الكتاب: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733هـ) الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تحقيق ودراسة: د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي الطبعة: السنة السابعة والعشرون، العددان (104، 103) 1416/ 1417هـ/1996/ 1997م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ابن جماعة، بدر الدين الكتاب: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733هـ) الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تحقيق ودراسة: د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي الطبعة: السنة السابعة والعشرون، العددان (104، 103) 1416/ 1417هـ/1996/ 1997م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] مقدمة ... تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ تحقيق ودراسة د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} 2. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} 3. أما بعد: فإنّ علم الفقه من أشرف العلوم وأنفعها للعبد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيراً يفقه في الدين"4. وهذا كتاب لطيف في الفقه المقارن تكلم فيه مؤلفه عن موضوع مهم في الفقه وهو المزارعة. ومن المعلوم أن الناس لا غنى لهم عن   1 سورة البقرة آية (102) . 2 سورة النساء آية (1) . 3 سورة الأحزاب آية (70- 71) . 4 صحيح البخاري مع الفتح 4/164 والحديث رواه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 الزراعة لضرورتهم إلى القوت، والحاجة ماسة للمزارعة على الأرض إذ ليس كل أحد يملك أرضاً وليس كل من يملك أرضاً يستطيع زراعتها بنفسه فاحتيج للمزارعة عليها ومعرفة حكم الشرع في ذلك. وإنّ من خير من ألّف في هذا الموضوع الإمام القاضي بدر الدين ابن جماعة حيث أفرد المزارعة بكتابه الذي سماه "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة". وهو هذا الكتاب الذي أقدم له. وإن هذا الكتاب مع صغر حجمه فإنه يكشف عن غزارة علم مؤلفه وسعة إطلاعه على أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأصحابهم مع معرفته بالأدلة وحسن عرضه للمسائل الفقهية ووضوح عبارته واعتماده على الدليل وقد خالف إمامه الشافعي هنا لأن الدليل يدل على جواز المزارعة, ولا غرو في ذلك فبدر الدين ابن جماعة محدِّث فقيه قاض بل قاضي القضاة في وقته. وقد عثرت على الكتاب في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ضمن مجموع يحتوي على عدة رسائل وقد قرأت الكتاب فألفيته كتاباً مفيداً فرأيت أن من المناسب تحقيقه ونشره للاستفادة منه. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 باب: دراسة حياة المصنف الدراسات السابقة عن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة التي وقفت عليها ... أولا: دراسة حياة المصنف الدراسات السابقة عن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة التي وقفت عليها 1- دراسة أعدها الدكتور عبد الجواد خلف باسم: القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره تقع هذه الدراسة في ثمان وثلاثين وأربعمائة صفحة وهي أجمع دراسة ألّفت حتى الآن عن بدر الدين بن جماعة تكلم فيها المؤلف عن بدر الدين بن جماعة وأسرته وأعماله التي تولاها بالتفصيل, وكذلك تكلم على مؤلفاته على سبيل الاستقصاء مع ذكر المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده. وقد طبعت هذه الدراسة بالقاهرة عام 1408هـ رقم 1 ضمن سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإِسلامية. كراتشي باكستان. وقد نسب الدكتور عبد الجواد خلف لبدر الدين بن جماعة "33" ثلاثا وثلاثين مؤلفا على جهة الاستقصاء وبعضها قد لا تصح نسبته لبدر الدين بن جماعة كما سيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مصنفات بدر الدين بن جماعة. 2- دراسة أعدها الدكتور عبد المجيد معاذ تقع في خمس وستين ومائة صفحة وهي دراسة جيدة جعلها مقدمة لتحقيق كتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام " لبدر الدين بن جماعة وهي أطروحته لنيل الدكتوراه عام 1395 هـ 1975م وتوجد نسخة منها بالجامعة الإسلامية مكتوبة بالآلة الكاتبة الرقم العام 367 مكتبة العلوم الاجتماعية 9ر216 ج م ت. وقد نسب للبدر بن جماعة "22" اثنين وعشرين مؤلفا. وقد اطلعت على هذه الدراسة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 3- دراسة أعدها الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد تقع في أربعين صفحة جعلها مقدمة لكتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام " للبدر بن جماعة الذي طبع بتحقيقه عام 1403 هـ بدار الثقافة للطباعة والنشر. 4- دراسة أعدها الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر جعلها مقدمة لكتاب "مشيخة بدر الدين بن جماعة تخريج علم الدين القاسم بن يوسف البرزالي المتوفى سنة 739هـ " والذي قام بتحقيقه وقد طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامي عام 1408هـ الطبعة الأولى تقع الدراسة في اثنين وستين صفحة منها عشر صفحات عن بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره والباقي دراسة عن الكتاب المحقق. وقد نسب الإمام بدر الدين بن جماعة "38 " ثمان وثلاثين مؤلفا وبعضها لا تصح نسبته لبدر الدين بن جماعة كما سيأتي تفصيل ذلك. 5- دراسة موجزة أعدها أسامة ناصر النقشبندي في تقديمه لكتاب "مستند الأجناد في آلات الجهاد" لبدر الدين بن جماعة ولكتاب آخر مطبوع معه باسم "مختصر في فضل الجهاد" نسبه لبدر الدين بن جماعة. وقد نسب للإمام بدر الدين بن جماعة "29" تسعا وعشرين مؤلفا وبعضها لا تصح نسبته للبدر بن جماعة كما سيأتي. 6- دراسة موجزة أعدها الدكتور علي حسين البواب لكتاب مختصر صحيح البخاري الذي نسبه للبدر بن جماعة وتقع الدراسة في ثلاث عشرة صفحة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 ترجمة المصنف 1 وردت ترجمة المصنف في المصادر الآتية: - نامج ابن جابر: محمد بن جابر الوادي آشي- وهو تلميذ البدر بن جماعة - ص 42، 186، 191، 291، 316. - قات الشافعية الكبرى للسبكي 5/.23، 233. - قات الشافعية للأسنوي 1/386. - بداية والنهاية لابن كثير 14/163. - قات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/280. - أنس الجليل 2/136، وحسن المحاضرة 1/425 ومعجم شيوخ الذهبي 2/130 وذيول العبر 4/96 ودول الإِسلام 2/240 وشذرات الذهب 6/105 والدرر الكامنة 3/367، وقضاة دمشق 80-82, والنجوم الزاهرة 9/298, ونكت الهميان 235 والوافي بالوفيات 2/18،20 والسلوك للمقريزي 3/745، 772، 798، 826، 828، 889، 1. 9. - ريخ ابن الوردي 2/428، 429 ولحظ الألحاظ لابن فهد 107 وهدية العارفين 2/148 ومعجم المؤلفين 8/201، 202 والأعلام للزركلي 5/297. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومذهبه: هو الشيخ الإمام قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة1 بن حازم بن صخر الكناني نسبا الحموي مولدا الشافعي مذهبا 2.   1 لقب ابن جماعة يطلق على أسرة من حماه وعلى رأسهم بدر الدين ابن جماعة وقد اشتغل معظم أفراد هذه الأسرة بالحديث والتدريس ولبعضهم مؤلفات في فنون متعددة ولذلك حصل بعض الخلط والخطأ في نسبة بعض المؤلفات فقد ينسب المؤلف الواحد لأكثر من شخص من آل بن جماعة وقد ينسب لأحدهم ما ليس له. 2 انظر المصادر المتقدمة في ترجمته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 مولده : ولد بحماة سنة 639 هـ3.   3برنامج ابن جابر 42, والبداية والنهاية 14/163 وذيل تذكرة الحفاظ 107, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 2/280. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 شيوخه : شيوخ بدر الدين بن جماعة كثيرون وقد بلغ عددهم في مشيخته التي خرّجها البرزالي أربعاً وسبعين شيخاً منهم امرأة واحدة 4. ومن أشهرهم: تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن رزبن المتوفى سنة 680 هـ5 ومعين الدين أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي المتوفى سنة   4 انظر مشيخة قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي 1/40. وقد ترجم الدكتور عبد الجواد خلف لأربعة وعشرين شيخا في كتابه القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره 57-84. 5 ذكره في شيوخه أكثر من ترجم لبدر الدين بن جماعة ومنهم ابن قاضي شهبه 2/280. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 667هـ1 وزين الدين أبي الطاهر إسماعيل بن عبد القوي ابن أبي العز بن عزون (ت 667 هـ) 2 وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الإمام اللغوي المشهور المتوفى سنة 672 هـ 3.   1 ممن ذكرهم في شيوخه ابن جابر في برنامجه ص 42. 2 المصدر السابق. 3 المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 تلاميذه : من أبرز تلاميذ بدر الدين بن جماعة: الإِمام الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 748 هـ 4. وابن جابر المغربي: محمد بن جابر الوادي آشي المتوفى سنة 749 هـ 5. والسبكي: عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة 771 هـ 6.   4 انظر تلمذته عليه في معجم الشيوخ 2/130. 5 انظر تلمذته عليه في رحلته من المغرب إلى المشرق في برنامجه: 42، 150، 191، 275، 291، 283، 316. 6 انظر تلمذته عليه في طبقات الشافعية للسبكي 5/230. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 أعماله : تولى الإمام بدر الدين بن جماعة قضاء القدس سنة (687 هـ) ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة (690 هـ) وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق العيد وعزل مدة سنة ثم أعيد وعمي سنة (727 هـ) فصرف عن القضاء واستمر في التدريس إلى أن توفى7 وقد درس في أشهر مدارس عصره ومنها المدرسة القيمرية 8 والعادلية الكبرى   7 المصادر المتقدمة في ترجمته ومنها طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/281. 8 السلوك للمقريزي 3/745 والدارس في المدارس 1/443. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 في دمشق 1 كما درس في مصر بالمدرسة الصالحية2 والمدرسة الناصرية 3 والمشهد الحسيني4 وغيرها.   1 الدارس في المدارس 1/364. 2 السلوك للمقريزي 3/771، 772. 3 المصدر السابق. 4 المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 عقيدته : قال الإمام الذهبي في ترجمته لبدر الدين بن جماعة: "وهو أشعري فاضل"5. قلت قد ألف بدر الدين بن جماعة بعض الكتب على مذهب الأشاعرة ومنها كتابه "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل" ذكر فيه ثلاثين آية من الآيات الواردة في الصفات وأوّلها على مذهب الأشاعرة. كما ذكر أيضا ثلاثين حديثاً صحيحاً من الأحاديث الواردة في الصفات وأوّلها على مذهب الأشاعرة خلافاً لما عليه أهل الحق السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ومن الصفات التي أوّلها: الاستواء، والعلو، والنزول، والوجه واليد والعين والساق والغضب والرضا والفرح والمحبة والضحك والتعجب وغير ذلك6.   5 معجم الشيوخ للذهبي 2/130 وانظر الشذرات لابن العماد 6/105. 6 إيضاح الدليل ص 103، 117، 124، 127 وغيرهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 مصنفاته : يعد الإمام بدر الدين بن جماعة من المكثرين في التأليف وممن ألف في شؤون عدة قال الذهبي: "له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام" 7. وقال ابن حجر: "صنف كثيراً في عدة فنون ... وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم"8.   7 معجم الشيوخ 2/130. 8 الدرر الكامنة 3/367. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 قلت: قد سبق أن ذكرت فيما تقدم أن لقب ابن جماعة يطلق على عدة أشخاص فلذلك حصل الخطأ في نسبة بعض المؤلفات إلى بدر الدين بن جماعة وهي ليست له أو في نسبتها إليه نظر, لذلك فسأذكر أولا المؤلفات المنسوبة له التي طبعت أو حققت, ثم أذكر ثانيا المؤلفات المنسوبة له التي يغلب على الظن صحة نسبتها له, ثم أذكر ثالثا المؤلفات التي نسبت له وفي نسبتها إليه نظر أو قد لا تصح نسبتها إليه, ومع ذلك فإني أرى أن المصنفات المنسوبة إلى بدر الدين بن جماعة تحتاج إلى دراسة وافية للتأكد من صحة نسبتها والتعريف بها والكتاب الذي أحققه "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة" كتاب صغير لا تحتمل مقدمته دراسة وافية عن مصنفات بدر الدين ابن جماعة وإنما أشير إلى ذلك من باب التنبيه ولعل فضيلة الدكتور عبد الجواد خلف يستكمل ذلك في طبعة قادمة للدراسة الجيدة الذي أعدها عن القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره. أولاً: المطبوع أو المحقق من مصنفات بدر الدين بن جماعة مرتبة على الحروف الهجائية: 1- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل طبع عام 1410هـ بتحقيق وهبي سليمان غاوحي بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 2- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإِسلام طبع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد عام 1403هـ. 3- تجنيد الأجناد في وجهات أهل الجهاد طبع بتحقيق أسامة ناصر النقشبندي عام 1983م باسم مختصر في فضل الجهاد1 طبع مع مستند الأجناد.   