الكتاب: دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ) المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 1425هـ / 2004م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- دليل الطالب لنيل المطالب مرعي الكرمي الكتاب: دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ) المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 1425هـ / 2004م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] مقدمة ... بسم الله الر حمن الرحيم وبه ثقتي 1 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات2 من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين.   1 قوله: وبه ثقتي لا يوجد في أ, ب. 2 في حاشية الدليل لابن عوض: المراد – هنا – أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من منتهى الإرادات من قبيل التوراة وهي: إطلاق لفظ له معنيان فأطلق منتهى الإرادات وأراد معناه البعيد. حاشية ابن مانع "ص: 3". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1 كتاب الطهارة مدخل ... كتاب الطهارة وهي: رفع الحدث 1وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها: طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو أربعة أنواع: 1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا.2 2 - وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. 3 - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء   1 الأولى أن يقول: وهي ارتفاع الحدث إلخ لأنه تفسير للطهارة وأما الرفع, فهو تفسير للتطهير لأنه الفاعل, فيحصل التطابق بين المفسر. حاشية اللبدي "ص: 10". 2 في "أ" "بمباح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 زمزم إلا في إزالة الخبث. 4 - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و1 المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث2 وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه3 عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده   1 في "ن" زيادة: "لا يكره". وكذا في "ج". 2 أي ونحوهما, فلا يصح أن يغسل به ميت, ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي, ولا غسل مستحب, كغسل الجمعة, ولا وضوء مسنون, ونحو ذلك, مع أن هذا ليس رفع حدث, ولا إزالة خبث, ففي عبارته قصور. حاشية اللبدي "ص: 12". 3 ليس بقيد, بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. حاشية اللبدي "ص:12". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 كثير طهر والكثير قلتان تقريبا1 واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور2 كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.   1 الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" لأن الكثير قلتان تحديدا, فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين لأن هذا التقدير بالنص وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة تسع مائة رطل فاحتاطوا وجعلوا الشيء نصفا وهو يمكن أن يكون أقل من النصف بل ومن الربع فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج لتأمل. حاشية اللبدي "ص: 13". 2 "والطهور" لا توجد في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 باب الآنية 1 يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصبح الطهارة بهما2 وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة3 لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ4. والشعر والصوف5 والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت6 غير مأكولة كالهر والفأر.   1 ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: 14" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. 2 في "أ", و"ب", "بها", وكذا في "ن". 3 في "ب", زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. 4 تبعا للإقناع "1/21", وقال المنتهى "1/12": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". 5 في "ن", زيادة: "والوبر". 6 "كانت"لا توجد في "أ", و"ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 ويسن1 تغطية الآنية وإيكاء الأسقية2   1 في "ب" سن, وكذا في "ن". 2 في المنتهى "1/12": أن التغطية والإيكاء سنة, سواء كان الوقت ليلا أو نهارا وقال في الإقناع "1/21": إذا أمسى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل3. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن4 الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد   3 وهذا الشرط الثامن في المتن. ذكر الماتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية اثني عشر. قال: "ولا يجزئ في قبلي خنثى مشكل ولا مخرج غير فرج كتنجس مخرج ولا إن خرجت أجزاء الحقنة فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. نيل المآرب "1/50". 4 في "ب" سن, وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة1. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول: "بسم الله" 2 أعوذ بالله من الخبث والخبائث3. وإذا خرج قدم اليمنى وقال: "غفرانك" 4 "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" 5.   1 فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل ولا يكفي الاستجمار لأن مخرجها مختلف وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل بل يكفي الاستجمار وأقره في الشرح والرعاية لأن هذا عادة في حقها كالمعتادة في غيرها قلت: وهذا وهو الصواب إن شاء الله ويرشد لذلك قولهم: موضع العادة ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا: موضع الخروج أو المخرج مثلا ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلا لأنه لا بد من التعدي المذكور وهذا لا قاتل به والله أعلم. حاشية اللبدي"ص: 16". 2 أخرجه ابن ماجه "297" من حديث علي وقد صح بمتابعاته وشواهده 3 أخرجه البخاري "142", ومسلم "122/375" من حديث أنس. 4 أخرجه الترمذي "7" من حديث عائشة وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار "1/214": هذا الحديث حسن صحيح. 5 أخرجه ابن ماجه "301" من حديث أنس قال ابن حجر في نتائج الأفكار "1/217": هكذا أحرجه ابن ماجه ورواته ثقات ثقات إلا إسماعيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر1 ومهب الريح والكلام2 والبول في إناء وشق ونار ولا يكره البول. قائما ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. وأن يلبث فوق قدر حاجته.   1 قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. مفتاح دار السعادة "2/205-206". 2 قال في الغاية "1/18" والإقناع "1/15": "ويجب الكلام لتحذير معصوم كأعمى وغافل". وفي المنتهى "1/13": كره الكلام مطلقا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل1 اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار2.   1 سقط من "ب". 2 "أو الاستجمار" لا توجد في "أ"و"ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. أو قصد ما تسن له كقراءة1 وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. وإن شك فيها في الأثناء استأنف. فصل في صفة الوضوء وهى أن ينوي ثم يسمي يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر2 ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد3 الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في   1 في "ن" لقراء". 2 في "ب" "ظفر" بدون هاء الضمير. 3 حد لا توجد في "أ" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 صماخي1 أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. فصل وسننه ثمانية عشر2: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله3 مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه4.   1 في "أ", و"ب" صباح بالأفراد وكذا في "ن". 2 في "ن" "ثمان عشرة", وقال اللبدي في حاشية "ص: 21" كذا في أكثر النسخ والصواب: ثمان عشرة كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر واثنان وواحد وعشرة يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث لكن قد يقال: إن هذا ما لم يكن المعدود محذوفا والإجاز الأمران. 3 أخرجه مسلم "1/210" من حديث عقبة بن عامر. 4 في "أ" معاون. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 باب مسح 1 الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر. فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم2. ويجب مسح أكثر أعلى الخف3 ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما4 يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -   1 في "أ" "باب المسح على خفين". 2 في "ن" "مقيم" بالتنكير. 3 في "أ" "خفين". 4 في "ن" "مما بدل "ما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 أن يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم1.   1 في "ن" زيادة: "لها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس2 من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس3 بذلك.   2 في "ج" "لا تمس" بدل "لا لمس" وهو خطأ. 3 في "ن" "ولا المس". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و1 الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا2 فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان3 ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.   1 في "ب", وكذا "ن", و"ج" "أو" بدل الواو. وفي "م" "ولا الملموس". فائدة: قال اللبدي في حاشية "ص: 25": "المس" باليد خاصة, "واللمس" بجمع البدن, فهو أعلم". 2 وهو المذهب, وهو من المفردات, كما في منح الشافيات "ص: 40", والغاية "1/38", وقال: تعبدا. 3 في "أ" و "ب" "ولسان ورأس" بتقديم وتأخير, وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 باب ما يوجب الغسل وهو سبعة: أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه1 ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و2لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج3 دم الحيض.   1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 27": هكذا في المنتهى وغير, ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل, أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج, وجب الغسل, فمقتضاه: إن انتقل المني, وخرج من غير مخرجه المعتاد, لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله, نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل, إلا بخروج المني, فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد". 2 في "ب" بدون الواو, وكذا في "ج". 3 في "ن" زيادة: "دم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 السادس: خروج دم النفاس1. السابع: الموت تعبدا. فصل وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه, والنية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله. وواجبه: التسمية وتسقط سهوا. وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. ويكفي الظن في الإسباغ. وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.   1 في "أ" "الحيض" بدل "النفاس". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 ويسن الوضوء بمد1 وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع2 بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث3 بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه4 ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة5 لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف6 بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار7.   1 المد: مكيال يوزن به, ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما, ومد يده بهما, ومنه سمي مدا. وهو يساوي: "509" جرام, وقيل: "543" جرما. انظر: القاموس المحيط "ص: 407", المقادير الشرعية "ص: 227", معجم لغة الفقهاء "ص: 45". 2 في "ن" زيادة: "أوقية". 3 في "ن" زيادة: "رطل". 4 في "ن" "يومية" وهو خطأ. 5 في "أ" "استحاضة" بدل "لاستحاضة". 6 في "أ", و"ب" "ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن". 7 وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة, وللكسوف عند وقوعه, وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا, قاله في الإنصاف "1/248". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 باب التيمم 1 ويصح بشروط ثمانية: النية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. ويجب بذله لعطشان2 من آدمي أو بهيمة محترمين3. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم4. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء5 ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل   1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم, فإنه من جنس اليهود والنصارى, فإن التيمم لأمه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة". حاشية الروض "1/300". 2 في "ب" "للعطشان", وكذا في "ن" 3 "محترمين" لا توجد في "أ" يتمم". 4 في "أ""يتيمم". 5 في "ن" زيادة" منه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به1, وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. فصل واجب التيمم: التسمية, وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه, ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد2 غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه.   1 "به"لا توجد في: "ب" ولا في "ج". 2 قوله: أن يعيد" ممزوج بالشرح في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت1ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.. وسن2 لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض   1 في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن". 2 في "ن", و"ج" "ويسن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 باب إزالة النجاسة يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها3 بتراب طاهر4 طهور5 أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.   3 في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". 4 "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط, وكذا في "ج". 5 قال اللبدي في الحاشية ""ص: 36": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة1 نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى2 بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل3 من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر. وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم   1 في "ن" "الطعام بشهوة". 2 في "ب" "بحث" بدل "حتى", وكذا في "ن". 3 في "أ" "لا يأكل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض1. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر. ولو أكل هر و2نحوه من الحيوانات الطاهرات3 كالنمس, والفأرة, والقنفذ4 أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر5. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.   1 في "أ" "حيض" بدل "حائض", وفي "ج" زيادة: "أو نفساء". 2 في "ج" "أو" بدل الواو. 3 في "ن" "الطاهرات". 4 قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب", ولا في "ج". 5 في "ن", و"ج" "لم يضره". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين6 ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل7 وأقل الحيض يوم وليلة8 وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.   6 "سنين" لا توجد في"أ". 7 الرواية الثانية: أن الحامل تحيض, اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستطهرها ابن مفلح, وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: 30", الفروع "1/267", الإنصاف "1/357". 8 قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة, أي أربع وعشرون ساعة, فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "1/104". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره1. ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم2 والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه3 ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير4 وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.   1 هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الاختبارات "ص: 28". 2 أي فعل الصوم, لكن تقضي الصوم إجماعا, كذا في شرح المنتهى. نيل المآرب "1/106". 3 وجوب الكفارة في وطء الحائض من مفردات الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة. انظر: المنح الشافيات "1/175". 4 قال في شرح المنتهى: "فإن قيل: كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام". نيل المآرب "1/107". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين1 فيه خلق إنسان. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض2. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.   1 في "ب" "يتبين", وكذا في "ن", و"ج". 2 النفاس كالحيض فيما يحرم ويسقط, إلا في العدة والبلوغ, فالحيض من علامات البلوغ, وأما النفاس, فلاحق للولادة, ولا يوجب بلوغا, ولا يحتسب عليه به في مدة الإبلاء, والعدة للحائض لا النفساء, ويشتركان في إيجاب الغسل. وترك الصلاة, وحرمة الوطء أثناهما. من التعليق على كتاب المنور "ص: 156". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه. وشرط1 كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا2 عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن3 كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ويسن الأذان أول الوقت والترسل4 فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي5 على الفلاح ولا يزيل   1 في "أ" "يشترط". 2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 46": "لا فائدة لهذا الشرط, فإن غير الناطق لا يتأتي منه الأذان, كما هو ظاهر, ولم أره لغير". 3 في "ج" "ويسن". 4 المترسل: الذي في تأذينه, ويبين تبينا يفهمه من يسمعه, وهو من قولهم: جاء فلان على رسله: أي على هيئته, غير عجل, ولا متعبة نفسه. الدر النقي "ص: 175". 5 في "ب" في هذا الموضع, والذي بعده "لحي" باللام بدل: الباء, وكذا في "ن" و"ج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 قدميه1 ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب2. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. وسن3 لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله4" وفي التثويب: "صدقت وبررت"5 وفي لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها" 6 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا   1 قال في حاشية المنتهى: "قوله: ولا يزيل قدميه" أي سواء كان على منارة, أو غيرها, أو على الأرض. قال في الإنصاف "1/416": وهو المذهب, وعليه الأصحاب, وجزم به أكثرهم. وقال القاضي, والمجد, وجمع "ما لم يكن بمنارة" ونحوها. 2 لأنه من: ثاب – بالمثلثة – إذا رجع, لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين, ثم دعا إليها بالتثويب. وقيل سمي به لما فيه من الدعاء. نيل المآرب "1/116". 3 في "أ" "يسن" وكذا في "ج". 4 أخرجه مسلم "1/385" من حديث عمر بن الخطاب. 5 قال المجد في شرحه, ونقل عنه المرداوي في الإنصاف "1/427" وهذا لا أصل له, وكثير من العوام يرددونه. انظر: كشف الخفاء "2/28", التلخيص الحبير"1/210". 6 أخرجه أبو داود "528" عن أبي أمامة, وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, عن بلال مرفوعا. قال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/361": هذا حديث غريب, أخرجه أبو داود هكذا, وسكت عليه, وفي سنده الراوي المبهم, وفي شهر بن حوشب مقال, لكن حديثه حسن إذا لم يخالف, محمد بن ثابت المذكور هو العبدي, فيه مقال, أيضا, وقد رواه وكيع عنه, فلم يذكر في السند شهر بن حوشب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" 1 ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.   1 رواه البخاري "614" وغيره من حديث جابر, ورواه مسلم "11384" من حديث عبد الله بن عمرو العاصي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 باب شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز2 وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس: دخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام.   2 وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة, إلا التمييز في الحج, فإنه يصح ممن لم يميز, ولو أنه ابن ساعة, ويحرم عنه وليه. نيل المآرب "1/120". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الرجل1 البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة2 ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها3. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس4. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب5 وفي حرير لعدم6 ولا يعيد وفي.   1 في "أ" "الرجل" بدل "الذكر". 2 قال اللبدي في حاشية "ص: 51" "أي البالغة فيما يظهر". 3 وعنه: والكفين, واختارها الموفق, وشيخ الإسلام ابن تيمية. الكافي "1/111", مجموعة الفتاوى "22/114 – 118". 4 في "ج" زيادة: "ولو وصف البشرة". 5 هذا من مفردات المذاهب, لأنه لم يعهد إباحة المغضوب بكل حال, في حال الضرورة كحكة. منح الشافيات "ص: 62". 6 أي بعدم غيرها, إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية, لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال, كالحكة, والجرب, وضرورة البرد, أو عدم سترة غيره. نيل المآرب "1/126". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و1مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. السابع: اجتناب النجاسة لبدنه2 وثوبه وبقعته3 مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم4. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا5 المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة   1 في زيادة "أ" "أو" بدل الواو. 2 في "ج" "ببدنه". 3 أي محل بدنه وثوبه, كما صرح به في الإقناع وغيره. حاشية اللبدي "ص: 52". 4 في الإنصاف "1/486": "وهو المذهب, وعنه: تصح, وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين". 5 في "أ"زيادة "في". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 هذه مثلها1. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن: استقبال القبلة مع القدرة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة2. التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة3 ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط4 نية5 الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.   1 فإن أسطحة مواضع النهي, كهي عند أحمد, لأن الهواء تابع للقرار, بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد, ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف أن لا يدخلها. نيل المآرب "1/129". 2 في "م" زيادة "عليه". 3 في "م" "قبلها". 4 في "أ" "يشترط". وكذا في "ن". 5 "نية" سقطت من "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق1 إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.   1 في "م" زيادة "إمامه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 كتاب الصلاة مدخل ... كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة1 أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني: تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر. الجهر بها2 وبكل ركن وواجب بقدر3 ما يسمع نفسه فرض.   1 في "م" "وأركانها" بدل "أركن الصلاة". 2 في "م" والجهر بها" بدل "وجهره بها" 3 في "ا" بحيث" بدل "بقدر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة1 وفيها إحدى عشرة2 تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الرابع: الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع: السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه3 من محل سجوده وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكبس لم تصح ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن: الرفع من السجود. التاسع: الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما4 إلى القبلة.   1 في "ن" زيادة "تامة". 2 في "ب" "إحدى عشر", وفي "م" "أحد عشر". 3 في "م" "رجليه" بدل "قدميه" 4 في "ب" يوجهها", وكذا في "ج", و "م", و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 العاشر: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر: التشهد الأخير وهو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله1 وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور. الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر: التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد: وبركاته2. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا3 فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.   1 في "م" و "ن" زيادة "وبركاته". 2 هذا هو المذهب, كما في الإنصاف "1/85", والإقناع "1/124", والمنتهى "1/83", والغاية "1/143", قال في المغني "1/245": فإن قال: "وبركاته" فحسن, والأول: أحسن, لأن رواته أكثر, وطرقه أصح. 3 في "أ" "على ما ذكرنا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 فصل وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام1 لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال أحد عشر2: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" 3 والتعوذ والبسملة وقول: آمين وقراءة السورة4 بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام5 ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم – بعد   1 تقديم أن تكبيرة الإحرام: ركن. 2 في "أ" "إحدى عشرة". وكذا في "ن" قال في الإقناع "1/125" فسنن الأقوال: سبع عشرة. 3 أخرجه أبو داود "776" من حديث أبي سعيد الخدري, وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/397" وقال شيخنا "أي العراقي": رجاله ثقات. 4 في "ن" "سورة" بالتنكير. 5 قال اللبدي في حاشية "ص: 60": "عد هذا من سنن الأقوال فيه نظر, خصوصا وقد جعلوا من سنن الأفعال: الجهر بتكبيرة الإحرام كما يأتي, إذ لا فرق بينهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 التحميد - "ملء السماء1 وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة - في التشهد الأخير - على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. وسنن الأفعال - وتسمى الهيئات 2-: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام3 وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده4 وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله5 رأسه حياله.6 والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل7 السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه   1 هذا لفظ حديث عبد الله بن أبي أوفى كما عند مسلم "205/476", وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم "205/477" بلفظ "السماوات", وكذا في الإقناع "1/135", قال في الفروع "1/432": وهو المعروف في الأخبار. والمثبت لفظ المنتهى "1/90", والغاية "1/91", وقاله الإمام, وكثير من الأصحاب. 2 لأنها صفة في غيرها. نيل المآرب"1/142". 3 زاد في نيل المآرب"1/142": - كونهما مبسوطتين. - كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة. 4 زاد في نيل المآرب": - والجهر بتكبيرة الإحرام.- وترتيل القرآن. - وتخفيف الصلاة. – والإطالة في الأولى. – والتقصير في الثانية. 5 في "ب" "جعل", وكذا في "م", و "ج". 6 أورد في "ن" قوله: "ومجافاة عضدية", بعد قوله: "رأسه حياله". 7 في "ن" "بمحل" بالباء, بدل: "اللام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع1 ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويلحق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات2.   1 زاد في نيل المآرب "1/144": كون أصابعهما موجهات إلى القبلة. 2 زاد في "ن" "والخشوع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة3 وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت.   3 والمراد بالالتفات الذي يكبره, ولا تبطل به الصلاة: إذا لم يستدير بجملته ويستدير القبلة. نيل المآرب "1/146". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 وحمده إذا عطس أو وجد مايسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة1 من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد2 تقديم بعض الأركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة3 وبوجود سترة بعيده وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه: هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم على إمامه ويبطلان4 صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وبالأكل وبالشرب5 سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ.   1 في:ن" "في العادة" بدل "عادة". 2 في "ن" "بتعمد" بزيادة الباء, في المواضع الثلاثة, "وبتعد السلام", "بتعمد إحالة المعني". 3 كفتح همزة "إهدنا",وضم تاء "أنعمت" وكسرها, وكسر كاف "إياك". نيل المآرب "1/150". 4 في "ن" "بطلان" بباء واحدة. 5 في "م", و"ن",و "ج": "والشرب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان أو انتحب لا خشية1, أو نفخ فبان حرفان, لا2 إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.   1 قوله: "أو انتحب لا خشية" في "م", بعد قوله: "أو نفخ فبان حرفان", وفي "أ" "لا من خشية الله" وكذا في"م". 2 في "ن" "ولا" بزيادة الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 باب سجود السهو يسن: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة: بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا3 إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل4 أول الصلاة إذا سها في صلاته.   3 في "ن" إلا".بدل "لا" 4 في "م" زيادة "من". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 وإن1 سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وإن نهض عن ترك التشهد الأول2 ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:3 المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد4 للسهو وبعد فراغه5 لا أثر للشك.   1 في "ن" "إذا "بدل "إن". 2 في "أ" تشهد أول". 3 في "م" ولزم" وفي "ن", و "ج" و"ويلزم" 4 في "ن" "وسجد". 