصر الاقراء في ثلاثة فوجب استيفاؤها ومن فسرها بالاطهار لا يستوفيها لان طلاق السنة ان يوقع في طهر لم يجامعها فيه فلا بد أن يصادف طهر امضى بعضه ثم تعتد بعده بطهرين فصارت طهرين وبعض طهر وليس هذا كقوله تعالى (الحج اشهر معلومات) لانه لم يحصر بعدد وهنا عينت الثلاث فلا بد من استيفائها ولهذا كان الاكابر من الصحابة يقولون الاقراء هي الحيض وفي الاستذكار قال الاوزاعي الجماعة من اهل العلم على ان الاقراء هي الحيض وحى الطحاوي وأبو عمر انه مذهب الجزء: 7 ¦ الصفحة: 426 عمرو على وابن مسعود وأبى موسى وأبى الدرداء ومعاذ - وزاد الطحاوي زيد بن ثابت وابن عمر وزاد أبو عمر عبادة وابن عباس قال وهو مذهب الثوري والاوزاعي وأبى حنيفة واصحابه وابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح واسحاق وأبى عبيد وسائر الكوفيين واكثر العراقيين وحكاه الاثرم عن احمد بن حنبل وذكر الحربى انه الذي استقر عليه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 427 قال (باب عدة الحامل) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 428 ذكر فيه (عن أبى عطية مالك بن الحارث عن عبد الله يعنى ابن مسعود انه قال انزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) فذكره - قلت - الكلام عليه من وجهين - احدهما - ان البخاري اخرجه في الصحيح من تفسير سورة البقرة متصلا فقال حدثنى حبان ثنا عبد الله انا عبد الله بن عون فأغفل البيهقى هذا وجعله من تعليقات البخاري والثانى ان النسائي اخرج هذا الحديث وسمى ابا عطية مالك بن عامر وكذا فعل البخاري في تفسير سورة النساء واخرجه في تفسير سورة البقرة وقال مالك بن عامر أو مالك بن عوف على الشك وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال مالك بن عامر وقيل مالك بن زيد وذكره ابن أبى حاتم في كتابه فقال مالك بن عامر ويقال مالك بن زبيد ولم يقل احد فيما علمت ابن الحارث كما قال البيهقى - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 430 قال (باب قوله تعالى الا ان ياتين بفاحشة مبينة) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 431 ذكر فيه (عن ابن عباس ان الفاحشة المبينة ان تفحش المرأة على اهل الرجل وتؤذيهم) ثم ذكر (عن الشافعي ان سنته عليه السلام في حديث فاطمة تدل على ان الآية كما تأول ابن عباس) - قلت - حديث فاطمة منهم من رده كما ذكر البيهقى في هذا الباب وكما سنذكره في باب المبتوتة لا نفقة لها ان شاء الله تعالى وفي بعض طرقه الصحيحة فقال عليه السلام لا نفقة لك ولا سكنى - وقال صاحب التمهيد ومنهم من زعم ان المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة وقالوا لو كان لها السكنى لما أمرها عليه السلام ان تخرج من بيت زوجها وبه قال ابن حنبل وابن راهويه وأبو ثور وداود وروى عن على وابن عباس وجابر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 432 ثم ذكر التأويلين في خروجها - احدهما - ما ذكره الشافعي وغيره وهو البذاء والاستطالة بلسانها - والثانى - الخوف عليها ثم قال (ولكن من طريق الحجة وما يلزم عنها قول ابن حنبل ومن تابعه اصح واحج لانه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة ثعبدها الله بها لا لزمها عليه السلام ولم يخرجها من بيت زوجها) وقد أجمعوا على ان المرأة التى تبذو على احمائها بلسانها تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذى طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر - وفي شرح العمدة من قال لها السكنى يحتاج إلى الاعتذار الجزء: 7 ¦ الصفحة: 433 عن حديث فاطمة فقيل انها كانت استطالت وقيل خافت في ذلك المنزل وسياق الحديث على خلاف هذه التأويلات فانه يقتضى ان سبب اختلافها مع الوكيل بسبب سخطها الشعير وانه ذكر لا نفقة لها فسألت النبي عليه السلام فالتعليل هو لاختلاف في النفقة لا هذه الامور فان قام دليل اقوى من هذا الظاهر عمل به - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 434 قال (باب الاحداد) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 437 ذكر في آخره حديثا (عن محمد بن طلحة عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن اسماء) ثم قال (لم يثبت سماع عبد الله من اسماء وقد قيل عن اسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوى) - قلت ابن شداد لم يذكر من المدلسين والعنعنة من غير المدلس مجمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو امكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم ومسلم لا يشترط ثبوت السماع وحكى ابن عبد البر عن جمهور اهل العلم أن عن وأن سواء قال واجمعوا على ان قول الصحابي عن رسول الله أو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت سواء ومحمد بن طلحة هو ابن مصرف اتفق الشيخان عليه وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد أخرجه قاسم من طريق شعبة ثنا الحكم عن عبد الله بن شداد أنه عليه السلام قال لامرأة جعفر إذا كان ثلاثة ايام أو من بعد ثلاثة البسى ما شئت - وروى ايضا من طريق الحجاج بن ارطاة عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد ان اسماء استأذنت النبي عليه السلام ان تبكى على جعفر فأذن لها ثلاثة ايام ثم بعث إليها ان تطهري واكتحلي - ذكر ذلك صاحب المحلى وذكر رواية الحسن بن سعد ابن منده ايضا في معرفة الصحابة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 438 قال (باب اقل الحمل) ذكر فيه (ان عليا انكر على عمر حين هم برجم امرأة ولدت لستة اشهر) ثم ذكره من وجه آخر (انه انكر ذلك على عثمان) - قلت - ذكره أبو عمر في الاستذكار من وجهين آخرين - احدهما - ان ابن عباس هو الذى انكره على عمر والثانى - ان ابن عباس انكره على عثمان - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 442 قال (باب استبراء ام الولد) ذكر فيه (عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ومطر عن رجاء عن؟؟؟ بن ذؤيب عن عمرو بن العاص الجزء: 7 ¦ الصفحة: 447 قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث ثم ذكر (عن الدارقطني قال لم يسمع قبيصة من عمرو) - قلت - قد قدمنا مرارا أن هذا على مذهب من يشترط ثبوت السماع وان مسلما انكر ذلك انكارا شديدا وزعم ان المتفق عليه انه يكفى للاتصال امكان اللقاء وقبيصة ولد عام الفتح وسمع عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابا الدرداء فلا شك في امكان سماعه من عمرو وقال صاحب التمهيد ادرك ابا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه منه - وقد اخرج صاحب المستدرك هذا الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبى يعلى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد عن مطر فذكره ثم قال سمع ابن أبى عروبة من قتادة ومطر فمرة يحدث عن هذا واخرى عن ذاك ثم ذكر البيهقى آخر الباب اثرا عن خلاس عن على ثم ضعف روايته - قلت - وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن على قال عدة السرية ثلاث حيض وقال الطحاوي في اختلاف العلماء لا يختلفون انها لا يجوز لها التزويج مدة الحيض فدل على انها عدة لا استبراء لان الاستبراء لا يمنع التزويج كالامة المستبرأة وإذا ثبت انها عدة ولم نجد في العدد حيضة واحدة وجب ان تكون ثلاث حيض - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 448 قال (باب استبراء من ملك الامة) ذكر فيه حديثنا من طريق أبى داود ثم ذكره من وجه آخر من طريقه (قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة) قال البيهقى (يعنى في حديث رويفع) قلت - الذى في سنن أبى داود رواية ابن داسه انه ذكر حديث أبى معاوية ثم قال زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبى معاوية وهو صحيح من حديث أبى سعيد وهذا بين لا يحتاج إلى تفسير البيهقى بقوله (يعنى في حديث رويفع) ثم ذكر البيهقى حديث أبى الدرداء كيف (يورثه كيف يسترقه) ثم قال (وهذا لانه قد يرى ان بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك) قلت هذا التأويل يدفعه قوله كيف يورثه وانما معنى الحديث انه قد تتأخر ولادتها فيشتبه هل الولد من الاول ام من الثاني فبتقدير انه من الثاني يكون ولده ويتوارثان وبتقدير كونه من الاول لا يتوارث مع الثاني بل يستخدمه لانه مملوكه فمعنى الحديث انه قد يستلحقه مع انه لا يحل توريثه ومزاحمة بقية الورثة وقد يستخدمه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 449 ويتملكه مع انه لا يحل له لاحتمال انه منه ذكره النووي بمعناه في شرح مسلم - ثم ذكر البيهقى من حديث ابن عياش عن الحجاج بن ارطاة عن الزهري عن انس استبرأ عليه السلام صفية بحيضة) ثم قال (في اسناده ضعف) - قلت - ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن ابراهيم بن محمد عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن انس فيقوى الحديث بهذه المتابعة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 450 قال (باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 453 ذكر فيه حديث عائشة (ثم نسخن بخمس معلومات؟؟؟ عليه السلام وهى فيما يقرأ من القرآن) - قلت - قد ثبت ان هذا ليس من القرآن الثابت ولا تحل القراءة به ولا اثباته في المصحف ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر وقد ذكرنا ذلك غير مرة فيما مضى وفي موطأ مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله حدثه ان عائشة ارسلت به إلى اختها ام كلثوم بنت أبى بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل على فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لى عشر رضعات - وذكره البيهقى في آخر هذا الباب وذكره ايضا صاحب التمهيد ثم قال فلاجل هذا الحديث قال اصحابنا انها تركت حديثها وفعلها هذا يدل على وهن ذلك القول لانه يستحيل ان تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ - واسند ابن حزم عن ابراهيم بن عقبة سألت عروة عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا ثم ذكر عنها قالت انما تحرم من الرضاع سبع رضعات - قال ابن حزم الاول عنها اصح وهذا كله يدل على ان مذهبها مخالف لهذا الخبر وانها لا تعتبر في التحريم خمس رضعات ثم ذكر البيهقى حديث ابن الزبير (لا تحرم المصة ولا المصتان) ثم قال انما اخذه ابن الزبير من عائشة - قلت - رده محمد بن جرير الطبري في تهذيب الجزء: 7 ¦ الصفحة: 454 الآثار بانه حديث مضطرب روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عن ابيه مرفوعا وعنه عن عائشة مرفوعا وموقوفا ورده ايضا ابن عبد البر وغيره بان مدار هذا الحديث على عروة وقد صح عنه انه يحرم بقليل الرضاع وكثيره كذا ذكر ابن حزم عنه وفي موطا مالك عن ابراهيم بن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو محرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم ثم سألت عروة فقال مثل ما قال سعيد - قال الطحاوي فلم يخالف عروة ما رواه في ذلك الا لثبوت نسخه عنده - ثم ذكر البيهقى حديث ام الفضل (لا يحرم الاملاجة ولا الاملاجتان) - قلت - رد صاحب التمهيد حديث عائشة باضطرابه كما تقدم ثم قال (وحديث ام الفضل في ذلك اضعف) وقال ابن جرير حديث ام الفضل مضطرب الاسناد رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفا عليها - ثم هذا الحديث وحديث ابن الزبير غير مطابقين للباب إذ لا يلزم من عدم تحريم المصة والمصتين التحديد بخمس إذ بينهما واسطة قال أبو عمر وقال أبو ثور وأبو عبيدة وداود لا يحرم الا ثلاث رضعات واحتجوا بحديث المصة والمصتين والاملاجة والا ملا جتين قالوا فاقل زيادة على الرضعتين تحرم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 455 وهى الثلاث وذكر في الاستذكار انه مذهب احمد واسحق ايضا - ثم ذكر البيهقى (أمر النبي عليه السلام امرأة أبى حذيفة ان ترضع سالما) - قلت - هو خاص بسالم كما بينه البيهقى بعد في باب رضاع الكبير وايضا فان راويه وهو عروة خالفه كما تقدم على انه حديث مضطرب الاسناد والمتن كما بين صاحب التمهيد وقد ورد انه عليه السلام قال لها ارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك - قال ابن حزم اسناده صحيح ثم ذكر البيهقى (عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا تحرم دون خمس رضعات) - قلت - قد اضطرب مذهبها في ذلك كما تقدم وقال ابن جرير الرواية عنها في ذلك مضطربة فروى انها كانت لا تحرم الا بعشر وروى بخمس والمعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع مع اختلاف في ذلك عنها انتهى كلامه ثم ان عروة خالف عائشة في ذلك كما تقدم وكذا الزهري قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم - ثم ذكر البيهقى حديث (فانما الرضاعة من المجاعة) - قلت - لا حجة فيه لانه لم يذكر عددا والجوعة تسد باقل من الخمس - ثم ذكر البيهقى عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الا معاء) - قلت - قال في الخلافيات الصحيح عن أبى هريرة موقوف وذكر أبو عمر انه لا يصح مرفوعا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 456 ثم انه لا حجة فيه ايضا قال المازرى هذا لم يسلمه اصحابنا وزعموا ان للمصة الواحدة قسطا في فتق الا معاء ونشز العظم ثم ذكر البيهقى حديث سعيد بن يحيى (ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة قال عليه السلام لا تحرم العيفة قلنا وما العيفة قال المراة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين) - قلت - رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن وكيع عن اسمعيل بسنده موقوفا على المغيرة وكذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن تميم بن المنتصر عن يزيد هو ابن هارون عن اسمعيل وتميم هذا وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه وسعيد بن يحيى يعرف بسعد ان قال فيه الدارقطني ليس بذاك ولا شك ان كلا من وكيع ويزيد بن هارون اجل منه وقال ابن جرير العيفة من قولهم عاف الشئ إذا كرهه واحسب ان المغيرة ذهب في ذلك إلى ان الصبى إذا عاف ثدى امه فلم يقبله فارضعته اخرى المصة فلم يصل ذلك إلى جوفه لم يحرمها ذلك عليه وكان بعضهم يقول لا تعرف العيفة في الرضاع وانما هي العفة وهى البقية من اللبن في ثدى المرأة ثم ذكر البيهقى ارسال عائشة سالما إلى ام كلثوم ثم حكى (عن الشافعي قال ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها) - قلت - هذا تأويل بعيد مخالف لقول سالم فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لى عشر رضعات لان ظاهر هذا الكلام انها ولو ارضعته خمسا لم يدخل عليها حتى تكمل عشرا بل قد جاء ذلك مصرحا فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان عائشة امرت ام كلثوم ان ترضع سالما فارضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة - ثم ذكر البيهقى (عن حفصة انها ارسلت بعاصم إلى اختها فاطمة ترضعه بعشر رضعات) - قلت هذا غير مطابق لمدعاه -   (1) كذا والصواب المزة والمزتين كما نبهنا عليه في السنن - ح الجزء: 7 ¦ الصفحة: 457 قال (باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار انه قول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حنيفة ومالك واصحابهما والثوري والليث والاوزاعي والطبري وقال الليث اجمع المسلمون على ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المدة - قال أبو عمر لم يقف الليث على الخلاف في ذلك وذكر البيهقى في هذا الباب (عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم ثم ذكر (عن ابراهيم بن عقبة عن عروة ان عائشة كانت لا تحرم الا عشرا فصاعدا قال فاتيت ابن المسيب فسألته فقال لا اقول كما قال ابن الزبير وابن عباس كانا يقولان لا يحرم المصة ولا المصتان ولا يحرم دون عشر رضعات فصادا) قال البيهقى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 458 (ورواية الزهري عن عروة اصح في مذهب عائشة ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه اصح) - قلت - ردف رواية الزهري عن عروة مذهب عائشة بان كلامنهما خالفها في ذلك كما تقدم وقد ذكرنا عن الطبري انه قال المعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع وذكرنا ايضا عن ابن حزم ان رواية العشر اصح من رواية السبع ولم يذكر البيهقى في هذا الباب ولا الذى قبله رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه فان تجوز ذلك عما ذكره من رواية عروة عن ابن المسيب عن ابن عباس فالمشهور عن ابن عباس خلاف ذلك فقد ذكر مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان يقول ما كان في الحولين وان كانت مصة واحدة فهى تحرم - وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال سألت ابن عباس فقال المرة (1) الواحدة تحرم - وقال الطبراني روى المسور بن مخرمة عن ابن عباس في المصة والمصتين فقال قال الله تعالى (وأمهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة) وقد تقدمت رواية البيهقى عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول إلى آخره فهؤلاء جماعة رووا عن ابن عباس بخلاف رواية عروة التى ذكرها البيهقى فروايتهم اصح وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الدر اوردى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد - وروى عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل قال والاول اصح وهذا الذى قاله في كتاب المعرفة مخالف لما ذكره هنا - قال (باب رضاع الكبير)   (1) كذا والصواب المزة = الجزء: 7 ¦ الصفحة: 459 ذكر فيه حديث (انما الرضاعة من المجاعة) - قلت - في الاستدلال به نظر لان للكبير من طرد المجاعة نحو ما للصغير فهو عموم لكل رضاع - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 460 قال (باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين) ذكر فيه من حديث سعيد بن منصور (ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لارضاع الا ما كان في الحولين) ثم قال (هذا هو الصحيح موقوف) ثم ذكر من حديث الهيثم بن جميل ثنا سفيان فذكره بسنده عن ابن عباس مرفوعا - قلت - الهيثم هذا وثقة ابن حنبل وغيره وقال الدارقطني حافظ فعلى هذا الحكم له على ما هو الاصح عندهم لانه ثقة وقد زاد الرفع - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 462 قال (باب وجوب النفقة للزوجة) قال تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 465 كذلك لقال ان لا تعيلوا لانه يقال في كثرة العيال اعال الرجل والذى ذكره المفسرون ان معناه ان لا تجوروا ولا تميلوا قال الزجاج فاما من قال ان لا تعولوا ان لا يكثر عيا لكم فزعم جميع اهل اللغة ان هذا خطأ انتهى كلامه وفيه نظر فان ذلك محكى عن الكسائي وغيره وقد اعتذر الزمخشري للشافعي باعتذار حسن مذكور في الكشاف وقال ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان قوله تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا) اراد به كثرة العيال ثم ذكر بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا) قال ان لا تجوروا - وقال الطحاوي ما ملخصه سياق الآية يدل على هذا لانه تعالى اباح اربعا ثم قال (فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة) أي لا ثانية معها فبذلك يأمن اثم الميل (أو ما ملكت ايمانكم) إذ لا قسم لهن فله ان يفضل بعضهن فذلك ابعد من الجور وليس المراد النفقة إذ الا ماء ايضا تجب نفقتهن وقول الشافعي لم يقله غيره ولا نعلم له اصلا من المتفد مين انتهى كلامه ولو كان الاقتصار على واحدة لكراهة كثرة العيال لما اباح تعالى التسرى باكثر من واحدة وكيف يظن ذلك بالله تعالى وهو (يقول ان الله هو الرزاق - وما انفقتم من شئ فهو يخلفه) وعنه عليه السلام تناسلوا فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 466 قال (باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه) رزقه فلينفق مما آتاه الله (قال الشافعي في نفقه المقتر انها مد؟؟؟ صلى الله عليه وسلم) - قلت - الآية تدل على عدم التقدير لقوله فلينفق مما آتاه الله فهو مخالف لمدعى الشافعي وكذا قوله عليه السلام لامرأة أبى سفيان خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف - قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد - منها - ان النفقة مقدرة بالكفاية لا بالامداد وهو مذهب اصحابنا ان نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ونفقة الزوجة مقدرة بالامداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على اصحابنا انتهى كلامه وايضا فقد اتفقوا على ان الكسوة غير مقدرة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 468 قال (باب الرجل لا يجد نفقة امرأته) ذكر فيه (ان عمر كتب إلى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا أو يطلقوا) - قلت ذكر ابن حزم انه لا حجة لهم فيه لانه لم يخاطب بذلك الا اغنياء قادرين على النفقة وليس فيه ذكر حكم المعسر بل قد صح عن عمر اسقاط طلب المرأة للنفقة إذا اعسر بها الزوج - ثم ذكر البيهقى (عن أبى الزناد سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال قلت سنة فقال سعيد سنة) - قلت - ذكره ابن حزم ثم قال روينا من الجزء: 7 ¦ الصفحة: 469 طريق عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى الانصاري عن ابن المسيب قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته اجبر على طلاقها - ثم قال لم؟؟؟ لاهل هذه المقالة حجة اصلا الا تعلقهم بقول ابن المسيب انه سنة وقد صح عنه قولان - احدهما - يجبر على مفارقتها والا يفرق بينهما وهما مختلفان ولم يقل انه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ذلك كان مرسلا ولعله اراد سنة عمر كما روينا من فعله ثم قال روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة قال ليس لها الا ما وجدت ليس لها ان يطلقها، ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال تواسيه وتتقى الله عزوجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما قال نستأنى به ولا يفرق بينهما وتلا (لا يكلف الله نفسا إلى وسعها) سيجعل الله بعد عسر يسرا) قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء، ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري في المرأة بعسر زوجها بنفقتها قال هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من يفرق بينهما وهو قول ابن شبرمة وأبى حنيفة وأبى سليمان واصحابهما ويؤيد قولنا قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) إلى قوله (بعد عسر يسرا) وذكر ايضا حديث مسلم عن جابر ان ابا بكر قال يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى سألننى النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده الحديث ومن المحال المتيقن ان يضرا طالبة حق انتهى كلام ابن حزم - وجعله صاحب الاستذكار قول الشعبى ايضا - ثم ذكر البيهقى من طريق الدارقطني (عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال وثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - ذكر الدارقطني في سننه من طريق شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها الحديث ثم ذكر عن شيبان ان؟؟؟ احدثهم بكلام ابن المسيب ثم ذكر الدارقطني سنده بذلك إلى حماد ثم ذكر بسنده إلى حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فقوله بمثله راجع إلى حديث أبى هريرة الذى ذكره الدارقطني اولا ثم ذكر بعده كلام ابن المسيب ثم انعطف على الحديث الاول فذكره من وجه آخر عن حماد بسنده الاول والبيهقي لم يذكر الحديث الاول بل ذكر كلام ابن المسيب من طريق الدارقطني الجزء: 7 ¦ الصفحة: 470 ثم ذكر السند الذى بعده وآخره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففهم عن الدارقطني ان المراد بقوله مثله كلام ابن المسيب وان ذلك من هذا الوجه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح البيهقى بذلك في الخلافيات فذكر كلام ابن المسيب ثم قال وروى عن أبى هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما وليس الامر كما فهم البيهقى ولا يعرف هذا مرفوعا في شئ من كتب الحديث بل قوله مثله راجع إلى الحديث الاول كما ذكرنا والسند من حماد إلى آخره سند واحد وايضا يبعد في العادة ان يذكر كلام تابعي ثم يستشهد عليه بحديث مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديث أبى هريرة وفيه (امرأتك تقول اطعمني والا فارقني) ثم ذكره البيهقى من وجه آخر وقد جعل آخره وهو هذا الكلام من قول أبى هريرة - قلت - على تقدير تسليم انه مرفوع فليس فيه الا مطالبتها له بالفراق ولانه فيمن لا ينفق ومعه النفقة ولا خلاف ان الفرقة هنا غير مستحقة - قال (باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا) (قال الله تعالى وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن - فجعل لهن نفقة بصفة) - قلت - قوله تعالى في اول السورة إذا طلقتم النساء - يشمل المبتوته وغيرها فكذا ما عطف عليه وهو قوله تعالى (وان كن اولات حمل) - فوجب على قول البيهقى واصحابه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 471 ان غير المبتوته ايضا لا تستحق النفقة الا إذا كانت حاملا وهم لا يقولون ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق وخصم البيهقى لا يقول بالمفهوم فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على ان غير الحامل لا تستحقها - فان قلت - فما فائدة هذا الشرط حينئذ - قلنا - ذكروا فيه فائدتين - احداهما - ان مدة الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض فازال الله تعالى ذلك وافاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشري والثانية - ان الحمل قد يكون له مال فيشبه علينا هل النفقة في ماله أو على الزوج ما فاذنا الله تعالى انها على الزوج لا في مال الحمل - فان قلت - قوله تعالى (إذا طلقتم النساء) اريد بن الرجعى بدليل قوله تعالى بعد ذلك (فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف) الآية - قلنا - هذا ذكر لبعض ما انتظمه الكلام اولا كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 472 فذلك يشمل الرجعى والبائن ثم قوله بعد ذلك (وبعلوتهن احق بردهن) خاص في الرجعى ولو كان قوله تعالى (إذا طلقتم النساء) للرجعى ثم باقى الكلام معطوف عليه لكان المراد بقوله تعالى (وان كن اولات حمل) الرجعى فيبطل حينئذ استدلال البيهقى به على المبتوتة - ثم ذكر البيهقى حديث فاطمة بنت قيس من طريق زهير (ثنا هشيم ثنا سيار وحصين ومغيرة واشعث ومجالد وداود واسمعيل كلهم عن الشعبى) الحديث وفي رواية مجالد (انما السكنى والنفقة على من كانت له الرجعة) - قلت - قال الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا هشيم فذكره بسنده المذكور وجعل قوله انما السكنى والنفقة من رواية هؤلاء الجماعة كلهم عن الشعبى - ثم ذكر البيهقى الزيادة المذكورة من رواية فراس ايضا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 473 عن الشعبى ثم ذكر الاختلاف في الحديث في نفى النفقة دون السكنى أو نفيهما ثم قال (والاشبه بسياق الحديث انه عليه السلام نفى النفقة وأذن في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها ولم يرد نفى السكنى اصلا واما قوله انما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف ولم يرو من وجه يثبت مثله واما انكار من انكر على فاطمة فانما هو؟؟؟ السبب في نقلها) - قلت - ذكر مسلم وغيره من طرق عديدة زيادة نفى السكنى على نفى النفقة وهى زيادة ثقة فوجب قبولها ولهذا روى عن على وجابر وابن عباس رضى الله عنهم انه لا نفقة لها ولا سكنى واليه ذهب ابن حنبل وابن راهويه وأبو ثور وداود وغيرهم وقال أبو عمر هذا القول من طريق الحجة اصح واحج لانه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة تعبدها الله بها لالزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت ام شريك ولا إلى بيت ابن ام مكتوم وقد أجمعوا ان المرأة التى تبذو على اختانها بلسانها تؤدب وتقصير على السكنى في المنزل الذى طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر وإذا ثبت قوله عليه السلام لا سكنى لك ولا نفقة وانما السكنى والنفقة لمن عليها الرجعة - فاى شئ يعارض به هذا هل يعارض الا بمثله ولا شئ عنه عليه السلام يدفع ذلك انتهى كلامه وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر وفي صحيح ابن حبان من حديث سلمة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة قال عليه السلام المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة - وقوله عليه السلام انما السكنى والنفقة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 474 زيادة في الحديث من ثقة وقد ذكرها البيهقى فيما تقدم من رواية اثنين عن الشعبى واخرجها الدارقطني من رواية اولائك الجماعة كلهم كما تقدم واخرجها النسائي من وجه آخر بسند لا بأس به من حديث سعيد بن يزيد الاحمسي عن الشعبى فوجب ان يكون معروفا ثابتا ومن نظر في الحديث وتأمله عرف انهم انما انكروا عليها امر السكنى وخالفوها في ذلك - قال (باب من قال لها النفقة) ذكر فيه قول عمر (لا ندع كتاب ربنا) ثم قال (ورواه) اشعث عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن الاسود عن عمر قال فيه وسنة نبينا ثم ذكره من حديث أبى احمد الزبيري (ثنا عمار بن زريق عن أبى اسحق كنت مع الاسود فذكر عن الشعبى انه حدث بحديث فاطمة فأخذ الاسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر رضى الله عنه لا نترك الجزء: 7 ¦ الصفحة: 475 كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) إلى آخره (ورواه يحيى بن آدم عن عمار ولم يقل فيه وسنة نبينا) ثم حكى عن الدارقطني (ان يحيى بن آدم احفظ من الزبيري واثبت منه) ثم قال (قال الشافعي ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة انما في كتاب الله ذكر السكنى) - قلت - قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ايجاب للنفقة لانها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها - فان قيل - المراد به ايجاب السكنى إذ التضييق انما هو في المكان - قلنا - هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم) وفيما قلنا اثبات فائدة اخرى ولان منع النفقة تضييق ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب ان تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذكر توسعة ذكر ذلك القدورى في التجريد ولا تعارض بين رواية الزبيري ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه لان الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله سنة نبينا وهو امام حافظ قال محمد بن بشار ما رأيت رجلا احفظ من الزبيري فهذه زيادة من ثقة فوجب ان تقبل وقال مسلم عقيب حديث الزبيري ثنا احمد بن عبدة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن أبى اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث أبى احمد عن عمار بن رزيق بقصته فهذا شاهد لحديث الزبيري ورواية اشعث تشهد له ايضا وهو يصلح للمتابعة لان العجلى وثقه ووثقه ابن معين في رواية وروى له مسلم في المتابعان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ويشهد له ايضا ثلاثة اوجه - وجهان - اخرجهما ابن ابى شيبة فقال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال ايضا ثنا جرير عن مغيرة ذكرت لابراهيم حديث فاطمة فقالت قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - والوجه الثالث - في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوحى ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى - وفي صحيح ابن حبان انا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير العبدى انا الثوري فذكره وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله وسنة نبينا وهى حديث مرفوع عندهم فالظاهر أنه اراد بسنة نبينا النفقة واراد بالكتاب السكنى وقوله آخرا لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة كما بينا وايد ذلك ما اخرجه القاضى اسمعيل فقال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن الشعبى ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى قال فخبرت بذلك النخعي فقال ان عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أو همت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة - وذكره ابن حزم ايضا الا انه ادخل بين حماد بن سلمة والشعبى حماد بن أبى سليمان وكذا اخرجه الطحاوي ايضا والنخعي وان لم يدرك عمر الا ان مراسيله صحيحة الا حديثين كذا قال ابن معين وليس هذا الحديث منهما وقال صاحب التمهيد في اوائله مراسيل النخعي صحيحة ثم ذكر بسنده عن الاعمش قلت للنخعى إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 476 إذا قلت عن عبد الله فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى سميت قال أبو عمر في هذا ما يدل على ان مراسيله قوى من اسانيده وقال في موضع آخر مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما ارسل منها اقوى من الذى اسند حكاه يحيى القطان وغلره وفي سنن أبى داود أن عائشة عابت على فاطمة اشد العيب وروى الطحاوي وغيره ان فاطمة كانت إذا ذكرت شيئا من ذلك رماها اسامة بن زيد بما كان في يده وقال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس وقال الطحاوي لم يبلغنا عن احد من الصحابة غير المنكرين لحديثها قبله ولا عمل بن غير شئ يروى عن ابن عباس ومداره على الحجاج بن ارطاة ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء - وحكى الطحاوي عن الشافعي قال قوله لا نفقة لك أي لانك غير حامل ثم قال الطحاوي هذا تأويل لم نجده منصوصا وقد تأوله غيره بانها منعت النفقة لبذائها الذى اخرجت به الخروج اللازم لها بفعل صدر منها لنشوز فحرمت لاجله النفقة واخرج الدارقطني من حديث حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - فان قيل - حرب ضعفه ابن معين قلنا - اختلف قوله فيه كذا ذكر المزى وغيره فيرجع فيه إلى غيره وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريرى ويكفيه ان مسلما اخرج له في صحيحه واخرج له ايضا الحاكم في المستدرك وذكر صاحب التمهيد عن عمر وابن مسعود قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - وروى ذلك الطحاوي بسنده ايضا وروى بسنده ايضا عن ابن المسيب مثله وما ذكره البيهقى في الباب السابق وعزاه إلى مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها دليل على ان العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة وقال القاضى اسمعيل وإذا كان هذا الانكار كله وقع في حديث فاطمة فكيف يجعل اصلا - قال (باب النفقة على الاولاد) (قال الله تعالى والولدات يرضعن اولادهن إلى قوله بالمعروف - وقال - فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن) - قلت - لا ذكر للنفقة على الاولاد في الآية الثانية وكذا الاولى والضمير في قوله رزقهن وكسوتهن - يعود على الوالدات - الجزء: 7 ¦ الصفحة: 477 قال (باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك) ذكر فيه (عن الشعبى عن ابن عباس أي لا يضار) - قلت - في سنده اشعث هو ابن سوار فسكت عنه وضعفه قريبا في باب من قال لها النفقة أي للمبتوته وقد فسر الشعبى قوله تعالى مثل ذلك بانه رضاع الرضيع ذكره القاضى اسمعيل بسند جيد وذكره ابن أبى شيبة ايضا ثم ذكر البيهقى (عن مجاهد وعلى الوارث مثل ذلك قال يعنى الولى من كان) - قلت - في سنده عبد الرحمن بن الحسن القاضى نسب إلى الكذب ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء على ان مجاهدا لم يتعرض لقوله تعالى مثل ذلك هل المراد به نفى المضارة كما مضى عن ابن عباس أو وجوب الرضاع كما تقدم عن الشعبى وقد جاء عن مجاهد مصرحا ان المراد المعنى الثاني قال ابن ابى شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال على الوارث مثل ما على ابيه ان يسترضع له وهذا سند الجزء: 7 ¦ الصفحة: 478 صحيح واخرجه القاضى اسمعيل عن على بن المدينى عن ابن عيينة ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب عن عمر جبر عصبة صبى إلى آخره وذكر (عن الزهري ان عمر اغرم ثلاثة) إلى آخره وذكر (ان كلا منهما منقطع - قلت - مرسل ابن المسيب قد ارسل من رواية الزهري ايضا كما ذكره البيهقى وارسل ايضا من وجه ثالث ابن أبى شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن اسمعيل يعنى ابن أبى خالد عن الحسن ان عمر جبر رجلا على نفقة ابن اخيه والحاج يحتج بمثل هذا المرسل كما عرف وذكر ابن أبى شيبة بسنده عن زيد بن ثابت قال إذا كان عم وام فعلى الام بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه وذكر ابن أبى شيبة ايضا عن جماعة من التابعين وغيرهم ان المراد بقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وجوب النفقة والرضاع وذكر عبد الرزاق وعبد بن حميد والقاضى اسمعيل وغيرهم باسانيدهم عن جماعة من السلف مثل ذلك حكى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما محالف من الصحابة ومن التابعين عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذويب والحسن البصري وعطاء بن أبى رباح وابراهيم النخعي واصحاب ابن مسعود وقتادة والشعبى ومجاهد وشريح وزيد بن اسلم وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وعبد الرزاق انتهى كلامه ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص بالوارث فلا فائدة حينئذ في تخصيصه به فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة والرضاع اولى منه لصحة معناه وكثرة القائلين به ويمكن حمل الآية على الامرين جميعا وليس التفسير بنفى المضارة منافيا للتفسير الآخر بل هو موافق له في المعنى اذلا مضارة فوق موت مورثه جوعا وعطشا وبردا وهو غنى فلا يرحمه - قال (باب نفقة الابوين) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 479 ذكر فيه حديث محمد بن المنكدر (ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (هذا منقطع وقد روى موصولا من اوجه لا يثبت مثلها) - قلت - وقد روى موصولا من وجه صحيح قال أبو بكر البزار ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن مخلد فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن اسحق بن أبى اسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا قال يارسول الله ان لى مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالى قال انت ومالك لابيك - واخرجه ايضا ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور والطحاوى من حديث عبد الله بن يوسف ثنا عيسى بن يونس فذكره بسنده - خاتمة المجلد السابع وقع الفراغ من المجلد السابع من السنن الكبرى للامام البيهقى رحمه الله تعالى مع ما يقابله من الجوهر النقى في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة اربع وخمسين وثلاث مائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وسلم وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم - وذكر ابن أبى شيبة ايضا عن جماعة من التابعين وغيرهم ان المراد بقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وجوب النفقة والرضاع وذكر عبد الرزاق وعبد بن حميد والقاضى اسمعيل وغيرهم باسانيدهم عن جماعة من السلف مثل ذلك حكى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما محالف من الصحابة ومن التابعين عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذويب والحسن البصري وعطاء بن أبى رباح وابراهيم النخعي واصحاب ابن مسعود وقتادة والشعبى ومجاهد وشريح وزيد بن اسلم وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وعبد الرزاق انتهى كلامه ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص بالوارث فلا فائدة حينئذ في تخصيصه به فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة والرضاع اولى منه لصحة معناه وكثرة القائلين به ويمكن حمل الآية على الامرين جميعا وليس التفسير بنفى المضارة منافيا للتفسير الآخر بل هو موافق له في المعنى اذلا مضارة فوق موت مورثه جوعا وعطشا وبردا وهو غنى فلا يرحمه - قال (باب نفقة الابوين) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 481 ذكر فيه حديث محمد بن المنكدر (ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (هذا منقطع وقد روى موصولا من اوجه لا يثبت مثلها) - قلت - وقد روى موصولا من وجه صحيح قال أبو بكر البزار ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن مخلد فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن اسحق بن أبى اسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا قال يارسول الله ان لى مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالى قال انت ومالك لابيك - واخرجه ايضا ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور والطحاوى من حديث عبد الله بن يوسف ثنا عيسى بن يونس فذكره بسنده - خاتمة المجلد السابع وقع الفراغ من المجلد السابع من السنن الكبرى للامام البيهقى رحمه الله تعالى مع ما يقابله من الجوهر النقى في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة اربع وخمسين وثلاث مائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وسلم وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم - والحمد لله رب العالمين الجزء: 7 ¦ الصفحة: 481 الجوهر النقي - المارديني ج 8 الجوهر النقي المارديني ج 8 الجزء: 8 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء الثامن الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 8 ¦ الصفحة: 1 قال (باب من احق منهما بحسن الصحبة) ذكر فيه الحديث (أي الناس احق بحسن الصحبة) من رواية عبد الله بن شبرمة عن أبى زرعة عن أبى هريرة ثم قال (اخرجاه في الصحيح من حديث ابن شبرمة) - قلت - اراد به عبد الله المذكور اولا وهو لم يحتج به البخاري وانما اخرج الحديث من جهة عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة ثم قال عقيبه وقال ابن شبرمة يعنى عبد الله ويحيى بن ايوب ثنا أبو زرعة فالصواب ان يقال اخرجاه من حديث عمارة بن القعقاع - فان قلت - فلعله مراد البيهقى فان جده شبرمة فيجوز أن يقال له ابن شبرمة نسبا إلى جده قلنا لم يتقدم لعمارة ذكر في السند فان اراده مع انه في غاية البعد فقد خالف الاصطلاح واحال الطالب على علم الغيب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 2 قال (باب الابوين إذا افترقا وهما في قرية فالام احق بولدها ما لم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 3 ذكر فيه حديث عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن رافع بن سنان ثم قال (رافع جد عبد الحميد) - قلت - هو جد جده لانه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع كذا ساق نسبه ابن عبد البر وصاحب الكمال وغيرهما واخرج الدارقطني هذا الحديث ولفظه عن عبد الحميد حدثنى أبى عن جد ابيه رافع وفى هذا الحديث اشياء - اولها - ان عبد الحميد متكلم فيه كان يحيى القطان يضعفه وكان الثوري يحمل عليه ويضعفه كذا في الضعفاء لابن الجوزى - ثانيها - انه مضطرب الاسناد والمتن قال ابن القطان ورويت القصة من طريق عثمان البتى عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده ان ابويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما مسلم والآخر كافر فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المؤمن فقضى له به هكذا ذكره أبو بكر بن أبى شيبة عن اسمعيل بن ابراهيم هو ابن علية عن عثمان البتى وكذا رواه يعقوب الدورقى عن اسمعيل ايضا ورواه يزيد بن زريع عن عثمان البتى فقال فيه عبد الحميد بن يزيد بن سلمة ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم وبينهما ولد صغير فذكر مثله رواه عن يزيد بن زريع يحيى بن عبد الحميد الحمانى من رواية ابن أبى خيثمة عنه نقلت جميعها من كتاب قاسم بن الاصبغ الا ان هذه القصة هكذا يجعل المخير غلاما وجد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة (1) وعبد الحميد وابوه وجده لا يعرفون انتهى كلامه - وفى مصنف عبد الرزاق انا الثوري عن عثمان البتى عن عبد الحميد الانصاري عن ابيه عن جده ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاب ههنا والام ههنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى ابيه وكذا في مسند احمد وسنن النسائي انه جاء بابن صغير - وذكر ابن الجوزى في جامع المسانيد أن رواية من روى انه كان غلاما اصح - وذكر الطحاوي هذا الحديث من وجه آخر وفيه انه عليه السلام قال لهما هل لكما ان تخيراه فقالا نعم ففيه ان التخيير كان باختيارهما - ثالثها - ان الشافعي وغيره من العلماء لم يقولوا بظاهر هذا الحديث فان الفطيم لا يطلق على من بلغ سبعا لانهم كانوا يفطمون لنحو حولين فلا حجة في الحديث في محل النزاع وايضا لا يصح اثبات التخيير بهذا الحديث على مذهب الشافعي لان التخيير انما يكون بين شخصين من اهل الحضانة والام ليست من اهل الحضانة عنده لانها كافرة والاب مسلم فكيف يحتج البيهقى بحديث لا يقول امامه بموجبه -   (1) كذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 4 قال (باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 10 ذكر فيه من طريق أبى داو حديثا عن عباس الحجرى عن ابن عمر ثم قال (وقال اصبغ عن ابن وهب باسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر اصح) - قلت - ذكره الحافظ المزى في اطرافه في مسند عبد الله بن عمرو وعزاه إلى أبى داود - وفى تاريخ البخاري عباس الحجرى يعد في المصريين سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم كم اعفو عن الخادم الحديث - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 11 قال (باب حلب الماشية) ذكر فيه (دع داعى اللبن عن جماعة عن الاعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار) ثم قال (وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الاعمش عن عبد الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار) - قلت - ذكره ابن منده في معرفة الصحابة ان الثوري رواه عن الاعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار ولم يدخل بينهما يعقوب وكذا صاحب الميزان عن أبى حاتم وكذا اخرجه الطحاوي والحاكم في مستدركه - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 14 قال (باب التغليظ على من قتل نفسه) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 23 ذكر فآخره حديث جرير (عن الحسن بن جندب قال عليه السلام كان فيمن قبلكم رجل) الحديث ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير) - قلت - اخرجه البخاري في ذكر بنى اسرائيل متصلا عن محمد عن حجاج بسنده - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 24 قال (باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين) (قال الله تعالى - يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص - إلى قوله - فمن عفى له من اخيه شئ) - قلت - هذه الآية حجة لخصمه لان عموم القتل يشمل المؤمن والكافر خوطب المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتلى وكذا قوله (الحر بالحر) يشملها بعمومه والمراد بقوله تعالى (فمن عفى له من اخيه) الاخوة في الجنسية كقوله تعالى (كذبت عاد المرسلين إذا قال لهم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 28 اخوهم هود) لم يرد الاخوة في الدين ولو سلمنا ان المراد بالآية الاولى الاخوة في الدين نقول يجوز أن يتقدم لفظ عام ثم يعطف عليه خاص كقوله تعالى (ووصينا الانسان بوالديه) يعم الوالدين المسلمين والكافرين ثم قوله تعالى (وان جاهداك لتشرك بى) خاص في الكافرين وقد تقدم مثل هذا البحث قريبا في باب لا نفقة للمبتوتة - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 29 قال (باب بيان ضعف الخبر الذى روى) (في قتل المؤمن بالكافر) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 30 ذكر فيه حديث ربيعة عن ابن البيلمانى مرسلا ثم ذكر (عن أبى عبيد قال بلغني عن ابن أبى يحيى انه قال انا حدثت ربيعة به فانما دار على ابن أبى يحيى عن ابن البيلمانى) - قلت - خرجه أبو داود في كتاب المراسيل بسند رجاله ثقات عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى حدثه انه عليه السلام الحديث فقد صرح في هذه الرواية بان ابن البيلمانى حدث ربيعة وخرج ابن أبى يحيى من الوسط ولم يدر الحديث عليه وما ذكره أبو عبيد بلاغ لم يذكر من بلغه لينظر في امره - وقد روى الحديث مرسلا من وجه آخر - اخرجه أبو داود في المراسيل بسنده عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر واخرجه الطحاوي من وجه آخر مرسلا من حديث محمد بن المنكدر عن النبي الجزء: 8 ¦ الصفحة: 31 صلى الله عليه وسلم - وذكره ابن حزم ولم يعبه بغير الارسال - ثم ذكر البيهقى (ان رجلا من بكر قتل رجلا من اهل الحيرة فكتب عمران يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا فدفع إلى رجل يقال له حنين فقتله فكتب عمر بعد ذلك ان كان الرجل لم يقتل فلا يقتلوه فرأوا ان عمر أراد أن يرضيهم من الدية - قال الشافعي الذى رجع إليه اولى ولعله اراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله) - قلت - ارضاؤهم من الدية لا ينافى وجوب القتل إذا مع وجوبه للولى ان يعفو ويأخذ الدية كما حكى البيهقى فيما تقدم في باب ايجاب القصاص في العمد عن أبى العالية في قوله تعالى (ذلك تخفيف من ربكم) يقول حين اطعمتم الدية ولم تحل لاهل التوراة انما هو قصاص أو عفو وكان اهل الانجيل انما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الامة القود والدية والعفو وإذا فهموا من قول عمر لا تقتلوه لعلهم يرضون بالدية لم يكن ذلك رجوعا منه عن وجوب القتل وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم في قتله أو العفو ثم لا يريد القتل بل التخويف ومن اين يفهم الاولياء هذا المراد من قول عمر فان شاؤا قتلوا بلى الذى فهموا منه اباحة القتل ولهذا قتل وكيف يحل له ارادة التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التخويف به هذا لا يظن به ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قيل له ثبت عندكم عن عمر من هذا شئ فقال ولا حرف الجزء: 8 ¦ الصفحة: 32 وهذه الاحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف) - قلت - المنقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان حجة عند الشافعي وقد روى عن النزال بن سبرة ان رجلا مسلما قتل رجلا من اهل الجزية فكتب عمر بأن يقاد به ثم كتب كتابا بعده ان لا تقتلوه ولكن اعقلوه ذكره ابن أبى شيبة وصححه ابن حزم - ثم ذكر البيهقى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر - إلى آخره ثم قال (موصول) - قلت - ذكره عبد الرزاق في مصنفه وزاد في آخره قال الزهري وقتل خالد بن المهاجر هو ابن خالد بن الوليد رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية الف دينار - ثم ذكره عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله قال ابن حزم هذا في غاية الصحة عن عثمان ولا يصح في هذا شئ غير هذا عن احد من الصحابة الا ما ذكرنا عن عمر من طريق النزال - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انا محمد بن الحسن انا محمد بن يزيد انا سفيان بن حسين عن الزهري ان ابن شاس قتل رجلا من انباط الشام فرفع إلى