الكتاب: مختصر في قواعد التفسير المؤلف: خالد بن عثمان السبت الناشر: دار ابن القيم- دار ابن عفان الطبعة: الأولى 1426هـ/ 2005 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- مختصر في قواعد التفسير خالد السبت الكتاب: مختصر في قواعد التفسير المؤلف: خالد بن عثمان السبت الناشر: دار ابن القيم- دار ابن عفان الطبعة: الأولى 1426هـ/ 2005 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب النزول قاعدة: القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. قاعدة: سبب النزول له حكم الرفع. قاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس. قاعدة: الأصل عدم تكرار النزول. قاعدة: قد يكون سبب النزول واحدًا والآيات النازلة متفرقة، والعكس. قاعدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نُظر إلى الثبوت، فاقتُصر على الصحيح، ثم العبارة، فاقتُصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حُمل على الجميع، وإن تباعد حُكم بتكرار النزول أو الترجيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول "المكي والمدني" قاعدة: إنما يُعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. قاعدة: المدني من السور يكون منزَّلًا في الفهم على المكي، وكذا المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها, فهي القراءة الصحيحة. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها: ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة. قاعدة: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. قاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما، ولم يظهر تعارضهما، وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. قاعدة: القراءات يبين بعضها بعضًا. قاعدة: يُعمَل بالقراءة الشاذة -إذا صح سندها- تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد. قاعدة: القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها, ولم يمكن الجمع فهي باطلة. قاعدة: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشوّ لغة. قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. قاعدة: إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما -في التوجيه- ترجيحًا يكاد يسقط الأخرى، وإذا اختلف الإعرابان لم يفضل إعراب على إعراب, كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور قاعدة: الترتيب توقيفي في الآيات دون السور. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 المقصد الثاني: طريقة التفسير قاعدة: التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب, وما سواهما فباطل. "ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي": قاعدة: إذا عرف التفسير من جهة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا حاجة إلى قول من بعده. قاعدة: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية. "ذكر قاعدة تتعلق بتفسير الصحابة": قاعدة: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير, وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. "ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف": قاعدة: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين, لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. قاعدة: فهم السلف للقرآن حجة يُحتكم إليه, لا عليه. "ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة": قاعدة: في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح, دون الشاذ أو القليل. قاعدة: قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب, فيتمسك بصحة المعنى ويؤول لصحته الإعراب. قاعدة: تُحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. قاعدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي, فليس من علوم القرآن في شيء. قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. قاعدة: القرآن عربي, فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 المقصد الثالث: القواعد اللغوية قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه، أو بنظيره فهو الأولى. قاعدة: صيغة المضارع بعد لفظة "كان" تدل على كثرة التكرار, والمداومة على ذلك الفعل. قاعدة: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد. قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما. قاعدة: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادًا بها الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء. قاعدة: تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. قاعدة: التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم. قاعدة: ما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد، إذا ضُم إليها مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه: الأول: الجمع, وهو الأكثر والأفصح. الثاني: التثنية. الثالث: الإفراد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 المقصد الرابع: وجوه مخاطباته قاعدة: من شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحيانًا على وجه الخبر عن غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب، والعكس. وتارةً تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن الغائب والعكس. وأحيانًا تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن المخاطب، كما تنتقل من خطاب الواحد, أو الاثنين، أو الجمع إلى خطاب الآخر، وتنتقل من الإخبار بالفعل المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى المضارع, والعكس. قاعدة: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها، بل يشملها وغيرها؛ جاء الله بالحكم العام. قاعدة: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعًا، وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبًا. قاعدة: العرب قد تعلق الأمر بزائل, والمراد التأبيد. قاعدة: قد يرد الخطاب بالشيء -في القرآن- على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر. قاعدة: قد يرد الشيء منكرًا في القرآن؛ تعظيمًا له. قاعدة: من شأن العرب التعبير عن الماضي بالمضارع؛ لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث. قاعدة: من شأن العرب أن تعبر بالماضي عن المستقبل؛ تنبيهًا على تحقق الوقوع. قاعدة: غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبها. قاعدة: إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع، فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره. قاعدة: العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت, وهي تريد بعضه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 قاعدة: العرب إذا أبهمت العدد "في الأيام والليالي" غلّبت فيه الليالي. وإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث "الهاء" وأثبتوها في عدد المذكر. قاعدة: من شأن العرب إذا خاطبت إنسانًا وضمت إليه غائبًا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. قاعدة: من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وُجد منه -وإن كان مسببه غير الذي وُجد منه- أحيانًا، وأحيانًا إلى مسبِّبه، وإن كان الذي وُجد منه الفعل غيره. قاعدة: من شأن العرب تحويل الفعل عن موضعه, إذا كان المراد به معلومًا. قاعدة: من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل, إذا نسبت إليه شيئًا من أفعال العقلاء. قاعدة: من شأن العرب أن تدخل "الألف واللام" في خبر "ما" و"الذي" إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطِب والمخاطَب. وإنما يأتي بغير "الألف واللام" إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود, ولا مقصود قصد شيء بعينه. قاعدة: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر, ومعناه الجزاء. قاعدة: من شأن العرب إذا أمرت أحدًا أن يحكي ما قيل له عن نفسه، أن تخرج فعل المأمور مرة مضافًا إلى ضمير المخبر عن نفسه "المتكلم", ومرة مضافًا إلى ضمير المخاطب. قاعدة: قد يرد اللفظ في القرآن متصلًا بالآخر, والمعنى على خلافه. قاعدة: العرب إذا افتخرت قد تُخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم. قاعدة: من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء، وخطاب الأبناء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم. قاعدة: من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد، الاعتراض بالمدح والذم، بالنصب أحيانًا، وبالرفع أحيانًا. قاعدة: من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجميع، والعكس، وتخاطب الواحد بلفظ التثنية والعكس؛ كما تخاطب الواحد وتريد غيره، وقد تخرج الكلام إخبارًا عن النفس والمراد غيرها. قاعدة: من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد على فعل, أن تخرج أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد دون الاثنين، إلا إذا كان الفعل إنما يقع من اثنين. قاعدة: من شأن العرب أن تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير القسم الأول: الإظهار والإضمار قاعدة: وضع الظاهر موضع المضمر, وعكسه إنما يكون لنكتة. قاعدة: إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، وإعادته ظاهرًا بعد الطول أحسن من الإضمار. قاعدة: من شأن العرب أن يضمروا لكل مُعَايَن "نكرة كان أو معرفة" "هذا" و"هذه". قاعدة: كل فعل لله تعالى مذكور في القرآن، فإنه يصح فيه إضمار لفظ الجلالة "الله" وإن لم يسبق ذكره؛ لتعينه في العقول. قاعدة: إذا استُدل بالفعل لشيئين، وهو في الحقيقة لأحدهما، فهل يضمر للآخر فعل يناسبه؟ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 القسم الثاني: الزيادة قاعدة: لا زائد في القرآن. قاعدة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى "قوة اللفظ لقوة المعنى". قاعدة: يحصل بمجموع المترادفين معنى لا يوجد عند انفرادهما. قاعدة: كل حرف زِيد في كلام العرب "للتأكيد", فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 القسم الثالث: التقدير والحذف قاعدة: العرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام, إذا لم تشك في معرفة السامع مكان الحذف. قاعدة: الغالب في القرآن, وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يُذكر قبله ما يدل عليه. قاعدة: متى جاءت "بلى" أو "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له، فاعلم أن هناك سؤالًا مقدرًا، لفظه لفظ الجواب. قاعدة: إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، فالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذُكرا فالأولى تأخير الدال. قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر, وشدته في مقامات الوعيد. قاعدة: قد يقتضي الكلام ذكر شيئين, فيُقتصر على أحدهما لأنه المقصود. قاعدة: قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط, فيُكتفى بأحدهما عن الآخر. قاعدة: لا يُقدَّر من المحذوفات إلا أفصحها, وأشدها موافقة للغرض. قاعدة: يقلل المقدر مهما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل. قاعدة: إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد، فلا يوجه لصرفه إلى كلامين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 القسم الرابع: التقديم والتأخير قاعدة: التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم. قاعدة: العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالبًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر قاعدة: كل حرف له معنى متبادر، ثم استُعمل في غيره، فإنه لا ينسلخ من معناه الأول بالكلية، بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ معه. قاعدة: يستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها. قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره، فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة. قاعدة: إذا جاءت "مِنْ" قبل المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول، فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير، والتنصيص في العموم. قاعدة: حيث وقعت "إذ" بعد "واذكر" فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان؛ لغرابة ما وقع فيه. قاعدة: إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى, فهي للتحقيق دائمًا. قاعدة: إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. قاعدة: الاسم الموصول يفيد علِّيَّة الحكم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 المقصد السابع: الضمائر قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، وأمكن الحمل على الجميع، حُمل عليه. قاعدة: إذا ورد مضاف, ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمير، فالأصل عوده للمضاف. قاعدة: قد يجيء الضمير متصلًا بشيء وهو لغيره، أو عائدًا على ملابس ما هو له. قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى, بُدئ باللفظ ثم بالمعنى. قاعدة: قد يذكر شيئان, ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر، مع كون الجميع مقصودًا. قاعدة: قد يثنى الضمير مع كونه عائدًا على أحد المذكورين دون الآخر. قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يفسره سياق الكلام. قاعدة: إذا تعددت الجمل، وجاء بعدها ضمير جمع، فهو راجع إلى جميعها, فإن كان مفردًا اختص بالأخيرة. قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر, فالأصل أن يتحد مرجعها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 المقصد الثامن: الأسماء في القرآن قاعدة: إذا كان للاسم الواحد معانٍ عدة, حُمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق. قاعدة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أُفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قُرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قُرن معه على باقيه. قاعدة: جعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 المقصد التاسع: العطف قاعدة: عطف العام على الخاص يدل على التعميم، وعلى أهمية الأول. قاعدة: عطف الخاص على العام مُنَبِّه على فضله أو أهميته، حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. قاعدة: عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد, فالأفصح في كلام العرب ترك إدخال الواو. وإذا أُريد بالوصف الثاني موصوف آخر غير الأول أدخلت الواو. قاعدة: الشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلفتين, جاز عطف إحداهما على الأخرى؛ تنزيلًا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. قاعدة: العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما في الحكم الذي ذُكر لهما. قاعدة: عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبات. قاعدة: من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظُه لفظَه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 المقصد العاشر: الوصف قاعدة: كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل, فهو أبلغ. قاعدة: الصفة إذا وقعت للنكرة فهي مخصِّصة، وإن جاءت للمعرفة فهي موضِّحة. قاعدة: إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد، جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه. قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أُريد بها الفعل لحقها "التاء", وإن أُريد بها النسب، جُرِّدت من "التاء". قاعدة: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن "فاعل" مطلقًا, وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقيت على أصلها. قاعدة: الأصل في صفات المدح أن ينتقل فيها من الأدنى إلى العلى, وصفات الذم بعكس ذلك. قاعدة: إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 المقصد الحادي عشر: التوكيد قاعدة: التوكيد ينفي احتمال المجاز. قاعدة: كلما عظُم الاهتمام كثُر التأكيد. قاعدة: الأصل أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب مُنْكِرًا أو مُتَرَدِّدًا، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. وقد يؤكد والمخاطب غير منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره، فيُنزّل منزلة المنكر. وقد يترك التأكيد مع إنكار المُخاطَب لوجود أدلة ظاهرة، لو تأملها لرجع عن الإنكار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 المقصد الثاني عشر: الترادف قاعدة: مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف, فهو المطلوب. قاعدة: قد يختلف اللفظان المعبر بهما عن الشيء الواحد، فيُستملح ذكرهما على وجه التأكيد. قاعدة: المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن قاعدة: لا يكون القسم إلا باسم معظم. قاعدة: الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي القسم الأول: الأمر قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قاعدة: الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة. قاعدة: إذا عُلِّق الأمر على شرط, أو صفة فإنه يقتضي التكرار. قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر. قاعدة: إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز, فهو للإباحة. قاعدة: الأمر المعلق على اسم, هل يقتضي الاقتصار على أوله؟ قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة، هل يوجب واحدًا منها على استواء؟ قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. قاعدة: الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران: أحدهما: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية. الثاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء, أو القرائن الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات. وأما غير الصريح فضروب: 1- ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح. 2- ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، ونحو ذلك، فهذا دالّ على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم. 3- ما يتوقف عليه المطلوب, وهذا مختلف فيه. قاعدة: ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا أمر له بالدخول فيه, وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحح ما وُجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. قاعدة: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، كما أن مثوبة أداء الواجبات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 القسم الثاني: النهي قاعدة: النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة. قاعدة: النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء. قاعدة: إذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء, كان آمرًا بجميعه. قاعدة: إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. قاعدة: النهي يقتضي الفساد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن قاعدة: دل الاستقراء في القرآن على أن الله تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك. قاعدة: نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام. قاعدة: نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى. قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين, كان الكلام إخبارًا. قاعدة: نفي الاستطاعة قد يُراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يُراد به نفي الامتناع، وقد يُراد به الوقوع بمشقة وكلفة. قاعدة: كل أمر قد عُلِّق بما لا يكون, فقد نُفي كونه على أبعد الوجوه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 قاعدة: قد يرد نفي الشيء مقيدًا والمراد نفيه مطلقًا؛ مبالغة في النفي وتأكيدًا له. قاعدة: نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. قاعدة: نفي الجُناح لا يدل على العزيمة، ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابلة. قاعدة: نفي الحل يستلزم التحريم. قاعدة: قد يُنفى الشيء في القرآن رأسًا وإن كانت صورته موجودة؛ لعدم كمال وصفه، أو لانتفاء ثمرته. قاعدة: قد يرد النفي, ويراد به النهي. قاعدة: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات، وقد يكون نفيًا للذات كذلك. قاعدة: النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنًا لإثبات كمال ضده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 المقصد السادس عشر: الاستفهام قاعدة: الاستفهام عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر بتركها. قاعدة: استفهام الإنكار يكون مضمنًا معنى النفي. قاعدة: إذا أخبر الله تعالى