5 في "م" فراغه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 باب صلاة التطوع وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وأفضلها ما سن جماعة. وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره6 إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.   6 لفظ صاحب الوجيز "ص: 49" "أفضله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" 1 "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" 2. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم3 ويؤمن المأموم4 ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر. وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. والرواتب المؤكدة5 عشر: 6ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.   1 أخرجه أبو داود "1425", والترمذي "464" من حديث الحسن بن علي, قال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/147": هذا حديث صحيح. وليس فيه قوله: "ولا يعز من عاديت" ورواه البيهقي, وأثبتها فيه. 2 أخرجه أبو داود "1427",والنسائي "1100" من حديث علي بن أبي طالب, قال الحافظ ابن حجر في النتائج"3/26": هذا حديث صحيح. 3 زاد في زاد المستنقع "ص: 18" "وعلى أله" وقال في الإقناع" "لا بأس به. 4 في "أ" "مأموم", وكذا في "ن". 5 "المؤكدة" لا توجد في "م". 6 في "أ" زيادة "ركعات". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 ويسن قضاء الرواتب1 والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل2 الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر. فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.3 ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام4.   1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 68": قال في شرح المنتهى: ويكره تركها, وتسقط عدالة مداوم عليه, وقال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن داوم على تركها: "رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم وربما أيد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتية أثم. 2 في "ن" "وفعله". 3 في "أ" "نوم", بالتنكير. 4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 71": "قيل عكسه وقال الشيخ تقي الدين: التحقق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا قال ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا وانظر أيضا: الاختيارات "ص: 65". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر1 فلو ترك متابعته عمدا بطلت2. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد3 ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد4 لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.   1 في "أ" "الجهرية, وفي "ن" زيادة: "إذا سجد".. 2 في "م" زيادة: "صلاته". 3 في "ن" زيادة: "القارئ". 4 في "ن" زيادة: "رجل, وخنثى, وأنثى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 وإن1 سجد له عالما ذاكرا في صلاته2 بطلت. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.   1 في "أ", و "ب" "إذا", وكذا في "م". 2 في "ب", و"ج" "صلاة" بدل "صلاته". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 فصل في أوقات النهي وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر3 إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في4 المسجد. ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. وحفظ القرآن فرض كفاية. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.   3 في "ن" زيادة: "بعد العصر". 4 في "م", و "ن" "بالمسجد" بدل: "في المسجد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 باب صلاة الجماعة تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن1 الجماعة بالمسجد2 وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن3 دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة4 وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن5 أن يعيد والأولى فرضه.   1 قال ابن القيم: من تأمل حق التأمل يبين أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان حاشية الروض"2/262". 2 في "م" "في المسجد" وكذا في "ج". 3 في "ن", و "ج" "يسن". 4 في "أ", "ب" "نافلته", وكذا في "م", و "ن", "ج". 5 في "أ" زيادة "له". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. ويقرأ فيما لا يجهر فيه1 متى شاء. فصل ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن2 لم يشق على المأموم3. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.   1 في "ب" زيادة "الإمام" وكذا في "ن". 2 في "أ" "ما" بدل "إن". 3 قوله: "على المأموم" لا يوجد في "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 فصل في الإمامة الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. والحر أولى من العبد. والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم1 والأقلف2 وكثير لحن لم يحل المعنى3 والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.4 ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.   1 في "م", "ن", "ج" "الأعمى, والأصم", والمثبت لفظ المنتهى"1/112", والغاية "1/198". 2 قال اللبدي في حاشية "ص: 83": أي ما لم يكن تاركا للاختتان بلا عذر, وإلا فيكون فاسقا, فلا تصح إمامته, هذا ما ظهر لي والله أعلم. ثم رأيت في الغاية ما نصه: وتكره إمامته الأقلف, ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا مصرا بلا عذر, لفسقه, وقال شيخ مشايخنا؛ وهو مصرح به في الإنصاف. 3 كجرد دال "الحمد" ونصب هاء "لله" ونصب باء "رب" ونحو ذلك, سوء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن, لأن مدلول اللفظ باق, وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى, لكن مع الكراهة. نيل المآرب "1/177". 4 في "م" زيادة: "في الكل, للخلاف في صحة إمامتهم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل1 ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت2 صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح [إمامة] 3 الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم. فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه.   1 في "م" "بالرجل" بالإفراد. 2 في "ن" زيادة: "الصلاة". 3 في الأصل "صلاة" والتصويب من "أ", و "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.1 وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر2 لحفظه كنظارة3 بستان4 أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام   1 في "ن" "لم يصح الاقتداء". 2 في "أ" زيادة "عليه". 3 في "م" "كنظارة" بالظاء المعجمة, وكلاهما صحيح كما في القاموس المحيط "ص: 662-663". 4 في "ن" "ببستان" بزيادة الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 باب صلاة أهل الأعذار يلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود1 ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل2 بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام أو3القعود في أثنائها انتقل إليه.4 ومن قدر على أن يقوم منفردا و5يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ويومئ من: بالماء والطين.   1 في"أ" "والسجود", وكذا في "م", "ج". 2 في "ن" جعله من الشرح. 3 في "م" والقعود" بالواو, بدل: "أو". 4 في"أ" زيادة "بني". 5 في "ب", "أو" بدل الواو, وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا1 مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله2 المسافة. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة3 وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة4 أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.   1 هذه عبارة المنتهى, والمحرر, والتنقيح, وهي أولى من قول المقنع من سافر" لأنه يرد عليها من خرج في طلب ضالة, أو آبق, حتى جاوز المسافة فإنه ليس له القصر حيث لم ينو. وقال الحجاوي: ولو وقال: "من ابتداء السفر" كما في الفروع وغيره لكان أجود, لأنه قد ينوي السفر, نيل المآرب"1/185". 2 في "ب", وكذا في "م" و "ن", و "ج"" "استكمال ". 3 في "ن" "لحاجته". 4 في "ن" "الأربعة" بأل التعريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.1 ويباح لمقيم مريض2 يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة3 لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جميع4 العشاءين ولو صلى ببيته 5ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد6 معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق7 به من تقديم الجمع أو تأخيره. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط8: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق.   1 في "أ" "أحدها". 2 في "أ" "لمريض مقيم". 3 في "أ", "ب" "مرضع", وفي "م", وكذا في "م", و "ن", و "ج". 4 في زيادة:"ببين". 5 في "ج" زيادة "إذا كان". 6 في "م" "ويوجد". 7 في "م" زيادة: "به", وفي "ن" أدرجه في الشرح. 8 في "ن" زيادة: "له". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 وقت الثانية عنها1 وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى2 جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح.   1 في "ا" "وقتها عنها" بدل" وقت الثانية عنها".وكذا في "م", و "ن", و "ج". 2 في "ن" زيادة "في". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و3سفرا. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و4ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون5 طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت6 وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و7عن نفس غيره.   3 في "أ "أو" بدل الواو. 4 في "ن" "أو" بدل الواو. 5 في "أ" زيادة "قدر". 6 في "ن" "فوت" بدل: "فوات". 7 في "أ" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني. ولمصل كر وفر لمصلحة. ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف1 حر لا عذر له. وكذا على 2مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.   1 في "ن" زيادة: "عاقل". وقال: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي. 2 في "م" زيادة: "كل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت1 وهو من أول وقت العيد إلى آخر2 وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون3 صيفا ولا شتاء4 وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع: تقدم خطبتين. من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية5 وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا6 ممن تصح7 إمامته فيها. وأركانها ستة: حمد الله8 والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله9 والوصية بتقوى الله وموالاتهما   1 وإنما لم يقل: "دخول الوقت" كبقية الصلوات لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده بخلاف غيرها فتصبح بعد الوقت. حاشية اللبدي "ص: 95". 2 في "م" "إلى خروج وقت الظهر" بدل: "إلى آخر وقت الظهر". 3 أي لا يرحلون عنها. نيل المآرب"ص: 197". 4 في "أ" "شتاء ولا صيفا" بتقديم وتأخير. 5 قاله في "الفنون", قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. نيل المآرب "ص: 198". 6 في "ن" "وأن يكون" بالإفراد. 7 في "أ" "يصح". 8 في "ن" زيادة: "تعالى". 9 قال شيخ الإسلام: لا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على "أطيعوا الله, واجتنبوا معاصيه" فالأظهر لا يكفي. قاله المبدع, كما في نيل المآرب "ص: 198". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وسنتها: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف1 أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية أقصر. ولا بأس أن يخطب من صحيفة   1 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب معتمدا على سيف, وإنما ثبت أنه خطب معتمدا على قوس أو عصا في حديث الحكم بن حزن الذي بوب عليه أبو داود في سننه "1/658, في 1096" "باب الرجل يخطب على قوس" وليس فيه ذكر السيف. قال ابن القيم في زاد المعاد "1/190": ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهالة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف, وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدها: أن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم إنما توكأ على العصا وعلى القوس. الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتح بالقرآن ولم تفتح بالسيف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة1 العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا. واقل السنة2 بعدها ركعتان وأكثرها ستة3. ويسن4 قراءة سورة الكهف5 في يومها وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي الثانية {هَلْ أَتَى} 6 وتكره مداومته عليهما.   1 "إقامة" لا توجد في "أ". 2 في "ن" زيادة: "الرتبة". 3 في "أ" ست. 4 في "أ" يسن. 5 أخرجه الحاكم "2/368" من حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه 6 أخرجه البخاري "891", ومسلم "66/880" من حديث أبي هريرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين. وتسن: في الصحراء1. ويكره: النفل2 قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ووقتها: كصلاة الضحى. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. وإذا مضى3 في طريق يرجع في4 أخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله5 بكرة6   1 في "م" "في الصحراء" وهو لفظ الإقناع "1/2000", والمثبت لفظ المنتهي "1/140", والغاية "1/233". 2 في "م" "التنقل". 3 في "م" و "ن" "ذهب" بدل "مضى". 4 في "م" و "ن": "من" بدل "في". 5 في "أ", و "ب" زيادة "وبحمده" 6 في "أ" تكررت "بكرة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 وأصيلا وصلى الله على محمد النبي1 وآله وسلم تسليما2 كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع. تكبيرات والثانية بسبع. وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة3 من صلاة فجر يوم4 عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.   1 في "ن" زيادة: "كثير". 2 في "م" زيادة: "كثيرا". 3 قال اللبدي في حاشية "ص: 98": فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار, وعلى قوله: "اللهم أنت السلام إلخ" وهو كذلك. 4 "يوم" لا توجد في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك1.   1 في "أ" "منكم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت. وهى ركعتان يقرأ في2 الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاثة3 ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. ويصح أن يصليها كالنافلة.   2 في "ن" زيادة: "الركعة". 3 في "ن" "بثلاثة ركوعات, أو أربعة, أو خمسة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا1 ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم2 والتوسل بالصالحين. فيصلى ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو3 بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. ثم يستقبل4 القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس5 ويتركونه حتى ينزعوه6 مع ثيابهم.   1 قال اللبدي في حاشية"ص: 100" "متواضعا: أي ببدنه, "متخشعا" بقلبه وعينه, "متذللا" بثيابه, "متضرعا" بلسانه. قال ابن نصر الله". 2 قال ابن قدامه في المغني "3/335": لا يستحب إخراج البهائم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. 3 في "م" "ويدعو" بالواو, بدل الفاء 4. في "ن" زيادة: "الإمام" 5 قوله: "وكذا الناس" لا يوجد في "م". 6 في "م" "ينزعونه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه و1إخراج رحله وثيابه ليصيبها. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن2 قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ... } [البقرة: 286] الآية. سن قول: "مطرنا بفضل الله ورحمته" 3 ويحرم: "مطرنا بنوء كذا"4 ويباح:" في نوء كذا".   1 في "أ" زيادة "سن". 2 في "م" "وسن" بزيادة الواو. 3 أخرجه البخاري "846", ومسلم "135/71" من حديث زيد بن خالد الجهني. 4 قال في الفروع "2/163": "وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 كتاب الجنائز كتاب الجنائز ... كتاب الجنائز يسن: الاستعداد للموت والإكثار من ذكره1. ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف2 فتنة3. وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته "لا إله إلا الله" 4 مرة ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة "الفاتحة" و"يس"5 وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان, وإلا فعلى ظهره. فإذا مات, سن: تغميض عينيه6, وقول: "بسم الله وعلى وفاة   1 هو بضم الذال المعجمة بمعنى: التذكر وبكسرها يكون بمعنى: النطق به, وليس مرادا لكن ذكر بعض أهل اللغة أنه يصح أن يكون مكسور الذال بمعنى: التذكر, فعلى هذا يقرأ بهما تأمل. حاشية اللبدي "ص: 102". 2 "لخوف" لا توجد في "أ". 3 وكذا استثنى منها الحالة الثانية: تمنى الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها فتستحب لما في الصحيح: "من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أطاه الله منازل الشهداء". نيل المآرب "1/217". وفي "أ" "لفتنة" بدل "لخوف فتنة". 4 جزء من حديث أخرجه مسلم "1/916" من حديث أبي سعيد الخدري, و "2/917" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضرة فإنها تسن بـ"يس", وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة, وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها نلك الأحوال الموجبة للثبات. حاشية الروض"3/18". 6 قوله: "وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره, فإذا مات سن تغميض عينيه" لا يوجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 رسول الله"1. ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فصل وغسل الميت فرض كفاية. وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز. والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل. والأولى به وصية2 العدل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه3 بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة. وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا4 دون سبع. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل   1 الثابت أن هذا الدعاء يقال عند إنزال الميت القبر. 2 والأولى اغسل الأنثى وصيتها ثم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كالإرث. حاشية اللبدي "ص: 103". 3 أي يمسح مخرجه. نيل المآرب "1/220". 4 في "أ", و "ب" "بنت" بدل "بنتا", وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه1. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب2 إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها3 حشي بقطن4 فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل5 ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا.   1 في "أ" "ينظمها". قال اللبدي في حاشية "ص: 104": بفتح الميم وكسر الخاء, وقد تكسر الميم أيضا, وفي لغة: منخور – بضم الميم -. 2 يفيد، أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضا أن خرج منه شيء, لأنه نفي الوجوب فقط, وعبارة الإقناع: فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى. حاشية اللبدي "ص: 105". 3 زيادة "شيء", وفي "ن" زيادة "منه" بعد "خرج". 4 "بالقطن". 5 صوابه: "لا يغسلان" إلا أن يكون خبرا عن قوله: "والمقتول ظلما" وقوله: "شهيد المعركة" خبره محذوف, دل عليه ما قبله. حاشية اللبدي "ص: 105". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. فصل وتكفينه فرض كفاية. والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص1 بدونه. والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض2 من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب3, ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. ويحرم: بجلد وحرير ومذهب.   1 في:ن" زيادة: "الميت". 2 "بيض" لا توجد في "م". 3 في "ن". و "م" زيادة "واحد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 فصل والصلاة عليه فرض كفاية. وتسقط1 بمكلف ولو أنثى. وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".   1 في "ن" "ويسقط". 2 أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا, وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط, وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: 107". 3 قال في المنتهى "1/161": "واجباتها". 4 في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم", وكذا في "ن", و "م". 5 للأركان, فتتعين القراءة في الأولى, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية, صرح به في: المستوعب, الكافي والتلخيص, والبلغة. نيل المآرب "1/227". 6 في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم". 7 بعدها "لا توجد في "أ", ولا في "ج", وأدرجها في "ن" في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.1 فصل وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل. وسن2: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. والقرب منها أفضل. ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وسن3: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع4 السباع والرائحة. وكره: إدخال الخشب وما مسته5 نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.   1 أي ما لم يكن غير مدفون, فيصلي عليه ولو مضي أكثر من شهر, بأن كان مطليا بعبير ونحوه. حاشية اللبدي "ص: 110". 2 في "ن" "ويسن". 3 في "ن" "ويسن". 4 في "ن" زيادة: "من". 5 في "ن": "مسه" بدل "مسته". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"1. ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن. ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. وسن2: حثو3 التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5. وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر. ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.   1 أخرجه الترمذي "1046", وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأخرجه, الحاكم "1/366" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه, وقد أوقفه شعبة. 2 في "م" "وسن" بلفظ الماضي. وكذا في "ن". 3 في "ن" "أن يحثو". 4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه, لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت, ولا يلقن الميت, التلقين لا يصح. حاشية الروض "3/123 – 124". 5 قوله: "بعد الدفن", لا يوجد في "أ". 6 في "أ" "عليه", وهذا لفظ الإقناع "1/233", والمنتهى "1/166", والمثبت لفظ الغاية "1/269". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 والدفن بالصحراء أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج من النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. فصل تسن: تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك", ويقول هو: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك".1 ولا بأس: بالبكاء على الميت. ويحرم: الندب وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي: رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. وتسن: زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن: لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم2 والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم".   1 رد به الإمام أحمد رحمه الله. منار السبيل "1/249". 2 في "ن" "منكم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية.1 وتشميت العاطس - إذا حمد2 - فرض كفاية. ورده: فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس3. ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.   1 قال في نيل المرام "1/236":"ورده" فرض عين على المسلم عيه المنفرد, و "فرض كفاية" على الجماعة المسلم عليهم, فيسقط برد واحد منهم". 2 في "أ" زيادة لفظ الجلالة "حمد لله". 3 قال ابن القيم في زاد المعاد "1/415": الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور, وسمع سلامة, وأنس به, وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم, وأنه لا توقيت في ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 كتاب الزكاة مدخل ... كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه. الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. وتجب في مال الصغير1 والمجنون. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة. ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.   1 ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصيه, وانفصل حيا, لأنه لا مال له ما دام حملا, واختار ابن حمدان: الوجوب. نيل المآرب "1/239". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته1.   1 أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه, ثم النذر المعين, ثم الأضحية المعينة, ثم الين بالرهن, ثم الزكاة, والحج, والكفارة, والنذر المطلق, والديون المرسلة على المحاصة بينها, ثم تنفذ الوصايا, ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: 117" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني: أن تسوم2 أي: ترعى المباح أكثر الحول. الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس3 شاة إلى خمسة4 وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست5 وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست6 وسبعين.   2 هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية, وجزم به في الإقناع, وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم, وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة, لأن أن السوم شرط, وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: 117". 3 في "أ" "خمسة". 4 في "ب", و "م" "خمسة". 5 في "أ" "ستة". 6 في "أ" "ستة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 بنتا1 لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين: حقه. فصل و2أقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة3. وأقل نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية -: أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة4 فصل5 و6إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل,   1 في "م" "ابنتا" 2 في "ن" بدون الواو. 3 في "م" بعد هذا: "فصل". 4 في "ن" "شاة, شاة" مكررة. 5 في "ن" زيادة: "في الخلطة". 6 في "ن" بدون الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 والمرعى1 زكيا كالواحد. ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن2 المال سائمة. فإن كانت3 سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه4 فإن5 كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع6 في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.   1 هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة الأوصاف خاصة كما هو مصرح به في: الإقناع والفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى وشارح هذا الكتاب وهو ظاهر لا غبار عليه. حاشية اللبدي "ص: 118". 2 في "أ" "تكن" وفي "م" زيادة: "المال" بعد قوله: "ما لم يكن". 3 في "ب" والنيل "كانت". 4 قي "أ" "نفسه" بدون حرف الجر وكذا في النيل. 5 في "م" "فإن" بدل: فإن". 6 في "ن" زيادة "له". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 باب زكاة الخارج من الأرض تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب1 وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق2 وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب3: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل.   1 قال في الإنصاف "3/90": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "2/391" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: 119". 2 الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "61, 122" كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية "ص: 230" معجم لغة الفقهاء"ص: 451". 3 الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: 220". 4 في "أ" "سبع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثم1ر إذا بدا صلاحها. فصل ويجب2 فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر:3 يابسا فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا. وسن: للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفى واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال لفعله صلى الله عليه وسلم ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية. وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين.   1 في "ن": "الثمر". 2 في "أ" "تجب". 3 في "أ" "التمر" بالتاء المثناة من فوق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 باب زكاة الأثمان وهى: الذهب والفضة. وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء1 والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. فصل وتحرم: تحلية المسجد بذهب. أو فضة ويباح للذكر من الفضة2 الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر3 يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط4 ولو من ذهب,   1 في "م" "الكري". 2 في "م": من الفضة الخاتم". 3 في اللسان "4/261": في كتاب سيبويه: الخنصر – بكسر الخاء والصاد -, وفي التاج "3/91": الخنصر كزبرج, وتفتح الصاد مع بقاء كسر الأول, فيصير من نظائر درهم. 4 قال في نيل المآرب "1/252" قوله: "فقط" لم أرها لغيره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة. ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال. وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد1. وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس2. ويستحب3: بالعقيق.   1 قال في الإنصاف "3/119" وهو الصحيح من المذهب. 2 في "م": "بالحديد, والنحاس, والرصاص". 3 ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص1/252". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 باب زكاة العروض وهي4: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول5 عليها وأوله من حين بلوغ6 القيمة نصابا بالأحظ للمساكين7 من ذهب أو8 فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,   4 في "أ" "هو". 