عثمان) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي هذا حديث من يجهل) - قلت - ابن يزيد هو الكلاعى الواسطي وثقه ابن معين وأبو داود وقال ابن حنبل كان ثبتا في الحديث فلا ادرى من الذى يجهل من هؤلاء وكان الوجه ان يرده الشافعي بالانقطاع بين الزهري وعثمان - وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب دية اهل الذمة اثرا عن عثمان ثم قال (وقد روى عن عثمان خلاف هذا باسنادين) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 33 احدهما غير محفوظ والآخر منقطع وقد ذكرناهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) انتهى كلامه وكأنه يشير بالمنقطع إلى هذا الاثر الذى رواه الزهري ثم ذكر البيهقى اثرا عن على فضعف سنده - قلت - روى عن الحكم بن عتيبة ان على بن أبى طالب وابن مسعود قالا من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به - قال ابن حزم هو مرسل وصح عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض امرائه في مسلم قتل ذميا فأمره ان يدفعه إلى وليه فان شاء قتله وان شاء عفا عنه قال عمرو فدفع إليه فضرب عنقه وانا انظر - وصح ايضا عن ابراهيم النخعي قال يقتل المسلم الحر باليهودى والنصراني - وروى عن الشعبى مثله وهو قول ابن أبى ليل وعثمان البتى انتهى كلامه وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح ان رجلا من النبط عدا عليه رجل من اهل المدينة فقتله قتل غيلة فاتى به ابان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة فامر بالمسلم الذى قتل الذمي ان يقتل، وابان معدود من فقهاء المدينة قال عمرو بن شعيب ما رأيت احدا اعلم بحديث ولا فقه منه - قال (باب لا يقتل حر بعبد) ذكر فيه حديث على (من السنة ان لا يقتل حر بعبد) - قلت - ذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان جابر الجعفي تفرد به وفى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 34 باب النهى عن الامامة جالسا في هذا الكتاب (عن الدارقطني انه متروك) وفى الاستذكار اتفق أبو حنيفة واصحابه والثوري وابن أبى ليلى وداود على ان الحر يقتل بالعبد وروى ذلك عن على وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي وقتادة والحكم - قال (باب ما روى فيمن قتل عبده) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (ذهب بعضهم إلى انه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) - قلت - وذكر في الجزء: 8 ¦ الصفحة: 35 باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان (ان اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة) وفى الاستذكار قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال كان ابن المدينى يقول به وانا اذهب إليه وسماع الحسن من سمرة عندي صحيح - ثم ذكر البيهقى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من وجوه ثم قال (اسانيد هذه الاحاديث ضعيفة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 36 قلت - قد جاء حديث عمرو من وجه جيد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو أن زنباعا وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع انفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر - قال عبد الرزاق وسمعت انا محمد بن عبيد الله العرزمى يحدث به عن عمرو بن شعيب - قال (باب العبد يقتل فيه قيمته) ذكر فيه اثرا عن عمر وعلى ثم قال (اسناد صحيح) - قلت - في سنده هشيم وهو مدلس وقد قال عن سعيد بن أبى عروبة وسعيد قد اختلط آخرا - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 37 قال (باب القود بين الرجال والنساء) (قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها وبه قال عمر بن عبد العزيز) ثم قال البيهقى (اما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك) - قلت - هما امران مختلفان الذى حكاه البخاري عن عمر في القود بين الرجل والمرأة والذى ذكره عمر بن عبد العزيز في القود بين العبيد فكيف يقول البيهقى اما الرواية في ذلك عن العمرين - ثم ذكر البيهقى حديث انس في كسر الثنية من رواية ثابت عن انس ثم قال (خالفه حميد عن انس) ثم قال (وثابت احفظ ويحتمل انهما قصتان وهو الاظهر) - قلت - كونهما قصتين في غاية البعد والصواب الترجيح ومقصود البيهقى بقوله (وثابت احفظ) ترجيح روايته على رواية حميد وكيف تترجح روايته والراوي عنه حماد هو ابن سلمة الجزء: 8 ¦ الصفحة: 39 ولم يحتج به البخاري وتكلموا فيه قال البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف في عدالته) وقال في ابواب زكاة الابل (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) فظهر من هذا ان رواية حميد ارجح من رواية ثابت ولهذا اخرجها البخاري دون رواية ثابت وفى شرح مسلم للنووي قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري - ثم ذكر البيهقى (عن أبى الزناد عن الفقهاء السبعة انهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل) إلى آخره ثم قال البيهقى (ورويناه عن الزهري وغيره) - قلت - قد جاء عن الزهري خلاف ذلك قال لا يقص للمرأة من زوجها ذكره ابن أبى شيبة بسند صحيح وفى موطأ مالك سمع ابن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه - والمراد بذلك ما دون النفس إذ لو قتلها قتل اجماعا حكاه غير واحد من العلماء ولابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن في رجل لطم امرأته فاتت تطلب القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه) - ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) وله ايضا بسند صحيح عن محمد بن زياد هو الالهانى قال كانت جدتى ام ولد عثمان بن مظعون فلما مات جرحها ابن له فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر أعطها ارشا بما صنعت بها - وذكر البيهقى هذا الاثر بعد في باب عتق امهات الاولاد - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 40 قال (باب عمد القتل بالحجر) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 42 ذكر فيه حديث حمل من طريق ابن عباس (ان عمر سأل الناس) إلى آخره ثم قال (اسناد صحيح) ثم قال (الا ان فيه زيادة لم اجدها في شئ من طريق هذا الحديث وهى قتل المرأة بالمرأة وفى حديث عكرمة عن ابن عباس موصولا وحديث ابن طاوس عن ابيه مرسلا وحديث جابر وأبى هريرة موصولا ثابتا انه قضى بديتها على العاقلة) - قلت - لهذا الحديث سند صحيح ذكره البيهقى فيما بعد في باب دية الجنين واما السند المذكور في هذا الباب ففى صحته نظر لان فيه عبد الملك الجزء: 8 ¦ الصفحة: 43 أبو قلابة الرقاشى متكلم فيه قال الدارقطني كثير الخطأ في الاسانيد والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الا وهام منه انتهى كلامه ولهذا لم يخرج له في الصحيحين شئ وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما هو المفهوم من كلام البيهقى وقد قتلها بحجر أو عمود فسطاط كما ثبت في الصحيح والا ظهر أن مثل هذا القتل انما يكون بآلة قاتلة دل هذا الحديث على ان القتل بما يقتل غالبا ولا يقاس منه شبه عمد لا عمد فهو حجة على البيهقى وامامه ومخالف لمقصود البيهقى - قال (باب شبه العمد) ذكر فيه حديث على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر ثم ذكر (ان المزني احتج به فقال عراقى ايحتج الجزء: 8 ¦ الصفحة: 44 بابن جدعان فقال محمد بن اسحق بن خزيمة قد روى هذا الحديث غيره وهو ايوب السختيانى وخالد الحذاء) - قلت - ظاهر كلامه انهما روياه من الوجه الذى رواه ابن جدعان وليس كذلك لانه رواه عن القاسم عن ابن عمر، وايوب رواه عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وخالد رواه تارة عنه عن عقبة بن اوس عن رجل من الصحابة وتارة رواه عنه عن عقبة ابن اوس عن عبد الله بن عمرو كما بينه البيهقى بعد في هذا الباب - ثم ذكر البيهقى حديث (من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة) - قلت - هذا الحديث غير مناسب للباب وايضا فان احكام الدنيا لا تؤخذ من احوال الآخرة - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 45 قال (باب الحال التى إذا قتل الرجل اقيد منه) ذكر فيه حديث مقتل عمر رضى الله عنه - قلت - في هذا الحديث ان ابا لؤلؤة نحر نفسه وليس فيه انه اقيد منه فلا ادرى ما مناسبته للتبويب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 47 قال (باب الرجل يحبس الرجل للاخر فيقتله) ذكر فيه حديثا عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر ثم قال (غير محفوظ) ثم ذكره عن اسمعيل مرسلا وذكر (أنه الصواب) - قلت - صحيح ابن القطان رفعه وقال اسمعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة وارساله اخرى اضطرابا إذ يجوز للحافظ ان يرسل الحديث عند المذاكرة فإذا اراد التحميل اسنده - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 50 قال (باب الخيار في القصاص) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 51 ذكر فيه عن جماعة في قوله تعالى (ذلك تخفيف من ربكم) - (انه رخص لامة محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا) ثم ذكر حديث أبى شريح (فهو بالخيار بين ان يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل) ثم ذكر قوله عليه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 52 السلام لولى المقتول (أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا) - قلت - في هذا كله ان العفو قسيم لاخذ الدية فدل على انهم إذا عفوا لا يأخذون الدية الا بالاشتراط وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي قال بالعفو يستحق اخذ الدية اشترط ذلك في عفوه ام لا - قال (باب من قال موجب العمد القود) ذكر فيه حديث ابن عباس (من قتل في عمية) - قلت - قد ذكر البيهقى فيما مضى في باب شبه العمد (ان هذا الحديث ارسله بعضهم ووصله بعضهم) فكان الوجه الاستدلال بما في الصحيحين من قوله عليه السلام في قصة الربيع كتاب الله القصاص - قال صاحب الاستذكار واليه ذهب أبو حنيفة واصحابه والثوري وابن شبرمة والحسن بن حى وهو الاظهر من مذهب مالك - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 53 قال (باب الترغيب في العفو) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 54 ذكر في آخره حديثا (عن أبى السفر قال أبو الدرداء) الحديث ثم ذكر حديثا (عن الشعبى قال عبادة بن الصامت سمعته عليه السلام يقول من اصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا) الحديث ثم قال (كلاهما منقطع) - قلت - عبادة توفى سنة اربع وثلاثين والشعبى ولد سنة تسع عشرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي هذا الحديث عن الشعبى عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأى مسلم وغيره - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 56 قال (باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار) ذكر فيه قتل الحسن بن على لابن ملجم قال (قال بعض اصحابنا انما استبد بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد على لانه قتله حدا لكفره لا قصاصا) - قلت - ذكر البيهقى فيما بعد في باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل (عن الشافعي قال انا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه اسقوه وأحسنوا اساره فان عشت فانا ولى دمى أعفو ان شئت وان شئت استقدت وان مت فقتلتموه فلا تمثلوا) وقال القدورى في التجريد لو كان مرتدا لجازت المثلة به وايضا ما كان على يقف قتله على شرط الموت ولو قتل لسعيه في الارض بالفساد لم يجز العفو عنه وقال محمد بن جرير الطبري في التهذيب اهل السير لا تدافع عنهم ان عليا أمر بقتل قاتله قصاصا ونهى ان يمثل به ولا خلاف بين احد من الامة ان ابن ملجم قتل عليا متأولا مجتهدا مقدرا على انه على صواب وفى ذلك يقول عمران بن حطان - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 58 (شعر) يا ضربة من تقى ما اراد بها * الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا انى لافكر فيه ثم احسبه * اوفى البرية عند الله ميزانا وذكر صاحب الاستيعاب ان ابن ملجم قال الشبيب الاشجعى هل لك ان تساعدني على قتل على فقال ويلك انه ذو سابقة في الاسلام فقال ابن ملجم انه حكم الرجال في دين الله وقتل اخواننا الصالحين وانه ضربه على رأسه وقال الحكم لله يا على لا لك ولا لاصحابك انتهى كلامه وهذا ايضا يدل على انه كان مسلما متأولا وذكر ابن قتيبة في كتاب السياسة ان ابن ملجم دخل المسجد في فروع الفجر الاول فدخل في الصلاة تطوعا ثم افتتح القراءة فجعل يكرر هذه الآية (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء) فاقبل على وبيده محسر (1) يوقظ الناس للصلاة فمر بابن ملجم وهو يردد الآية فظن انه تعيا فيها ففتح له (والله رؤف بالعباد) ثم انصرف على فتبعه فضربه على قرنه فقال على احبسوه ثلاثا وأطعموه واسقوه فان أعش ارى فيه رأيى وان امت فاقتلوه ولا تمثلوا به فمات وأخذه عبد الله بن جعفر فقطع يده ورجليه فلم يجزع وأرادوا قطع لسانه فجزع فقيل له ما هذا الجزع على لسانك وحده قال انى اكره ان تمر بى ساعة من نهار لا اذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه وضربوا عنقه - قال (باب عفو بعض الاولياء) ذكر فيه حديث (على المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة) ثم ذكر (عن أبى عبيد قال وذلك ان يقتل   (1) كذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 59 القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من رجل وامرأة فعفوه جائز لان قوله ينحجزوا يعنى يكفوا عن القود) قلت - ذكر الطحاوي انه سأل عن تفسير هذا الخبر احمد بن أبى عمران والمزنى فقال ابن أبى عمران هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم وقال المزني معناه القتال في غير الحق ورد ابن حزم قول ابن أبى عمران وقال لا يفهم احد من هذا أنه يجوز عفو النساء عن الدم اولا وقال كلام المزني صحيح لا يجوز لاحد أن يقول غيره وهو مقتضى الخبر ومفهومه وهو انه يجب على المقتتلين ان ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون وان يبدأ بالانحجاز الاول فالاول لان الاولين يتصادمون قبل من خلفهم فالانحجاز فرض على الاول فالاول ولو أنه امرأة لحرمة القتال - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 60 قال (باب ما روى في ان لا قود الا بحديدة) ذكر فيه حديث قيس (عن جابر الجعفي عن أبى عازب عن النعمان بن بشير عنه عليه السلام قال لا قود الا بحديدة) ثم قال (كذا اتى به قيس بن الربيع ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذى مضى في باب شبه العمد) ثم ذكره من وجوه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 62 ثم قال في آخر الباب (لم يثبت له اسناد وجابر بن يزيد الجعفي مطعون) - قلت - الجعفي وان طعن فيه قال وكيع مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في ان جابرا ثقة وقال شعبة هو صدوق في الحديث وقال الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر لا تكلمن فيك وفى الكاشف للذهبي ان ابن حبان اخرج له في صحيحه وبقى في السند قيس بن الربيع سكت عنه البيهقى هنا وقال في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) انتهى كلامه وفيه نظر فقد قال عفان كان قيس ثقة يوثقه الثوري وشعبة وقال شعبة سمعت ابا حصين يثنى عليه وقال أبو داود سمعت شعبة يقول عليك به وقال أبو داود الطيالسي هو ثقة حسن الحديث وقال معاذ العنبري قال لى عبد الله بن عثمان حيث لقيت قيسا لا تبال ان لا تلقى سفيان وقال سفيان بن عيينة ما ادركت بالكوفة احسن حديثا منه وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وقد اخرج ابن ماجه في سننه عن ابراهيم بن المستمر عن أبى عاصم النبيل عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبى عازب عن النعمان بن بشير عنه عليه السلام قال لا قود الا بالسيف فقد تابع الثوري قيس بن الربيع على رواية هذا الحديث وقول البيهقى ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذى مضى في باب شبه العمد فيه نظر من وجهين احدهما - ان هذا اللفظ لم يذكره البيهقى في باب شبه العمد وانما ذكره قبله ببابين فقال (جماع ابواب صفة قتل العمد وشبه العمد - باب عمد القتل بالسيف) ثم ذكر الرواية المذكورة - الثاني - ان لفظها كل شئ خطأ الا السيف ولكل خطأ ارش وهذا اللفظ مخالف لحديث هذا الباب في اللفظ والمعنى فكيف يقول البيهقى (ورواه الثوري) ولو ذكر اللفظ الذى ذكره ابن ماجه من رواية الثوري عن جابر لكان هو الوجه - وقال ابن ماجه ايضا ثنا ابراهيم بن المستمر ثنا الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف - وهذا شاهد لحديث النعمان وسنده جيد ابن المستمر صدوق كذا قال النسائي والحر قال ابن أبى حاتم في كتابه سألت أبى عنه فقال صدوق لا بأس والمبارك وان تكلم فيه فقد اخرج له البخاري في التابعات في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ووثقه وقال عفان كان ثقة وكان وكان ووثقه ابن معين مرة وضعفه اخرى وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه - فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض الجزء: 8 ¦ الصفحة: 63 فاقل احواله ان يكون حسنا وبه قال النخعي والشعبى والحسن وأبو حنيفة واصحابه - قال (باب القصاص فيما دون النفس) ذكره في آخره حديث كسر الثنية - قلت - بعض الكلام عليه في باب القود بين الرجال والنساء - قال (باب ما لا قصاص فيه) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 64 ذكر فيه من حديث أبى يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد إلى آخره - قلت - ذكر أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده وادخل بين رشدين ومعاذ معاوية وكذا اخرجه ابن ماجه في سننه ومحمد بن جرير الطبري في التهذيب الا انهما قالا معاوية بن صالح - ثم ذكر حديثا من رواية أبى بكر بن عياش عن دهثم حدثنى نمران بن جارية عن ابيه إلى آخره - قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه عن عمار بن خالد الواسطي عن أبن عياش بسنده وعمار قال ابن أبى حاتم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 65 كتبت عنه مع أبى بواسط وكان ثقة صدوقا ودهثم متكلم فيه وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي نمران وثق - قال (باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص) ذكر فيه حديثا (عن أبى بكر وعثمان ابني أبى شيبة عن ابن علية عن ايوب عن عمرو عن جابر) ثم ذكر (عن الدارقطني انه قال اخطأ ابنا أبى شيبة فيه وخالفهما احمد وغيره فرووه عن ابن علية مرسلا من حديث عمرو) - قلت - ابنا أبى شيبة امامان حافظان وقد زاد الرفع فوجب قبوله على ما عرف قال عمرو بن على ما رأيت احفظ من أبى بكر بن أبى شيبة وكذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 66 قال أبو زرعة وقال ابن عدى سمعت ابن عرفة يقول سمعت ابن خراش يقول سمعت ابا زرعة الرازي يقول ما رأيت احفظ من أبى بكر بن أبى شيبة فقلت يا ابا زرعة فأصحابنا البغداديون فقال اصحابك اصحاب مخاريق ما رأيت احفظ من أبى بكر ابن أبى شيبة وقال ابن معين ابنا أبى شيبة ليس فيهما شك ولهذا صحح ابن حزم هذا الحديث من هذا الوجه ثم على تقدير تسليم ان الحديث مرسل فقد روى مرسلا ومسندا من وجه قال الحازمى قد روى هذا الحديث عن جابر من غير وجه وإذا اجتمعت هذه الطرق قوى الاحتجاج بها - ثم ذكر البيهقى الحديث من جهة محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (وكذلك رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج) - قلت - محمد بن حمران لا بأس به كذا قال ابن عدى ومسلم بن خالد وان تكلموا فيه فقد وثقه ابن معين وغيره واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكر الحازمى حديث ابن ركانة الذى ذكره البيهقى في هذا الباب ثم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل على ان هذا الحكم منسوخ وانما اقاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية حسب ولم يقد بعد ذلك ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب المذكور ثم قال روى عن ابن جريج من غير وجه فان صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يرى الحكم الاول منسوخا واخرج الطحاوي بسند جيد عن الشعبى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ وفى مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الاعرج ان رجلا وجأ رجلا بقرن في فخذه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه ان يقيده فقال صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ فابى الا ان يقيد فاقاد فشلت رجله بعد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى لك شيئا قد اخذت حقك - وفى الاستذكار روى الثوري عن عيسى ابن المغيرة عن بديل بن وهب ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام ان صفوان بن المعطل ضرب حسان بالسيف فجاءت الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود فقال تنتظرون فان يبرأ صاحبكم تقتصوا وان يمت نقدكم فعوفى حسان فقال الانصار قد علمتم ان هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو فعفوا - فهذا امر قد روى من الجزء: 8 ¦ الصفحة: 67 عدة طرق يشد بعضها بعضا قال الطحاوي من خالف هذا الحديث فقد خالف كل من تقدم من العلماء وفى الاستذكار اكثر اهل العلم مالك وأبو حنيفة واصحابهما وسائر الكوفيين والمدنيين على انه لا يقتص من جرح ولا يودى حتى يبرأ - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 68 قلت في الاستذكار قال مالك وأبو حنيفة واصحابهما وابن أبى ليلى القتل في الحل والحرم والشهر الحرام وغيره سواء وهو قول ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله لانه عليه السلام لم يوقت في الديات شيئا من ذلك وأجمعوا أن الكفارة على من قتل في الشهر الحرام وغيره سواء فالقياس ان تكون الدية كذلك - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 71 قال (باب من قال هي اخماس) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 74 ذكر فيه من طريق أبى داود حديث خشف ثم قال (قال أبو داود وهو قول عبد الله) ثم قال البيهقى (يعنى انما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع) - قلت لا يفهم هذا من كلام أبى داود بل المفهوم من كلامه انه اخرج الحديث وسكت عنه ثم افاد انه قول عبد الله ايضا وفى الاستذكار هو قول أبى حنيفة واصحابه وابن حنبل وفى احكام القرآن للرازي لم يرو عن احد من الصحابة ممن قال بالاخماس خلافه وقول الشافعي لم يرو عن احد من الصحابة ثم حكى البيهقى (عن الدارقطني انه قال خشف مجهول) - قلت - وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 75 قال (باب اعواز الابل) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 76 ذكر في اخره (عن الشافعي قال الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها الا بهما) قال البيهقى (ويحتمل ان عمر قومها بغير الدراهم والدنانير برضى الجاني وولى الجناية) وعلى هذا حمل البيهقى قضاءه عليه السلام على اهل الابل مائة وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الف شاة - قلت - وذكر البيهقى في الخلافيات ان القول الجديد للشافعي ان الاصل في الدية الابل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها وفى الاستذكار قال الشافعي بمصر لا يؤخذ من الذهب والورق الا قيمة الابل بالغا ما بلغت وقال مالك وأبو حنيفة والليث لا يؤخذ في الدية الا الابل أو الذهب أو الورق وهو قول الشافعي بالعراق وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ ايضا البقر والشاء والحلل - قال (باب تقدير البدل باثنى عشر الف درهم أو بالف دينار ذكر فيه حديث محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس - قلت - محمد هو الطائفي ضعفه ابن حنبل وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عنه عليه السلام لم يذكر ابن عباس كذا قال أبو داود وقال ابن معين ابن عيينة اثبت الجزء: 8 ¦ الصفحة: 78 من الطائفي في عمرو بن دينار واوثق منه ولهذا قال عبد الحق المرسل احق من المسند - ثم ذكره البيهقى من طريق محمد ابن ميمون عن ابن عيينة بسنده المذكور بذكر ابن عباس ثم ذكر (انه قال كذلك مرة واحدة واكثر ذلك كان يقول عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - اخرجه النسائي عن ابن ميمون بسنده عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس انه عليه السلام قضى باثنى عشر الفا يعنى في الدية ثم قال النسائي ابن ميمون ليس بالقوى والصواب مرسل وقال ابن حزم قوله يعنى في الدية ليس من كلامه عليه السلام ولا في الخبر بيان انه من قول ابن عباس وقد يقضى عليه السلام بذلك في دين أو دية بالتراضى ورواه مشاهير اصحاب ابن عيينة لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة فذكره عن عكرمة مرسلا واخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة بسنده ولم يذكر ابن عباس ثم قال لا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم - ثم ذكر البيهقى كتابه عليه السلام في الديات - قلت - قد تكلمنا عليه في الزكاة ثم ذكر حديثا في سنده موسى بن خلف - قلت - ذكره ابن حبان فقال كثرت روايته للمناكير فاستحق الترك - قال (باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 79 ذكر فيه اختلافا عن عمر ثم قال (الرواية فيه عن عمر منقطعة) - قلت - روى وكيع عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عبيدة السلمانى قال وضع عمر بن الخطاب على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم - وفى المحلى روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم وقال ابن المنذر هو قول أبى حنيفة واصحابه والثوري وأبى ثور وفى التجريد للقدورى لا خلاف في ان الدية الف دينار وكل دينار عشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 80 قال (باب ما دون الموضحة) ذكر فيه اثرا عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم ذكر (ان عبد الرزاق قال لمالك حدثنى به فابى وقال العمل عندنا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 83 على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعنى ابن قسيط) - قلت - في كونه هو المراد نظر وذكر الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى ان المراد غيره فاخرج في الكتاب المذكور عن النسائي قال قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن اشرس عن مالك عن رجل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره ثم قال الطحاوي ما ملخصه فعقلنا بذلك ان مالكا لم يسمع من ابن قسيط وان مبلغه عنه الذى لم يسمه ليس هناك أي ليس موضعا لقبول روايته لا انه اراد بقوله ليس هناك ابن قسيط انتهى كلامه وهذا اولى لان ابن قسيط من الثقات الذين اخرج لهم الشيخان وغيرهما وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث وقال صاحب التمهيد كان من سكان المدينة ومعدودا في علمائها وثقاتها وفقهائها زاد في الاستذكار ممن لقى ابن عمر وابا هريرة وابا رافع وروى عنهم وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق لانه قد احتج به في مواضع من كتابه وانما قال مالك ذلك في الرجل الذى كتم اسمه الذى حدثه به عن ابن قسيط - ثم ذكر البيهقى اثرا فيه محمد بن راشد فقال فيه (وان كنا نروى حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به) - قلت - الان القول فيه جدا كما ترى واطلق عليه الضعف في باب الحيض على الحمل وقال فيما مضى قريبا في باب الدية ارباع (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 84 قال (باب دية اشفار العين) قلت - الاشفار حروف الاجفان التى ينبت عليها الشعر واراد بها البيهقى نفس الاجفان وكذا فعل الشافعي في الام وقال العتبى تذهب العامة في اشفار العين انها الشعر وذلك غلط وقال المطرزى في المغرب لم يذكر احد من الثقات ان الاشفار الاهداب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 87 قال (باب دية الاصابع (1))   (1) كذا - وفى السنن - باب الاصابع كلها سواء الجزء: 8 ¦ الصفحة: 91 ذكر فيه حديث ابن علية عن غالب عن مسروق بن اوس ثم ذكره من حديث سعيد بن أبى عروبة عن غالب عن حميد ابن هلال عن مسروق ثم قال (وكذلك رواه محمد بن جعفر عن ابن ابى عروبة) ثم قال (ورواه شعبة عن غالب فذكر سماع غالب من مسروق) - قلت خالفه أبو داود فاخرجه من طريق شعبة عن غالب عن مسروق ثم قال رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروقا - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 92 قال (باب الصحيح يصيب عين الاعور) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 93 ذكر فيه (عن أبى مجلز سألت ابن عمر عن الاعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان قضى عمر فيه بالدية فقلت انما اسأل ابن عمر فقال أو ليس يحدثكم عن عمر) ثم قال البيهقى (ظاهره ان ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية) - قلت ظاهره انه وافق عمر في ذلك إذ لو خالفه لما سكت هذا هو الظاهر من دينه وورعه ويقوى هذا ان ذلك جاء عنه مصرحا قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا فقئت عين الاعور ففيها دية كاملة - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 94 قال (باب ما جاء في دية المرأة) ذكر فيه حديثا عن عباد بن نسى عن ابن غنم عن معاذ ثم قال (وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسى وفيه ضعف) قلت - ظاهره ان قوله وفيه ضعف يعود إلى الوجه الاخير وقال في الباب الذى يلى هذا الباب (وروى عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا يثبت مثله) وظاهر هذا يشمل الحديث بوجهيه - قال (باب ما جاء في جراح المرأة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 95 ذكر فيه (عن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر) إلى آخره - قلت اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه عن جرير عن مغيرة عن ابراهيم عن شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة وما فوق ذلك فان المرأة على النصف من دية الرجل - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 96 قال (باب دية اهل الذمة) ذكر فيه حديث (في النفس المؤمنة مائة من الابل) - قلت - خصمه لا يقول المفهوم ومن قاعدته حمل المطلق على اطلاقه فيجرى ما ورد في بقية الروايات من قوله عليه السلام في النفس مائة من الابل ونحوه على اطلاقه وحديث في النفس المؤمنة على تقييده - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب ان عمر قضى) إلى آخره - قلت - ذكر مالك وابن معين ان ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد ذكرنا ذلك غير مرة وقد جاء عن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه ثنا رباح ابن عبيد الله اخبرني حميد الطويل انه سمع انس بن مالك يحدث ان يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر الف درهم - قال الطحاوي ثنا ابراهيم بن منقذ ثنا عبد الله بن يزيد المقرى عن سعيد بن أبى ايوب حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان جعفر بن عبد الله بن الحكم اخبره ان رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل ديته عمر الف دينار - وهذا السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة اخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه - ثم ذكر البيهقى (عن صدقة ابن يسار قال ارسلنا إلى ابن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان باربعة آلاف قلنا فمن قبله فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي انما عنى الشافعي بقوله هذا انه روى عنه بخلافه وهذا آخر ما قضى به فالاخذ به اولى وقال في كتاب المعرفة وانما اراد والله اعلم ان ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ثم رجع إلى هذا - قلت - السياق يدل على ان مراد الشافعي بالمسئول هو ابن المسيب كما فهمه البيهقى في كتاب المعرفة وكلامه في الخلافيات ظاهره يدل على انه فهم من كلام الشافعي ان مراده بالمسئول هو عثمان لانه قال وهذا آخر ما قضى به وابن المسيب فيما علمنا ما كان متوليا وعثمان لم يسئل في تلك القضية بل المسئول هو ابن المسيب فظهر أن كلام البيهقى في الخلافيات ليس بجيد ثم انه كيف ما اراد الشافعي فكلامه دعوى وليس في القضية ما يدل على ان ذلك كان آخرا وسيأتى عن عثمان ايضا خلاف هذا - وذكر أبو عمر في التمهيد عن جماعة منهم ابن المسيب انهم قالوا دية المعاهد كدية المسلم - وروى الطحاوي بسنده عنه قال دية كل معاهد في عهده الف دينار - ثم ذكر البيهقى (انه روى عن عثمان بخلاف هذا بسندين احدهما منقطع والآخر غير محفوظ وانه ذكرهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) - قلت - كأنه يشير بالسند الذى هو غير محفوظ إلى رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وقد ذكرنا في ذلك الباب ان عبد الرزاق اخرجه عن الزهري من وجهين وان ابن حزم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 100 قال هو في غاية الصحة عن عثمان فلا ادرى ما معنى قول البيهقى (غير محفوظ) وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب عن الزهري (كانت دية اليهودي والنصراني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم) يقوى ما روى عن عثمان بالسندين المذكورين فصار هذا الاثر عن عثمان مرويا من ثلاثة اوجه - احدها - متصل صحيح - والآخران - منقطعان والمنقطع عند الشافعي يقوى بمنقطع مثله فكيف بهذين - ثم ذكر البيهقى حديث دية المجوسى ثمانمائة درهم وسكت عنه - قلت - قال الطحاوي لا يعلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية المجوسى غير هذا الحديث الذى لا يثبته اهل الحديث لاجل ابن لهيعة ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 101 ثم ذكر البيهقى حديث (جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم) وفى سنده أبو سعد البقال فتكلم فيه ثم قال (ثم ظاهره يوجب ان يكون كحديث عمرو بن شعيب) - قلت - حديث عمرو عقل الكافر نصف عقل المؤمن فكأن البيهقى يجعل الدية في قوله دية الحر المسلم مقسومة على العامريين فيحصل لكل واحد النصف ورواية الحسن بن عمارة تنفى هذا التأويل وتصرح بان دية كل واحد منهما دية مسلم الا ان البيهقى تكلم في الحسن وقد اخرج الترمذي وابن جرير الطبري هذا الحديث من رواية يحيى بن آدم عن أبى بكر بن عياش ولفظهما ودى العامريين بدية - هذا يقوى رواية الحسن وينفى تأويل البيهقى ثم ذكر البيهقى - من حديث ابن جريج (عن الزهري كانت دية اليهودي والنصراني) الحديث ثم ذكر (ان الشافعي رده بكونه مرسلا وان الزهري قبيح المرسل وقد روينا عن عمر (وعثمان ما هو اصح منه) - قلت - ذكر عبد الرزاق هذا الحديث في مصنفه عن معمر عن الزهري وزاد في آخره قال الزهري ولم يقض لى ان إذا كر عمر بن عبد العزيز فاخبره ان قد كانت الدية تامة لاهل الذمة قلت للزهري بلغني ان ابن المسيب قال ديته اربعة آلاف قال ان خير الامور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى اهله - وذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال معاوية ان كان اهله اصيبوا به فقد اصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولاهله النصف خمسمائة دينار ثم قتل رجل آخر من اهل الذمة فقال معاوية لو انا نظرنا إلى هذا الذى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 102 يدخل بيت المال فجعلنا (1) وضيعا عن المسلمين وعونا لهم قال لمن هناك وضع عقلهم إلى خمسمائة - قال أبو داود رواه ابن اسحق ومعمر عن الزهري نحو هذا وحديث ابن اسحق اتم واخرج ايضا في مراسيله بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية كل ذى عهد في عهده الف دينار - وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعدة احاديث مسندة وان كان فيهما كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم فوجب ان يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه - وفى التمهيد روى ابن اسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قضية بنى قريظة والنضير انه عليه السلام جعل ديتهم سواء دية كاملة - وعمر وعثمان قد اختلف عنهما وقد تقدم عن عثمان على موافقة هذه الاحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم وهو الذى دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لانه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله - ثم قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة - والظاهر أن هذه الدية هي الدية وكذا فهم جماعة من السلف قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن اشعث هو ابن سوار عن الشعبى وعن الحكم وحماد عن ابراهيم قالا دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم ونسأوهم على النصف من دية الرجال وكان عامر يتلو هذه الآية - وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله - واشعث وان تكلموا فيه يسيرا فقد تقدم ان مسلما روى له متابعة واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك - وقال ابن أبى شيبة ايضا ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن الزهري سمعته يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا الآية السابقة وهذا السند في غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب إليه الشافعي لما تركت هذه الادلة لقولهما فكيف وقد اختلف عنهما - ثم ذكر البيهقى (عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم) ثم قال (منقطع موقوف) - قلت - هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وان كان منقطعا وقد اخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم - وقال ذلك على ايضا وهو ايضا منقطع الا ان كلا منهما يعضد الآخر ويقويه - وذكر عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن الحكم ابن عتيبة ان عليا قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمى مثل دية المسلم - وذكر ايضا بسندين صحيحين عن النخعي والشعبى ان دية اليهودي والنصراني كدية المسلم - وذكر ايضا عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة واسمعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من اهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم واناثهم جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعي ذكره عنهم ابن أبى شيبة باسانيده - وفى التهذيب لابن جرير الطبري لا خلاف ان الكفارة في قتل المسلم والمعاهد سواء وهو تحرير رقبة فكذلك الدية ورد على من اوجب ما لا شك فيه وهو الاقل وذلك اربعة آلاف لليهودي وثمانمائة للمجوسي فقال هذه علة غير صحيحة والحكم بالاقل على غير اصل من كتاب وسنة وكل قائل يحتاج إلى دلالة على صحة قوله - وفى الاستذكار وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري وعثمان البتى والحسن بن حى دية المسلم والذمى والمجوسي والمعاهد سواء وهو قول ابن شهاب وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وروى ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني الذميين مثل المسلم -   (1) كذا ولعله - فجعلناه - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 103 قال (باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء) ذكر فيه حديث (على كل بطن عقوله) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الاقرب فالاقرب وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير اعتبار الاقرب وكذا حديث قضى بالدية على العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقى في آخر الباب السابق الجزء: 8 ¦ الصفحة: 107 ان عمر جناية فقال لعلى عزمت عليك لما قسمت الدية على بنى ابيك قال فقسمها على قريش وذكر الطحاوي ان سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة مسلما خطأ فقال له عمر عليك وعلى قومك الدية - قال (باب ما تحمل العاقلة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 108 ذكر فيه (ان الشافعي ذهب إلى انها تحمل كل ما كثر وقل لانه عليه السلام لما حملها الاكثر دل على تحملها الايسر) - قلت - القياس ان لا يلزمها جناية كما إذا جنى على مال وعموم قوله تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها - ولا تزر وازرة وزر اخرى - ينفى اللزوم عليها وكذا قوله عليه السلام لا يجنى عليك ولا تجنى عليه - فإذا حملها النبي عليه السلام شيئا كان ذلك ثابتا على خلاف القياس فيقصر عليه ولا يقاس ومذهب مالك واصحابه ان العاقلة لا تحمل من دية الخطأ الا الثلث فصاعدا وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى ذئب وقال أبو حنيفة واصحابه لا تحمل الا نصف عشر الدية فصاعدا وهو قول الثوري وابن شبرمة - قال (باب تنجيم الدية على العاقلة) ذكر فيه (عن الشافعي قال وجدنا عاما في اهل العلم انه عليه السلام قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجاني وعاما فيهم انها في مضى الثلاث سنين في كل سنة ثلثها) - قلت - ذكر ابن الرفعة في شرح الوسيط ان الشافعي قال في المختصر لا اعلم مخالفا انه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة ولا اختلاف بين احد علمته في انه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 109 عليه السلام قضى بها في ثلاث سنين ثم ذكر عن ابن المنذر قال ما ذكره الشافعي لا يعرف له اصل من كتاب ولا سنة وان ابن حنبل سئل عنه فقال لا اعرف فيه شيئا فقيل له ان ابا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله سمعه من ذلك المدنى فانه كان حسن الظن فيه يعنى ابن أبى يحيى قال ابن داود الشافعي في شرح المختصر كان الشافعي يروى هذا الحديث ويقول حدثنى من هو ثقة في الحديث غير ثقة في دينه قال (باب ما ورد في البئر جبار) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 110 ذكر فيه (عن سماك عن حنش عن على في الذين سقطوا في الزبية ثم تكلم عليه) ثم قال (اصحابنا يقولون ينبغى ان يكون الجزء: 8 ¦ الصفحة: 111 في الاول ثلثا الدية) إلى قوله (فان صح الحديث ترك له القياس) - قلت - اخرج احمد هذا الحديث في مسنده من طريق اسرائيل عن سماك ولفظه فبينما هم يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر إلى آخره وبمعناه اخرجه ابن أبى شيبة عن أبى الاحوص عن سماك ولفظه فاصبح الناس يتدافعون على راس البئر واخرجه الطحاوي ايضا من حديث أبى الاحوص ثم وجهه بما ملخصه ان اهل الزبية جانون على الساقطين فيها بتدافعهم ويحمل امرهم على انهم كانوا متشابكين فالساقط الاول يجر الذى يليه جار للاخرين لتشابكهم فموته من دفع اهل الزبية ومن سقوط الباقين عليه بحره اياهم على نفسه فوجب الربع وسقط ثلاثة الارباع إذ هو سبب سقوط الثلاثة عليه وموت الساقط الثاني من الدفعة المجهول فاعلها ومن جره الآخرين فله الثلث بالدفعة وما بقى هدر إذ هو سببها وموت الساقط الثالث من الدفعة ومن جر التابع فله النصف والنصف هدر إذ جنى على نفسه وموت الرابع من الدفعة خاصة فله الجميع وانما اخذت منهم وان لم يتعين المتدافعون لانهم في حكم نفر اقتتلوا فاجلوا عن قتل لم يدر قاتله فديته عليهم جميعا وجرح الاسد هدر إذ شيبة الدفع كمن دفع رجلا على سكين أو حجر فمات انتهى كلامه وتبين بهذا ان الحديث موافق للقياس غير مخالف له كما ادعى البيهقى ثم في القياس المفهوم من كلامه نظر وكيف يجب للاول على الثاني والثالث وهو الذى جرهما ولئن وجب له عليهما شئ وجب ان يجب له على الرابع ايضا لانه مات من فعله ايضا وهذا الكلام بعينه يقال في الثاني والثالث - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 112 قال (باب جنين الامة) (فيه عشر قيمة امه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو انثرواه الشافعي عن ابن المسيب والحسن والنخعي قال الشافعي لما لم يسأل الجزء: 8 ¦ الصفحة: 116 عليه السلام عن الجنين في الحرة أذكر هو أو انثى فكذا جنين الامة) - قلت - كان ينبغى ان يقول باب جنين الامة من غير سيدها لان العلماء على ان جنينها من سيدها حكمه حكم جنين الحرة ذكره صاحب الاستذكار ويقال للشافعي ولم يسأل عليه السلام اجنين حرة ام جنين امة فوجب استواؤهما في وجوب الغرة وقد اختلف في ذلك عن ابن المسيب والنخعي فروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن الزهري وقال ابن جريج عن اسمعيل بن امية كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الامة عشرة دنانير ومن طريق قاسم بن اصبغ ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ويحيى القطان كلاهما عن الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال في جنين الامة نصف عشر ثمن امه قال (باب اصل القسامة) ذكر فيه (عن الشافعي عن مالك عن ابن أبى ليلى (1) عن سهل انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه) وذكره من طريق ابن بكير عن مالك ولفظه (انه أخبره رجل (2) من كبراء قومه) ثم ذكر (ان ابن وهب قاله عن مالك كرواية الشافعي) - قلت   (1) كذا وهو خلاف ما في السنن (2) في السنن - رجال - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 117 ذكره يحيى بن يحيى عن مالك كرواية ابن بكير ولفظه انه اخبره رجال من كبراء قومه وذكر صاحب التمهيد ان ابن وهب تابع يحيى على ذلك بخلاف ما ذكره البيهقى عن ابن وهب ثم ذكر البيهقى حديث سهل من طرق وفيها البداءة بايمان الجزء: 8 ¦ الصفحة: 118 المدعين ثم قال (ورواه ابن عيينة عن يحيى فخالف الجماعة في لفظه) ثم اسنده من رواية الحميدى عن ابن عيينة وفيه البداءة بايمان المدعى عليهم وهم اليهود) - قلت - رويناه في مسند الحميدى عن ابن عيينة فبدأ بايمان المدعين موافقا للجماعة وكذا اخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 119 ثم ذكر البيهقى حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل وفيه (انه عليه السلام قال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم) الحديث ثم قال (رواه البخاري واخرجه مسلم دون سياق متنه) ثم ذكر (عن مسلم ان يحيى ابن سعيد احفظ من سعيد بن عبيد) ثم قال البيهقى (وان صحت رواية سعيد فهى لا تخالف رواية يحيى لانه قد يريد بالبينة الايمان مع اللوث) إلى آخر ما تأوله به - قلت - لا وجه لتشكيك البيهقى بقوله وان صحت رواية سعيد مع ثقته واخراج البخاري حديثه هذا واخرجه مسلم ايضا ولم يشك في صحته وانما رجح يحيى على سعيد وقد جاءت احاديث تعضد رواية سعيد وتقويها - منها - ما سيذكره البيهقى - ومنها - ما اخرجه أبو داود بسند حسن عن رافع بن خديج قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر فانظلق اولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال الكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن به احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يجترئون على اعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفهم فابوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده - وقد ذكر البيهقى هذا الحديث بعد في باب الشهادة على الجناية - وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلى الكوفى قال انطلق رجلان من اهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا ان ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم وهو ساكت عنهما فقال شاهدان ذوا عدل يحثان به على من قتله فنقيدكم منه - وهذا هو الذى تشهد له الاصول الشرعية من ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فكان الوجه ترجيح هذه الادلة على ما يعارضها وتأويل البيهقى لرواية سعيد تعسف ومخالفة للظاهر وحين قالوا ما لنا بينة عقب عليه السلام ذلك بقوله فيحلفون لكم فكيف يقول البيهقى وقد يطالبهم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 120 بالبينة ثم يعرض عليهم الايمان ثم يردها على المدعى عليهم - ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن بجيد وانكاره على سهل ثم حكى (عن الشافعي انه قال لا اعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن سمع منه فهو مرسل ولسنا ولا اياك نثبت المرسل وسهل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فأخذت بحديثه) - قلت - ابن بجيد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان وغيره في الصحابة وقال العسكري اثبت له صحبة وصحح الترمذي من روايته حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق - وقد تقدم غير مرة انى مسلما انكر في اشتراط الاتصال ثبوت اللقاء والسماع واكتفى بامكان اللقاء فعلى هذا لا يكون الحديث مرسلا وان لم يثبت سماعه وقول الشافعي ولسنا ولا اياك صوابه ان يقال ولا انت ثم للظاهر أن كلامه مع محمد بن الحسن والذى في كتب الحنفية ان مذهبه ومذهب اصحابه قبول المرسل وكذا مذهب مالك وقد حكى ابن جرير الطبري ان ذلك مذهب السلف وان رد المرسل لم يحدث الا بعد المائتين وسهل وان سمع من النبي صلى الله وسلم لكن روايته لهذا الحديث مرسلة لانه كان صغيرا في ذلك الوقت وذلك انه ولد سنة ثلاث من الهجرة وغزوة خيبر كانت سنة سبع وهذه القضية قبل ذلك حين كانت خيبر صلحا لانه ورد في بعض طرق هذا الحديث في الصحيحين وهى يومئذ صلح وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب - وهذا اللفظ لا يقال الا لمن كان في صلح وامان وقد صرح سهل في رواية مالك انه اخبره رجال من كبراء قومه فهذا يكشف لك انه اخذ القضية عن هؤلاء ولم يشهدها فتبين ان روايته لهذا الحديث مرسلة ثم ان حديثه مضطرب اسنادا ومتنا اما الاسناد لما في اختلاف الرواة عن مالك في قوله اخبره رجال من كبراء قومه أو هو ورجال كما تقدم واما المتن فمن جهة اختلاف رواية يحيى ورواية سعيد ولمخالفة ابن عيينة كما مر ومع ارساله واضطرابه خالف الاصول الشرعية وحديث ابن بجيد سلم من ذلك كله وروى معناه من وجوه تقدم بعضها وسيأتى البعض وهو الاولى برسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يأمر احدا بالحلف على ما لا علم له وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويصة ومحيصة وعبد الرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وعند الشافعي اليمين تجب على عبد الرحمن وحده لانه اخو المقتول وحويصة ومجيصة عماه ولا يمين عليهما ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قيل له ما منعك ان تأخذ بحديث ابن شهاب فقال مرسل والقتيل انصاري والانصاريون بالعناية لولى بالعلم به من غيرهم) قال البيهقى (كأنه عنى حديث الزهري عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الجزء: 8 ¦ الصفحة: 121 الانصار أنه عليه السلام قال ليهود وبدا بهم) الحديث - قال - (وهو يخالف الحديث المتصل في البداءة بالقسامة وفى اعطاء الدية والثابت انه عليه السلام وداه من عنده وخالفه ابن جريج وغيره في لفظه) - قلت - في مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار أنه عليه السلام قال ليهود بدأ بهم يحلفون منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للانصار اتحلفون فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لانه وجد بين اظهرهم - وهذه حجة قاطعة للثوري وأبى حنيفة وسائر اهل الكوفة كذا في الاستذكار وقال في التمهيد هو حديث ثابت وقد قدمنا في باب