عن نفسه بلفظ "كيف" فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب, أو التوبيخ. قاعدة: إذا دخلت همزة الاستفهام على "رأيتَ" امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب، وصار بمعنى "أخبِرْني". قاعدة: إذا دخل حرف الاستفهام على فعل الترجي أفاد تقرير ما هو متوقع، وأشعر بأنه كائن. قاعدة: جميع الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 المقصد السابع عشر: العام والخاص القسم الأول: العام قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم, سواء كان اسمًا أو فعلًا. قاعدة: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطلقت, ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء. قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره, إلا لدليل يخصصه به. قاعدة: المفهوم بنوعيه محمول على العموم. قاعدة: إذا علق الشارع حكمًا على علة, فإنه يوجد حيث وُجدت. قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي, كما أن الخطابات الموجهة إليه -عليه الصلاة والسلام- تشمل الأمة إلا لدليل. قاعدة: العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟ قاعدة: إذ كان أول الكلام خاصًّا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخره. قاعدة: إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرَّف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر "كأسماء العدد", وجب حمل الجمع على جميع أنواعه. قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 الكل لكل فرد، وتارة تحتمل الأمرين، فتفتقر إلى دليل يعين أحدهما. قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له. قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قاعدة: العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. قاعدة: حذف المتعلَّق يفيد العموم النسبي. قاعدة: الخبر على عمومه, حتى يرد ما يخصصه. قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام. قاعدة: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة, والبقاع والمتعلقات. قاعدة: العموم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال. القسم الثاني: الخاصّ قاعدة: إذا ورد الشرط، أو الاستثناء، أو الصفة، أو الغاية، أو الإشارة بـ "ذلك"، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقرينة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 المقصد الثامن عشر: المطلَق والمقيَّد قاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه, حتى يرد ما يقيِّده. قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل. قاعدة: إذا ورد على المطلق قيدان مختلفان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وجب حمل المطلق على أرجحهما. قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم القسم الأول: المنطوق قاعدة: إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب, فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله. قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته, وينقص بنقصه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 القسم الثاني: المفهوم قاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقًّا للذكر, فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى. قاعدة: إذا رُتِّب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرًا, لم يجز اطِّراحه. قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. قاعدة: كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معًا, وكل حكم مشروط بتحققهما معًا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما. قاعدة: إذا خُص نوع بالذكر -مدحًا أو ذمًّا أو غيرهما- كان مفهومه معتبرًا، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه. قاعدة: التخصيص بالذكر -بعد قيام المقتضي للعموم- يفيد الاختصاص بالحكم. قاعدة: التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه. قاعدة: الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. قاعدة: الاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى, يدل على مزيد من الكمالات. قاعدة: السياق يُرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 المقصد العشرون: المحكم والمتشابه قاعدة: القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. قاعدة: يجب العمل بالمحكم، والإيمان بالمتشابه. قاعدة: جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين قاعدة: ألفاظ القرآن -من حيث دلالتها على ما تضمنته من المعاني- إما نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا، وإما نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن طردها في الاستعمال على معنى واحد جعلها تجري مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها, وإما نصوص مجملة تحتاج إلى بيان. قاعدة: القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله، أما تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي. قاعدة: كل تأويل يرفع النص, أو شيئًا منه فهو باطل. قاعدة: كل مبهمة في القرآن، غير جائز رد حكمها على المفسَّرة قياسًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل قاعدة: لا تتأتى معرفة معاني القرآن, والاستنباط منه إلا بمعرفة الفواصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب قاعدة: إذا اختلفت الألفاظ، وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافًا. قاعدة: إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهما نفي, والآخر إثبات إذا استويا في الخبر والمخبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان، وفي الحقيقة والمجاز "عند القائل به". قاعدة: الآيات التي توهم التعارض يُحمَل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب المقام، كلٌّ بحسبه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلق. قاعدة: لم يقع في كتاب الله تكرار بين متجاورين. قاعدة: لا يُخالَف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني. قاعدة: العرب تكرر الشيء في الاستفهام؛ استبعادًا له. قاعدة: التكرير يدل على الاعتناء. قاعدة: النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، بخلاف المعرفة. قاعدة: إذا اتحد الشرط, والجزاء لفظًا دل على الفخامة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن قاعدة: لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه. قاعدة: الأصل أن ما أُبهم في القرآن, فلا طائل في معرفته. قاعدة: علم المبهمات موقوف على النقل المحض, ولا مجال للرأي فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 المقصد السادس والعشرون: النسخ قاعدة: النسخ لا يثبت مع الاحتمال. قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر. قاعدة: دعوى النسخ -في القرآن- مرتين ممتنعة. قاعدة: الأصل عدم النسخ. قاعدة: الزيادة على النص إن رفعت حكمًا شرعيًّا فهي نسخ، وإن رفعت حكمًا عقليًّا فليست بنسخ. قاعدة: نسخ جزء الحكم, أو شرطه لا يكون نسخًا لأصله. قاعدة: كل ما وجب امتثاله في وقت ما, لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر، فليس بنسخ. قاعدة: كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت، أو رُبط بغاية مجهولة، ثم انقضى بانقضائها، فليس بنسخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات قاعدة: كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا. فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندئذ لا بد أن تكون بينهما جهة جامعة. أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام. قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سِيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة على أحكام التكليف فيستدل بها على الموالف دون غيره. قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء. قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها, أو لا. قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم. قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين: الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض, وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء. قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف. قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد, ولا تقدير فليس الأمر, أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها. قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: 1- رد الكلمة لضدها. 2- ردها إلى نظيرها. 3- النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر. 4- دلالة السياق. 5- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي. 6- معرفة النزول. 7- السلامة من التدافع. قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه. قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس, فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه. قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع, لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل, فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه, وأنه لا يليق به فعله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر : 1- عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر. 2- الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث, تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة, هي: القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معاني عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالًا في القرآن، فيقدم. القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين في موضع, ويُعين في موضع آخر. القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملًا. قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة, ولم يمتنع إرادة الجميع, حُمل عليها. قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية, والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئًا في كتابه, امتنع نفيه. قاعدة: إذا كان المعنى المناسب جليًّا سابقًا إلى الفهم عند ذكر النص, فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له, أو الزيادة عليه. قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. قاعدة: لا يُمتنّ بممنوع. قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل. قاعدة: من ادَّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره, كُلِّف البرهان على دعواه. قاعدة: الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب, أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه. قاعدة: لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها. قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حكمًا منهيًّا عنه وعلَّل النهي بعلة، أو أباح شيئًا وعلَّل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل. قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن: إما عملان، وإما وصفان في عمل. فإن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو تُرك الآخر, وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما. بخلاف الأشفاع في الذم, فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ومقرونًا. قاعدة: يستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وتارة بالإخبار، وتارة بما رُتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضر. قاعدة: التخيير في آحاد الشيء لا يعني عدم الوجوب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 قاعدة: التخيير لا يقتضي التسوية. قاعدة: إذا خُير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهٍّ واختيار، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 فهرس المحتويات: 5 المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به 6 المقصد الثاني: طريقة التفسير 8 المقصد الثالث: القواعد اللغوية 8 المقصد الرابع: وجوه مخاطباته 11 المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير 13 المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 14 المقصد السابع: الضمائر 15 المقصد الثامن: الأسماء في القرآن 15 المقصد التاسع: العطف 16 المقصد العاشر: الوصف 16 المقصد الحادي عشر: التوكيد 17 المقصد الثاني عشر: الترادف 17 المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن 17 المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي 19 المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن 20 المقصد السادس عشر: الاستفهام 21 المقصد السابع عشر: العام والخاص 22 المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد 23 المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم. 24 المقصد العشرون: المحكم والمتشابه 24 المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين 24 المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل 25 المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب 25 المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن 25 المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن 26 المقصد السادس والعشرون: النسخ 26 المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات 27 المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة 29 ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 فهرس المحتويات ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3