5 في "ن", "م" زيادة: "عليها. 6 في "أ" "بلغت". 7 في حاشية التنقيح "ص: 133" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع", وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع: "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له, فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها, وإنما ذكر الفقراء اكتفاء, لأنهم مثلهم, وهذا هو الظاهر من مرادهم, ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود". 8 في "أ" بالواو, بدل "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها1 ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية2 ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا3 بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه4 ربع العشر5 إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.   1 في "ن" "بوزنهما" بدل "بوزنها". 2 قال الجوهري في الصحاح "6/2467-2468": "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية, إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي "1/347": "وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما". 3 في "ن" "لها" بدل "عرضا". 4 في "ن": إخرجه" بدل: "إحرازه". 5 قال اللبدي في حاشية: "ص: 125": أي ربع عشر إن كان نقدا, وربع عشر قيمته إن كان غير نقد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 باب زكاة الفطر تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه6 من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.   6 في "م" "يحتاج" وأشار المؤلف في الهامش نسحته يقوله: وفي نسخة: "يحتاجه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين. فصل والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها. عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا. ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.1   1 "منه لا توج في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة2 ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ويسن3: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما4 ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.   2 في "أ" "حاجة" بالتنكير, وكذا في ""ج". 3 في "ن" "وسن". 4 أخرجه ابن ماجه "1797" من حديث أبي هريرة, وقال في الزوائد "ص: 259": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي, وكان يدلس, والبختري: متفق على ضعفه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى1 صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت2 نية الموكل مع قرب3 الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين4 فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.   1 في "ن" "أن ينوي". 2 في "م" "أجزأته". 3 في "ن"زيادة "زمن". 4 في "ن""الحولين". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 باب أهل الزكاة وهم ثمانية: الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني: المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها1. الثالث: العامل2 عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع: المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس: المكاتب. السادس: الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع: الغازي في سبيل الله. الثامن: ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده. فيعطى الجميع3 من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين.   1 في "أ" "أكثر" بدون الضمير. 2 وشرط كون العامل عليها: مكلفا, مسلما, أمينا, كافيا, من غير ذوي القربى. نيل المآرب"1/263". 3 في "ن" "للجميع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. فصل ولا يجزئ: دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه1. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه2. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله3. فصل وتسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.   1 في "م" "أجزاءه". 2 في "أ" "أخته". 3 اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, نقله عنه في إنصاف "3/261". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 وكره: لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الفكاية التامة. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 كتاب الصيام وجوب الصوم ... كتاب الصيام يجب: صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر1 ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية2 رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام: كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. فصل وشرط3 وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره.   1 الفترة - بالفتحة – الغبرة. نيل الغيرة. نيل المآب "269" 2 في "ن" زيادة "أنه" 3 في "ا"شروط". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 وشروط1 صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس: العقل2 لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق3 منه قليلا: صح. السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم4. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا5 من رمضان ففرضي6 وإلا7 فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.   1 في "ن" "شرط". 2 تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل المآرب"1/272". 3 في "م" "فأفاق" بالفاء. 4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الاختبارات: ص: 107": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم, ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. 5 في "أ" "غد", وكذا في "ن". 6 في "م" ففرض" والمثبت لفظ المنتهى "1/219", والغاية "1/350" وقال اللبدي في حاشية "ص: 136": الذي في أكثر النسخ "ففرض" بياء المتكلم, أي الذي فرضه الله علي 7 في "ن" زيادة: فأنا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور1 والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم: "إني صائم" 2 وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم3 وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. فصل ويحرم4: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف5 الضرر. ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف6 على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.   1 السحور: بضم السين للفعل, وبفتحة اسم لما يؤكل السحور, حاشية اللبدي "ص: 136" 2 أخرجه البخاري "1904", ومسلم "160/1151" من حيث أبي هريرة. وقال المجد أن كان في رمضان أسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القوم المطلق باللسان. الإنصاف "3/329", الفروع "3/66". 3 أخرجه الدارقطني "2/185, رقم 26" من حديث ابن عباس, وفي إسناده عبد الملك بن هارون, قال الدارقطني: هو أبو ضعيفان. 4 في "أ" بزيارة الواو في أوله "ويحرم" وكذا في "ن". 5 في زيادة "عليه". 6 في "أ" "خوفا", وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 وإن أسلم الكافر و1 طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.   1 في "م" و "ن" "أو" هنا, في المواضع التي بعده, بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 فصل في المفطرات وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان2 من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. التاسع: الحجامة خاصة3 حاجما كان أو محجوما. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 بالمذي. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.   2 قال اللبدي في حاشية "ص: 138" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا, وبمداوة الجائفة والمأمومة, وبالاكتحال مطلقا, علم وصوله إلى حلق أول, في الإنصاف. 3 هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: 139". 4 في "ن" بدون: "لا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة1 فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع2 ريقه فابتلعه. فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت3 عنه بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.   1 هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف, يقال: جفتة إذا أصبت جوفة, وأجفته الطعنة وجفته بها, والمراد بالجوف ههنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية "1/317". 2 "جميع" لا توجد في "ن". 3 في "م" زيادة: "عنه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 فصل من فاته رمضان ... فصل ومن فاته رمضان1 قضى عدد أيامه. ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب2. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. ويسن3: صوم أيام البيض: وهي ثلاث4 عشر وأربع5 عشر وخمس6 عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال. وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده7 يوم عرفة وهو كفارة سنتين.   1 في "ن" زيادة: "كله". 2 في "ن" زيادة: "التتابع". 3 في "أ" "يسن", وكذا في "م", "ن". وفي "م", "ن". وفي الإقناع "1/313": "الأفضل". 4 "أ", "ثلاثة" وكذا في "م", و "ن" في المواضع الثلاثة. 5 "أ" "أربعة". 6 في "أ" "خمسة", قال اللبدي في الحاشية "ص: 140-141": الأولى أن يقول: ثالث عشر, ورابع عشر, وخامس عشر, كما هو ظاهر. 7 عبارة الإقناع 1/314: "وأفضله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 وكره إفراد رجب والجمعة والسبت1 بالصوم. وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.   1 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا, وأن الحديث شاذ, أو منسوخ."3/123". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف ... كتاب الاعتكاف وهو سنة، ويجب بالنذر. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه 1. ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارتها التي هي أو بابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر2. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف3 إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو   1 في "م" زيادة: "الجماعة" 2 قال في الإقناع "1/322",وأن شرب لم يسكر. أو أتى كبيرة, لم يفسد. 3 قوله: "الاعتكاف" جعله في "ن" من الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و1 مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.   1 في "/" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 كتاب الحج مدخل ... كتاب الحج وهو: واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام, العقل, البلوغ, كمال الحرية. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن1 عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس: الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم2 نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1.   1 في "ن" "أجزاء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 باب الإحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو2الإغماء والسكر. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه3 إتمامه والقضاء4. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل5 أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع6: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.   2 في "م" في الموضعين بالواو, بدل: "أو". 3 في "أ" "يلزم". 4 في "أ" زيادة "له". 5 اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا, والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "26/86" فما بعد. 6 في "م" "والتمتع" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 يحرم بالحج1. والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2 ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".   1 في "ن" زيادة: "في عامه". 2 في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. 3 في "ن" زيادة: "إحرامه". 4 في "ن" "حبسني". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 باب محظورات الإحرام وهي سبعة5 أشياء: أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل6 حتى الخفين. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال   5 في الإقناع "1/355", والمنتهى "1/250", والغاية "1/398" "تسعة". 6 في "ن" "الرجل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة1. الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو2شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. الرابع: إزالة الشعر من3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. الخامس: قتل صيد البر4 الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس: عقد النكاح ولا يصح. السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح5 وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين6: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات7 ويفدي.   1 في "م" "لحاجة" بلام واحدة. 2 في "م" بالواو. 3 في "ن" زيادة: "جميع". 4 في "ن" "البري". 5 لأنه عقد لأجل الإحرام, فلم تجب به فدية. نيل المآرب "1/297". 6 في "أ" "اثنين", وكذا في "ن". 7 في "م" "المحرمات" بدل "المحظورات", وهو لفظ الإقناع "1/364", والمنتهى "1/256", والغاية "1/405". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو1 ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح2 أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجب: على محصر دم فان لم يجد3 صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة4 أو تكرار نظر: بدنة   1 في "ن" زيادة: "من". 2 في "م", و "ن" "وتصح". 3 في "أ" "لم يجدها" 4 في "أ" "لشهوة", وكذا في "م". قال في المبدع"1/165": بالياء أحسن؛ لتدل على المصاحبة, والمقارنة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. فصل والصيد الذي له مثل1 من النعم كالنعامة ففيها2 بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام - وهو كل ما عب3 الماء وهدر كالقطا والورش4 والفواخت: شاة وما لا مثل له كالأوز5 والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه.   1 قال اللبدي في حاشية "ص: 151": أي في الخلقة, لا في القيمة. 2 قي "ن" "فيها". 3 أي وضع منقاره فيه, وكرع وهدر. نيل المآرب "1/302", وفي المنار "1/359" زيادة: "وهدر". 4 في "م" "وهدر". 5 بفتح الهمزة والواو, وتشديد الزاي. نيل المآرب "1/302". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 فصل ويحرم: صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد1 الإحرام. ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن2 الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن3 الحشيش والورق بقيمته. وتجزئ4 عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو5 بقرة فإن ذبح أحدهما6 فأفضل وتجب كلها.   1 في "ن" "كصيد الإحرام" بدل: "حكم صيد الإحرام". 2 في "ن" "يضمن". 3 قوله: يضمن" في "ن" أدرجه في الشرح. 4 في "م" "وتجزئ". 5 في "ن" زيادة: "سبع". 6 في "م" "أحدهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أربعة: الأول: الإحرام وهو7 مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه.   7 في "أ" "هي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر1 فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا2 أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث: طواف الإفاضة ووقته3: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع: السعي بين الصفا والمروة. واجباته سبعة: الإحرام من الميقات, الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا, المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد4 نصف الليل, المبيت بمنى في5 ليالي التشريق, رمي الجمار مرتبا, الحلق أو التقصير, طواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها6 شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.   1 والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال, وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف "4/29", مجموع الفتاوى "26/161". 2 في "ن" "سكران" وهو غير منصرف. 3 في "م" "ووقته" بدل "وأول وقته". 4 "بعد" لا توجد في "أ". 5 "في" لا توجد في "ن". 6 في "ن" "وواجبها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار و1رداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل ودخول وقته2 وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة. فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل3 وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. وسننه: استلام الركن اليماني في بيده4 اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء, والذكر والدنو من البيت5, والركعتان بعده.   1 في "ن" "أو" بدل الواو. 2 في "أ" "الوقت" بدل "وقته". 3 في "أ" "القطع الطويل". 4 في "م" "في يده" بدل "بيده". 5 في "م": "والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها" بدل: "والدعاء, والذكر والدنو من البيت" والمثبت في الغاية"1/436". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 فصل وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وإن بدا1 بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه: الطهارة وستر العورة2 والموالاة بينه وبين الطواف. وسن3 أن يشرب4 من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك". وسن5: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله6 عليهما وتستحب الصلاة بمسجده7 صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. وفي المسجد الحرام بمائة ألف. وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.   1 في "أ" "ابتدأ". 2 قال اللبدي في حاشية "ص: 154": أي فلو سعى محدثا, أو عاريا أجزاه لكن ستر العورة واجب مطلقا, فيأثم بتركه. 3 في "أ" "يسن". 4 في "أ" "الشرب" بدل "أن يشرب". 5 في "ب", و "م" و "ن": "تسن". 6 في "م" و "ن": زيادة: "وسلامه". 7 في "أ" "في مسجده". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 باب الفوات والإحصار من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر1 حصر أو غيره2 فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام3 القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية4 وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.   1 بإضافة "عذر" إلى "حصر" إضافة بيانية, أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي "ص: 155". 2 أي أو غير عذر ولا يصح تنوين "عذر" لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي "ص: 155". 3 قوله: "العام" أدرجه في "ن" في الشرح. 4 في "ب" "بالنية" وفي "ن" "بنيته" بدل "بنية تحلل" وفي "ج": "التحلل" بأل التعريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 باب الأضحية وهي سنة مؤكدة. وتجب1 بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله". والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة. وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع2. وأقل3 ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه. لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.   1 في "، زيادة "الأضحية". 2 في "ن" "سبعة". 3 في "أ" زيادة "سن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 ولا عرجاء1 لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء2: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء3: وهي ما أنكسر غلاف قرنها. فصل ويسن: نحر الإبل قائمة4 معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.5 ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك6". وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ7 قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر.   1 في "أ" زيادة "التي". 2 قال في الإنصاف "4/80": ذكر جماعة من الأصحاب أن التهما: لا تجزئ قال في التلخيص: لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب أنها تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين: تجزء في أصح الوجهين. 3 قال اللبدي في حاشية "ص: 158": هذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات. 4 في "م" زيادة: "معقولة يدها اليسرى". 5 في "ن" "للقبلة". 6 أخرجه الدارمي "1989" من حديث جابر. في "ب": "هذا لك ومنك". 7 في "أ" "فلا تجزئ" وكذا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 ثاني أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة. ويجوز3 من4 المتعة والقران. ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية. وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.   1 في "م" "هدية". 2 "من" لا توجد في المنار"1/388". 3 في "أ" "تجوز". 4 في "م" زيادة: "دم". 5 في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته". 6 في "ن"زيادة "أو بشرته". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن7 الغلام شاتان وعن   1 في "م" "هدية". 2 "من" لا توجد في المنار"1/388". 3 في "أ" "تجوز". 4 في "م" زيادة: "دم". 5 في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته". 6 في "ن"زيادة "أو بشرته". 7 في "ن" "وعن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا1 بقرة إلا كاملة. والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد2 وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. وكره لطخه من دمها. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. ويسن3: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. وأحب الأسماء4: عبد الله وعبد الرحمن. وتحرم: التسمية بعبد غير5 الله كعبد النبي وعبد المسيح. وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور6. ولا بأس بأسماء7 الملائكة والأنبياء. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.   1 في "أ" "وبقرة" وكذا في "م". 2 في "أ" و "ب" "إحدى" وكذا في "م" و "ن" و "ج". قال اللبدي في حاشية "ص: 160": صوابه: "ففي أحد وعشرين" لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر. 3 في "م" و "ن":"وسن". 4 في "أ" زيادة "إلى الله تعالى". 5 في "أ" "لغير". 6 في "ب" و "ن" زيادة: "نعمة". 7 في "أ" "ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 كتاب الجهاد حكم الجهاد ... كتاب الجهاد وهو فرض كفاية. ويسن: مع قيام من يكفي به. ولا يجب: إلا على ذكر حر1 مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسن2 تشيع الغازي لا تلقيه. وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. ولا يتطوع: به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة3 وأفضله ما كان أشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز.   1 "حر" لا توجد في "م". 2 في "أ" "يسن". 3 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا, كما في الفروع "6/196". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر و1البدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. فصل والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان. وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة. الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا. الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي2 مع أبويه فعلى دينهما.   1 في "ن" "أو" بدل الواو. 2 في "م" "يسبى" بصيغة المضارع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من1 ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل2 عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم وللفارس3 على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة4. لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فإن اختل شرط رضخ له5 ولم يسهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي6 القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.   1 "من" لا توجد في "أ". 2 في "م" "قتل" بدل "قاتل". 3 في "م" "للغازي" بدل الفارس". 4 في "م" "لهم". 5 في "ن" زيادة: "أسهم". 6 في "م" "لذي القربى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 فصل والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي1 وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له. ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه2 متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.   1 في "أ" "ذمي" بالتنكير. 2 في "ب" و "م" بزيادة الواو "وبضمنه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 باب عقد الذمة لا تعقد3 إلا لأهل الكتاب أو لمن له4 شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.   3 في "أ" "ولا تنعقد". 4 في "م" "لهم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.1 الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة2. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. فصل ويحرم قتل3 أهل الذمة وأخذ مالهم. ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث4 ومن تعلية البناء على المسلمين.   1 في "م" "بالخير" بأل التعريف. 2 في "م" "بصومعته". 3 في "م" "قتال". 4 في"أ" "وكتب الحديث والفقه" بتقديم وتأخير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 ويلزمهم التميز1 عنا بلبسهم. ويكره لنا التشبه بهم2. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت؟ أو كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن3 قوله: رد علي سلامي. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه. وتكره مصافحته. فصل ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا4 أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح5 أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى6 أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن.   1 في "م" "التميز". 2 قيل: يحرم اختار شيخ الإسلام, وقال: "قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" " أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبيه وأن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. الفروع "1/360". 3 في "ن" "يسن" بصيغة المضارع. 4 في "م" "أحكامنا". 5 في "ن" "باسم نكاح" بدل "بنكاح". 6 قوله: "تعالى" لا يوجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 دينه انتقض عهده. ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم1.   1 قال في الفروع "6/287": وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب وذكر ابن البنا في الخصال. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية "الاختيارات: 320": وهو الصحيح من المذهب. قلت: كذا أطلق المصنف هنا وفي "فصل توبة المرتد" "ص: 324" قال: "ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق, وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر, ولا من تكررت ردته, أو سب الله تعالى, أو رسوله .... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه. وشروطه سبعة4: أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما6.   1 الواو, أدرجها في "ن" في الشرح. 2 في "ن" زيادة: "الدرهم". 3 في "ن" زيادة: "البائع". 4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض "4/331". 5 في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير. 6 وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "2/13", والفروع"4/22". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة1 حال العقد أو قبله بيسير. السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو2 إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر3 معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. فصل ويحرم ولا يصح4 بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو5العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو6لأهل الحرب أو قطاع   1 في "أ" "بالمشاهدة". 2 في "ن" زيادة: بعتك". 3 في "ن" "تعذرت". 4 قال في الشرح الكبير "2/346": ويكره, والبيع صحيح, وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. 5 في "م" بالواو, بدل: "أو". 6 في "م" بالواو بدل "أو" وهو لفظ الإقناع "2/74", والمنتهى "1/348", والغاية "2/17". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 الطريق ولا بيع قن1 مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه2 شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.   1 "قن" سقطت من "أ". قال اللبدي في الحاشية "ص: 171" حل الشرح "1/336" بقيد تنوين "قن", وجعل "مسلم" صفة له, ويدل كذلك كلامه الآتي, ومفهوم أن القن الكافر, ولو لمسلم, يصح بيعه لكافر, وهو يخالف ما في الجهاد "ص: 118" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر, فداؤه بمال, ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "2/24": "ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم. 2 في "م" "على شرائه" بدل: "عليه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع3. فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين4 أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.   3 في "م" للعقد", والمثبت لفظ الغاية "2/24". 4 في "م" "معينين". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 و1الأمة: بكرا أو تحيض والدابة هملاجة2 أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي: صيودا فإن وجد المشروط3 لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أوش4 فقد الصفة. ويصح: أن يشترط5 البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا 6وحملان الدابة إلى محل معين ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة. أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو 7أزوجك ابنتي أو تنفق8 على عبدي أو دابتي؟   1 في "م" "أو" بدل الواو. 2 التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة فارسي معرب. المطلع "ص:233". 