النهى عن فضل المحدث من كلام البيهقى وغيره ان هذا الحديث واشباهه مسند متصل ولو سلمنا انه مرسل فقد تقدم ان حديث سهل ايضا غير متصل وقول الشافعي والانصاريون اولى بالعلم به - قلنا - ابن بجيد ايضا منهم وحديث ابن شهاب اخرجه أبو داود وهو ايضا عنهم وهو وان خالف حديث سهل في البداءة بالقسامة فقد تأيد بعدة احاديث تقدم بعضها وسيأتى بعضها وتأيد ايضا بدلالة الاصول ولان رواته ائمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهم وما فيه من جعل الدية عليهم يؤيده ما في حديث ابن بجيد أنه عليه السلام كتب إليهم انه قد وجد فيكم قتيل بين اثنائكم فدوه وما في الصحيحين من قوله عليه السلام اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب من الله ورسوله - ووجه التوفيق بين هذه الاحاديث وبين ما في حديث سهل انه عليه السلام اوجبها عليهم ثم تبرع بها عنهم قال النووي في شرح مسلم المختار قال جمهور اصحابنا وغيرهم ان معناه انه عليه السلام اشتراها من اهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى اهل القتيل انتهى كلامه وبهذا يزول الاختلاف وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب وجوب الكفارة (ان قوما استعصموا بالسجود فقتلهم المسلمون فقال عليه السلام اعطوهم نصف العقل) ثم ذكر (عن الشافعي انه كان تطوعا) ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الجزء: 8 ¦ الصفحة: 122 الدية) ثم قال البيهقى (قوله فوداهم اظهر في انه اعطاه متطوعا) واخرج النسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر وجد قتيلا على ابواب خيبر الحديث وفى آخره فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها - وحديث معمر عن الزهري مفسر وحديث ابن جريج وغيره مجمل فيرد إلى المفسر ولا يكون بينهما اختلاف ثم ان لفظ حديث ابن جريج انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين اناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود فصرح في هذا الحديث الصحيح انه قضى بها في قتيل الانصار كقسامة الجاهلية وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في قسامة الجاهلية من طريق البخاري (عن ابن عباس ان ابا طالب بدأ بايمان المدعى عليهم) فدل ذلك على انه عليه السلام بدأ ايضا في قتيل الانصار بالمدعى عليهم وذكر ايضا فيما بعد في باب ترك القود بالقسامة حديثا عزاه إلى البخاري وفيه ايضا (انه عليه السلام بدأ بايمان اليهود وان عمر فعل ذلك) ثم ان لفظ مسلم عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه صلى الله عليه وسلم اقر القسامة - واخرجه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر ان الجميع حديث واحد فلا نسلم ان الحديث مرسل كما زعم الشافعي ولو كان مرسلا لما اخرج مسلم في صحيحه وقد قدمنا عن صاحب التمهيد انه حديث ثابت ثم ذكر البيهقى حديث الزنجي (عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام قال البينة على المدعى واليمين على من انكر الا في القسامة) - قلت - في اسناده لين كذا في التمهيد وذلك ان الزنجي ضعيف كذا قال البيهقى في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وقال ابن المدينى ليس بشئ وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وابن جريج لم يسمع من عمر وحكاه البيهقى في باب وجوب الفطرة على اهل البادية عن البخاري والكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا كذا ذكره الدارقطني في سننه واختلف فيه ايضا على الزنجي وقال صاحب الميزان عثمان بن محمد بن عثمان الرازي ثنا مسلم الزنجي الجزء: 8 ¦ الصفحة: 123 عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر لا في القسامة - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي ان عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة) إلى آخره ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بما يخالفون عمر في هذه القضية من الاحكام) - قلت - انما خالفوه في تلك الاحكام لانه قامت عندهم فيها ادلة اقوى من قول عمر رضى الله عنه وقد ذكر عيسى بن ابان في كتاب الحجج ان مخالفه قال قد تركتم من حديث عمر اشياء لانه كتب إلى عامله باليمن ابعث بهم إلى بمكة وانتم تقولون ترفع إلى اقرب القضاة وفيه انه استحلفهم في الحجر وانتم تنكرون ان يستحلف الا في مجلس الحكم حيث كان وفيه انه قال لعامله ابعث إلى بخمسين رجلا وعندكم الخيار للمدعى وفيه حقنتم بايمانكم دماءكم وعندكم ان لم يحلفوا لم يقتلوا ثم اجاب ابن ابان عن ذلك بما ملخصه انه اراد ان يتولى الحكم وان عامله لا يقوم فيه مقامه لينتشر في البلاد ويعمل به من بعده ولهذا فعله في اشهر المواضع وهو الحجر ليراه اهل الموسم وينقلوه إلى الآفاق ولا شك ان نواب كانوا يقضون في البلاد النائية ولو وجب حمل كل احد إليه لم يكتب إلى أبى موسى وغيره في الاحكام ولهذا لم يستحلف عمر والائمة بعده احدا في الحجر وانما كتب عمر أن لا يقتل نفس دونه احتياطا واستعظاما للدم ولم يقل ابعث إلى بخمسين تتخيرهم انت ولم يكن يولى جاهلا فانما كتب إلى من يعلم ان الخيار للمدعين لانه لهم يستحلف فكيف يستحلف من لا يريدونه وانما قال حقنتم بايمانكم دماءكم لانهم لو لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا فيقتلوا أو يحلفوا فايمانهم حقنت دماءهم إذ تخلصوا بها من القتل أو الحبس كقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد - فلو لم تلاعن حبست حتى تلاعن فتنجوا وتقر فترجم - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قيل له اثابت هو عندك أي قضية عمر فقال لا انما رواه الشعبى عن الحارث الاعور والحارث مجهول ونحن نروى بالاسناد الثابت انه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا واذ قال فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الانصاريون ايمانهم وداه عليه السلام ولم يجعل على يهود شيئا) - قلت لم يذكر احد فيما علمنا ان الشعبى رواه عن الحارث الاعور غير الشافعي ولم يذكر سنده في ذلك وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبى عن الحارث الوادعى هو ابن الازمع وسيأتى ان مجالدا رواه عن الشعبى كذلك ورواية أبى اسحق لهذا الاثر عن الحارث هذا عن عمر امارة عن انه هو الواسطة لا الحارث الاعور كما زعم الشافعي ورواه ايضا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث بن الازمع والحارث هذا ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم ان الحارث الاعور وان تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي بل هو معروف روى عنه الضحاك والشعبى والسبيعى وغيرهم وهذا الاثر وان كان منقطعا فقد عضده ما تقدم من الاحاديث وفى المهيد الجزء: 8 ¦ الصفحة: 124 روى مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالايمان في القسامة - والبيهقي ايضا ذكر هذا في آخر هذا الباب وسيأتى ان شاء الله تعالى في باب النكول ورد اليمين من رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ بايمان المدعى عليهم - وقال ابن أبى شيبة ثنا شبابة وأبو معاوية عن ابن أبى ذئب عن الزهري انه عليه السلام قضى في القسامة ان اليمين على المدعى عليهم - وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس انه قضى بالقسامة على المدعى عليهم - وثنا أبو معاوية ومعمر بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه كان يرى القسامة على المدعى عليهم واخرج ايضا بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل - وقد جمع في هذا بين اليمين والغرامة وكذا فعل عمر ودل عليه ما في الحديث الصحيح اما ان يدوا صاحبكم إلى آخره فألزمهم احد الامرين اما ان يدفعوها واما ان يمتنعوا فينقض عهدهم ويصيروا حربا ولم ينص في حديث سهل انهم يبرئونهم من الغرامة فيحتمل ان يراد تبرئكم عن دعوى القتل أو عن الحبس والقود ان اقروا وقول الشافعي لم يجعل على يهود شيئا قد تقدم خلافه وانه عليه السلام جعلها على يهود لانه وجد بين اظهرهم وتقدم ايضا ما يؤيده ثم قال البيهقى (وروى عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عمر ومجالد غير محتج به) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه - ثم قال البيهقى (قال الشافعي ويروى عن عمر أنه بدأ بالمدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين) ثم اسنده البيهقى ولفظه (ان رجلا من بنى سعدا جرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 125 عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا فقال للاخرين احلفوا انتم فابوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين) - قلت - هذا الاثر عرف فيه الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرها فامكن ان يجعل في حال قتيلا فتجب الدية وفى حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لانه ورد في قتيل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا الاثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل ابطل الحق كله وانما ترك خصم الشافعي هذا الاثر في رد اليمين لانه جاء مخالفا للاحكام الظاهرة والسنن والقائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من انكر فكما يقضى للمدعى إذا اقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى الاشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها يحديث القسامة يقال انت تزعم ان القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 126 قال (باب ما جاء في قسامة الجاهلية) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 129 ذكر فيه (انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه ثم قال انما اراد به في عدد الايمان) - قلت - هذا دعوى وتخصيص من غير دليل بل اراد في العدد وفى البداءة بالمدعى عليه كما سبق تقريره - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 130 قال (باب الكفارة في قتل العمد) (قال الشافعي إذا وجب الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفى الخطأ الذى وضع الله عزوجل فيه الاثم كان العمد اولى وقاسه على قتل الصيد) - قلت - نص الله تعالى على ان حكم العمد القود لا الكفارة كما نص على ان حكم الخطأ الدية والكفارة والمنصوص عليه لا يقاس على غيره ثم هذا القياس ينتقض بسجود السهو فان العمد فيه لا يقاس على السهو والخطأ في قتل الصيد غير منصوص على حكمه فجاز أن يحمل على السهو وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ ذكره الزمحشرى فعلى هذا لا قياس وقال ابن المنذر في الاشراف كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة وقال الثوري وأبو ثور واصحاب الرأى لا تجب الكفارة الا حيث اوجبها الله جل ذكره قال ابن المنذر وكذلك نقول لان الكفارات عبادات فلا يجوز التمثيل عليها وليس لاحد ان يلزم عباد الله الا بكتاب أو سنة أو اجماع الجزء: 8 ¦ الصفحة: 132 وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت - ثم ذكر البيهقى حديث ضمرة (عن ابن أبى عبلة عن الغريف عن واثلة اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب فقال أعتقوا عنه) الحديث - قلت - في هذا الحديث الحض على العتق ليحصل له ثوابه ولم يكن ذلك عن كفارة القتل وقد ذكر أبو داود والنسائي هذا الحديث في باب ثواب العتق ويدل على ذلك انه عليه السلام اطلق ولم يقيد بالايمان ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك وايضا فلم يسألهم اميت هو أم حى فيكون هو المأمور بذلك ولم يسألهم ايضا هل أعتق عن نفسه ام لا وهل عفوا عنه ام لا ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه أو أعتقوا عنه لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفرا حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو يعفوا عنه - ثم ذكر البيهقى من وجه آخر عن ضمرة نحوه الا انه قال (قد اوجب النار بالقتل) قال (ورواه ابن المبارك عن ابن أبى عبلة) - قلت - هذا اللفظ يوهم ان ابن المبارك رواه مقيدا بالقتل وليس كذلك بل لفظه قد اوجبه ولم يقل بالقتل كذلك اخرجه ابن أبى شيبة في مسنده من طريقه وكذلك اخرجه النسائي والطحاوى - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 133 قال (باب العيافة والطيرة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 139 ذكر فيه حديثا (عن عبد الله بن شداد أن امرأة من الانصار قالت يا رسول الله الحديث ثم قال (مرسل) - قلت - هذا المرأة صحابية وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلى ومعاذ رضى الله عنهم وقولهم ان فلانا قال كذا كالعنعنة عند جماهير اهل الحديث فالحديث إذا مرفوع - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 140 قال (باب المقتول من اهل البغى يغسل ويصلى عليه) ذكر فيه حديث مكحول - قلت - سكت عنه ههنا وذكره في كتاب الجنائز في باب الصلاة على من قتل نفسه وذكر فيه عن الدارقطني (ان مكحولا لم يسمع من أبى هريرة) وتقدم البحث معه هناك - قال (باب المقتول من اهل العدول بسيف اهل البغى) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 185 قال فيه (وقد روينا في كتاب الجنائز عن الشعبى ان عليا صلى على عمار وهاشم بن عتبة) - قلت - ذكره هناك في باب ما ورد في المقتول بسيف اهل البغى قد تكلمنا عليه هناك - قال (باب العادل يقتل الباغى أو الباغى يقتل العادل لم يرثه) قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي لا نعلم خلافا ان القاتل بقود يجب له يرث المقتول وكذا المرجوم للزنا يرثه من رجمه لانه قتله بحق فكذا عادل قتل الباغى وإذا ثبت هذا فيرث باغ قتل عادلا لانه في حكم قتل مستحق إذ لا قود فيه ولا دية فكأنه قتله بحق - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 186 قال (باب من قتل من ارتد عن الاسلام أو امرأة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 202 ذكر فيه حديث ابن المكدر (عن جابر ارتدت امرأة) إلى آخره ثم قال (في هذا الاسناد بعض من يجهل) - قلت - هذا يوهم انه ليس في الاسناد الا هذا وفيه مع من يجهل آخر متكلم فيه وهو عبد الله بن عطارد بن اذينة نسب إلى جده قال ابن عدى منكر الحديث وساق له احاديث منكرة منها هذا الحديث ثم ذكر البيهقى (عن الحمانى عن أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس لا يقتل النساء إذا ارتددن) ثم حكى (عن الثوري انه سئل عنه فقال اما من ثقة فلا) وعن الشافعي (انه سئل جماعة من اهل العلم عنه فقالوا خطأ والذى رواه ليس ممن يثبت اهل الحديث حديثه) - قلت - أبو رزين صحابي وعاصم وان تكلم فيه بعضهم قال الدارقطني في حفظه شئ وقال ابن سعد ثقة الا انه كثير الخطأ في حديثه فان ضعفوا هذا الاثر لاجله فالامر فيه قريب فقد وثقه جماعة خرج له في الصحيحين مقرونا بغيره وخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وان ضعف لاجل أبى حنيفة فهو وان تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون واخرج له ابن حبان في صحيحه واستشهد به الحاكم في المستدرك ومثله في دينه وورعه وعلمه لا يقدح فيه كلام اولئك وقد ذكر جماعة من السلف انه كان محسودا حكى أبو عمر في كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء عن حاتم بن داود قال قلت للفضل بن موسى البنانى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 203 ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في حق أبى حنيفة فقال ان ابا حنيفة جاءهم بما يعقلونه من العلم وما لا يعقلونه ولم يترك لهم شيئا فحسدوه وذكر أبو عمر في التمهيد أن ابا حنيفة والثوري رويا هذا الاثر عن عاصم وكذا اخرجه الدارقطني في سننه بسند جيد عنهما عن عاصم واخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عنه فقد تابع الثوري ابا حنيفة وان ضعف لاجل الراوى عن أبى حنيفة فقد رواه عنه الثوري ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم وفى التمهيد وروى قتادة عن خلاس عن على مثله وهو قول الحسن وعطاء ومن حجتهم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان - وحكى الترمذي وابن عبد البر وغيرهما ان مذهب الثوري ان المرأة تحبس ولا تقتل فييعد أن يكون هذا مذهبه ثم يقول اما من ثقة فلا ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال لمخالفه قد روى بعضهم ان ابا بكر قتل نسوة ارتددن عن الاسلام فكيف لم تصر إليه) ثم ذكر البيهقى ذلك ثم حكى (عن الشافعي انه قال فما كان لنا ان نحتج إذ كان ضعيفا عند اهل الحديث) - قلت - فلذلك لم يصر إليه محالفه وايضا فقد خالف ما هو المشهور في كتب السير أن ابا بكر قتل اهل الردة وسبى نساءهم ولم يقتلن. قال (باب من قال يستتاب) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 204 ذكر فيه حديث (من بدل دينه فاقتلوه) ثم قوله عليه السلام في الاربعة (اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة) - قلت - ليس فيهما للاستتابة ذكر وقال صاحب الاستذكار لا اعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فكأنهم فهموا من قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه - أي بعد أن يستتاب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 205 قال (باب من قال يحبس ثلاثة ايام) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 206 ذكر فيه اثرا (عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى عن ابيه قال قدم على عمر رجل إلى آخره ثم ذكر (ان الشافعي قال من لم يتأن به زعم ان الذى روى عن عمر ليس بثابت لانه لا يعلمه متصلا) - قلت - اخرج هذا الاثر عبد الرزاق عن معمر واخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القارى عن ابيه فعلى هذا هو متصل لان عبد الرحمن بن عبد سمع عمر - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 207 قال (باب مال المرتد) ذكر فيه حديث الذى نكح امرأة ابيه - قلت - قد تكلمنا عليه فيما مضى في باب الخمس في الغنيمة والفئ - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 208 قال (باب من قال من اشرك بالله فليس بمحصن) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 215 ذكر فيه الحديث عن ابن عمر من وجهين وحكى في الاول عن الدارقطني (قال لم يرفعه غير اسحاق الحنظلي ويقال انه رجع عنه) - قلت - موقوف وحكى في الثاني عن الدارقطني ايضا (قال وهم فيه عفيف بن سالم والصواب موقوف) - قلت - اسحاق حجة حافظ وعفيف ثقة قاله ابن معين وأبو حاتم ذكره ابن القطان وقال صاحب الميزان محدث مشهور صالح الحديث وقال محمد بن عبد الله بن عمار كان احفظ من المعافى بن عمران وفى الخلافيات للبيهقي ان المعافى تابعه اعني عفيفا فرواه عن الثوري كذلك وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 216 قال (باب من اعتبر حضور الامام والشهود) ذكر فيه (ان عليا جلد شراحة ورجمها) ثم قال (إذا كان اعتراف فالامام اول من يرجم وان نعا الشهود فالشهود اول من يرجم) ثم قال البيهقى (قد ذكرنا ان جلد الثيب صار منسوخا وان الامر صار إلى الرجم فقط) - قلت - إذا نسخ هذا لا يلزم نسخ ما فيه من اعتبار بداية الامام أو الشهود - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 220 قال (باب نفى البكر) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 221 قلت - ما ورد في هذا الباب من النفى محمول على انه كان تأذيبا لرفع الفساد لا حدا كما ينفى الامام اهل الدعارة وكنفيه عليه السلام وقد ذكر البيهقى في باب من قتل عبده (انه عليه السلام نفى الذى قتل عبده سنة) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر غرب ربيعة بن امية في الخمر إلى خيبر فلحق بهر قل فلما بلغ ذلك عمر قال والله الجزء: 8 ¦ الصفحة: 222 لا اغرب بعدها ابدا وروى ايضا عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال قال عبد الله في البكر يزنى يجلدان مائة وينفيان سنة - قال وقال على حسبهما من الفتنة ان ينفيا - ولما لم يكن في حد القذف والخمر تغريب دل على انه تأديب له لدعارته - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 223 قال (باب من قال لا يقام الحد حتى يعترف اربع مرات) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 225 ذكر فيه حديث ماعز ثم قال (قال الشافعي انما كان ذلك في اول الاسلام لجهالة الناس بما عليهم الا ترى انه عليه السلام يقول في المعترف أسكر (1) أبه جنة لا يرى ان احدا ستر الله عليه يقر بذنبه الا وهو يجهل حده أو لا ترى انه عليه السلام قال اغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - ولم يذكر عدد الاعتراف) - قلت - لو وجب الحد بالاقرار مرة لما اخر عليه السلام الواجب إلى الرابعة وفى قول الراوى فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي عليه السلام إلى آخره اشعار بان الشهادة اربعا هي العلة في الحكم وقد اخرج أبو داود حديث ماعز من طريق نعيم بن هزال وفى آخره انه عليه السلام قال له انك قلتها اربع مرات فبمن ويدل على انه عليه السلام انما اخر اقامة الحد إلى تمام الاربع لانه لا يجب قبل ذلك لا لما ذكره الشافعي ما اخرجه احمد في مسنده والطحاوى بسند صحيح عن بريدة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ما عز الحديث وفى آخره قال بريدة وكنا نتحدث اصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم ان ما عز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وانما رجمه عند الرابعة واخرجه أبو داود ولفظه كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وما عز بن مالك لو رجعا الحديث ولفظ النسائي لو لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أبو عمر في التمهيد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رد ما عزا حتى شهد أو اقر اربع   (1) كذا - وهو مخالف لما في السنن - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 226 مرات ثم امر برجمه وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع وقال احمد ثنا اسود بن عامر كلاهما عن اسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزى عن أبى بكر رضى الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له ان اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم الا خيرا فامر برجمه - وهذا لفظ ابن أبى شيبة وجابر هو الجعفي تكلموا فيه واخرج له ابن حبان في صحيحه وقال صاحب التمهيد اجمعوا على انه يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به وشهد له بالصدق والحفظ الثوري وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وقال وكيع مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في ان جابر الجعفي ثقة زاد في الاستذكار كان شعبة والثوري يشهدان له بالحفظ والاتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه - والاحاديث الصحيحة تدل على انه عليه السلام ما سأل عنه الا بعد الرابعة ثم حديث ما عز إن تأخر عن قوله عليه السلام فان اعترفت فهو ناسخ له وان تقدمه فقوله عليه السلام فان اعترفت محمول عليه كأنه عليه السلام يقول فان اعترفت الاعتراف المعروف في حديث ما عز وغيره ثم من اصل الشافعي حمل المطلق على المقيد في قضيتين وقوله فان اعترفت مطلق وقضية ما عز مقيدة بالاربع فوجب تقييد ذلك المطلق بها والقضية واحدة وفى الاستذكار قال أبو حنيفة واصحابه والثوري وابن أبى ليلى والحسن بن حى والحكم بن عتيبة واحمد واسحق لا يحد حتى يقر اربع مرات - ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال قوله فلعلك دليل على انه لم يكن فسرا قراره فيما مضى بما لا يحتمل غير الزنا) - قلت - قول أبى بكر إن اعترفت الرابعة وقول الراوى يشهد على الجزء: 8 ¦ الصفحة: 227 نفسه اربع شهادات وقوله عليه السلام انك قلتها اربع مرات - دليل على ان الاقرارات الماضية معتبرة مفسرة بالزنا وانما قال عليه السلام فلعلك تلقينا له ليرجع - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 228 قال (باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد) ذكر فيه (عن يحيى بن سعيد وأبى الزنا عن أبى امامة ان رجلا قال احدهما أحبن وقال الآخر مقعد اصاب امة) الحديث ثم ذكر (انه روى عن أبى امامة من وجوه) - قلت - واختلف فيه على أبى امامة من وجه آخر ذكره البيهقى في كتاب الايمان في باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط من طريق أبى داود من حديث أبى امامة (عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه اشتكى رجل منهم حتى اضنى فعاد جلده على عظم) إلى آخره ثم ان الاحبن من به استسقاء وذلك من المرض وكذلك المقعد والذى اشتكى حتى اضنى فظهر أنه كان ضريرا من مرض فالحديث غير مطابق للباب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 230 قال (باب ما جاء في حد اللوطى - 1)   (1) في الجوهر المطبوع تقديم هذا الباب قبل باب نفى البكر فأخرناه إلى هنا لمطابقة السنن - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 231 ذكر في آخره حديث أبى موسى (إذا اتى الرجل الرجل) إلى آخره وفى سنده محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء فقال (لا اعرفه أي محمدا) - قلت - هو معروف يقال له المقدسي القشيرى روى عن جعفر بن حميد وحميد الطويل وخالد الحذاء وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة - روى عنه أبو ضمرة وبقية وأبو بدر وسليمان بن شر حبيل ذكره ابن أبى حاتم في كتابه وقال ذكره البخاري قال وسألت أبى عنه فقال متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث - قال (باب من اتى بهيمة) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 233 ذكر فيه حديث عكرمة (عن ابن عباس اقتلوه واقتلوا البهيمة) ثم ذكر (عن أبى رزين عن ابن عباس لا حد عليه) ثم قال (عكرمة عند اكثر الائمة من الثقات الاثبات) - قلت - أبو رزين ثقة لا نعلم احدا تكلم فيه واما عكرمة فقد تكلموا فيه قال ابن عمر لنافع لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس وكذلك قال سعيد بن المسيب لمولاه وكذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك وعن ابن أبى ذئب انه قال كان غير ثقة وقد ذكر الترمذي حديث عكرمة ثم حديث أبى رزين ثم قال وهذا اصح من الحديث الاول والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحق وذكر أبو داود ايضا الحديثين ثم قال وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو - قال الخطابى يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه وقال ابن معين عمرو بن أبى عمر وليس به بأس وليس بالقوى وقال محمد بن اسمعيل صدوق ولكن روى عن عكرمة فاكثر ولم يذكر في شئ من حديثه انه سمع عكرمة وقد عارض هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان الا لمأكلة ثم ذكر الحطابى الاختلاف في هذا الفعل ثم قال واكثر الفقهاء يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري واحمد واصحاب الرأى وهو احد قولى الشافعي وفى الاحكام لعبد الحق عمرو بن أبى عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال اقتلوا الفاعل والمفعول به - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 234 قال (باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 236 ذكر فيه حديث البراء (ان ركبا معهم لواء اتوا إلى آخره ثم اخرجه عن البراء عن خاله) - قلت - هذا حديث مضطرب كما ترى وفى سنده ومتنه اضطراب غير ذلك ذكرناه في باب الخمس في الغنيمة والفئ وعلى تقدير صحته لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو محصن ام لا ولو كان محصنا فحده الرجم فلما لم يأمر عليه السلام بذلك بل بالقتل ثبت انه ليس بحد الزنا بل لانه استحل ذلك فصار مرتدا ويدل عليه ان البيهقى ذكر هذا الحديث فيما مضى في كتاب الفرائض في باب ميراث المرتد وذكره ايضا فيما مضى قريبا في باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ولفظه (فضرب عنقه وخمس ماله) وقال في ذلك الباب (قال اصحابنا ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون الا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه) انتهى كلامه وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد الا لمن امر بها والمبعوث لاقامة حد الزنا لا يومر بها وقال الطحاوي وتخميس ماله يدل على انه صار محاربا إذ اجمعوا على ان المرتد الذى لم يحارب لا يخمس ماله فمنهم من يقول ماله فئ لا خمس فيه لانه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وأبو حنيفة واصحابه يجعلونه لورثته المسلمين واسم التزويج يسقط الحد وان لم يثبت بخلاف من رمى بمحرمه وقد اخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن المسيب ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب ان امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد - ولم يكونا جاهلين بالتحريم لانه كان اعرف بالله من ان يعاقب عليها (1) الحجة فثبت انهما كانا عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه فدل على ان عقد النكاح وان لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول وفى العدة وثبوت النسب ونحوها لا يوجب الحد لان الذى يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب شيئا من ذلك - فان قلت - ان لم يكن زنا فهو اعظم منه - قلنا - الحد امر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو اعظم منه الا ترى انه لا يجب في الكفر الذى هو اعظم من الزنا - ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم عن اسمعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه) ثم قال (وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة) - قلت - ابن أبى حبيبة متكلم فيه وروى عن ابن معين ليس بشئ وقال الدارقطني متروك حكاه الذهبي وداود ابن الحصين ايضا متكلم فيه قال ابن المدينى ما روى عن عكرمة منكر وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه وقال ابن عدى إذا روى عنه ثقة فصالح الا ان يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبى حبيبة وابن أبى يحيى - وعباد بن منصور ايضا ضعفه جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال ابن الجنيد متروك -   (1) كذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 237 قال (باب ما جاء في حد الذميين) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 245 ذكر فيه اثرا عن سماك عن قابوس بن مخارق - قلت - كذا في غير نسخة من هذا الكتاب وكذا في المعرفة للبيهقي والذى رأيته في كتب تاريخ الحديث كتاريخ البخاري والثقات لابن حبان والكمال لعبد الغنى والميزان والكاشف للذهبي قابوس بن أبى المخارق - ثم ذكر البيهقى (انه غير محتج به) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وفى الميزان للذهبي قال النسائي لا بأس به - وذكر البيهقى (ان الشافعي عورض بحديث بجالة وقال كنت كاتبا لجزى بن معاوية فأتانا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 247 كتاب عمر قبل موته بسنة فقال الشافعي بجالة مجهول ولا نعرف ان جزيا كان كاتبا لعمر قال البيهقى كذا قال الشافعي في كتاب الحدود وقال في كتاب الجزية حديث بجالة متصل ثابت لانه ادرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وكأن الشافعي لم يقف على حاله حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ان كان صنفه (1) وحديث بجالة اخرجه البخاري دون مسلم) - قلت - فثبت بهذا ان بجالة معروف وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو وغيرهما ووثقه أبو زرعة وغيره - وذكر البيهقى (عن الشافعي قال وسماك بن حرب عن على مما يوافق قولنا) - قلت -   (1) كذا والذى في السنن - ان كان صنفه بعده - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 248 كذا في غير نسخة من هذا الكتاب وسماك لم يروه عن على بل عن قابوس ان محمد بن أبى بكر كتب إلى على يسأله إلى آخره كما ذكره البيهقى في هذا الباب وفى الاستذكار عن النوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن ابيه قال كتب محمد بن أبى بكر إلى على فذكره - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 249 قال (باب من قال لا حد الا في القذف الصريح) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 251 ذكر فيه قوله عليه السلام للاعرابي (فلعل ابنك نزعه عرق) - قلت - زوجة الاعرابي لم تطلب وقد ذكر صاحب الاستذكار حديث عويمر قال زعم بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي ان في هذا الحديث دليلا على ان الحد لا يجب بالتعريض في القذف لقول عويمر أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ولا حجة فيه لان المعرض به غير معين ولا جاء طالبا وانما يجب الحد على من عرض يقذف رجل يشير إليه أو يسميه في مشاتمة أو منازعة فطلب العرض به حده إذا علم انه تصد به القذف - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 252 قال (باب ما يجب فيه القطع) ذكر فيه (عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) ثم اخرجه من طرق جعله الجزء: 8 ¦ الصفحة: 254 في بعضها من لفظ عائشة (قالت لم تقطع يد سارق في عهده عليه السلام في اقل من ثمن مجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن) ثم عزاه إلى الصحيحين وفى بعضها عن عروة مرسلا (ان يد السارق لم تقطع في عهده عليه السلام) إلى آخره - قلت اخرجه النسائي من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة موقوفا عليها واخرج ايضا عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثنى مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا وروينا في مسند الحميدى ثنا سفيان وحدثناه اربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد الله بن أبى بكر وزريق بن حكيم الايلى ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة موقوفا فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحيى بن سعيد موقوفا وقال الطحاوي حدثنى غير واحد من أصحابنا من اهل العلم عن احمد بن شيبان الرملي ثنا مؤمل بن اسمعيل الرملي عن حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا - قال ايوب وحدث يحيى عن عمر عن عائشة ورفعه فقال له عبد الرحمن انها كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه واخرجه النسائي من حديث القاسم بن مبرور عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة انه عليه السلام قال لا تقطع اليد الا في يعنى ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا - فيظهر بهذا كله ان هذا الحديث اضطرب في متنه واضطرب ايضا في سنده مسند أو مرسلا وموقوفا - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 255 قال (باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 256 ذكر فيه حديثا (عن ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن في عهده عليه السلام يقوم بعشرة دراهم ثم قال (خالفه الحكم فرواه عن عطاء ومجاهد عن ايمن الحبشى) ثم اسنده (عن ايمن قال كان يقال لا يقطع السارق الا في ثمن المجن واكثر وكان ثمن المجن يومئذ دينارا) ثم حكى البيهقى (عن البخاري قال ايمن الحبشى من اهل مكة مولى ابن أبى عمرة المكى سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد) ثم قال البيهقى (روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة) - قلت - هذان حديثان رواهما عطاء احدهما عن ابن عباس والآخر عن ايمن فلا يعلل احدهما بالآخر ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط مسلم وشاهده حديث ايمن ثم اخرجه من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن ايمن الحديث وذكر عبد الرزاق عن ابراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ثمن المجن الذى يقطع فيه دينار - قال واخبرنيه داود بن الحصين عن ابن المسيب مثله وابراهيم هو ابن أبى يحيى والشافعي حسن الظن فيه وقال صاحب التمهيد ثنا عبد الوارث ثنا قاسم ثنا محمد ثنا يوسف ثنا ابن ادريس ثنا محمد بن اسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - قال النسائي ثنا عبيد الله بن سعد انا عمى ثنا أبى عن ابن اسحق حدثنى عمرو بن شعيب عن عطاء بن أبى رباح ححدثه ان عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه عشرة دراهم - ثم حكى البيهقى (عن الشافعي قال إيمن الذى رواه عنه عطاء رجل حدث لعله اصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن تبيع عن كعب فهذا منقطع فقال خصمه روى شريك عن مجاهد عن ايمن بن ام ايمن فقال له الشافعي اخو اسامة قتل يوم حنين قبل ان يولد مجاهد ولم يبق الجزء: 8 ¦ الصفحة: 257 بعده عليه السلام فيحدث عنه) ثم ذكر البيهقى حديث عطاء عن ايمن مولى ابن الزبير عن تبيع عن كعب ثم قال وقد اشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على ان حديثه في المجن منقطع) - قلت - كلام الشافعي يعطى ان ايمن الذى روى عنه عطاء غير ايمن اخى اسامة وانهما رجلان وقد حكاه صاحب المستدرك عن الشافعي بأصرح من هذا فذكر ما حكيناه عنه من حديث الحكم عن مجاهد عن ايمن ثم قال سمعت ابا العباس يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول ايمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن ام ايمن ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحاكم والدليل على صحة قول الشافعي ما حدثناه أبو بكر بن اسحق ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن ايمن قال وكان ايمن رجلا يذكر منه خير قال لا تقطع يد السارق في اقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا فايمن بن ام ايمن الصحابي اخو اسامة لامه اجل وانبل من ان ينسب إلى الجهالة فيقال كان رجلا يذكر منه خير انما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة انتهى كلامه وظاهر كلام البيهقى انهما رجل واحد وقد صرح بذلك جماعة فقال أبو حاتم بن حبان في الثقات ايمن بن عبيد الحبشى هو الذى يقال له ايمن بن ام ايمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى امه كان اخا اسامة لامه ومن زعم ان له صحبة فقد وهم وحديثه في القطع مرسل وفى معرفة الصحابة لابي عبد الله بن منده ايمن ابن ام ايمن وهو ابن عبيد بن عمرو اخو اسامة لامه امهما ام ايمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ابن مندة عن ابن اسحاق قال وممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من اهل بيته ايمن بن عبيد وكانت امه ام ايمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخا اسامة لامه - وفى كتاب ابن أبى حاتم ايمن الحبشى مولى ابن عمرو روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه مجاهد وابنه عبد الواحد قال (خ) روى منصور عن مجاهد وعطاء عن ايمن بن ام ايمن قال (خ) وايمن رجل من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن أبى حاتم في ترجمة واحدة فهو تصريح بانهما واحد وفى الاستيعاب لابي عمر بن عبد البر ايمن بن عبيد الحبشى وهو ايمن ابن ايمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو اسامة لامه كان ممن بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم ينهزم وذكره ابن اسحق فيمن استشهد يوم حنين وذكر الطحاوي انه صحابي معروف الصحبة وقال في احكام القرآن ولد في عهده عليه السلام وعاش بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت انهما واحد وان ايمن ابن ام ايمن من الصحابة كما عده جماعة منهم وانه بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الطحاوي تحمل رواية مجاهد عنه على الاتصال وان قتل بحنين كما زعم الشافعي وغيره فرواية مجاهد عنه مرسلة وان كان من التابعين كما زعم البخاري وغيره فروايته مرسلة والقائل بهذا المذهب يحتج بالمرسل كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى صححه صاحب المستدرك واخرجه عبد الرزاق من وجه ثان وصاحب التمهيد من وجه ثالث والنسائي من وجه رابع وتأيد ايضا بما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب - ثم ذكر البيهقى حديث (عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهده عليه السلام عشرة دراهم) ثم حكى عن الشافعي انه قال هذا رأى من عبد الله بن عمرو) - قلت - إذا ذكر الصحابي شيئا واضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا عندهم فليس هذا برأى بل هو خبر اخبر به وهو محمول عندهم على انه سمعه وقد اخرج الدارقطني من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد لسارق في اقل من عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج لعيسى بن ابان ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تقطع الجزء: 8 ¦ الصفحة: 258 يد السارق الا في دينار أو عشرة دراهم - ومضت السنة بان قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم وفى الحجج ايضا ثنا على بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم وفى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان يقول لا تقطع يد السارق في اقل من عشرة دراهم وذكر الطحاوي في احكام القرآن بسند جيد عن ابن جريج قال كان قول عطاء على قول عمرو ابن شعيب لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج عن مصعب بن سلام ويعلى بن عبيد قالا ثنا عبد الملك عن عطاء انه سئل ما يقطع فيه السارق قال ثمن المجن وكان في زمانهم يقوم دينارا أو عشرة دراهم وقال النسائي انا حميد ابن مسعدة عن سفيان عن العرزمى عن عطاء قال ادنى ما يقطع فيه ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم - ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال لخصمه انت تزعم ان عمرو بن شعيب ليس ممن يقبل روايته) - قلت - الحنفية يعملون بروايته ولا يردون شيئا منها إذا لم يعارضه ما هو اقوى منه وقد قال البيهقى في باب من قال يرث قاتل الخطأ (الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) - قال (باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 259 ذكر فيه (عن الشافعي - قال بعض الناس روينا قولنا عن على قلت رواية الزعافرى عن الشعبى عن على قال البيهقى رواية داود الاودى الزعافرى لم اقف عليها وقد روى من وجه آخر مظلم) ثم ذكره ثم قال (اسناد يجمع مجهولين وضعفاء) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 260 - قلت - قد جاء من وجه آخر ضعيف الا انه اجود من الرواية التى ذكرها البيهقى بلا شك فروى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن على قال لا يقطع الكف في اقل من دينار أو عشرة دراهم - فعدل البيهقى عن هذه الرواية إلى تلك لزيادة التشنيع ثم قال (قال الشافعي فقال يعين خصمه قد روينا عن ابن مسعود قال لا يقطع الا في عشرة دراهم قلنا روى الثوري عن عيسى بن أبى عزة عن ابن مسعود انه عليه السلام قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا اقرب ان يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله) قال البيهقى (حديث ابن مسعود منقطع يعنى حديث المسعودي قال وروى عن أبى حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود ورواه المسعودي مرسلا والذى في معارضته ليس باضعف منه يعنى حديث ابن أبى عزة) - قلت - حديث المسعودي رواه عنه وكيع والثوري وابن المبارك وغيرهم والمسعودي ثقة روى له اصحاب السنن الاربعة واستشهد به البخاري وهو وان اختلط فقد ذكر ابن حنبل ان سماع وكيع منه قديم وان من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ذكره صاحب الكمال فان حكمنا لرواية أبى حنيفة باعتبار الزيادة زال انقطاع هذا الاثر والا فلا علة فيه الا الانقطاع وحديث ابن أبى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 261 عزة فيه ثلاث علل - الثوري مدلس وقد عنعن - وابن أبى عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتاب الضعفاء - والشعبى عن ابن مسعود منقطع - ذكره البيهقى في باب الزنا لا يحرم الحلال وسكت عنه هنا وظهر بهذا ان هذا السند اضعف من سند رواية المسعودي خلافا لقول البيهقى (والذى روى في معارضته ليس باضعف منه) وان سند رواية المسعودي اقرب ان يكون صحيحا خلافا لما قاله الشافعي - قال (باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق) من حرز وبلغت قيمته ربع دينار الجزء: 8 ¦ الصفحة: 262 ذكر فيه حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) ثم قال (قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لانه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ثم ذكر البيهقى حديث عمرو عن ابيه عن جده ولفظه لا يقطع يعنى اليد في ثمر معلق فإذا آواه الجرين قطعت) - قلت - ذكر الطحاوي ان الحديث الاول تلقت العلماء متنه بالقبول واحتجوا به والحديث الثاني لا يحتجون به ويطعنون في اسناده ولاسيما ما فيه مما يدفعه الاجماع من غرم المثلين وقد ذكر البيهقى الحديث بما فيه من زيادة غرم المثلين فيما بعد في باب تضعيف الغرامة فيما مضى في باب من قال يرث قاتل الخطأ (ان الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم يضم إليها ما يؤكدها) فكيف خصص بحديثه عموم حديث لا قطع في ثمر ولا كثر - ثم ذكر البيهقى (عن عثمان لا قطع في طير وعن أبى الدارداء ليس على سارق الحمام قطع) ثم قال (اراد الطير والحمام المرسلة في غير جرز) قلت - فيه امران - احدهما - اراد الحمام بالتشديد قال ابن أبى شيبة في مصنفه الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا - ثنا زيد بن حباب حدثنى معاوية بن صالح حدثنى أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء سئل عن سارق الحمام فقال لا قطع عليه وقال الطحاوي السارق من الحمام المأذون في دخوله لا قطع عليه إذا كان غير حرز ثنا الربيع الجيزى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن بلال بن سعد أن ابا الدرداء اتى بسارق من الحمام فلم يقطعه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 263 قال (باب ما يكون حرزا) ذكر فيه عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله ان صفوان بن امية إلى آخره ثم اخرجه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاوس مرسلا ثم قال (روى عن ابن كاسب عن ابن عيينة باسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه وليس بصحيح) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 265 قلت - ذكر صاحب التمهيد ان البزار اخرجه من حديث زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عنه عليه السلام وذكر المزى في اطرافه ان النسائي اخرجه عن محمد بن داود عن المعلى بن اسد عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن صفوان بن امية - قلت - يا رسول الله ان هذا سرق خميصة لى الحديث - ثم ذكر البيهقى في آخر الباب حديث ابن أبى حسين (قال عليه السلام لا قطع في ثمر معلق إلى آخره وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه) قلت ذكره فيما بعد في باب تضعيف الغرامة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو - قال (باب السارق توهب له السرقة) ذكر فيه حديث سرقة رداء صفوان وقوله (انا اهبه له) وقوله عليه السلام (فهلا قبل ان تأتيني به - قلت - مذهب الجزء: 8 ¦ الصفحة: 266 الشافعي انه لو وهبه قبل الرفع إلى الامام يقطع وهذا الحديث حجة عليه لانه يدل على انه لو وهب السارق رداءه قبل ان يأتيه به لما قطعه وقال أبو يوسف لا قطع عليه محتجا بهذا الحديث ذكره صاحب التمهيد واختاره في الاستذكار وعزاه إلى أبى حنيفة وصاحبيه وفى المعالم للخطابي احتج به من رأى انه لا يقطع إذا ملكه قبل ان يرفع إلى الامام لانه يدل على انه لو وهبه منه أو ابرأه قبل ان يرفعه إلى الامام سقط عنه القطع - قال (باب من سرق عبدا صغيرا) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 267 قال فيه (روى عن عمر أنه لم ير عليه القطع قال هؤلاء خلابون) ثم قال (قال اصحابنا معناه إذا كان العبد عاقلا فقد روى عن عمر أنه قطع رجلا في غلام سرقه) - قلت - الاول - اخرجه ابن أبى شيبة ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى ايوب عن معروف بن سويد ان قوما كانوا يسترقون رقيق الناس بافريقية فقال على بن رباح ليس عليهم قطع قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم ير عليهم قطعا وقال هؤلاء خلابون وهذا السند رجاله ثقات - والثانى - رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه ابن أبى شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال اخبرت ان عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه - وهو منقطع كما ترى - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 268 قال (باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر) (قال الشافعي لان هذا حرز مثله) - قلت - القبر ليس بحرز لاتفاق الجميع على انه لو دفن فيه دراهم فسرقها لم يقطع فكذا الكفن وهذا لان القبر انما حفر لدفن الميت فيه لا لاحراز الكفن لانه للبلى والهلاك ولانه لا مالك له فصار كالسرقة من بيت المال وكالآخذ الاشياء المباحة وهذا لانه من جميع المال ومقدم على الدين فلا يملكه الورثة كما لا يملكون ما يصرف ويستحيل ان يملكه الميت فثبت انه ليس في ملك احد ومطالبة الورثة بالكفن لا يدل على انه ملكهم كما يطالب بما سرق من بيت المال وان لم يملكه - وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري يقال أتى مروان بن الحكم بقوم يحتفرون القبور يعنى ينبشون فضربهم وتفاهم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون - وهذا سند صحيح - وفيه ايضا انا حفص عن اشعث عن الزهري قال أخذ نباش في زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من كان بحضرته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء فلم يجدوا احدا قطعه فاجمع رأيهم على ان يضربه ويطاف به - وفى الاستذكار كان الثوري وأبو حنيفة واصحابه لا يرون عليه قطعا وروى ذلك عن يزيد (1) ابن ثابت ومروان بن الحكم وافتى به الزهري - ثم ذكر البيهقى حديث أبى ذر (يكون البيت بالوصيف يعنى القبر)   (1) كذا - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 269 قلت - لو سلمنا ان تسمية القبر بيتا هو على سبيل الحقيقة فلا يقطع بالسرقة من البيت الا إذا كان حرزا وقد تقدم ان القبر ليس بحرز ألا ترى ان المساجد تسمى بيوتا قال الله تعالى (في بيوت اذن الله ان ترفع) ومع ذلك لو سرق منها لا يقطع إذا لم يكن ثم حافظ - وقال صاحب الاستذكار احتج من قطعه بقوله تعالى (الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا) فانه (1) عليه السلام سماه بيتعا وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له - ثم ذكر البيهقى حديث لعن المختفى عن مالك عن أبى الرجال عن عمرة مرسلا - ثم رواه من حديث يحيى بن صالح وأبى قتيبة عن مالك عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة موصولا ثم قال (الصحيح مرسل) - قلت فيه امران - احدهما - ان يحيى بن صالح ثقة اخرج له الشيخان وغيرهما وأبو قتيبة سلم بن قتيبة اخرج له البخاري في صحيحه فهذان ثقتان زاد الوصل فيقبل منهما وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلك كذا اخرجه صاحب التمهيد من حديثه فظهر بهذا ان الصحيح في هذا الحديث انه موصول - الامر الثاني - لا يلزم لعن المختفى انه يقطع كالغاصب والظالم فلا دلالة فيه على مدعاه -   (1) لعله - وبأنه - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 270 قال (باب السارق يعود فيسرق) ذكر فيه حديث مصعب بن ثابت عن ابن المنكدر عن جابر - قلت - في الاستذكار قال النسائي مصعب ليس بالقوى وان كان القطان روى عنه وهذا الحديث ليس بصحيح ولا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عنه عليه السلام وفى حديث مصعب قتل السارق في الخامسة ولا اعلم احدا من اهل العلم قال به الا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن اهل المدينة مالك وغيره قال فان سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعمر بن عبد العزيز قال وكان مالك يقول لا يقتل قال أبو عمر حديث القتل منكر لا اصل له وقد ثبت عنه عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 272 الا باحدى ثلاث - الحديث ولم يذكر فيها السارق وقال عليه السلام في السرقة فاحشة وفيها عقوبة - ولم يذكر قتلا وعلى هذا جمهور اهل العلم في آفاق المسلمين - ثم ذكر البيهقى حديثا عن عبد الله بن أبى امية عن عبد الله بن الحارث ثم قال (مرسل حسن باسناد صحيح) - قلت - اضطرب في اسناده في اسم ابن أبى امية فقيل عبد الله وفى مراسيل أبى داود عبد ربه وكذا ذكره غيره واختلف ايضا في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا وقيل الحارث بن عبد الله وقد ذكر البيهقى الاختلاف فيهما فيما بعد ومع هذا الاضطراب لم اقف على حال ان أبى امية بعد الكشف ولهذا قال عبد الحق في الاحكام هذا الحديث لا يصح للارسال وضعف الاسناد - ثم ذكر البيهقى من حديث القاسم وصفية (ان رجلا اقطع اليد والرجل سرق عند أبى بكر فقطع يده اليسرى) - قلت - كلاهما لم يسمعا ابا بكر وقد روى عنه وعن غيره من الصحابة خلاف هذا قال صاحب الاستذكار اختلف في هذا الحديث فروى انه انما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال انما قطع أبو بكر رجل الاقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري ولم يبلغنا في السنة في القطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك قال وانا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال انما قطع أبو بكر الجزء: 8 ¦ الصفحة: 273 رجل الذى قطعه يعلى بن امية كان مقطوع اليد قبل ذلك - وذكر عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل اسود يأتي ابا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا فقال ارسلني معه فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يعبر منه الا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه قال ما شأنك قال ما زدت على انه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدى فقال أبو بكر تجدون الذى قطع هذا يخون عشرين فريضة ان كنت صادقا لافتدينك (1) منه ثم ادناه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال تا لله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله فلم يعبر الا قليلا حتى فقد آل أبى بكر حليالهم ومتاعا فقام الاقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والاخرى التى قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق اهل هذا البيت الصالحين فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال أبو بكر ويلك انك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله - وقال ابن أبى شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل - ثم ذكر البيهقى (عن عمر القطع في الثالثة والرابعة) - قلت - قد جاء عنه خلاف ذلك قال ابن أبى شيبة ثنا أبو اسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول ان عمر قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم إذا عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الاخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجى بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين - ثم ذكر البيهقى عن على عدم القطع في الثالثة والرابعة من وجهين قلت - وقد جاء ذلك عنه من وجهين آخرين قال ابن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابى الضحى وعن مغيرة عن الشعبى قال (2) كان على يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم ان عاد استودعته السجن - وقال ايضا ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر عن ابيه قال كان على لا يزيد على ان يقطع لسارق يدا ورجلا فإذا اتى به بعد ذلك قال انى لاستحى   (1) كذا - (2) كذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 274 ان لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كله عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال - وقال ايضا ثنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول على قال وثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض اصحابه ان عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول على وبه قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه انه لا قطع بعد الثانية وانما فيه الغرم وهو قول الزهري والنخعي والشعبى والاوزاعي وحماد واحمد وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 275 قال (باب غرم السارق) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 276 ذكر فيه حديثا عن سعد بن ابراهيم عن اخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف ثم قال (ان كان سعد هذا ابن ابراهيم بن عبد الرحمن فلا نعرف في التواريخ له اخا معروفا يقال له المسور) إلى آخره - قلت - في كتاب ابن أبى حاتم مسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اخو سعد وصالح ابني ابراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا - روى عنه اخوه سعد بن ابراهيم، سمعت أبى يقول ذلك - وذكر ذلك صاحب الكمال وزاد مات سنة سبع ومائتين روى له النسائي فظهر بهذا ان سعد هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وانه لا وجه لترديد البيهقى وان له اخا يقال له المسور فان لم يثبت للمسور سماع من عبد الرحمن والحديث مرسل فالقائلون به يحتجون بالمرسل على ان ابن جرير الطبري اخرج هذا الحديث في تهذيب الآثار موصولا فقال ثنا احمد بن الحسن الترمذي ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا المفضل بن فضالة عن يونس ابن يزيد عن سعد بن ابراهيم حدثنى اخى المسور بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اقيم الحد على السارق فلا غرم عليه - واخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن جرير وهذا السند ما خلا المسور واباه على شرط البخاري وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه البيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعي وعطاء والحسن وقتادة قال وعلتهم مع الاثر القياس على اجماعهم على ان اهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استهلكوه وكذا قطاع الطريق ولو كان السارق في التضمين كالغاصب لتعديه لوجب الضمان على هؤلاء لتعديهم وظلمهم وكذا لو استهلك حربى مالا لمسلم غلب عليه ثم اسلم لم يتبع به اجماعا قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى (فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا) فلم يأمر بالتغريم ولو كان لازما لعرفهم به كما عرفهم بالقطع - ثم قال البيهقى (وابراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر إلى قوله ولا نعرف اخاه) - قلت - كذا في نسختنا من هذا الكتاب ولا تعلق لهذا الكلام بما قبله ثم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 277 ذكر البيهقى بسنده (عن هشيم ثنا بعض اصحابنا عن الحسن كان يقول هو ضامن للسرقة مع القطع) - قلت - في سنده هذا المجهول وقد جاء عن الحسن بخلاف هذا قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني اسمعيل بن مسلم عن الحسن قال حسبه للقطع - ثم ذكر البيهقى (عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع) - قلت - قد تقدم عنه وعن غيره عدم التضمين وحكاه ابن المنذر في الاشراف عن مكحول والثوري وقال ابن عبد البر هو قول سائر الكوفيين - وروى ابن أبى شيبة بسنده عن الشعبى قال ان وجدت السرقة بعينها عنده اخذت منه وقطعت يده وان كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه، ثم قال ثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم واشعث عن ابن سيرين مثله، وروى بسنده عن عطاء نحو ذلك، وروى بسنده عن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يسرق فيقطع يده أيغرم السرقة قال كفى بالقطع غرما - قال (باب ما جاء في تضعيف الغرامة) ذكره في آخره (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب اصاب غلمان لحاطب ناقة لرجل إلى آخره) - قلت - في الاستذكار ما ملخصه ان العلماء تركوه للقرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ولم يقل بمثليه واما السنة فانه عليه السلام قضى على من اعتق شقصا من عبد بقيمة حصة شريكه، وضمن الصحفة التى كسرها بعض اهله بصحفة مثلها ولانه خبر يدفعه الاصول فقد اجمع العلماء على ان من استهلك شيئا لا يغرم الا مثله أو قيمته وانه لا يعطى احد بدعواه لقوله عليه السلام لو اعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعى وفى هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكر من ثمن ناقته وفيه ايضا انه غرمه باعتراف عبيده وقد اجمعوا على ان اقرار العبد الجزء: 8 ¦ الصفحة: 278 على سيده في ماله لا يلزمه وايضا فان يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه فهذه اربعة اوجه علل بها هذا الحديث وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب عن الشافعي ما ملخصه انه استدل على ترك تضعيف الغرامة بوجهين من هذه الاربعة وذكر ابن وهب في موطأه الحديث بمعناه من طريقين من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن ابيه وأبوه عبد الرحمن سمع عمر وروى عنه وليس عند جمهور رواة الموطأ عن ابيه قال أبو عمر اظن ابن وهب وهم فيه وذكر ايضا ان القصة كانت بعد موت حاطب وهو غلط لان حاطبا مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان - قال (باب لا قطع على مختلس) ذكر فيه حديثا عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر ثم ذكر (ان ابا داود قال لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير وبلغني عن ابن حنبل قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات) - قلت - اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال الجزء: 8 ¦ الصفحة: 279 لى أبو الزبير قال جابر الحديث وهذا صريح في انه سمعه منه وكذلك اخرجه النسائي فقال انا محمد بن حاتم انا سويد هو ابن نصر انا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريج قال اخبرني أبو الزبير فذكره وهذا سند صحيح وبهذا اللفظ ايضا اخرجه الطحاوي فقال ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ابن المبارك فذكره ويحيى اخرج له الحاكم في مستدركه وابن حبان الجزء: 8 ¦ الصفحة: 280 في صحيحه ونعيم اخرج له البخاري في صحيحه فهو ايضا سند صحيح وقد صرح فيه ايضا بالسماع فيحمل على انه سمعه منه مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ياسين ويدل على ذلك ان الترمذي اخرجه من حديث ابن جريج عن أبى الزبير ثم قال حسن صحيح - ثم ذكر البيهقى حديث التى كانت تستعير ثم رجح رواية السرقة - قلت - الروايتان صحيحتان بالعمل بها كما روى عن ابن حنبل و؟؟؟؟؟ اولى من ترجيح احداهما - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 281 قال (باب ما جاء في تفسير الخمر) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 288 ذكر فيه قول عمر (نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة من العنب والتمر والبر والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل) وفى آخره (فقلت ما ترى في السادسة تصنع بالسند قال لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان لنهى عنه الا ترى انه قد عم الاشربة كلها فقال الخمر ما خامر العقل قال أبو بكر يعنى الاسماعيلي فيه دلالة على ان قوله والخمر ما خامر العقل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن أبى رجاء الا انه لم يذكر ولو كان لنهى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 289 عنه فانه مما قيل للشعبى وهو الذى اجاب به) - قلت - هذا الكلام يقتضى انه في البخاري كما ساقه إلى قوله ولو كان لنهى عنه وليس هو كذلك في صحيح البخاري لا لفظا ولا معنى بل لفظه فقلت يا ابا عمر وفشئ يصنع بالسند من الرز قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر كذا ذكره بالشك وكيف يسوق الشعبى هذا اللفظ من كلام عمر ثم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ترى انه قد عم الاشربة كلها فقال الخمر ما خامر العقل هذا لا يستقيم وقد صرح الجزء: 8 ¦ الصفحة: 290 البيهقى في آخر الباب الذى يلى هذا الباب (ان هذا قول عمر) ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ) - قلت - قد كان بالمدينة سائر الانبذة غير الخمر لانها كانت تجلب إليها فلما نفى اسم الخمر عن بقية الانبذة دل على ان هذا الاسم عنده حقيقة الشراب العنب التى المستند وان ما سواها غير مسمى بهذا الاسم وان سمى به كان مجازا أو لهذا نفى اسم الخمر عنه مع وجوده عندهم بالمدينة وهذا علامة المجاز فثبت ان تسميته باسم الخمر على جهة التشبيه بها عند وجود السكر فوجب ان يحمل حديث - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 291 الخمر من خمسة اشياء ونحوه على الحال التى يتولد منها السكر لانها حينئذ تعمل عمله في توليد السكر واستحقاق الحد وعليه يحمل قول عمر الخمر ما خامر العقل - لان المخامرة التغطية والقليل من الانبذة لا يخامر العقل وقد نفى أبو الاسود اسم الخمر عن الطلاء بقوله - دع الخمر تشربها الغواة فانني - رأيت اخاها مغتيا بمكانها فان لا يكنها أو تكنه فانه - اخوها غذته امه بلبانها جعل الطلاء اخا للخمر واخو الشئ غيره اراد انهما معا من الكرم - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 292 قال (باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم والتحريم) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 293 ثم ذكر فيه (عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر) إلى آخره ثم قال (كذا رواه سائر اصحاب مالك عن مالك موقوفا غير ورح فانه رفعه) - قلت - ذكر أبو عمر هذا الحديث في التمهيد ثم قال موقوف في الموطأ لم يختلف فيه الرواة عن مالك الا عبد الملك بن اما جشون فانه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنه عليه السلام فرفعه وذكر المزى في اطرافه ان النسائي رواه في الاشربة عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك مرفوعا كذلك ثم ذكر البيهقى (عن الجزء: 8 ¦ الصفحة: 294 ابن عباس انه سئل عن الطلاء فقال ان النار لا تحل منها شيئا ولا تحرمه) - قلت - استدل البيهقى بهذا الاثر على التحريم وابن أبى شيبة ذكره في مصنفه في باب جواز شرب الطلاء اثناء آثار دالة على الاباحة فقال ثنا ابن فضيل عن الاعمش فذكره وفى لفظه ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه لان اوله كان حلالا - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 295 قال (باب من رخص فيما لم يسكر) ذكر فيه قول ابن عباس (والسكر من كل شراب) - قلت - خرج قاسم بن اصبغ ثنا احمد بن زهير ثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين عن مسعر عن أبى عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب - قال ابن حزم صحيح وتابع ابا نعيم جعفر بن عون فرواه عن مسعر كذلك وتابع مسعرا الثوري فرواه عن أبى عون كذلك وفى التهذيب للطبري ثنا محمد بن موسى الحرشى ثنا عبد الله بن عيسى ثنا داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل شراب - وروى أبو حنيفة في مسنده عن عون بن أبى جحيفة قال قال ابن عباس حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 297 قال (باب ما جاء في صفة نبيذهم) ذكر فيه (عن أبى خيثمة يعنى زهيرا عن أبى اسحاق عن عمرو بن ميمون قال انا لنشرب من النبيذ نبيذا يقطع لحوم الابل) - قلت - اخرج الطحاوي هذا الاثر عن روح بن الفرج عن عمرو بن خالد عن زهير وفى آخره قال وشربت من نبيذه فكان كاشد النبيذ وروح وثقه الخطيب وعمرو بن خالد ثقة ثبت كذا قال احمد بن عبد الله واخرجه الدارقطني من حديث شريك عن أبى اسحاق ولفظه انى شربت هذا النبيذ الشديد يقطع ما في بطوننا من لحوم الابل وقال ابن أبى شيبة ثنا الاحوص عن أبى اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر انا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء - وقال ايضا ثنا وكيع ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم حدثنى عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعا بعس من نبيذ قد كان (1) يصير خلا فقال اشرب فاخذته فشربته فما كدت ان اسيغه ثم اخذه فشربه ثم قال يا عتبة انا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا - ثم قال البيهقى (واما الصفة ففيما انا أبو بكر) فذكر قول الحبشية (كنت انبذله في سقاء من الليل فإذا اصبح شرب منه)   (1) كذا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 299 ثم ذكر بمعنى ذلك من وجوه ثم قال (على مثل هذه الصفة كان نبيذ عمر وغيره من الصحابة الا ترى ان عمر انما احل الجزء: 8 ¦ الصفحة: 300 الطلاء حين ذهب سكره وشره وحظ شيطانه وذلك فيما انا أبو زكريا) فذكر بسنده (ان عمر لما قدم الشام شكوا له وباء الارض إلى ان قالوا هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب من الثلثان وبقى الثلث إلى ان قال فأمرهم عمر أن يشربوه) ثم ذكر (ان عمر كتب ان اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فان للشيطان اثنين ولكم واحد) - قلت - قد ورد مثل هذا عن عمر وغيره من السلف قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال كتب لنوح من كل شئ زوجان وفيه ان الملك قال له وتطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث - قال ابن سيرين فوافق ذلك كتاب عمر بن الخطاب وعن معمر عن عاصم عن الشعبى قال كتب عمر إلى عمار أما بعد فانه جاءتنا اشربة من الشام كأنها طلاء الابل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذى فيه خبث الشيطان وريح جنونه وبقى ثلثه فاصطنعه وأمر من قبلك ان يصطنعوه - وعن ابن التيمى عن منصور عن ابراهيم عن سويد بن غفلة قال كتب عمر إلى عماله ان يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه - وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبى هند سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذى كان عمر اجازه للناس قال هو الطلاء الذى طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه - ثنا على بن مسهر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن انس ان ابا عبيدة ومعاذ بن جبل وابا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه - ثنا وكيع عن الاعمش عن ميمون هو ابن مهران عن ام الدرداء قالت كنت اطبخ لابي الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه لشربه وعن على انه كان يرزق الناس من الطلاء الذى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن قال كان على يرزقنا الطلاء فقلت له ما هيئته قال اسود يأخذه احدنا باصبعه - ثنا وكيع عن سعد بن اوس عن انس بن سيرين قال كان انس بن مالك سقيم البطن فأمرني ان اطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه فكان يشرب منه الشربة على اثر الطعام - ثنا ابن نمير ثنا اسمعيل عن مغيرة عن شريح ان خالد ابن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام - وقد تقدم في آخر باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم والتحريم ما اخرجه ابن أبى شيبة من قول ابن عباس ان النار لا تحل شيئا إلى آخره وهذا كله يقتضى جواز شرب هذا المطبوخ وقد قال صاحب الاستذكار لا اعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلثه وقد تقدم من كلام البيهقى خلاف هذا فقال باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة إلى آخره وذكر هناك قول أبى عبيد (قد جاء في الاشربة آثار كثيرة باسماء مختلفة) فذكر الخمر والسكر والبتع والجعة والمزر والسكركة والفضيخ والخليطين والمنصف وهو ان يطبخ عصير العنب قبل ان يغلى حتى يذهب نصفه وان طبخ حتى يذهب ثلثاه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 301 ويبقى ثلثه فهو الطلاء سمى بذلك لانه يشبه بطلاء الابل في ثخنه وسواده ثم قال (وهذه الاشربة كلها كناية عن اسم الخمر ولا احسبها الا داخلة في قوله عليه السلام ان ناسا من امتى يشربون الخمر باسم يسمونها به ومما يبينه قول عمر الخمر ما خامر العقل) وقال في الخلافيات ما اسكر كثيره فقليله حرام من أي الاجناس كان من مطبوخ ونى - قال (باب ما جاء في الكسر بالماء) ذكر فيه حديثا عن احد الوفد الذين وفدوا إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس ثم قال (الروايات الثابتة في قصة وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة وفى هذا الاسناد من يجهل حاله) - قلت - رواه أبو داود في سننه باسناد رجاله ثقات معروفون ليس فيهم مجهول الا هذا الصحابي الذى هو من جملة وفد عبد القيس والصحابة عندهم عدول لا تضرهم الجهالة وكذا قال البيهقى في غير موضع وإذا كان كذلك فهذه اللفظة زيادة من ثقة فهى مقبولة - ثم ذكر البيهقى هذا الحديث من جهة أبى هريرة وفى آخره (فان خشى شربه فليصب عليه الماء) ثم قال (رواه جماعة لم يذكروا فيه هذه اللفظة فيشبه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 302 ان تكون من قول بعض الرواة) - قلت - هذا دعوى والراوي إذا كان ثقة قبلت زيادته كما تقدم - ثم ذكر حديثا عن اسرائيل هو ابن يونس عن على بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس - قلت - هذا سند جيد واخرجه أبو داود بسند جيد ايضا عن سفيان هو الثوري عن ابن بذيمة بسنده والرفع زيادة من ثقة فوجب قبوله - ثم ذكر حديثا عن عائشة في سنده ثمامة بن كلاب فقال (مجهول) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين - ثم ذكر رواية فيها عكرمة الجزء: 8 ¦ الصفحة: 303 ابن عمار - قلت - تقدم الكلام عليه في باب مس الفرج بظهر الكف ثم ذكر حديثا في سنده عبد الملك بن نافع فقال (مجهول) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم ذكر اثرا عن عمر في كسر الشراب المشتد بالماء ثم قال الجزء: 8 ¦ الصفحة: 305 (انما كان اشتداده بالحموضة أو بالحلاوة) - قلت - في مصنف عبد الرزاق ثنا ابن جريج اخبرني اسمعيل ان رجلا عب في شراب نبذ لعمر بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى افاق فحده ثم اوجعه عمر بالماء فشرب منه قال ونبذ نافع بن الجزء: 8 ¦ الصفحة: 306 عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل له فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره فدعا به عمر فوجده شديدا فاوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس - فقوله فسكر يضعف تأويل البيهقى - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 307 قال (باب الرخصة في الاوعية بعد النهى) قلت - في الاستذكار كان الشافعي يكره الانتباذ في هذه الاوعية وقال ابن القاسم كره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت الجزء: 8 ¦ الصفحة: 310 قال أبو عمر اظنهم احتاطوا فبقوا على اصل النهى ولم يقبلوا رخصة النسخ - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 311 قال (باب من اقيم عليه الحد اربعا ثم عاد) ذكر فيه حديث رفع القتل في الرابعة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عنه عليه السلام - قلت - سكت عن الحديث وهو مرسل وقبيصة معدود من التابعين وفيه علة اخرى وهى ان الزهري لم يسمعه من قبيصة ذكرها الطحاوي في الرد الجزء: 8 ¦ الصفحة: 313 على الكرابيسى وقال مستدلا على ذلك ثنا يونس هو ابن عبيد ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي عن ابن شهاب انه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث وسنده على شرط مسلم - قال (باب من وجد منه ريح شراب) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 314 ذكر فيه حديثا في سنده محمد بن على بن ركانة فذكر بسنده (عن ابن المدينى قال مجهول) - قلت - هو معروف وهو ابن على بن زيد بن ركانة روى عنه ابن جريج وابن اسحق وخرج له أبو داود في سننه ووثقه ابن حبان - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 315 قال (باب ما جاء في اقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب) ذكر فيه (ان مطيع بن الاسود ضرب شاربا ضربا شديدا فقال عمركم ضربته فقال ستين فقال قتلته اقص عنه بعشرين الجزء: 8 ¦ الصفحة: 317 قال أبو عبيد يقول اجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التى بقيت) قال البيهقى (فيه ان الزيادة على الاربعين تعزير وليس بحد) - قلت - بل هي حد لما في الصحيح ان النبي عليه السلام وابا بكر جلدا في الخمر اربعين وجلد عمر ثمانين ذكره البيهقى قبل هذا الباب وبعده - قال (باب ما جاء في عدد حد الخمر) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 318 ذكر في آخره (عن على انه جلد في الخمر اربعين جلدة بسوط له طرفان) ثم قال (وكأنه اراد صار اربعين بالطرفين فقد روينا في الحديث الموصول انه امره بجلده اربعين) - قلت - إذا جلد بسوط له طرفان اربعين صار الكل ثمانين وتاويل الجزء: 8 ¦ الصفحة: 319 البيهقى بعيد جدا مخالف لمقتضى اللفظ وقال القاضى عياض المعروف من مذهب على الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة - وروى عنه انه جلد المعروف بالنجاشى والمشهور أنه هو الذى اشار على عمر باقامة الحد ثمانين الجزء: 8 ¦ الصفحة: 320 وروى انه جلد اربعين بسوط له رأسان فتكون جملتها ثمانين وذهب الطبري في التهذيب إلى ان حد الخمر ثمانون واول ضربه عليه السلام اربعين بان المضروب كان عبدا أو انه ضربه كذلك بسوطين واستدل على ذلك بحديث انس انه عليه السلام ضربه بجريدتين نحوا من اربعين - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 321 قال (باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان) ذكر فيه حديث الفطرة - قلت - مذهبه ان الختان واجب ومقصوده من هذا الحديث الاستدلال على ذلك ودلالته على انه سنة اظهر قال الخطابى ذهب اكثر العلماء إلى ان الفطرة هي السنة قال النووي وكذا ذكره جماعة غير الخطابى قالوا ومعناه انها من سنن الانبياء عليهم السلام ثم ان معظم هذه الخصال سنة وليست بواجبة عند العلماء وفى بعضها خلاف في وجوبه انتهى كلامه والاستدلال بهذا الحديث على سنية الختان من وجهين - احدهما - ان الفطرة هي السنة كما تقدم والسنة تذكر في مقابلة الواجب - والثانى - ان الاشياء التى ذكرت في الحديث مع الختان ليست بواجبة وفى شرح العمدة الاستدلال بالقران في هذا المكان قوى لان لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الاشياء الخمسة فلو فرقت في الحكم اعني ان تستعمل في بعض هذه الاشياء لا فادة الوجوب وفى بعضها لا فادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفيه ما عرف في علم الاصول وانما يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة - فاستدل به بعض الفقهاء على ان اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه ثم ذكر البيهقى حديث عثيم ابن كليب (عن ابيه عن جده قال عليه السلام له الق عنك شعر الكفر واختتن) - قلت - هو عثيم بن كثير بن كليب ومع الجزء: 8 ¦ الصفحة: 323 ضعف الواسطة بين ابن جريج وعثيم يحمل الحديث على الاستحباب بقرينة انه ذكر معه القاء شعر الكفر وليس بواجب الجزء: 8 ¦ الصفحة: 324 بواجب ثم ذكر عن ابن عباس حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) ثم قال (اسناد ضعيف والصحيح موقوف) ثم ذكر عن رجل عن ابن عباس كره ذبيحة الارغل وقال لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته) - قلت - فيه هذا المجهول ثم ذكر عنه (قال لا تقبل صلاة رجل لم يختتن) - قلت - في سنده ابن أبى يحيى وحاله معروف ثم قال (وهذا يدل على انه كان يوجبه وان قوله سنة للرجال اراد به سنة النبي عليه السلام الموجبة) - قلت - كيف يستدل بهذا وهو من طريقه ضعيف ثم ذكر حديث (اختنن ابراهيم عليه السلام) وقال (قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وذكر (ان هذا احسن ما يستدل به) - قلت - النبي عليه السلام مامور باتباعه في التوحيد بقرينة قوله بعد ذلك حنيفا وما كان من المشركين - ولو سلمنا انه امر باتباعه في الختان لسنا نعلم ان ابراهيم عليه السلام امر بالختان وجوبا أو كان مستحبا في حقه وفى الاستذكار من ملة ابراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه ثم ذكر الكلمات التى ابتلى بها ابراهيم (وانها عشر ومنها الختان) ثم قال (قال اصحابنا الابتلاء انما يقع في الغالب بما يكون واجبا) - قلت - لو كان كذلك لكانت هذه الاشياء كلها واجبة لان ابراهيم عليه السلام ابتلى بها والنبى عليه السلام امر باتباعه على ما قرره البيهقى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 325 وليس الامر كذلك بل الاشياء التى قرنت بالختان في هذا الاثر ليست بواجبة والنزاع في الختان وقال ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع والاشياء على الاباحة - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 326 قال (باب الحدود كفارات) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 328 ذكر فيه الحديث ثم ذكر حديث (لا ادرى الحدود كفارة) من وجهين مرفوعا ومن وجه واحد مرسلا ثم قال (ان صح يحتمل) إلى آخره - قلت - صحيح بلا شك لانه لو روى من وجه مرسلا ومن وجه مرفوعا رجح الرفع لانه زيادة فكيف وقد روى مرفوعا من وجهين وقد رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عنه عليه السلام وكذلك رواه الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 329 قال (باب الستر على اهل الحدود) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 330 ذكر فيه حديثا عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن ابيه ثم قال (كذا رواه جماعة عن شعبة) ثم ذكره (عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (هذا اصح الجزء: 8 ¦ الصفحة: 331 مما قبله) - قلت - الاول رواه عن شعبة جماعة كما ذكر البيهقى وشعبة اجل من ابن بلال فروايته اصح من روايته وقد رواه النسائي عن عباس العنبري عن أبى داود عن شعبة كذلك - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 332 قال (باب الضمان على البهائم) ذكر فيه حديث ناقة البراء من عدة طرق ثم ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام عن ابيه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 341 قلت - اضطرب اسناد هذا الحديث اضطرابا شديدا واختلف فيه عن الزهري فروى عنه على سبعة اوجه ذكرها ابن القطان ثم قال ولا ابعد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر وذكر عبد الحق بعض الاختلاف فيه ثم قال وفيه اختلاف اكثر من هذا وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبى داود قال لم يتابع احد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن ابيه وقال أبو عمر انكروا عليه قوله فيه عن ابيه وقال ابن حزم هو مرسل رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن ابيه ورواه الزهري ايضا عن أبى امامة بن سهل بن حنيف ان ناقة للبراء - ولم يسمع سعد بن محيصة من ابيه ولا أبو أمامة من البراء انتهى كلامه ثم ان الشافعي وغيره تركوا العمل بعموم هذا الحديث قال الطحاوي وجدنا اهل العلم جميعا لا يختلفون انه لا يجب على اهلها ما اصابت بالليل من بنى آدم وظاهر الحديث يخالف ذلك - ثم ذكر البيهقى عن جماعة قصة نفش الغنم - قلت - على تقدير أن يكون شريعته شريعة لنا فالشافعية وغيرهم يخالفون هذه القصة ولا يحكمون بها وهى منسوخة بحديث العجماء جبار - الجزء: 8 ¦ الصفحة: 342 قال (باب الدابة تنفح برجلها ذكر فيه حديث (الرجل جبار) - من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبى هريرة ثم حكى (عن الشافعي انه غلط) وعن الدارقطني (انه وهم وانه لم يتابع سفيان على قوله الرجل جبار احد) ثم ذكره من حديث آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ثم قال (لم يتابعه احد عن شعبة) ثم ذكره مرسلا من حديث أبى قيس الاودى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 343 عن هزيل ثم قال (لا تقوم به حجة) ثم قال (ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر ابن مسعود وقيس لا يحتج به) - قلت أبو قيس احتج به البخاري ووثقه جماعة فكيف لا تقوم به حجة مع ان مرسلة تأيد بمسند قيس وهو وان تكلموا فيه فقد وثقه أبو الوليد الطيالسي وعفان وقال معاذ قال لى شعبة ألا ترى إلى يحيى بن سعيد يقع في قيس بن الربيع لا والله ماله إلى ذلك سبيل وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وتأيد ايضا بمسند آدم عن شعبة وبمسند سفيان بن حسين وهو وان تكلم فيه فقد وثقه ابن معين وغيره واخرج له مسلم وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك واخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ورواه ايضا زياد بن عبد الله البكائى عن الاعمش عن أبى قيس عن هزيل عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله واسنده وكذا ذكر صاحب التمهيد والبكائي وان تكلم فيه يسيرا فقد وثقه جماعة واخرج له الشيخان في صحيحيهما والشافعي يحتج بالمرسل إذا روى من وجه آخر مرسلا أو مسندا وهذا المرسل روى من وجوه عديدة كما ترى وقال ابن عبد البر كان الشعبى يفتى بان الرجل جبار - قال (باب علة الحديث الذى فيه النار جبار) ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر ثم ذكر (عن معمر قال لا اراه الا وهما) ثم ذكر (عن ابن حنبل انه قال ليس الجزء: 8 ¦ الصفحة: 344 بشئ لم يكن في الكتب) ثم ذكر عنه ما معناه ان النار تمال فتكتب بالياء كما تكتب البير - قلت - اخرجه ابن ماجه واخرجه أبو داود من حديث عبد الملك الصنعانى وقال الخطابى لم ازل اسمع اصحاب الحديث يقولون اخطأ فيه عبد الرزاق انما هو البئر حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك عن معمر فدل انه لم ينفرد به عبد الرزاق وقال ابن حزم هو خبر صحيح تقوم به الحجة وحكى صاحب التمهيد عن ابن معين انه قال اصله البئر جبار ولكنه صحفه معمر قال أبو عمر في قوله نظر ولا نسلم له حتى يتضح وقال في الاستذكار لم يأت ابن معين على ذلك بدليل وليس هذا يرد احاديث الثقات انتهى كلامه ثم انه ان كان ثم تصحيف فنسبته إلى عبد الرزاق اظهر من نسبته إلى معمر لان معمرا قال لا اراه الا وهما - * * * خاتمة المجلد الثامن إلى ذلك سبيل وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وتأيد ايضا بمسند آدم عن شعبة وبمسند سفيان بن حسين وهو وان تكلم فيه فقد وثقه ابن معين وغيره واخرج له مسلم وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك واخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ورواه ايضا زياد بن عبد الله البكائى عن الاعمش عن أبى قيس عن هزيل عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله واسنده وكذا ذكر صاحب التمهيد والبكائي وان تكلم فيه يسيرا فقد وثقه جماعة واخرج له الشيخان في صحيحيهما والشافعي يحتج بالمرسل إذا روى من وجه آخر مرسلا أو مسندا وهذا المرسل روى من وجوه عديدة كما ترى وقال ابن عبد البر كان الشعبى يفتى بان الرجل جبار - قال (باب علة الحديث الذى فيه النار جبار) ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر ثم ذكر (عن معمر قال لا اراه الا وهما) ثم ذكر (عن ابن حنبل انه قال ليس الجزء: 8 ¦ الصفحة: 345 بشئ لم يكن في الكتب) ثم ذكر عنه ما معناه ان النار تمال فتكتب بالياء كما تكتب البير - قلت - اخرجه ابن ماجه واخرجه أبو داود من حديث عبد الملك الصنعانى وقال الخطابى لم ازل اسمع اصحاب الحديث يقولون اخطأ فيه عبد الرزاق انما هو البئر حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك عن معمر فدل انه لم ينفرد به عبد الرزاق وقال ابن حزم هو خبر صحيح تقوم به الحجة وحكى صاحب التمهيد عن ابن معين انه قال اصله البئر جبار ولكنه صحفه معمر قال أبو عمر في قوله نظر ولا نسلم له حتى يتضح وقال في الاستذكار لم يأت ابن معين على ذلك بدليل وليس هذا يرد احاديث الثقات انتهى كلامه ثم انه ان كان ثم تصحيف فنسبته إلى عبد الرزاق اظهر من نسبته إلى معمر لان معمرا قال لا اراه الا وهما - * * * خاتمة المجلد الثامن وقع الفراغ من المجلد الثامن ... من الجوهر النقى في يوم الخميس الثاني عشر من شهر ذى القعدة الحرام سنة اربع وخمسين وثلثمائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم والحمد لله رب العالمين الجزء: 8 ¦ الصفحة: 345 الجوهر النقي - المارديني ج 9 الجوهر النقي المارديني ج 9 الجزء: 9 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء التاسع الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 9 ¦ الصفحة: 1 [قال (باب الرخصة في الاقامة بدار الشرك لم لا يخاف الفتنة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 15 [ذكر فيه حديث ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن امية عن أبيه عن يعلى ثم قال (ورواه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب فقال عمر بن عبد الرحمن بن امية ابن اخى يعلى) - قلت - كذا في غير نسخة من نسخ هذا الكتاب عمر، واخرجه ابن حيان في صحيحه من حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ان عمرو بن عبد الرحمن ابن اخى يعلى واخرجه النسائي كذلك ولفظه عمرو بن عبد الرحمن بن امية ابن اخى يعلى -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 16 [قال (باب المسلم يتوقى في الحرب قتل ابيه) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 26 [ذكر فيه حديث اسمعيل بن سميع (عن مالك بن عمير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (مرسل جيد) قلت ابن سميع تركه جرير وابن عيينه وزائدة لمذهبه ومالك حاله مجهول كذا قال ابن القطان -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 27 [قال (باب شهود من لا فرض عليه] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 29 [ذكر فيه حديثا في سنده يزيد بن عياض فقال (لا يحتج به) - قلت - هذا جرح يسير ولم ار احدا ذكر فيه مثل هذا بل اغلظوا الكلام فيه فقال ابن معين ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال مرة ليس بثقة وضعفه ابن المدينى والدارقطني وسئل عنه مالك فقال الكذب الكذب وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال السعدى ذهب حديثه وقال النسائي واحمد بن صالح والازدى متروك الحديث جدا ذكر ذلك ابن الجوزى -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 30 [قال (باب قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا) بايديكم إلى التهلكة ذكر فيه (عن قيس بن أبى حازم عن مدرك بن عوف انه كان جالسا عند عمر) إلى آخره ثم ذكره من وجه آخر وفيه] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 45 [مالك بن عوف ثم قال (قال يعقوب) يعنى ابن سفيان وهو احد الرواة (مالك اشبه) - قلت - ذكره ابن أبى حاتم في كتابه وابن حبان في الثقات وأبو عمر في الاستيعاب فقال مدرك بن عوف ولم يقل احد منهم مالك -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 46 [قال (باب النفير وما يستدل به على ان) الجهاد فرض على الكفاية] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 47 [ذكر فيه حديث أبى قتادة (انه عليه السلام لم يفضل على الجهاد شيئا الا المكتوبة) ثم قال (هذا يدل على انه فرض على الكفاية حيث فضل عليه المكتوبة بعينها) - قلت - فروض الاعيان متفاوتة في نفسها بعضها افضل من بعض فلا يلزم من تفضيل الصلاة على الجهاد أن يكون فرض كفاية ثم ذكر في آخر هذا الباب (عن على يجزى عن الجماعة إذا مروا ان يسلم احدهم إلى آخره - قلت - هذا غير مناسب للباب وكأنه اراد تشبيه الجهاد بالسلام ورده فقصر في العبارة ويدل على انه اراد هذا قوله في كتاب المعرفة وجعله يعنى الشافعي شبيها بالصلاة على الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فروض الكفايات -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 48 [قال باب سهمان الخيل قلت - ما ذكره البيهقى في هذا الباب قد ذكره فيما تقدم في باب سهم الراجل والفارس من كتاب قسم الغنيمة والفئ وقد تكلمنا معه هناك -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 52 [قال (باب قسم الغنيمة في دار الحرب) ذكر فيه قسمته عليه السلام غنائم بنى المصطلق ثم ذكر (عن أبى يوسف انه اجاب بان بلادهم صارت دار اسلام وبعث الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم) ثم ذكر (عن الشافعي انه اجابه بانها كانت سنة خمس وانهم اسلموا بعدها بزمان وانما بعث إليهم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 54 [الوليد مصدقا سنة عشر) ثم ذكر (ان الوليد كان زمن الفتح صبيا وذلك سنة ثمان ولا يبعثه مصدقا الا بعد ان يصير رجلا) ثم استدل على ذلك بحديث أبى موسى الهمداني (عن الوليد بن عقبة انه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقد خلق بالخلوق فلم يمسه) ثم قال (قال ابن حنبل وروى انه سلح يومئذ فتقذره رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره - قلت - في التمهيد في ترجمة الوليد قال أبو موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح وفى كتاب ابن أبى حاتم عن البخاري لا يصح حديثه قال أبو عمر ولا يمكن ان يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 55 [صبيا يوم الفتح ويدل ايضا على فساد حديثه ان الزبير وغيره من اهل العلم بالسير ذكروا ان الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا اختهما ام كلثوم عن الهجرة وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي عليه السلام وبين اهل مكة ومن كان غلاما مخلقا يوم الفتح ليس يجئ منه مثل هذا وذلك واضح وقد ذكر البيهقى خروج الوليد واخيه ليردا اختهما فيما بعد في باب نقض الصلح لا يجوز وذكر في الاستيعاب نحو هذا وزاد انه لا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت ان قوله تعالى ان جاءكم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 56 [فاسق بنبأ - نزل في الوليد وذلك انه عليه السلام بعثه إلى بنى المصطلق مصدقا إلى آخره قال ومن حديث الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال نزل في على والوليد في قصة ذكرها قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - وذكر الحاكم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 57 [في المستدرك بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان الوليد في زمن رسول الله صى الله عليه وسلم رجلا -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 58 [قال (باب المنع من صبر الكافر بعد الاسار بان يتخذ غرضا) ذكر فيه حديث عدى بن ثابت (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) ثم قال (اخرجه مسلم وذكره البخاري) - قلت - هذا اللفظ يحتمل انه ذكره محتجا به أو غير محتج به والبخاري ذكر الحديث الذى ذكره البيهقى بعد هذا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر ثم قال وقال عدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 70 [قال (باب جريان الرق على الاسير وان اسلم إذا كان اسلامه بعد الاسر) ذكر فيه حديث الرجل الذى اسر من بنى عقيل - قلت - وذكر في كتاب المعرفة عن الشافعي انه قال فيه دلالة على ان لا بأس ان يعطى المسلمون المشركين كل من يجرى عليه الرق وان اسلم إذا كان لا يسترق وهذا العقيلى لا يسترق؟ لموضعه فيهم انتهى ما ذكره وهو مشكل وفى تجويزه مخالفة الاجماع على ما ذكره الطحاوي فانه قال اجمعوا على ان ذلك منسوخ وانه ليس للامام ان يفدى من اسر من المسلمين بمن في يده من اسرى امل الحرب الذين قد اسلموا وذكر ابن حبان في] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 72 [صحيحه هذا الحديث ثم قال ترك عليه السلام قبوله منه لانه علم باعلام الله اياه انه كاذب في قوله فلم يقبل ذلك منه في اسره كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن اسيرا فاما اليوم فقد انقطع الوحى فإذا قال الحربى إنى مسلم قبل منه ورفع عنه السيف سواء كان اسيرا أو محاربا وفى شرح مسلم للقرطيى قوله إنى مسلم ظاهره انه صار مسلما بدخوله في دين الاسلام وظاهر قوله عليه السلام انه لم يقبل ذلك منه لما اجابه بقوله لو قلتها وانت تملك امرك افلحت وحينئذ يلزم منه اشكال عظيم فان ظاهره انه لم يقبل اسلامه لانه اسير مغلوب عليه لا يملك نفسه وعلى هذا فلا يصح اسلام الاسير في حال كونه اسيرا وصحة اسلامه معلوم من الشريعة لا يختلف فيه غير أن اسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه وهو ايضا معلوم من الشرع ولما ظهر هذا الاشكال اختلفوا في الانفصال عنه فقال بعض العلماء ممكن ان يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله انه لا يصدق في ذلك بالوحى ولذلك لما سأله في المرة الثانية فقال إنى جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك - وقال بعضهم بل اسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على انه رد اسلامه فاما قوله لو قلت وانت تملك امرك افلحت - أي لو قلت كلمة الاسلام قبل ان تؤسر لبقيت حرا من احرار المسلمين لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة وإذا قلتها وانت اسير فان حكم الرق لا يزول عنك باسلامك - فان قيل - فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان - فالجواب انه ليس في الحديث نص على انه رجع إلى بلاده بلاد الكفر فيمكن ان يقال انما فدى بالرجلين من الرق واعتق منه بسبب ذلك وبقى مع المسلمين حرا من االاحرار - وفى شرح مسلم لما زرى ومما يسأل عنه من هذا الحديث ان يقال كيف قال له إنى مسلم ثم فادى به ومن اظهر الاسلام قبل منه من غير بحث عن باطنه وقد وقع في احاديث كثيرة الاخذ بالظواهر في هذا والبينة على انه لم يؤمر أن يبحث عما في قلوب الناس قيل اما الشافعي فانه اباح في احد قوليه المفاداة بالاسير إذا اسلم ورأى انه لما كان للامام قبل اسلامه الخيار في المفاداة به لم يسقط هذا الخيار في ذلك بعد اسلامه ويحتج بهذا الحديث واما اصحابنا القائلون ان حكم الاسر إذا اسلم ان يسترق فانهم قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بان يقولوا يمكن ان يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الرجل اوحى إليه انه غير مؤمن وانه مستاح ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما سأله ان يطعمه ويسقيه هذه حاجتك -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 73 [قال (باب قتل النساء والصبيان) ذكر فيه قوله عليه السلام في حديث الصعب (هم منهم) ثم ذكر بعثه عليه السلام إلى ابن أبى الحقيق وفيه نهيه عليه السلام عن قتلهم ثم ذكر (عن سفيان بن عيينة والزهرى ان حديث ابن أبى الحقيق ناسخ لحديث الصعب) ثم ذكر (ان الشافعي) اعترض على ذلك بان حديث الصعب بعد حديث ابن أبى الحقيق قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه) - قلت - قد صح انه عليه السلام نهى عن ذلك بعد الترخيص وان لم يثبت ذلك بحديث ابن أبى الحقيق فقد تبين بغيره وذلك ان ابن حيان ذكر في صحيحه حديث ابن عمر أنه عليه السلام في بعض اسفاره رأى امرأة مقتولة فنهى عن] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 78 [قتل النساء والصبيان ثم ذكر حديث الصعب ثم قال - باب البيان بان خبر الصعب منسوخ نسخه حديث ابن عمر الذى ذكرناه قبل - ثم ذكر في هذا الباب عن الصعب كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين ان نقتلهم معهم قال نعم فانهم منهم ثم نهى عنهم يوم حنين ثم ذكر الحديثين الآخرين قال في موضع آخر ذكر الخبر المصرح بان نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرارى من المشركين كان يعد قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم - ثم ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ثم ذكر ايضا في صحيحه قوله عليه السلام ادرك خالدا وقل له لا يقتل ذرية ولا عسيفا - من حديث المرقع بن صيفي عن جده رباح وعن حنظلة الكاتب كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعه المرقع من حنظلة وسمعه من جده رباح وهما محفوظان وذكر صاحب المستدرك حديث المرقع عن رباح وقال صحيح على شرط الشيخين وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب المرأة تقاتل ولفظه (لا تقتل امرأة ولا عسيفا) واسلام خالد قبل الفتح بعد العمرتين وذكر البيهقى في الدلائل (انه اسلم في صفر سنة ثمان من] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 79 [الهجرة) وذكر ابن حبان ايضا ان اسلامه كان سنة ثمان فحديثه ناسخ لما في حديث الصعب من الاباحة بل النسخ بين في نفس حديث الصعب كما تقدم ثم ذكر البيهقى (انه عليه السلام كان لا يغير حتى يصبح) ثم ذكر (عن الشافعي ان ذلك ليس بتحريم للاغارة ولكنه على ان يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من ان يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون وقد يختلط الحرب إذا اغاروا ليلا فيقتل بعض الملسمين بعضا قد اصابهم ذلك في قتال ابن عتيك فقطعوا رجل احدهم) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 80 [قلت - ذكر البيهقى في كتب المعرفة ان الشافعي اراد في قتال ابن عتيك خروجه في قتل ابن أبى الحقيق لان في تلك لقصة ابن عتيك سقط فوثئت رجله ويحتمل انه اراد في قتل كعب بن الاشرف فغلط الكاتب -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 81 [قال (باب من اختار الكف عن القطع والتحريق) ذكر فيه اثر أبى بكر من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب ثم ذكر (عن احمد انه قال حديث منكر) - قلت - ذكر في كتاب المعرفة انه لم يقف على المعنى الذى لاجله انكره وكان ابنه عبد الله يزعم انه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري - الجزء: 9 ¦ الصفحة: 85 [قال باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل ذكر فيه (عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ابا بكر بعث جيوشا إلى الشام) فذكره إلى ان يقال (ولا تعقرن شاة ولا بعيرا] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 86 [الا لمأكلة) - قلت - إذا جاز الذبح للاكل فلضرر الكفار ونفعه اكثر اولى بالجواز ولهذا عقر الدابة حال القتال كما يذكره البيهقى في الباب الذى يتلوه وقد ذكر تلك وصية أبى بكر بطولها وذكرها البيهقى في الباب السابق بمعناه وفيها (فلا تقطعن شجرا مثمرا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه) - مع ان قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق وقد ذكر البيهقى جوازه فيما مضى من قريب - الجزء: 9 ¦ الصفحة: 87 [قال (باب من رأى قتل من لا قتال فيه) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 91 [ذكر فيه قتل دريد وكان شيخا ووقتل الزبير بن باطا يوم قريظة وكان اعمى - قلت - دريد كان ذا رأى، وضرر مثله اشد من ضرر المقاتل وسيأتى من كلام البيهقى ايضا (انه كان ذا رأى) واما الهرم الذى لا يقاتل وليس له رأى فهو ملحق بالاطفال واما الزبير وغيره من بنى قريظة فانما استحل عليه السلام دماءهم لما ظهرتهم الاحزاب عليه وكانوا في عهد فرأى ذلك نقضا لعدهم، كذا قال أبو عبيد وذكر البيهقى ذلك فيما بعد في باب نقض العهد من ابواب الجزية وذكر البيهقى فما تقدم في باب ما يفعل بالبالغين (ان الزبير سأل ثابت بن قيس ان يقتله فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمره بقتله) ثم ذكر البيهقى حديث الحسن (عن سمرة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) = قلت - فيه امران - احدهما - ان في سنده الحجاج بن ارطاة ضعفه البيهقى في باب الوضوء من لحوم الابل وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني) - والثانى - ان اكثر الحافظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا قال البيهقى في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ثم على تقدير صحة الحديث لم يرد بالشيوخ الهرمين وقد ذكر البيهقى الحديث في كتاب المعرفة وفى آخره يعنى الصغار ثم قال البيهقى (فإذا كان المراد بالشرخ الصغار فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال والشيوخ المسنون) ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى انهم لا يقاتلون لم يقتل الاسير ولا الجريح -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 92 [إلى ان قال ولا اعلم يثبت عن أبى بكر خلاف هذا) - ثم قال البيهقى (وانما قال هذا لان الروايات التى ذكرناها عن أبى بكر كلها مراسيل الا انها رويت من اوجه ورواها ابن المسيب وهو حسن المرسل) - قلت - قد كفانا مؤنة البحث مع امامه فان الشافعي يحتج بالمرسل في مواضع - منها - ان يروى من وجه آخر مرسلا أو يكون من مراسيل ابن المسيب على ما ذكره ابن الصلاح وغيره وقد وجد هذان الامران ههنا وروى ايضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ذكرها البيهقى في الباب السابق وذكر فيه حديث على وقال في آخره (وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى) ومما روى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يذكره البيهقى ما اخرجه الطحاوي في شرح الآثار فقال ثنا ابن أبى داود يعنى ابراهيم ثنا اصبغ بن الفرج ثنا على بن عابس عن ابان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تقتلوا شيخا كبيرا - وهذ السند رجاله ثقات ما خلا ابن عابس فانه متكلم فيه واخرج له الحاكم في المستدرك وابن بريدة ثقة سواء كان سليمان أو عبد الله واصل الحديث في صحيح مسلم وفى غيره من حديث سليمان وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي انه قال ويترك قتل الرهبان اتباعا لابي بكر رضى الله عنه ونص في هذا الكتاب على قتل من لا قتال فيه سوى الرهبان ونص على انه انما قاله في الرهبان اتباعا لا قياسا ثم ذكر البيهقى في الكتاب المذكور اثر ابى بكر من وجوه ثم قال وفى كل هذه الروايات ذكر الشيخ الكبير فان كان يتبع ابا بكر في الرهبان فليتبعه في الكبير ويشبه ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لم ينكر قتله يعنى دريدا لما كان فيه من رأى الحرب وتدبير القتال ثم ذكر في هذا الكتاب اعني السنن (عن الشافعي انه ضعف حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف) - قلت - بل هو معروف اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وروى عنه أبو الزناد ويونس بن أبى اسحق وموسى بن عقبة وغيرهم وقال الذهبي في الكاشف ثقة وحديثه هذا اخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدم واخرجه البيهقى في كتاب المعرفة وقال اسناد لا بأس به - قال (باب امام العبد) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 93 [ذكر فيه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم) - قلت العبد لم يدخل في الحديث لان دمه لا يكافئ دم الحر ولا ديته ديته - فان قيل - المرأة تدخل وان لم تكافئ ديتها دية الرجل - قلنا - دمها يكافئ دمه وديتها تكافئ دية النساء ودية العبد لا تكافئ دية غيره من العبيد لاختلاف قيمهم ويدل على ان العبد لم يدخل في الحديث قوله وهم يد على من سواهم - إذ العبد لا يدله على غيره وانما اليد للاحرار فإذا المراد الاحرار من الموالى ومن لا عشيرة له ردا على الجاهلية لانهم كانوا لا يعتدون باجازة من لا عشيرة له - الجزء: 9 ¦ الصفحة: 94 [قال (باب الغلول حرام) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 100 [ذكر في أخره من حديث أبى الوليد (ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان عن ثوبان قال عليه السلام من مات وهو برئ من ثلاث) الحديث - قلت - اخرجه الترمذي عن قتيبة عن أبى عوانة بسنده الا انه لم يذكر معدان] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 101 [ثم اخرجه من طريق سعيد عن أبى عوانة عن قتادة وذكر معدان ثم قال الترمذي ورواية سعيد اصح - قال (باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه) ذكر فيه من حديث زهير بن محمد (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام وابا بكر وعمر احرقوا متاع الغال) إلى آخره ثم قال (يقال ان زهيرا هذا مجهول وليس بالمكي) قلت - ذكر الحاكم هذا الحديث في مستدركه وقال غريب صحيح وذكره أبو داود في سننه وسكت عنه وقال الحافظ المزى في اطرافه زهير بن محمد التميمي عن عمرو بن شعيب] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 102 [عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم ذكر هذا الحديث وقال ابن ابى حاتم في كتابه زهير بن محمد التميمي كان يكون بالمدينة ومكة انتهى كلامه وظهر بهذا كله ان زهيرا المذكور في هذ الحديث هو المكى وليس بمجهول -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 103 [قال (باب من زعم لا تقام الحدود في ارض الحرب حتى يرجع منه) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 104 [ذكر فيه (عن الشافعي قال قال أبو يوسف ثنا بعض اشياخنا ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي ما روى عن عمر مستنكر) - قلت - اخرجه ابن أبى شيبة في المصنف فقال ثنا ابن مبارك عن أبى بكر بن أبى مريم عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب الا لا يجلدن امير جيش ولا سرية احدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله حمية الشيطان ان يلحق بالكفار - وبالاسناد إلى ابن أبى مريم عن حميد بن فلان بن رومان ان ابا الدرداء نهى ان يقام على احد حد في ارض العدو - احتج أبو يوسف في كتاب الخراج لهذه المسألة فقال ثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال غزونا بارض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا ان نحده فقال حذيفة تحدون اميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم - وذكر ابن أبى شيبة هذا الاثر عن عيسى بن يونس عن الاعمش، وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اصاب امير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لابي مسعود وحذيفة بن اليمان اقيما عليه الحد فقالا لا نفعل نحن بازاء العدو ونكره ان يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا - وفى المعالم قال الاوزاعي لا يقطع امير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا فقل قطع -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 105 [قال باب بيع الدرهم بالدرهمين في ارض الحرب ذكر فيه قوله عليه السلام (واول ربا اضعه ربا العباس) - قلت - مذهب البيهقى واصحابه ان البيع المذكور لا يجوز وان الربا ثابت بين المسلم والحربي وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك وانه لا ربا بينهما وذلك انه عليه السلام قال ذلك في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع في السنة التاسعة وكان اسلام العباس قبل ذلك قال صاحب التمهيد اسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم اسلامه وذلك في حديث الحجاج بن علاط انه كان مسلما فسره ما يفتح الله على المسلمين ثم اظهر اسلامه يوم فتح مكة وشهد حنينا والطائف وتبوك ويقال ان اسلامه قبل بدر وكان يحب ان يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مقامك بمكة خير فلذلك قال عليه السلام يوم بدر من لقى منكم العباس فلا يقتله فانه انما اخرج مكرها - وفى الصحيح انه عليه السلام اتى وهو بخيبر بقلادة الحديث وفى آخره قال عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن فثبت ان الربا كان محرما وان العباس بمكة يعامل بالربا إلى الفتح - قال الطحاوي فدل وضع النبي عليه السلام رباه على ان الربا بين المسلمين والمشركين في دار الحرب جائز على ما يقوله أبو حنيفة والثوري والنخعي قبلهما لان قوله عليه السلام وربا الجاهلية موضوع - دليل على انه كان قائما إلى ان ذهبت الجاهلية بفتح مكة ووضع ربا العباس دليل على انه كان قائما إلى ذلك الوقت لانه لا يضع الا ما كان قائما قال الفقيه أبو الوليد بن رشد وهذا استدلال صحيح لانه لو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم اسلم وما قبض منه بعد ذلك مردودا لقوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم) الآية -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 106 [قال (باب حمل السلاح إلى ارض العدو) ذكر فيه من طريق أبى داود حديث أبى اسحاق عن ذى الجوشن إلى آخره - قلت - ذو الجوشن ذكره صاحب الاستيعاب وغيره في الصحابة وليس في القدر الذى ذكره البيهقى من حديث حمل السلاح إلى ارض العدو وقد ذكر ابن أبى شيبة في مسنده هذا الحديث كما ذكره البيهقى وزاد فيه ثم قال لى يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من اول هذا الامر قال قلت لا قال لم قلت انى رأيت قومك ولعوابك قال كيف بلغك عن مصارعهم قال قلت قد بلغني قال فانى نهدى بك (1) قلت ان تغلب   (1) كذا - وفى مسند احمد فانا نهدى لك - ولعل الصواب فأنى يهدى لك - وتكون أنى بمعنى متى ويهدى بمعنى يتبين كما قيل في قوله تعالى (أو لم يهد لهم) والمعنى فمتى يتبين لك - ح] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 108 [على الكعبة ولقطها (1) قال لعلك ان عشت ان ترى ذلك قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزرده من العجوة فلما ادبرت قال اما انه خير فرسان بنى عامر قال فوالله انى باهلي إذ أقبل راكب فقلت من اين؟ قال من مكة قلت ما فعل الناس قال قد والله غلب عليها محمد وقاتها (2) قلت هبلتنى امى أو اسلم يومئذ ثم اسأله الحيرة لا قطعنيها - وروى ابن منده في معرفة الصحابة الحديث بهذه الزيادة وقال كان ابن ذى الجوشن جارا لابي اسحاق فلا اراه سمعه الا من ابن ذى الجوشن - انتهى كلامه وبهذه الزيادة يتم المقصود ويظهر وجه الاستدلال على ما قصده البيهقى من عقد الباب - قال (باب ما احرزه المشركون على المسلمين) ذكر فيه خروج المرأة بناقة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين ثم اخرجه من وجه ثالث فقال ثنا أبو زكريا وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي ثنا سفيان وعبد الوهاب عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران الحديث)   (1) كذا - وفى مسند احمد - وقطنتها - ح - (2) كذا وفى مسند احمد - وقطنها -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 109 [وفى آخره (قالا معا أو احدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته) قلت - هذا الحديث اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حصر جماعة (1) عن ايوب وليس في حديث احد منهم هذه الزيادة وقد شك الشافعي هل قالاها أو قالها احدهما وأحدهما وهو عبد الوهاب وان خرج له في الصحيح ففيه ضعف كذا قال ابن سعد واختلط ايضا وإذا دارت هذه الزيادة بينه وبين ابن عيينة ضعفت على ان النسائي والترمذي وابن ماجة اخرجوا الحديث من طريق ابن عيينة بدون الزيادة واخرجها الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء من جهة عبد الوهاب فدل ذلك على انه هو الذى قالها دون ابن عيينة مع ان عبد الوهاب اختلف عليه فرواه مسلم عن اسحاق ابن ابراهيم عنه بدون الزيادة - وليس الضمير في قوله قالا أو احدهما راجعا إلى أبى زكريا وأبى سعيد شيخي البيهقى لانه روى الحديث في كتاب المعرفة عن أبى عبد الله وأبى زكريا وأبى سعيد وفى آخره قالا فتعين عود الضمير إلى سفيان وعبد الوهاب واخرج البيهقى في كتاب المعرفة الزيادة من وجه آخر وفيه يحيى بن أبى طالب عن على بن عاصم وابن أبى طالب وثقه الدارقطني وغيره وقال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب عنى في كلامه ولم يعن في الحديث فالله اعلم وقال أبو عبيد الآجرى خط أبو داود على حديثه ذكره صاحب الميزان، وابن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال يحيى ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال ابن عدى الضعف على حديثه بين -   (1) كذا -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 110 [قال (باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده) ذكر فيه حديثا عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس - قلت - ذكر عبد الحق في الاحكام عن ابن عدى انه قال وقد روى يعنى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك قال وقد روى عن مسلمة بن على واسمعيل بن عياش وفى الاستذكار ذكر الطحاوي ان على بن المدينى روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا الحديث فقال الجزء: 9 ¦ الصفحة: 111 [هو من حديث عبد الملك بن ميسرة ثم ذكر البيهقى التفريق المذكور عن عمر مرسلا من ثلاثة اوجه احدها من رواية قبيصة عنه ثم قال (منقطع قبيصة لم يدرك عمر) قلت - قد تقدم في باب استبراء ام الولد أن سماعه ممكن وذكر عبد الرزاق من طريق مكحول وذكره ابن أبى شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادى كلاهما عن عمر فهذه من خمسة اوجه عن عمر يشد بعضها بعضا وروى عن على ايضا من ثلاثة اوجه اخرجه البيهقى وغيره عن قتادة عنه وقال ابن أبى شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن ابيه ان عليا كان يقول فيما احرز العدو من اموال المسلمين انه بمنزلة اموالهم - وقال ايضا ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سملة عن قتادة عن خلاس عن على قال ما احرز العدو فهو جائز - وفى المحلى رواية خلاس عن على صحيحة وقال ايضا اعني ابن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبى اسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما احرز العدو قال صاحبه احق به ما لم يقسم وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا ان ما احرز العدو فهو للمسلمين يقتسمونه وفى المحلى ان الرد إلى صاحبه قبل القسمة لا بعدها صح عن عطاء وشريح والحسن وابراهيم وهو قول الليث وابن حنبل قال وذكره ابن أبى الزناد عن ابيه عن القاسم بن محمد وعروة وخارجة وعبيد الله بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم - وحكاه الخطابى في المعالم عن الثوري والاوزاعي - وفى شرح الآثار للطحاوي روى عن أبى عبيدة ابن الجراح وزيد بن ثابت وابن عمر وعلى بن أبى طالب ومجاهد وشريح وابراهيم وعامر وقتادة - وذكر صاحب الاستذكار انه قول جماعة منهم مالك والحسن بن حى - وفى موطأ مالك بلغه ان عبدا لابن عمر أبق وان فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهما المقاسم - الجزء: 9 ¦ الصفحة: 112 [قال (باب فتح مكة) ذكر فيه حديث أبى هريرة وفيه (ترون اوباش قريش واتباعهم ثم قال بيديه احداهما على الاخرى وفى رواية احصدوهم حصدا فانطلقنا فما يشاء احد منا ان يقتل احدا الا قتله وما احد يوجه الينا شيئا فقال أبو سفيان ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم وفى رواية فقال عليه السلام من دخل داره فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن) - قلت - مذهب الشافعي انها فتحت صلحا وهذا الحديث في الحقيقة حجة عليه اخرجه ابن حبان في صحيحه وقال فيه بيان واضح ان فتح مكة عنوة لا صلحا وقال النووي في شرح مسلم هذا الحديث (1) قال مالك وأبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء واهل السير فتحت عنوة واحتجوا بقوله احصدوهم حصدا وبقوله ابيحت خضراء قريش قالوا وقال عليه السلام من فعل كذا فهو آمن   (1) كذا -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 117 [فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على على حتى يريد قتل الرجلين اللذين دخلا في الامان وكيف يحتاج إلى امان ام هانئ بعد الصلح انتهى كلامه (1) وقوله عليه السلام ما ترون انى صانع بكم، يدل على انه مخير فيهم وانه لم يكن امان سابق إذ لو كان امان لقالوا وما تقدر أن تصنع وقد انعقد بيننا وبينك امان مع علمهم انه كان اوفى الخلق ذمة واصدقهم عهدا وظهر بهذا ان قوله عليه السلام اذهبوا فانتم الطلقاء - انشاء للمن عليهم والاطلاق وتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح يدل على ذلك ايضا وكذا قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا - وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح - المراد بهما عند الجمهور فتح مكة وهذا اللفظ لا يستعمل في الصلح انما يستعمل في الغلبة والقهر وايضا فان اهل السير عدوا الفتح   (1) وليس هو بنصه بل بحذف وتلخيص - ح -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 118 [من جملة الغزوات التى قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها ابن سعد تسعا منها الفتح ثم قال هذا الذى اجتمع لنا عليه وادعى المازرى ان الشافعي انفرد بقوله فتحت صلحا قال وتاويلهم انه عليه السلام انما امر بقتل من لم يقبل امانه وان المعاقدة على ذلك كانت، دعوى واضافة إلى الحديث ما ليس فيه وكيف يتفق المعاقدة على مثل هذا ولما رأى الشافعي انه عليه السلام لم يستبح اموالها ولا قسمها بين الغانمين اعتقد أنه صلح وهذا لا تعلق له فيه لان الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من اصحابنا وللامام ان يخرجها عنهم ويمن على الاسرى بانفسهم وحريمهم واموالهم وكأنه صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة بعد إثخانهم والاستيلاء عليهم ان يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد وما رجا من اسلامهم وتكثير] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 119 [عدد المسلمين بهم فلا يرد ما قدمناه من الادلة الواضحة بمثل هذا المحتمل - وفى التجريد للقدورى لم يكن أبو سفيان رسولا لاهل مكة حتى يعقد لهم الصلح وانما خرج متجسسا ولم يعلم انه عليه السلام قصدهم ولو كان ثم امان سابق لم يلتجوا إلى دخول الكعبة ولم يقاتلوا ولم يستثن عليه السلام بعد ذلك الجماعة الذين استثناهم فدل ذلك انه عليه السلام دخلها بلا امان وانشأ الامان بمكة ولهذا قال عبد الله بن رواحة - اليوم نضربكم على تأويله - وذكر شارح العمدة حديث أبى شريح لخزاعي فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما أذن لرسوله ساعة من نهار الحديث قال فيه دليل على] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 120 [ان مكة فتحت عنوة وهو مذهب الاكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا وقيل في تأويل الحديث ان القتال كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولو احتاج إليه فعله ولكن ما احتاج إليه وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقتضى وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وايضا السير التى دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام من دخل دار أبى سفيان فهو آمن إلى غيره من الامان المعلق على اشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 121 [قال (باب من قال لا يفرق بين الاخوين) ذكر فيه حديث ابن أبى ليلى عن على ثم ذكره من حديث الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على ثم قال (الحجاج لا يحتج به وحديث أبى خالد الدالانى عن الحكم اولى ان يكون محفوظا لكثرة شواهده) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك حديث ابن أبى ليلى ثم قال غريب صحيح على شرط الشيخين وقيل عن الحكم عن ميمون عن على وهو صحيح ايضا ثم اخرج حديث الدالانى ثم قال هذا متن آخر باسناد صحيح وكذا فعل المزى في اطرافه فجعلهما متنين وعزا حديث الحجاج إلى الترمذي وحديث الدالانى إلى أبى داود - الجزء: 9 ¦ الصفحة: 127 [قال (باب الاسير يستعين به المشركون) على قتال المشركين (قال الشافعي قيل يقاتلهم قاتل الزبير واصحابه ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ولو قيل يمتنع عن قتالهم لمعان ذكرها] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 143 [لكان مذهبا ولا نعلم خبر الزبير يثبت) - قلت - ذكر البيهقى خبر الزبير هنا بسنده وسكت عنه ونص في كتاب المعرفة على انه حديث حسن ثم بعد ثبوته في الاستدلال به نظر لان الزبير لم يقاتل معهم وانما حضر لينظر على من تكون الوقعة ثم اخبر اصحابه بان الله اظهر النجاشي -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 144 [قال (باب ما يستحب من الجيوش والسرايا) ذكر فيه حديثا ثم حكى (عن أبى داود انه قال اسنده جرير بن حازم وهو خطأ) قلت - هذا ممنوع لان جريرا ثقة وقد زاد الاسناد فيقبل قوله كيف وقد تابعه عليه غيره قال الترمذي وقد رواه حبان بن على العنزي عن نفيل عن الزهري عن] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 156 [عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المزى في اطرافه ان الترمذي قال بعد ذكر هذا الحديث وروى حبان عن يونس عن الزهري نحوه -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 157 [قال (باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى (قال الشافعي قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من اهل الاوثان قال الله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى اهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية تخصيص اهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم والوثنى العجمي لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثنى العربي الذى يسقط قتله بعلة واحدة وهى الاسلام بخلاف العجمي لانه يسقط قتله بعلة اخرى وهى الاسترقاق] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 184 [وذكر البيهقى في هذا الباب حديث بريدة (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث خصال - وفيه - فان هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية) - قلت - التبويب خاص ولفظ المشركين عام فهو غير مطابق لمدعاه قال النووي في شرح مسلم هذا مما يستدل به مالك والاوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو اعجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما - وذكر الخطابى هذا الحديث في المعالم ثم قال ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي من عبدة الشمس والنيران والاوثان انتهى كلامه ويؤيد هذا المذهب قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ويؤدى إليهم العجم الجزية اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وذكره البيهقى بعد في باب من زعم انما يؤخذ الجزية من العجم - وقوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب - نص في انهم ليسوا من اهل الكتاب ويدل على ان الجزية تؤخذ من غير اهل الكتاب لكونهم في معناهم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 185 [قال (باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان) قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع العلماء ان ذبيحة الكتابى مطلقا حلال للمسلم الا الشافعي فانه لم يجز الا ذبيحة من دان هو أو احد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان واما بعد نزوله فان ذبيحته لا تحل للمسلم - وفى احكام القران للطحاوي قال الشافعي من دان بدين النصرانية أو اليهودية بعد نزول الفرقان فليس من اهلها ولا يقر عليها ولا تؤكل ذبيحته ولا يحل نكاحه - ولم يفرق في سبب نزول - لا اكراه في الدين - بين من دان منهم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكم وقد روينا عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من نسائهم فانه تعالى يقول (ومن يتولهم منكم فانه منهم) ولم يفرق ايضا بين من تولاهم قبل نزوله أو بعده ولما قال عدى بن حاتم ان لى دينا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ألست ركوسيا؟ فنسبه إلى صنف من النصرانية ولم يسأله هل دان بذلك قبل النزول أو بعده - قال (باب من أخذت منهم عربا كانوا أو عجما) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 186 [- قلت - قد ورد انها لا تؤخذ من العرب قال عبد الرزاق انا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الاوثان على الجزية الا من كان منهم من العرب - والقائلون بهذا المذهب يحتجون بالمرسل - قال أبو عمر فاستثنى العرب] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 187 [وان كانوا عبدة اوثان من بين سائر الاوثان وبه يقول ابن وهب - قال (باب المجوس اهل كتاب والجزية تؤخذ منهم) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 188 [ذكر فيه حديثا من طريق سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم عن على ثم حكى (عن ابن خزيمة انه قال وهم ابن عيينة رواه عن أبى سعد البقال يعنى ابن المرزبان عن نصر بن عاصم وانما هو عيسى بن عاصم الاسدي) ثم ذكر البيهقى حديث بجالة ثم حكى (عن الشافعي قال حديث بحالة متصل ثابت لانه ادرك عمر وكان رحلا في زمانه كاتبا لعماله وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل وبه نأخذ) قلت - اختلف كلام الشافعي في بجالة فأثبت حديثه هنا وهو ثناء عليه وقد مضى في باب حد الذميين انه قال (بجالة مجهول وليس بالمشهور) وقد تقدم ان نصر بن عاصم وهم وانما هو عيسى بن عاصم والظاهر أن رواية عيسى هذا عن على مرسلة لانهم نصوا على أن روايته عن ابن عمر وابن عباس مرسلة فما الذى ينفعه اتصال رواية نصر بن عاصم على ان العقيلى قال عن نصر هذا لا يتابع على حديثه كذا في الميزان والبقال متكلم فيه قال ابن معين ليس بشئ وقال الفلاس متروك وقال أبو زرعة مدلس وقال البخاري منكر الحديث وقال] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 189 [النسائي ضعيف وسكت عنه البيهقى هنا وقال فيما مضى في باب أخذ السلاح في الحرب (غير قوى) وقال في باب دية اهل الذمة (لا يحتج به) وقال صاحب التمهيد في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب - يعنى في الجزية دليل على أنهم ليسوا اهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روى عن الشافعي انهم كانوا اهل كتاب فبدلوا واظنه ذهب في ذلك إلى شئ روى عن على من وجه فيه ضعف يدور على أبى سعد البقال ثم ذكر هذا الاثر ثم قال واكثر اهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الاثر والحجة لهم قوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا - يعنى اليهود والنصارى وقوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده - وقال تعالى يا اهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل فدل على ان اهل الكتاب هم اهل التوراة والانجيل اليهود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس اهل كتاب قال لا وقال ايضا انا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من اهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل البحرين وعمر الجزء: 9 ¦ الصفحة: 190 [من اهل السواد وعثمان من بربر - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال وقد روى من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس) ثم ذكرهما البيهقى من حديث مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر الخ) ومن حديث مالك (عن ابن شهاب بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين) إلى آخره ثم قال البيهقى (وابن شهاب انما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب وابن المسيب حسن المرسل كيف وقد انضم إليه ما تقدم) - قلت - قد روى ذلك في حديث مسند متصل صحيح وهو حديث عمرو بن عوف الذى اخرجه الشيخان كما ذكره البيهقى بعد في هذا الباب وحديث ابن شهاب روى مسندا فاخرجه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس البحرين وبهذا يعلم ان ابن المسيب لم يتعين لكون ابن شهاب أخذ حديثه عنه كما زعم البيهقى -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 191 [قال (باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم) ثم ذكر (انه عليه السلام عرض الاسلام على مجوس هجر فمن اسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليه الجزية على ان لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة) - قلت - عبارته في التبويب تعطى أن من تؤخذ منه الجزية بين نكاح نسائهم وبين أكل ذبائحهم فرق وليس ذلك مراده بل مراده أن من تؤخذ منه الجزية مفترقون فبعضهم تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم والبعض لا كالمجوس -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 192 [قال (باب كم الجزية) ذكر فيه حديث الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ثم ذكر حديث الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ ثم ذكر (عن أبى داود أنه قال حديث منكر بلغني عن احمد أنه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا) ثم زعم البيهقى (أن المنكر الرواية الثانية وان الاولى محفوظة) - قلت - ذكر ابن حزم ان مسروقا لم يسمع من معاذ ولم يلقه وكذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد البر -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 193 [قال (باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزيه) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 198 [قلت - ذكر صاحب الاستذكار عن الشافعي قال إذا اسلم في بعض السنة أخذت منه بحسابه وحكى عن مالك وأبى حنيفة واصحابه وابن حنبل انه يسقط ما مضى قال وهو الصواب لعموم قوله عليه السلام ليس على المسلم جزية - وقال عمر ضعوا الجزية عمن اسلم - ولا يوضع الا ما مضى والحديث ذكره البيهقى في هذا الباب وذكر فيه (ان رجلا اسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية) -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 199 [قال (باب الحربى إذ الجأ إلى الحرم وكذا) من وجب عليه الحد - قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه عليه السلام الناس الا اربعة) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبى شريح (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 212 [الحديث ثم حكى عن الشافعي انه قال (انما معنى ذلك والله اعلم انها لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي عليه السلام عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل ابى سفيان في داره بمكة غيلة ان قدر عليه وهذا في الوقت الذى كانت فيه محرمة فدل انها لا تمنع احدا من شئ وجب عليه وانها انما تمنع من ان ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها) ثم ذكر البيهقى بعثه صلى الله عليه وسلم إلى ابى سفيان من يقتله وفى آخره (ان عمرو بن امية جاء إلى خبيب وهو مصلوب فانزله واهال عليه التراب) - قلت - ذكر شارح العمدة في حديث ابن خطل ان اباحته عليه السلام لقتله قد تمسك به في اباحة قتل الملتجئ إلى الحرم ويجاب عنه بانه محمول على الخصوصية التى دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم ولم تحل قبلى ولا تحل لاحد بعدى وانما احلت لى ساعة من نهار - وقال في شرح حديث أبى شريح قوله عليه السلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما - يؤخذ منه امران - احدهما - تحريم القتال لاهل مكة وهو الذى يدل عليه سياق الحديث ولفظه وقد قال بذلك بعض الفقهاء وفى التلخيص في اول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى الماوردى ايضا ان من خصائص الحرم ان لا يحارب اهله ان بغوا على اهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في احكام اهل العدل وقد قيل أن الشافعي اجاب عن الاحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن اصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شئ واقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوى الذى دل عليه العموم في النكرة في سياق النفى في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته باحلالها ساعة من نهار وقال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم - فان هذا اللفظ يفيد أن المأذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذى أذن للرسول فيه انما هو مطلق القتال ولم يكن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل وايضا فان الحديث وسياقه يدل على ان هذ التحريم لاظهار حرمة المنفعة (1) بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم وذلك لا يختص بما يستأصل وايضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيينه لان يحمل عليه الحديث فلو أن قائلا ابدى معنى آخر خص به الحديث لم يكن هذا اولى منه - الثاني   (1) لعله - البقعة - ح -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 213 [يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع انتهى كلامه وقد ذكر البيهقى ايضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير احرام والقتل فيه) ثم ذكر حديث ابن خطل وحديث أبى شريح والسند الذى خرج به البيهقى بعثه عليه السلام لابي سفيان سند ضعيف وعلى تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عندما قتل عاصم وخبيب كما ذكر الشافعي وليس فيه ايضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي ايضا بل لفظه فان اصبتما منه غرة فاقتلاه - وفى مغازى محمد بن سعد ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرية عمرو بن امية الضمرى وسلمة بن اسلم إلى أبى سفيان بن حرب بمكة إلى آخره ولفظه ايضا ان اصبتما منه غرة فاقتلاه - ومقتل عاصم وخبيب كان في الثالثة فبينه وبين البعثة إلى أبى سفيان من البعد ما ترى ولم يذكر ابن سعد أن عمرا انزل خبيبا واهال عليه التراب كما في رواية البيهقى وكيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عندما قتل عاصم وخبيب بقتل أبى سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذى حكاه لم نجد له اصلا ولا ندرى عمن أخذه - ثم ذكر البيهقى في آخر هذه الباب اثرا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التى وردت في اقامة الحدود دون تخصيص الحرم) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا بقبر أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما اهلك الله عزوجل قومه بما اهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وانه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال وإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التى معها اتلاف الانفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع وشد ذلك ما روى عن ابن عباس - فذكر الاثر المذكور ثم قال وما روى عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال ولا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لهما وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا - يوجب ذلك والقرآن نزل بلغتهم وهم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج سمعت ابن أبى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه - ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفى اتصاله نظر وابن أبى حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وذكر ابن حزم هذا القول عن جماعة ثم قال فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو شريح ولا مخالف لهم من الصحابة ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهرى ويخبر بذلك عن علمائه وهم التابعون من اهل المدينة ويخبر أن السنة مضت بذلك وقوله تعالى ومن دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه امر انتهى] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 214 [كلامه وتبين بهذا ان الذى ذهب إليه هؤلاء هو الموافق لظواهر الكتاب والسنة وآراء الصحابة نصا ودلالة وكيف يترك هذا كله ببعثه عليه السلام إلى أبى سفيان وهى واقعة عين محتملة للتأويل وبما قد قام الدليل على انه كان خاصا بالنبي عليه السلام -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 215 [قال (باب ذبائح نصارى بنى تغلب) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 216 [ذكر اباحتها من رواية مالك عن ثور عن ابن عباس ثم من روايته عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال قال الشافعي (سكت صاحبنا عن ذكر عكرمة) قال البيهقى (يعنى مالكا لم يذكر عكرمة في اكثر الروايات عنه وكأنه لا يرى ان يحتج به وثور انما رواه عنه فلا ينبغى ان يحتج به) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن الزهري واكثر العلماء ذهبوا إلى اباحتها وقال في التمهيد زعموا أن مالكا اسقط عنه ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام ابن المسيب وغيره فيه ولا ادرى صحة هذا لان مالكا ذكره في الحج وصرح به ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء اجل التابعين في المناسك والثقة والامانة وعكرمة من اجلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لانه لا حجة معه وقال الشافعي في بعض كتبه نحن نتقى حديثه وقد روى عن ابن أبى يحيى والقاسم العمرى واسحق بن أبى فروة وهم ضعفاء متروكون وهؤلاء اولى ان يتقى حديثهم - وذكر ابن حبان عكرمة في الثقات وقال من زعم انا كنا نتقى حديثه فلم ينصف إذ لم يتق الرواية عن ابن أبى يحيى وذويه انتهى كلامه - وقد ذكرنا فيما مضى في باب من صلى وفى ثوبه اذى عن ابن معين انه قال إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام وقال أبو عبد الله المروزى اجمع عامة اهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك رؤساء اهل العلم بالحديث من اهل عصرنا منهم احمد وابن راهويه وابن معين وسألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فتعجب من سؤالي وقال عكرمة عندنا امام الدنيا -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 217 [قال (باب المهادنة إلى غير مدة) ذكر فيه حديث عبد الرزاق (عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى) الحديث ثم قال (رواه مسلم واخرجه البخاري فقال وقال عبد الرزاق وكذلك رواه الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة) - قلت - كذا اخرجه البخاري في كتاب المزارعة معلقا واخرجه في الخمس عن احمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان متصلا فذهل البيهقى عن هذا وجعله من تعليقات البخاري -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 224 [قال (باب من جاء من عبيد اهل الحرب مسلما) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 229 [ذكر في آخره (عن ابن عباس قال وان هاجر عبد منهم يعنى اهل الحرب أو امة فهما حران ولهما ما للمهاجرين) ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح - قلت - لم اجد هذا الاثر في صحيح البخاري بعد الكشف -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 230 [قال (باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 234 [قال (باب البزاة المعلمة إذا أكلت) ذكر فيه (عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل) إلى آخره - قلت - ذكر صاحب الاستذكار قول ابن عباس هذا ثم قال ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح - وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان البازى إذا أكل منه أكل صاحبه بقيته الا الشافعي فانه منع من أكله -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 238 [قال (باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته) - قلت - مراده انها تحل ولو ترك التسمية واستدل على ذلك بما اخرجه من حديث هشام بن عروة (عن أبيه عن عائشة قالوا يارسول الله ان ههنا اقواما حديث عهد بشرك) إلى أخره ثم ذكر (ان جماعة رووه عن هشام كذلك موصولا) ثم اخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن ابيه مرسلا ثم قال (وكذلك رواه مالك وحماد بن سلمة عن هشام) - قلت - (وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام) وذكر صاحب التمهيد أن جماعة رووه عن هشام مرسلا كما رواه مالك منهم ابن عيينة ويحيى القطان انتهى كلامه فقد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيهقى إذ ليس فيه ترك التسمية قال صاحب التمهيد فيه ان ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا انه لا بأس بأكله وهو محمول على انه قد سمى والمؤمن لا يظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السلامة حتى الجزء: 9 ¦ الصفحة: 239 [يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه - وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكتابي انه يسمى فيحمل امره على احسن احواله ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله سموا انتم - ليس بمعنى انه يجزى عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة - قال (باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ذكر فيه (عن ابن عباس ان سبب نزولها قول اليهود نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله) - قلت - الصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك قوله عليه السلام في حديث أبى ثعلبة في الصحيحين وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل - وفى حديث عدى إذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله - والاصل تحريم الميتة وما خرج عن ذلك الا ما كان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة - وفى الموطأ ان عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى أمر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما ارد أن يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تعالى فقال ابن عياش والله لا أطعمها ابدا - قال صاحب الاستذكار هذا واضح في ان من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهو مذهب مالك] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 240 [والثوري وأبى حنيفة واصحابه والحسن بن حى واسحق بن راهويه عن ابن حنبل ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس في قوله تعالى وان الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم - (قال يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه فانزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) - قلت - ذكر الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وان الشياطين ليوحون قال يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله عزوجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 241 [قال (باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 244 [ذكر فيه حديث (ما ردت عليك قوسك ويدك فكل) - قلت - ذكر في الخلافيات إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى وقال أبو حنيفة ان ابان الرأس أكل الجميع وان ابان يدا أو رجلا لم يؤكل المبان منه انتهى كلامه والحديث المذكور في الباب الذى يليه وهو قوله عليه السلام ما ابين من البهيمة وهى حية فهو ميتة حجة لابي حنيفة لان العضو امين منها وهى حية ويتصور بقاؤها حية وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص فالصحيح ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقوله عليه السلام ما ردت عليك أي من الصيد والعضو المبان ليس بصيد -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 245 [قال (باب ما لفظ البحر أو طفا من ميتة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 253 [ذكر فيه حديث القاء البحر الدابة (وان ابا هريرة وزيد بن ثابت لم يريا بأكل ما لفظ البحر بأسا وان عمر قرأ احل لكم صيد البحر وطعامه فقال طعامه ما رمى به وقول ابن عباس طعامه ما لفظ به) قلت - لا خلاف في حل ما القاه البحر ورمى به وذكر البيهقى في هذا الباب (عن جعفر عن ابيه عن على قال الحيتان والجراد ذكى كله) قلت - في سنده عبد الله ابن الوليد متكلم فيه يسير أو على تقدير صحته فعمومه مخصوص بالطافى بدليل ما اخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فقال ثنا حفص عن جعفر عن ابيه قال قال على ما مات في البحر فانه ميتة وقال الطحاوي ثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة ان عليا قال ما قذف البحر حلال وكان يكره الطافى من السمك وذكر صاحب الاستذكار الكراهة عن ابن المسيب والحسن والنخعي ثم ذكر البيهقى (عن شعبة عن اجلح عن ابن أبى الهذيل عن ابن عباس قال لا بأس بالطافى من السمك) قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن الاجلح عن ابن أبى الهذيل سأل رجل ابن عباس قال انى آتى البحر فأجده قد جفل سمكا كبيرا فقال كل ما لم تر سمكا طافيا وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 254 [عن الاجلح عن ابن أبى الهذيل سأل ابن عباس عن اشياء وفى آخره انه قال لابن عباس انى اجد البحر قد جفل سمكا قال فلا تأكل منه طافيا - قال (باب من كره أكل الطافى) ذكر فيه حديثا رواه جماعة عن الثوري عن أبى الزبير عن جابر موقوفا ثم قال (وخالقهم أبو احمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه) - قلت - الزبيري ثقة وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء له شواهد ستجئ ان شاء الله تعالى الجزء: 9 ¦ الصفحة: 255 [ثم اسنده البيهقى عن يحيى بن سليم ثنا اسمعيل بن امية عن أبى الزبير مرفوعا ثم قال (يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ وقد رواه غيره عن اسمعيل موقوفا) - قلت - ذكر الدارقطني في سننه رواية يحيى ثم قال رواه غيره موقوفا ثم اخرجه من حديث اسمعيل بن عياش عن اسمعيل موقوفا فتبين ان ذلك الغير الذى رواه موقوفا هو ابن عياش وقد قال البيهقى في غير موضع (لا يحتج به) وقال في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى عن اهل الحجاز ليس بصحيح) واسمعيل بن امية مكى ويحيى بن سليم وثقة ابن معين وغيره واخرج له البخاري ومسلم والجماعة كلهم وقد زاد الرفع فكيف تعارض روايته برواية ابن عياش مع روايته لهذا الحديث عن مكى ورواية ابن أبى ذئب لهذا الحديث عن أبى الزبير مرفوعا تشهد لرواية يحيى بن سليم وقول البخاري لا اعرف لابن ابى ذئب عن أبى الزبير شيئا هو على مذهبه في انه يشترط لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت السماع وقد انكر مسلم ذلك انكارا شديدا وزعم انه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفى للاتصال امكان اللقاء والسماع وابن أبى ذئب ادرك زمان ابى الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن ثم قال (ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به) - قلت - اخرج له الحاكم في المستدرك في ابواب الاحكام حديثا وصحيح سنده واخرج حديثه هذا الطحاوي في احكام القرآن فقال ثنا الربيع بن سليمان المرادى ثنا اسد ابن موسى ثنا اسمعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه البحر فكل وما القى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - عام خص منه غير الطافى من السمك بالاتفاق وبالحديث المشهور والطافي مختلف فيه فبقى داخلا في عموم الآية - قال (باب ما جاء في أكل الجراد) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 256 [ذكر فيه حديث ابن عمر (احلت لنا ميتتان) إلى آخره ثم قال (الصحيح انه موقوف على ابن عمر) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الحوت يموت في الماء والجراد في اثناء ابواب ما يفسد الماء -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 257 [قال (باب ما جاء في الضفدع) ذكر فيه حديث النهى عن قتل الضفدع - قلت - فيه دلالة على انه ليس كل ما يسكن الماء له حكم السمك فكما خرج] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 258 [الضفدع عن عموم قوله عليه السلام الحل ميتته - بهذا الدليل يخرج خنزير الماء ونحوه بدليل آخر وهو قوله تعالى أو لحم خنزير - وحكى الطحاوي عن الشافعي انه لا بأس بأكله - قال (كتاب الاضحية) ذكر فيه من حديث ابن عقيل (عن على بن الحسين عن أبى رافع كان عليه السلام إذا ضحى اشترى كبشين) الحديث - قلت في التهذيب لابن جرير الطبري رواه مؤمل واسحق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو عن أبى هريرة ورواه مسلم بن ابراهيم عن حماد عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر وذلك دليل على وهائه وقد ذكره البيهقى فيما بعد في] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 259 [باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بيته وذكر الاختلاف في سنده وقال بعد ذلك (باب قول المضحي اللهم منك واليك وقوله عن غيره اللهم تقبل من فلان) وذكر حديثين ثم قال (قال الشافعي وقد روى من وجه لا يثبت مثله انه عليه السلام ضحى بكبشين فقال في احدهما عن محمد وآله وفى الآخر عن محمد وامته) ثم ذكر البيهقى (انه اراد حديث ابن عقيل هذا) ثم ذكر البيهقى حديث زيد بن الحباب (عن عبد الله بن عياش عن الاعرج عن أبى هريرة من وجد سعة) إلى آخره ثم قال (وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش وبلغني عن الترمذي قال الصحيح انه موقوف قال ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن الاعرج عن أبى هريرة موقوفا وحديث ابن الحباب غير محفوظ قال وكذلك رواه عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج عن أبى هريرة موقوفا) - قلت - تبين بهذا ان ثلاثة رووه مرفوعا عن ابن عياش حيوة ويحيى العطار وابن الحباب ومن طريقه اخرجه ابن ماجة في سننه واخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن يزيد المقرى عن ابن عياش كذلك مرفوعا وقال صحيح الاسناد اوقفه ابن وهب الا ان الزيادة من الثقة مقبولة والمقرى فوق الثقة واخرجه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج مرفوعا بخلاف ما ذكر البيهقى وعلم بذلك ان حديث ابن الحباب محفوظ وان الذين رووا الرفع عن ابن عياش اربعة] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 260 [وتابعهم على ذلك ابن أبى جعفر عن الاعرج كما ذكر الدارقطني والرفع زيادة فوجب قبوله ثم ذكر البيهقى حديث (ما انفقت الورق في شئ افضل من نحيرة في يوم عيد) وفى سنده ابراهيم الخوزى فقال (ليس بالقوى) قلت - الان القول فيه هنا وقد ضعفه في باب الرجل يطيق المشى وحكى عن ابن معين (انه ليس بثقة) وفى الضعفاء لابن الجوزى قال احمد والنسائي وعلى بن الجنيد متروك وقال يحيى ليس بشئ وقال الدارقطني منكر الحديث - ثم ذكر البيهقى قوله عليه السلام في الاضاحي (سنة ابيكم ابراهيم) وفى سنده عائذ الله