الكتاب: تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيّ شيخ الإسلام (المتوفى: 868هـ) المحقق: عبد الله بن معتق السهلي الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد 120 - السنة 35 - 1423 هـ/2003م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين البُلْقِيني الكتاب: تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيّ شيخ الإسلام (المتوفى: 868هـ) المحقق: عبد الله بن معتق السهلي الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد 120 - السنة 35 - 1423 هـ/2003م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1 {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} 2. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} 3. أما بعد: فإن العلم من أفضل القُرَب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كيف لا، وقد أثنى الله تعالى على أهله في غير آية، منها: قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (آل عمران:18) 4. وقوله: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا   1 آية (102) ِ سورة آل عمران. 2 آية (1) من سورة النساء. 3 آية (70 – 71) من سورة الأحزاب. 4 آية (18) من سورة آل عمران. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ} 1، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث: منها حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" 2. وقد هيأ الله تبارك وتعالى ظهورَ علماء أجلاء في كل عصر من العصور، وقفوا أنفسهم على خدمة الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما، فخلفوا ثروة عظيمة زخرت بها مكتبات العالَم في شتى الأقطار، ومن أولئك العلماء الأجلاء علم الدين صالح عمر البلقيني المتوفى سنة 868 هـ، فقد خلف ما يزيد على عشرين مؤلفا، ومما اطلعت عليه من مؤلفاته مخطوطة بعنوان: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" فأردت أن أدلي بدلوي - مع قلة بضاعتي - بإخراج هذا المؤلف محققا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يعينني على ذلك، وييسره لي وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خطة البحث يحتوي هذا البحث على مقدمة وقسمين: قسم في الدراسة، وقسم في التحقيق. فأما قسم الدراسة فيشتمل على ما يلي: - التعريف بالمؤلف:   1 آية (9) من سورة الزمر. 2 أخرجه البخاري 1/25 في كتاب العلم، باب: من يرد الله خيرا يفقه في الدين، واللفظ له، ومسلم 2/719 في الزكاة، باب النهي عن المسألة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 وهذا يشتمل على البحث عن: اسمه ونسبه، ومولده، ومكانته العلمية، وأبرز علماء أسرته، وشيوخه، وتلاميذه، وثناء العلماء عليه، وولايته للقضاء، ومؤلفاته، ووفاته. - التعريف بالكتاب المحقق: وذلك يشتمل على البحث عن: نسبة الكتاب للمؤلف، وموضوعات الكتاب وسبب تأليفه ومنهجه، ووصف النسخ المعتمدة في التحقيق، ونماذج من المخطوط، ومنهج التحقيق. وأما قسم التحقيق فقد اتبعت فيه المنهج الآتي بيانه في صفحة (258) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 القسم الدراسي في التعريف بالمؤلف والمخطوط المحقَّق أولا: التعريف بالمؤلف ويشتمل عل النقاط التالية: * اسمه ونسبه: هو علم الدين صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحق بن عبد الخالق البلقيني 1. اشتهر بلقبه: "علم الدين " 2. وكنيته: "أبو البقاء "و " أبو النقى " 3. ونسبته إلى " بلقينة " محلة بالقرب من " بنها "إلى الشمال من القاهرة 4. * مولده: اتفق أكثر المترجمين له أن ولادته كانت ليلة الاثنين، الثالث من شهر جمادى الأولى، عام واحد وتسعين وسبعمائة للهجرة 5. غير أن الحافظ ابن حجر ذكر أن المؤلف ولد سنة تسعين وسبعمائة   1 وردت ترجمة المؤلف في: رفع الإصر لابن حجر 2/256، الدليل الشافي 1/351، الشيوخ لابن فهد ص/357، ذيل رفع الإصر ص/155، الضوء اللامع 3/312-314، حسن المحاضرة للسيوطي 1/444-445، نظم العقيان ص/119، شذرات الذهب 9/454، بدائع الزهور 2/419، كشف الظنون 1/354-363 ، 619، البدر الطالع 1/286-287، هدية العارفين 1/422، الأعلام 3/279، معجم المؤلفين 5/9، عصر السلاطين 2/116-117. 2 انظر: المصادر السابقة. 3 انظر: نظم العقيان ص/119، معجم المؤلفين 5/9. 4 انظر: عصر السلاطين 2/116. 5 انظر: مصادر ترجمته في هامش رقم (1) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 للهجرة1. والأول هو الأقرب للصواب؛ إذ هو المثبت في جميع مصادر الترجمة، إلا ما ورد في كتاب "رفع الإصر " للحافظ ابن حجر، ولعله خطأ في النسخ أو الطباعة. * مكانته العلمية: تبوأ المؤلف مكانة علمية سامية، وبلغ رتبة عالية حتى كان إمام العلماء في عصره والمبرز فيهم، ولم يأت نبوغه من فراغ، بل إن نشأته في أسرة علمية، وترعرعه في بيت عريق اشتهر بالريادة العلمية، كان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته العلمية الفذة. فأسرة " مدرسة أسهمت في تخريج كثير من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا في نشر العلوم الشرعية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والرسائل، التي أفاد منها المعاصرون لهم ومن جاءوا بعدهم وقد اشتهر العديد منهم، ممن كانوا على قدر كبير من العلم والخلق والورع. * ومن أبرز علماء هذه الأسرة: 1- محمد بن عمر بن رسلان البلقيني " أخو المؤلف". من أشهر الفقهاء في القرن الثامن الهجري، درَّس وأفتى، وتولى القضاء، له مؤلف بعنون «رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب» ، توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 791 هـ.2 2- عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين البلقيني (والد المؤلف) .   1 انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر 2/256. 2 انظر: أنباء الغمر 2/376، طبقات ابن قاضي شهبة 3/171، شذرات الذهب 8/546. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 برز في كافة العلوم الشرعية، وأثنى عليه علماءُ عصره، وفاق أقرانه في الفقه وحفظ متون الحديث. من مصنفاته: التدريب في الفقه، ومناسبات تراجم أبواب البخاري، وتصحيح المنهاج. توفي رحمه الله سنة 805 هـ.1 1- عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني، جلال الدين (أخو المؤلف) . اشتهر بالذكاء وقوة الحفظ، وولي القضاء عدة مرات، ووصفه الحافظ ابن حجر بأنه من عجائب الدنيا في سرعة الفهم، وجودة الحفظ. من مؤلفاته: الإفهام لما في صحيح البخاري من الإبهام، وبيان الكبائر والصغائر، وحواشي الروضة. توفي رحمه الله سنة 824 هـ.2 2- أحمد بن أبي بكر بن رسلان البلقيني، شهاب الدين، ابن أخ المؤلف. كان فقيها عالما فاضلا، وجيها. من مؤلفاته: الروضة الأريضة في قسمة الفريضة. توفي رحمه الله سنة 844 هـ.3 3- قاسم بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، زين الدين (ابن أخ المؤلف) . من فقهاء الشافعية. من مؤلفاته: شرح التنبيه، وشرح الحاوي، وشرح المنهاج. توفي رحمه الله سنة 861 هـ.4 4- محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني، بدر الدين، (ابن ابن أخ المؤلف) . اشتغل بالفقه والأصول والفرائض، ونبغ فيه، وتتلمذ عليه عدد كبير، وأخذوا عنه. من مؤلفاته: حاشية على خبايا الزوايا للزكشي في الفقه، وشرح   1 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/36، البدر الطالع 1/506، الأعلام 5/46. 2 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/87، أنباء الغمر 7/440، الأعلام 3/320. 3 انظر: الضوء اللامع 1/253، شذرات الذهب 9/362، معجم المؤلفين 1/176. 4 انظر: الضوء اللامع 6/181، شذرات الذهب 9/437، معجم المؤلفين 8/105. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 مقدمة المناوي في النحو. توفي رحمه الله سنة 889 هـ.1 * شيوخه: ظهر خلال الحقبة الزمنية التي عاش فيها المؤلف عدد كبير من أبرز العلماء والمجتهدين الذين تميزوا في مختلف العلوم والفنون، وازدهرت فيه الحركة العلمية، وكان لأولئك الجهابذة تأثير في إبراز شخصية العلم البلقيني، حيث أفاد من أولئك العلماء المبرزين، ومن أشهرهم: 1- عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، سراج الدين، والد المؤلف المتوفى سنة 805 هـ2. 2- عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ العراقي الشافعي، المتوفى سنة 806 هـ3 3- أحمد بن حجي بن موسى، شهاب الدين الشافعي، الحافظ المؤرخ المتوفى سنة 816 هـ.4 4- محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المخزومي، قاضي مكة وخطيبها، المتوفى سنة 817 هـ.5 محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة، عز الدين، أحد أبرز فقهاء   1انظر: الضوء اللامع 11/3، البدر الطالع 2/244، هدية العارفين 2/213. 2 سبقت ترجمته في صفحة (6) . 3 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/29-33، البدر الطالع 8/72، هدية العارفين 1/562. 