1 وقد أشار إلى ذلك الدكتور فؤاد عبد المنعم عندما ذكر كتاب تجنيد الأجناد حيث قال: "ويدل هذا الكتاب حققه الأخ أسامة النقشبندي بعنوان مختصر في فضل الجهاد". انظر مقدمة تحرير الأحكام ص 18. قلت: لم يشر المحقق أسامة إلى صحة نسبة المختصر في فضل الجهاد إلى بدر الدين بن جماعة ولم يذكر من نسب هذا الكتاب له كما أنه لم يشر إلى أن المراد بهذا المختصر هو تجنيد الأجناد. وقد قرأت الكتاب المذكور فلم أجد فيه ما يدل على أنه في فضل الجهاد وإنما مضمونه يدل على أن المراد به تجنيد الأجناد في الكتاب ألف على طلب من ولي الأمر بشأن تجنيد الأجناد وتدبيرهم وجهات أرزاقهم وتقديرها ذكر ذلك المؤلف وذكر أن سبب التأليف هو بطلب من السلطان الأشرف ثم قال: "وهو مرتب على أبواب تحيط بمقصود الكتاب: الباب الأول في السلطان وفضله وماله من الكرامة بعدله. الباب الثاني في الحاجة إلى الأجناد وإعداد آلات الجهاد. الباب الثالث في عطاء السلطان وجهاته وما يصح إقطاعه. الباب الرابع في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه المرصودون للجهاد" انظر مقدمهَ المصنف ص100. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 4- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. طبع بتحقيق محمد هاشم الندوي طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند ثم صورته دار الكتب العلمية ببيروت. 5- غرر البيان فيمن لم يسم في القرآن حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة1. 6- كشف المعاني في متشابه المثاني حقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية2. 7- مختصر صحيح البخاري طبع بتحقيق الدكتور علي حسين البواب3.   1 حققه عبد الغفار بدر الدين ونال درجة الماجستير في قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 2 حققه الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرازق المشهداني ونال به درجة الماجستير من جامعة الإمام عام 1405 هـ كلية أصول الدين. ذكر ذلك الدكتور موفق بن عبد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/23 والدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري لابن جماعة ص 7. 3 الطبعة الأولى عام:1412هـ بالمكتب الإسلامي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 8- مختصر في مناسبات تراجم البخاري طبع بتحقيق محمد إسحاق السلفي 1. 9- مستند الأجناد في آلات الجهاد طبع بتحقيق أسامة ناصر النقشبندي 2. 10- مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه 3. 11- المنهل الروي في علوم الحديث النبوي. حققه الدكتور محي الدين عبد الرحمن رمضان. وطبع في مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة المجلد 21 من ص 29-116 و196 -255 عام 1395 هـ 4. ثانياً: المصنفات المنسوبة له ولم تطبع أو تحقق5 ويغلب على ظني صحة نسبتها له: 1- أراجيز في قضاة مصر ودمشق والخلفاء 6.   1 طبعته الدار السلفية بالهند بومباي عام 1404 هـ ذكر ذلك الدكتور موفق ابن عبد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين ابن جماعة 1/25. والدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري ص 7 وذكر الدكتور موفق بن عبد الله كتاباً آخر باسم تراجم البخاري وقال: "حققه علي بن عبد الله الزبن ونال به درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 404 اهـ". قلت: ولا أدري هل هو هذا المختصر أعني مختصر في مناسبات تراجم البخاري أم غيره. ولم يشر الدكتور موفق إلى من نسبه للبدر بن جماعة ولم أجد من نسبه له. 2 من منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق عام 1983م. 3 ذكر الدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري ص7, أنه طبع في مقدمة التنبيه للشيرازي بدار الكتب العربية بالقاهرة عام 1329 هـ ولم يذكر من نسبه للبدر بن جماعة ولم أجد من نسبه له. 4 ذكر ذلك الدكتور عبد الجواد خلف في كتابه القاضي لبدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 252. 5 حسب علمي. 6 الأعلام للزركلي 5/298 وقد ذكر الدكتور عبد الجواد خلف أنه توجد منه نسخة في مكتبة طلعت بالقاهرة برقم (1836) وأخرى في دار الكتب المصرية برقم 1549 نقلا عن مخطوطات دار الكتب 1/33. انظر القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص269. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 2- أربعون حديثا تساعية1. 3- التبيان في مبهمات القرآن2. 4- تاريخ مختصر في الدولة الأموية والدولة العباسية3. 5- التنزيه في إبطال حجج التشبيه4. 6- تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة5. 7- حجة السلوك في مهاداة الملوك6. 8- ديوان خطب7. 9- الرد على المشبهة 8. 10- رسالة في الكلام على الإسطرلاب9. 11- شرح كافية ابن الحاجب10. 12- الطاعة في فضيلة الجماعة11.   1 برنامج ابن جابر ص 291 ومرآة الجنان: 4/287 وله نسخة في برلين برقم 1622. ذكرها د. عبد الجواد خلف ص 254 من كتابه القاضي بدر الدين ابن جماعة حياته وآثاره. 2 الأنس الجليل 2/137، وكشف الظنون 1/34 وإيضاح المكنون 1/224. 3 ذكره تلميذه ابن جابر في برنامجه ص 316، 317 وذكر أنه من الكتب التي ناولها إياه شيخه بدر الدين ابن جماعة 4 هدية العارفين 2/148. 5 وهو هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه وسيأتي الكلام عليه مفصلا. 6 الأنس الجليل 2/137، وإيضاح المكنون 1/393 وهدية العارفين 2/148. 7 البداية والنهاية 14/163. 8 كشف الظنون 1/839 وهدية العارفين 2/148. 9 الوافي بالوفيات 2/19، والأعلام للزركلي 5/298. والإسطرلاب جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر المعجم الوسيط 1/17. 10 ذكره الدكتور عبد الجواد خلف في كتابه القاضي بدر الدين ابن جماعة حياته وآثاره (265، 266) وذكر أن له نسخة خطية منقولة من نسخة المؤلف التي بخطه محفوظة بجامعة استانبول بتركيا برقم 1367ولها نسخة أخرى مصورة عنها بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. وأحال على فهرس معهد المخطوطات 1/387. 11 الأنس الجليل 2/137 وإيضاح المكنون 2/76 وهدية العارفين 2 /148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 13- العمدة في الأحكام1. 14- الفوائد الغزيرة المستنبطة من حديث بريرة2. 15- الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة3. 16- كشف الغمة في أحكام أهل الذمة4. 17- مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريجه5. 18- المقتص في فوائد تكرار القصص6. 19- مقدمة في النحو7. ثالثاً: المصنفات المنسوبة لبدر الدين بن جماعة وفي نسبتها إليه نظر وبعضها قد لا تصح نسبتها إليه: 1- أنس المذاكرة فيما يستحسن في المذاكرة. نسبه له رمضان شعش في نوادر المخطوطات العربية8. ونقلها عنه الدكتور فؤاد عبد المنعم9.   1 الضوء اللامع 1/59. 2 الأنس الجليل 1/372 وإيضاح المكنون 2/208 وهدية العارفين 2/148 والأعلام للزركلي 5/298 وقد ذكر الزركلي أنه توجد قطعة من الكتاب في المكتبة العربية بدمشق. 3 برنامج ابن جابر ص186، والأنس الجليل 2/137 وله نسخة خطية في ليدن بهولندا برقم (1636) ذكر ذلك الدكتور عبد الجواد خلف في القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 250. 4 الأنس الجليل 2/137، وإيضاح المكنون 2/362 وهدية العارفين 2/148. 5 ذكره الدكتور موفق بن عد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/24 نقلا عن فهرس الفهارس 2/639. 6 كشف الظنون 2/1793 وإيضاح المكنون 2/547 وهدية العارفين 2/148 ومفتاح السعادة 2/437، 438. 7 ذكرها تلميذه ابن جابر في برنامجه ص 42، 317 ضمن مؤلفات شيخه بدر الدين بن جماعة حيث قال: "مقدمة في النحو", وقال في موضع آخر: "مقدمة صغيرة في صناعة النحو" وقال في موضع آخر: "وسمعت عليه المقدمة النحوية". 8 1/51 وذكر أنه توجد منه نسخة برقم (5280) في مكتبة مغنيسيا بتركيا بخط المصنف سنة 662هـ. 9 في مقدمة لكتاب تحرير الأحكام ص20. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 والدكتور موفق بن عبد الله1 بينما نسبه الزركلي في الأعلام لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة (ابن المؤلف بدر الدين) وقال الزركلي: "مجلد ضخم كله بخطه رأيته في مغنيسيا برقم (5286) أنجزه سنة 762هـ في نهايته آخر المجلدة "2. 2- أوثق الأسباب. ذكره حاجي خليفة ونسبه لمحمد بن جماعة3. ونقله عنه الدكتور موفق بن عبد الله وجعله من مؤلفات بدر الدين بن جماعة4. لكن الكتاب يحتمل أن يكون لمحمد بن جماعة (بدر الدين) ويحتمل أن يكون لحفيده محمد بن جماعة5. 3- الضياء الكامل في شرح الشامل. ذكره الدكتور محي الدين عبد الرحمن بن رمضان في عرضه لمصنفات بدر الدين بن جماعة في مجلة معهد المخطوطات العربية6. ولم يعزه إلى أي مصدر وقد نقله عنه الدكتور عبد الجواد خلف7 والدكتور موفق بن عبد الله8. وقد جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بأن الكتاب ليس لبدر الدين بن جماعة وإنما هو لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحموي المتوفى سنة 858 هـ 9.   1 في مقدمته لكتاب مشيخة بدر الدين بن جماعة 1/21. 2 الأعلام 4/25. 3 كشف الظنون 1/200. 4 في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/21. 5 قال الدكتور عبد الجواد خلف بعدما أورده ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة ص 271 من كتاب بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره: "ولا أدري إن كان الكتاب للعلامة محمد بن جماعة (بدر الدين) أم لحفيده محمد بن جماعة والذي أكاد أقطع به أن هذا ليس له بل لحفيده". 6 21/36. 7 القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره 267. 8 مشيخة بدر الدين بن جماعة 1/22. 9 مقدمة تحرير الأحكام ص 23. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 4- كتاب في تخريج أحاديث الوجيز للغزالي. ذكره أسامة ناصر النقشبندي1 دون أن يعزو إلى مصدر أو يذكر مكان الكتاب. ولم أجد من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة. 5- لسان الأدب ذكره السخاوي في الضوء اللامع2 ونسبه لابن جماعة دون أن يوضح لأي واحد من آل جماعة. ونقله عنه الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله وأورده ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة مع أنهما ذكرا أن السخاوي لم يذكر لأي واحد من آل بن جماعة. 6- مختصر أقصى الشوق والأمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكره الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة نقلا عن بروكلمان3 وإن كان الدكتور موفق قد قال:"ولعله المنهل المروي". قلت: وقد سبقه إلى ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون فقد ذكر كتاب المنهل المروي في علوم الحديث النبوي ونسبه لبدر الدين بن جماعة وقال: "وهو مختصر لخص فيه علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه". وذكر في موضع آخر كتابا باسم المختصر لعلوم الحديث ونسبه لبدر الدين بن جماعة وقال:"ولعله المنهل الروي في علوم الحديث النبوي وفيه خلاصة محصول علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه" 4. 7- المختصر الكبير في السيرة ذكره عبد الله الجبوري في هامش تحقيقه لكتاب طبقات الشافعية للأسنوي عند ترجمته لبدر الدين بن جماعة وأشار إلى أن المخطوط يوجد في مكتبة الأوقاف العراقية تحت رقم (957) 5 وذكره أيضا   1 انظر مقدمته لتحقيق مستند الأجناد ص 14. 2 4/401. 3 القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 253 ومشيخة بدر الدين بن جماعة 1/74 وانظر بروكلمان 2/74. 4 2/1630، 1884 5 هامش طبقات الشافعية 1/386. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين نقلا عن عبد الله الجبوري، وقد جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بعدم صحة نسبة الكتاب لبدر الدين بن جماعة. وقال أسنده بروكلمان والتبس الأمر على الزركلي فنسبه تارة لبدر بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ وتارة لأبي عبد الله بن جماعة المتوفى سنة 819 هـ والحقيقة أن الكتاب ليس لهما وإنما هو لعز الدين ابن جماعة المتوفى سنة 767 هـ يقول ابن قاضي شهبه في ترجمة عز الدين بن جماعة: "وله السيرة الكبرى والسيرة الصغرى"1.قلت: وأنا أوافق الدكتور فؤاد فيما ذهب إليه. 8- المسالك في علم المناسك "ذكره حاجي خليفة2 والبغدادي3 ونقله عنهما الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله. لكن هناك كتاب في المناسك لعز الدين بن جماعة (ابن بدر الدين) واسم هذا الكتاب هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك4. ذكره حاجي خليفة5 وكذلك ذكر ابن قاضي شهبه في طبقاته أن لعز الدين بن جماعة (ابن بدر الدين) كتاباً كبيراً في المناسك6. وتابعه الشوكاني7 ثم الألوسي8. وقد   1انظر مقدمته لتحرير الأحكام ص 23 وانظر الأعلام للزركلي 4/26، 5/298، 6/57 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 3/138 طبعة مجلس دائرة المعارف الهندية عام 1398هـ. 2 كشف الظنون 2/1663. 3 هدية العارفين 2/148. 4 حقق هذا الكتاب بجامعة الإمام عام 1403هـ حققه الدكتور صالح بن ناصر الخزيم ونال به درجة الدكتوراه. وطبع أخيرا في ثلاث مجلدات بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. الطبعة الأولى عام 1414هـ بدار البشائر الإسلامية ولم يشر المحقق إلى وجود كتاب في المناسك لبدر الدين بن جماعة. 5 كشف الظنون 21/1663، 2030. 6 طبقات الشافعية 3/138. 7 البدر الطالع 1/359. 8 جلاء العينين ص 25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بعدم صحة نسبة كتاب المسالك في علم المناسك لبدر الدين بن جماعة, قال: "وإنما هو لولده عز الدين1 نظرا لما قاله ابن قاضي شهبة ومن تابعه". قلت: والكتاب أعني "المسالك في علم المناسك". يحتمل أن يكون لبدر الدين بن جماعة ويحتمل أن المراد به هو هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك. لعز الدين بن جماعة. 9- مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي. 10- مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريج المعشرائي ذكرهما الدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة2. والذي يظهر أن نسبة التأليف إنما تكون للمخرِّج وهو هنا البرزالي وكذلك المعشرائي وليست للمخرَّج له بدر الدين بن جماعة. 11- النجم اللامع في شرح جوامع الجوامع. نسبه له أسامة النقشبندي3 وأحال على كشف الظنون 2/627. والذي في كشف الظنون في هذه الصفحة "النجم اللامع في شرح جمع الجوامع لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن جماعة" وهو غير محمد بن إبراهيم بدر الدين بن جماعة. وقد نسب الزركلي في الأعلام النجم اللامع في شرح جمع الجوامع لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفى سنة 901 هـ4 ولم أجد من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة. 12- نور الروض ذكره في مؤلفات بدر الدين بن جماعة الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله نقلا عن فهرس المخطوطات   1 انظر مقدمته لتحرير الأحكام 21، 22. 2 انظر مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة1/24. 3 ذكر ذلك في مقدمته لتحقيق مستند الأجناد ص15. 4 الأعلام 5/301. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 المصورة التابع لمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فقد ذكرا أن الفهرس أشار إلى مخطوط نور الروض لابن جماعة 1. قلت: قد تقدم أن ابن جماعة يطلق على عدة مؤلفين فيحتمل أن يكون هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة ويحتمل أنه لغيره ولم أجد من المؤلفين من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة.   1 انظر القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 264. ومشيخة بدر الدير بن جماعة ا /25 وقد أشار إلى أن المخطوط يوجد برقم (3076) مصور عن نسخة خطية بمكتبة ممتاز العلماء تحت رقم 75 حديث أهل السنة والجماعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 ثناء العلماء عليه : لقد أثنى العلماء على الإِمام القاضي بدر الدين بن جماعة, أثنوا عليه في علمه وقضائه وفقهه وفتاواه وخطبه وديانته وورعه ومصنفاته. فقال عنه تلميذه الإمام الذهبي: "قاضي القضاة شيخ الإِسلام المفسر له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وأوصاف حميدة وأحكام محمودة وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام والخلق الرضي .... " 2. وقال عنه تلميذه ابن جابر: "هو الشيخ الأجل الفقيه المفتي والخطيب قاضي قضاة الديار المصرية وشيخ الشيوخ ومحدثها وعالمها ... ما علم عليه في جميع ولايته إلا الخير مع أنها نحو خمسين عاماً " 3. وقال السبكي: "حاكم الإقليمين مصراً وشاما وناظم عقد الفخار الذي لا يجاري متحل بالعفاف إلا عن قدر الكفاف محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه" 4.   2 معجم الشيوخ 2/130. 3برنامج ابن جابر 43 وغيرها. 4 طبقات الشافعية الكبرى 5/230. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 وقال الأسنوي: "اشتغل بعلوم كثيرة وصنف في كثير منها وأنشأ الشعر الحسن أفتى قديما وعرضت فتاواه على النووي فاستحسن ما أجاب به" 1. وقال ابن كثير: "العالم شيخ الإسلام سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوم متعددة وتقدم وساد أقرانه مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وكفّ الأذى وله التصانيف الفائقة النافعة" 2. وفاته: توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وله أربع وتسعون سنة وشهرا3.   1 طبقات الشافعية للأسنوي 1/386. 2 البداية والنهاية 14/163. 3 انظر المصادر المتقدمة في ترجمته ومنها البداية والنهاية 14/163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 باب: دراسة الكتاب نسبة الكتاب إلى المؤلف ... ثانياً: دراسة الكتاب نسبة الكتاب إلى المؤلف: هذا الكتاب "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة " هو أحد مؤلفات الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ونسبته إليه ثابتة لا يعتريها أدنى شك ويدل على ذلك: أن عنوان الكتاب ونسبته له ثابت كما جاء على غلاف النسختين كما أن نسخة المدينة مصورة عن النسخة التي كتبت بخط المؤلف وقد جاء على غلافها: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي غفر الله له وعفى عنه جمعه في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وجاء في أول ورقة من المخطوط بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة: "الحمد لله رب العالمين ... " وجاء في آخر المخطوط صحح ذلك كاتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي. ويوجد على هذه النسخة سماعات وقراءات في أولها وآخرها تثبت صحة نسبتها للإمام بدر الدين بن جماعة. كما نسب الكتاب له في الكتب التالية: 1- برنامج ابن جابر 42، 316، 317 وقد جاء فيه من تواليف شيخنا قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ثم ذكر بعدها أربعا من مؤلفات بدر الدين وقال: "ناولني الأربعة الأولى". 2- تاج المفرق في حلية علماء المشرق للبلوي ص 134. 3- الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي 2/137. 4- إيضاح المكنون 1/231. 5- هدية العارفين 2/148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 أهمية الكتاب و منهجه ومصادره أهمية الكتاب: تكمن في أهمية الموضوع الذي تناوله بالبحث وهو المزارعة إذ لا غنى للناس عن الزراعة لضرورة الناس إلى القوت, والحاجة ماسة للمزارعة على الأرض لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل ولا يقدرون عليه, والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فاقتضت حكمة الشرع الرفق بالطائفتين - أهل الأرض والعمال- وحصول المصلحة للجهتين1 فالكتاب مهم في بابه لأهمية موضوعه ولما ذكره المصنف من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وأصحابهم ممن له قول في المزارعة مع ذكر الأدلة التفصيلية لكل قول مع المناقشة والترجيح والانتصار للقول الذي يدل عليه الدليل فلذا خالف المصنف إمامه الشافعي رحمه الله. فالكتاب على صغر حجمه يكشف عن مدى غزارة علم هذا الإمام وسعة إطلاعه على أقوال أهل العلم وأدلتهم وحسن عرضه للمسائل الفقهية ووضوح عبارته.   1 هذا من كلام المصنف رحمه الله بتصرف يسير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 منهجه : بيّن المصنف منهجه بإيجاز فقال: "قد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت الاختصار بحذف الإسناد وتلخيص العبارة ونبهت على حجة المانع لها والمجيز وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز .... " وهذا المنهج الذي أجمله فصّله أثناء البحث فقد سار على المنهج التالي: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 1- ذكر المعنى اللغوي للمزارعة والمخابرة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح. 2- ذكر المعنى الاصطلاحي للمزارعة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح. 3- قسم المزارعة إلى قسمين: باطلة بالإجماع ومختلف في صحتها, فشرع أولا: في ذكر المزارعة الباطلة وأدلة ذلك مع ضرب الأمثلة على المعنى الباطل. ثانيا: شرع في ذكر النوع المختلف فيه وذكر أن الأقوال فيه ثلاثة: 1- الجواز مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم. 2- المنع مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم. 3- التفريق بين ما إذا كان البذر من العامل أم من المالك ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم. ثم شرع في الأدلة التفصيلية لكل قول ثم صار إلى الترجيح والمناقشة فذكر من رجح الجواز مطلقا. وارتضى هذا القول وناقش أدلة المخالفين بالتفصيل. 4- ذكر الخلاف في الأرض التي بين الشجر وأدلة ذلك. 5- ذكر الخلاف في حكم إجارة الأراضين وأدلة ذلك. 6- حذف أسانيد الأحاديث وكل حديث يورده بذكر من خرجه. 7- ينقل عن بعض العلماء المتقدمين عليه دون ذكر للكتاب الذي نقل منه في الغالب وقد ينقل من كتاب ولا يذكر اسمه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 مصادر المصنف : ذكر المصنف بعض المصادر التي نقل عنها فذكر من المصنفين: 1- أحمد بن حنبل. 2- البخاري. 3- مسلم. 4- أبو داود. 5- الشافعي. 6- الخطابي. 7- المزني. 8- ابن خزيمة. 9- الماوردي. أما الكتب فلم يذكر منها إلا: 1- المغني. 2- الحاوي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق وجدت للكتاب نسختين خطيتين فقط ولم أجد من ذكر غيرهما وفيمايلي وصف لهما: النسخة الأولى: هي إحدى المصورات بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (908) ضمن مجموع يحتوي على عدة رسائل ورقم هذا المجموع (83) وتبدأ هذه الرسالة من الورقة 58 وتنتهي بنهاية الورقة 66 وقد صورت عن النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة الاسكوريال بمدريد تحت رقم (1598) وتتألف هذه النسخة من ثمان ورقات وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (18، 20) سطرا ماعدا الصفحة الأولى فقد احتوت على (16) سطرا وقد كتبت هذه النسخة بخط المؤلف سنة 683 هـ) فقد جاء على الغلاف تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي غفر الله له وعفى عنه، جمعه في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة وجاء في آخر المخطوط: "تم ولله الحمد الأكمل الأوفى في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة". وجاء أيضاً في آخر المخطوط: "صحح ذلك كاتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي". وقد كتبها المؤلف بخط نسخ جيد وواضح وعليها سماعات وقراءات في أولها وآخرها فقد جاء على الغلاف: "سمعت هذا الجزء على مخرجه ومصنفه الإمام العلامة … بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام القدوة المحقق برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وذلك بقراءة ولدي أحمد وفقه الله … " ثم ذكر عدداً كبيراً ممن سمع هذه الرسالة على المصنف ثم قال: "وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 وجاء على الغلاف أيضا: "قرأت جميع تنقيح المناظرة على مصنفه رضي الله عنه وفسح في مدته" ثم ذكر من قرأه معه إلى أن قال: "وصف ذلك في سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وأجاز