المجاشعى عن أبى داود نفيع بن الحارث فحكى (عن البخاري قال عائذ الله المجاشعى عن أبى داود لا يصح حديثه) قلت - سكت البيهقى عن أبى داود نفيع وهو متروك ذكره الذهبي في كتابيه الكاشف والضعفاء -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 261 [قال (باب الاضحية سنة) ذكر فيه حديث من (ذبح قبل ان يصلى فليعد مكانها) ثم ذكر حديث البراء (ان خاله ابا بردة ذبح) إلى آخره ثم قال (استشهد به البخاري) - قلت - هذا الحديث اخرجه في مواضع محتجا به متصلا واخرجه في بعض المواضع مستشهدا به فتخصيص البيهقى استشهاده يوهم انه لم يحتج به وليس الامر كذلك ثم الامر بالاعادة في هذا الحديث وفيما قبله وفيما] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 262 [بعده يدل على الوجوب وهو خلاف مدعى البيهقى ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه قال فاحتمل ان يكون انما امره ليعود لضحيته ان الضحية واجبة واحتمل ان يكون امره ان يعود إن اراد أن يضحى لان الضحية قبل الوقت ليست باضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضحية ليست بواجبة وهى سنة ثم ذكر الشافعي حديث ام سلمة إذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحى الحديث ثم قال فيه دلالة على ان الضحية ليست بواجبة لقوله عليه السلام فاراد احدكم ان يضحى - ولو كانت واجبة اشبه ان يقول فلا يمس من شعره حتى يضحى) قال البيهقى (وفى الحديث الثابت ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن يعمل ذلك فقد اصاب سنتنا) قلت - قول الشافعي واحتمل ان يكون امره ان يعود أن اراد أن يضحى - في غاية البعد لانه مخالفة للظاهر وتقدير شئ لا ضرورة إليه ولا دلالة في الكلام عليه وذكر الارادة في حديث ام سلمة لا ينفى الوجوب لان الارادة شرط لجميع الفرائض وليس كل احد يريد التضحية وقد استعمل ذلك في الواجبات كقولهم من اراد الحج فليلب وكقوله عليه السلام من اراد الجمعة فليغتسل من اراد الحج فليتعجل - وقوله عليه السلام فقد اصاب سنتنا - أي سيرتنا وطريقتنا وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله قوله عليه السلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب - من سن سنة حسنة - ولم تكن السنة مصطلح عليها الجزء: 9 ¦ الصفحة: 263 [معروفة في ذلك الوقت وقد قال البيهقى فيما تقدم في اثناء ابواب حد الشرب في قول ابن عباس الختان سنة (اراد سنة النبي عليه السلام الموجبة) ثم ذكر البيهقى حديث (ثلاث هن على فرائض) - قلت - في سنده أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلبى سكت عنه البيهقى هنا وضعفه فيما مضى في باب لا فرض اكثر من الخمس وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزى كان يحيى القطان يقول لا استحل ان اروى عنه وقال عمرو بن على متروك الحديث وقال يحيى وعثمان بن سعيد والنسائي والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التى يرويها عن المشاهير فحمل عليه احمد بن حنبل حملا شديدا ثم ذكر البيهقى (ان بعض اصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب عن المطلب ورجل من بنى سلمة عن جابر انه عليه السلام صلى للناس) الحديث وفيه (انه دعا بكبش فذبحه وقال عنى وعن من لم يضح من امتى) - قلت - فيه اشياء - احدها - ان المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال غريب ويقال ان المطلب لم يسمع من جابر وفى موضع آخر من كتاب الترمذي قال محمد لا اعرف للمطلب سماعا من احد من الصحابة الا قوله حدثنى من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 264 [لا نعرف له سماعا من احد من الصحابة انتهى كلام الترمذي قال محمد بن سعد لا يحتج بحديث المطلب لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وليس له لقاء - الثاني - ان مولى المطلب قال فيه ابن معين ليس بالقوى وليس بحجة - الثالث - ان هذا الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن اكثر من واحد وقد نص الشافعي على ذلك في آخر هذا الباب والحديث لا ينفى وجوب الاضحية لانه عليه السلام تطوع عنهم بذلك ويجوز أن يتطوع الرجل عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه ودل الحديث على أن الانسان له ان يتطوع عن غيره بما شاء وهم لا يقولون بذلك - وفى التهذيب لابن جرير الطبري ما ملخصه ظن بعض اهل العبارة ان ذلك كان باشراكه لهم في ملك ضحيته فزعم ان للجماعة ان يشتركوا في الشاة ويجزيهم عن التضحية ولو كان كذلك لم يحتج احد من هذه الامة إلى التضحية ولما كان لقوله عليه السلام من وجد سعة فلم يضح وجه وكيف يقول ذلك وقد ضحى هو عنهم وذبحه افضل -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 265 [قال (باب السنة لمن اراد أن يضحى ان لا ياخذ) من شعره وظفره إذا اهل ذو الحجة حتى يضحى ذكر فيه حديث ام سلمة (إذا دخل العشر وأراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا) ثم ذكر (عن الشافعي انه اختيار لا واجب) واستدل على ذلك بحديث عائشة (انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى آخره (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ احله الله حتى نحر الهدى - قال الشافعي البعثة بالهدى اكثر من ارادة التضحية) قلت - في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة فما يحرم عليه شئ مما حل للرجل من اهله حتى يرجع الناس - فثبت بهذا ان الذى كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من اهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث ام سلمة - ثم لو كان لفظ الحديث كما اورده البيهقى امكن العمل بالحديثين فحديث ام سلمة يدل على ان ارادة التضحية تمنع من الحلق والقلم وحديث عائشة يدل على ان بعث الهدى] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 266 [غير مانع فيعمل ولا يلزم من كون البعث غير مانع ان يكون ارادة التضحية غير مانعة - وفى التمهيد ذكر الاثرم ان احمد كان يأخذ بحديث ام سلمة قال ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين قال ذاك له وجه وهذا له وجه حديث عائشة إذا بعث بالهدى واقام وحديث ام سلمة إذا اراد أن يضحى بالمصر - والاشبه في الاستدلال ان يقال كان عليه السلام يريد التضحية لانه لم يتركها اصلا ومع ذلك لم يجتنب شيئا على ما في حديث عائشة فدل على ان ارادة التضحية لا تحرم ذلك - قال (باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بيته) الجزء: 9 ¦ الصفحة: 267 [ذكر فيه حديثا عن ابن عقيل عن ابى سلمة ثم ذكر (انه روى عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر) ثم ذكر أنه روى عن ابن عقيل عن على بن الحسين ثم قال وكأنه سمعه منهما قلت الصواب ان يقال وكأنه سمعه منهم -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 268 [قال (باب لا يجزى الجذع الا من الضأن) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 269 [ذكر فيه من حديث اسحاق بن ابراهيم الحنينى (قال ذكره هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال جاء جبريل إلى النبي عليهما السلام) الحديث ثم قال (واسحاق ينفرد به وفى حديثه ضعف) - قلت - ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث من طريق اسحاق المذكور ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره بسنده ثم قال صحيح الاسناد -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 271 [قال (باب وقت الاضحية) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 276 [ذكر فيه حديث (ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر) وفى رواية اخرى (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) ثم قال البيهقى (من ضحى بعد الوقت الذى تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته اجزأت اضحيته) - قلت - الفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لانه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 277 [قال (باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده) - قلت ذكر في هذا الباب حديثا عن على وضعفه ثم ذكر حديث عمران بن حصين (انه عليه السلام قال يا فاطمة قومي فاشهدي اضحيتك) وسكت عن هذا الحديث واخره عن ذلك الحديث والحاكم قد صحح في المستدرك اسناده -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 283 [قال (باب قول المضحي اللهم منك واليك) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 286 [ذكر فيه من حديث حنش بن الحارث قال (كان على يضحى بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره - قلت ذكر الحافظ المزى هذا الحديث في اطرافه في ترجمة حنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر عن على وعزاه إلى أبى داود والترمذي ووقع في سنن البيهقى حنش بن الحارث كما ترى واظنه وهما -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 288 [قال (باب الرخصة في الاكل من لحوم الضحايا) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 290 [ذكر فيه حديث أبى مسهر (ثنا يحيى بن حمزة حدثنى الزبيدى عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن ثوبان) ثم ذكره من طريق محمد بن المبارك (حدثنى يحيى بن حمزة بسنده عن ثوبان قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة زاد أبو مسهر في حجة الوداع) ثم قال (ولا اراها محفوظة) - قلت - قد تقدم في اوائل كتاب الاضحية قول صاحب المستدرك زيادة الثقة مقبولة والمقبرى فوق الثقة وكذا نقول هنا أبو مسهر عبد الاعلى بن مسهر شيخ الشام فوق الثقة قال ابن معين منذ خرجت من باب الانبار إلى أن رجعت لم ار مثله فكيف لا يقبل زيادته هذه ولو كانت غير محفوظة لم يذكرها مسلم في صحيحه وهو اجل من محمد بن المبارك قال ابن معين محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبى مسهر ذكره صاحب الكمال -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 291 [قال (باب الاضحية في السفر) ذكر فيه حديث ثوبان (انه عليه السلام ذبح اضحيته في السفر) الحديث ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) - قلت - لفظ مسلم ذبح اضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود البيهقى الذى عقد الباب لاجله والمتبادر إلى الذهن من قوله (رواه مسلم في الصحيح) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك - قال (باب من قال الاضحى جائز يوم النحر وايام منى) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 295 [ذكر فيه حديثا من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم - قلت - سليمان هذا متكلم فيه وحديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب الاستذكار وبين البيهقى بعضه في هذا الباب قال (ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض اهل النقل (قلت هو ضعيف عند كلهم أو اكثرهم وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب المعتكف يصوم فقال (ضعيف بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به) ثم ذكر (عن ابن عباس قال الاضحى ثلاثة ايام بعد يوم النحر) - قلت - في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وقال احمد متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء وقد ذكر الطحاوي في احكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس قال الاضحى يومان بعد يوم النحر] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 296 [قال (باب من قال الاضحى يوم النحر ويومين بعده) - قلت - لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وقد ذكر البيهقى في هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة (أن ايام النحر ثلاثة) وقد تقدم في الباب السابق انه روى عن ابن عباس ايضا وقال الطحاوي في احكام القرآن لم يرو عن احد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك الا توقيفا وفى الاستذكار روى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس وهو الاصح عن ابن عمر وهو مذهب أبى حنيفة والثوري ومالك - وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة الا الشافعي فانه اجازها فيه - قال (من قال الضحايا إلى آخر الشهر) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 297 [قال في آخره (وفى كلاهما نظر وحديث سليمان بن موسى اولا هما ان يقال به) - قلت - كذا رأيته في هذه النسخة وفى نسخة اخرى جيدة والصواب ان يقال في كليهما - وقول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه اولى ان يقال به في هذه المسألة كما سبق تقريره والله اعلم - قال (باب العقيقة سنة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 298 [ذكر في اوله حديث سلمان وسمرة وظاهرهما دليل على وجوبها فهما غير مطابقين لمدعاه -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 299 [قال (باب ما يستدل به على انها على الاختيار) ذكر فيه حديثا (عن عمرو بن شعيب مرسلا انه عليه السلام قال) ثم ذكره من وجه آخر (عن عمرو بن شعيب عن ابيه اراه عن جده) - قلت - اقتصر على هذين الوجهين وللحديث وجه ثالث احسن منهما قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن نمير ثنا داود بن قيس وقال عبد الرزاق انا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق الحديث واخرجه النسائي عن احمد بن سليمان هو الرهاوى الحافظ عن أبى نعيم عن داود كذلك - قال (باب ما يعق عن الغلام والجارية) ذكر فيه حديث ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت ثم اخرجه من حديث] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 300 [حماد بن زيد عن عبيد الله عن سباع ثم قال (قال أبو داود حديث سفيان وهم) - قلت - اعترض صاحب التمهيد على أبى داود فقال لا ادرى من اين قال هذا وابن عيينة حافظ وقد زاد في الاسناد وله عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع عن ام كرز ثلاثة احاديث ثم قال البيهقى (ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله عن سباع بن وهب) ثم قال (والمزنى واهم فيه في موضعين احدهما ان سائر الرواة رووه عن ابن عيينة عن عبيد الله عن ابيه والآخر أنهم قالوا سباع بن ثابت ورواه الطحاوي عن المزني في كتاب السنن في احد الموضعين على الصواب كما رواه سائر الناس) - قلت - اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من حديث الطحاوي عن المزني ثنا الشافعي ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت وكذا رويناه في كتاب السنن المذكور من طريق الطحاوي عن المزني من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا أن رواية الطحاوي عن المزني على الصواب في الموضعين معا لا في احدهما كما ذكر البيهقى في هذا الكتاب -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 301 [قال (باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة) ذكر فيه من حديث ايوب (عن عكرمة عن ابن عباس عق عليه السلام عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا) - قلت - قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين - احدهما - أن ابا حاتم قال روى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الاصح - الثاني - أن النسائي اخرج من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 302 [قال (باب التاذين في أذن من يولد) ذكر فيه (انه عليه السلام اذن في أذن الحسن) - قلت - في سنده عاصم بن عبيد الله سكت عنه البيهقى هنا وهو ضعيف عندهم وقد ضعفه البيهقى ايضا في باب استبانة الخطأ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 305 [قال (باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى ابا القاسم ومحمدا) ] ذكر فيه حديث على (ان ولد لى بعدك) الحديث ثم قال (مختلف في وصله) - قلت - اخرجه الترمذي فقال ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى القطان ثنا فطر بن خليفة حدثنى منذر الثوري عن ابن الحنفية عن على الحديث ثم صححه الترمذي والسند إلى منذر متصل وصرح البيهقى في روايته بسماع منذر من ابن الحنفية وابن الحنفية سمع عليا فالسند إذا متصل وفطر اخرج له البخاري فيما ذكر صاحب الكمال وأبو الوليد الباجى وباقى السند على شرط الشيخين وإلى جواز التكنى بابى القاسم لمن اسمه محمد ذهب مالك وجمهور السلف وفقهاء الامصار وجمهور العلماء وقد اشتهر جماعة تكنوا بأبى القاسم في العصر الاول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الانكار كذا في شرح مسلم للنووي -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 309 [قال (باب أقروا الطير على اكنانها ذكر فيه الحديث بهذا اللفظ ثم قال (وقال غيره عن سفيان على مكناتها وهى بنصب الكاف ايضا جمع مكان كما بلغني) قلت الوجه ان يقال بفتح الكاف وقد تتبعت كتب اهل الحديث واللغة فلم اجد في شئ منها هذه اللفظة مقيدة بفتح الكاف وليست جمع مكان كما زعم وفى الصحاح المكنة بكسر الكاف واحدة المكن والمكنات وفى الحديث اقروا الطير على مكناتها - ومكناتها بالضم وفى الفائق للزمخشري مكناتها وروى مكناتها المكنات بمعنى الامكنة يقال الناس على مكناتهم وسكناتهم وقيل المكنة من التمكن كالتبعة والطلبة من التتبع والتطلب والمكنات والامكنة ايضا جمع المكان على مكن ثم على مكنات كقولهم حمر وحمرات وصعد وصعدات - قال (باب ما جاء في الفرع والعتيرة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 311 [ذكر فيه حديثا في آخره (وتكفأ اناءك) ثم قال في آخر الباب (قال أبو عبيد الفرع اول شئ تنتجه الناقة إلى ان قال وقوله خير من ان تكفأ اناءك يقول إذا إذ بحته حين تضعه امه بقيت الام بلا ولد ترضعه فانقطع لذلك لبنها يقول فإذا فعلت ذلك فقد كفأت اناءك واهرقته) - قلت - إذ انقطع اللين أي شئ يبقى منه ولو بقى شئ لماذا يهراق والصواب في معناه] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 312 [ما ذكره الخطابى في المعالم فقال وقوله وتكفأ اناءك يريد بالاناء المحلب الذى يحلب فيه يقول إذا ذبحت حوارها انقطعت] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 313 [مادة اللبن فترك الاناء مكفوء الا يحلب فيه - قال (باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب) ذكر فيه قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم قال (قال الشافعي وانما يكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا وفيهم نزلت الاحكام - قلت - اعترض أبو بكر الرازي في احكام] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 314 [القرآن على الشافعي بما ملخصه انه عليه السلام لم يعتبر هذا بل جعل كونه ذا ناب من السباع وذا مخلب من الطير علما على التحريم فلا يزاد عليه ولا ينقص منه ولان الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب فاعتبار ما يستقذره لا دليل عليه ثم انه ان اعتبر استقذار جميع العرب فجميعهم لم يستقذروا الحيات والعقارب والاسد والذئب والفار، بل الاعراب يستطيبون] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 315 [هذه الاشياء وان اعتبر بعضهم ففيه امران - احدهما - ان الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم - والثانى - لم كان اعتبار البعض المستقذر اولى من اعتبار البعض المستطيب وزعم انه اباح الضبع والثعلب لان العرب كانت تأكله وقد كانت تأكل الغراب والحدأة والاسد إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك واعتباره ما يعد وعلى الناس ان اراد في سائر احواله فذلك لا يوجد في الغراب والحدأة والحية وقد حرمها والاسد قد لا يعدو إذا شبع وان اراد العدو في بعض الاحوال فالجمل الهائج قد يعدو على الانسان وكذا الثور ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره والسنور لا يعدو ثم ذكر البيهقى حديث ام شريك (أمر عليه السلام بقتل الاوزاغ) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى أو عن رجل عن عبيد الله) - قلت هذه العبارة موهمة والبخاري اخرج هذا الحديث في صحيحه في احاديث الانبياء فقال ثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه فذكره واخرجه في بدء الخلق عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 316 [قال (باب ما جاء في الضبع والثعلب) ذكر فيه حديث ابن أبى عمار عن جابر - قلت - حديث النهى عن كل ذى ناب من السباع صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق فلا يعارض به حديث الضبع صيد - لانه انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار وليس هو بمشهور بنقل العلم] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 318 [ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو اثبت منه كذا قال صاحب التمهيد - فان قيل - فقد رواه البيهقى فيما بعد من طريق عطاء ايضا عن جابر - قلنا - في ذلك الطريق شخصان فيهما كلام وهما حسان بن ابراهيم عن ابراهيم بن ميمون الصائغ اما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بالقوى وام الصائغ فقد ذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء وقال قال أبو حاتم لا يحتج به وفى مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبى صالح قال سأل رجل ابن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له ان قومك ياكلونها فقال ان قومي لا يعلمون قال سفيان وهذا القول احب إلى قلت لسفيان فاين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما فقال أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع فتركها احب إلى وبه يأخد عبد الرزاق واخرج الدارمي من حديث عبد الله بن يزيد السعدى سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال ان أكلها لا يصلح وهل يأكلها احد فقال شيخ سمعت ابا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى نهبة وعن كل خلسة وعن كل مجثمة وعن كل ذى ناب من السباع - قال صدقت - وفى الاشراف لابن المنذر قال الاوزاعي كان العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون أكلها - ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن معقل السلمى قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع فقال لا آكله والا انهى عنه) الحديث ثم قال (روى عن خزيمة بن حزء حديث يوافق حديث السلمى في بعضه ويخالفه في بعضه وفى كلا الاسنادين ضعف) - قلت - ذكر الترمذي حديث خزيمة ولفظه أو يأكل الضبع احد - وذكره ابن ماجه ولفظه ومن يأكل الضبع - وكذا ذكره ابن أبى شيبة في كتابيه المصنف والمسند وكذا في تاريخ البخاري ومعرفة الصحابة لابن منده فظهر بهذا انه غير موافق لحديث السلمي في الضبع الذى عقد البيهقى] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 319 [الباب لاجله ثم انه لا ذكر للثعلب في هذا الباب الا في هذين الحديثين وظاهر قوله عليه السلام فيه في حديث السلمى أو يأكل ذلك احد - وفى حديث خزيمة ومن يأكل الثعلب - يقتضى حرمته وظاهر عطف البيهقى الثعلب على الضبع يقتضى حله وكذا نقل ابن حزم في المحلى عن الشافعي انه يبيح الثعلب فالحديثان إذا غير مطابقين لمدعى البيهقى ثم ذكر حديث سلمان (الحلال ما احل الله في القرآن والحرام ما حرم الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفا عنه) - قلت - هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا قال الترمذي وكأن الموقوف اصح ثم انه لا مناسبة لهذا الحديث للباب بخصوصه الا ان يريد البيهقى اباحة الضبع والثعلب لكون القرآن سكت عنهما فان اراد ذلك لزمه اباحة كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 320 [قال (باب ما جاء في الضب) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 322 [ذكر فيه حديث (اسمعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحبرانى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الضب) ثم قال (تفرد به ابن عياش وليس بحجة) قلت - ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قال ابن معين والبخاري وغيرهما وكذا قال البيهقى فيما مضى في باب ترك الوضوء من الدم ولهذا اخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لابن عياش عدة احاديث من روايته عن اهل بلده - منها - حديث لا وصية لوارث - اخرجه من حديث ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى امامة - ومنها - حديث ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن - اخرجه من حديث ابن عياش قال حدثنى أبو سلمة الحمصى وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائى عن مقدام بن معد يكرب وحبيب بن صالح شامى ايضا -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 325 [قال (باب بيان ضعف الحديث الذى روى) في النهى عن لحوم الخيل ذكر فيه حديث بقية (حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير) ثم ذكره من طريق آخر من حديث الدارقطني وفيه (نهى يوم خيبر) ثم قال (ورواه محمد بن حمير عن ثور عن صالح سمع جده المقدام ورواه عمر بن هارون البلخى عن ثور عن يحيى بن المقدام عن ابيه عن خالد فهذا اسناد مضطرب) ثم ذكر البيهقى (عن البخاري انه قال صالح بن يحيى فيه نظر وعن موسى بن هارون قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا ابوه الا بجده وهذا ضعيف قال وزعم الواقدي ان خالدا اسلم بعد فتح خيبر) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده وقال النسائي انا اسحاق بن ابراهيم اخبرني بقية أخبرني ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسنده وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور وثور حمصي اخرج له البخاري وغيره وبقية إذا صرح بالتحديث عن ثقة كان السند حجة كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصا إذا كان الذى حدث عنه بقية شاميا قال ابن عدى صاحب الكامل إذا روى بقية عن اهل الشام فهو ثبت - وصالح ذكره ابن جبان في الثقات وابوه يحيى ذكره الذهبي في الكاشف وقال وثق وابوه المقدام بن معد يكرب صحابي فهذا سند جيد كما ترى وقد اخرجه أبو داود من وجه آخر وسكت عنه فقال ثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبو سلمة يعنى سليمان بن سليم عن صالح بن يحى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأتت اليهود فشكوا ان الناس قد اسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - ورجال هذا السند ثقات ولم يذكر البيهقى سنده إلى محمد بن حمير وعمر بن هارون لينظر في على ان عمر] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 328 [ابن هارون متروك ومحمد بن حمير ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وقال قال يعقوب بن سفيان ليس بالقوى فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه اسحاق الحنظلي وغيره عن بقية واختلف في وقت اسلام خالد فقيل هاجر بعد الحديبية وقيل بل كان اسلامه بين الحديبية وخيبر وقيل بل كان اسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى قريظة وكانت الحديبية في ذى القعدة سنة ست وخيبر بعدها سنة سبع انتهى كلامه وهذا الحديث يدل على انه شهد خيبر ولو سلم انه اسلم بعدها فغاية ما فيه انه ارسل الحديث ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند لان روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره - قال (باب لحوم الحمر الاهلية) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 329 [ذكر فيه حديث الحكم وقول جابر أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس ثم قال البيهقى (لو علم ابن عباس انه عليه السلام حرمه لم يصر إلى غيره الا انه لم يعلمه) - قلت - قد ورد عنه ما يدل على انه علمه فاخرج الدارمي بسند على شرط الشيخين من حديث مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر وقال صاحب التمهيد لا خلاف بين العلماء في تحريم الحمر الانسية الا ابن عباس وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأسا على اختلاف في ذلك عن ابن] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 330 [عباس والصحيح عنه فيه ما عليه الناس روى عبيد الله بن موسى عن الثوري عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - وقال الطحاوي في احكام القرآن ثنا يونس ثنا ابن وهب حدثنى يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - واخرج صاحب التمهيد من حديث محمد ابن الحنفية عن على انه مر] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 331 [بابن عباس وهو يفتى في متعة النساء انه لا بأس بها فقال له على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - واخرج ايضا عن ابن الحنفية قال تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 332 [قال (باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 334 [ذكر فيه من طرق حديث (ذكاة الجنين ذكاة امه) - قلت - ذكر عبد الحق في الاحكام ان اسانيده لا يحتج بها ولو خرج حيا يجب تذكريته باتفاق العلماء فقد تركوا عمومه ولانه إذا كان حيا ثم مات بموت امه فانه يموت خنقا فهو من] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 335 [المنخنقة التى ورد النص بتحريمها والى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض بسند الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة في قوله تعالى (احلت لكم بهيمة الانعام - انه الجنين) - قلت - يعكر على هذا التفسير الاستثناء في قوله تعالى الا ما يتلى عليكم إذ ليس في الاجنة شئ يستثنى من الاول وقد جاء عن ابن عباس الا ما يتلى عليكم - الخنزير وعن مجاهد الميتة وما ذكر معها وعن الحسن بهيمة الانعام الشاة والبقرة والبعير -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 336 [قال (باب اباحة قطع العروق والكى) ذكر فيه حديث معمر (عن الزهري عن انس انه عليه السلام كوى اسعد بن زرارة) قلت ذكر أبو عمر في الاستذكار أن حديث اسعد بن زرارة قد روى عن ابن شهاب باسنادين - احدهما - رواه معمر عن ابن شهاب عن انس ولم يروه عن] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 342 [ابن شهاب غير معمر وهو عند اهل العلم بالحديث مما اخطأ فيه معمر بالبصرة فيما املاه من حفظه هنا لك والآخر رواه ابن جريج ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى امامة بن سهل بن حنيف وهو اولى بالصواب عندهم في الاسناد انتهى كلامه ولم يذكر البيهقى الاسناد الثاني -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 343 [قال (باب ادوية النبي صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه من حديث زيد بن الحباب (ثنا سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال عليه السلام عليكم بالشفائين العسل والقرآن ثم قال رفعه غير معروف والصحيح موقوف) إلى آخره - قلت - زيد بن الحباب وثقه ابن] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 344 [المدينى وابن معين وغيرهما وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء من وجه آخر مرفوعا اخرجه صاحب المستدرك من] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 345 [حديث عبد الله بن محمد بن اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين الحديث ثم قال صحيح على شرط الشيخين -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 346 [قال (باب من اباح الاستصباح به) أي بالزيت النجس - ذكر فيه حديث (انتفعوا به ولا تأكلوه) ثم قال (وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب والطريق إليه غير قوى) ثم ذكره من رواية يحيى بن ايوب عن ابن جريج - قلت - ذكره عبد الحق في احكامه وعلله بيحيى هذا فقال لا يحتج به والظاهر أن البيهقى لاجله جعل هذا الطريق غير قوى وهو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما ويعرف بالغافقى المصرى وقد جاء لهذا السند شاهد بسند رجاله ثقات فقال الطحاوي في كتابيه المشكل واختلاف العلماء ثنا فهد ابن سليمان ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ان كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وان كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به وذكر هذا الحديث صاحب التمهيد ايضا وقد ذكرنا في ابواب البيع القائلين بجواز بيع الزيت النجس والانتفاع به -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 354 [قال (باب ما يحل من الميتة) ذكر فيه قوله تعالى (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل بن لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه -) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 355 [قال مجاهد غير باغ ولا عاد يقول غير قاطع للسبيل ولا مفارق الائمة ولا خارج في معصية الله تعالى) - قلت - هذا التفسير يقتضى أن العاصى لا يأكل الميتة حال المخمصة وليس كذلك على ما قدمنا في باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية وقد بسطنا الكلام على هذه الآية هناك وذكرنا من خالف مجاهدا في تفسيرها ثم ذكر البيهقى حديث أبى واقد (ان رجلا قال يا رسول الله انا نكون بالارض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة فقال ما لم يصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز مقصور وهو اصل البردى الابيض الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 356 [بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 357 [قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ] فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز مقصور وهو اصل البردى الابيض الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 358 [بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 357 [قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 358 [ذكر فيه (ان الشافعي قال روى فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه) ثم ذكره البيهقى وتكلم عليه ثم قال (وقد روى من اوجه اخر ليست بقوية) ثم ذكر منها حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (احاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) - قلت - قد قدمنا في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ما على هذا ثم ذكر البيهقى من حديث] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 359 [يزيد بن هارون عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد ثم علله بان (يزيد روى عن الجريرى بعد اختلاطه) ثم قال (ورواه حماد بن سلمة عن الجريرى وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق يزيد بن هارون وكذا اخرجه ابن ماجه في سننه وحماد بن سلمة اخرج له مسلم وذكره أبو الوليد الباجى في رجال البخاري وقد قدمنا في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى ثناء العلماء عليه وقال العجلى روى عن الجريرى في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط وانما الصحيح حماد بن سلمة وابن علية وعبد الاعلى من اصحهم سماعا منه -] الجزء: 9 ¦ الصفحة: 360 الجوهر النقي - المارديني ج 10 الجوهر النقي المارديني ج 10 الجزء: 10 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء العاشر الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر الجزء: 10 ¦ الصفحة: 1 قال (باب ما جاء في أكل الطين) ذكر فيه حديث (من انهمك في أكل الطين فقد اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الله بن مروان فقال (مجهول) - قلت هو معروف الحال قال صاحب الميزان قال ابن عدى احاديثه فيها نظر وقال ابن حبان يلزق المتون الصحاح بطرق اخر لا يحل الاحتجاج به - ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر ولفظه (من أكل الطين فكأنما اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الملك بن مهران فذكر (عن ابن عدى انه مجهول) - قلت - روى عنه بقية وسهل بن عبد الله المروزى قال العقيلى الجزء: 10 ¦ الصفحة: 11 صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث ثم قال البيهقى (هذا لو صح لم يدل على التحريم وانما يدل على كراهية الاكثار منه) - قلت - بل هو دال على التحريم لان الاعانة على قتل النفس محرمة فكذا هذا ولهذا قطع صاحب المهذب وغيره بتحريم أكل التراب كذا قال النووي في الروضة وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب عن مالك يدل على ذلك ثم انه في الوجه الثاني علق الامر على مطلق الاكل من غير قيد الاكثار منه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 12 قال (باب ما جاء في المسابقة بالعدو) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 17 ذكر فيه مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من حديث أبى اسحق الفزارى (عن هشام بن أبى سلمة عن عائشة) ثم اخرجه من وجه آخر عن الفزارى عن هشام عن ابيه وأبى سلمة عن عائشة ثم قال (ورواه أبو اسامة عن هشام عن رجل عن أبى سلمة عن عائشة ورواه جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة) - قلت - وكذلك اخرجه النسائي من حديث أبى اسحق الفزارى عن هشام عن ابيه عن عائشة وكذلك اخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن ابيه عن عائشة فينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاجتماع عدة من الرواة عليه ويحتمل انه سمع الحديث من ابيه ومن أبى سلمة - قال (باب ما جاء في المصارعة) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فاتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد فقال يا محمد هل لك ان تصارعني) الحديث ثم قال (مرسل جيد) - قلت - الذى في كتب اهل هذا الشان ركانة بن عبد يزيد وليس في شئ منها فيما علمت يزيد بن ركانة ولا ركانة بن يزيد وكيف يكون جيدا وفى سنده حماد بن سلمة قال فيه البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وفى باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته) وركانة هذا هو طلق امرأته سهيمة البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت الحديث - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 18 قال (باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره) ذكر فيه حديث أبى هريرة (من ادخل فرسا بين فرسين) الحديث من وجهين ثم قال (تفرد به سفيان بن حسين وسعيد ابن بشير عن الزهري واخرجهما أبو داود) - قلت - ففى تفردهما به ثلاث علل - الاولى - انه تكلم فيهما قال البيهقى في باب الدابة تنفح برجلها (سفيان بن حسين ضعيف الحديث عن الزهري قاله يحيى بن معين) وقال ابن معين سعيد بن بشير ليس بشئ وضعفه احمد والنسائي وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ - الثانية - ان أبا داود قال بعد اخراجه للحديث من الوجهين رواه معمر وشعيب وعقيل من الزهري عن رجال من اهل العلم وهذا اصح عندنا - الثالثة - ان ابن أبى حاتم قال في كتاب العلل سألت أبى عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن احواله ان يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 20 قال (باب النهى عن التحريش بين البهائم) ذكر ذلك من حديث الاعمش (عن أبى يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عنه عليه السلام) ثم قال (وكذلك روى عن شريك عن الاعمش) - قلت - اخرج الترمذي هذا الحديث بالسند الاول عن الاعمش ثم قال وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبى يحيى وهذا مخالف لما ذكره البيهقى عن شريك - قال (باب كراهية انزاء الحمر على الحيل) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 22 ذكر فيه حديث سفيان (عن أبى جهضم عن عبيد الله عن ابن عباس امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء الحديث) ثم قال (كذا قال الثوري عبيد الله وانما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس كذا رواه حماد بن زيد) - قلت - في اطراف المزى رواه محمد بن عيسى بن الطباع وغيره عن حماد بن زيد كرواية الثوري - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 23 قال (باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة) ذكر فيه حديثا ثم قال (كذا رواه بشار بن كدام وهو اخو مسعر) - قلت - بشار هذا ضعفه أبو زرعة وذكر عبد الغنى الجزء: 10 ¦ الصفحة: 30 المقدسي في الكمال ان الدارقطني قال قال البخاري هو اخو مسعر ولم يصنع شيئا قال قال لنا أبو العباس بن سعد ليس بينه وبين مسعر نسب هو من بنى سليم ومسعر من بنى هلال الجزء: 10 ¦ الصفحة: 31 قال (باب ما جاء في اليمين الغموس) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 35 ذكر فيه قول الشافعي (فان قيل وما الحجة في ان لا يكفر (1) يعنى في الغموس وقد عمد الباطل قيل وقد اقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد امره ان يعمد إلى الحنث) - قلت - اوجب الله الكفارة في اليمين المعقودة على مستقبل يمكن فيه الحنث والبر والغموس ليست كذلك لانها على ماض ليس فيه على امر ينتظر فيه الحنث أو البر وقوله عليه السلام فليأت الذى هو خير - ورد فيمن سبق منه يمين منعقدة يجب عليه الكفارة إذا حنث فيها بالنص ولما كانت على معصية امره الشارع بالحنث فيها فعمد الحنث فيها مأمور به وعمد الغموس منهى عنه فكيف يقاس على تلك -   (1) كذا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 36 ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية عبيدة عن ابن الزبير ثم قال (وعبيدة مات قبل ابن الزبير فيما زعم اهل التواريخ يتسع سنين فتبعد روايته عنه) - قلت - المشهور عند اهل التواريخ خلاف هذا توفى ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وقيل اثنتين وسبعين وقال الكلاباذى قال عمرو بن على مات عبيدة سنة اثنتين وسبعين وقال ابن نمير مثله وقال أبو عيسى سنة ثلاث وسبعين وقال السمعاني في الانساب سنة اثنين أو ثلاث وسبعين وكذا ذكر أبو الوليد الباجى في كتابه على رجال البخاري عن أبى نعيم وعلى تقدير تسليم أنه مات قبل ابن الزبير بالمدة المذكورة فهو لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن يروى عمن لقيه صلى الله عليه وسلم وان مات هو قبله على ان صاحب الكمال قد صرح بسماعه من ابن الزبير الجزء: 10 ¦ الصفحة: 37 ثم ذكر البيهقى عن عبثر عن ليث عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (قال الايمان اربعة) إلى آخره ثم قال (رواه الثوري عن ليث عن زياد بن كليب عن ابراهيم من قوله وهو اشبه) - قلت - بل الاول اشبه لان عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند ويشهد له ما ذكره البيهقى بعد من رواية ابى العالية عن ابن مسعود وذكر أبو عمر في التمهيد ان عامة العلماء على مذهب ابن مسعود في أنه لا كفارة في الغموس وفى الاشرف لابن المنذر قال الحسن إذا حلف على امر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة وبه قال مالك والاوزاعي والثوري ومن تبعهم من اهل المدينة والشام والعراق واحمد واسحاق وأبو ثور واصحاب الحديث واصحاب الرأى وقال الشافعي فيها الكفارة ولا نعلم خبرا يدل على ذلك والكتاب والسنة دالة على الاول واليمين التى يقتطع بها مال حرام اعظم من ان تكفر - قال (باب قوله أقسم أو اقسمت) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 38 قلت - ذكر الطحاوي عن الشافعي ان اقسم ليس بيمين وعن أبى حنيفة وصاحبيه انه يمين والدليل على ذلك قوله تعالى (فلا اقسم بمواقع النجوم) ثم قال تعالى (وانه لقسم) فدل على ان قول القائل اقسم يمين وان لم يقل بالله وقال تعالى (إذ اقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون) - ولو لم يكن يمينا لم يكن فيه ثنيا فدل ذلك على انه لا فرق بين احلف واحلف بالله واقسم واقسم بالله) وذكر البيهقى في اول هذا الباب (ان رجلا رأى ظلة ينطف منها السمن والعسل) إلى آخره (وان ابا بكر رضى الله عنه عبرها وانه عليه السلام قال له اصبت بعضا واخطأت بعضا قال اقسمت لتحدثني بالذى اخطأت فقال عليه السلام لا تقسم) - قلت - ذكر القرطبى في شرح مسلم ان قوله لا تقسم مع انه قد اقسم معناه لا تعد في القسم ففيه ما يدل على ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار القسم ليس بواجب وانما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو اولى منه انتهى كلامه وظاهر هذا انه عليه السلام جعل قول أبى بكر اقسمت يمينا وهو خلاف مذهب البيهقى ومدعاه يدل عليه ان ابا داود ذكر هذا الحديث في سننه في باب ما جاء فيما يكون القسم يمينا وقال الخطابى في المعالم لولا انه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقسم - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 39 ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس في قوله اقسم (قال لا يكون يمينا حتى يقول اقسم بالله) إلى آخره ثم قال (وروى ذلك عن الحسن البصري من قوله) - قلت - قد جاء عن الحسن خلاف هذا فروى الطحاوي بسند جيد عنه انه كان يقول اقسمت واقسمت بالله سواء انما لقسم بالله أي قوله اقسمت وان لم يقل بالله كقوله اقسمت بالله والاثر الذى ذكره البيهقى عن ابن عباس في سنده رشدين بن كريب ضعفه الدارقطني وغيره وقال البخاري منكر الحديث وقد روى عن ابن عباس ايضا خلاف هذا قال الطحاوي روينا عن ابن عباس وابن عمر قالا القسم يمين ولم يقولا القسم بالله فدل على ان مذهبهما كمذهب الحسن - قال (باب ما جاء في ابرار القسم - 1)   (1) كذا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 40 ذكر فيه حديث أبى الزاهريه وراشد بن سعد (عن عائشة اهدت لها امرأة تمرا) الحديث ثم قال (مرسل اورده أبو داود في المراسيل) - قلت - اورده أبو داود في المراسيل من مرسل أبى الزاهرية وراشد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكر المزى في اطرافه والبيهقي اورده من حديثهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراشد سمع معاوية وشهد معه صفين وسمع ايضا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عبد الغنى المقدسي في الكمال وثوبان توفى سنة خمس واربعين وقيل سنة اربع وخمسين فلا مانع من سماعه اعني راشدا من عائشة فلا نسلم ان الحديث مرسل - قال (باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى) كالعزة والقدرة إلى آخره الجزء: 10 ¦ الصفحة: 41 ذكر فيه حديث أبى هريرة في الشفاعة وفيه (فيقول الله تعالى فهل عسيت ان فعلت ذلك ان تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك) الحديث ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان قال البخاري وقال ايوب النبي صلى الله عليه وسلم وعزتك لاغنى عن بركتك) - قلت - جعله من تعليقات البخاري وقد اخرجه في كتاب الطهارة عن اسحاق بن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 42 نصر ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم - كذا ذكره المزى في اطرافه ولفظ الحديث في ذلك الموضع بلى وعزتك ولكن لاغنى بى عن بركتك فلا ضرورة إلى جعل البيهقى الحديث من تعليقات البخاري مع انه قد اخرجه متصلا - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 43 قال (باب من قال وايم الله) قال في آخره (وروينا في حديث أبى قتادة قول أبى بكر الصديق لاها الله إذا) - قلت - ذكر هذا الحديث في باب وايم الله ليس بجيد إذ معنى لاها الله لا والله يجعلون الهاء مكان الواو قاله الخطابى وغيره - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 44 قال (باب من قال على نذر ولم يسم شيئا) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر (كفارة النذر كفارة اليمين) ثم قال (وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الايمان) - قلت - هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر النووي في شرح مسلم ان مالكا وكثيرين أو الاكثر حملوا الحديث على النذر المطلق كقوله على نذر - وذكر ابن رشد في القواعد ان الجمهور اوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث - وفى شرح مسلم للقرطبي قوله كفارة النذر كفارة اليمين يعينى به النذر الذى لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين - فقيد في هذا الحديث ما اطلقه في حديث عقبة وقد اخرج ابن ماجه والطحاوى حديث عقبة ايضا مقيدا كذلك وقال صاحب الاستذكار هو اعلى ما روى في ذلك واجل ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس المذكور ثم قال (قال أبو داود ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند وقفه على ابن عباس) - قلت - لفظ أبى داود رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد وقفوه على ابن عباس - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 45 قال (باب الاستثناء في اليمين) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 46 ذكر في آخره حديثا عن معاذ ثم قال (تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول) - قلت - تقدم الكلام عليه في باب الاستثناء في الطلاق - قال (باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة) يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس الجزء: 10 ¦ الصفحة: 47 ذكر فيه حديث (والله لاغزون قريشا) ثم ذكر (ان ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد حين) - قلت - هذا غير مناسب للباب وكذا الحديث لانه عليه السلام لم يسكت سكتة يسيرة بل سكت ساعة كما صرح به في الحديث ولهذا احتاج البيهقى إلى تأويله فأوله بما ذكره فظهر بهذا ان البيهقى لم يذكر في هذا الباب شيئا يناسبه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 48 قال (باب من حلف على شئ وهو يرى انه صادق) قلت - في التمهيد لابن عبد البر قال المروزى ان كان الحالف انه فعل أو لم يفعل عند نفسه صادقا يرى انه على ما حلف الجزء: 10 ¦ الصفحة: 49 فلا اثم عليه عند مالك وسفيان واصحاب الرأى واحمد وقال الشافعي لا اثم عليه وعليه الكفارة - قال المروزى وليس قول الشافعي في هذا بالقوى - قال (باب الكفارة بعد الحنث) قلت - احاديث هذا الباب قدم فيها الحنث وعطف عليه الكفارة بالواو واحاديث الباب الذى بعده بالعكس والواو لا يقتضى الترتيب فليس فيها دليل على تقديم الكفارة ولا تقديم الحنث فعلم انها ليست بمطابقة للبابين نعم الحديث الذى ذكره الجزء: 10 ¦ الصفحة: 50 في الباب الذى بعد هذا الباب من طريق أبى داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ولفظه (فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير) يدل على تقديم الكفارة لان ثم تقتضي الترتيب الا ان هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بالواو ولم يذكر احد منهم ثم وكذا اكثر اصحاب الحسن رووا عنه حديث عبد الرحمن بن سمرة بالواو فكان روايتهم اولى مع اعتضادها برواية بقية الصحابة رضى الله عنهم على ان قتادة ايضا اختلف عنه فرواه النسائي في سننه بسنده عنه عن الحسن عن عبد الرحمن ولفظه وائت الذى هو خير - بالواو - قال (باب الكفارة قبل الحنث) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 51 حكى فيه (عن الشافعي قال ان كفر قبل الحنث بالطعام رجوت ان يجزى عنه وذلك انا نزعم ان لله حقا على العباد في انفسهم واموالهم فالذي في اموالهم إذا قدموه اجزأ واصله انه عليه السلام تسلف من العباس صدقة عام وان المسلمين قدموا صدقة الفطر) - قلت - بحث معه الطحاوي بما ملخصه انه لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة اشبه منها بالزكاة ولئن شبه الاطعام بالزكاة فمن اين جوز تقديم العتق ولا اصل له يرده إليه ولو اعتق قبل