3 في "أ" "الشرط". 4 هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما فيها من النقص. النهاية "1/39". 5 في "أ" و "ب" "يشرط". 6 في "أ" "أو" بدل الواو. 7 "أو" لا توجد في "أ". 8 في "ن" "لتنفق" بزيادة اللام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 باب الخيار وأقسامه سبعة: أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار1 الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت2 المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في3 مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل4 فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه5 فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.   1 في "أ" زيادة "لهما". وكذا في "ن". 2 في "م" بدون الواو. وكذا في "ن". 3 "في" لا توجد في "ب". 4 في "أ" "نماء منفصل" بالتنكير. 5 في "م" "رضائه". وفي "ن"زيادة "إلى", "إلى رضاه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة1 وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. الثالث: خيار الغبن: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس: خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط2 إلا إن3 وجد من المشتري ما يدل على رضاه كمتصرفه واستعماله لغير4 تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم5 والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد6.   1 في "م" و "ن" "الشهوة" وهو لفظ الإقناع "2/90", والمنتهى "1/395", والغاية "2/32", وقال ابن مفلح في المبدع "1/165": بالباء أحسن, لتدل على المصاحبة, والمقارنة. 2 في "ن" بزيادة الواو "ولا تسقط". 3 في "أ" "إذا" بدل "إن". 4 في "أ" "من غير". 5 في "ن" "حاكم" بالتنكير. 6 في "أ" "عند". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 المشتري. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري1 بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين السادس: خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف2 له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. السابع: خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان. فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.   1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 179": لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى لأن العيب قد يكون في الثمن فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري أو: ما حدث عنده كما هو ظاهر. 2 في "م" و "ن" زيادة: "له". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل على القابض. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 باب الربا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل: كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار: كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. والموزون: كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب1 والشمع والزعفران والخبز والجبن. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري2 فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ.   1 في "ب" "العنب" وكذا في "ن". 2 في بزيادة الواو "ولا يجري". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأوانى غير الذهب والفضة. فصل فإذا بيع المكيل بجنسه: كتمر بتمر أو1 الموزون بجنسه: كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله: كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. ويصح بغير جنسه.   1 في "أ" بالواو بدل "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق و1أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.   1 في "م" زيادة: "يصح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 باب بيع الأول والثمار من2 باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها3 إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر4 مدفونين ولا منفصل5.   2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 184": "من" اسم شرط مبتدأ وقوله: "تناول" جواب الشرط والجملة خبر مبتدأ والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية مأخوذ ذلك من "باع" وما عطف عليه وحينئذ خلت جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ إلا أن يقال معناه: "تناول بيعه إياها أو هبته إلخ فيكون الرابط ضميرا مقدرا نحو: "السمن منوان بدرهم" أي فيه. 3 صرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها فإن باعه فالبيع باطل في الفناء. حاشية الروض "4/531". 4 في "م" و "ن" "كنزا وحجرا". 5 في "ن" زيادة: "عنها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى: كرطبة وبقول أو تكرر1 ثمرته: كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما2 في الحال. فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان3 وجوز. أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه.   1 في "ن" "تتكرر". 2 في "ن" "قطعها" وفسرها يقوله: "أي الأشياء التي قلنا: إنها له". 3 في "م" و "ن" "كرمان". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان1 والخيار أن يؤكل عادة. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.   1 "والباذنجان" لا توجد في "أ" و "ب". ولا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 باب السلم ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان2 ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.   2 في "ن" "الحيوانات". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن1 ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح2 في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع: أن يكون في الذمة3 إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه4. الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا5 عند حلول الأجل. السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما6 لا ينضبط. السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان7 الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.   1 في "ن" زيادة: "غالبا". 2 في "أ" "ويصح". 3 قال في نيل المآرب "1/364": ولم يذكر بعضهم قوله: "أن يكون في الذمة" استغناء عنه بذكر الأجل لا يكون إلا في الذمة. 4 قوله: "نحوه" أدرجه في "ن" في الشرح وزاد: وفي الكافي: أو نصفه. 5 قيده بالغالب لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلالك الثمار ونحوه. حاشية الروض "5/21". 6 في "أ" "فيما". 7 في "ن" "بمكان". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض1 يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض2 وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض3 ولا مؤنة لحمله لزم.   1 في "ن" "المقروض" بأل التعريف. 2 في العبارة – والله أعلم – حذف والتقدير: "وإن رد المقترض الفرض بعينه لزم المقرض قبوله ما لم يكن معيبا تعيب عند المقترض أو ما لم يكن فلوسا فيحرمها السلطان فلا يلزم المقترض قبوله بل له قيمته وقت قرض" لكن إن كان المقرض ربويا أخذت قيمته من غير جنسه فتأمل. حاشية اللبدي "ص: 190". 3 في "م" "المقرض". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 باب الرهن يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده1 وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته2. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. فصل وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون3 رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه4 إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] 5 وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.   1 ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي. حاشية "5/55". 2 في "أ" "ووصفه". 3 في "أ" "مكانه" بدل "تكون" وفي "ب" "مكانه تكون رهنا". 4 في "ب" "ولا يضمنه" بزيادة الواو. 5 الزيادة من "أ" و "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل1 وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه2 هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم. فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الإنتفاع به مجانا بإذن الراهن3 لكن يصير مضمونا عليه بالإنتفاع. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك.   1 في "أ" و "ب" بدل "الحلول" بدل "حلول الأجل". وكذا في "م" و "ن". 2 في "م" و "ن" "يبيعه". 3 في "ن" "راهن" بالتنكير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل1 إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل2 قوله بيمينه.   1 قال اللبدي في الحشية "ص: 194": في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه أي وكذا: مودع بجعل ووكيل بجعل ووصي بجعل ودلال بجعل. 2 في "ب" "يقبل" بدون الفاء وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 باب الضمان والكفالة يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضمان والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضان قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل: ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 فصل والكفالة: هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضى الكفيل لا المكفول ولا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 باب الحوالة وشروطها خمسة:. أحدها: اتفاق الدينين في الجنس1 والصفة والحلول والأجل. الثاني: علم قدر كل من الدينين. الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الرابع: كونه يصح السلم فيه. الخامس: رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين2 بمجرد.   1 في "أ" "اتفاق الجنس في الدينين". 2 في "أ" و "ب" "الدين" وكذا في "م" وكذا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 باب الصلح يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على1 الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر2 لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. فصل وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله3 ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.   1 "على" لا توجد في "ب" ولا في "م" و "ج" و "ن". 2 في "أ" زيادة "له". 3 في "م" و "ن" "يجهله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ1 فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن2 صالح أجنبي عن منكر للدعوى3 صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار أو4نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا5 شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. فصل ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على6 ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر7 بجاره: كحمام.   1 في "ن" "أخذه". 2 في "أ" "لو" بدل "إن". 3 في "أ" "الدعوى". 4 في أ" بالواو فقط وكذا في "م" و "ن". 5 في "م" زيادة "يصح" "ولا يصح شاربا". 6 في "أ" "عن" بدل "على". 7 هو بضم الياء وكسر الضاد فإنه يقال: ضره وأضر به فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى فتنبه. حاشية اللبدي "ص: 200". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 و1 كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار2 أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب3 وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب4 إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك5 بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه6.   1 في "م" "أو" بدل الواو في المواضع الثلاثة. 2 في "م" زيادة "أو" "جار أو مشترك". 3 في "ن" "بضرب" بزيادة الباء. 4 في "أ" و "ب" "خشب" بالتنكير وكذا في "م" و "ن". 5 في "ب" و "ن" "الشريك" بأل التعريف. 6 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الفروع"4/283" وغيره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 كتاب الحجر مدخل ... كتاب الحجر و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان: الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. الثاني: لحظ نفسه2 كعلى صغير ومجنون وسفيه. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو3 عسرة وجب4 تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه   1 في "ن" بدون الواو. 2 وقول الفقهاء في هذا الضرب "لحظ نفسه" لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه. نيل المآرب"1/392". 3 في "أ" "إذا". 4 في "أ" و "ب" "وجبت" وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس. فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة: الأول: تعليق حق1 الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو2 أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب3 دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و4آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.   1 في "ب" "بحق". 2 في "أ" زيادة "أو عين". 3 "دين" لا توجد في "أ". 4 في "ن" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه1 أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ2 من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها3 أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه4 ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء5: بالإمناء و6 بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات7 شعر خشن حول قبله. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.   1 في "ب" "فمن أقرضه أو باعه". وكذا في "م" و "ن". 2 في "ن" زيادة "منه". 3 في "م" و "ن" رشيدا". 4 في "أ" "عنه الحجر". 5 في "ن" زيادة "إما". 6 في "ن" أو" بدل الواو. 7 في "م" و "ن" "نبات" بدون الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب1 أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر2. فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو3 كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه4 له الحاكم وللزوجة5.   1 في "م" و "ن" "بنسب" بزيادة الباء. 2 في "م" و "ن" زيادة "عنه". 3 في "أ" بالواو فقط 4 في "ن" "فرض". 5 في "ب" "لزوجة" وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 ولكل1 متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.   1 في "ب" "كل" وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة2 كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و3فعل حج وعمرة. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد4 بكل ما دل عليها من قول و5 فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها6 وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح7 إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.   2 عرفها في الغاية "2/144" بقوله: "استتابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة" بزيادة قيد: "في الحياة" وهو 3 في "م" "أو" بدل الواو. 4 في "ب" وكذا في "ن" و "م" "تنعقد". 5 في "م" "أو" بدل الواو. 6 "كلها" لا توجد في "ب" وكذا في "م". 7 في "م" "ولا يصح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله1 لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و2جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله3 له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.   1 "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م". 2 في "ن" أو" بدل الواو. 3 في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن1 ثمن المثل أو عن ما2 قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن3. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى4 موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم5 أنه وارثه ولم يدفعه.   1 في "أ" "من" وكذا في "ن". 2 في "ن" "مما" بدل "عن ما". 3 في "ن" "ضمنه". 4 في "ن" "فإن". 5 "لا يعلم" لا توجد في "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 كتاب الشراكة مدخل ... كتاب الشراكة وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه: أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها أربعة: الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما. الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. الرابع: أن يشرطا1 لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر2 نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو3التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.   1 في "أ" و "ب" "يشترطا" وكذا في "ن" و "ج". 2 في "ب" "بأجرة" وكذا في "م" و "ن". 3 في "م" بالواو بدل: "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. فصل الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع1 ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة: أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث: أن يشترطا2 للعامل جزء معلوم3 من الربح. فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة4 مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة و5اختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.   1 في "ب" زيادة: "من" وكذا في "ن". 2 في "ب" "يشرط" وكذا في "م" و "ن". 3 في "أ" "أن يشترط للعامل جزء معلوما" وكذا في "ج" وفي "ب" "جزء معلوم" وكذا في "م" و "ن". 4 في"أ" "أجر". 5 في "أ" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن1 وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. فصل الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك. الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان2 في ذممهما3 من العمل. الخامس: شركة المفاوضة وهي: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع   1 في "أ" "إلا بإذنه" وكذا في"ج". 2 في "ب" "يتملكان" وفي الهامش في نسخة: "يتقبلان". 3 في "أ" "ذمتهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل1 أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.   1 في "ب" "نخل" بالخاء المعجمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 باب المساقاة وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط2 للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط3 للعامل جزء معلوم مشاع4 منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة5 والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.   2 في "ن" "يشترط". 3 في "ن" "يشترط". 4 في "ب" "مشاع معلوم" وكذا في "م". 5 قال اللبدي في الحاشية "ص: 214": الأولى: فاسدتان لأنه خبر عن شيئين إلا أن يقال: فيه حذف من الدلالة الثاني عليه وإن كان الأكثر عكسه كقوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ة35] أي: دائم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو1 صلاح للثمرة2. والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.   1 في "أ" بالواو فقط. 2 في "م" و "ن" "للثمرة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 باب الإجارة شروطها3 ثلاثة: معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب4 الدابة لمحل5 معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين   3 في "ن" "وشروطها" بزيادة الواو. 4 في "أ" "كركوبه". 5 في "أ" "إلى محل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 فصل والإجارة ضربان: الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها1 استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع. وإن كانت معينة اشترط2 معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر3 ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و4 بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه5 وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه6 في يوم". وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله. ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.   1 "فيها" أدرجها في "ن" في الشرح. 2 في "أ" "اشترطت". 3 في "أ" زيادة "حرة". 4 في "م" "أو" بدل الواو. 5 بفتح السين وسكون الميم أي: ثخانتة وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية. نيل المآرب "1/427". 6 في "أ" "كتخيطة". وفي "ن" "التخيطه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه: ولمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي: الكبير من الأخبية وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. فصل والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة. وبيع ولمشتر لم يعلم الفسخ أو: الإمضاء والأجرة له. وتنفسخ بتلف1 العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.   1 في "ن" زيادة: "كل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها1 الأجرة بقدر ما استوفى. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير. فصل والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف يده2 إلا إن فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط3 عن دابتة4 وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا5 راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.   1 في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و "ن". 2 في "ن" بيده". 3 في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط". 4 في "م" "دابة". 5 في "أ" "ولا ضمان راع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى1 مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف. ويصح: شرط2 تعجيل الأجرة وتأجيرها. وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن3 كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض4 أو مات. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت5 الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.   1 في "" "مضى" 2 "شرط" سقطت من "ب" وكذا من "م". 3 في "أ" "فإن" وكذا في "ن". 4 في "أ" "أو مرض أو شرد" بتقديم وتأخير. 5 قال ابن القيم: إذا خرج المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصبح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل على تفاصيل لهم في المحلل وحكمة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية وذكرنا فيه وفي كتاب بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلاقة من أكثر من خمسين وجها وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته. إعلام الموقعين "4/29". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 باب المسابقة وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات1. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:. أحدها: تعيين المركوبين أو2الراميين بالرؤية. الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع: علم العوض وإباحته. الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز3 إلا بمحل لا يخرج شيئا. ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو4 ورميه   1 قال شيخ الإسلام: وما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البكالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. حاشية الروض "5/347". 2 في "أ" بالواو فقط. 3 في"أ" "لم يجزء". 4 في "م": بالواو بدل "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 رمييهما1 فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما2 ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.   1 في "م" و "ن" "رمييهما" بيائين. 2 في "أ" "بسقيهما" بزيادة الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 كتاب العارية كتاب العارية ... كتاب العارية وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها1 وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي2 السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة3 له منذ رجع إلا في الزرع. فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.   1 في "أ" "بقاء عينها" بدل "بقاءها". 2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 221": بالبناء للمفعول. وقال في المطلع"ص: 274": بضم التاء مع فتح السين وكسرها وترسي: بفتح التاء وكسر السين وذلك أنه يقال: رست السفينة وأرست وأرساها غيرها قال الله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [النازعات:32] 3 في "أ" زيادة "له" وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 متقوم يوم تلف فرط أو لا. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير1. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.   1 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال عبد الرحمن السعدي: والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها في الجملة الأمانات وأن أسباب الضمان إما تعد وإما تصرف لم يؤذن له فيه وهذا مفقود في العارية ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مأذون. المختارات الجلية "ص: 124". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 كتاب الغصب مدخل ... كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب1 بنمائه ولو غرم رده أضعاف قيمته. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده2 إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي: مثل البذر وعوض لواحقه. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه و3بنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله له بغير إذن شريكه. فصل وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.   1 في "ن" "غصبه". 2 في "أ" "الحصد" بدل "حصده". 3 في "ن" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب و1في قدره. ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله2 ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و3 بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. فصل ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. وأن4 فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره5 آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان6.   1 في "أ" "أو" بدل الواو. 2 "فأكله" لا توجد في"أ" وكذا في "ن". 3 في "ن" "أو" بدل الواو. 4 في "م" "من" بدل "إن". 5 في "أ" "نفرهما" وكذا في "م" و "ن". 6 في "أ" زيادة "عليه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. ومن أجج نارا في ملكه1 فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت2 ريح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق3 أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته4 نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها5 وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان. ويضمن ربها ما أتلفته6 ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.   1 في "ن" "بملكه". 2 في "أ" "طرت". 3 في "م" و "ن" "الطريق" بأل التعريف. 4 في "أ" "أتلفته". 5 قيد في المعطوف والمعطوف عليه أي ضمن الأول إن انفرد بتدبيرها أو ضمن من خلفه إن انفر بتدبيرها كما يقهم من قوله: "وإن اشتركا .... إلخ". حاشية اللبدي "ص: 227" 6 في "أ" "ما أتلفه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا1 عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته2 أو كسر حليا محرما أو أتلف3 آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال4 أو أتلف كتب5 مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه6 أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع.   1 في "ن" "دافعا". 2 في "ن" "بإراقتها". 3 أدرجه في "م" في الشرح. 4 أي: خيال الظل وهو ضرب ضروب اللهو والتسلية في التقديم وربما كان الأصل الأول للسينما المعاصرة وصفة: بيت مربع يقام بروافد من الخشب ويكسى بالخيش ونحوه من الجهات الثلاثة وبسدل على الوجه الرابع ستر أبيض وفيه يكون ظهور الشخوص أو الصور فإذا أظلم الليل دخل اللاعبون هذا البيت وأشعلوا نارا تكون بين اللاعبين وبين الشخوص ويحرك الخص أو الصور بعودين وغالبا ما تتخذ هذه الشخوص والصور من الجلود ثم تصبغ بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه والثياب وأجسام الحيوان بحيث إذا عرضت الصدر أمام ضوء النهار المشتعلة ظهرت واضحة لشفوف الجلد وقد أنكر هذا النوع من اللهو كثير من العلماء وهو الآن زال وانتهى وربما كان "القراقوز" أو "الأراجوز" امتداد له انظر: خيال الظل لأحمد تيمور "ص: 19-20" كناشة النوادر "1/9". 5 في "م" "كتبا". 6 في "ن" كتبا فيها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 باب الشفعة لا شفعة لكافر على مسلم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك1 شريكه بشروط خمسة: أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه2 بغير بيع الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد3 ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر4 الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس: سبق ملك الشفيع5 لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن   1 في "أ" "ملكه". 2 في "ن" زيادة "عنه". 3 في "أ" "منفرد". 4 في "أ" زيادة "الطلب" وكذا في "م" و "ن". 5 في "أ" زيادة "الشفعة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 كان مثليا فمثله أو1 متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.   1 في "أ" "وإن كان" بدل "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم2 يبرأ إلا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن فإن3 قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.   2 في "أ" "لا يبرأ" بدل "لم يبرأ" وكذا في "م" و"ن". 3 في "أ" وإن" بدل "فإن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 فصل وإن1 أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله2 فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن3 خاف عليها دفعها للحاكم4 فإن تعذر فلثقة5. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث6 أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد7. صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".   