لنا المصنف رضي الله عنه جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه عند أهله قال ذلك وكتبه عمر بن علي الدمنهوري عفا الله عنه". وجاء في آخر ورقة من المخطوط: "سمع جميع تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة على مصنفها الإمام علم الأنام مفتي الأنام العلامة بدر الدين ابن عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم ... برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني الشافعي الإمام المحدث نجم الدين أبي بكر بن محمد بن يحي الواسطي" وذكر عدداً كبيراً ممن سمع هذه الرسالة على مصنفها وجاء في آخر السماع: "وأجاز لنا جميع ما يجوز له وعنه روايته صح ذلك في شهر ربيع الثاني عام خمس وسبعمائة". وجاء أيضا في آخر المخطوط: "الحمد لله على كل حال أما بعد فقد قرأت جميع مسألة تنقيح المناظرة على مؤلفها سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العلامة الناقد سيف المناظرين وقامع حجج أهل البدع المبطلين ... بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الزاهد العابد المحق ... برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي فسمعها ... " ثم ذكر عدداً ممن سمعها إلى أن قال: "وصح ذلك في مجلس واحد في يوم الأحد عشرين محرم سنة أربع وسبعمائة بالمدرسة الكاملية بين النهرين بالقاهرة وكتبه على سبع بن علي سنان هلال البعلبكي". وقد اعتمدت هذه النسخة وجعلتها أصلا لأنها بخط المؤلف وعليها السماعات والقراءات المتقدمة التي تثبت صحة نسبتها لمؤلفها وقراءتها عليه وتاريخ ذلك. وقد رمزت لها بالرمز (م) نسبة إلى المدينة لأنها صورت من الجامعة الإسلامية بالمدينة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 النسخة الثانية: هي إحدى المصورات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (4577) مصورة عن مكتبة شستريتي بدبلن بإيرلندا وعدد أوراقها (21) إحدى وعشرون ورقة وتحتوي كل صفحة على (13) سطرا تقريباً وكتبت بخط واضح ولم يذكر اسم الناسخ وجاء في التعريف بها في جامعة الإمام أنها نسخت في القرن الثامن الهجري. وهي نسخة مقابلة فقد جاء في آخرها بلغ مقابلة بحسب الطاقة. وقد رمزت لها بالرمز (ر) لأنها صورت من الرياض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 عملي في التحقيق أولاً: لما كانت نسخة (م) مكتوبة بخط المؤلف فقد جعلتها أصلاً ثم نسختها حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة. ثانياً: قابلت النسخة الأصلية (م) بنسخة (ر) وأثبت الفوارق بينهما في الحاشية ولم أضع شيئا من نسخة (ر) في المتن. ثالثاً: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب فأذكر في الحاشية رقم الآية واسم السورة. رابعاً: خرّجت الأحاديث الشريفة التي ذكرها المصنف وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث مع ذكر الحكم على الحديث إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في ذلك. خامساً: وثقت الأقوال والنصوص التي ذكرها المصنف من مصادرها الأصلية. سادسا: شرحت الكلمات الغريبة وعرفت بالمصطلحات الواردة في الكتاب التي رأيت أنها تحتاج إلى تعريف وذلك بالرجوع إلى الكتب التي تهتم بهذا الشأن. سابعاً: ترجمت للأعلام الذين أوردهم المصنف في كتابه ترجمة موجزة عند ذكر العلم أول مرة مع الإشارة في الحاشية إلى مصادر ترجمته. ثامناً: وضعت فهارس عامة للكتاب في آخره تشتمل على ما يلي: 1- فهرس للآيات القرآنية الكريمة. 2- فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 3- فهرس للأعلام المترجم لهم. 4- فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إخراج هذا الكتاب مرتبة على الحروف الهجائية. 5- فهرس تفصيلي للموضوعات الواردة في الكتاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 نماذج من مخطوطتي الكتاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 غلاف النسخة الأصلية (م) المصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 غلاف نسخة (ر) والمصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 افتتاحية المصنف لكتابه ... بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد:   1 في نسخة (ر) هكذا: قال الشيخ مفتي الأنام حجة المحدثين ناصر السنة نور الشريعة بقية السلف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة تغمده الله برحمته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 سبب تأليفه الكتاب ... فقد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف2 فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت3 الاختصار بحذف الإسناد، وتلخيص العبارة ونبهت4 على حجة المانع لها والمجيز، وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز, والله تعالى يعصم في ذلك وفي غيره من الخطأ والزلل5 ويوفق للإخلاص في القول والنية والعمل, إنه جواد كريم رأف6 رحيم.   2 في نسخة (ر) الاختلاف بدل الخلاف. 3 أيّ تعمدت وطلبت ما هو أجدى انظر القاموس المحيط 1644. 4 في نسخة (ر) تنبهت. وهذا خطأ. 5 في نسخة (ر) الحظايا. 6 هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (رؤوف) وكلاهما صحيح قال في القاموس المحيط 1049: "والرأف الرجل الرحيم كالرؤوف والرؤوف". 7 انظر المصباح المنير ص 252. 8 القاموس المحيط: 489. 9 الأكّار بتشديد الكاف هو الخبير فالخبير يقال له أكار وعالم. القاموس المحيط 489. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 تعريف المزارعة والمخابرة في اللغة ... فأقول مستعينا بالله معتصما به: المزارعة: مفاعلة من الزرع7، والمخابرة: مفاعلة من الخبار وهي الأرض الليّنة8 ومنه قيل للأكَّار9 المخابر هذا هو الأصح، وقيل:   7 انظر المصباح المنير ص 252. 8 القاموس المحيط: 489. 9 الأكّار بتشديد الكاف هو الخبير فالخبير يقال له أكار وعالم. القاموس المحيط 489. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 المخابرة مأخوذة من معاملة أهل خيبر حين أقرّهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عليها1 وقيل: مأخوذة من الخبرة وهي النصيب2 قاله الماوردي3 لأن كل واحد من العامل وصاحب الأرض يأخذ نصيبا من الزرع وهذا فيه نظر4، لأنه يلزم منه أن نسمي القراض5 مخابرة والله أعلم.   1 ذكر هذا ابن قدامة في المغني 7/556 وابن حزم في المحلى 8/219 وبيًن ضعفه وذكره شيح الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية وقال: "وليس هذا بشيء فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل نقلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض". اهـ. 2 الحاوي 7/450. 3 هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضاة في عصره من أئمة الشافعية ولد سنة 364 هـ بالبصرة وتولى سنة450 هـ من مؤلفاته الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا والحاوي في الفقه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسيوطي 3/303 وط الشافعية للشيرازي 131وط. الشافعية لابن هداية الله: 151. 4 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 5 القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. روضة الطالبين 5/117 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح ... واختلف6 الناس في المزارعة والمخابرة فقال قوم: هما بمعنى واحد وهو دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل7   6 أي اختلفوا في المعنى الشرعي للمزارعة والمخابرة. 7 قال بذلك بعض الشافعية فقد ذكر القفال في حلية العلماء 5/378 أن معناهما واحد قال ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة. وانظر فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/110 والروضة 5/168، وتحرير ألفاظ التنبيه: 217 فقد نقلوا ذلك عن بعض الشافعية بل نقل النووي في الروضة 5/168 عن صاحب البيان أنه قال: "قال أكثر أصحابنا: "هما بمعنى", لكن قال النووي: "لا يوافق عليه" - أي لا يوافق صاحب البيان على ما قال - وقال بذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال المرداوي: "وهو أقوى دليلا - أي هذا القول - انظر المغني 7/555 -556. ومجموع الفتاوى 29/117، 129، والقواعد النورانية 200، 201 والإنصاف 5/483 وممن قال أنهما بمعنى واحد الحنفية انظر مختصر الطحاوي: 133 والمبسوط 23/2 والهداية 4/5 وممن يرى أنهما بمعنى واحد البخاري صاحب الصحيح فقد قال: "باب المزارعة بالشطر ونحوه". وأورد في هذا الباب أثر عمر قال البخاري: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". قال ابن حجر في الفتح 5/12: "نعم إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى المزارعة والمخابرة لمعنى واحد". اهـ. وقد قال أبو عمر بن عبد البر – بعدما أورد حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"- قال: "المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر خبر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك واعرفه" اهـ. التمهيد 2/321. قلت: ومما يدل على أن معناهما واحد ما جاء في سنن أبي داود 2/162 عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت: والمخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع". وأيضا فأكثر من جوز المزارعة لم يفرق بينهما وبين المخابرة ولم يشترط أن يكون البذر من العامل كما سيذكره المؤلف فيما بعد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 والأصح1 الذي هو ظاهر2 نص3 الشافعي- رضي الله عنه- أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.   1 أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما. 2 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 3 لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... " اهـ. قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 ضربا المزارعة والمخابرة ... والمزارعة والمخابرة ضربان: ضرب مجمع على بطلانه وفساده, وضرب مختلف في صحته وجوازه. الضرب الأول: المجمع على فساده, وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه إما1 بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على2 الجداول ولي ما عداه أو على أن ذلك ما على3 الروابي4 ولي ما في الأدوية، أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله: على5 أن6 لك ما سقي بالنواضح7 ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي مائة قفيز8 ولك ما بقي, فهذا كله باطل بإجماع العلماء9 لما روى سعيد بن المسيب10 عن سعد11 قال: "كنا نكري12 الأرض بما على السواقي13   1 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 2 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 3 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 4 الروابي ما ارتفع من الأرض. القاموس المحيط ص 1659. 5 هاتان الكلمتان ساقطتان من نسخة (ر) . 6 المصدر السابق. 7 جمع ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث 5/69 وجاء في اللسان: "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء والأنثى بالهاء ناضحة وسائبة". وانظر المصباح المنير مادة سنا، ونضح ص 292، 609، 610. 8 قال في القاموس المحيط670: "القفيز مكيال ثمانية مكاكيك, ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً". 9 المغني 7/566، ومجموع الفتاوى 30/122. 10هو سعيد بن المسيب بن حزن كان مولده لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادةً وزهداً وعلماً توفى سنة 93هـ. مشاهير علماء الأمصار 63، وتذكرة الحفاظ 1/54 وتهذيب التهذيب 7/180. 11 ابن أبي وقاص كما في النسائي 7/41. 12 الكراء والكروة: أجرة المستأجر. القاموس 1712. 13 جمع ومفردها ساقية وهي الفتاة التي تسقي الأرض والزرع. المصباح المنير: 280 والمعجم الوسيط 437. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 وما سقي منها1 بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"2. رواه أبو داود3 ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر. الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك4. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا5) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك6 عنه من الصحابة7   1 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 2 أي فضة كما هي الكلمة في سنن أبي داود 3/258. 3 في سننه 3/258 حديث رقم 3391 لكن في اللفظ اختلاف ولفظه في سنن أبي داود هكذا " كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة" والحديث سكَت عنه أبو داود وقال ابن حجر في الفتح 5/35: "ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة لم يروِ عنه إلا إبراهيم بن سعد". أهـ. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/650. وقد رواه النسائي 7/41 عن سعد ابن أبي وقاص قال: "كان أصحاب المزارع يكرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: "اكروا بالذهب والفضة". قلت: والحديث ورد بمعناه في مسلم من حديث رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا" مسلم بشرح النووي 10/206 وهناك روايات أخرى سيذكرها المصنف. 4 في نسخة (ر) أو نحوه بدلا من أو نحو ذلك. 5 ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) وهو موجود في الأصل. 6 الإشارة إلى الجواز مطلقا. 7 أقوال هؤلاء الصحابة المذكورين أنظرها في صحيح البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف ابن أبي شيبة 6/337-344 ومصنف عبد الرزاق 8/96- 101، والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر1/155 والمغني 7 /555 والحاوي 7/451. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 عمر بن الخطاب1 وعلي بن أبي طالب2، وسعد 3، وابن مسعود 4، وعمار بن ياسر5 ومعاذ بن جبل6   1 هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، من أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدّث الملهم أحد العشرة المبشرين بالجنة ولي الخلافة عشر سنين ونصفا واستشهد سنة 23 هـ انظر ترجمته في الإصابة 2/8 وتذكرة الحفاظ 1/5 وتقريب التهذيب 2/54. 2 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن قاضي الأمة وفارس الإسلام وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والمرجح أنه من أول من أسلم وهو أحد العشرة ورابع الخلفاء الراشدين مات في رمضان سنة أربعين وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. ترجمته: الإصابة 2/507 وتذكرة الحفاظ 1/0 1 وتقريب التهذيب 2/39، وتاريخ بغداد 1/133. 3 سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف الزهري أبو إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة 55 على المشهور وهو آخر العشرة وفاة ترجمته في الإصابة 2/33، ومشاهير علماء الأمصار: 8 وتذكره الحفاظ 1/22 وتقريب التهذيب 1/290. 4 عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ومناقبه جمة، وأمّره عمر على الكوفة ومات سنة 32 هـ بالمدينة. ترجمته الإصابة 2/368، تذكرة الحفاظ 1/13 ومشاهير علماء الأمصار: 10 وتقريب التهذيب 1/450. 5 عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل من السابقين الأولين بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر على الكوفة وقد قتل مع علي في صفين سنة 37 هـ ترجمته الإصابة 2/512 وتقريب التهذيب 2/48 ومشاهير علماء الأمصار: 43. 6 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات سنة 18 هـ بالشام. ترجمته في الإصابة 3/45 وتذكرة الحفاظ 1/19 وتقريب التهذيب 2/255. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 وابن عباس1 رضي الله عنهم ومن التابعين2 سعيد بن المسيب، وعروة 3، وعمر بن عبد العزيز4 (والقاسم5، وطاووس6، وعبد الرحمن بن أبي ليلى7 والزهري8 وغيرهم 9) .   1 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المكثرين في رواية الحديث من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنة 68 هـ بالطائف. ترجمته في الإصابة 2/330 وتذكرة الحفاظ 1/40 وتقريب التهذيب 2/425 وتهذيب الأسماء واللغات 1/274. 2 أقوال هؤلاء التابعين في البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف بن أبي شيبة 6/337 -344 ومصنف عبد الرزاق 8/96 - 101 والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر 1/155، والمغنى 7/555 والتهذيب لابن القيم 5/57 والحاوي 7/451. 3 عروة بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير أحد الفقهاء المدنية السبعة ومن أفاضل التابعين توفي سنة 99 هـ ترجمته مشاهير علماء الأمصار: 63 وتذكرة الحفاظ 1/96، وتهذيب التهذيب 333. 4 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة العالم العادل ولد سنة 61 هـ ومات لسنة 101 هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 178، وتذكرة الحفاظ 1/118. 5 القاسم به محمد بن أبي بكر الصديق الإمام القدوة أحد فقهاء المدنية السبعة توفى سنة 106 هـ على الصحيح. ترجمته في تقريب التهذيب 1/91 وتذكرة الحفاظ 1/91. 6 طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني كنيته أبو عبد الرحمن من فقهاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم مات بمكة سنة 101هـ. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 122، وتذكرة الحفاظ 1/90. 7 عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار الإمام التابعي الفقيه الكوفي كانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب وكانت وفاته سنة اثنين أو ثلاث وثمانين. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 102 وتذكرة الحفاظ 1/58 وذكر أسماء التابعين 1/212. 8 محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري القرشي أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاً وكان فقيهاً فاضلاً مات سنة 124هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 66، وتذكرة الحفاظ 1/108. 9 ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) . هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ مفتي الكوفة وقاضيها أبوه من كبار التابعين مات سنة 148 هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/171، والكاشف 2/162. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى1، والليث2، وأبو يوسف3 ومحمد بن الحسن4 وأحمد بن حنبل5 في رواية6, ومن أصحاب الشافعي: ابن المنذر 7   1 قوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57. والحاوي 7/451. هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وفضلاً وعلماً ونجدة وسخاء كان مولده سنة 94 هـ ومات سنة 175هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 191، وتذكره الحفاظ 1/254 وتقريب التهذيب 12/128. 2 وقوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57. قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53. 3 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه ولي القضاء للخادم والمهدي والرشيد ولد سنة 118 هـ ومات ببغداد سنة 182هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/292 ومشاهير علماء الأمصار: 171 والجواهر المضيئة 3/611. انظر قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53. 4 محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه كان عالما في الفقه وعلوم العربية تولى القضاء في عهد الرشيد ولد بواسط سنة 131 هـ ومات سنة 189 هـ ترجمته في أخبار أبيِ حنيفة وأصحابه120، والجوار المضيئة 3/122 وفيات الأعيان 4/184. 5 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام المشهور كان من كبار الحفاظ ومن أحبار هذه الأمة مجمع على جلالته وزهده ووفور علمه وسيادته مات ببغداد سنة 241هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/431 والجرح والتعديل 1/92 وطبقات الحنابلة 1/4 وما بعدها والمنهج الأحمد 1/51 -108. 6 انظر المغني 7/562 وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483 قال ابن قدامة في المغني: "وهو الصحيح" أي القول بالجوار مطلقا. وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية وكثير من الحنابلة قال المرداوي: "وهي أي هذه الرواية أقوى دليلا". انظر: المصادر السابقة ومجموع الفتاوى 30 /110. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 29/119 أن ظاهر نصوص أحمد يدل على هذا. 7 انظر قوله في الإشراف 1/154، والإقناع 2/567. هو محمد بن إبراهيم به المنذر أبو بكر النيسابوري الحافظ المحدث الفقيه كان ثقة عالما مجمع على جلالته وإمامته وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مات بمكة سنة 318 هـ ترجمه في تذكرة الحفاظ 3/4 ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/126 وط: الشافعية لابن هداية الله ص 59. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 وابن خزيمة1، وقيل: إنه صنف فيه جزءا2، وابن سريج3 والخطابي 4، والماوردي 5، وغيرهم 6.   1 هو الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ولد سنة 223 هـ قال الدارقطني: "كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير". مات سنة 311 هـ وله تسع وثمانون سنة. ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/720 وط الشافعية للسبكي 2/130. 2 ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن 3/59 حيث قال: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها" اهـ. وممن ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين 5/168 وفي شرح مسلم 10/211 قال في الروضة: "وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبيَّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجوع بين أحاديث الباب وقال النووي في شرح مسلم، وقد صنف ابن خزيمة كتابا جوّز فيه المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي". هو القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق تولى قضاء شيراز ومات ببغداد سنة ست وثلاثمائة وعمره خمسون سنة وستة أشهر: ترجمته في ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/87 وتذكرة الحفاظ 3/11. وط الشافعية لابن هداية الله: 41. 3 انظر قوله في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109، وفي روضة الطالبين 5/168 وفي شرح النووي لمسلم 10/210. الإمام العلامة المحدث حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي أبو سليمان كان إماماً ثقة ثبتاً. مات سنة 388هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1018، وط الشافعية الكبرى للسبكي 2/218. 4 انظر قوله في كتابه معالم السنن 3/94 ونقل ذلك عنه النووي في الروضة 5/168 وفي شرح مسلم 10/198. 5 الحاوي: 7/452. 6 ومنهم النووي كما في شرحه لمسلم 10/198 وروضة الطالبين 5/168 قال في شرح مسلم: "وبهذا قال- أي جواز المزارعة- ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار". وقال في الروضة 5/168: "والمختار جواز المزارعة والمخابرة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 ومن أصحاب مالك1 يحي بن يحي 2، والأصيلي3.   1 مالك ابن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين قال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم". ولد سنة 93 هـ وتوفى سنة 179 هـ انظر ترجمته في: ط. الشيرازي 67، والديباج المذهب1/55، وحلية الأولياء6/316 ووفيات الأعيان 4/135. *لم يذكر المصنف هل هو يحي بن يحي النيسابوري أو يحي بن يحي الليثي وكلاهما من أصحاب مالك. فالنيسابوري هو أبو زكريا يحي بن يحي ابن بكير التميمي النيسابوري الإمام العالم العلامة الثبت قرأ على مالك الموطأ ولازمه وروى عن الليث والحمادين - ابن سلمة وابن زيد - وغيرهم وعنه البخاري ومسلم وابن راهوية وغيرهم توفى سنة 226هـ. أما الليثي فهو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير الليثي القرطبي الإمام الحجة الثبت سمع الموطأ أولا من شبطون ثم سمعه من مالك غير الاعتكاف وروايته أشهر الروايات وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس توفى سنة 234هـ. انظر ترجمتهما في تهذيب التهذيب 11/296، 300، وشجرة النور الزكية 58، 63. 2 انظر قوله في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، 373، وبلغة السالك 2/178. حيث ذكر صاحب الحاشية وصاحب البلغة أنه قول يحي بن يحي. هو الإمام الحافظ الثبت أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله قال الذهبي: "وكان رأسا في الحديث والسنن وفقه السلف" مات سنة 392هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1024 وشجرة النور الزكية: 100. 3 انظر قوله في حاشية الدسوقي 3/372، 373 وبلغة السالك2 /178. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 المذهب الثاني: المنع مطلقا وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وممن روي ذلك عنه من الصحابة1، ابن عمر2، وجابر3 ورافع بن خديج4، وابن عباس في رواية5 ومن التابعين6 عكرمة 7، ومجاهد8   1 انظر الحاوي للماوردي 7/451 فقد نقل عن هؤلاء الصحابة القول بالبطلان إلا ابن عباس فلم يذكره. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 6/344-347 فقد روى عن هؤلاء الصحابة الأحاديث التي فيها النهي عن المخابرة وروى عن جابر كراهة كراء الأرض وعن ابن عمر أنه كان لا يرى بذلك بأسا فلما علم بحديث رافع تركها من أجل ذلك. 2 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي من كبار فقهاء الصحابة نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه شهد فتح مكة وأفتى الناس ستين سنة. ولد سنة 3 من البعثة ومات سنة 73 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة 3/340، وط ابن سعد 4/142 وط الشيرازي49. 3 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد العقبة مع السبعين من الأنصار أحد المكثرين من الرواية وكان مفتي المدينة في زمانه مات سنة 78 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء3/189 وطبقات الحفاظ 19، والجرح والتعديل 2/492 وتهذيب التهذيب 2/42. 4 هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد أحدا وأكتر المشاهد مات بالمدينة سنة 74 هـ. انظر ترجمته في الإصابة 1/495 وتهذيب الأسماء 1/187. 5 هذه الرواية نقلها عنه ابن المنذر في الإشراف 1/156 ولعل مراده كراهة التنزيه فإن ابن عباس كان يقول: "لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني عن المخابرة - ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له ... " وسيذكر المصنف ذلك فيما بعد ص 53. 6 أقوال هؤلاء التابعين في مصنف ابن أبي شيبة 6/346 ومصنف عبد الرزاق 8/00 1 والإشراف لابن المنذر 1/156 والمغني لابن قدامة 7/555. والحاوي 7/1 45. 7 هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر من كبار التابعين مات بالمدينة سنة 107هـ. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/95 وتهذيب الأسماء واللغات 1/340 وتقريب التهذيب2/30. 8 هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى قيس بن السائب المخزومي من أعلام التابعين المفسرين كان شيخ القراء والمفسرين فقيها ثبتا حجة اتفق على جلالته وإمامته وتوثيقه مات بمكة سنة 103 هـ. وقيل غير ذلك ترجمته في ط ابن سعد 5/466، وتذكرة الحفاظ 1/92، وتهذيب التهذيب 10/42. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 والنخعي1، ومن الفقهاء الشافعي2، ومالك3، وأبو حنيفة 4. المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة5 وبه قال ابن عباس في رواية6 وأحمد   1 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران تابعي جليل فقيه أهل الكوفة ومفتيها في عصره أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه مات سنة 96هـ ترجمته في ط ابن سعد 6/270 وتذكرة الحفاظ1/73. وتهذيب الأسماء واللغات 1/104. هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي أبو عبد الله المطلبي أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين إمام المذهب المعروف وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة سنة 150 هـ وتوفى بمصر سنة 204هـ. ترجمته في تهذيب التهذيب 9/25، وفيات الأعيان 4/163، وط الشافعية الكبرى 1/29. 2 انظر قوله في الأم 4/12، وروضة الطالبين 5/168 وفتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109 ومغني المحتاج 2/325، وحلية العلماء 5/378. 3 انظر قوله في الموطأ 707، والإشراف لعبد الوهاب 2/63، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، وبلغة السالك 2/178. هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المجتهدين الإمام الفقيه المجتهد. مات ببغداد سنة 150هـ. ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/49، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص1 وطبقات ابن سعد 6/368 وطبقات الشيرازي ص 86. 4 انظر قوله في المبسوط 23/17، ومختصر الطحاوي 133 والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق المصنف بين المخابرة والمزارعة والتعليق عليه ص 38. 6 لم أجد من ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 30/112- في معرض رده على من يشترط أن يكون البذر من المالك- قال: "ولا أثر عن الصحابة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 بن حنبل في أظهر روايتيه1، وإسحاق 2 بن راهويه3 (وقد روي عن سعد) 4 وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل5 والرواية الأولى عنهم أصح6 قال7 صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر"8. هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) 9 فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-. احتج المجوزون10 مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر11 ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري12، ومسلم13. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"14 ما يخرج منها. أخرجاه15 واللفظ   1 المغني 7/625، وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483. 2 هو الإمام الحافظ الكبير شيح المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن راهوية قرين أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/358، وتذكرة الحفاظ 2/433، وطبقات الحنابلة 1/109. 3 انظر قوله في المغني 7/562، والإشراف لابن المنذر 1/157. 4 ما بين القوسين مطموس في نسخة (ر) . 5 انظر هذه الرواية عنهم في الأشراف لابن المنذر 1/157. 6 أي الرواية القائلة بالجواز مطلقا وقد تقدم ذكرها. 7 هذه الكلمة ساقطة في نسخة (ر) . 8 المغني 7/563 وقول عمر- رضي الله عنه - أورده البخاري فقال: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" البخاري مع الفتح 5/10. 9 ما بين القوسين طمس في نسخة (ر) 10 في نسخة (ر) الجمهور وهذا خطأ. 11 في نسخة (ر) بشرط وهذا خطأ فإن لفظ الحديث بشطر. 12 البخاري مع الفتح 5/10. 13 مسلم بشرح النووي 10/208. 14 في نسخة (ر) بشرط. 15 البخاري مع الفتح 5/15، ومسلم بشرح النووي 10/209. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 للبخاري1. وفي رواية لمسلم2: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها3 من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها". وحكى البخاري4 عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"5 ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة6 والمساقاة7 8. احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل9 الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم   1 هو كما قال المصنف وانظر الإحالة السابقة رقم 7. 2 مسلم مع النووي 10/212. 3 في نسخة (ر) يعملوها. والصواب ما في الأصل لأنه الموافق للفظ الحديث. هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الإمام البخاري الحافظ العلم صاحب الصحيح وإمام المحدثين والمعول على صحيحه في جميع الأمصار والأزمان مات ليلة عيد الفطر سنة 256. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 7/191 وتذكرة الحفاظ 2/555 وتهذيب التهذيب 9/47. 4 البخاري مع الفتح 5/.1 إلا أن لفظ البخاري فيه وآل عمر بعد قوله وآل أبي بكر. وفيه وابن سيرين بعد قوله وآل علي. ولم يوجد ذلك في النسختين أعني قوله " آل عمر" و"ابن سيرين". 5 البخاري مع الفتح 5/10. 6 المضاربة هي القراض وتقدم تعريف ذلك ص 39. 7 المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتج إليه بجزء معلوم له من ثمره. المغني 7/527. وانظر روضة الطالبين5/150 ومغني المحتاج 2/322. 8 انظر المغني 7/.56 فقد ذكر هذا القياس. 9 نحاقل أي نزارع لأن المحاقل هي المزارع انظر القاموس المحيط: 1274 قال الخطابي في معالم السنن 3/96: "الحقل الزرع الأخضر والحقل أيضا القراح الذي يعد للمزارعة وفي بعض الأمثال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 رجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم1. وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر2 بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم 3. وعن جابر قال: "نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة" متفق عليه 4 وعن زيد5 قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة", قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود 6. وعن ثابت بن الضحاك 7 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "نهى عن المزارعة". رواه   1 مسلم بشرح النووي 10/204. 2 بفتح الخاء وكسرها قال النووي: "والكسر أصح وأشهر ... وهو بمعنى المخابرة" انظر شرح النووي لمسلم 10/201، 202. 3 مسلم بشرح النووي 10/201. 4 البخاري مع الفتح 53/50 ومسلم بشرح النووي 10/194. 5 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد نجباء الأنصار وجامع القرآن على عهد أبي بكر وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج كان عالماً في الفرائض ومناقبه مشهورة مات رضي الله عنه ورحمه بالمدينة سنة 45 هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 2/358، وتهذيب الأسماء واللغات 1/200 والإصابة 1/561. 6 أبو داود في سننه 3/262 حديث رقم 3407 وتمام الحديث " أو ربع" ورواه أحمد في المسند 5/187 والبيهقي في السنن الكبرى 6/133. قال الساعاتي في الفتح الرباني في 15/119: "سنده جيد". وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود2/653. 7 هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري الأشهلي صحابي جليل وهو ممن شهد بيعة الرضوان مات سنة 45 هـ. ترجمته في الإصابة 1/193، والجرح والتعديل 2/453. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 مسلم1 وعن أبي هريرة2 قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها3 أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" 4. وعن جابر5: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات6 فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما7 مسلم. ولأنها أصول تصح إجارتها8 فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها9. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة10 بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) 11 كالمضاربة والمساقاة 12.   1 مسلم بشرح النووي 10/206. 2 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ الصحابة مات سنة 59هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة 2/403 وتذكرة الحفاظ 1/32 وسير أعلام النبلاء 2/578. 3 يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث 5/364. 4 رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: 10/201. 5 في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا" وليست هذه الكلمة في الأصل. 6 قال ابن الأثير في النهاية 4/33: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس 9/17 الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي. 7 الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي10/199 -200 وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ. 8 الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: 58 والقاموس المحيط 436. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج 2/332. 9 مغني المحتاج 2/324. 10 تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة. 11 ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة) . 12 انظر المغني 7/562. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري1 والخطابي2 واختاره جماعة من المحققين3 إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى4 لما تقدم من حديث (معاملة) 5 أهل خيبر". (قال) 6 البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:7 "ما في8 المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم9 وهذا أمر مشهور عمل به10 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر11 حتى   1 انظر البخاري مع الفتح 5/11 وقد تقدم ص 39، 40 ما يدل على أن البخاري يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد. 2 معالم السنن 3/95. 3 إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم 10/198حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/119 حيث قال: "وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه". 