ان يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره لوجب ان يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة - فان قال - لم يظاهر بعد - قلت ولم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار الجزء: 10 ¦ الصفحة: 52 للظهار كما ان الحلف سبب لليمين ولا فرق بينهما انتهى كلامه - ولان الكفارة للتغطية ولم يوجد معنى يصح ان يكون الكفارة تغطية له ولان قوله فليكفر امر وظاهره للوجوب والكفارة لا تجب الا بعد الحنث ولان الكفارة اسم لجميع انواعها فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ على جميعها وقبل الحنث خصص الشافعي اللفظ ببعضها فترك الظاهر من ثلاثة اوجه، احدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر، والثانى صرف الامر عن الوجوب إلى الجواز، والثالث تخصيص التكفير ببعض الانواع وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله ويجعل ثم في الرواية التى لفظها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذى هو خير بمعنى الواو كقوله تعالى (فك رقبة) إلى ان قال تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) إذ الايمان يتقدم على هذه الافعال ثم ان حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب الجزء: 10 ¦ الصفحة: 53 بخلاف كفارة اليمين لان سببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث وليست اليمين سببا بدليل انه لوبر في يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود اليمين وايضا فاليمين لا تبقى على الحنث ولا يجوز أن يكون سبب الشئ مالا يبقى معه وايضا فاليمين تضاد الحنث لان الحنث يوجب حل اليمين وضد الشئ لا يكون سببا له - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 54 قال (باب ما جاء في ولد الزنا) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 57 (قال فيه - وقد روى عن أبى سليمان الشامي وهو برد بن سنان عن الزهري عن عائشة مرسلا في اعتاق ولد الزنا) قلت برد هذا كنية أبو العلاء ولم اجد احدا كناه بابى سليمان وليس في الكتب المشهورة احد يقال له برد بن سنان أبو سليمان الشامي - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 58 قال (باب التتابع في الصوم) قلت - مقتضى ما ذكره البيهقى في هذا الباب اشتراط التتابع واصح القولين في مذهب الشافعي انه يجزئ الصوم متفرقا وذكر الطحاوي في احكام القرآن عن المزني قال قال الشافعي كل صوم ليس بمشروط التتابع في كتاب الله تعالى اجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى (فعدة من ايام أخر) - وقال في كتاب الصيام صيام كفارة اليمين متتابع قال المزني هذا له الزم لانه تعالى شرط التتابع في صوم كفارة الظهار وهذا كفارة مثله كما شبه الشافعي رقية الظهار في اشتراط الايمان برقبة القتل لانهما كفارتان فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار اشبه من قياسها على قضاء رمضان لانها ليست بكفارة - قال (باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 60 ذكر فيه قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) ثم ذكر حديث ابن عباس (تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ثم ذكر حديث عائشة (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) قلت - الآية وردت في الاكراه على الكفر وقد قدمنا في باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره وتكلمنا هناك على الحديثين وذكرنا ان الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس حيث حنث في الحكم من حلف بالطلاق على امر لا يفعله ففعله ناسيا وقد اخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعنى ان اشهد بدرا الا أنى خرجت انا وأبى الحسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ولا نريد الا المدينة فأخذ واعهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصر فانفى بعهدهم ونستعين الله عليهم - وفيه دليل على ان اليمين على الاكراه تلزم كما تلزم على الطواعية ذكره الطحاوي وهذا الحديث ذكرناه في باب طلاق المكره مختصرا - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 61 قال (باب من حلف لا يأكل خبزا بادم إلى آخره) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 62 ذكر فيه حديث عائشة (نعم الادام الحل) ثم قال (رواه مسلم) ثم اخرج نحوه من حديث جابر ثم قال (رواه مسلم) واخرجه ايضا من حديث عائشة - قلت - هذا تكرار محض لا فائدة فيه ثم ذكر من حديث محمد بن أبى يحيى (عن يزيد ابن أبى امية الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسرة) الحديث - قلت - اختلف فيه على ابن أبى يحيى فذكر المزى في اطرافه ان عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحرانى روياه عن عبد الغفار عن يحيى بن العلاء المدنى وهو الذى يقال له الرازي عن محمد بن أبى يحيى الاسلمي عن يوسف بن عبد الله سلام عن ابيه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 63 قال (باب من حلف ليضر بن عبده مائة سوط فجمعها) ذكر فيه حديث أبى امامة (عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشتكى حتى اضنى فوقع على جارية) قلت - ذكر البيهقى هذا الحديث في كتاب الحدود في باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد ذكر فيه اختلافا وقد تكلمنا عليه هناك - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 64 قال (باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 69 ذكر فيه حديثا من رواية الحسن عن عمران بن حصين ثم ذكر (عن ابن المدينى انه لم يصح للحسن سماع منه) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حديث زائدة بن قدامة (عن هشام عن الحسن ان عمران الجزء: 10 ¦ الصفحة: 70 ابن حصين حدثه) فذكر معناه يعنى حديث تعريسهم آخر الليل فقد صرح في هذا الحديث بأن عمران حدث الحسن ولم يتعرض البيهقى لهذا الحديث بشئ واخرجه الحاكم في المستدرك وصحح اسناده واخرجه ايضا ابن خزيمة في صحيحه وقال صاحب الالمام ورواه الطبراني من حديث زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات وذكر ابن حبان في صحيحه حديث الحسن عن سمرة بن جندب سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لعمران بن حصين فقال حفظنا سكتة إلى آخره ثم قال ابن حبان سمع الحسن من عمران هذا الخبر وقال صاحب المستدرك سمع الحسن من عمران واخرج روايته عنه وقال في كتاب اللباس مشايخنا وان اختلفوا في سماع الحسن من عمران فان اكثرهم على انه سمع منه وذكر صاحب الكمال انه سمع منه وكذا قال ابن حبان ثم ذكر حديثا في سنده الهياج فقال (مختلف في اسمه فقيل هكذا وقيل حبان) - قلت - هو في الكتب المشهورة بايدينا هياج من غير اختلاف وهو ثقة وثقة محمد بن سعد وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفى جامع الترمذي وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين انتهى كلامه - ويدل لهذا المذهب ما ذكره البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب وصحح سنده عن ابن عباس انه قال للمرأة التى نذرت ان تنحر ابنها لا تنحري ابنك وكفرى عن يمينك - وذكر البيهقى قبل هذا الباب وبعده حديث مالك عن طلحة عن القاسم عن عائشة واخرجه الطحاوي في كتاب المشكل من حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة وزاد في آخره قال حفص وسمعت ابن مجبر وهو عن عبيد الله يذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه يكفر عن يمينه وذكر عبد الحق في الاحكام هذه الزيادة عن الطحاوي ثم قال وعند أبى داود في هذا الحديث انه عليه السلام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين - وحديث الطحاوي احسن اسنادا من حديث أبى داود واصح وذكر ابن القطان ان ابن مجبر هو عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب قال وهو ثقة وذكر البيهقى بعد في باب الهدى إذا ركب حديث عقبة بن عامر (نذرت اختى ان تحج ماشية غير مختمرة) وفى آخره (مر اختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام) واخرجه الترمذي وقال حديث حسن واخرجه أبو داود ورجال اسناده ثقات خلا عبيد الله بن زحر فانه متكلم فيه وقد اخرج له الحاكم في المستدرك ولم يضعفه الجزء: 10 ¦ الصفحة: 71 البيهقى في كتابه هذا في موضع من المواضع بل قد حكى في باب المغنيات (عن البخاري انه وثقه) وذكر الترمذي ايضا في العلل توثيقه عن البخاري وقال الطحاوي في كتاب المشكل ثنا يونس انا ابن وهب انا حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر ان اخته نذرت ان تمشى إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر اختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام - وحيى قال فيه ابن معين ليس به بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من اتباع التابعين قال الطحاوي كشف وجهها حرام فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لمنع الشريعة اياها منه ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر وفيه نذرت ان تحج ماشية ناشرة شعرها فقال لتركب ولتصم ثلاثة ايام - قال (باب من نذر ان يذبح ابنه أو نفسه) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 72 قلت - في الحلافيات للبيهقي لو قال ان شفى الله مرضى فالله على ان انحر ولدى لم ينفذ نذره ثم ذكر قولا آخر انه يلزمه كفارة يمين قال والآثار تدل على ذلك وقال أبو حنيفة ومحمد يلزمه ذبح شاة انتهى كلامه يدل للقول الاخير أن الله تعالى امرنا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 73 بالاقتداء بابراهيم عليه السلام وهو قد امر بذبح ولده فخرج عن موجبه بشاة والنذر واجب بالامر والسلف اتفقوا على وجوب شئ واختلفوا في قدره فمن لم يوجب شيئا فقد خالف جميعهم - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 74 قال (باب الهدى فيما ركب) ذكر فيه من طريقين (عن عكرمة عن ابن عباس أن اخت عقبة نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق ذلك فقال عليه السلام فلتركب ولتهد بدنة) ثم ذكره من طرق وليس فيما ذكر الهدى - قلت - اخرج أبو داود الحديث من الطريقين الاولين الجزء: 10 ¦ الصفحة: 79 وسندهما على شرط الصحيح وسكوت من سكت ليس بحجة على من ذكر - ثم ذكر البيهقى من طريق شريك (عن محمد ابن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله ان اختى نذرت ان تحج ماشية فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا لتحج راكبة ثم تكفر عن يمينها) ثم قال البيهقى (تفرد به شريك القاضى) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك الجزء: 10 ¦ الصفحة: 80 وقال صحيح على شرط مسلم ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية الحسن عن عمران بن حصين ثم قال (لا يصح سماع الحسن من عمران) - قلت - قد قدمنا قريبا في باب من جعل في النذر بمعصية كفارة الاستدلال على صحة سماع الحسن من عمران - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 81 قال (باب من نذر المشى إلى مسجد المدينة) أو مسجد بيت المقدس (ذكر فيه حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد) - قلت - ظاهره انه يلزمه المشى وحكى صاحب الاسنذكار عن مالك والشافعي انهما يقولان يمضى راكبا إلى بيت المقدس فيصلى فيه - قال (باب من لم يرو جوبه بالنذر) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 82 ذكر فيه حديث أبى هريرة (صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه) إلى آخره ثم قال (رواه البخاري) قلت - اقتصار البيهقى على البخاري يوهم ان مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه مسلم في المناسك وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب فضل الصلاة في مسجد المدينة في اواخر الحج وعزاه إلى البخاري ومسلم - قال (باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 83 ذكر فيه حديث ميمونة بنت كردم ثم قال (رواه أبو داود عن الحسن بن على عن يزيد) - قلت - رواه أبو داود عن الحسن بن على ومحمد بن المثنى كلاهما عن يزيد بن هارون - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 84 قال (باب فضل من ابتلى بشئ من الاعمال) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 87 ذكر فيه حديث (ان الله مع القاضى ما لم يجر) من طريق عمران القطان عن حسين المعلم عن أبى اسحاق الشيباني - قلت - حسين العلم هو ابن ذكوان وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق عمران القطان عن حسين ابن عمران عن الشيباني - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 88 قال (باب كراهية طلب الامارة والقضاء) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 99 ذكر فيه من حديث اسرائيل (عن عبد الاعلى عن بلال بن أبى بردة عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه) الحديث ثم ذكره من حديث أبى عوانة عن عبد الاعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن انس ثم قال (قال الترمذي حديث حسن غريب وهو اصح من حديث اسرائيل عن عبد الاعلى) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 100 قلت - سكوت البيهقى عن كلام الترمذي دليل على الرضاء وقد اعترض عليه ابن القطان بما ملخصه ان بلال ابن مرداس مجهول الحال وخيثمة بن أبى خيثمة قال فيه ابن معين ليس بشئ وفى الميزان للذهبي بلال بن مرداس لا يصح حديثه قاله الازدي فظهر بهذا ان حديث اسرائيل اصح خلافا لما ذكره الترمذي - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 101 قال باب مسألة القاضى عن احوال الشهود ذكر فيه من حديث يحيى بن حماد (عن أبى عوانة عن بيان عن قيس بن أبى حازم عن مرداس عنه صلى الله عليه وسلم قال قال يذهب الصالحون الاول فالاول) الحديث ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن حماد) قلت اخرجه البخاري في الرقاق عن يحيى بن حماد هكذا مرفوعا واخرجه في المغازى عن ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن مرداس قال يقبض الصالحون فذكره موقوفا كذا ذكر المزى في اطرافه ثم ذكر البيهقى من حديث محاضر. الجزء: 10 ¦ الصفحة: 122 (ثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنى) الحديث ثم قال اخرجه البخاري من وجه آخر عن الاعمش) - قلت - هذا من قبيل ما تقدم مرارا اقتصر فيه البيهقى على البخاري فاوهم ان مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه في الفضائل من حديث منصور عن ابراهيم بسنده ثم بعد ذلك في الحديث علة ذكرها الحاكم في علوم الحديث وهى ان عمرو بن على ذكره ليحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن عبد الله فقلت ثنا ازهر عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال رأيت ازهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله قال عمرو بن على فاختلف إلى ازهر قريبا من شهرين للنظر فيه فنظر في كتابه فقال لم اجده الا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البيهقى حديث زهدم (عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرنى) الحديث ثم قال (رواه البخاري) وكذا هذا الحديث اقتصر فيه على البخاري وقد اخرجه مسلم ايضا في الفضائل - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 123 قال باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة ذكر فيه حديثا عن مجاهد عن ابن عمر ثم قال (ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن أبى نجيح قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث) قلت الذى في مراسيل أبى داود ان ابن أبى نجيح رواه عن مجاهد مرسلا وكذا ذكر المزى في اطرافه ولعل الكات ب اسقط ذلك من نسختنا من سنن البيهقى - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 125 قال (باب القاضى يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له) ذكر فيه من حديث زهير (عن يحيى بن سعيد سمعت انسا يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب لهم بالبحرين) الحديث ثم قال (رواه البخاري) ثم اخرجه ثانيا من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وسكت عنه فلم يعزه - قلت - اخرجه البخاري من هذا الطريق ايضا فرواه في الشرب عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 131 قال (باب اجر القسام) ذكر فيه اثرا عن على وفى سنده موسى بن طريف فقال (لا يحتج به) - قلت - الان القول فيه إذ لا يلزم من عدم الجزء: 10 ¦ الصفحة: 132 الاحتجاج به ضعفه وقد اطلق ابن معين والدارقطني عليه انه ضعيف وكذبه أبو بكر بن عياش وقال الجوزجانى زائغ - قال (باب ما لا يحتمل القسمة) ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (لا ضرر ولا ضرار) - قلت تقدم الكلام عليه في باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم ثم ذكر من حديث محمد بن يحيى بن حبان (عن مولاة له سمعت ابا صرمة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار اضر الله به) الحديث - قلت فيه هذه المولاة المجهولة وقد اخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث محمد بن يحيى عن لؤلؤة عن أبى صرمة وكذا اخرجه الترمذي وقال حسن غريب وكذا اخرجه البيهقى فيما مضى في ابواب لا ضرر ولا ضرار من ابواب الصلح - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 133 قال باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب ذكر فيه (عن على انه صلى الله عليه وسلم قال له إذا اتاك احد الخصمين فسمعت منه فلا تقض له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول) الحديث ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول) ثم قال البيهقى (وهذا يتناول الموضع الذى يحضره الخصمان جميعا) قلت ظاهر الوجه الاول انه ولو حضر احدهما خاصة لا يسمع قوله حتى يحضر الآخر فمن منع القضاء على الغائب استعمل الوجهين والبيهقي واصحابه تركوا الوجه الاول بل تركوا الثاني ايضا إذ جعل العلة المجوزة للقضاء سمع قول الآخر وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فمقتضى الحديث انهما إذا حضرا فسمع الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله انه لا يجوز القضاء وهذا خلاف قولهم وقال الخطابى الحديث دليل على انه لا يقضى على غائب لانه إذا منعه ان يقضى لاحد الحاضرين حتى يسمع كلام الآخر دل على انه في الغائب الذى لم يسمع قوله اولى بالمنع لا مكان ان يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر وممن ذهب إلى ان الحاكم لا يقضى على غائب، شريح وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبى حنيفة وابن أبى ليلى وفى التهذيب لمحمد بن جرير الطبري روى عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز قال إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له حتى يأتي خصمه وروى الشعبى عن شريح انه كان لا يقضى على غائب وهو قول النخعي - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 140 قال (باب من اجاز القضاء على غائب) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف) ثم اعاده بعد في باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه - قلت - قد قدمنا في كتاب النكاح ان هذا كان منه عليه السلام فتوى لا قضاء على غائب ولا قضاء بعلمه صلى الله عليه وسلم وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب من قول عمر (من كان له عليه دين يعنى الاسيفع فليأتنا نقسم ماله) ليس فيه ان الاسيفع كان غائبا فيحمل على انه كان حاضرا عند الدعوى - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 141 قال (باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك) وقد ذكرنا قريبا انه كان فتوى وعلى ذلك يحمل ما ذكره البيهقى بعد هذا الحديث في هذا الباب - وفى التمهيد ومما احتج به من ذهب إلى هذا ما رويناه من طرق عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد الجزء: 10 ¦ الصفحة: 142 ان رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبى سفيان بن حرب انه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا من مكة فقال عمر إنى لاعلم الناس ذلك وربما لعبت انا وانت فيه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فائتني بأبى سفيان فلما قدم مكة اتاه المخزومى بأبى سفيان فقال له عمر يا ابا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا فنهض ونظر عمر فقال يا ابا سفيان خذ هذا الحجر من ههنا فقال والله لا افعل فقال والله لتفعلن فقال لا افعل فعلاه عمر بالدرة فقال خذه لا ام لك وضعه ههنا فانك ما علمت قديم الظلم فأخذ الحجر أبو سفيان فوضعه حيث قال عمر ثم ان عمر استقبل القبلة فقال اللهم لك الحمد لم تمتنى حتى غلبت ابا سفيان على رأيه واذللته لى بالاسلام قال فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتنى حتى جعلت في قلبى من الاسلام ما ذللت به لعمر - قال أبو عمر ففى هذا قضاء عمر بما علمه قبل ولايته والى هذا ذهب أبو سفيان (1) ومحمد والشافعي - قال باب من قال ليس للقاضى ان يعمل (2) ذكر فيه احاديث وآثارا قلت اغفل البهقى في هذا الباب حديثا اخرجه النسائي وأبو داود واللفظ له من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في   (1) كذا - ولعله - أبو يوسف - ح (2) في السنن - ان يقضى بعلمه الجزء: 10 ¦ الصفحة: 143 صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء اليثيين اتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم فقالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم فقال انى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم - وذكر صاحب التمهيد أن هذا الحديث من افضل ما يحتج به في ان القاضى لا يقضى بعلمه قال وهذا بين لانه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم الجزء: 10 ¦ الصفحة: 144 قال باب الامر بالاشهاد ذكر فيه (عن الشافعي انه قال وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع اعرابيا في فرس فجحد الاعرابي بامر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة) ثم اخرج البيهقى الحديث وفيه (فطفق رجال يعترضون الاعرابي ويساومونه الفرس الجزء: 10 ¦ الصفحة: 146 ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي) إلى آخره قلت وبهذا اللفظ اخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وظاهره يقتضى انهم لو شعروا انه عليه السلام ابتاعه لم يزيدوا عليه وذلك شان المؤمنين ولم ار فيما بايدينا من الكتب المشهورة ان ذلك كان بأمر بعض المنافقين - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 147 قال (باب الشهادة في الدين وما في معناه) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 148 ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه (اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد) ثم عزاه إلى مسلم - قلت - اغفل البيهقى في هذا الباب حديث أبى سعيد الخدرى المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل الحديث وقد ذكر البيهقى في اوائل كتاب الحيض - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 149 قال (باب ما جاء في عددهن أي النساء) ذكر في آخره (عن على انه كان يجيز شهادة القابلة) ثم علله ثم قال (قال اسحق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن على لقلنا به ولكن في اسناده خلل وقال الشافعي لو ثبت عن على صرنا إليه) - قلت - في المحل لابن حرم قال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء امرأة واحدة هو قول أبى حنيفة واصحابه وصح عن ابن عباس وعن على وعن عثمان اميرى المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهرى وقال ابن أبى شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وقال عبد الرزاق في مصنفه قال ابن جريج قال ابن شهاب مضت السنة فذكره بمعناه وقال ايضا عن الثوري عن اشعت عن الحسن والشعبى قالا يجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال وقال ايضا انا الاسلمي أخبرني اسحق عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب اجاز شهادة امرأة في الاستهلال ورواه ايضا بسنده عن الزهري وطاوس وأبى بكر بن أبى سبرة ويحيى بن سعيد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على ان المرأة الواحدة مقبولة على الولادة - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 151 قال (باب شهادة القاذف) ذكر فيه الآية ثم قال (قال الشافعي الثنيا على اول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه اهل الفقه) - قلت - كيف يقول الشافعي هذا وقد ذكر البيهقى في باب الذى بعد هذا الباب عن جماعة من السلف (انهم اعادوا الاستثناء إلى الجملة الاخيرة) وذكر أبو عمر في التمهيد أنه قول الحكم ومعاوية بن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحول وهو رواية عن ابن المسيب وعكرمة عن الزهري واليه ذهب اكثر اهل العراق وفى المحل لابن حزم روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن شهاب شهادة القاذف لا تجوز وان تاب - وصح عن الشعبى في احد قوليه والنخعي وابن المسيب في الجزء: 10 ¦ الصفحة: 152 احد قوليه والحسن البصري ومجاهد في احد قوليه ومسروق وعكرمة في احد قوليه ان القاذف لا تقبل شهادته ابدا وان تاب وعن شريح المحدود في القذف لا تقبل شهادته ابدا وهو قول أبى حنيفة واصحابه وسفيان - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب ان عمر قال لابي بكرة) إلى آخره - قلت - فيه ثلاثة اشياء - احدها - انه تقدم غير مرة ان مالكا وابن معين انكرا سماع بن المسيب من عمر وقد ذكر البيهقى فيما مضى من قريب في باب الشهادة على الطلاق والرجعة (ان روايته عنه مرسلة) - الثاني - ان ابن عيينة رجع في تعيين اسم من اخبر الزهري وهو ابن المسيب إلى عمر بن قيس فكأنه روى الجزء: 10 ¦ الصفحة: 153 ذلك عنه وعمر هذا ضعيف واشار الشافعي إلى الجواب عن هذه العلة وهو ان ابن عيينة تذكر بقول عمر بن قيس انه ابن المسيب - الثالث - ان ابن المسيب الذى روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب خالفه في ذلك ففى مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين الله - وهذا سند صحيح على شرط مسلم - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 154 قال (باب من قال لا تقبل شهادته) ذكر فيه حديث (لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود) من طريق آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم قال (آدم والمثنى لا يحتج بهما) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج الجزء: 10 ¦ الصفحة: 155 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في فرية - فقد تابع الحجاج وهو ابن ارطاة آدم والمثنى والحجاج اخرج له مسلم مقرونا بآخر - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 156 قال (باب ما جاء في خير الشهداء) ذكر فيه من طريق يحيى بن يحيى (قرأت على مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبى عمرة الانصاري عن زيد بن خالد انه عليه السلام قال الا أخبركم بخير الشهداء) الحديث - قلت - الذى في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى بهذا السند عن أبى عمرة واخرجه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك وقال عن أبى عمرة وقال الترمذي اكثر الناس يقولون ابن أبى عمرة واختلف على مالك فروى بعضهم عن ابن أبى عمرة وروى بعضهم عن أبى عمرة وابن أبى عمرة اصح عندنا لانه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن زيد بن خالد وقد روى عن أبى عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيح ايضا وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهنى وله حديث الغلول - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 159 قال (باب من رد شهادة اهل الذمة) قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) (قال الشافعي) ففى هاتين الآيتين دلالة على ان الله تعالى انما عنى المسلمين دون غيرهم إلى آخره - قلت - الخطاب في الآيتين للمسلمين قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنو إذا تداينتم بدين) ثم قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فلما امرنا بذلك إذا تداينا علمنا ان المراد الشهادة على المسلمين وقال تعالى (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء) الآية ثم قال (وأشهدوا ذوى عدل منكم) فهذا ايضا على طلاق المسلمين واخرج الطحاوي عن احمد بن أبى عمران ثنا أبو خيثمة ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى عن جابر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتونى باربعة منكم يشهدون وهذا سند جيد - ابن أبى عمران وثقه ابن يونس وباقى السند على شرط الشيخين خلا مجالدا فان مسلما انفرد به وقال ابن ماجه ثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر انه عليه السلام اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض - وهذا السند على شرط مسلم وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية في السفر وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح من قوله) - قلت - يحمل على ان الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها يرى ذلك فافتى به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة اخرى عنه - وفى الاشراف لابن المنذر وممن رأى ان شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والزهرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان والثوري والنعمان - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 162 قال باب ما جاء في قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت) إلى قوله (أو آخر ان من غيركم) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 163 (قال الشافعي سمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) - قلت - في اصول أبى بكر الرازي قوله تعالى أو آخر ان من غيركم - خاص بالوصية في السفر وقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) خاص بالرجعة فكيف الجزء: 10 ¦ الصفحة: 164 يعترض باحدهما على الاخرى - قال (باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية في السفر) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 165 ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام اجاز شهادة اليهود وفى رواية اهل الكتاب بعضهم على بعض) وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح) - قلت - ذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب وقد تكلمنا عليه قريبا في باب من رد شهادة اهل الذمة - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 166 قال (باب القضاء باليمين مع الشاهد) ذكر فيه حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ثم اخرجه من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو ثم قال (سيف ثقة ثبت عند ائمة اهل النقل) - قلت - في علل الترمذي سألت محمدا عنه أي هذا الحديث فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس وقال الطحاوي قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ فقد رمى الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس ومن الطحاوي بين قدس وعمر وورد البيهقى في الخلافيات على الطحاوي واشار إلى ان قيسا سمع من عمرو واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن ابيه قال سمعت الجزء: 10 ¦ الصفحة: 167 قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر حديث المحرم الذى وقصته ناقته ثم قال البيهقى (ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا) - قلت - لم يصرح احد من اهل هذا الشان فيما علمنا بأن قيسا سمع من عمرو ولا يلزم من قول جرير سمعت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك من عمرو وقد روى البيهقى في باب فضل التأذين على الامامة من حديث أبى حمزة السكرى (سمعت الاعمش يحدث عن أبى صالح عن أبى هريرة قال عليه السلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن) الحديث ثم لم يجعل البيهقى ذلك سماعا للاعمش من أبى صالح بل قال (هذا الحديث لم يسمعه الاعمش من أبى صالح انما سمعه من رجل عن أبى صالح) وقد اخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبى خلدة قال سمعت ابا العالية يحدث ان اعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر الحديث وذكر الذهبي سيفا في كتابه في الضعفاء وقال رمى بالقدر وقال في الميزان ذكره ابن عدى في الكامل وساق له هذا الحديث وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 168 حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس - قلت - رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان وابراهيم هو الاسلمي مكشوف الحال مرمى بالكذب وغيره من المصائب وقد ذكرناه مرارا وربيعة هذا قال أبو زرعة ليس بذاك وقال أبو حاتم منكر الحديث - ثم ذكر البيهقى من وجه آخر من حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة - قلت فيه مع نسيان سهيل انه قد اختلف عليه فيه فرواه زهير بن محمد عنه عن ابيه عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقى بعد في هذا الباب - ثم ذكره من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ليس في هذا الباب حديث اصح من هذا) - قلت - مغيرة قال فيه ابن معين ليس بشئ ذكره صاحب الميزان وذكر حديثه هذا ثم قال قال ابن عدى مغيرة ينفرد باحاديث وقال صاحب التمهيد اصح اسناد لهذا الحديث حديث ابن عباس وهذا بخلاف ما قال ابن حنبل - ثم ذكره البيهقى من وجه آخر من جهة مالك وجماعة عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 169 ثم قال (ورواه عبد الوهاب الثقفى وهو من الثقات عن جعفر عن ابيه عن جابر موصولا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال لبعض من يناظره روى الثقفى وهو ثقة عن جعفر) فذكره ثم ذكر البيهقى فيه اختلافا كثيرا عن جعفر - قلت - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 170 عبد الوهاب اختلط في آخر عمره كذا ذكر ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد كان ثقة وفيه ضعف وقال ابن مهدى اربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ فذكر منهم عبد الوهاب وقد خالفه في هذا الحديث من هو اكبر منه واوثق كمالك وغيره فارسلوه وقال صاحب التمهيد ارساله اشهر ورواه الترمذي من حديث عبد الوهاب موصولا ثم اخرجه من حديث اسمعيل بن جعفر عن جعفر عن ابيه مرسلا ثم قال وهذا اصح وكذا روى الثوري عن جعفر عن ابيه مرسلا ولهذا ذكر البيهقى في كتاب المعرفة (ان الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ الجزء: 10 ¦ الصفحة: 171 إلى كونه غلطا) ثم ذكر الحديث من جهة مطرف بن مازن ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم ساقه من جهة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب بسنده المذكور ثم قال (مطرف ومحمد بن عبد الله بن عمير ليسا بالقويين وهو بارساله شاهد لما تقدم) - قلت - ذكر ابن الجوزى الرجلين في كتاب الضعفاء فاغلظ فيهما فقال محمد بن عبد الله بن عبيد الليثى قال يحيى ضعيف وكذا قال الدارقطني وقال مرة اخرى ليس بشئ وقال النسائي والازدى متروك وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد من حيث لا يفهم لسوء حفظه فوجبت مجانبته وقال ايضا مطرف بن مازن قال يحيى كذاب وقال السعدى والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما لم يسمع لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار والبيهقي الان القول فيهما في هذا الباب ووافق الجماعة في غيره فقال في باب سهم ذوى القربى (مطرف بن مازن ضعيف) وقال في باب الرجل يطيق المشى (محمد بن عبد الله بن عمير اضعف من ابراهيم الخوزى) ثم انه قطع هنا بان حديث عمرو بن شعيب عن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 172 ابيه عن جده مرسل وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والارسال وقد بين ذلك البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح فقال (إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا) ثم ذكر حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت - قلت - قد تقدم ان سهيلا اختلف عليه فيه ثم ذكر حديث مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه مرسلا - قلت - قد تقدم هذا في الباب فاعادته هنا سوء ترتيب وتكرار بلا فائدة ثم ذكر القضاء بذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ثم قال (ورواه أبو بكر بن ابى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت ابا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد) ثم قال (الرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على وأبى مشهورة) - قلت - من نظر في الرواية عنهما عرف انها عنهما ايضا ضعيفة قال صاحب التمهيد وممن روى عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وان كان في الاسانيد عنهم ضعف ثم قال البيهقى (وفيما روى سليمان بن بلال عن ربيعة ان عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى شريح وهو وان كان منقطعا ففيه تأكيد لرواية ابن أبى سبرة) - قلت - ابن أبى سبرة ضعفه البيهقى في باب وطئ ام الولد وقال احمد كان يضع الحديث ذكره الذهبي الجزء: 10 ¦ الصفحة: 173 في كتاب الضعفاء ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع وايضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر الثلاثة وهذا الاثر منقطع مقصور على عمر وحده ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال ذكر هشيم بن مغيرة ان الشعبى قال ان اهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد) - قلت - في كلام الشعبى زيادة لم يذكرها الشافعي قال صاحب الاستذكار روى هشيم انا المغيرة عن الشعبى قال اهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا سويد ان عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال عامر ان اهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط مسلم ثم ذكر حديث جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد عنه ثم من رواية ابن أبى يحيى عنه - قلت - مسلم بن خالد ضعيف عندهم وقد ضعفه البيهقى ايضا في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وابراهيم الاسلمي مكشوف الحال وقد ذكر الجزء: 10 ¦ الصفحة: 174 البيهقى هذا الحديث في هذا الباب مرتين وهذه ثالثة ثم ذكر البيهقى (عن كلثوم بن زياد قال ادركت سليمان بن حبيب والزهرى يقضيان بذلك يعنى بشاهد ويمين) - قلت - كلثوم هذا ضعفه النسائي وقد صح عن الزهري خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال هي بدعة واول من قضى بها معاوية وهذا السند على شرط مسلم وفى مصنف عبد الرزاق ثنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال هذا شئ احدثه الناس لا بد من شاهدين وفى الاستذكار هو الاشهر عن الزهري ثم ذكر البيهقى (عن عطاء قال لا رجعة الا بشاهدين الا ان يكون عذر فيأتى بشاهد ويحلف مع شاهده) - قلت - في سنده مسلم الزنجي تقدم ان ضعيف وقد روى عن عطاء انه لا يقول بالشاهد واليمين قال صاحب التمهيد وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد وهو قول عطاء والحكم وطائفة وزاد في الاستذكار النخعي وفى المحل لابن حزم اول من قضى به عبد الملك بن مروان واشار إلى انكاره الحكم وابن عيينة وروى عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لانه وجد اهل الشام على خلافه ومنع منه ابن شبرمة انتهى كلامه وفى التمهيد تركه يحيى بن يحيى بالاندلس وزعم انه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه وقوله عليه السلام في الصحيحين اليمين على المدعى عليه وفى رواية - البينة على المدعى واليمين على من انكر - يرده وكذا قوله عليه السلام في الصحيحين شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن لانه تعالى اوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية وايضا فانه تعالى قال عقيبها (ممن ترضون من الشهداء (وليس المدعى بشاهد واحد ممن يرضى استحقاق ما يدعيه بقوله ويمينه وزعموا ان يمين المدعى قائمة مقام المرأتين فعلى هذا لو كان المدعى ذميا فاقام شاهدا وجب ان لا يقبل منه كما لو كانت المرأتان ذميتين ولو شهدت امرأتان قال مالك يحلف المدعى مع شهادتهما وقال الشافعي لا يمين انما اليمين مع الشاهد لان شهادتهن دون الرجال وليس في شئ من الاخبار تخصيص ذلك بالاموال كما زعم الشافعي - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 175 قال باب تأكيد اليمين بالمكان ذكر فيه حديث جابر (لا يحلف احد على يمين آثمة) الحديث - قلت - ليس فيه الا تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه وليس فيه انه عليه السلام أمر أن لا يحلف المطلوب الا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره انه يحلف عنده في القليل ايضا والشافعي لا يحلف عنده في القليل كما ذكره البيهقى في الباب بعد ثم ذكر (عن المهاجر كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس) إلى آخره - قلت - هذا الاثر على تقدير صحته خالفه الشافعي فان عنده لا يجلب احد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه الجزء: 10 ¦ الصفحة: 176 حاكم بلده ثم ذكر البيهقى (ان عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي فذهبوا إلى ان العظيم من الاموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار) - قلت ذكر ابن حرم في المحلى ان الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لا يدرى لها اصل ولا مخرج ثم لو صحت لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ماحد مالك والشافعي وما نعلم احد اسبقهما إلى ذلك - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 177 قال (باب النكول والرد على المدعى) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 182 ذكر فيه حديث القسامة وان الجماعة بدؤا في روايتهم بالانصاريين وان ابن عيينة بدأ بايمان اليهود ثم رد على الانصاريين وهو خلاف رواية الجماعة والجماعة اولى بالحفظ من الواحد) - قلت - البداءة بايمان الانصاريين وهم المدعون مخالفة لسائر الدعاوى والحديث الصحيح المشهور اليمين على المدعى عليه - فوجب ان يقتصر على مورد الحديث ولا يقاس عليه فكيف يقيس الشافعية عليه ثم يعكسون ما فيه من البداءة بيمين المدعى ثم الرد على المدعى عليه فيحلفون المدعى عليه فان نكل حلفوا المدعى وقد سبق الكلام على هذا الحديث في ابواب القسامة ثم ذكر البيهقى اثر عمر في الرجل الذى اجرى فرسا فوطئ على اصبع رجل فمات إلى آخره - قلت - الكلام على هذا ايضا تقدم في ابواب القسامة - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 183 ثم ذكر البيهقى ان عثمان اقرض المقداد سبعة آلاف درهم فقال المقداد انما هي اربعة آلاف فتخاصما إلى عمر فقال المقداد حلفه انها سبعة) إلى آخره ثم قال (اسناده صحيح الا انه منقطع وهو مع ما روينا عن عمر في القسامة يؤكد احدهما صاحبه فيما اجتمعا عليه من مذهب عمر في رد اليمين وفيه زيادة مذهب عثمان والمقداد) - قلت - في سنده سلمة بن علقمة وهو وان اخرج له مسلم فقد قال فيه احمد بن حنبل ضعيف الحديث كذا ذكر الذهبي في كتاب الضعفاء وعثمان قد روى عنه خلاف ذلك فروى الطحاوي في مشكل الآثار بسنده عن عبد الله بن عون من اهل فلسطين قال امرت امرأة وليدة لها ان تضطجع عند زوجها فحسب انها جاريته فوقع عليها وهولا يشعر فقال ثوبان حلفوه انه ما شعر فان أبى ان يحلف فارجموه وان حلف فاجلدوه مائة جلدة إلى آخره ثم قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه أي في حكمه بالنكول وان له حكم الاقرار وقد تقدم في باب بيع البراءة ان ابن عمر نكل عن اليمين في عيب الغلام فقضى عليه عثمان بالنكول واسترجع العبد فوافقه ابن عمر ففى ذلك دليل لابي حنيفة واصحابه انه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه ولم ترد اليمين على المدعى وقد جعل عليه السلام البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فلا تنقل اليمين إلى المدعى كما لا تنقل البينة إلى المدعى عليه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 184 قال (ابواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز) ذكر فيه حديث زكريا بن اسحق (عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال عليه السلام ان تغفر اللهم (1) تغفر جما) ثم اخرجه بمعناه من حديث زكريا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ثم اخرجه من وجه ثالث من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعا ثم قال (هذا اشبه) - قلت - الرفع زيادة ثقة فيقبل ويحمل على ان طاوسا وعطاء سمعاه من ابن عباس مرفوعا فرواه عمرو بن دينار عنهما ولهذا اخرجه الترمذي من طريق عطاء وقال حسن صحيح   (1) كذا وفى السنن - اللهم ان تغفر - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 185 ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن عمارة بن عمير سمعت الحارث بن سويد يقول ثنا ابن مسعود بحديثين احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرجا بتوبة) الحديث. الجزء: 10 ¦ الصفحة: 188 (ثم قال عبد الله ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في اصل جبل) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم قلت - فيه امران احدهما ان مسلما ذكر الحديث ولم يذكر قول ابن مسعود - والثانى - ان البيهقى اقتصر على مسلم ولم يذكر البخاري وهو قد اخرجه في باب التوبة من كتاب الدعاء الا انه خلط قول ابن مسعود بالحديث فقال ثنا احمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق انفه ثم قال لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته - الحديث إلى قوله فإذا راحلته - ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن زيد بن وهب عن أبى ذر كنت امشى مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا احد) الحديث ثم قال (رواه البخاري عن عمر بن حفص) - قلت اقتصر على البخاري وقد اخرجه مسلم من حديث الاعمش ومن حديث عبد العزيز بن رفيع كلاهما عن زيد بن وهب ثم قال البيهقى (وانا أبو عبد الله ثنا محمد بن صالح ثنا السرى ثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الاعمش حدثنى أبو صالح عن أبى الدرداء نحوه) ثم قال (رواه البخاري عن عمر بن حفص قال البخاري حديث أبى صالح عن أبى الدرداء مرسل) قلت لم يرو البخاري في صحيحه حديث أبى الدرداء هذا عن عمر بن حفص في موضع من المواضع بل ولا رواه متصلا وانما الجزء: 10 ¦ الصفحة: 189 روى في باب من اجاب بلبيك وسعديك من كتاب الاستئذان عن عمر بن حفص حديث أبى ذر كما ذكره البيهقى اولا ثم قال قال الاعمش وحدثني أبو صالح عن أبى الدرداء نحوه وكيف يقال روى البخاري حديث ابى الدرداء عن عمر بن حفص وهو يقول انه مرسل كما حكى البيهقى عنه ثم ذكر البيهقى من وجه آخر من حديث جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبى ذر ثم قال (رواه البخاري عن قتيبة عن جرير وكذلك رواه مسلم) وقد ذكرنا ذلك قريبا - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 190 قال (باب من سمى المرأة قارورة) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 199 ذكر فيه حديث (وان وجدناه لبحرا) من طريق شعبة عن قتادة عن انس ثم قال (اخرجه البخاري من حديث شعبة) - قلت - واخرجه مسلم ايضا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق - ثم ذكر البيهقى حديث (اذهبوا بنا نزور النضير) ثم قال (الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه) ثم قال الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد عنه عليه السلام مرسلا) - قلت - محد بن يونس هذا روى عنه مسلم فقد زاد الرفع وهو ثقة وتابعه على ذلك ابراهيم بن بشار فرواه عن ابن عيينة كذلك اخرجه الطحاوي في كتاب المشكل عن ابن خزيمة عن ابراهيم - قال (باب لا يقبل شهادة خائن) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 200 ذكر فيه من حديث الاعرج مرسلا (لا يقبل شهادة ذى الضنة الجنة (1) الحنة والجنة الجنون والحنة الذى يكون بينك وبينه عداوة) ثم قال (لا ادرى هذا التفسير من قول من من الرواة) قلت في الصحاح في صدره على احنة أي حقد ولا يقال حنة وفى الغريبين للهروى الحنة لغة ردية واللغة العالية احنة وقال الاصمعي يقال في صدره احنة ولا يقال حنة ثم ذكر البيقهى من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا (لا يجوز شهادة خصم ولا ضنين (1) واليمين على المدعى عليه - اخرجه أبو داود مع حديث الاعرج في المراسيل) - قلت - الذى في مراسيله من حديث طلحة المذكور لا شهادة لخصم ولا ضنين (1) لم يزد على هذا -   (1) كذا - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 201 قال (باب رد شهادة اهل الاهواء) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 202 ذكر في آخره حديث الاعمش (عن أبى صالح عن أبى سعيد لا تسبوا اصحابي) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم) - قلت رواه البخاري ايضا في فضل أبى بكر رضى الله عنه من هذا الطريق - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 203 قال (باب كراهية اللعب بالنرد اكثر من اللعب بشئ من الملاهي) ذكر فيه حديث بريدة من لعب بالنرد شير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه) ثم ذكر حديث مالك (عن موسى ابن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى من لعب النرد شير فقد عصى الله ورسوله) ثم قال (وكذا رواه يزيد الجزء: 10 ¦ الصفحة: 214 ابن الهاد واسامة بن زيد عن سعيد) - قلت - اختلف فيه على اسامة فرواه ابن المبارك عنه عن سعيد بن أبى هند مرة عن أبى موسى كذا اخرجه الدارقطني في سننه ودل ذلك على ان رواية مالك منقطعة كذا ذكر ابن القطان - وقال صاحب التمهيد رواه الليث عن ابن الهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى ثم ان الحديثين يقتضيان تحريم اللعب بالنرد وقال النووي في شرح مسلم باب تحريم اللعب بالنرد - ثم ذكر حديث بريدة ثم قال هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد فظهر أن تبويب البيهقى غير موافق لا للحديثين ولا لمذهب الشافعي والجمهور وإذا ثبت ان اللعب بالنرد محرم يقاس عليه الشطرنج فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب به قال المازرى في شرح الجزء: 10 ¦ الصفحة: 215 مسلم - مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ويرى ان الشطرنج شر من النرد والهى منها وهذا الحديث حجة له وان كان ورد في النرد فقيست الشطرنج عليها لاشتراكهما في كونهما شاغلين عما يفيد في الدين والدنيا موقعين في القمار أو التشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين وقد نبه على هذا بقوله الشطرنج الهى وقد ذكر البيهقى فيما تقدم في باب اللعب بالشطرنج عن ابن عمر قال شر من النرد وعن أبى موسى لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ وفى التمهيد قال بعضهم الشطرنج شر من النرد وممن قال ذلك الليث بن سعد وذكر البيهقى فيما بعد في باب من كره كل ما لعب الناس به (انه قيل للقاسم بن محمد أرأيت الشطرنج أميسر هي قال كل