4 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/12، شذرات الذهب 9/173، أنباء الغمر 7/121. 5 انظر: الضوء اللامع 8/83، طبقات ابن قاضي شهبة 4/54، هدية العارفين 2/182. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 - الشافعية. توفي رحمه الله سنة 819 هـ.1 6- عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، جلال الدين، أخو المؤلف، المتوفى سنة 824 هـ.2 7- أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الحافظ الشهير، والإمام المحدث، صاحب كتاب «فتح الباري» ، المتوفى سنة 852 هـ 3. * تلاميذه: برز المؤلف في عصره، واشتهر بالإمامة في الفقه وغيره، وذاع صيته، وفاق أقرانه، فاتجه إليه طلاب العلم من كل مكان، ولازموا حلقاته الدراسية، ونهلوا من العلوم التي يلقيها. ومن أشهر التلاميذ الذين أخذوا عنه: - 1- محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، بدر الدين، المتوفى سنة 889 هـ4. 2- أحمد بن أحمد بن عبد الخالق الأسيوطي، ولي الدين الشافعي، أحد القضاة، المتوفى سنة 891 هـ.5 3- عبد الله بن زيد بن أبي بكر الجراعي الحنبلي، جمال الدين الصالحي، المتوفى سنة 896 هـ 6.   1 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/49، أنباء الغمر 7/240، البدر الطالع 2/147. 2 سبقت ترجمته في صفحة (7) . 3 انظر: الضوء اللامع 2/36، شذرات الذهب 9/395، الأعلام 1/178. 4 سبقت ترجمته في صفحة (7 – 8) . 5 انظر: الضوء اللامع 1/210، متعة الأذهان 1/39. 6 انظر: متعة الأذهان 1/465. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 4- محمد بن إسماعيل بن محمد الشافعي، شمس الدين، الشهير بخطيب السقيفة، المتوفى سنة 896 هـ 1. 5- محمد بن إسماعيل بن خالد السعدي، بدر الدين، الفقيه الحنبلي، المتوفى سنة 900 هـ 2. 3- محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي الشافعي، الحافظ المؤرخ الشهير المتوفى بالمدينة المنورة سنة 902 هـ 3. 6- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، جلال الدين، الحافظ، صاحب المؤلفات التي زادت عل ستمائة مصنف، والمتوفى سنة 911?4. 7- عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني، نجم الدين الصالحي، الفقيه الحنبلي، المتوفى سنة 919 هـ 5. 8- زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، زيد الدين، القاضي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة 926 هـ 6. 9- أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن، الفقيه الشافعي، المعروف بابن قاضي عجلون، المتوفى سنة 928 هـ 7.   1 انظر: متعة الأذهان 2/630. 2 انظر: الضوء اللامع 9/59، شذرات الذهب 9/552. 3 انظر: الضوء اللامع 9/59، الكواكب السائرة 1/53، الأعلام 6/194. 4 انظر: الكواكب السائرة 1/226، شذرات الذهب 1/74، البدر الطالع 1/328. 5 انظر: متعة الأذهان 1/542، الكواكب السائرة 1/284، شذرات الذهب 1/132. 6 انظر: الضوء اللامع 3/118، الكواكب السائرة 1/178، الأعلام 3/46. 7 انظر: الكواكب السائرة 1/114، شذرات الذهب 10/17، الأعلام 2/66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 * ثناء العلماء عليه: تبوأ الإمام البلقيني مكانة مرموقة بين علماء عصره، وكان لنبوغه العلمي وسيرته في القضاء أثر محبة الناس له، واحتفظ التاريخ بذكراه العطرة، وسطر سيرته الحسنة، وعدد مناقبه الغزيرة، ومآثره العديدة. ويتضح ذلك من خلال قراءة تاريخ حياته في المصادر التاريخية التي أوردت ترجمته: قال عنه السخاوي، وهو من أبرز تلاميذه 1: - كان إماما فقيها، عاملا قوي الحافظة، سريع الإدراك، خلق العبارة فصيحا، بساما بشوشا، طلق المحيا، فاشيا للسلام، مهابا، لطيفا في المحاضرة، فكها، ذاكرا لكثير من المتون والفوائد الحديثية والمبهمات، مستحضرا لجملة من الرقائق والمواعظ والأشعار، وكذا الوقائع والحوادث العلمية، شهما مقداما لا يهاب. وقال عنه العلامة السيوطي 2: هو شيخنا، حامل لواء مذهب الشافعي في عصره في عراقه وحجازه وشامه ومصره، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، تفرد بالفقه، وأخذ عنه الجم الغفير، وألحق الأصاغر بالأكابر، والأحفاد بالأجداد، وقد أفردت ترجمته بالتأليف. وقد اشتهر الإمام البلقيني بأسلوبه الأخَّاذ في الوعظ والإرشاد المميز في الخطب، فكان يجتمع في مجالسه، والمسجد الذي يُلقي الإمام البلقيني فيه الخطب جموع غفيرة وأعداد كبيرة من الناس، وأصبح علما يشار إليه بالبنان، وقال أحد   1 انظر: الضوء اللامع 3/312-313، ذيل رفع الإصر ص/159. 2 انظر: حسن المحاضرة ص/445، نظم العقيان ص/119. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 الأدباء مثنيا عليه1. وعظ الأنام إمامنا الحبر الذي ... سكب العلوم كبحر فضل طافح فشفا القلوب بعلمه وبوعظه ... والوعظ لا يشفي سوى من صالح * ولايته القضاء: لا عجب أن يتولى الإمام البلقيني منصب القضاء بعد الشهرة العلمية، والمنزلة الفقهية التي بلغها، وليس غريبا أن يتولى القضاء، وقد ولي معظم العلماء من أسرته وأقاربه هذا العمل. فقد تولى القضاء مبكرا قبل بلوغه العشرين من عمره نيابة عن أخيه القاضي جلال الدين بن عمر، في «دمنهور» شمال مصر. ثم استقر في القضاء بالديار المصرية، ثم عزل، ثم أعيد، وتوالى عزله وإعادته عدة مرات، وبلغ مجموع ما أمضاه في القضاء ثلاثة عشر عاما ونصف. وعرض عليه الوالي قضاء دمشق، فامتنع. وأثنى عليه السخاوي، وذكر أنه سار في القضاء سيرة حسنة2. * مؤلفاته: حفل عصر العلامة البلقيني بأفذاذ من العلماء الذين أسهموا إسهاما بارزا في زيادة الإنتاج العلمي وتدوينه، وكثرت المؤلفات المختلفة في شتى أنواع المعارف والفنون بالإضافة إلى ما كانوا يقومون به من الإفتاء والتدريس، وإرشاد الناس وتوجيههم فإنهم لم يغفلوا عن جانب التأليف والكتابة، ولم ينصرفوا عنه رغم كثرة المشاغل والأعمال الأخرى.   1 انظر: البدر الطالع 1/268. 2 انظر: الضوء اللامع 3/313، رفع الإصر 2/258-259، ذيل رفع الإصر ص/168، حسن المحاضرة 1/444، شذرات الذهب 9/454. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 والإمام البلقيني واحد ممن كان لهم دور بارز في ذلك، فقد قدم للمكتبة الإسلامية عددا من المؤلفات التي جادت بها قريحته، وسطرها قلمه، أعانه عليها ما وهبه الله من ذكاء وفطنة، وحفظ واستيعاب للفنون المختلفة والعلوم المتنوعة. وفيما يلي سرد لمؤلفاته التي أوردتها المصادر التي ترجمت له: 1- أجوبة عن أسئلة منظومة1. 2- أحكام المبعض2. 3- التجرد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام3. يقع في ثلاثة مجلدات، مجموع أوراقها (908) ورقات، محفوظ بالمكتبة الأزهرية4، ومرتب على أبواب الفقه. ويتضمن فتاوى والده في مختلف المسائل، وفرغ من تأليفه في شهر شعبان سنة أربع وأربعين وثمانمائة. 4- تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين. وهو هذه الرسالة التي حققتها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى5. 5- التذكرة، في ست مجلدات6.   1 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174. 2 انظر: ذيل رفع الإصر ص/172. 3 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171، الضوء اللامع 3/313، البدر الطالع 1/287، هدية العارفين 1/422، كشف الظنون 1/345، الأعلام 3/194، معجم المؤلفين 5/9. 4 انظر: فهرس المكتبة الأزهرية 2/230. 5 في صفحة (18) وما بعدها. 6 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174، كشف الظنون 1/389، الأعلام 3/194. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 6- ترجمة البلقيني، كتاب ذكر فيه سيرة والده وحياته العلمية1. 7- ترجمة الجلال البلقيني، أفرد فيه ترجمة لأخيه جلال الدين عبد الرحمن2. 8- تفسير القرآن العظيم، في ثلاثة عشر مجلدا، فرغ من تأليفه سنة 863 ?3. 9- تكملة التدريب. أكمل المؤلف فيه مؤلفا في الفقه لوالده، اسمه "التدريب"4، كان قد وصل فيه إلى كتاب "الرضاع"، وأتمَّه المؤلف إلى نهاية أبواب الفقه، وفرغ من تأليفه في شهر محرم سنة 857 ?5. 10- تلخيص الفوائد المحضة على الرافعي والروضة. وهو تعليقات على كتاب "فتح العزيز" و "روضة الطالبين"، ويقع في سبع مجلدات6. 11- الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد 7.   1 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174، الأعلام 3/194. 2 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174، الأعلام 3/194، كشف الظنون 1/397، هدية العارفين 1/422. 3 انظر: حسن المحاضرة 1/445، شذرات الذهب 9/454، كشف الظنون 1/445، هدية العارفين 1/442. 4 انظر: التعريف عن كتاب «التدريب» في ترجمة والد المؤلف في صفحة (6-7) . 5 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171، البدر الطالع 1/187، كشف الظنون 1/382. 6 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171. 7 انظر: الضوء اللامع 3/314، البدر الطالع 1/287، والأعلام 3/194، معجم المؤلفين 5/9. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 وهي رسالة جمع فيها المؤلف المسائل الفقهية التي يخالف فيها العبيد الأحرار مرتبة على أبواب الفقه. وقد حققها الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي. 12- دخول العبد المسلم في ملك الكافر. توجد منها نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (523/ف) كتب على غلافها اسم المؤلف، ولم أر من نسبها إليه ممن ترجموا له. 13- الغيث الجاري على صحيح البخاري 1. شرح للمؤلف على صحيح البخاري من أوله إلى أواخر كتاب الصيام2. 14- القول المستبين في أحكام المرتدين3. 15- القول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمتي التوحيد4. 16- القول المقبول فيما يدعي فيه بالمجهول5. مخطوطة صغيرة في ست ورقات محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، منها مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (523/ف) . 17- الكشاف على الكشاف6. وهو تعليق على شيء من تفسير الكشاف للزمخشري في عدة مجلدات.   1 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171. 2 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171. 3 انظر: البدر الطالع 1/287، هدية العارفين 1/422، معجم المؤلفين 5/9. 4 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171، الأعلام 3/194، معجم المؤلفين 5/9. 5 انظر: ذيل رفع الإصر ص/170-171. 6 انظر: ذيل رفع الإصر ص/171. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 1- مؤلف في الطاعون1. 2- مقالات نثرية. وهو تقريظ على بعض مصنفات معاصريه2. 3- المقال المقطر في مقام المنبر. وهو ديوان خطب في مجلد واحد 3. 4- النثر الرائق في الرقائق. وهو أربعة أجزاء في المواعظ 4. 5- النثر الفائق في الرقائق. وهو في مجلد واحد في المواعظ 5. * وفاته: أجمعت المصادر التاريخية التي ترجمت للمصنف – رحمه الله تعالى – على أن وفاته كانت في يوم الأربعاء، الخامس من شهر رجب، عام ثمان وستين وثمانمائة للهجرة النبوية. ودفن في اليوم التالي لوفاته بعد أن أدت جموع غفيرة الصلاة عليه بجامع الحاكم6.   1 انظر: ذيل رفع الإصر ص/172. 2 انظر: ذيل رفع الإصر ص/175-178. 3 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174، الأعلام 3/194. 4 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174. 5 انظر: ذيل رفع الإصر ص/174. 6 انظر: مصادر ترجمته في صفحة (240) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 ثانيا: التعريف بالمخطوط المحقق: ويشتمل على النقاط التالية: * نسبة الرسالة إلى المؤلف: وردت نسبة رسالة (تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين) ضمن قائمة مؤلفاته التي توردها المصادر المختصة، وكتاب (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لمؤلفه إسماعيل باشا البغدادي المتوفى 1339?، من أهم المصادر التي عنيت بنسبة المؤلفات إلى أصحابها وربط عناوينهابأسماء مؤلفيها. وحين عدد البغدادي في كتابه هدية العارفين 1/422 أسماء مؤلفات العلامة البلقيني، ذكر منها هذه الرسالة: (تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين) . كما نسبها للبلقيني، الحاج خليفة في مؤلفه الذي خصصه لذكر أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم. فقد جاء في كتابه: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1/363: «تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين» لعلم الدين صالح بن سراج الدين عمر البلقيني. فنسبة الرسالة إلى المؤلف ثابتة من خلال هذين المصدرين. كما أن أسلوب المؤلف ومنهجه في كتابتها لا يختلف عن المنهج الذي سلكه في تأليف رسائله الأخرى التي اطلعت عليها، ومنها: - الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد. - القول المقبول فيما يدعي فيه بالمجهو. - دخول العبد المسلم في ملك الكافر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 * موضوع المخطوط وسبب تأليفه ومنهجه: هذا المؤلف (تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين) يتحدث فيه مؤلفه عن بعض المسائل المتعلقة بمن يقبل قوله بلا يمين على مذهب الإمام الشافعي الذي ينتسب إليه. أما سبب تأليفه فقد أشار المؤلف إليه في المقدمة حيث قال: ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه ولينتفع بذلك أهل التقوى والدين. أما منهجه في هذا المؤلف فهو يختار من كل باب من أبواب الفقه مسألة أو مسألتين أو أكثر، ولذلك يعبر بـ (من) التبعيضية عند بداية كل باب. ثم بعد ذلك يورد المسألة ويصوغها بأسلوبه في بعض الأحيان، وأحيانا ينقلها بنصها من كتب المذهب وأحيانا يصرح بالنقل من هذه الكتب كالتتمة، والكفاية، والحاوي، وغيرها. وقد اعتمد كثيرا على النقل من روضة الطالبين للإمام النووي. وفي الغالب لا يذكر الأوجه في المسألة، بل يجزم بحكمها وهو الصحيح في المذهب، وفي بعض المسائل يذكر الأقوال والأوجه بدون تصحيح، وقد لا يذكر قولا أو وجها في المسألة بخلاف ما عليه المذهب، وهذا قليل. والمؤلف – رحمه الله تعالى – جمع هذه المسائل ورتبها ونقلها من بطون كتب المذهب في مؤلف خاص بها وعرضها بأسلوب سهل واضح، وعلق على بعض المسائل بتعليقات مفيدة ولم يستقص المؤلف جميع المسائل الوادرة في هذا الموضوع، كما أنه لم يذكر الأدلة النقلية أو العقلية لما أورده من مسائل. * وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: بعد الاجتهاد في البحث والتنقيب في فهارس المخطوطات المختلفة لم أعثر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 إلا على نسخة فريدة لهذا المؤلَّف: (تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين) ، وهذه المخطوطة محفوظة بالهند - حيدر أباد - في الجامعة العثمانية تحت رقم (361/297) . وتقع هذه المخطوطة في أربع ورقات، في كل لوحة (23) سطرا ما عدا اللوحة الأخيرة من الورقة الرابعة، فهي أقل من ذلك وتتراوح كلمات كل سطر ما بين 10 إلى 11 كلمة. وقد كتبت هذه المخطوطة بخط جيد مختلط بين النسخ والرقعة، وهي خالية من التعليقات والحواشي. وناسخها: محمد بن المساوي الأهدل. أما تاريخ نسخها فكان الفراغ منه ضحى يوم الاثنين في شهر محرم سنة 1223 هـ، كما هو مدون في آخر لوحة من المخطوط وكتب بعد ذلك: كمل الكتاب تكاملت نعم السرور لصاحبه ... وعفى الإله بفضله وبجوده عن كاتبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماكثيرا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 نماذج من المخطوط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 الورقة الأولى من المخطوط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 الورقة الأخيرة من المخطوط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 منهج التحقيق: من أجل أن تظهر هذه الرسالة على الوجه الصحيح، والصورة التي وضعها عليها المؤلف، سرت في تحقيقها على المنهج الآتي: - 1- كتبت النص حسب القواعد الإملائية المتعارف عليها في عصرنا الحاضر. 2- وثقت الأقوال التي نسبها المؤلف في المخطوط لبعض فقهاء الشافعية أو نقلها عنهم. 3- علقت على بعض المواضع التي رأيت مناسبة التعليق عليها في الهامش معتمدا في ذلك على مصادر الشافعية الأصلية. 4- عرفت بالكتب التي ذكر المؤلف ووثقت ما نقله منها. 5- ترجمت للأعلام الذين ذكرهم المؤلف ترجمة موجزة معتمدا على المصادر الأصلية في ذلك. 6- شرحت الكلمات الغريبة التي ورد ذكرها في المخطوط، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية المهتمة بذلك. 7- حددت نهاية كل ورقة، وذلك بوضع خط مائل (/) هكذا، ثم ذكرت في الهامش: نهاية لوحة رقم كذا من المخطوط. 8- وضعت في نهاية الكتاب فهرسا للمصادر التي اعتمدت عليها وآخر للموضوعات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 مدخل ... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحق المبين الذي رفع عن دعوى المدعي دعواه في بعض كلفة اليمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 من باب الزكاة 1: لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة2 أعطي بلا بينة ولا يمين3. وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا   1 الزكاة لغة: الطهارة والنماء والمدح والبركة. واصطلاحا: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. انظر: لسان العرب 14/254، المصباح المنير 1/301، المجموع 5/325، فتح الجواد1/240. 2 الزمانة: العاهة المزمنة القديمة. انظر: لسان العرب 6/87، معجم لغة الفقهاء ص/233. 3 بلا خلاف؛ لأن الأصل والظاهر عدم الكسب. انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/399-400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/195. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا1. ومن قال: من المؤلفة2، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين3. مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب4 المخروص5 أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه6 أو ظاهر كالنهب7 وعرف السبب8   1 انظر: التنبيه ص/63، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/399 (ط. دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/195، المنثور 3/390، إعانة الطالبين 2/189، 190، فتح المعين 2/189، المنهج ص/496. 2 المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. انظر: المنهاج للنووي 3/109، معجم لغة الفقهاء ص/367. 3 انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/197، 198، 199، 200، الإقناع للشربيني 1/231، مغني المحتاج 3/109، 114، فتح الوهاب 2/47، نهاية الزين 1/180. 4 النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. انظر: المصباح المنير 2/243، أنيس الفقهاء ص/132، النظم المستعذب 1/142. 5 الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا. انظر: لسان العرب 4/62، أنيس الفقهاء ص/212، فتح العزيز 5/585 (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري 3/344، حاشيتي قليوبي وعميرة 2/21. 6 وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا. انظر: المجموع 5/485، روضة الطالبين 2/253. 7 النهب: الغارة والسلب قهرا. انظر: المصباح المنير 2/769، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/133. 8 وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين 2/254. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف1. مسألة: - النِّتاج2 يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين3، فإن اتهم حلف4.   1 انظر: الأم 2/34، المهذب 1/155، الحاوي 3/227، نهاية المطلب 2/ق 76-78، التهذيب 3/85، المحرر ق 46/أ، فتح العزيز 5/591 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 5/439، شرح المحلي 2/21، مغني المحتاج 1/388، حواشي الشرواني والعبادي 4/302. 2 النتاج - بالكسر -: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته. انظر: المصباح المنير 2/722، لسان العرب 2/373، معجم لغة الفقهاء ص/444. 3 بلا خلاف؛ لأن الأصل براءته. انظر: المجموع 5/36. 4 انظر: التهذيب 3/30، فتح العزيز 5/489 (مع المجموع، ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 2/186، فتح الوهاب 1/183، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/510، حواشي الشرواني 3/254. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 من باب بيع الأصول والثمار : فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"5: "لو   (التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة 478هـ. قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة ـ يعني للفوراني ـ وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.?. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (50 فقه شافعي) ، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (69 فقه شافعي) . انظر: طبقات ابن الصلاح 1/452، تهذيب الأسماء واللغات 2/281، طبقات الأسنوي 1/146، كشف الظنون 1/146، الأعلام 3/323. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 اختلف في وقوع الجائحة1 فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"2. مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه3 كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين4.   1 الجائحة لغة: الآفة والشدة. واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها. انظر: المصباح المنير 1/138، 139، لسان العرب 2/431، معجم لغة الفقهاء ص/157. 2 لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين 3/563. 3 وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين 3/388. 4 انظر: فتح العزيز 4/274 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 3/388، مغني المحتاج 2/61، فتح الوهاب 1/299. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 من باب الرهن 5: لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول   5 الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. انظر: المصباح المنير 1/287، تصحيح التنبيه ص/70، كفاية الأخيار 1/163، مغني المحتاج 2/121. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها1 أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن2. مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية3 على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] 4؟ قولان أو وجهان: أحدهما - لا يحلف. والثاني - وهو الأصح -: يحلف5. مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية6.   1 هكذا في المخطوط. وفي فتح العزيز 4/528 (ط. دار الكتب العلمية) : معارضتها. وفي روضة الطالبين 3/350 (ط. دار الكتب العلمية) : مفاوضتها. 2 انظر: المهذب 1/316، الوجيز 1/168، فتح العزيز10/170، 171 (ط. دار الفكر) ، نهاية المحتاج 4/297. 3 الجناية لغة: مصدر جنى يجني. والجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا. انظر: المصباح المنير 1/136، 137، القاموس المحيط 4/212، لسان العرب 14/154، التعريفات ص/79، تكملة المجموع 18/344. 4 ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والمثبت موافق لاقتضاء السياق وموافق لما في المصادر بهامش (1) في الصفحة التالية. 5 وذلك لحقِّ المرتهن. انظر: المهذب 1/318، الوسيط 3/529، فتح العزيز 10/185 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/120، 121. 6 انظر: روضة الطالبين 4/121، مغني المحتاج 2/143. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد1، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين2.   1 أم ولد: هي كل أمة أتت بولد ظاهر التخطيط علقت به من السيد في ملكه. انظر: الغاية القصوى 2/1051. 2 انظر: الأم 3/147، الحاوي 6/60، المهذب 1/319، فتح العزيز 10/113 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 من باب الفلس 3: لو جرى تأبير4 ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين5.   3 الفلس في اللغة: اسم من أفلس؛ أي صار إلى حال ليس معه فيها فلوس. وقال بعضهم: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، فهو مفلس. وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. والفلس اصطلاحا: تراكم الديون على المرء وعجزه عن وفائها لكون خرجه أكثر من دخله. انظر: المصباح المنير 1/319، معجم لغة الفقهاء ص/318. 4 التأبير لغة: من أبر النخل يأبره أَبْرا وإبارا؛ لقحه. و (أبَّرتُه) (تأبيرا) مبالغةٌ وتكثيرٌ. واصطلاحا: تلقيح النخل بشق طلع النخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا الشق. انظر: المصباح المنير 1/5، مختار الصحاح ص/2، معجم لغة الفقهاء ص/318. 5 انظر: المهذب 1/324، 325، فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/162. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2. قال المسعودي3: "ومخرَّجُ4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناءً على أن النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7. فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس   1 في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير) ، ولعله سهو من الناسخ. 2 انظر: فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/162. 3 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات ـ رحمه الله ـ بمرو سنة 420?. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1/216، وفيات الأعيان 3/350، مرآة الجنان 3/40. 4 القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا. انظر: المجموع 1/68، تحفة المحتاج 1/53. 5 نهاية لوحة رقم (1) من المخطوط. 6 النكول؛ هو الجبن والتأخر. والمراد هنا: الامتناع عن حلف اليمين. انظر: المصباح المنير 2/766، النظم المستعذب 1/169. 7 انظر: عن قول المسعودي في فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام1 2   1 هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي. تفقه على والده، مجمع على إمامته وغزارة علمه. له مصنفات كثيرة منها: نهاية المطلب في الفقه، والشامل، والبرهان، والورقات في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدين. توفي - رحمه الله - بنيسابور سنة 478?. انظر: طبقات الأسنوي 1/97، سير أعلام النبلاء 18/468، شذرات الذهب 5/338. 2 انظر: عن قول الإمام في روضة الطالبين 4/162، 163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 من باب الحجر 3: ولد المرتزقة4 إذا ادعى البلوغ5 بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان6   3 الحجر لغة؛ المنع والحظر. واصطلاحا؛ منع من تصرف خاص بسبب خاص. انظر: المصباح المنير 1/147، النظم المستعذب 1/328، مغني المحتاج 1/411. 