4 المغني 7/563 ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني. 5 هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر) 6 هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني 7/557 إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر ... الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر ... الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح 5/13 ومسلم بشرح النووي 10/202. 7 أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح 5/10. 8 هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح 5/10. هكذا "بالمدينة". 9 تقدم ص354. 10 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 11 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى ابن عمر أن " النبي - صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر1 ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق2 ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قسم عمر خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض". رواه البخاري3 ومسلم4. ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرتا ما اقتطعتاه ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانا تزارعان5 عليها. فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا 6 بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة. قلنا لا يجوز لوجوه: الأول: أن النسخ إنما يكون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم. الثاني: أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدة الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري7 ومسلم 8 عن نافع 9 أن ابن عمر كان   1 في نسخة (ر) بشرط. والصواب ما في الأصل لموافقته لفظ الحديث. 2 قال ابن الأثير في النهاية 5/518: "الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد". 3 البخاري مع فتح الباري 5/10. 4 مسلم بشرح النووي 10/209. 5 في نسخة (ر) يزرعان. 6 النسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب: انظر المصباح المنير 602، 603. وأما في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. روضة الناظر 1/189، 190. 7 البخاري مع الفتح 5/13. 8 ومسلم بشرح النووي 10/202. 9 في نسخة (ر) رافع بدل نافع وهذا خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 يكري مزارعه على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن1 النبي- صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع ابن خديج أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم إطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن هذا الأمر مما تعم2 به البلوى وتتكرر الحاجة العامة3 إليه في كل عام. فإن قيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا [فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها] 4 وكذلك كانت (عادته في تورعه) 5 رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن6 عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى. ثم خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك (كراء) 7 الأرض8 [وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا، لأن الكراء جائز باتفاق] 9.   1 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 2 أي يكثر وقوعه. 3 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 4 ما بين القوسين يوجد في النسختين إلا أنه في نسخة (م) التي هي الأصل في الهامش ووضع عليه علامة صح ويوجد في نسخة (ر) في المتن. 5 هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (عادة تورعه) . 6 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 7 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) والصواب إثباتها لثبوتها في لفظ الحديث. 8 البخاري مع الفتح 5/23. 9 ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 الثالث: أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر [كما سنذكره إن شاء الله تعالى] 1 فكيف يعدل إلى النسخ. ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي2 وغيره3 وهو أن أحاديث رافع وجابر، وثابت مجملة4 تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه، وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق5 على ذلك المقيد6 فمن ذلك قول رافع: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك". أخرجه البخاري7 ومسلم8 من طرق9 [وقال جابر- رضي الله عنه -: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات" رواه مسلم] 10. وعن   1 ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. 2 انظر كلامه في معالم السنن3 /95. 3 كالنووي في شرح مسلم شرح النووي 10/210، وابن قدامة في المغني 7/558 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 29/106 وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود 5/58 وما بعدها. 4 المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر 1/43 وانظر نهاية السول 2/61، 2/508، 509 وأصول الآمدي3/116. 5 المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162. 6 المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162. 7 البخاري مع الفتح 5/15. 8 مسلم شرح النووي 10/206 واللفظ لمسلم. 9 انظر طرقه في البخاري مع الفتح 5/23، 24، وفي مسلم بشرح النووي 10/202 وما بعدها. 10 ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي 10/200 وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 حنظلة1 ابن قيس الأنصاري قال: "سألت رافعا عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: "لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون2 على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بما على (الماذيانات وأقبال) 3 الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس (كراء إلا هذا) 4 فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس (به) " 5 رواه مسلم6 وأبو داود7. وعن رافع8 عن عمه ظهير9 قال سألني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم – "كيف تصنعون بمحاقلكم؟ " قلت: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع" 10 وفي رواية "على الربع والأوسق من التمر، أو الشعير" قال: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزْرِعوها 11 أو أمسكوا   1هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني تابعي ثقة. وهو من الطبقة الثانية من تابعي المدينة. ترجمته في تهذيب الكمال 7/453، ط 1 خليفة 253 وط. ابن سعد 5/73 تهذيب الأسماء واللغات 1/171ومشاهير علماء الأمصار 73 وتهذيب التهذيب 3/63 والثقات لابن حبان 4/166. 2 في نسخة (ر) زيادة كلمة (الأرض) بعد كلمة يؤاجرون وليست في نسخة (م) والصواب عدم إثبات هذه الكلمة لأنها ليست من لفظ الحديث كما هو عند مسلم وأبي داود. 3 ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) . 4 ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) . 5 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 6 مسلم بشرح النووي 10/206. 7 سنن أبي داود 3/258. 8 حديث رافع نسخة (ر) : قيل حديث حنظلة بن قيس وفي الأصل كما هو مثبت هنا. 9هو ظهير بالتصفير ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي من كبار الصحابة شهد بدرا وقيل شهد العقبة. انظر الإصابة 2/241 والاستيعاب بهامش الإصابة 2/241 وتقريب التهذيب 1/382. 10 الربيع النهر الصغير وجمعه الأربعاء. النهاية في غريب الحديث 2/188. 11قال الحافظ في الفتح 5/23 "قوله: "ازرعوها أو أزرعوها" الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة والثاني بألف القطع والراء مكسورة و (أو) للتخيير لا للشك والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة وهو الموافق لقوله في حديث جابر " أو ليمنحها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 أرضكم" رواه البخاري1 ومسلم2. قال الخطابي- بعد إيراده حديث حنظلة بن قيس-: "فقد أعلمك3 رافع نفسه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطاً فاسدة ويستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا بالمالك وقد يسلم ما على السواقي، ويهلك ساير الزرع فيبقى المزارع لاشيء له وهذا غرر، وخطر كما إذا اشترط رب المال على المضارب دراهم معلومة زيادة على حصته الربح المعلومة فهذا، وذاك سواء" قال:4 "وأصل5 المضاربة من السنة المزارعة، والمساقات فكيف يصح الفرع ويبطل الأصل"6. الرابع: أنه لو تعذر الجمع بين أحاديث خيبر، وأحاديث رافع وجابر (وامتنع التأويل) 7 وتعين المصير إلى النسخ كان نسخ حديث رافع أولى من نسخ حديث خيبر لأن حديث خيبر قد عمل به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى حين موته وعمل به الخلفاء الراشدون، وعلماء الصحابة، والتابعين فاستحال لذلك نسخه قبل موت النبي- صلى الله عليه وسلم - وبعد موته فلا نسخ وإذا بطل نسخ حديث خيبر لما ذكرناه، ولم يكن بد من نسخ أحد الخبرين تعيَّن نسخ خبر8 رافع. واعلم أن بعض الأئمة قد أعلوا9 حديث رافع وإن كان صحيح النقل، ودفعوه بوجوه:   1 البخاري مع الفتح 5/22. 2 مسلم بشرح النووي 10/204، 205. 3 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 4 قال: - أي الخطابي- وهذه الكلمة في الأصل في المتن وفي نسخة (ر) في الهامش. 5 أي أصل دليل المضاربة. 6 معالم السنن 3/94. 7 ما بين القوسين موجود في كلا النسختين إلا أنه في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. 8 في نسخة (ر) حديث بدل خبر والمعنى واحد والعبارة في نسخة (ر) هكذا (حديث نسخ حديث رافع) فكلمة حديث الأولى زائدة. 9 في نسخة (ر) هكذا (علوا) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 الأول: شدة اختلافه وكثرة اضطرابه قال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-: "وله القدح1 المعلى في إمامة الحديث والمعرفة غير مدافع, حديث رافع كثير الألوان"2، وقال أيضا: "حديث رافع ضروب"3. قال الخطابي: "يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه, فمرة يقول: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه"4. قال غير الخطابي: "ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا, ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة، ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقا، ومرة يصرح بالشروط المفسدة" 5. قال ابن المنذر: "قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك"6. الثاني: أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكرا على رافع: ابن عباس وزيد بن ثابت7. قال8 الخطابي: "وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر9 وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر10 ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن   1 أي المكانة العالية فإنه يقال اقتدح الأمر دبّره انظر القاموس المحيط 301. 2 كلام الإمام أحمد هذا نقله عنه ابن المنذر في الأشراف 1/154 والخطابي في معالم السنن 3/95 والبيهقي في السنن الكبرى6/135 وابن قدامة في المغني 7/558 وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 5/58. 3 نفس المصدر السابق. 4 معالم السنن 3/95. 5 انظر التهذيب لابن القيم 5/59 فقد ذكر نحو ذلك وابن قدامة في المغني 7/558، 559 ذكر ذلك. 6 هكذا في كلا النسختين (لتلك) . والذي في الإشراف لابن المنذر 1/153. كان لتلك العلل. 7 ما بين القوسين يوجد في هامش الأصل بعد وضع علامة تشير إليه وفي نسخة (ر) في المتن. 8 في نسخة (ر) توجد كلمة (وكذلك) قبل كلمة قال. 9في نسخة (ر) الخبرة وهذا خطأ. 10 في نسخة (ر) بشرط. وهو خطأ متكرر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 يرفق بعضهم ببعض1 فإن عمرو بن دينار2 لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: "يا عمرو أخبرني3 أعلمهم- يعني ابن عباس- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه ولكن قال: "لأن4 يمنح أحدكم أرضه خير من5 أن يأخذ خراجا6 معلوما". رواه البخاري7 ومسلم8 قال الخطابي: "وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" "فسمع قوله لا تكروا المزارع" 9. رواه أبو داود10 قال الخطابي:- بعدما سمى بعض من منع المزارعة -: "وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقفوا على علته   1 معالم السنن 3/93. 