ما الهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر) - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 216 قال (باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لزيد أنت اخونا ومولانا فحجل) إلى آخر وفى سنده هانئ فقال (ليس بالمعروف جدا) - قلت - ذكره البيهقى فيما مضى في باب اجل العنين وحكى عن الشافعي (انه قال لا يعرف) وكلام البيهقى هنا يخالف هذا بعض مخالفة وقد تكلمنا هناك على هانئ - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 226 قال (باب تحسين الصوت بالقرآن) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 228 ذكر فيه حديث ابن نمير (عن الاعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال عليه السلام زينوا القرآن باصواتكم) ثم رواه من وجه آخر ولفظه (وحسبت انه قال زينوا القرآن باصواتكم) ثم قال (رواه جماعة عن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 229 طلحة الا ان عبد الرحمن كان يشك في هذه اللفظة وقال في رواية شعبة عن طلحة كنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك) - قلت - في الرواية الاولى لم يشك عبد الرحمن في تلك اللفظة وكذا اخرجه أبو داود والنسائي من حديث الجزء: 10 ¦ الصفحة: 230 جرير عن الاعمش وكذا اخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر ثنا شعبة عن طلحة وليس فيه كنت نسيت هذه الكلمة - قال (باب شهادة اهل العصبية) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 231 ذكر فيه حديث (دب اليكم داء الامم قبلكم) من طريق الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن الزبير ثم قال (وروى عن سليمان التيمى عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير عنه عليه السلام) - قلت - وفيه اختلاف - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 232 اخرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن ابن مهدى عن حرب بن شداد عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير حدثه ان الزبير حدثه به وقال المزى في اطرافه تابعه على بن المبارك وسفيان بن عبد الرحمن عن يحيى - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 233 قال (باب من خرق اعراض الناس) ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعس عبد الدينار والدرهم) ثم قال (اخرجه البخاري عن يحيى بن يوسف ومسلم عن مسلم ابن سلام) - قلت - لم يخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه وليس في شيوخه احد يقال له مسلم بن سلام بل ولا في شيوخ احد من الجماعة ثم ذكره من وجه آخر من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن أبى صالح ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال عمرو) - قلت - ذكر المزى في اطرافه ان البخاري ذكره في الجهاد عقب حديث أبى حصين عن أبى صالح ثم قال (وزاد عمرو يعنى ابن مرزوق فذكره) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 245 قال (باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد احدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذى في يده) ذكر فيه حديثين عن جابر وكلاهما في دعوى النتاج - قلت - كيف يقبل بينة ذى اليد ولم يكلفه الله ببينة انما حكم تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال عليه السلام بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك - فصح انه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه والحديثان اللذان ذكرهما البيهقى في سند الاول ابن أبى يحيى وهو مكشوف الحال وشيخه اسحاق بن أبى فروة ضعفه البيهقى في ابواب سجود التلاوة وقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك) وفى سند الثاني زيد بن نعيم لا يعرف حاله وقال صاحب الميزان لا يعرف في غير هذا الحديث وهو حديث غريب ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيهما قامتا على امر زائد على اليد ولا تدل اليد الجزء: 10 ¦ الصفحة: 256 عليه فاستوت البينتان في ذلك الامر وترجحت بينة ذى اليد عنده بخلاف ما إذا قامت البينتان على الملك لان بينة الخارج اكثر اثباتا لانها تظهر الملك بخلاف بينة ذى اليد لان الملك كان ظاهرا له بيده - قال (باب المتداعيين يتناز عان شيئا في ايديهما ويقيم كل واحد منها بينة) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 257 ذكر فيه حديثا عن حفص بن عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن أبى بردة عن أبى موسى الحديث ثم قال (كذلك رواه فيما بلغني اسحاق بن ابراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا) - قلت - في المحلى لابن حزم انه روى من طريق احمد بن شعيب يعنى النسائي قال أخبرني على بن محمد بن أبى المضاء ثنا محمد بن كثير عن حماد ابن سلمة فذكره بسنده متصلا ولفظه ان رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فاقام كل واحد منهما شاهدين انها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فقد تابعهما ابن كثير على روايته عن حماد متصلا وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره وقال النسائي هذا خطأ وابن كثير صدوق الا انه كثير الخطأ قال عبد الحق انما خطأه في هذا الحديث لانه انما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم - قلت - قد تقدم ان ابن شميل وحفص بن عمر وافقا ابن كثير على روايته عن قتادة كذلك فيحمل على ان لقتادة فيه سندين - قال (باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 258 (قال الشافعي فيها قولان احدهما يقرع بينهما والآخر يقسم بينهما) ثم ذكر حديث أبى موسى ثم قال (مضى الكلام في الباب السابق عليه وليس فيه انه لم يكن في ايديهما) - قلت - قد ذكرنا في الباب السابق ان النسائي اخرجه ولفظه وجداها عند رجل قال ابن حزم هذا نص على اقامة البينة من كل واحد منهما وليس في ايديهما وقد ذكر البيهقى في الباب السابق ان ابن خزيمة رواه عن أبى موسى عن أبى الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر بن انس عن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 259 أبى بردة ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل) ثم ذكر البيهقى حديث تميم بن طرفة ثم قال (قال الشافعي في القديم تميم مجهول) - قلت - روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من التابعين وقال البيهقى بعد في هذا الباب (تميم بن طرفة الطائى كوفى يروى عن عدى ابن حاتم وجابر بن سمرة من متأخرى التابعين) - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 260 قال (باب القافة ودعوى الولد) ذكر فيه حديث مجزز - قلت - لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد في محل النزاع لان اسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له وانما كان الكفار يطعنون في نسبه لتباين اللونين فلما الحقه مجزز به كان ابطالا لطعنهم لانهم كانوا يعترفون الجزء: 10 ¦ الصفحة: 262 بالقيافة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بابطال طعنهم فلم يكن سروروه الا لحق قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره فلم نسلم ان الاشتباه يدل على الانسان عند التنازع والدعوى ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان القافة جعلوه من المدعيين وان عمر قال للولد اتبع وفى رواية وال ايهما شئت) - قلت - لم يعمل عمر بقول القافة لانهم جعلوه منهما وعمر رد الامر إلى الصبى لا إلى الجزء: 10 ¦ الصفحة: 263 قولهم ثم ذكر البيهقى (عن سعيد بن المسيب ان عمر جعله لهما يرثانه ويرثهما ثم ذكره ايضا عن الحسن عنه ثم قال (كلتاهما منقطعة) - قلت - الشافعي يحتج بمرسل ابن المسيب في مثل هذه الصورة وروى ايضا من حديث الشعبى وابراهيم عن عمر ذكره أبو عمر ورواه الطحاوي بسند حسن من رواية أبى المهلب عن عمر - قال وروى عن عمر من وجوه صحاح انه جعله بينهما وقال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن ابيه عن على انه اتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقى منكما - وذكر البيهقى فيما بعد في آخر باب من قال يقرع بينهما ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن حسين بن على عن زائدة عن سماك عن حنش عن على وهذا السند على شرط مسلم واليه ذهب الكوفيون واكثر اهل العراق ذكره أبو عمر وقد عمل بذلك أبو ثور فقال إذا قال القافة الولد منهما لحق بهما وورثهما الجزء: 10 ¦ الصفحة: 264 وورثاه وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى ايهما شئت فلم يعمل بقول القافة وخالف المروى عن الامامين مصيرا إلى ما روى عن عمر اولا وهو مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع القافة واتفقوا على امة تدعى ان ولدها من المولى انه لا يرجع إلى القافة بل ذهب ابن عباس رضى الله عنه وزيد إلى انه لا يلزمه الا ان يقر وقال عمر وابنه اقر بوطئها لزمه ولم يعتبر مالك القافه في الحرائر - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 265 قال (باب من قال يقرع بينهما) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 266 ذكر فيه حديثا في سنده الاجلح فقال (روى عنه الثوري وابن المبارك والقطان الا انه لم يحتج به الشيخان) - قلت - ضعفه النسائي ووثقه ابن معين وغيره وذكر صاحب المستدرك هذا الحديث وقال الاجلح انما هو نقما عليه يعني الشيخين حديثا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 267 واحدا لعبد الله بن بريدة وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح وقد قدمنا غير مرة ان قول البيهقى لم يحتج به الشيخان لا يلزم منه التضعيف. الجزء: 10 ¦ الصفحة: 268 قال (باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 269 ذكر فيه حديثا عن يوسف بن ماهك عن فلان قال حدثنى ابى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اد الامانة إلى من ائتمنك) الحديث ثم ذكره من حديث شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة عنه عليه السلام الجزء: 10 ¦ الصفحة: 270 ثم قال (الاول في حكم المنقطع حيث لم يذكر بوسف اسم من حدثه ولا من حدث عنه من حدثه وحديث أبى حصين تفرد به شريك وقيس ضعيف وشريك القاضى لم يحتج به اكثر اهل العلم وانما ذكره مسلم في الشواهد) قلت - لا يحتاج في الاول اسم من حدث عنه من حدثه لانه صحابي وقد ذكرنا غير مرة ان الصحابة لا يضرهم الجهالة لانهم عدول - وشريك وان تكلم فيه فقد وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات واستشهد به البخاري وقال الحاكم في المستدرك في اواخر الجنائز احتج به مسلم - وقيس بن الربيع تكلم فيه جماعة ووثقه شعبة وسفيان وغيرهما وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به واقل احواله ان تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروى الحديث من وجوه خر كما ذكر البيهقى ولهذا حسن الترمذي هذا الحديث واخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 271 قال (باب أي الرقاب افضل) ذكر فيه حديث عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابيه عن أبى مراوح عن أبى ذر الحديث وفيه (أي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا) ثم قال (رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى) - قلت - رواه مسلم ايضا في الايمان عن أبى الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام - قال (باب من اعتق من مملوكه شقصا) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 273 ذكر فيه حديث اسمعيل بن امية (عن ابيه عن جده كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فاعتق جده نصفه) إلى آخره ثم قال (جده عمرو بن سيعد بن العاص ليس له صحبة) - قلت - ذكره ابن حبان في الصحابة وكذا فعل ابن منده وقال ابن الجوزى في التحقيق له صحبة واخرج احمد هذا الحديث في مسند عمرو بن سعيد - ثم ذكر البيهقى (عن الحكم عن على قال الجزء: 10 ¦ الصفحة: 274 إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه لم يعتق منه الا ما عتق) ثم قال (منقطع) - قلت - قد روى عن على من وجه آخر قال ابن أبى شيبة ثنا حفص عن اشعت عن الحسن قال على يعتق الرجل ما شاء من غلامه - وذكر صاحب الاستذكار ان هذا قول أبى حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن واهل الظاهر - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 275 قال (باب من اعتق شركا في عبد وهو معسر) ذكر فيه حديث مالك (عن نافع عن ابن عمرو الا فقد عتق منه ما عتق) ثم ذكر (ان الشافعي قال لبعض من ناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران) ثم ذكر ما ملخصه الجزء: 10 ¦ الصفحة: 278 (ان المناظر قال قال ايوب ربما قال نافع عتق منه ما عتق وربما لم يقله واكبر ظنى انه شئ كان يقوله نافع برأيه فأجاب الشافعي بان مالكا احفظ وان غيره وافقه) - قلت - ليس في حديث نافع طرح الاستسعاء كما ذكر الشافعي بل هو الجزء: 10 ¦ الصفحة: 279 ساكت عنه وهو ثابت في موضع آخر على ما سيأتي ان شاء الله تعالى - ثم ذكر البيهقى حديثا في آخره (ورق منه مارق) - قلت - في سنده اسمعيل بن مرزوق قال الطحاوي في كتابه المسمى بمشكل الحديث ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي المصرى ايضا متكلم فيه وقال ابن حزم اقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق - وهى موضوعة مكذوبة - قال باب المعسر يستسعى الجزء: 10 ¦ الصفحة: 280 ذكر فيه حديث سعيد بن أبى عروبة وجرير عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبى هريرة وفيه الاستسعاء وعزاه إلى الصحيحين ثم قال (وكذا رواه الحجاج بن الحجاج وابان العطار وموسى بن خلف عن قتادة ثم ان الشافعي ضعف السعاية بوجوه - منها - ان شعبة وهشاما روياه عن قتادة وليس فيه استسعاء وهما احفظ - ومنها - انه سمع بعض اهل العلم يقول لو كان حديث سعيد منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا) ثم وجه البيهقى باشياء ورد بعضها فمنها (انه يحمل على انه قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به لاختلاطه وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء) - قلت - تابع ابن أبى عروبة على روايته عن قتادة بن أبى صبيح رواه الحميدى عن ابن عيينة عن ابن أبى عروبة ويحيى بن أبى صبيح عن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 281 قتادة كذلك وقد تقدم من كلام البيهقى ان الحجاج وابان وابن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبى عروبة لانه ثقة وقد زاد عليهما شيئا فالقول قوله كيف وقد وافقه على ذلك جماعة وقال ابن حزم هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التى فيه وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد ولم يختلفوا عليه في امر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو اثبت الناس سماعا من ابن أبى عروبة وقال صاحب الاستذكار وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلى بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبى عدى ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعم الشافعي لما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ثم قال البيهقى (ويوهن امر السعاية ان هما ما رواه عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة) - قلت - في المحلى لابن حزم صدق همام قاله قتادة مفتيا بما روى وصدق ابن ابى عروبة وجرير وابان بن موسى وغيرهم فاسندوه عن قتادة وقال شارح العمدة الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فيها باحاديث يرد عليهم فيها مثل التعللات الجزء: 10 ¦ الصفحة: 282 ثم ذكر البيهقى حديثا (عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة اعتق مملوكا) الحديث ثم قال (ذكره الشافعي فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولا يعرف ولا يثبت حديثه) - قلت - كذا في نسختنا من السنن فان كان الكاتب لم يسقط شيئا فالظاهر ان هذا الرجل صحابي وقد مر غير مرة ان الصحابة لا تضرهم الجهالة فالحديث إذا مرفوع متصل وذكر المزى في اطرافه ان ابا داود اخرجه في مراسيله من حديث ابى قلابة عن رجل من عذرة ان رجلا منهم اعتق - ومن حديث أبى قلابة ان رجلا من بنى عذرة فذكره انتهى كلامه فعلى الوجه الاول في السند مجهول الجزء: 10 ¦ الصفحة: 283 ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر ثم قال البيهقى الامر بالسعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك ففيه ما دل على ان الاختيار من جهة العبد فانه قال غير مشقوق عليه وفى الاجبار عليه مشقة عظيمة) ثم قال (وقد تأوله بعضهم بان يستسعى لسيده أي يستخدم له ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزم بحصة الرق) - قلت - لا وجه لقوله ان ثبت بعد ان اخرجه صاحبا الصحيحين وحسبك بذلك فانه اعلى درجات الصحيح عندهم وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء معنى الاستسعاء ان العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه وفى شرح العمدة استسعى العبد أي الزم السعي بما يفك بقية من الرق وشرط ذلك ان يكون غير مشقوق عليه وفى ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن انتهى كلامه وإذا فهمت معنى قوله غير مشقوق عليه عرفت ان قول البيهقى الاختيار من جهة العبد زياده في الحديث لا حاجة إليها وما ذكره اول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين من قوله عليه السلام استسعى العبد في ثمن رقبته - يمنع التأويل الذى حكاه عن بعض الناس ان الاستسعاء هو خدمته لسيده وفى شرح مسلم للمازرى وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة وهذه الرواية تمنع هذا التأويل أي تأويل الاستسعاء بأنه يستسعى في نصيب الذى لم يعتق أي يخدمه بقدر نصيبه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 284 قال (باب من يعتق بالملك) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 288 ذكر فيه حديث (من ملك ذا رحم) من طريق محمد بن بكر عن حماد بن سلمة عن عاصم وقتادة عن الحسن عن سمرة ثم ذكره من حديث مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسمعيل (ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد) ثم علله (بان حمادا شك في ذكر سمرة) - قلت - قد تقدم ان محمد ابن بكر رواه عن حماد من غير هذا الشك وكذا اخرجه من طريقه النسائي وابن ماجه واخرجه النسائي ايضا من حديث حجاج وأبى داود وبهز وعبد الله يعنى ابن المبارك عن حماد وليس فيه الشك المذكور وكذا اخرجه احمد في مسنده من حديث أبى كامل ويزيد بن هارون عن حماد وكذا اخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحى عن حماد وكذا رواه مسلم بن ابراهيم كما تقدم وكذا رواه موسى بن اسمعيل مرة ومن شك ليس بحجة على من لم يشك كيف والذين لم يشكوا جماعة وقد تقدم قريبا عن الشافعي نحو هذا في باب من اعتق شركا له في عبد وهو معسر ثم قال البيهقى وروى باسناد الجزء: 10 ¦ الصفحة: 289 آخر وهم فيه رواية ثم ذكره من حديث ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم قال (قال سليمان يعنى الطبراني لم يروه عن سفيان الاضمرة) ثم قال البيهقى (المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه أبو عمير يعنى عيسى بن محمد عن ضمرة مع الحديث الاول) - قلت - ليس انفراد ضمرة به دليلا على انه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لانه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا لم يكن هناك افضل منه وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه اهل فلسطين في زمانه والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده فلا ادرى من اين وهم في هذا الحديث رواية كما زعم البيهقى - قال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى ان اخطأ فيه باطل لانه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم جمهور السلف وقال الشافعي لا يعتق الا من ولده من جهة اب أو ام أو من ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا اخ ولا غيره وما نعلم احدا قاله قبل الشافعي ثم ذكر ما روى عن عمرو ابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وكذا ذكر الخطابى وقال هو مذهب اكثر اهل العلم وقال الحاكم في المستدرك ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ - فذكر بسنده من طريق ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ثم قال ثنا أبو على باسناده سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - ذكر عن أبى على الحافظ كلاما نسخه الكاتب وكان الجزء: 10 ¦ الصفحة: 290 يقتضى ان المتنين محفوظان ثم قال عن حديث من ملك ذا رحم صحيح على شرط الشيخين وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب ثم ذكره باسناده من طريق سمرة ورواية عيسى بن محمد الحديثين لا يقتضى توهين شئ منهما وقد اخرج النسائي عن عيسى بن محمد مضموما إلى آخر حديث من ملك ذا رحم محرم منه دون الحديث الآخر - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 291 قال (باب من اعتق مملوكا له) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر (عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) ثم ذكر (عن أبى بكر النيسابوري قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وانما رواه الحسن مرسلا) ثم قال البيهقى (روى من اوجه اخر كلها ضعيفة) ثم الجزء: 10 ¦ الصفحة: 292 ذكره من وجوه وعللها ثم قال (وانما يروى هذا اللفظ مسندا كما قدمنا) - قلت - هذا الحديث بهذا اللفظ روى مرسلا من حديث الحسن وروى مسندا من حديث على كما ذكره البيهقى بعد ومن حديث ابن عمر كما ذكره من رواية يعقوب ابن ابراهيم عن عبد الله بن دينار عنه وكذا اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وخالفهما ابن حبان فقال في صحيحه انا أبو يعلى قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن ابراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنه عليه السلام - فذكره بلفظه وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبى يوسف كذلك - قال البيهقى في كتاب المعرفة ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم عن محمد وروى ايضا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثوري وقد اخرجه البيهقى بعد في هذا الباب من حديثه ثم قال البيهقى (ورواه أبو حسان الزيادي عن يحيى بن سليم عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر عنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب) ثم قال البيهقى (كان يحيى سئ الحفظ كثير الخطأ) - قلت - قد تابعه على هذه الرواية محمد بن مسلم الطائفي كذلك اخرجه الحاكم في المستدرك من حديثه ورأيت على حاشية هذا الكتاب اعني السنن ما صورته حاشية بخط الحافظ أبى القاسم بن عساكر هذا وهم منه رحمه الله انما هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري وهو شيخ ابن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 293 خزيمة يروى عنه كثيرا وليس بابى حسان الحسن ابن عثمان الزيادي والله اعلم وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار حدثنى موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع ثنا عبثر بن القاسم عن اسمعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - وهذا كله يرد قول النيسابوري والبيهقي انما روى مرسلا وقول البيهقى (روى من اوجه اخر كلها ضعيفة) ثم قال (ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكره من جهة عمرو على ثم ذكره من حديث على مرفوعا قلت - ذكر هذا الحديث بعد قوله ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم سوء ترتيب والوجه ذكر حديث على هذا في اوائل الباب - قال باب من والى رجلا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 294 ذكر في آخره (ان الشافعي قال وبين يعنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الولاء لمن اعتق انه لا يكون الولاء الا لمن حسن اعتق) قلت في الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد ومن تولى قوما بغير اذن مواليه وفى صحيح مسلم من حديث جابر ولا يحل ان يتوالى رجل مسلم بغير اذنه وذكر البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب من في الديوان ومن ليس فيه في العاقلة سواء وفى ذلك دليل على ان له يتولى غير مولاه بغير اذنه (1) فدل على انه كان مولى له بغير العتاق إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غير هـ أذن له أو لم يأذن وحديث تميم ايضا عدل على وجود الولاء بغير العتق وكذا اللقيط وسنتكلم عليهما ان شاء الله تعالى -   (1) كذا ولعل الصواب - باذنه - ح - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 295 قال (باب ما جاء في علة حديث تميم) ذكر من طريق يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب سمعت تميما إلى آخره ثم قال (قال يعقوب هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه) ثم اخرجه من طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم ثم من طريق أبى داود ثنا يزيد بن خالد وهشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز سمعت ابن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة قال هشام عن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 296 تميم ثم قال البيهقى (فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الارسال) ثم ذكر (ان الشافعي قال ابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل انه مجهول ولا اعلمه متصلا) - قلت - اخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسلم وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة ثم ذكر حديث قبيصة بسنده واخرج ابن أبى شيبة الحديث في المصنف عن وكيع عن عبد العزيز وصرح فيه بسماع ابن موهب من تميم كرواية أبى نعيم واخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن أبى شيبة كذلك فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما بسماع ابن موهب من تميم وادخل يزيد بن خالد وهشام وابن يوسف بينهما قبيصة فان كان الامر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على انه سمع منه بواسطة وبدونها وان ثبت انه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة ادرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال فلا ادرى ما معنى قول البيهقى فعاد الحديث مع ذكره إلى الارسال وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين وروى عبد العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبى جميلة وعمرو بن مهاجر وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز ابن عمرو هو ثقة عن ابن موهب الهمداني وهو ثقة قال سمعت تميما وكذا ذكر الصريفينى في كتابه بخطه فدل ذلك على انه ليس بمجهول لا عينا ولا حالا ثم الظاهر ان الشافعي يخاطب محمد بن الحسن لانه المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه وقد عرف من مذهبهم ان الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثابتا عندهم محتجا به فكيف يقول الشافعي ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك وفى التهذيب لابن جرير الطبري وروى خصيف عن مجاهد قال جاء رجل إلى عمر فقال ان رجلا اسلم على يدى ومات وترك الف درهم فلمن ميراثه قال أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه قال انا قال فميراثه لك - ورواه مسروق عن ابن مسعود وقاله ابراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر الجزء: 10 ¦ الصفحة: 297 ابن عبد العزيز وفى الاستذكار هو قول أبى حنيفة وصاحبيه وربيعة وقال يحيى بن سعيد في الكافر الحربى إذا اسلم على يد مسلم وروى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود انهم اجازوا الموالاة وورثوا بها وقاله الليث وعن عطاء والزهرى ومكحول نحوه وعن ابن المسيب ايما رجل اسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه وان لم يعقل عنه لم يرثه وقال به طائفة وعند أبى حنيفة وأصحابه إذا اسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم يرثه ولم يعقل عنه وان والاه على ان يعقل عنه ويرثه ورثه وعقل عنه وهو قول الحكم وحماد وابراهيم وهذا كله إذا لم تكن له عصبة - قال (باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ) ذكر فيه (عن سنين أبى جميلة وقال وجدت منبوذا) إلى آخره ثم قال (اجاب عنه الشافعي بانه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى ابا جميلة) - قلت - هو من الصحابة اخرج له البخاري في المغازى من صحيحه حديثا عن النبي الجزء: 10 ¦ الصفحة: 298 صلى الله عليه وسلم وعده ابن حبان وابن منده وغيرهما فيهم ذكر جماعة انه شهد الفتح معه صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبى حاتم روى عنه الزهري وزيد بن اسلم وقد ورد في الباب عن واثلة انه عليه السلام قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عنت عليه - صحح الحاكم اسناده وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود فهو حسن عنده ايضا وقد تكلمنا عليه وفى كتاب الفرائض وقال أبو عمر ذكر ابن أبى شيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال على المنبوذ حر، فان حرب ان يوالى الذى التقطه والاه وان اجب ان يوالى غيره والاه - وذكر أبو بكر ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال اللقيط يوالى من شاء وهو قول ابن شهاب وطائفة من اهل المدينة وقال ايضا ثنا جماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري ان عمر اعطى ميراث المنبوذ للذى كفله - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 299 قال (باب الولاء للكبير) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 303 ذكر فيه اثرا مرسلا عن ابن المسيب - ثم قال (باب من قال من احرز الميراث احرز الولاء) ذكر فيه حديثا من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (مرسل ابن المسيب اصح من رواية عمرو بن شعيب) قلت - حديث عمر وذكره صاحب التمهيد ثم قال صحيح حسن غريب قال يعقوب بن شيبة ما رأيت احدا من اصحابنا ممن ينظر في الحديث وسعى الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا وحديثه صحيح وهو ثقة ثبت والاحاديث التى انكروا من حديثه انما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روى عنه الثقات فصحيح قال وسمعت على بن المدينى يقول قد سمع ابوه شعيب من جده عبد الله قال على وعمر وعندنا ثقة وكتابه صحيح وقال البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح الجزء: 10 ¦ الصفحة: 304 (قال ابن راهويه إذا كان الراوى عن عمر وثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر) وقال البخاري رأيت ابن حنبل وابن المدينى وابن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه وذكر البيهقى في باب القطع في كل ماله ثمر حديثا من روايته (عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقطع اليد) ثم قال في باب ما يكون حرزا وقد رويناه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذكر نحوه في باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء فكيف يرجح مرسل ابن المسيب على حديث احتج به اكثر العلماء وصرح البيهقى باتصاله وقد ذكر البيهقى في رسالته إلى الجوينى ان الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الاسباب وذكر ان الشافعي ترك عدة من مراسيل ابن المسيب لم يقترن بها ما يؤكدها أو عارضها ما هو اقوى منها كمرسله انه عليه السلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وانه عليه السلام قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل ان يستوفى وانه عليه السلام قال دية كل ذى عهد في عهده الف دينار وانه عليه السلام قال من ضرب اباه فاقتلوه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 305 قال (باب المدبر يجوز بيعه) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 308 ذكر فيه حديث بيع المدبر من وجوه في بعضها بيعه مطلقا وفى بعضها ان سيده احتاج وفى بعضها (انه عليه السلام دفع الثمن إليه وقال إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه) - قلت - مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد فوجب ان لا يبيعه إذا احتاج سيده كما سيذكره البيهقى عن طاوس وروى عن عطاء انه سئل أيبيع الرجل مدبرته فقال لا الا ان يحتاج إلى ثمنها وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن الجزء: 10 ¦ الصفحة: 309 ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن طريف (عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) ثم ذكر عن الدارقطني (انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه ان كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لانه الذى خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديثان - احدهما - عن أبى جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه واسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من اهل الجزء: 10 ¦ الصفحة: 311 العلم فلا ينبغى ان يخطأ واحد منهما ثم اخرجه البيهقى من وجهين - احدهما - من طريق عبد الملك - والثانى - من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن أبى جعفر مرسلا ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بما ملخصه انه يروه عن أبى جعفر فيما علم الشافعي من ثبت حديثه ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الثابت) - قلت - قد تقدم انه رواه عن الحكم وهو ممن اخرج لهم الجماعة ورواه ايضا عبد الملك وهو ممن اخرج لهم مسلم فقد رواه من يثبت حديثه وتقدم ايضا انه روى مسندا ايضا من جهة ابن فضيل فزال انقطاعه والظاهر أن مراد الشافعي بالمتصل الثابت حديث جابر في بيع المدبر وقد اشار الشافعي إلى ذلك فيما بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه لان ذلك في بيع رقبته وهذا في بيع خدمته كما ذكره الشافعي فيما بعد الجزء: 10 ¦ الصفحة: 312 ويحتمل ان يراد ببيع الحدمة الاجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها قلت له يعنى الكراء قال نعم - ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 313 قال (باب ولد المدبرة من غير سيدها) ذكر الشافعي فيهم قولين - احدهما انهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ثم اخرج البيهقى ذلك عن جماعة من الصحابة الجزء: 10 ¦ الصفحة: 315 وغيرهم ثم قال (قال الشافعي - والقول الثاني - انهم مملوكون وقد قال هذا غير واحد من اهل العلم) - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة ان ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها وانما جاء الاختلاف بعدهم وفى الاستذكار روى ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 316 قال (باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 319 ذكر (فيه ان عمر كتب إلى عمير بن سعد انه من قبلك من المسلمين ان يكاتبوا ارقاءهم على مسألة الناس) - قلت - هذا الاثر غير مطابق للباب بل هو دال على انه يكره كتابة من لا حرفة له - قال (باب مكاتبة الرجل عبده أو امته على نجمين) ذكر فيه قول بريرة (كاتبوني على تسع اواقى في تسع سنين) ثم قال (وروينا في الحديث الثابت عن أبى هريرة انه عليه السلام نهى عن بيع الغرر وفى الكتابة الحالة غرر كبير (1) ثم ذكر عن عثمان انه كاتب مملوكا له على مائة الف على ان يعدها   (1) في السنن - كثير - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 320 عدتين) - قلت - اطلاق قوله تعالى فكاتبوهم يدل على جواز الكتابة حالة ومؤجلة كالبيع والى هذا رجع ابن حزم واستدل بقضية سلمان وقد ذكرها البيهقى في الباب الذى بعد هذا الباب وبالكتابة حالة تصير له ذمة ويد على نفسه ويتوصل بذلك إلى الكسب بان يستقرض أو يوهب له أو يتصدق عليه كفقير اشترى شيئا ثبت الثمن في ذمته وفقره لا يقتضى تأجيله وقضية بريرة واقعة عين وقعت الكتابة فيها مؤجلة ولم يتعرض فيها للحالة لا بنفى ولا باثبات وكذا مكاتبة عثمان لمملوكه وقد مر في اوائل البيوع ان الغرر ما كان على خطر لا يدرى كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه وليست الكتابة الحاكة كذلك فلا نسلم ان فيها غررا ثم لو سلمنا ان هذه الادلة تدل على انه لا بد من التنجيم يكتفى نجم واحد فوجب ان تكون الكتابة على نجم وهو مذهب مالك والجمهور ذكره النووي في شرح مسلم فاشتراط الشافعي النجمين يحتاج إلى دليل وفى الاستذكار اكثر اهل العلم يجيزونها على نجم واحد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جواز الكتابة حالا الا الشافعي فلم يجوزها على اقل من نجمين - قال (باب من لم يعتقه حتى يكون) في الكتابة فإذا اديت فانت حر الجزء: 10 ¦ الصفحة: 321 - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جوازها وان لم يذكر العتق بالاداء الا الشافعي قال لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك حينئذ - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 322 قال (باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 323 قال في آخره (واختلفت الروايات فيه عن عمر) ثم ذكره من طريق معبد الجهنى عن عمر ثم من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن جابر بن سمرة عن عمر ثم قال (القاسم لا يثبت سماعه من جابر) - قلت - تعليله الطريق الثانية بالانقطاع يوهم ان الاولى متصلة وليس كذلك بل هي ايضا منقطعة لان رواية معبد عن عمر مرسلة - قال (باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا) ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه عليه السلام قال إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق الجزء: 10 ¦ الصفحة: 325 منه ثم بين الاختلاف فيه ثم قال (وهذا المذهب انما يروى عن على وفى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر) - قلت رواية جماعة مرفوعة وهى زيادة فلا يضرهم رواية من وقفه ولهذا حسنه الترمذي ورواه صاحب المستدرك من وجهين وقال فيهما صحيح على شرط البخاري ثم رواه من وجه ثالث وقال صحيح الاسناد وقال ابن حزم خبر على وابن عباس في غاية الصحة وليت شعرى من اين وقع ان العدل إذا اسند الخبر واوقفه آخرا وارسله ان ذلك علة في الحديث هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 326 قال (باب الحديث الذى روى في الاحتجاب) ذكر فيه حديث نبهان عن ام سلمة ثم ذكر (عن الشافعي انه لم ير من رضى من اهل العلم ثبته) ثم ذكر البيهقى (ان البخاري ومسلما لم يخرجه حديثه وكأنه لم يثبت عندهما عدالته أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه) - قلت - قد تقدم الجزء: 10 ¦ الصفحة: 327 مرارا انه لا يلزم من عدم تخريجهما عن شخص ان يكون ضعيفا وقد اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك صحيح الاسناد واخرجه ابن حبان في صحيحه وذكر نبهان في الثقات من التابعين وقال ابن أبى حاتم في كتابه روى عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة سمعت أبى يقول ذلك - قال باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) . الجزء: 10 ¦ الصفحة: 328 قلت - العجب من الشافعي كيف حمل الامر في قوله تعالى (فكاتبوهم -) على الندب وفى قوله تعالى (وآتوهم) على الوجوب ثم انه جعل المخاطبين بذلك موالى المكاتبين وليس الامر كذلك قال ابن جرير الطبري في التهذيب وفى حديث بريرة ايضا الدلالة على صحة قولنا في تأويل قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) انه يعنى به اهل الاموال الذين وجبت في اموالهم الصدقات فأمرهم الله تعالى باعطاء المكاتبين منها ما فرض فيها بقوله تعالى (وفى الرقاب) ولولا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة ولا ضرورة لها من امكان عجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الاداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها ولكنها لما علمت ان الله فرض في اموال اهل الاموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) وبقوله (وفى الرقاب) تعرضت لطلب ذلك وفى ذلك دلالة بينة على ان المراد بقوله تعالى (وآتوهم) اهل الاموال والدلالة على خطأ من زعم ان قوله تعالى (وآتوهم) يعنى به موالى المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم وانهم امروا ان يضعوا عنهم من كتابتهم ولو كان كما قالوا لقال ضعوا عنهم من كتابتهم ولو كان امرا باعطائهم من مال كتابتهم لقال من مال الله الذى آتاكم منهم فإذ لم يكن ذلك محصورا على مواليهم كان معلوما انه خطاب لذوى الاموال بايتائهم ما فرض الله لهم في اموالهم - وقال أبو بكر الرازي الحط من بدل الكتابة لا يسمى ايتاء لان الايتاء في الجزء: 10 ¦ الصفحة: 329 الحقيقة هو الاعطاء ومن ابرأ انسانا من مال عليه لا يقال انه اعطاه شيئا وايضا فانه تعالى امرنا ان نؤتيهم مما آتانا الله وما في ذمة المكاتب من مال الكتابة لهم لم يؤت بعد لان الايتاء هو الاعطاء وانه يقتضى القبض وذلك غير مقبوض فلا يقع عليه الاسم انتهى كلامه - ولو سلمنا ان المراد بذلك الموالى فالامر محمول على الندب كما فعل الشافعي في قوله تعالى فكاتبوهم وكما فعل هو وغيره في الامر بالاشهاد على البيع والكتابة وقد قالت بريرة كاتبت اهلي على تسع اواقى وقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم فلو كان الحط واجبا لقال عليه السلام عليها اقل من ذلك لان عليهم ان يحطوا عنها ولا خبر عائشة بسقوط البعض عنها وفى الصحيح ان جويرية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فقال عليه السلام أقضى عنك كتابتك فدل على وجوب الجميع عليها دون حطيطة لها منه واعان عليه السلام سلمان على كتابته ولم يأخذ مولاه بحط شئ منها وقد تقدم في باب الكتابة على نجمين (ان عثمان كاتب مملوكا له على مائة الف وقال والله لا اغضك منها درهما) وما ذكره البيهقى في هذا الباب (عن جماعة من الصحابة وغيرهم انهم وضعوا شيئا من الكتابة) فليس في شئ منه انهم كانوا يرون ذلك واجبا عليهم فيحمل على انهم فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل ويدل على ذلك ما ذكره البيهقى في آخر الباب (عن ابن سيرين قال كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 330 قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد احرار ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقى من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن احد؟ قال زعموا ان على بن أبى طالب كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقى وقال عمرو بن دينار ما اراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن على فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه بقدر ما ادى ولا ادرى أثبت عنه ام لا) - قلت - ما ذكره عطاء اولا عن على روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن أبى المخارق عن ابيه قال بعث على محمد بن أبى بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه ان كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقى كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري واسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابى هو قول عطاء وطاوس والحسن وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للمكاتب اولاد معه في كتابته (1) واولاده ليسوا معه في كتابته فانه يؤدى ما بقى من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقى من ماله على فرائضهم قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبى وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حى واسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو خلاف ما ذكره البيهقى عن عمرو بن دينار ولابي داود عن ام سلمة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه - قال الخطابى في هذا كالدلالة على انه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن   (1) كذا الجزء: 10 ¦ الصفحة: 331 المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إليه عبد الملك ان ابدأ بالناس ثم اقض ما بقى من كتابته ثم اقسم ما بقى من ماله بين ابنته ومولاه - وقال صاحب الاستذكار محفوظ من وجوه ان ابنته كانت حرة وقال ابن جريج قال لى عمر وبن دينار ما اراه كله الا لابنته وقال أبو عمر ذهب في ما ذكره البيهقى عن عمرو وقول الشافعي لا ادرى أثبت عنه ام لا الظاهر انه راجع إلى قول على يعتق عنه بقدر ما ادى - وهو ثابت عنه ذكره ابن حزم من حديث الشعبى وعكرمة والحكم عنه بطرق جيدة - ثم ذكر البيهقى اثر معاوية وفى طريقه (رجل عن معبد أن معاوية) إلى آخره - قلت - قد جاء بسند جيد ليس فيه هذا المجهول فقال عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن معبد الجهنى قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد احرار وله مال اكثر مما بقى فقلت قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين وقضاء معاوية فيها احب إلى من قضاء عمر قال ولم؟ قلت لان داود كان خيرا من سليمان ففهمها سليمان قضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية ان سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقى فهو لولده الاحرار - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 332 قال (باب تعجيل الكتابة) ذكر فيه من طريق يحيى بن بكر حدثنى عبد الله بن عبد العزيز الليثى عن سعيد المقبرى عن ابيه إلى آخره ثم قال (قال الجزء: 10 ¦ الصفحة: 334 أبو بكر النيسابوري وهو احد رواته هذا حديث حسن) - قلت - سكت عنه البيهقى وكيف يكون حسنا والليثي المذكور فيه ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء له وقال ضعفوه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 335 قال (باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) ذكر فيه (عن مالك حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال الجزء: 10 ¦ الصفحة: 336 (ارسله مالك في اكثر الروايات عنه) - قلت - هذا الحديث كله ليس بمرسل بل اوله مرسل وآخره مسند وهو وقوله قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إلى آخره ثم ذكر (عن الشافعي انه قال حديث عمرة عن عائشة اثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب ان عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير امره صلى الله عليه وسلم وهى ترى ذلك يجوز فأعلمها انها ان اعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنك عنها ما تقدم من شرطك ولا ارى امرها تشترط لهم ما لا يجوز) - قلت - سنتكلم الجزء: 10 ¦ الصفحة: 337 على هذا آخر الباب ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى من طريق شعبة (سمعت عبد الرحمن بن القاسم سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشترى بريرة) إلى آخره ثم (قال رواه مسلم) - قلت - ورواه البخاري ايضا في الهبة الجزء: 10 ¦ الصفحة: 338 عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة - ثم ذكر البيهقى من طريق الاسود عن عائشة وفى آخره (وكان زوجها حرا) ثم قال (وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك من قول الاسود) - قلت - قد تكلمنا عليه هناك - ثم ذكره من حديث عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن عائشة وفيه اشتراط اهلها الولاء ثم قال (وهذه الرواية قريبة من رواية هشام) قلت - في هذه الرواية ان اهلها اشترطوا الولاء وفى رواية هشام انه عليه السلام امر عائشة ان تشترط لهم الولاء فليست الجزء: 10 ¦ الصفحة: 339 بقريبة من رواية هشام بل مخالفة لها ثم ذكر عن الشافعي (انه قال اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم قال الله تعالى اولائك لهم اللعنة - أي عليهم) ثم قال البيهقى (وفى صحة هذه اللفظة نظر - قلت - قد ذكر البيهقى حديث هشام في اول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين وقد ذكرنا فيما تقدم في باب المعسر يستعسى ان ذلك اعلى درجات الصحيح عندهم وهذه اللفظة مذكورة في حديث هشام كما مر فلا نظر إذا في صحتها كما زعم البيهقى ولو غلط هشام كما زعم الشافعي أو لا لما خرج الحديث صاحبا الصحيح فالوجه إذا تأويل الحديث كما فعل الشافعي اولا وثانيا لارده والله اعلم - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 340 قال (باب الرجل يطأ امته ثم تلد له) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 342 ذكر فيه (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه نهى عن بيع امهات الاولاد) إلى آخره ثم قال (هكذا رواية الجماعة وغلط بعض الرواية عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره) - قلت - اخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا من حديث يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكره ابن القطان في باب الاحاديث التى ضعفها عبد الحق وعند ابن القطان انها صحيحة أو حسنة قال ابن القطان وعندي الجزء: 10 ¦ الصفحة: 343 ان الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه ثم ذكر البيهقى حديث (اعتقها ولدها من جهة حسين بن عبد الله وابن أبى حسين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف عن ابن عباس قال عمر (فذكر نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله الصحيح - قلت - هاتان قضيتان مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة والاخرى موقوعة فلا تغلل الجزء: 10 ¦ الصفحة: 346 احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال (قالوا فلولا ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض عليه صاحب عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف عن ابن عباس قال عمر (فذكر نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله الصحيح - قلت - هاتان قضيتان مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة والاخرى موقوعة فلا تغلل الجزء: 10 ¦ الصفحة: 347 احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال (قالوا فلولا ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض عليه صاحب الاستذكار بان الامة مجتمعة على انه لا يجوز بيعها وهى حامل وممكن ان يريد واتعجيل البيع والفداء وخشوا ان لم يعزلوا ان يحملن منهم فارادوا العزل ولم يعرفوا جوازه فسألوه عليه السلام عنه - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 347 قال (باب عدة ام الولد) الجزء: 10 ¦ الصفحة: 349 ذكر في آخره عن (جماعة ان المشتراة التى لم تحض تستبرأ بثلاثة اشهر) - قلت - ذكر هذه المسألة في هذا الباب غير مناسب وقد ذكرها البيهقى فيما تقدم في اواخر ابواب العدة - نجزت هذه الفوائد والله المسئول ان يجزينا بفضله على اجمل العوائد - بحمد الله تعالى تم طبع كتاب الجوهر النقى وكان الطبع عن النسخة التى طبعت بهذه المطبعة سنة 1316 وكان طبع تلك الطبعة عن نسخة خطية في ملك مولانا العلامة محمد انوار الله ثم قوبلت بعد ذلك بالنسخة المحفوظة في مكتبة رياسة رامفور - وقد تحرينا في هذه الطبعة زيادة التصحيح بقدر الامكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم انبيائه سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم - الجزء: 10 ¦ الصفحة: 350