4 المرتزقة؛ من ارتزق القوم إذا أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقة، وتطلق على الجنود الأجانب المستأجرين للقتال. انظر: المصباح المنير 1/268، معجم لغة الفقهاء ص/390. 5 البلوغ لغة؛ الإدراك والنضوج. واصطلاحا؛ بلوغ الذكر أو الأنثى سن الحلم والتكليف. وللبلوغ علامات حسية معروفة: منها – ما يشترك فيه الذكر والأنثى كالاحتلام، والإنبات. ومنها – ما تختص بالأنثى كالحيض والحبل. انظر: المصباح المنير 1/77، لسان العرب 8/420، المهذب 1/330، مغني المحتاج 1/166، المبدع 4/332. 6 الديوان؛ جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب، وهو معرب، والأصل (دِوَّانٌ) فأبدل من أحد المضعفين ياءً للتخفيف، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله، فيقال: دَوَاوِين، وفي التصغير: دُوَيْوِين؛ لأن التصغير وجمع التكسير يردان الأسماء إلى أصولها، ودوَّنتُ الديوانَ؛ أي وضعته وجمعته. ويقال: إن عمر (أول من دوَّن الدواوين في العرب؛ أي رتَّب الجرائد للعمال وغيرها. انظر: المصباح المنير 1/243، وتاريخ الخلفاء ص/152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 فوجهان: أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه. وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة1، وهو متعقب [فقد] 2 جزم بالأول في طرف [الحالف] 3، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار4. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) 5. مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين6.   1 يعني: روضة الطالبين 12/49، وهو كما في أصله فتح العزيز 13/216 (ط. دار الكتب العلمية) ، وانظر أيضا: الوسيط 7/428، مغني المحتاج 4/479، حاشية البجيرمي 3/74. 2 في المخطوط: (فقدم) ، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين 12/38. 3 ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال) ، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة 12/38 في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين. 4 يعني في روضة الطالبين باب الإقرار 5/350-351. 5 ما بينهما في الروضة 12/38: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف". 6 انظر: الوسيط 3/317، 7/421، فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، مغني المحتاج 2/238، حاشية البجيرمي 2/433. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة1 أنه لا يحلف2. مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان: أحدهما – تصديقه بلا يمين. وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه3. ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان: أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين. وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول4. مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد5 وطلب فك الحجر عنه،   1 القسامة - بالفتح -: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون: قسامة أيضا. انظر: المصباح المنير 2/607، التعريفات ص/175، مغني المحتاج 4/109. 2 انظر: الوسيط 6/396، روضة الطالبين في القسامة 10/5، 6، وفي الإقرار 5/350-351، وفي الحجر 4/185، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509. 3 انظر: الوسيط 7/428، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66-67. 4 انظر: التلخيص لابن القاص ص/647، فتح العزيز 13/216-217 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66. 5 الرشيد: هو من عرف بصلاحه في دينه وحسن تصرفه في ماله. فصلاح الدين: أن لا يرتكب من المعاصي ما تسقط به عدالته. وصلاح المال: أن يكون حافظا له غير مبذر. انظر: المهذب 1/331، مغني المحتاج 2/168. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 فأنكر الأب لم يحلف1. قال في "الإشراف"2 للهروي3: "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"4.   1 أي لا يحلف الأب؛ لأنه أمين، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار، فلا يثبت بقوله. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509، مغني المحتاج 2/166، نهاية المحتاج 4/357. 2 هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365-371. 3 هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365، طبقات الشافعية للأسنوي 2/519، 520. 4 انظر: روضة الطالبين 4/177،حاشية أبي الضياء الشبراملسي 4/357. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 من باب الوكالة 5: على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب6.   5 الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه. واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته. انظر: المصباح المنير 2/838، النظم المستعذب 1/348، كفاية الأخيار 1/175، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/15. 6 انظر: فتح العزيز 5/269 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/345، 346، المنثور 3/389، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/506. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 من باب [الإقرار] 1: لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين2. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين3. مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل4 مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين5.   1 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير 2/599، أنيس الفقهاء ص/43، مغني المحتاج 2/238. 2 انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين 4/398، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين. 3 انظر: فتح العزيز 5/334 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/396، نهاية المحتاج 5/101. 4 العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/278، المصباح المنير 2/504. 5 انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/398. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 من باب العارية 6: لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف   6 العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح 2/761، تصحيح التنبيه 1/78، كفاية الأخيار 1/180. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 الإجارة1 فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين2.   1 الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء. واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم. انظر: مختار الصحاح ص/6، المصباح المنير 2/642، مغني المحتاج 2/233. 2انظر: حلية العلماء 5/206، الحاوي 7/124، فتح العزيز 11/238 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/442-443، إعانة الطالبين 3/135، فتح الجواد 1/549. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 من باب الوقف 3: لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف4، قال في (الحاوي) 5 بلا يمين6.   3 الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير 2/838، كفاية الأخيار 1/197، حاشية الشبراملسي 5/358. 4 انظر: المهذب 1/446، روضة الطالبين 5/352، مغني المحتاج 2/295، حاشية البجيرمي 3/215، حاشية الشرواني 6/259. 5 كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام 1414هـ. 6 7/533، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار 1/169. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 مسألة من1 باب الشهادات 2: لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض3؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة4. فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق5 من الوجهين.6 قال في "الكفاية"7: "الوجه   1 في المخطوط: (في) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع. (الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة. واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان. انظر: المصباح المنير 1/384، النظم المستعذب 2/323، مغني المحتاج 4/427، معجم لغة الفقهاء ص/266. 3-3 هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز 13/104، والروضة 11/286: "فإذا حلف واحد ونكل اثنان". 4 يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين 11/286: " … وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح – أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف". 5 في صفحة: (29-30) . 6 انظر: فتح العزيز 13/104 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286. 