2 هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الإمام الحافظ عالم الحرم من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين كان مولده سنة ست وأربعين ومات سنة ست وعشرين ومائة انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 84 وتذكرة الحفاظ 1/113 وتقريب التهذيب2/69. 3 في نسخة (ر) أخبرهم وهذا خطأ. 4 حرف النون من كلمة (لأن) ساقط من نسخة (ر) . 5 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . 6 هكذا في النسختين (خراجا) والكلمة في الحديث في البخاري ومسلم بلفظ (خرجا) والخرج والخراج: هو ما يحصل من غلة الأرض. المصباح المنير 1/166 قال النووي في شرح مسلم 10/207: "خرجا أي أجره". 7 البخاري مع الفتح 5/14. 8 مسلم بشرح النووي 10/207 والحديث مروي بالمعنى وإلا فلفظه عند البخاري "وإن أعلمهم أخبرني – يعني ابن عباس – رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". ولفظه عند مسلم "ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوماً". 9 معالم السنن 3/94،95. 10 في سننه 3/257، 258 ورواه النسائي 7/50 وابن ماجه 2/822 وأحمد في مسنده 5/182 وقد سكت عنه أبو داود وكذلك المنذري في المختصر 5/55. وضعفه الألباني كما في ضعيف بن ماجه: 194. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 كما وقف عليها أحمد". وذكر أن1 ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة2. الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن3. وتضمنت ما لا يختلف في فساده 4 وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) 5 بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر6 في الصحة والثبوت وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها والخلفاء الراشدون بعده. الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع) 7 وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان8 حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم9, فإن   1 هذه الكلمة (أن) ساقطة من نسخة (ر) . 2 ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن 3/94، 95. 3 قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق". 4 ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559. 5 ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. 6 التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60. 7 ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. 8 هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان. 9 وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 قيل1 فيجوز حمل أحاديث خيبر على الأرض التي بين النخيل خاصة دون البيضاء (فتكون المزارعة فيها تبعا للمساقاة كما قال الشافعي2 رحمه الله) 3 ويحمل حديث رافع وجابر على الأرض البيضاء (ويكون جمعا بين الحديثين أيضا، أو أنه ساقى قوما منهم وزارع آخرين بالشروط المجوزة للمزارعة) 4 قلنا هذا ضعيف لوجوه: الأول: أن خيبر كانت بلدا كبيرا يأتي منها أربعون ألف وسق أو أكثر، وخلو مثل هذا البلد عن أرض بيضاء منفردة بعيد وقد نقل الرواة معاملة خيبر على العموم من غير تفصيل فدل على أن حكم الأرض البيضاء وغيرها سواء. الثاني: أن حمل حديث خيبر على هذه التأويلات تحكم ليس عليه دليل سوى الجمع بين الحديثين بخلاف ما ذكرناه من تأويل حديث رافع ورد بعضه إلى بعض فإنه ورد في طرقه ما يدل عليه ويفسره. الثالث: أن ما ذكرناه من الإطلاق في كل الأراضي موافق لظاهر حديث خيبر، ولعمل الخلفاء الراشدين وغالب فقهاء الصحابة والتابعين، وكانوا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى تلك الاحتمالات. قال الخطابي- لما رجح جواز المزارعة-: "وهي عمل المسلمين في بلاد الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو   1 من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ" والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ" وانظر المغني 7/955 - 560. 2 انظر قول الشافعي في الأم 4/12. 3 ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. 4 ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها"1. وقال الماوردي في الحاوي - بعدما حكى المذاهب في المزارعة ومآخذها -: "ولما اقترن بدلايل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها وكان ما عارضها محتملا أن يكون خارجا على ما فسره زيد بن ثابت وقاله ابن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول لها في المساقات والمضاربة2 ولا خفاء فيما ذكره الخطابي والماوردي فإن القياس وشهادة الأصول المذكورة، والقواعد المصلحية تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل عليها توجب أن تجوز المعاملة عليها ببعض نمائها كالدراهم في المضاربة، والشجر في المساقاة، ولأن الحاجة ماسة إليها جدا، لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فوجب أن تقتضي حكمة الشرع الرفق بالطائفتين وحصول المصلحة للجهتين بجواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة، فإن العلة في الجميع سواء بل الحاجة هنا أمس لضرورة الناس إلى القوت؛ ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال3 والشجر وقد قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} 4 وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} 5 ولا يخفى أن القول بمنع المزارعة عسرا وحرجا, ومن كلام الشافعي- رضي الله عنه- "إذا   1 معالم السنن 3/95. 2 الحاوي 7/452. 3من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول" إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال" موجود بمعناه في المغني انظر: المغني 7/560. 4 سورة البقرة: آية 185. 5 سورة الحج: آية 78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 ضاق الشيء اتسع"1. وأيّ ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها. أما الأرض التي بين الشجر فقد جوَّز المزارعة عليها كل من جوّزها في الأرض البيضاء سواء أفردها بالعقد أو جمع بينها وبين المساقاة2. واختلف في ذلك الذين منعوها في الأرض البيضاء فقال أبو حنيفة وزفر3: "لا تجوز المزارعة عليها لا منفرد ولا مع المساقاة"4 وقال الشافعي: "يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي والأرض بالعمارة"5 واختلف6 في اشتراط اتحاد العقد وتساوى الحصة من التمر والزرع وعدم كثرة البياض وجواز كون البذر من العامل. وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا فإن قيل لعله ساقى في خيبر قوما وزارع آخرين بالشروط المجوِّزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا. قلنا: تقدم الجواب عن ذلك فإنه خلاف الظاهر وعمل الناس7 فلا يعوّل عليه من غير دليل فإن قيل: فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما   1 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 83 قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع". 2 انظر: المغنىِ 7/561. 3 هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل من أكابر أصحاب أبي حنيفة وأبدعهم في القياس ولي قضاء البصرة وكان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ولد سنة 110هـ ومات سنة 158هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 70 ووفيات الأعيان 2/317 وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 103. 4 انظر: قول أبي حنيفة وزفر في المبسوط 23/17. 5 الأم 4/12 ومغني المجتاح 2/324 والمراد بالعمارة هنا: "الزراعة" مغني المحتاج 2/324. 6 في نسخة (ر) توجد كلمة أصحابنا بعد كلمة واختلف وليست في الأصل والكلام يستقيم بدونها. وانظر خلاف الشافعية في ذلك في روضة الطالبين 5/170 ومغني المحاج 2/324، 325. 7 أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم1 وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق2: أحدها: قاله الشافعي3 وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض. الثاني: عن المزني4 رحمه الله5 أن يكري صاحب الأرض (نصفها)   1 كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر؛ فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرضا غير مقصودين لذاتهما وإنما يتوصل بهما إلى المعاوضة, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية 162، 164 أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه التمر أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجر أو يجمع هبة أو عاربة. قال شيخ الإسلام: "والمنع من هذه الجبل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الأئمة الخمسة قال الترمذي: "حديث صحيح", فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع وإذا جمع بين سلف وإعارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية، والعرية والمحاباة في المساقة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيعتبر جزءاً من العوض" اهـ. وانظر الحديث المتقدم في مسند الإمام أحمد 2/179 وسنن أبي داود 3/283 وسنن النسائي 7/288 وسنن الترمذي 3/535 وسنن ابن ماجه 2/737. 2 هذه الطرق الثلاث وكذلك الطرق التي سيذكرها المصنف فيما بعد جميعها ذكرها النووي في روضه الطالبين 5/169، 170 وكذلك ذكرها الرافعي في فتح العزيز 12/112، 113. 3الأم 4/13 وروضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112. 4 هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الإمام العلامة الزاهد تلميذ الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة ومات سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/492وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 20. 5 انظر قوله في روضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112. 6 ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 للعامل بدينار مثلا ثم يكتري1 العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بدينار ثم يتقاصان2. الثالث: وهو أحوطها أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه للعامل بنصف منافع العامل ومنافع آلاته في تلك الزراعة. وإن كان البذر من صاحب الأرض فله طرق: أحدها: أن يعير العامل نصف الأرض ويستأجره بنصف البذر على العمل في النصف الآخر بنفسه وآلاته. الثاني: أن يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض على بذر النصف الآخر في نصف الأرض الآخر. الثالث: أن يقرضه نصف البذر ويكريه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته فلا يبقى عليه إلا رد القرض خاصة. وإن كان البذر من العامل فله طرق: الأول: أن يكتري نصف الأرض بمنافعه ومنافع آلاته، ويقرض صاحب الملك نصف البذر. الثاني: أن يكتري نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته في النصف الآخر. الثالث: أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر وبتبرع بعمله ومنافع آلاته في النصف الآخر. والطريق الأوسط أحوط والله تعالى أعلم.   1 هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) يكري. 2 تقول: قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. انظر المصباح المنير 2/505. والمعنى: أنهما يكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. مغني المحتاج 2/325. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن1 أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي2 وأبو حنيفة3: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"4. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"5 واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع6" واحتج المجوِّزون7 مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع8 وبالقياس9. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته10 وقد تقدم جميع ذلك. تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) 11 (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) 12.   1 نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213. 2 الأم 4/15. 3 مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15. 4 وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم. 5 الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133. 6 تقدم ص 354. 7 في نسخة (ر) المجوز. 8 تقدم ص 361. 9 على المساقاة والمضاربة. 10 تقدم ص 354. 11 ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن. 12ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371