1 في "ن" "وإذا". 2 قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م". 3 في "م" "وإن" بالواو. 4 في "أ" "إلى الحاكم". 5 قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "5/464". 6 بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "5/465". 7 أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 فصل والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت1". وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.   1 قبول قوله: "في أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت" من مفردات المذهب ومذهب الثلاثة وعليه جماعة من الحنابلة: لا يقبل إلا ببينة. حاشية اللبدي "ص: 232". 2 في "ن" بدون الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك. فمن أحيا شيئا من ذلك - ولو كان1 ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار: كنفط وقار. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها2 أو سقى3 شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم.   1 "كان" لا توجد في "أ". 2 في "ن" "ماءها" صوبها من شرح المنتهى. 3 قال الحجازي في حواشيه على التنقيح: "ص:201-202": قوله: "سقي" كذا مكتوب في نسخ التنقيح وكل ما نقل عنه وغيره أي: بالسين المهملة والقاف وهو تحيف وغلط من الكاتب وصوابه: بالشين المعجمة والفاء المشددة أي قطع منه الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدنا نحن وغيرنا فإنه ليس هناك ما يسقي به الزيتون والخروب انتهى. حاشية اللبدي "ص: 232". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 يركبه1 لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له. ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه2 على القدر المأخوذ.   1 التركيب هو: التطعيم ومعناه: وصل نبات آخر أو جزء نبات آخر ليلتحما ويعيشا كأنهما نبات واحد والجزء الذي له جذور في الأرض يسمى: المطعم والجزء الثاني الذي ينشب في الأول: يسمى الطعم. معجم الألفاظ الزراعية "ص: 316". 2 "فيه" لا توجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 باب الجعالة 3 وهي جعل مال معلوم لمن يعمل4 له عملا مباحاً5 ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.   3 بتثليث الجيم. نيل المآرب "1/465". 4 في "ن" زيادة: "له". 5 فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي "ص: 233". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير1 أجرة و2 جعالة فله أجرة المثل3. وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله. الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.   1 "تقدير" لا توجد في "م". وأدرجها في "ن" في الشرح. 2 في "ن" "أو" بدل الواو. 3 في "م" "مثله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس4: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم5 تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له6 إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه7   4 عبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له. حاشية الروض "5/503". 5 في "أ" "لا يلزم" وكذا في "م" و "ن". 6 "له" لا توجد في "م" و "ن". 7 في "ن" "بعجزه" الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق1. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان2 والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. فصل وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع: أحدها: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير.   1 وفي الإقناع "2/397": أن هذا لا يملكه آخذه وله أجرة مثله كما لو انكسرت السفينة. 2 بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. نيل المآرب"1/469". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 الثاني: ما خشي1 فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير. الثالث: باقي المال ويلزم2 التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول. وتعريفها: بأن ينادي عليها3 في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة. وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم4 تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد5 به الوعاء. وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن   1 في "م" "خشي" بصيغة الماضي. 2 في "م" "يلزم". 3 "عليها" لا توجد في "م" 4 في "م" "فلم" بالفاء. 5 في "م" و "ن" "يشد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 وبعد الحول يضمن مطلقا. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال1 وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.   1 هذا المذهب وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن بعض شيوخه رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه. واختار الشيخ تقي الدبن ونصره صاحب الفائق قال الحارثي: وهو الحق. حاشية اللبدي "ص: 237-238". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 كتاب الوقف الوقف ... كتاب الوقف يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني1 بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. بالقول2 وله صريح وكناية. فصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا فصل وشروط الوقف سبعة: أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن3 يقوم مقامه. الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا4 مباحا مع   1 في "أ" "بني" بلفظ الماضي. 2 الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "5/531". 3 في "ن" "من". 4 في "ن" "انتفاعا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 بقائها1 فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو2 الفساق لكن لو3 وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول4 كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا5 على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و6الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا7 بل تبعا. الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] 8 إن خرج من الثلث.   1 في "م" و "ن" "بقاء عينها" بدل "بقائها". 2 في "أ" بالواو بدل "أو" وكذا في "م". 3 في "م" "لكن بدل "لو". 4 قال شيخ الإسلام: المجهول نوعان "مبهم" وهذا قريب و "معين" مثله أن يقف دار لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته. حاشية الروض "5/534". 5 في "ن" "ولا يصح" بزيادة "يصح". 6 في "ن" بزيادة "لا" "ولا الملائكة". 7 وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة واختار شيخ الإسلام صحته أصالة وهو قول ابن عقيل وغيره. حاشية الروض "5/547". 8 في الأصل: "الوقفية" والتصويت من "أ" و "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 السادس: أن لا يشترط1 فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. السابع: أن يقفه على التأبيد. فلا يصح: وقفته2 شهرا أو إلى سنة و3نحوها. ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم4. فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط5 الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال6 ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.   1 في "ن" و "ج" "لا يشرط". 2 في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". 3 في "ن" "أو" بدل الواو. 4 في "ن" زيادة "منه". 5 في "م" "يشترط". 6 قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"2/15". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه1. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة2 الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى3 بها مثلها. فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن4 فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو5 عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع6 يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم   1 قال في شرح المنتهى: "4/287" والمراد بقوله: "تناول منه" جواز التناول منه لا تعينه ووجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر إليه. 2 "الأمة" لا توجد في "م". 3 في "ن" "يشتري" بدون اللام. 4 في "م" و "ن" "لم تكن". 5 في "ن" بالواو بدل "أو". 6 قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة على مقيدها = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 يفض إلى الإخلال1 بالمقصود فيعمل به فيما2 إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق3 الصلاح. فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر4. ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد5 من العدالة.   = واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها وأما وجوب الأتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله فنص الواقف أولى وقال: قولهم: "شروط الواقف كنصوص الشارع" نبرأ إلى الله من هذا القول ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. حاشية الروض "5/547". 1 في "أ" "إخلال". 2 في "أ" "كما". 3 في "أ" "طرق". 4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 249" في العبارة قلب والصواب: "يرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر. قلت: وعلى الصواب في الإقناع "3/13". 5 في "م" و "ن" زيادة "فيه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 فإن لم يشرط1 الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم. ولا نظر للحاكم2 مع ناظر خاص3 لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. وله الأكل بالمعروف4 ولو لم يكن محتاجا5 وله التقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.   1 في "م" و "ج" و "ن" "يشترط". 2 في "أ" "للحاكم". 3 قال في الفروع "4/593": أطلقه الأصحاب. 4 في "أ" "بمعروف". وكذا في "م" و "ن". 5 قاله في القواعد. "ص: 136, القاعدة: الحادية والسبعون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 فصل ومن وقف على ولده و1 ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث2 بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة. وإن قال3: على ولدي4 دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون5 وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. ومن وقف على عقبه أو6 نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس7.   1 في "م" و "ن" "أو" بدل الواو. 2 في "م" "الذكور والإناث" بأل التعريف فيها. 3 قال اللبدي في الحاشية "ص: 252" وفول المنصف: وإن قال: على أولادي إلخ" مكرر مع ما قبله فتفطن. 4 في "ن" "أولادي" بدل: "ولدي". 5 في "ن" زيادة: "تبعا". 6 في "أ" بالواو بدل أو". 7 في "ن" زيادة "بذلك". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ1 بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله2 أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل3 يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد4 ولعل هذا حيث لم يكن فيه5 مصلحة.   1 في "أ" "لا ينفسخ". 2 قوله: "أو بعض مثله" لا يوجد في "ج". 3 في "أ" "الوقف". 4 في "م" "بالمساجد". 5 "فيه" لا توجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف كونه مختارا غير هازل كون الموهوب يصح بيعه كون الموهوب له يصح تمليكه كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا كون الهبة منجزة كونها غير مؤقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. ويكره رد1 الهبة وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدى2 حياء وجب الرد3.   1 ويجوز ردها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقد معارضة أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد أو تكون بعد السؤال ونحوه. حاشية اللبدي "ص: 255". 2 في "ن""أهدي له" بدل "أهدي". 3 قال في الآداب الشرعية "1/315": وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 فصل وتملك الهبة بالعقد. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو1 بكيل أو وزن2 أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط. وإن وهب دينه لمدينه3 أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. وتصح البراءة ولو مجهولا. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.   1 في "ب" "وهب" بدل "هو". في "ن" زيادة "أو عد".2 3 قال اللبدي في الحاشية "ص: 257": قد تقدم في حد الهبة أنه بد في المال الموهوب أن يكون موجودا وهذا غير موجود فالظاهر عدم صحة هبة الدين إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء فصحت ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه كما ذكره المصنف لما ذكرناه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله1 أن يرجع بشروط أربعة: أن لا يسقط حقه من الرجوع2 أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه3 عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه4. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.   1 في "ن" "فإن له" بدل: "فله". 2 هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي "ص: 257". 3 في "ن" "تملكه". 4 زاد في الإقناع "3/32" شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. فإن زوج أحدهم أو خصصه1 بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس و2تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا3 فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح.   1 في "ن" "خصه". 2 في "م" و "ن" بدون الواو. 3 ألحق الماتن بالمريض مرض الموت المخوف ستة وزاد في نيل المآرب "2/37" اثنتين وهما: السابع: من اسر عند من عادته القتل. والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 كتاب الوصية مدخل ... كتاب الوصية1 تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثة. وتباح له إن كانوا أغنياء. وتجب على من عليه حق بلا بينة. وتحرم على من له وارث بزائد على2 الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح3 الرد. وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.   1 في "م" "الوصايا" بدل "الوصية". 2 في "م" "عن" بدل "على". 3 في "أ" و "ب" "لم يصح" وكذا في "ج" و "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل1 وبهيمة ويصرف في علفها2. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ"أحد هذين". فلو أوصى3 بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى4 لحي وميت كان للحي النصف فقط   1 في "أ" "كجمل" قال في الشرح الكبير "3/539": ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي: إذا علم وجود الوصية فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث. 2 في "أ" "علفهما". 3 في "م" و "ن" "وصى". 4 في "ن" "وصى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 فصل وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب. والصغير والصبي1 والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ. والمميز: من بلغ سبعا. والطفل: من دون سبع. والمراهق: من قارب البلوغ. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين2. والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين. والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم. والأيم والعازب:3 من لا زوج له من رجل و4 امرأة. والبكر: من لم يتزوج. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.   1 في "ن" "والصبي والصغير" بتقديم وتأخير. 2 في "م" و "ن" "ثلاثين". 3 في "أ" "العزب" وكذا في "ج" و "ج" و "م" و "ن" 4 في "م" و"ن" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 والأرامل: النساء1 اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.   1 قوله: "النساء" أدرجه في "ن" في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه: كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع2 وبالمعدوم: كبما تحمل3 أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة4.   2 ناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا. حاشية اللبدي "ص: 264". 3 قال شيخ الإسلام: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع بل هو عام كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. حاشية الروض "6/65". 4 صححه في المنقح وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم وجزم به في المنتهى. حاشية الروض "6/67" واختار المرفق "المغني 8/567" وجماعة: يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 فالشاة والبعير والثور1: اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد: اسم للذكر خاصة. والحجر والأتان والناقة والبقرة: اسم للأنثى2. والفرس والرقيق: اسم لهما. والنعجة: اسم للأنثى من الضأن. والكبش: اسم للذكر الكبير منه. والتيس: اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا: اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير.   1 في تاج العروس "6/104": الثور: الذكر من البقر والأنثى: الثورة. 2 قاله في الإنصاف "7/256". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين1 في جهته لم يضمنه. وإذا2 قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه3 منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.   1 في "أ" "العين". 2 في "أ" "أن" بدل "إذا". 3 في "ن" "تجهيزه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض وهي: العلم بقسمة المواريث. وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضى1 منه ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ2 وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. فصل وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة.   1 في "أ" "تقضي" وكذا في "م" و "ن" و "ب" "تقض". 2 في "ن" زيادة "منه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 فصل والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة و1رحم. والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. الثمن فرض واحد وهو: الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث والوارث.   1 في "ن" زيادة: "ذو" "ذو رحم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 فصل والثلثان: فرض أربعة: فرض1 البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر فوق وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض الأختين للأب فأكثر. والثلث: فرض اثنين: فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث2 الباقي. والسدس فرض سبعة: فرض الأم مع الفرع الوارث: أو جمع الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال.   1 "فرض" لا توجد في "أ". 2 في "ب" "ثلث" بالتنكير. وكذا في "ج" و "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 فصل والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإن كان هناك صاحب فرض فله أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية. وهي زوج وأم وجد وأخت: فللزوج النصف وللأم: الثلث وللجد: السدس ويفرض للأخت: النصف فتعول إلى تسعة1 ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن إحتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربع: العشرية وهي: جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي: جد وشقيقة وأختان لأب   1 في "م" و "ن" "لتسعة" بدل: "إلى تسعة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 ومختصرة زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 باب الحجب اعلم: أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى وحرمانا فلا يدخل على خمسة1: الزوجين والأبوين والولد. وان الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد بجد أقرب وإن الجدة مطلقا يسقط2 بالأم وكل جدة بعدى بجدة قربى وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب وتسقط3 الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. والإخوة للأب يسقطون4 وبالأخ الشقيق أيضا وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا والأخ للأم يسقط باثنين: بفرع الميت مطلقا وبأصوله الذكور وإن علوا. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن.   1 وبعضهم عدهم: تسعة بجعل الابن والبنت مكان الولد في كلام المصنف. حاشية اللبدي "ص: 275". 2 في "ب" "بجد أقرب" بدل: "بسقط بأقرب". وكذا في "م" و "ن". 3 "تسقط" لا توجد في "ب". وكذا في "م" وأدرجها في "ن" في الشرح. 4 في "م" بزيادة الواو "ويسقطون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب1 أحدا مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا.   1 في "م" زيادة "أحدا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 باب العصبات اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل2 ما لها. وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ3 جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء.   2 في "ب" "مثلا" وكذا في "م" و "ن". 3 في "ن" "حاز" بدل: "أخذ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس1: البنت وبنت الابن الأم والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة2: الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام.   1 في "ن" خمس". 2 في "ن" زيادة "منهم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 باب الرد وذوي الأرحام حيث لم3 تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من   3 في "م" "لا" بدل "لم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 جنس كالبنات فأعطهم1 بالسوية فإن2 اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما. فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم3 ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم4 صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من5 مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من6 مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.   1 في "ن" "فأعطهن". 2 في "ب" "وإن" بالواو وكذا في "م" و "ن". 3 في "م" "يقسم". 4 في "أ" "فانقسمت". 5 في "م" "في" بدل "من". 6 في "م" "في" بدل "من". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 فضل في1 ذوي الأرحام وهم: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وأصنافهم أحد عشر: ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد [ولد] 2 الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين3. ويرثون4 بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكر كالأنثى. ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.   1 في "ن" زيادة "تبيين". 2 الزيادة من "أ". 3 في "م" و "ن" زيادة: "ومن أدلى بصنف" وهي في الإقناع "3/105" والمنتهى "2/88" والغاية "2/392" بلفظ: "ومن أدلى". 4 في "ب" و "ن" "يورثون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 باب أصول المسائل وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. فالستة: تعول متوالية إلى عشرة. فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة. وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة". وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية". وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها1 وتسمى "أم الفروخ". والاثنا عشر تعول2 أفرادا إلى [سبعة] 3 عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم. وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين. وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.   1 قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج". 2 تكرر هذا الفظ في "أ". 3 في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و "ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين: كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 باب ميراث الحمل من1 مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة2 التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] 3 إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. ولا يرث إلا إن4 استهل5 صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث   1 في "ن" بزيادة الواو "ومن". 2 في "ب" "قسم" وكذا في "م". 3 في الأصل "الحجب" والتصويت من "أ" و "ب". 4 في "ج" "من" بدل "إن". 5 قيل: بالبناء للفاعل وقيل: بالبناء للمفعول ومعنى: "استهل" خرج صارخا وأما "أهل" فبالبناء للفاعل وقال الجوهري وغيره: استهل المولود إذا صاح عند الولادة وحينئذ فالاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكد لعاملها. حاشية اللبدي "ص: 282". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 باب ميراث المفقود من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة: كالأسر1 والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. وإن كان ظاهرها الهلاك: كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد2 بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد. ثم يقسم ماله في الحالتين. فإن قدم بعد القسمة3 أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي4. من أشكل نسبه فكالمفقود.   1 عند من عادته عدم قتل الأسير. حاشية اللبدي "ص: 282". 2 في "أ" زيادة "من". 3 في "ب" "القسم" وكذا في "م". 4 في "ج" و "ن" "الباقي" بدون الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 باب ميراث الخنثى وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة1. ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما2 فإن استويا فمشكل. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.   1 في "أ" "الأنثى". 2 في "ب" و "ن" "أكثرهما" بدون الباء وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 باب ميراث الغرقى نحوهم إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق3 أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.   3 الصواب أن يقول: "وكذا لو جهل السبق بأن يعلم هل سبق لأحدهما أولا" والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال: "وكذا إن جهل السبق أو علم ثم نسي" فهذا أخصر وأوضح. حاشية اللبدي "ص: 284". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 باب ميراث أهل الملل لا توارث1 بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم2 قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. فإن اتفقت3 ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم4 فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.   1 في "أ" لا ميراث". 2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 284" وهذا عندي يعد من محاسن المذهب لأنه فيه ترغيبا في الإسلام. 3 في "ن" زيادة "أديانهم". 4 في "ن" "فما له" بالإفراد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 باب ميراث المطلقة يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 مرض موته المخوف إبتداء1 أو سألته2 رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه3 طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و4لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد: فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط5.   1 جزم ابن القيم: أن الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعة أو سدا للذريعة بالكلية وإن كان في الأصل المسألة خلاف متأخر عن السابقين. إعلام الموقعين "3/185". 2 في "أ" زيادة "طلاقها". 3 في "م" "مرض موته" بدل "مرضه". 4 في "ن" بدون الواو. 5 في "ن" زيادة "ميراثه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت6 الإرث والحجب.   6 في "أ" "يثبت". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. فإن لم يقر1 جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.   1 في "ن" زيادة "به". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 باب ميراث القاتل لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من2 سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.   1 في "ن" زيادة "به". 2 في "أ" "فلا إرث لمن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 باب ميراث المعتق بعضه الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده بالحصص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 باب الولاء من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه1 صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه2 فيما إذا إلتزم به. وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر. فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد3 أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.   1 في "م" و "ن" "إن أعتقه". 2 قال ابن نصرا لله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة لا ثمنه الذي اشتراه به وهو ظاهر. حاشية اللبدي "ص: 287". 3 في "أ" "فنعد" وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم1 في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.   1 "معهم" لا توجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 كتاب العتق مدخل ... كتاب العتق وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كعب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه1 وهكذا الكتابة. ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ: العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية ستة عشر: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو2: لا خدمة لي عليك و3وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو4 سائبة أو فلككت رقبتك5 وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام.   1 ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام وبقي اثنان: وذلك أنه يجب بنذر وعن كفارة ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة فتعتريه الأحكام الخمسة. حاشية اللبدي "ص: 289". 2 في "أ" "بالواو". 3 في "ن" "أو" بدل الواو 4 في "ن" زيادة "أنت". 