7 يريد «كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة المتوفى سنة 710 ?. يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدا، لم يعلق على التنبيه مثله، مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة. له نسخ بدار الكتب المصرية برقم 1747، وبالأزهرية برقم 478، وبشستربتي برقم 3061، 3555. وله نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2635، وبمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 336-338. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 9/26، طبقات الشافعية للأسنوي 1/297، طبقات ابن قاضي شهبة 2/212، الدرر الكامنة 1/135، كشف الظنون 1/491. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 انتقاله بلا يمين". أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1 والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا: فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.2 فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه: أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص. والثاني – كوقف تعذر مصرفه. والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين5.   1 انظر: الوسيط 7/380، فتح العزيز 13/104-105 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286. 2 انظر: الوسيط 7/381، فتع العزيز 13/106-107 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/287-288. 3 أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه. انظر: فتح العزيز 13/107، روضة الطالبين 11/288. 4 ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) . 5 انظر: الوسيط 7/379-381، فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين 11/288. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 من باب إحياء الموات 1: الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /2 ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة3.   1 إحياء الموات: هو جعل الارض الميتة التي لا مالك لها منتفعا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء. انظر: المصباح المنير 2/713، النظم المستعذب 1/423، معجم لغة الفقهاء ص/27. 2 نهاية لوحة (2) من المخطوط. والركاز بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه؛ الثبوت، ومنه ركَز رمْحَه يركُزه - بضم الكاف - رَكْزا؛ إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدنا كان أم نقدا. انظر: المصباح المنير 1/281، شرح السنة 6/59، المجموع 6/91، معجم لغة الفقهاء ص/226. 3 انظر: الأم 2/44، الحاوي 3/342، التهذيب 3/1991، فتح العزيز 3/140 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 2/288، شرح التنبيه للسيوطي 1/243، فتح الوهاب 1/193، مغني المحتاج 1/396. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 من كتاب الوصية 4: إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف5.   4 الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف – ولو تقديرا – لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير 2/827، تهذيب الأسماء واللغات 4/192، تصحيح التنبيه 1/94، مغني المحتاج 1/396. 5 انظر: الوسيط 7/421، فتح العزيز 13/202 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/39. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 من كتاب النكاح 1: الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2. مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3.   1 النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت. واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص. انظر: الصحاح 1/413، المصباح المنير 2/765، مغني المحتاج 3/124. 2 ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم. انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509. 3 انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 من باب الخلع3: إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان: أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف. والأصح – التحالف.4 ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6   3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع. واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج. انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49. 4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432. 5 التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين. انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393. 6 انظر: الوسيط 5/355 – 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 وفي وجه: [يتحالفان] 1.2   1 في المخطوط: (يتحالفا) ، لعله سقطت النون من قلم الناسخ. 2 وهو الأصح عند النووي واختاره إمام الحرمين والغزالي. انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 من باب الصداق 4: لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.5   4 الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر. واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود. انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220. 5 ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة. انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ1 في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين2.   1 العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528. 2 انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 من باب الاستبراء 3: لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين4. مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] 5 تحليف السيد أوجه: أصحها – أن السيد يحلف. والرابع – يصدق بلا يمين6.   3 الاستبراء لغة: طلب البراءة، وهو السلامة؛ أي براءة الرحم من الولد. واصطلاحا: هو التربص الواجب بسبب ملك يمين حدوثا وزوالا. انظر: المصباح المنير 1/60، النظم المستعذب 2/192، كفاية الأخيار 2/80، نهاية المحتاج 7/163. 4 انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/542 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 8/437، فتح الوهاب 2/192، فتح المعين 4/58، نهاية الزين 1/333، مغني المحتاج 3/412، 413. 5 هكذ في المخطوط، ولعل الصواب حذفها؛ لاقتضاء السياق. 6 انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/545، 546 (د. ك. ع) ، روضة الطالبين 8/440، مغني المحتاج 3/413. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 من باب الحضانة 7: لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين   7 الحضانة - بالفتح والكسر - لغة: مصدر حضن الشيء إذا جعله في حضنه أو رباه. والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته. واصطلاحا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته على ما يصلحه ووقايته عما يؤذيه. انظر: مختار الصحاح ص/142، المصباح المنير 1/170، كفاية الأخيار 2/93. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 في وجه1.   1 اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب 6/400، فتح العزيز 10/99 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 9/107، المنثور 3/390، مغني المحتاج 3/459. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 من باب الجنايات 2: إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية3 فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال4 في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.5 وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين6. مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل7.   2 الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها. 3 السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير 1/326. 4 الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير 1/237، مختار الصحاح ص/210. 5 انظر: فتح العزيز 10/251-252 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 9/211، فتح الوهاب 2/232، مغني المحتاج 4/38-39. 6 انظر: المصادر السابقة. 7 لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه. انظر: فتح العزيز 10/158، روضة الطالبين 9/149. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي1.2   1 هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي، أبو القاسم شيخ الشافعية في زمانه، تفقه بأبيه وغيره، واشتهر بكتابه "الشرح الكبير" الذي لم يصنف في المذهب مثله، وله المحرر وشرح مسند الشافعي وغيرها. توفي - رحمه الله - بقزوين سنة 623هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 8/281، طبقات الأسنوي 1/281، سير أعلام النبلاء 22/252، العبر 5/94. 