5 قوله: "وفككت رقبتك" في "ب" و "م" قبل هذا بعد قوله: "أو لا خدمة لي عليك" ولا يوجد في "ب" ولا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه. وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية. فصل ويحصل بالفعل: فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما أو1 خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق في الجميع. ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه. وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه.   1 في "م" بالواو بدل: "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 فصل ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته1 فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه. ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن2 أملكه و3 أول أو آخر4 من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. فصل وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه5 الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة.   1 مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف المعلق عتقه أيضا فلا وجه للحصر هنا. حاشية اللبدي "ص: 291". 2 في "ا" "من" بدل "قن". 3 في "م" و"ن" "أو" بدل الواو. 4 "أو آخر" لا توجد في "أ". 5 في "أ" "يلزم" وكذا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 ومن قال: رقيقي حر أو1 زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل2 لأنه مفرد مضاف فيعم3.   1 في "ن" بالواو بدل: "أو". 2 هذا من مفردات المذاهب كما في الحاشية. حاشية اللبدي "ص: 292". 3 في "أ" "يعم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 باب التدبير وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. وصريحه وكنايته4 كالعتق. ويصح مطلقا كأنت مدبر. ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر. ومؤقتا] 5 كأنت مدبر اليوم أو سنة. ويصح بيع المدبر وهبته. فإن عاد لملكه عاد التدبير. ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه6 وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.   4 في "أ" "كناباته". 5 الزيادة من "أ" و "ب". 6 قال اللبدي في الحاشية "ص: 293": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 وولد المدبرة1 الذي يولد بعد التدبير كهي. وله وطؤها وإن لم يشترطه2 ووطء بنتها إن جاز. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه3 عنه فإن أبى بيع عليه.   1 في "م" "الأمة" بدل: "المدبرة". 2 في "ن" "يشترطه". 3 في "م" زيادة "عنه" وأدرجها في "ن" في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 باب الكتابة وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. ولا تصح إلا بالقول4 من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.   4 قال "ح ف": ولعله يحترز بالقول عن كتابة والإشارة ولو فهمت أو كانتا من أخرس أو معتقل لسانه أو عن النبيه المجردة أن المراد: الأخير ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله: "أو نيته". حاشية اللبدي "ص: 293". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. باب الكتابة ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و1 الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته. فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير2 إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب.   1 في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م", و "ن". 2 في "ن" زيادة: "له". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله1. الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه2. فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة. وإن3 حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ4. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.   1 في "أ" زيادة "عليه". 2 في "أ" "الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و "ن". 3 في "م" "وإذا". 4 أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 295". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 باب أحكام أم الولد وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. وتعتق بموته وإن1 لم يملك غيرها. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه2. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد3 وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة. ولا يبطل الإيلاد4 بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.   1 في "م" "ولو" بدل: "وإن". 2 قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح. 3 في "ن:" زيادة: "له". 4 في "م" "إيلاد" بالتنكير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها1 من ماله وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد2 فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.   1 في "ن" "مدة الحمل". 2 في "أ" سيدها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 كتاب النكاح مدخل ... كتاب النكاح يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. والنظر ثمانية أقسام: الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. الثاني: نظره لمن لا تشتهى1: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها2 لحاجة. الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز3 للوجه والرقبة واليد والقدم.   1 في "أ" لا يشتهي". 2 في "م" "لكفيها" باللام. 3 أي يباح له على الصحيح قاله في شرح المنتهى "5/55", وقال في الإقناع "3/156": يسن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أو1كبير أو كان مميزا وله شهوة أو2 رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة3 لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس: نظره للمداواة4 فيجوز للمواضع التي5 يحتاج إليها. السابع: نظره لأمته6 المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] 7 لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. فصل ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى. ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.   1 في "ب" بالواو بدل: "أو". وكذا في "م" و "ن". 2 في "م" زيادة "كان". 3 في "م" زيادة "نظر". 4 في "أ" "إلى المداواة". 5 في "م" "الذي". 6 في "أ" "إلى أمته". 7 الزيادة من "أ" و"ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 باب ركني النكاح وشروطه ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين. ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما1 باسمه أو صفته. الثاني: رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن2 فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر3 الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.   1 في "أ" "كلا" بدل "كل منهما". 2 في "ن" زيادة: "أب". 3 في "ب" "فيجبر" بالفاء. وكذا في "م" و "ن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها1 على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة2 ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها3 وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته4. فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.   1 "لها" لا توجد في "ن". 2 ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى منهما: السلطان الثانية: السيد فلا يشترط فيهما لتزويجهما: العدالة. نيل المآرب "2/149". 3 في "أ" "وابنها". 4 في "ن" "رضيت به". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول. ويصح التوكيل مطلقا. كـ"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ"زوج زيدا". ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا1 أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له2 إن توفرت شروط النكاح. الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا3 غير أصلي4   1 في "ب" "فلان". وكذا في "م" و "ن". 2 "له" لا توجد في "ن". 3 "من" في "أ" و "ب" زيادة: "من" وكذا في "ج". 4 في "أ" "أصل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 الزوجين وفرعيهما. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج1 من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها2 ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.   1 في "ن" "التزويج". 2 "نكاحها" لا توجد في"أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 باب المحرمات في النكاح تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن1 جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما2 شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.   1 في "ن" "وأن"بالواو. 2 في "ب" "أبهما". وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد1 جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث2. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه3 بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من إحرامها. والمسلمة على الكافر. والكافرة غير الكتابية على المسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة4 ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.   1 في "أ" "للعبد". 2 غب"أ" "ثلاثة". 3 "أ" "نكاح". 4 في"أ" و "ب" "أمة" بالتنكير وكذا في "م" و "ج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 باب الشروط في النكاح وهو1 قسمان: صحيح لازم للزوج فليس2 له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن3 ترضع ولدها4 أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته5 بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة6 مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها7 بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه8 بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى   1 في "أ" "هي". 2 في "ن" "ليس" بدون الفاء. 3 "أن" لا توجد في"أ". 4 في "ن" زيادة "الصغير". 5 في "ب" "وليته" في الموضعين. 6 في "ن" زيادة "منهما". 7 في "ب" "يتزوج". وكذا في "م". 8 قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. حاشية الروض"6/321". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها". الثاني: لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7.   1 في "م" "يشترط". 2 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب". 3 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب". 4 في "م" "يشترط". 5 في "م" بالواو بدل: "أو". 6 "أو جميلة" لا توجد في"أ". 7 في "ن" "حاكم" بالتنكير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 فإن مكنته1 من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.   1 في "م" و "ن" "مكنته" من باب التفعيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة2 أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه3 إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها4 فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر5 أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور6 واستطلاق البول أو7 الغائط.   2 في "أ" "بينة". وكذا في "ن". 3 في "أ" "ترفه". 4 في "أ" "ولم يطأ". 5 في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "6/3389". 6 في "أ" "الناسو" بالسين المهملة. 7 في "أ" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج1 وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال2 العقد. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و3 بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا4 حاكم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.   1 في "ن" "كعرج وعور" بتقديم وتأخير. 2 في "م" و "ن" "وقت". 3 في "ج" و "م" "أو" بدل الواو. 4 في "ن" زيادة "حكم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 باب نكاح الكفار يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. فإن أتونا1 قبل عقده عقدناه على حكمنا. وإن أسلم الزوجان معا2 أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل   1 في"أ" زيادة "إلينا. 2 قال شيخ الإسلام: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. حاشية الروض "6/352". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي مختارة. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد1: نكاحهن. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.   1 في "أ" "فسخ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 كتاب الصداق مدخل ... كتاب الصداق تسن تسميته في العقد. ويصح بأقل متمول1. فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة. وإن أصدقها عتق قنه2 صح لا طلاق زوجته. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم   1 قال في الإقناع "3/378": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد". 2 قال في الإنصاف "8/269": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 يصح1 وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير فصل وللأب تزويج ابنته2 مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ3 الصداق فقال: عندي لزمه. وليس للأب قبض صداق ابنته4 الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.   1 في "م" و "ن" زيادة: "المسمى". 2 في "أ" "بنته". وكذا في "م"و "ن". 3 في "أ" "يأخذ". 4 في "أ" و "ب" "بننه", وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. والذي بيده عقدة النكاح: الزوج. فإن1 طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة2 من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها3 من ينفسخ به نكاحها.   1 في "ن" "فإذا". 2 في "ن" زيادة: "جاءت". 3 في "ن" "إرضاعها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها1 ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة2 وبطلاقها في مرض3 ترث فيه4 وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. إن تزوجها بعقدين على صداقين5 سرا6 وعلانية7 أخذ بالزائد. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها8 وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.   1 في "م" "وطؤه". 2 في "أ" "بشهوة". 3 في "أ" زيادة موت". 4 قوله: "وتقبيلها ولو بحضرة الناس" في "م" بعد قوله "ترث فيه". قال في المنتهى "2/213": "أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول ما لم تتزوج أو تريد". 5 قوله: "على صداقين" لا يوجد في "ا". 6 في "م" "سر". 7 في "ن" "علنا" بدل "علانية". 8 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف "8/296". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح1 ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق2 في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع3 قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا4 المطاوعة ما لم تكن أمة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها   1 عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى "2/217" تقدما وتأخر فإن عبارته: "فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره". وعبارة الإقناع "3/224" مرتية كالمنتهى. 2 قوله: "للصداق" لا يوجد في "ب". 3 في "م" "الموسر". 4 "لا" لا توجد في "أ" وفي "ن" "لا لمطاوعة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه1 الحاكم.   1 في "م" "فسخها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 باب الوليمة وآداب الأكل وليمة العرس سنة مؤكدة2. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. فإن كان في ماله حرام كره3 إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وإن دعاه اثنان فأكثر وجب4 عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.   2 لفظ المقتع "ص: 223", والإنصاف "8/317". 3 في "أ" "كرهت". وكذا في "م" و "ن". 4 في "م" "وجبت". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 ويستحب أكله ولو صائما لا1 صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة2 ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. ولا يشرع تقبيل الخبز. وتكره:3 إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة. فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث4 أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ5 ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره.   1 في "م" "إلا" بدل "لا". 2 أي كتقديم طعام أو دعاء إليه. حاشية اللبدي "ص: 309". 3 في "ن" "ويكره". 4 في "م" "بثلاثة". 5 قال شخ الإسلام: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة نقله عنه في الآداب "3/162". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله و1 من أعلى الصحفة: أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعليم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان2. فصل وسن3 أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة4 ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته5.   1 في "م" "أو" بدل الواو. 2 قال ابن عقيل كما في تصحيح الفروع "5/303": كنت أقول: لايجوز ....... حتى وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء. 3 في "م" و "ن" "ويسن" بلفظ المضارع. 4 أخرجه أبو داود "4032" من حديث معاذ بن أنس الجهني. وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/123": هذا حديث حسن. 5 هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخص به دون غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم ولأن جوازه مع غيره قد يفضي إلى الشرك انظر: تيسير العزيز الحميد "185". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج1 للنساء ويكره2 للرجال. ولا بأس بالغزل في العرس. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.   1 الصنوج: ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما. حاشية اللبدي "ص: 311". 2 قال في الفروع "5/310": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه3. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا4 تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها. ولا يجب5 عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.   3 في "ا" "بحق". 4 في "أ" "فإذا". 5 في "ن", "فلا يجب" بالفاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته1 كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه. وله الاستمناء2 بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما3 جرى بينهما. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن4 لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا5 وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع.   1 في "ن" زيادة "في". 2 في "ن" "الاستمتاع". 3 في "ب" "فيما". 4 "أن" لا توجد في "أ". 5 أخرجه البخاري "141", ومسلم "116/1434" من حديث ابن عباس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها1 فعل ما جرت به العادة. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر. ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر2 فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج.   1 "لها" لا توجد في "أ". ولا في "ن". قال في الإنصاف "8/362": الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. 2 واختار شيخ الإسلام وجوبه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة. حاشية الروض "6/437". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 إليه وطلبت قدومه لزمه. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا. فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. وله تأديبهن على ترك الفرائض. ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 كتاب الخلع كتاب الخلع ... كتاب الخلع وشروطه سبعة: الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه1. الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الثالث: أن يقع منجزا. الرابع: أن لا يقع الخلع2 على جميع الزوجة. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع: أن لا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,   1 هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: 317" 2 "الخلع" لا توجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 وفاديت1, والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها2 كالطلاق.   1 قال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ والألفاظ لم ترد لذوتها ولا تعبدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. حاشية: الروض "ص: 6/465". 2 هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما ولعل المراد بالأهل من يعرف المنى فمتى أتى بلفظ يدل على الخلع لو بغير لغته وكان يعرف ما تلفظ به صح الخلع منه كما ذكروا ذلك في طلاق وهو واضح لا غبار فيه. حاشية "ص: 318". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 كتاب الطلاق مدخل ... كتاب الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت1 الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة2 متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. وإن قال لها3: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال4 طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.   1 في "أ" زيادة "والزوجة". 2 في "أ" زيادة"واحد". 3 "لها لا توجد في "ب". 4 في "أ" زيادة "لها" وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 باب سنة الطلاق وبدعته السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 باب صريح الطلاق وكنايته 1 صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة: اسم فاعل. فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا2 أو   1 قال ابن القيم في زاد المعاد "5/321": وتقسم الألفاظ إلى صريح والكناية وإن كان تقسيما صحيحا في الأصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص الأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابتا للفظ ذاته فرب لفظ صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان والواقع شاهد بذلك. 2 لا يصح أن يكون قوله أو لاعبا مقابلا لقوله هازلا ولعل المقابل محذوف أي وغيرهما ولو قال ولو كان هازلا أو لاعبا لكان أولى وهل الهزل واللعب بينهما فرق. الظاهر أنهما بمعنى واحد. حاشية اللبدي "ص: 322". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 لم ينو حتى و1لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب. بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو. ومن طلق زوجتة2 ثم قال عقبه3 قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما. وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة4 مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. ويقع بإشارة الأخرس فقط.   1 في "أ" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن". 2 في "أ" "زوجة". وكذا في "م" و "ن". 3 "عقه" لا توجد في "م". 4 "واحدة" لا توجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 فصل وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. وهي قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث والخفية: يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر. فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج و1لا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك2 والله قد أراحك مني وجرى القلم. ولا تشترط النية في حال الخصومة و3 الغضب و4إذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.   1 في "ن" "أو" بدل الواو. 2 هذا المذهب. حاشية الروض "6/506". وقال ابن القيم: الصواب أنه نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع لأنه إن أراد به: شرح طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد: الله قد أوقع عليك وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا لأن ضرورة صدقه أن يكون الطلاق واقعا وإذا احتمل الأمرين قلا يقع إلا بالنية. بدائع الفوائد "4/20-21". 3 في "أ" و "ب" وكذا في "م" "أو" بدل الواو. 4 في "ب" "أو" بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 باب ما يختلف فيه الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه1. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق. وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر. فصل والطلاق لا يتبعض2 بل جزء الطلقة كهي. وإن طلق زوجته طلقت كلها.   1 أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي "ص: 235". 2 في "أ" و "ب" "لا يبعض". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 وإن طلق منها1 جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها2 وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. فصل وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة. وإن قال: أنت طالق, طالق, طالق فواحدة ما لم ينو أكثر. وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان3 إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها. فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.   1 "منها" لا توجد في "ب". وفي 2 "ورجلها" لا توجد في "أ" و "ب". وكذا في "ج" و "م" و "ن". 3 في "أ" و "ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و "م" و "ن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 فصل في طلاق الزمن 1 إذا قال: أنت طالق أمس أو: قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا: وقع وإلا فلا. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد: فلغو. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن2 قال: أردت آخرهما. وأنت طالق في غد أو في رجب: يقع بأولهما فإن قال: أردت آخرهما: قبل حكما. وأنت طالق كل يوم فواحدة. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة و: أنت طالق إذا مضى شهر: فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضى سنة أو السنة.   1 في "م" زيادة: "الماضي والمستقبل" وأدرجها في "ن" في الشرح. قال اللبدي الحاشية "ص: 397" معلقا على قوله: "الزمن": شمل الماضي والمستقل والحال فهي أحسن من عبارة المنتهى والإقناع. 2 في "أ" "إذا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 باب تعليق الطلاق إذا علق الطلاق1 على وجود فعل مستحيل كـ"إن صعدت السماء فأنت طالق" لم تطلق وإن علقه على عدم وجوده كـ"إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق" طلقت في الحال. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق2 إلا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كـ"إن قمت فأنت طالق" أو"أنت طالق" إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كـ"أنت طالق يا زانية إن قمت" ويضر إن قطعه بسكوت أو3كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله وتطلق في الحال.   1 في "ن" "طلاق زوجته" بدل: "الطلاق". 2 في "ب" "إلا" وفي "م" و "ن" "إلا باليأس". 3 في "م" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 فصل في مسائل متفرقة 1 إذا قال: إن خرجت بغير2 إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان3 وخرجت: لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء4 وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.   1 في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق". 2 في "أ" "بلا إذني". 3 "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح. 4 في "م" و "ن" "يشاء" بلفظ الماضي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن1 فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و2 لم يفعله هو. فصل3 ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.   1 "إن" لا توجد في "م". 2 في "ن" "أو" بدل الواو. 3 في "م" زيادة: "الشك في الطلاق". 4 "من" لا توجد في "ب". ولا في "ج" و"م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 باب الرجعة وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من4 بغير عقد. ومن5 شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.   5 في "ب" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها. فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه و1أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف2 المهر وقولها في إباحتها للأول.   1 في "أ" "أو" بدل الواو. 2 في "م" "تنصف". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 كتاب الإيلاء كتاب الإيلاء ... كتاب الإيلاء وهو حرام كالظهار. ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء: إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو1 مدة تزيد على أربعة أشهر: صار مؤليا. و2 يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم.   1 في "ب" بالواو بدل "أو". 2 في "م" بدون الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 كتاب الظهار كتاب الظهار ... كتاب الظهار وهو: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهر أو: كيد أمي أو: كظهر أو يد زيد أو: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا1. وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. وأنت أمي أو مثل أمي أو: علي الظهار أو: يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق و2 ظهار أو يمين فإن لم ينو شيئا فظهار.   1 وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا فالتصريح بالتحريم منه أولى يؤيده الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه فإذا قال: "أنت علي كظهر أمي أو: أنت علي حرام" فقد قال منكر من الزور وكذب على الله وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه وهي كفارة الظهار. حاشية الروض "7/6". 2 في "م" "أو" هنا وفي الذي بعده بدل الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و1 معلقا و2 محلوفا به. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا. ويصح الظهار مؤقتا كـ"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. فصل والكفارة فيه3 على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. فإن لم يجد فصيام4 شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل.   1 في "أ" و "ب" "أو" بدل الواو. 2 في "أ" و "ب" "أو" بدل الواو. 3 "فيه" لا توجد في "ب". 4 في "م" "صام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه1 أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مسلما2 مد بر ونصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة3. ولا يجزئ العتق والصوم و4الإطعام إلا بالنية.   1 كذا قال والمذهب: ولو رجئ برؤه كما في التنقيح "ص: 249" والتوضيح "ص: 360" والإقناع "4/93" والمنتهى "2/331" والغاية "3/189" ونبه عليه أيضا في حاشية اللبدي "ص: 242". 2 "مسلما" لا توجد في "أ" ولا في "ج" و "م" و "ن". 3 قال اللبدي "في الحاشية "ص: 342": قلت: عدمت الأنصاف الخمسة أجزا عنها ما يقتات من حب وتمر وعلى ما تقدم في الفطرة. 4 في "ن" "ولا الإطعام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 كتاب اللعان كتاب اللعان ... كتاب اللعان إذا رمى الرجل1 زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا"2 ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة3: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7] ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:9] . ويسن4 تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.   1 في "م" "الزوج". 2 وفي الاختيارات: ولو لم يقل: فيما رميتها به قياس المذهب صحته وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يشترط هذا الشرط. حاشية الروض "7/31". 3 مفهومه أن الشهادة خمس ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ. وليس كذلك وعبارة الإقناع: "ثم يقول في الخامسة ... إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة لأنها ليست شهادة. حاشية اللبدي:ص: 343". 4 في م" "ويسن" بلفظ المضارع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 فصل وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين. الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير. الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم الثالث: التحريم المؤبد. الرابع: انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كـ"أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي" فصل فيما يلحق من النسب إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين1 حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه   1 قال في الفروع "5/521": "ولو مع غيبته عشرين سنة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات: لم يلحقه1. فصل ومن ثبت أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة2 وتحريم النكاح ولذكاة والأكل أخبثهما.   1 في "م" زيادة" نسبه". 2 أي كما إذا تولد بين هرة وما فوقها في الخلقة مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة. حاشية اللبدي "ص: 346". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 كتاب العدة مدخل ... كتاب العدة وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. والمفارقة1 بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل. وإن2 لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها. وعدة الأمة نصفها. والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض3 إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.   1 في "م" "والمفارقة" بالواو. 2 في "أ" "فإن". 3 في "أ" "حيضات". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة. وإن علمت ما رفعه من مرض أو1 رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة2. فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من3 هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا4 ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.   1 في "أ" "بالواو. 2 في "م" "فتعتد كآيسة" بدل: "فتعتد عدة آيسة". 3 هي مفعول وطئ أي الأجنبي بشبة ونحوها من كانت معتدة. حاشية اللبدي "ص: 251". 4 أي خلافا للإقناع فإنه قال: تتعدد الواطئ بالزنا أيضا وهو الذي قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع وما ذكره المصنف قال الفتوحي عنه: إنه التنقيح: وهو أظهر. حاشية اللبدي "351".وفي "ن" "بزنا" بالتنكير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. ويجوز للبائن. والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين1 بالحناء والإسفيداج2 والاكتحال بالأسود3 والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه. ولها لبس الأبيض ولو حريرا. وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.   1 في "م" "والتحسن". 2 في "م" بالذال المعجمة وهو لفظ المنتهى "2/352" والغاية "3/9" والمثبت لفظ الإقناع "4/117" وفي حاشية المنتهى: الظاهر أنه ينطق بهما أو أنه في الأصل بالذال ثم استعمل بالدال. 3 ظاهره سواء كان إثمدا أو غير وهو أولى خلافا لظاهر الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 352". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو1 أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث2 انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز. الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل. فصل واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ3 التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة4 أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.   1 قوله "طفل أو" سقط من "ب" و "م". 2 في "أ" "وحيث" بزيادة الواو. وكذا في "ن". 3 في "م" "البالغ" وكلاهما صحيح في القاموس "ص: 1007": "جارية بالغ وبالغة: مدركه". 4 في "ن" "فعشرة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. وإن1 ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت.   1 في "ن" فإن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 كتاب الرضاع كتاب الرضاع ... كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ1 صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين2 فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه3 ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية. والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء4 وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.   1 في "أ" "بالوطء". 2 واختار شيخ الإسلام ثبوت: الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما وفي الاختيارات: الارتفاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول. حاشية اللبدي "7/94". 3 في "أ" "قطع". 4 أي: وشربه خمس دفعات أما شربه دفعة واحدة فكرضعة واحدة ولو حلب في خمسة أوقات كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 356". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 كتاب النفقات مدخل ... كتاب النفقات يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما. وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب1 والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة. فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم2 إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم. ويجب3 لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام4.   1 في "أ" "للشرب". وفي "م" الشاب". 2 في "ب" "مثلا". وكذا في "ن". 3 في "ج" تجب". 4 في"أ" "العام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 الجديد وإن مات أو ماتت1 قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. ولو2 ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ3 بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.   1 في "ج" "زيادة: أو بانت".. وكذا في "ن". 2 في "ب" "وأن". وكذا في "ج" و "ن". 3 في "أ" "تنفسخ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 باب نفقة الأقارب والمماليك ويجب1 على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول: الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته2 ورقيقه يومه وليلته. الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب3 لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب4 عليه بلا إذنه إن امتنع.   1 في "في "ج" "يجب". وكذا في "ن". 2 في "أ" "عن قوته وقوت زوجته". 3 في "أ"و "ب" وفي "ج" و "م" و "ن. "فتجب". 4 في "ن" "يجب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. فصل وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. وتسن مداواته إن1 مرض وأن يطعمه من طعامه. وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه. ولا يصح نفله2 إن أبق. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.   1 في "أ" "إذا" بدل "إن". 2 قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز: أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه وذبحها إن كانت لا تؤكل. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 باب الحضانة وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه1 ثم عاد, عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة وإن كان لسكنى وهو: مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق. فصل وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.   1 في "ن" زيادة: "منها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 كتاب الجنايات مدخل ... كتاب الجنايات وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل ثلاثة أقسام: أحدهما: العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير1 وعفوه مجانا أفضل. وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد2 قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. الثاني: شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن جرحه3 ولو جرحا صغيرا قتل به. الثالث: الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و4 نحوه أو يظنه5 مباح الدم فيبين6 آدميا معصوما.   1 في "ب" "زيادة: "بين القصاص أو الدية". 2 في "م" زيادة: "منهم". 3 في "ن" زيادة: "بها". 4 في "م" "أو" بدل الواو. 5 أدرجه في "م" في الشرح. 6 في "أ" "فيتبين". وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 باب شروط القصاص في النفس وهي أربعة: الأول: تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. الثاني: عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. الثالث: المكافأة: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك1. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له2. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك.   1 في "ن" "أو بالحرية أو الملك". 2 هذا ما صححه المرداوي في الإنصاف "9/468" وتصحيح لفروع "5/638" وصحح في التنقيح المشيع "ص: 354" خلافه فقال: "ويقتل ذي الرحم المحرم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 باب شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة: الأول: تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة1 فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب2 وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا3 حتى ترضعه حولين.   1 في "أ" "إلى نفقة" وكذا في "م". 2 "الغائب" لا توجد في "م". 3 "فلا" لا توجد في "ج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان1 أو نائبه ويقع الموقع. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف2. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.   1 في "م" "سلطان" بالتنكير. 2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 باب شروط القصاص فيما دون النفس من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا. وشروطه أربعة: أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره. الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.   1 في "م" "سلطان" بالتنكير. 2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361". 3 "به" لا توجد في "ج". 4 "في" لا توجد في "ج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 عضد1 أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع: فلا تقطع اليمين2 بالشمال وعكسه. الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو3 الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر4 ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء. فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر أيضا.   1 في "أ" "أو ساق أو عضد". وكذا في "م". 2 في "أ" "اليمنى". 3 في "أ" بالواو. وكذا في "ج" و "م". 4 "ذكر" لا توجد في "أ" ولا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 كتاب الديات مدخل ... كتاب الديات من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد1 منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو2 شرابه فمنعه حتى مات أو   1 في "أ" "أحد". 2 في "أ" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 أخذ طعام غيره أو1 شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة2 فلم يفعل أو أدب ولده وزوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي3 أو4 غيره: ضمن. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه.   1 في "أ" "بالواو. 2 في "م" و "ن" "هلكته". 3 أي لا يميز لأنه لا فائدة في تأديبه لعدم عقله والمميز يعقل. حاشية اللبدي "ص: 381". 4 في "أ" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 فصل في مقادير ديات النفس دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب1 أو اثنا عشر ألف درهم فضة. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف2 ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين. وتغلظ دية قتل الخطأ3 في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع4 اجتماع الثلاثة يجب ديتان. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته5 ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.   1 في "م" و "ن" "ذهبا". 2 في "م" زيادة: "من ذلك". 3 في "م" "خطأ"بالتنكير. 4 في "م" "ففي" والمثبت لفظ المنتهى "2/430" والغاية "3/276". 5 ظاهر: تخصيص التضعيف بالقتل وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وعدم قطع الأطراف أيضا وصرح به في الوجيز واعتمد عثمان النجدي في حواشيه على المنتهى: عدم التضعيف في الجراح. حاشية اللبدي "ص: 384". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 فصل ومن جنى1 على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه2 وهي: خمس من الإبل3. والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه. ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة4 أمه. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني. ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.   1 في "أ" "أجنى". 2 فيه نظر لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية أو رقيقة كما لو تزوجها حر واشترط الحرية أو غر بها فلا تكون الغرة: عشر دية أمه فلو قال: كغيره: "قيمتها حمس من الإبل" لكان أولى على أن الإبهام بقوله: "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. حاشية اللبدي "ص: 384". 3 قال في نيل المآرب"2/338": ولو قال: "ودبة الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل" لكان أخصر. 4 "أ" زيادة "دية". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 فصل في دية الأعضاء من أتلف ما في الإنسان منه واحد: كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه1 الدية وفي أحدهما: نصفها2. وفي الأجفان الأربعة: الدية وفي أحدها: ربعها وفي أصابع اليدين: الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره3: فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي السن: خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء: دية4 كاملة.   1 أفرد الضمير مع أن المتقدم شيئان وعبارة المنتهى: "ففيهما الدية" حاشية اللبدي "385" 2 في "أ" زيادة وما فيه ثلاثة أشياء كالأنف يشمل على المنخرين ففيه: الدية وفي واحد منها ثلثها وما فيه منه أربعة أشياء كالأجفان ففيه: الدية وفي واحد منها: ربعها. 3 في "ن" "غيرها". 4 في "م" و "ن" و "ج" "ديته". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام1 وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن2 أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح3: ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية.   1 وفي إذهاب الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا. حاشية اللبدي "ص: 386". 2 في "م" "ومن". 3 في "ن" "أو ببول, أو بريح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 فصل في دية الشجة والجائفة 4 الشجة: اسم لجرح الرأس5 والوجه. وهي خمسة: أحدها: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها: نصف عشر   4 قوله: "في دية الشجة والجائفة" لا يوجد في "ن". 5 في "أ" "اسم الجرح في الرأس". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 الدية: خمسة أبعرة1 فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه: فموضحتان. الثاني: الهاشمة: التي توضح العظم وتهشمه وفيها: عشرة أبعرة. الثالث: المنقلة: التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها: خمسة عشر بعيرا. الرابع: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها: ثلث الدية. الخامسة: الدامغة: التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا فصل وفي الجائفة: ثلث الدية وهي: كل ما يصل إلى الجوف: كبطن وظهر وصدر وحلق. وإن جرح جانبا فخرج من الآخر: فجائفتان. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين2 مخرج بول ومني أو ما3 بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة.   1 ظاهره أنه لا فرق بين كون الموضحة في حر مسلم أو في حرة مسلمة وهو مقتضى ما تقدم من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية خلافا لظاهر المنتهى في قوله: "فمن حر مسلم: خمسة أبعرة:. حاشية اللبدي "ص: 387". 2 قوله: "ما بين" لا يوجد في "م" 3 "ما" لا توجد في "أ" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 وإن كانت1 الزوجة من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.   1 في "م" زيادة: "الزوجة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 باب العاقلة وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون2 وامرأة ولو معتقة. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت.   1 في "م" زيادة: "الزوجة". 2 لكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون عند الحول: لزمه وإن كان عاقلا فجن بعد الحول فلعيه قسطه وإن جن مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه ومثله فقير استغنى وعكسه. حاشية اللبدي "ص: 388". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 باب كفارة القتل لا1 كفارة في العمد. وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص2 ودفعا عن نفسه.   1 في "ن" بزيادة الواو "ولا". 2 في "م" "قصاصا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 كتاب الحدود مدخل ... كتاب الحدود لا حد إلا على مكلف ملتزم1 عالم بالتحريم. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد2 الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه3 شريكا في المعصية. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه. وتحرم إقامته في المسجد. وأشده: جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس: فلا.   1 أي: لحكمنا فيدخل فيه الذمي ويخرج: الحربي والمستأمن والمعاهد. حواشي الإقناع "2/1047". 2 في "م" "حد لله". 3 في "م" مقيمه" بدل: "من يقيمه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 باب حد الزنا الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب. وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل. وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه. وإن زنى المحصن بغير المحصن1 فلكل حده. ومن زنا ببهيمة عزر. وشرط وجوب الحد ثلاثة: أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج2 أو دبر لآدمي حي. الثاني: انتفاء الشبهة. الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.   1 في "ن" المحصنة". 2 في "ن" زيادة: "أصلي". وبهذا القيد يخرج الخنثى المشكل. حاشية اللبدي "ص: 393". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 بشهادة1 أربعة رجال عدول. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف. وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.   1 في "م" "شهادة" بدون الباء. 2 "بها" لا يوجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 باب حد القذف ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا. وإنما يجب بشروط تسعة: أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود4. وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله5. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف   3 الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "395". 4 قواه: "كقود" لا توجد في "م". 5 في "م" "يطأ, ويوطأ مثله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 للآدمي فلا يقام بلا طلبه. ومن قذف غير محصن عزر. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان. والقذف: حرام وواجب ومباح. فيحرم1 فيما تقدم. ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى2 على ظنه أنه من الزنا لشبهه به. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى. فصل وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه. وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك3 أو بدنك.   1 في "ن" "ويحرم" بالواو. 2 في "م" "يغلب".وفي الهامش: في نسخة "يقوي". 3 "أو رجلك" لا توجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 يا مخنث يا قحبة1 يا فاجرة يا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا2 منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل3 واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.   1 قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل. وهي في زماننا المعدة للزنى. 2 في "أ" "منهم الزنا". 3 في "ن" "فلعيه لكل" بزيادة: "عليه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 باب حد المسكر من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن4 به أو أكل عجينا ملتوتا به أو5 لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا6 وأربعين إن كان رقيقا. بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. ويحرم7: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.   4 في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح. 5 في "ج" و "م" و "ن" "ولو" بدل "أولم". 6 قال في الإنصاف "10/229" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 7 "يحرم" لا يوجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 كتاب التعزير مدخل ... كتاب1 التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر2 إلا بمطالبة والده. ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده. ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط3 إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد. ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.   1 في "م" و "ن" "باب". 2 في "أ" "ولا يعزر" بالواو. 3 قال شيخ الإسلام في الاختيارات: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل, قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. حواشي الإقناع "2/1064". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 فصل ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر1 يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق. ويعزر من قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب2.   1 إذا لم يعتقد كفره كما في نهاية المبتدئين. حاشية اللبدي "ص: 401". 2 قال في الفروع "6/116": لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 باب القطع في السرقة ويجب بثمانية شروط: أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. فلا قطع على: منتهب ومختطف3 وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية. الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.   3 الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي "ص: 402". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع1 وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم. الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج. الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين2. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ. السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته3 من مال فروعه وأصوله وزوجه4 ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. الثامن: مطالبة المسروق منه بماله5.   1 في "م" "بدعة". 2 في "م" "والسلاطين" بدون الباء. 3 في "أ" "بسرقة". 4 في "أ" "زوجته". وكذا في "م" و "ن". 5 في "ن" "بمال". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 ولا قطع عام مجاعة غلاء. فمتى توفرت1 الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع2 وحبس حتى يموت أو يتوب. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه3 لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.   1 في "ن" زيادة: "هذه". 2 في "م" و "ن" "لم يقطع". 3 في "م" "أخذ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 باب حد قطاع الطريق وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم4 قتلهم جميعا. إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم5 قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا.   4 في "م" "حتم". 5 في "م" "حتم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين. فصل ومن أريد بأذى1 في نفسه أو ماله أو حريمه2 دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه3. ولا يلزمه حفظه عن4 الضياع والهلاك5.   1 في "أ" "أذى". 2 في "أ" "حرمته". 3 في "أ" "غيره". 4 في "م" "من" بدل: "عن". 5 الضياع: ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده والهلاك: ذهاب عين الشيء كاستهلاك المائع بشرب أو إراقة أو المراد بالضياع: تلف الحيوان بالهلاك: تلف أو الهلاك: عطف بيان. حاشية اللبدي "ص: 407". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 باب قتال البغاة وهم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية. ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا ابتداء ودواما. ولا ينعزل بفسقه. وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه1 من المظالم فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته2. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم وبجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. وهم: في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم3 كأهل العدل.   1 في "م" "يدعون". 2 في "ن" "معاونته". 3 في "م" و "ن" "حكم حاكمهم" بدل: "حكمهم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 باب حكم المرتد وهو: من كفر بعد إسلامه. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول: كسب الله تعالى و1 رسوله أو ملائكته أو ادعا2 النبوة أو الشركة له تعالى. بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة. بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا والخمر3 حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام: وجوبا4 فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن5 أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. ويصح إسلام المميز وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام.   1 في "م" و "ن" "أو" بدل الواو. 2 في "م" "ادعى" بدل: "دعا". 3 في "أ" "وأن الزنا والخمر". وفي "م" بالواو بدل: "أو". 4 قوله: "وجوب" أدرجه في "م" في الشرح. 5 قوله: "بلا إذن" لا يوجد في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 فصل وتوبة المرتد وكل كافر: إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله: أنا مسلم توبة وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما وإن قال: أسلمت أو1: أنا مسلم أو: أنا مؤمن: صار مسلما. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم.   1 في "أ" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 كتاب الأطعمة مدخل ... كتاب الأطعمة يباح كل طعام طاهر1 لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا2 والبول والروث ولو طاهرين. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين3 وحدأة وبومة. وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق4 ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.   1 قال اللبدي في حاشية "ص: 416": لو زاد: "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع, الطاهران كما يأتي لكان أولى. 2 "كذا" لا توجد في "م". 3 "شاهين" لا توجد في "م". 4 في "م" زيادة: "لقلق". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 فصل ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع1 وحية وتمساح. وتحرم الجلالة: وهي2 التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس3 ثلاثا وتطعم الطاهر. ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. فصل ومن اضطر جاز4 له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.   1 بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من يفتح الدال. حواشي الإقناع "2/1084". 2 "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن". 3 في "أ" تجلس". 4 في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله تعالى: {وََلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} , وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل التقيد خطأ كما هو القاعدة. حاشية اللبدي "ص: 420". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله1 مجانا. ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر2: فله من غير أن يصعد على شجرة3 أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. وكذلك4 الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب5 ثلاثا.   1 في "ن" زيادة: "له". 2 في "أ" "ناطر" بالطاء المهملة. وكذا في "م". 3 في "أ" "شجر". 4 في"م" و "ن" "كذا". 5 في "ن" و "ن" "تستحب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 باب الذكاة وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها أربعة: أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا: المرتد   6 إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي "ص: 422". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم1 الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو2: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان. الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. ويسن التكبير. وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.   1 في "أ" "فأتم". في "ب" فتم". 2 في "م" بالواو بدل: "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو1 كسر عنقه قبل زهوق2 نفسه. وسن3: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح. وما ذبح فغرق4 أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.   1 في "ن" بالواو بدل: "أو". 2 في "أ" "زهق". 3 في "ج" "ويسن". 4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 425": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت "م, ص" قال: وقال الأكثر: يحل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 كتاب الصيد كتاب الصيد ... كتاب الصيد يباح: لقاصده ويكره: لهوا. وهو أفضل مأكول. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع1 الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها. وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط: أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة2 حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل. الثاني: الآلة وهي نوعان: ما له حد يجرح به3 كسيف وسكين وسهم. الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.   1 في "ن" "واتسع". 2 قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي "ص: 428". 3 "به" لا توجد في "م" و "ن" أدرجه في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي. ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح. الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره1 أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح2. الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه3 أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل4 من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.   1 أي لم يعلمه أما رؤية البصر فلا تشترط لصحة صيد الأعمى وحله. حاشية اللبدي "ص: 430". 2 في "م" "لم يبح". 3 في "ن" "الجارحة" بأل التعريف. 4 "وكل" لا توجد في "أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 كتاب الإيمان مدخل ... كتاب الإيمان لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم1 من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته. وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو: بالكعبة أو نحوها: حرم ولا كفارة. فصل وشروط2 وجوب الكفارة خمسة أشياء: أحدها: كون الحالف مكلفا. الثاني: كونه مختارا. الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا   1 في "ن" "باسم". 2 في "أ" "شروط" وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض1 حديثه. الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك2 ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو3 إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فصل ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. ومن قال: هو يهودي أو: نصراني4 أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى   1 بضم العين: جانبه وأما بالفتح فهد خلاف الطول وتصح إرادته هنا مجازا وظاهره ولو على أمر مستقل ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب وتقدم في الهوامش وعنه: لا يحنث فيهما أيضا واختار الشيخ وغيره. حاشية اللبدي "ص: 432". 2 في "ن" "يترك". 3 في "م" زيادة: "أن". 4 في "م" زيادة: "أو مجوسي". وفي "ن" أدرجها في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1. فصل وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.   1 على الأصح الذي مشى على في المنتهى والإقناع. نيل المآرب "424". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 باب جامع الإيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى2: لم يحنث بغير غدائه إن قصده. أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.   2 في "ب" "لا يتغد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها. فصل فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو: لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو: لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه: لم يحنث في الجميع. فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه1 أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فصل فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي.   1 في "م" "فكلمة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه. فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك. فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.   1 في "ن" "فإن". 2 في "ن" زيادة: "الحالف". 3 في "م" "بدخوله". 4 في "أ" بالواو بدل: "أو". 5 في "ب" "أو" بدل بالواو. وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 فصل فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. فمن1 حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. ولا يأكل لبنا فأكله2 ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث. بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور3 الأحمر. ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو4 لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو5 لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث. ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من] 6 هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها.   1 في "ن" "فإن". 2 في "م" "فأكل". 3 بضم الزاي: من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه وفي طعمه حموضة. قاله في الحاشية. حواشي الإقناع "2/1099". 4 في "أ" بالواو. 5 في "أ" بالواو 6 الزيادة من "ا" "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء1 وشرب2 حنث لا إن3 حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. فصل ومن حلف: لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان حتى بقول4: اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله: حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث ولا ملك له: لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا: حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر لا إن حلف ليضربنه مائة. ومن حلف: لا يسكن هذه5 الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب.   1 في "أ" زيادة: منه". 2 في "ن" زيادة: منه". 3 في "أ" "إذا". 4 في هامش "ب" في نسخة "حتى بقوله" وكذا في "ج" و "ن". 5 في "ن" هذا" بدل: "هذه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر. وكذا النوم اليسير. ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث ولا يبات1 أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو2 أكل خارج بنيانه: لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث   1 في "ج" و "ن" "لا يبت". 2 في "أ" بالواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 باب النذر وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة: أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3. الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي   3 في "ن" "فعله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله. الخامس: نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ويكفر ويقضي الصوم. السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به. فصل ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.   1 وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "2/439". 2 في "ن" "خمر" بالتنكير. 3 "ونحوه" لا توجد في "م". 4 في "أ" زيادة "به". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر: خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 كتاب القضاء مدخل ... كتاب القضاء وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا و1 يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه في الحكم والعمل وبلد. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم أو قلدتكه2 و3فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم و4استحلفتك واستنبتك في الحكم. والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك و5 وكلتك أو أسندت إليك: لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه.   1 في "م" بزيادة: "أن" "وأن يختار" وفي "ن" أدرجها في الشرح. 2 في "أ" "قلدتك". 3 في "أ" "أو" بدل الواو. 4. في "ب" هنا وفي الذي بعده "أو" بدل الواو. وفي "ن" في الثانية فقط 5 في "أ" "أو" بدل الواو. وكذا في "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 فصل وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها1 وتزويج من لا ولي لها. ولا يتفيد2 الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله. فصل ويشترط في القاضي عشر خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا3 مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق.   1 في "م" و "ن" "لشروطها". 2 في "أ" "يستفيد" وكذا في "م" و "ن". 3 قال شيخ الإسلام: لا تشترط الحرية في الحاكم واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وصرح في الإقناع وغيره: أنها تصح ولاية عبد: إمارة سرية وقسم صدقة وفئ وإمامة صلاة واستثنى إمامة جمعة وعيد. حاشية الروض "7/517". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 فصل1 ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر: فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. ويحرم عليه أخذ الرشوة2 ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر3. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو4 وهو متردد فإن خالف وحكم: لم يصح ولو أصاب الحق. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له5: أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما.   1 في "م" زيادة: "آداب القاضي". 2 بتثليث الراء. الإكمال "1/250". 3 أما لو لهما فلا كراهية كما في المنتهى. حاشية اللبدي "ص: 452". 4 في "أ" بون الواو. 5 قال في الفروع "6/443": والأشهر أنه يسن له. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 باب طريق الحكم صفته إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما المدعي؟. فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا. وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين1 بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم. فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها.   1 في "ب" "لتتيقن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 فصل ويعتبر في البينة: العدالة1 ظاهرا وباطنا2. وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس3 غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن4 أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان   1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:72] نيل المآرب "2/454". 2 ولا تعتبر باطنا في عقد نكاح. نيل المآرب "2/454". 3 في "أ" "حبس غريمه" بدل "أن يحبس غريمه". وفي "ب" "غرائمة" بدل: "غريمة". 4 في "ن" "فإذا" بدل: "فإن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. وإن لم1 يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت2 عليك بالنكول. ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم3 عليه بالنكول وألزمه الحق. فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا. وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ. ومن قلد في صحة4 نكاح صح ولم يفارق بتغير5 اجتهاده كالحاكم بذلك. فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا6 كان مستترا بشرط البينة في الكل.   1 "لم" سقطت من "أ". 2 في "ن" "قضيت". 3 في "م" و "ن" "قضى". 4 "صحة" لا توجد في "ن". 5 في "أ" "بتغيير" بياءين. 6 في "م" إن" بدل "إذا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: و1إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك2: العمل به.   1 في "ن" بون الواو. 2 في "أ" زيادة "الكتاب". وأدرجها في "ن" في الشرح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 باب القسمة وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما وقسم الثمن. ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزا ولكل الرجوع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 فصل النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما. ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة وضرر. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو1 إمساك ويأخذ الأرش. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت.   1 في "أ" بالواو. وكذا في "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 باب الدعاوى والبينات ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال: أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة3. الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5. فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.   1 في "م" "وإن". 2 في "أ" "ويتناصفاها". 3 في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "2/466". 4 في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "2/631" والغاية "3/454". 5 في "أ" "ويتناصفاه". 6 في "م" و "ن" "والأخر" بأل التعريف. 7 في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 به وتساوتا1 من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. وإن كانت العين بيد أحدهما: فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل لكن لو أقام2 الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه: قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. الرابع: أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذها3 منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال: هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها.   1 في "أ" "تساويا". 2 في "أ" "قام". 3 "وأخذها" لا توجد في "م" و "ن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 كتاب الشهادات مدخل ... كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو1 تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف. فصل وإن شهدا أنه طلق2 واحدة ونسيا عينها لم تقبل. ولو شهد أحدهما أنه [أقر] 3 له بألف والآخر أنه أقر له بألفين,   1 في "أ" بالواو. 2 في "م" و "ن" زيادة: "من نسائه". 3 الزيادة من "أ" "ب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 كملت بالألف1 وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة2 ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا3 لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته. وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما. ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.   1 في "م" "بالألف" بال التعريف. 2 "مع شاهدة" لا توجد في "م". وفي "ن" "مع شاهد". 3 في "م" زيادة": "لزيد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 باب شروط بلوغ من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث: النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا4 أداها بخطه.   4 في "م" "إن". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 الرابع: الحفظ: فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. الخامس: الإسلام: فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. فصل ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق: قبلت الشهادة بمجرد ذلك. ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة1 ولا كونه بصيرا؛ فتقبل شهادة   1 في "م" "دنيه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 باب موانع الشهادة وهي ستة1: أحدها: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد2 له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه: كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. الثاني: كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الرابع: العداوة لغير الله تعالى: كفرحه بمساءته أو3غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح.   1 وكذا في الإقناع وعدها في المنتهى سبعة فزاد من الموانع: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها. حاشية اللبدي "ص: 471". 2 في "أ" "يشهد". 3 في "م" بالواو, بدل: "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 الخامس: العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 باب أقسام المشهود به وهو ستة: أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا. الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال. الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين ومثله: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة1 والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو   1 في "ن" "الوصية". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد1 فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت. السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع2 والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان. فصل فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع. ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل5 ويمين: ثبت المال ولم تطلق.   1 في "م" زيادة:"واحد".وأدرجها في "ن" وفي الشرح. 2 في "م" "الرضاعة". 3 قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله: "القسم الثالث: القود". حاشية اللبدي "ص: 475". 4 وفي الإقناع: "والعتاق" ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق" وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب. حاشية اللبدي "ص: 475". 5 في "ن" "برجل" بزيادة الباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 باب الشهادة على الشهادة1 وصفة أدائها الشهادة2 على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه3 أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا. ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. شروطها أربعة: أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين. الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض4 أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه5 وقف. الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا   1 في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة". 2 في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة". 3 في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في الشرح. 4 في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و "ن". 5 في "م" "ما يمنعه قبله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. فصل ولا تقبل الشهادة إلا بـ"أشهد" أو"شهدت" فلا يكفي1 "أنا شاهد" و "لا2 أعلم" أو "أحقق"3 أو "أشهد بما وضعت به خطي" لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك4 صح. وإذا5 رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض ويضمنون. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.   1 في "أ" ولا يكفي". 2 "لا" لا توجد في "أ". 3 في "م" "أتحقق". 4 في "م" زيادة "أشهد". 5 في "ب" "وإن" وفي الهامش في نسخة: "وإذا". وكذا في "ج" و "م". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 باب اليمين في الدعاوي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق الله6 تعالى كالحد ولو قذفا,   6 في "أ" "لله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 والتعزير والعبادة1 وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون والجنايات والإتلاف. فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه: حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره: كمورثه ورقيقه وموليه2 حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا بما عداه: حلف معه على البت. ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغائب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.   1 في "أ" "العبادات". 2 فيه نظر فإنه لا يحلف عن موليه إن كان غير مكلف بل يوقف الأمر إلى أن يكلف كما صرحوا به. حاشية اللبدي "ص: 478". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 ويقول اليهودي: "والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه1 من فرعون وملائه". ويقول النصراني2: "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص"3. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا.   1 في "أ" "نجاه". 2 في "أ" "النصاراني". 3 قال في المبدع "6/53" ظاهرة أنها تغلظ في حق كل نصراني بذلك وفيه إشكال لأن منهم من لا يعتقد أن عيسى رسول الله وإنما يعتقدونه ابناً لله تعالى عن ذلك فتغليظ اليمين بما يؤدي إلى خروج اليمين عن أن تكون يميناً فضلا عن أن تكون مغلظة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 كتاب الإقرار مدخل ... كتاب الإقرار لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه1 كقوله: كتابي هذا لزيد. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة. والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت عكس الوصية.   1 لا يصح أن يكون هذا تفريعا على قوله: "وليس الإقرار بإنشاء تمليك" لأن قوله: "كتابي هذا لزيد" متناقض فيما يظهر حيث إن الإقرار إخبار عما في نفس الأمر فكيف يكون كتابه لزيد؟ وأما لو قيل: الإقرار بإنشاء تمليك لصح قوله" "كتابي لزيد" لأنه لا منافاة في ذلك بخلاف الأول لكن لما كانت الإضافة تأتي لأدنى ملابسة صح الإقرار بذلك مع قولنا: هو ليس بإنشاء تمليك لكن التفريع غير ظاهر كما لا يخفى. حاشية اللبدي "ص: 481". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق. ولدار أو1 بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد2 ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.   1 في "أ" بالواو. 2 في "ج" "فإن ولد". وكذا في "م". وفي "ن" "فولد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره من ادعى عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقر أو: خذها أو: اتزنها أو اقبضها: فقد أقر لا إن قال: أنا أقر أو: لا أنكر أو: خذ أو: اتزن أو: افتح كمك. و"بلى" في جواب "أليس لي عليك كذا" إقرار لا: نعم إلا من عامي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 وإن قال: اقض1 دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا2 قال: "علي كذا3 إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه. ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا. فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره إذا قال: "له علي من ثمن خمر ألف" لم يلزمه شيء وإن قال4: "ألف من ثمن خمر" لزمه. ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة" وخمسة في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا   1 في "أ" "اقضني". 2 في "ن" "إن". 3 قوله: "علي كذا" لا يوجد في "م". وفي "ن" "له علي دينا إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال". 4 في "ن" زيادة "له علي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فـ: "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا" صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا: تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال1: إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو: ملكه لعمرو وغصبته من زيد: فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو و2:غصبته من زيد وملكه لعمرو: فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. ومن خلف3 ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخدها وتكون الباقية بين الابنين.   1 في "ن" زيادة: "له". 2 في "ن" "أو" بدل الواو. 3 هكذا عبارة المنتهى فمن اسم شرط مبتدأ لا بد له من ربط وهو مفقود هنا وعبارة الإقناع: "وإن خلف .... إلخ" وهي أولى. حاشية اللبدي "ص: 485". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 باب الإقرار بالمجمل إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل1 له: "فسره"2 فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء. و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل متمول. و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة. و: "له علي كذا3 وكذا درهم بالرفع أو بالنصب4 لزمه درهم وإن قال: بالجر أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره. فصل إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم   1 في "م" "وقيل" بزيادة الواو. 2 في "م" "فسر" بدون هاء الضمير. 3 في "م" بزيادة الواو "وكذا". 4 أما في الرفع: فلأن الدرهم بدل من: "كذا" مفردا أو مكررا أو معطوفا وأما في النصب فلأن تمييز والمميز مفسر. وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع. حواشي الإقناع "2/1187". وفي "ن" "والنصب" بالواو بدل: "أو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة. و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم, ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم, درهم, درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد. و: "له درهم بل دينار" لزماه. و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه. و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد1 الحساب ولو2 جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد3 الجمع: فيلزمه أحد عشر. و: "له تمر في جراب أو سيف4 في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار5 الثاني. و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك6 غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت. و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.   1 في "م" "يريد". 2 في "ن" زيادة: "كان". 3 في "م" "يريد". 4 في "ب" "سكين" بدل: "السيف". وكذا في "م". 5 في "م" و "ن" "بإقرار". 6 في "أ" "ولا تملك". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 خاتمة إذا اتفقا على عقد والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه. وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه: فالمقر به بينهما. ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اجعلني من أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل [اللهم] 1 هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله2 وسلم على أشرف العالم وسيد بني3 آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين4 وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات و5 الأرضين6.   1 الزيادة من "أ" و "ب". 2 في "أ" "وصل اللهم" وفي "ب" "وصل وسلم". 3 في "أ" "ولد". 4 "أجمعين" لا توجد في "م". 5 في "أ" زيادة: أهل". وكذا في "ن". 6 في "أ" زيادة "كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال1 والحمد لله وحده2. قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام3: فرغت من تعليقه نهار السبت سابع عشر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمورة بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة4 بعد الألف كان الختام والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي5 في زمرة محمد خير الأنام وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والاحترام جزء الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام و6 الخلود في دار السلام وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه,   1 في "أ" زيادة "وعلى جميع الأحوال". في "ب" بعد هذا: "وكان الفراغ من كتابه هذه النسخة المباركة بعد العصر في: "جامع الريس" في: "دوما" سادس وعشرين ذي الحجة الحرام سنة ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين على يد الفقير الحقير الراجي عفو ربه القدير أفقر الورى وخويدم نعال الفقراء محمد الدارمي الحنبلي ابن حسن غفر الله له ولوالديه ولمن دعاء له آمين ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 2 في "أ" "رب العالمين" بدل "وحده". 3 قوله: "ذو الجلال والإكرام" لا يوجد في "أ". 4 في "أ" "تسعة عشر". 5 قوله: "والدي" لا يوجد في "أ". 6 في "أ" بدون الواو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 وهو عنا راض1 بمحمد عليه الصلاة والسلام2. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ من أرقم حرفة على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راج عفو ربه القدير أنه بالإجابة جدير الفقير أبو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبيا الأزهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جمادي الثانية سنة ثلاث وعشرين بعد الألف غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فأصلها ولكل المسلمين آمين, آمين, آمين.   1 في "أ" "وهو راض عنا". 2 في"أ" بعد هذا: "وقد تم نسخه عصير نهار الاثنين المبارك سابع المحرم الذي هو افتتاح سنة أربع عشرة ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية وصلى الله على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371