2 انظر: عن قول الرافعي في كتابه فتح العزيز 10/158 (دار الكتب العلمية) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 من باب القضاء 3: لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أُحضِرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين4. وقال النووي5: "الأصحّ اليمين"6.   3 القضاء لغة: إحكام الشيء وإمضاؤه. واصطلاحا: الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. انظر: النظم المستعذب 2/289، مغني المحتاج 4/372. 4 هكذا فيما صححه الرافعي، ووافقه النووي في الروضة في الدعاوى 12/38، وخالفه في القضاء 11/129، 130، ونقل السيوطي اختيار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي. انظر: المهذب 2/297، فتح العزيز 12/447، 13/201 (دار الكتب العلمية) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/510، المنثور 3/389 – 391. 5 هو: الإمام شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن مري النووي، محيي الدين أبو زكريا، المحدث المشهور والفقيه المعروف بورعه، من كبار أئمة الشافعية، ومحرر المذهب ومرتبه وحافظه، صاحب المصنفات الكثيرة النافعة: كالمنهاج، والروضة، والمجموع، والإيضاح، وشرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 676. انظر: طبقات الأسنوي 2/266، شذرات الذهب 5/354، تذكرة الحفاظ 4/147، الأعلام 8/149. 6 انظر: المنهاج مع مغني المحتاج 4/384، 385، روضة الطالبين في كتاب القضاء 11/130. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 من باب الدعوى 1: لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان2: أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"3. مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين4.   1 الدعوى لغة: الطلب والتمني. واصطلاحا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. انظر: المصباح المنير 1/232، مغني المحتاج 4/461. 2 ويقال قولان. انظر: الوسيط 7/379-380، التهذيب 8/241-242، فتح العزيز 13/102-103 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين11/285. 3 أي مختصر المزني ص/323. 4 انظر: المنثور 3/389، إعانة الطالبين 4/63، مغني المحتاج 3/91، شرح ابن رسلان 1/263. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 مسألة من باب الشهادة 5: لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين6.   5 سبق تعريف الشهادة. 6 انظر: الوسيط 7/421، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين1؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} 2./3 مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه4، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح5. مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه6.   1 انظر: التنبيه ص/218، المنثور 3/151. 2 آية 228 من سورة البقرة. 3 نهاية لوحة رقم (3) من المخطوط. 4 لأنه أمين الشرع، فيصان منصبه عن التحليف. انظر: فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/38، مغني المحتاج 2/177، 384. 5 نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين 12/38، مغني المحتاج 4/384. 6 انظر: فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/38، المنثور 3/389. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 من باب الجزية 7: إذا طُولب الذمي8 بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس   7 الجزية لغة مأخوذة من المجازاة. واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم. انظر: المصباح المنير 1/123، كفاية الأخيار 2/133، مغني المحتاج 4/243. (الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها. انظر: المصباح المنير 1/249، معجم لغة الفقهاء ض/191. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء1.   1 ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه". انظر: التلخيص لابن القاص ص/646، الوسيط 7/427، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/48، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/504. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 من باب العتق 2: لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم3. قال الروياني4: "وليس من لا يغرمه   2 العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية. واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي. انظر: مختار الصحاح ص/411، كفاية الأخيار 2/175، نهاية المحتاج مع حاشيته 8/377. 3 انظر: روضة الطالبين 12/74، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509. 4 هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي، أبو المحاسن، المعروف بصاحب البحر. برع في الفقه وكان من المتمكنين فيه، أحد أئمة الشافعية تفقه على أبيه وجده. من مصنافاته: البحر والفروق والحلية والكافي وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 502هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 19/260، النجوم الزاهرة 5/197، الأعلام 4/175. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"1.   1 انظر: روضة الطالبين 12/74، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 من باب أمية الولد : لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف2،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا3. والله أعلم. تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب /4.   2 وهو الصحيح في المذهب. انظر: فتح العزيز 9/546 (ط. دار الكتب العملية) ، روضة الطالبين 8/440، مغني المحتاج 4/476. 3 انظر: المصادر بهامش 6 في الصفحة السابقة. 4 نهاية لوحة 4 من المخطوط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 مصادر ومراجع ... فهرس المصادر مرتبا حسب الحروف الهجائية - القرآن الكريم. - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ. الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية. - الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396هـ. الطبعة الخامسة 1980م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت. - إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري. -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت. - الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ. الناشر: مطبعة الشعب, القاهرة. - إنباء الغمر بأنباء العمر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: د. حسن حبشي. القاهرة 1389هـ. - أنيس الفقهاء. للشيخ قاسم القونوي المتوفى 978هـ. تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي. الناشر: دار الوفاء – جدة. الطبعة الأولى 1406هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 - بدائع الزهور في وقائع الدهور. لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المتوفى 930هـ. تحقيق: محمد مصطفى. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى 1250هـ. الناشر: مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الأولى 1348هـ. - تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911هـ. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة, بيروت. - تحفة المحتاج شرح المنهاج. لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. الناشر: مطبعة البابي الحلبي. - تصحيح التنبيه. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ. مطبوع بهامش التنبيه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة. - التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت. - التلخيص في الفقه. لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى 478?. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار الباز. - التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 - التهذيب في فقه الإمام الشافعي. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى 519هـ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. الطبعة الاولى 1418هـ. - تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 676هـ. تحقيق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 1405?. - حاشية البجيرمي على الخطيب. لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المتوفى سنة 1221هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة 1370هـ. - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. لنور الدين أبي الضياء، علي الشبراملسي المتوفى 1087هـ. مطبوع مع نهاية المحتاج. الطبعة الأخيرة 1386هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. للعلامة عبد الحميد الشرواني. مطبوع مع تحفة المحتاج المتقدم ذكره. - حاشية قليوبي على منهاج الطالبين. لشهاب الدين أحمد القليوبي المتوفى سنة 1069هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثالثة. - الحاوي الكبير. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى 450هـ. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى سنة 1414هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 - حلية العلماء. لمحمد بن أحمد الشاشي القفال المتوفى سنة 507هـ. تحقيق: ياسين أحمد دراكة. الطبعة الأولى 1988م، مكتبة الرسالة الحديثة - الأردن - عمان. - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. الطبعة الاولى 1387هـ. - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. الناشر: دار الكتب الحديثة – القاهرة. - ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر. لشمس الدين السخاوي المتوفى 902هـ. تحقيق: د. حامد عبد المجيد وآخرون. - رفع الإصر عن قضاة مصر. للحافظ أحمد بن حجر، سبق ذكره قريبا. الناشر: المطبعة الأميرية. 1957هـ. - روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676هـ. الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق 1388هـ. - سير أعلام النبلاء. لشمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة 748هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لشهاب الدين عبد الحيّ ابن العماد الحنبلي 1089هـ. الطبعة الأخيرة، دار ابن كثير, دمشق. - شرح التنبيه. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911هـ. دار الفكر. الطبعة الأولى 1416هـ. - شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى 516هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش. المكتبة الإسلامي. الطبعة الأولى 1390هـ. - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين, بيروت. - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين السخاوي المتوفى 902هـ. الطبعة الأولى عام 1354هـ. القاهرة. - طبقات الشافعية. لتقي الدين أبي عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح المتوفى 643هـ. تحقيق: محيي الدين علي نجيب. الطبعة الأولى 1413هـ. دار البشائر, بيروت. - طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين أبي نصر، عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 717 هـ. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 - طبقات الشافعية. لجمال الدين، عبد الرحيم الأسنوي، المتوفى 772هـ. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت. - طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة المتوفى 851هـ. تحقيق: د. عبد الله الطباع. الناشر: عالم الكتب، بيروت. - عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. تأليف: محمود رزق سليم. الناشر: مكتبة الآداب. القاهرة 1947م. - الغاية القصوى في دراية الفتوى. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 685هـ. تحقيق: علي داغي. الناشر: دار النصر للطباعة الإسلامية، مصر. - فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة، بيروت. - فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر. الطبعة الثانية 1391?. - فتح العزيز شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير) . لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي المتوفى 623هـ. مطبوع مع المجموع ومعهما التلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 - فتح المنان شرح زبد ابن رسلان. لمحمد بن علي، المعروف بالمفتي الحبيشي المتوفى 1283هـ. مراجعة: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى 1409هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. - فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب. للشيخ زكريا الأنصاري، المتوفى سنة 926هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة 1367هـ، القاهرة. - فهرس المكتبة الأزهرية. الطبعة الأولى 1371هـ، القاهرة. - القاموس المحيط. لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز أبادي المتوفى 817هـ. الطبعة الثانية. شركة مصطفى البابي، حلب، القاهرة. - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة، المتوفى سنة 1067هـ. الناشر: مكتبة المثني، بيروت. - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني المتوفى 829هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت. الطبعة الثانية. - الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي المتوفى سنة 1061هـ. الناشر: دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية 1979م، بيروت. - لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار صادر, بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 - المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المتوفى 884هـ. الطبعة الثانية بالأفسيت عام 1398هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت. - متعة الأذهان. لمحمد بن طولون الحنبلي، المتوفى 953هـ. الناشر: دار صادق، بيروت. الطبعة الأولى 1999م. - المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676هـ. مع تكملتيه للسبكي والمطيعي، ومعه فتح العزيز والتلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت. - المحرر. للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى 623هـ. مخطوط بمكتبة الأزهرية رقم 13، وعنه نسخة مصورة على فلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 155. - مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 1967م. - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. لأبي محمد عبد الله اليافعي المتوفى 768هـ. الناشر: دائرة المعارف النظامية - حيدر أباد - الهند، 1390هـ. - مشكل الوسيط. لأبي عمرو ابن الصلاح المتوفى 643هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر. مطبوع بهامش الوسيط. طبعة دار السلام. الطبعة الأولى 1417هـ. - المصباح المنير. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى 770هـ. الناشر: المطبعة الأميرية بولاق، مصر. الطبعة الأولى 1321هـ. - معجم الشيوخ. لنجم الدين الزاهي، دار اليمامة, الرياض 1402هـ. - معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت. - معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رواس، والدكتور حامد صادق. الطبعة الأولى. دار النفائس, بيروت. - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى 977هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. عام 1377هـ. - المهذب في فقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى 476هـ. الناشر: شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، عام 1396هـ. - المنهاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 676هـ. المتن المطبوع مع مغني المحتاج. الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مصر 1377هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 - المنهاج القويم شرح على مقدمة الحضرمية. لأحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. تحقيق: د. مصطفى الخان وغيره. الناشر: مؤسسة علوم القرآن. بيروت – لبنان. - المنثور في القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي، المتوفى 794هـ. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت. الطبعة الثانية 1402هـ. - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لأبي المحاسن، يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفى 874هـ. مصور عن مطبعة دار الكتب المصرية. - نظم العقيان في أعيان الأعيان. لجلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة الأولى 1346هـ، بيروت. - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. لمحمد بن أحمد بن بطال المتوفى سنة 633هـ. مطبوع بهامش المهذب. الناشر: عيسى البابي الحلبي، مصر. - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى 1004هـ. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي، مصر. الطبعة الأخيرة 1386هـ. - نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى 478 هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 مصور بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 3756، 3757. - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغدادي، المتوفى 1339 هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. - الوجيز في فقه الإمام الشافعي. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى 505هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت 1399هـ. - الوسيط في المذهب الشافعي. للعلامة محمد بن محمد الغزالي، المتوفى 505هـ. الطبعة الأولى 1417هـ، دار السلام للطباعة والنشر. - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس، أحمد بن محمد بن خلكان، المتوفى 681هـ. تحقيق: د. إحسان عباس – دار الكتب العلمية، بيروت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298